إساءة الائتمان في عقود الايجار
الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين، منقول أو عقار، مدة معينة، لقاء أجر معلوم (المادة 526 من القانون المدني). والأصل أن تقع إساءة الائتمان على المنقول إذا كان قد سلم على سبيل الإيجار، ويكون ذلك باختلاسه والتصرف به. أما مجر التأخير في رد الشيء المستأجر أو استمرار الانتفاع […]
إساءة الائتمان في عقود الايجار قراءة المزيد »