نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري

محامي عربي

استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري
أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف…………..سلّمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استئناف
مقدمة من ……………..(مدعى عليه – مستأنف)
ضد……………….. (مدعي – مستأنف ضده)
الموضوع:

بموجب هذه اللائحة تستأنف المدعى عليها القرار المستعجل الصادر بالصك رقم (…) وتاريخ .. الصادر في القضية رقم………….. الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة العامة…….. الذي قضى فيه فضيلته بصفة مستعجلة بإغلاق المحالات محل الدعوى لحين الفصل في الدعوى وحيث أن القرار لم يلق قبول المدعى عليها لكونه مخالف للنظام مما دفعها للاستئناف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بغلق المحلين لحفظ حقوق الطرفين وكون ذلك من قبل الحجز التحفظي قد حاد فيه ناظر الدعوى عن جادة الصواب للآتي:
1- أن القرار ليس له مبرر وليس فيه أي حقوق للطرفين سوى الأذى للمدعى عليها تأسيسا أن المحل تحت يد المدعى عليها ولا يوجد أي مستند يثبت أن البضاعة التي داخلة هي ملك للمدعي كما يدعي والحيازة سند الحائز وعليه منع المدعى عليها من ممارسة نشاطها في البيع والنشاط يرتب ضرر بها فقط وهو ضرر مادي ومعنوي أما المعنوي فيتمثل في عزوف الزبائن للتشهير بالمحل لأنه بالطبع سيضع عليـه أنـه مغلق بأمـر ومنع المحكمة منفعة تحقق سبب وجودها وهي الربح ولا يمكن التعويض عن ذلك لاحقًا فضلاً عن الضرر مادي المتمثل بوجود أجرة سارية شهريًا ورواتب عاملين وبضاعة عليها التزامات مع موردين لكون جميعها بالآجل ولا نعلم من أين استنتج ناظر الدعوى أن ذلك لحفظ حقوق الطرفين.
٢- أن الإغلاق فيه ضرر واضح كما أشرنا وكان على القاضي أولى من ذلك أما أن يقيم حـارس عـلـى المحـل بعـد تقييم وجرد البضاعة أو بيع البضاعة وإيداع ثمنها وتودع في خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى؛ لأن الحجز على المحل بذاته غير مبرر؛ لأن جدران المحل ليست معنية بالحفظ ولن ينقص منها شيء والمعنـي البضاعة التي في الداخل وفي جميع الأحوال لن يستطيع القاضي أن يأمر برد المحل في الدعوى لكون المحل كعقار ملك للمركز التجاري (المول) وهي ليست خصم في الدعوى وحتى لو أدخلت لن تجبر على منح المحل للمدعي نظرا لإنهاء عقد الإيجار معه شرعًا وتسليمه لها.
3- أن تقديم مبلغ مالي ضمان طلب الحجز لا يُعتمد عليه كسبب نظامي في إصدار الأمر لعدم معقولية أن كل من يتقدم بشيك ضمان في دعوى يكون له الحق في الحجز التحفظي لأن الحجز التحفظي يجب أن يكون له ما يبرره وهو أن يخشي فوات الوقت عليه ولا نعلم ما هو الخشية في الوقت على المحل، أما القول بأن بضاعة المدعي موجودة داخلة غير مقبول؛ لأنه من المستحيل بقاء البضاعة حتى الآن هذا مع افتراض صحة الرواية الساذجة التي يذكرها المدعي بالاستيلاء على محله والبضاعة، فضلاً إن كان الأمر ضروري فيكون محل الحجز هي البضاعة وليست الجدران.
٤- أن المدعى عليها تضع يدها على المحل بطريقة نظامية بموجب : تنازلات وبيع لمؤسسة المدعي الخاصة بالمحلات محل الدعوى بأصولها وبما عليها من التزامات وما لها من حقوق وهذه التنازلات مصدقـة مـن الغرفة التجارية بتوقيع المدعي (مرفق صورتها) وعليه أن الادعاء بالاستيلاء على هذه المحالات مخالف لعقد البيع بين الطرفين وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسـعـيـه مـردود عليه شرعًا.
نضيف على ما سبق أن عقود تنازل وبيع المؤسسة التي يدعي المدعي أن المحالات من ضمن موجوداتها يجعل الدعوى تجارية بين الطرفين وبالتالي أن الطلب المستعجل غير مقبول نظامًا لتقديمه على محكمة غير مختصة وكما هو معلوم لفضيلتكم أن جميع الخلافات الناشئة عن بيع المؤسسات والشركات تعد عمل تجاري تختص به الدوائر التجارية نظامًا.
ه- إضافة الى ما سبق أنه يوجد إقرارات من المدعي بالتنازل عن المحل لإدارة المول مصدقة من الغرفة التجارية مرفق صورة التنازل وتم استئجار المحل بعقد جديد من الإدارة من قبل المدعي عليها (مرفق صورة العقد وعليه أن وضع يد المدعى عليها بمسوغ شرعي.
٦- أن جميع ما في المحل من بضاعة وأصول هو ملك للمدعى عليها وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الحيازة سند الحائز شرعًا ونظامًا خاصة في ظل وجود عقود البيع والتنازل المذكورة أعلاه التي تثبت أن وضع اليد بسند شرعي ونظامي.
– أن ملك المدعي عليها ثابت وفقًا لما تم تقريره بعاليه ولا يجوز شرعًا الحجز على ملك ثابت للغـير بـدون مسوّغ أو بينة فضلاً أن المدعي لم يقدم أي بينة أو قرينة والاستناد على تراخيص جهة الاختصاص لا يُعتـد بـه نظرًا لثبوت تنازله عن عقد الإيجار وعن المؤسسة بموجب إقرارات شرعية مصدقة من الغرفه التجارية ولا يجوز شرعًا أن يطلب المدعي بما يخالف الإقرارات الصادرة منه.
اخيراً عدم أخذ ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي على مستندات المدعى عليها الدالة على ملكها حيـث أن المدعي أنكرها فقط والإنكار لا يكفي خاصة أنها معتمدة موثقة) غرفة تجارية وكان يجب على ناظر الدعوى إحالتها للأدلة الجنائية بحكم الاختصاص.
بناء على ذلك
نطلب من فضيلتكم التوجيه لإلغاء القرار آنف البيان
مقدمه

Scroll to Top