الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم  32 

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

     يرسم ما يلي:

     المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

    المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

     

           دمشق في  18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • شرح القاعدة الفقهية: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    شرح القاعدة الفقهية: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    الدلالة :

    هي كون الشيء بحال يفيد الغير علماً، وتكون بفتح الدال في المعقولات وبكسرها في المحسوسات.  . وهذه القاعدة مجالها فيالأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن ومنع ورضى ورفض ونحو ذلك.

    وتعبير دلالة الحال عن الإرادة خلف عن الكلام الصريح عند عدمه ؛ لأن دلالة التصريح يقينية ودلالة الحال والقرائن محل شك ولا فرق في التصريح بين القول والكتابة.

    بعبارة أخرى :

    فالتصريح هو التعبير عن الإرادة بالألفاظ والأفعال الموضوعة لذلك أصلاً كالتعبير عن البيع بكلمة (بعت) وعن قبضه باستلامه باليد، أما الدلالة فهي التعبير عن الإرادة بألفاظ وأعمال لم توضح أصلاً لذلك، وإنما استفيدت عن طريق القرائن المحيطة من أعراف وظواهر الحال نحو سكوت البكر عند استئذانها في التزويج فإنه بمثابة قولها (قبلت) مع أن السكوت لم يوضح لذلك أصلاً وإنما فهم منه ذلك بدلالة العرف.

    والقاعدة هذه تعني أن كلاً من التصريح والدلالة طريق صحيح للتعبير عن الإرادة، فإذا تعارضا قدم التصريح لقوته .

    وكما أن الصراحة تكون راجحة على الدلالة فإنها راجحة أيضاً على العرف، لأن العرف والعادة من قبيل الدلالة ، لكن بعد العمل بموجب الدلالة لا عبرة للتصريح، فلو سمع رجل أن فضولياً زوجه فتقبل التهنئة كان إجازة منه، فإذا رد التزويج بعد ذلك صراحة لا يصح رده .

    والدلالة تكون لفظية وغير لفظية، وكل منها ثلاثة أقسام: وضعية، وعقلية، وطبيعية والظاهر أن الدلالة الوضعية ،اللفظية والدلالة العقلية بقسميها اللفظي وغيره غير مرادتين في القاعدة المذكورة؛ لأن اللفظية الوضعية هي  التصريح التي تلغي الدلالة ولأن العقلية بقسميها إن لم نقل أنها فوق التصريح فليست دونه، فيبقى المراد حينئذ اللفظية الطبيعية (كما إذا قبل التهنئة بعد تزويج الفضولي فيكون إجازة منه للعقد طبعاً)، وغير اللفظية الوضعية (كوجود الخاتم المخصوص في يد الفتاة ليدل على أنها مخطوبة أو متزوجة)،

    وغير اللفظية الطبيعية ( كدلالة تبسّم البكر بلا استهزاء عند بلوغها خبر تزويجها يعتبر إجازة لكن إذا وجد قبله أو . معه تصريح بالرد تلغى تلك الدلالة).

    من فروع هذه القاعدة:

    لو زوج الأب ابنه الصغير وضمن عنه المهر ثم دفعه عنه أو كان دفعه بلا ضمان فإنه لا يرجع على الصغير إلا إذا أشهد عند الضمان أو عند الدفع أنه يدفع ليرجع ؛ لأن عدم الرجوع إنما لجريان العادة بأن يتحمل االأب مهر ابنه الصغير بلا طمع في الرجوع فيكون متبرعاً دلالة، ولكن إذا شرط الرجوع صريحاً تنتفي تلك الدلالة  .

    ومنها: لو عقد على أختين متعاقباً ونسي الأولى منهما ثم دخل على إحداهما، اعتبر دخوله بها بياناً لكونها هي السابق نكاحها، فإذا صرح بعد  سرح دخوله بها أن تلك الأخرى هي السابق نكاحها يعتبر تصريحه بذلك؛ لأن الدلالة لا تعارض التصريح.

    وقيل: إن وطء الزوج لإحداهما لا يجعلها هي ذات النكاح السابق، بل يجعل فعله بياناً ضرورة حمل فعله على الصلاح، فإذا صرّح بعد فعله بأن الأخرى هي السابق نكاحها كان تصريحه فوق البيان وأقوى الدلالة على الواقع فاعتبر التصريح.

    وقد تكون الدلالة في بعض الأوقات أقوى من الصريح وذلك في مسألة واحدة وهي ما نصوا عليه من أن الحاكم ليس له أن يستنيب آخر عنه إلا إذا كان مفوضاً له بالاستنابة صريحاً كوَلِّ من شئت ونحوه . . . أو مفوضاً له دلالة كجعلناك قاضي القضاة، فإذا كان التفويض له صريحاً فإنه يملك الاستنابة ولا يملك عزل النائب، أما إذا كان التفويض له دلالة فإنه يملك الاستنابة والعزل، وقد عملت الدلالة ما لم يعمله التصريح، وثبت بها ما لم يثبت به، وبالتالي تكون الاستنابة مقيدة في التصريح مطلقة في الدلالة  .

    ومن فروع القاعدة أيضاً : إذا فقد صك الوقفية يتبع في مصارف غلة الوقف تعامل المتولين السابقين فيعمل به؛ لأن تسلسل عملهم على طريقة واحدة فيه دلالة على أن هذه الطريقة هي التي شرطها الواقف.

    أما لو بنى المتولي في عقار الوقف ولم يشهد أنه لنفسه، ثم اختلف مع المستحقين فقال : فعلته لنفسي وقالوا بل للوقف فالقول قولهم ترجيحاً للدلالة بكونه متولياً وبناؤه لنفسه يعد خيانة منه. والأصل اعتبار تصريحه بأنه فعله لنفسه. وهذه تعتبر من مستثنيات القاعدة.

  • شرح القاعدة الفقهية: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

    شرح القاعدة الفقهية: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

    محامي عربي

    اختلف في المعنى المراد بالنص : أهو المنصوص عليه بين المتعاقدين، أم هو نص الكتاب أو السنة؛ فالمادة تحتمل المعنيين ولا تحتمل النص المتعارف عليه عند الأصوليين، وهو اللفظ الدال على معنى منطوقه وما يساويه في علة الحكم.  .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر، فالنظر لقاضي بلد اليتيم لأن العادة صعوبة انتقاله ووصيه إلى بلد أمواله .

    لو عقد على إحدى أختين الأولى تكبره بسنين عديدة والثانية تصغره ببضع سنوات، فالعرف يعين له الثانية .

    لو كان يملك عدة مساكن صالحة للسكن متفاوتة الأوصاف وأمهر زوجته مسكناً منها، فالعرف يعين المسكن الملائم لحالها .

    لو رضيت الزوجة أن تساكن الزوج في أحد مسكنين لذويه، فيتعين عليه بالعادة المسكن الذي يقيم فيه .

    لو أوقف مالاً على درس الحديث فيرجع إلى اصطلاح أهل البلد أو أهل مكان هذا الدرس، أهو في رواية الحديث أم في علوم اصطلاحه.

    إن تعيين أوصاف الكفاءة للزوج ومقدار نفقة الزوجة وقدر متعة الطلاق، كلها خاضعة لتأثير العرف والعادة .

    تنبيه:

    إن قواعد العرف لا تخرج عن بيان أمرين: الأول: اشتراط الغلبة والاطراد للعرف الصحيح، والثاني: تقييد الاعتبار بعدم الدليل المخالف أو بتصريح بالنفي.

  • شرح القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

    شرح القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

    محامي عربي

     هذه القاعدة لا تفترق عن معنى سابقتها إلا أن تلك في مطلق عرف، وهذه خاصة في عرف التجار.

    وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من عقود ومعاملات

     

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    محامي عربي

    اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان وأخلاق الناس هي  الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، سواء كان تغير الزمان الموجب لتبديل الأحكام ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع، أم كان ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية وترتيبات إدارية وأساليب اقتصادية وغير ذلك.

    أما الأحكام التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الآمرة الناهية فلا تتبدل بتبدل الأزمان بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال ولمقاومة خلافها، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة.

    فإن كان عرف أهل الزمان وعادتهم يستدعيان حكماً ثم تغيّرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم، والبعض اعتبر أن تغير الأحكام إحداثها وابتداء سنها بعد أن لم تكن كما قال عمر بن عبد العزيز الله (ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) .

    لقد رأى الإمام أبو حنيفة عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه، أما الصاحبان وقد شهدا زمناً غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سراً وعلناً والمجلة أخذت بقولهما .

    من القواعد :

    أنه لا يجتمع أجر وضمان ، إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم وأموال الأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم الفرصة، فأوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعاً للأطماع.

    ومن فروع هذه القاعدة :

    أنه لما ندرت العدالة وعزّت في الأزمان الأخيرة قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأقل فجوراً فالأقل.

      ومنها:

    جوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان.  .

    قال صاحب معين الحكام : إذا لم يوجد إلا غير العدول أقمنا في القضاء أصلحهم وأقلهم فجوراً لئلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام، فقد حسنما كان قبيحاً واتسع ما كان ضيقاً واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان، فإن خيار زماننا هم أراذل أهل العصر الأول.

    ومن مسائل هذه القاعدة :

    إن الزوجة إذا قبضت معجل مهرها يلزمها متابعة زوجها حيث شاء، لكن المتأخرين لَحَظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور، وإن كثيراً من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد ليس فيها أهل ولا نصير، فيسيئون معاملتهم لهن، فأفتوا بأن المرأة ولو قبضت معجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها إلى أي مكان إلا إذا كان وطناً لها، وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء . إلا أن المادة (۷۱) من قرار حقوق العائلة توجب على المرأة متابعة زوجها حيث شاء رجوعاً إلى أصل المذهب لأن الزوج أدرى بموطن رزقه .

    ومنها:

    إنه في أصل المذهب أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث، أي أن علمه بالوقائع المتنازع فيها يصلح مستنداً لقضائه ويغني المدعي عن إثبات مدعاه بالبينة فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة، وذلك في أقضية مأثورة عن عمر بن الخطاب له وغيره. ولكن فيما بعد غلب على القضاة الفساد والسوء وأخذ الرّشاء، ولم يعد يختار للقضاء الأوفر ثقة وعفة وكفاية، بل الأكثر تزلفاً إلى الولاة وسعياً في استرضائهم وإلحافاً في طلب التوظيف، لذلك أفتى المتأخرون بأنه لا أن يقضي القاضي بعلمه  الشخصي بل لا بد أن يستند قضاؤه إلى البينات المثبتة في مجلس القضاء؛ إذ لو ساغ ذلك بعدما فسدت الذمم لزعموا العلم بالوقائع زوراً وميلاً . مع الأقوى، فهذا المنع وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات ألا أنه يدفع باطلاً كثيراً، وللقاضي أن يعتمد علمه في غير القضاء كاتخاذ التدابير الاحتياطية.

    في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق الجبري أو بفسخ النكاح تعتبر المرأة داخلة في العدة فور قضاء القاضي بالفرقة ؛ لأن حكم القاضي في الماضي كان يصدر مبرماً  واجب التنفيذ فوراً كونه مؤسساً على درجة واحدة.

    واليوم أصبح النظام القضائي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف، فاذا قضى القاضي اليوم بالفرقة وجب ألا تدخل المرأة في العدة إلا بعد أن يصبح قضاؤه مبرماً غير خاضع لطرق الطعن القضائية إما بانقضاء المهل أو بإبرام الحكم المطعون فيه  ، لا من وقت صدور الحكم الابتدائي خشية أن تتحرر آثار الزوجية ومن ثم يُنقض الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه، وتبقى الزوجية قائمة فيجب أن يعتبر الحكم الابتدائي الأول مشروع فرقة لا تسري نتائجه إلا بعد صيرورته مبرماً .

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    نموذج منازعة على تنفيذ شيك لاحق (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيك لاحق

    (مؤرخ بتاريخ لاحق)

    فضيلة الشيخ ………….. دائرة التنفيذ….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمه لفضيلتكم ………(منفذ ضده)

    ضد/…………… .. (طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم… ….وتاريخ على الشيك رقم… وتاريخ……….والمسحوب على بنك…………… .

    وحيث أن الشيك محل طلب التنفيذ غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط التنفيذ النظامية حيث أنه مؤرخ بتاريخ .. ……….. ولم يحل موعد استحقاقه لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً للأسباب الآتية:

    1- أن من شروط السند التنفيذي أن يتضمن حقاً ثابتاً للمدين مستحق الأداء غير معلـق عـلي شرط أو مضاف لأجل، فإذا كان الحق الذي يتضمنه غير مستحق الأداء يفقد شرط من شروط تنفيذه جبراً وفقا لنص المادة (٩) التي نصت على أن لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار وحال الأداء…) وحيث وجـود تاريخ لاحق للشيك يجعله غير حال الأداء وفقاً لنظام التنفيذ لذا فإنه لا يقبل تنفيذه نظاماً قبل حلول الأجل.

    ۲- فقدان الشيك المقدم من طالب التنفيذ لشرط من شروط اعتباره ورقة تجارية : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط إصدار الشيك صحيحاً وفقا لنظام الأوراق التجارية عدم تعليق الوفاء فيـه عـلى أجل (تاريخ لاحق للوفاء) وفقا لنص المادة ٩١ من نظام الأوراق التجارية بيانات الشيك وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ الأوراق التجارية ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية) لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن:

    «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

    وعلى أثر ذلك إذا فقد الشيك قيمته كورقة تجارية بإضافة بيان يتعارض مع طبيعته بتعليق أمـر الدفع فيـه عـلـى أجل ووفاء لاحق يفقد الشيك قيمته كورقة تجارية ومن ثم صفته كسند تنفيذي عن ورقة تجارية (شيك).

    فضيلة قاض التنفيذ – حفظه الله – كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط التنفيذ ألا تتعارض البيانات التي يحملها الشيك كورقة تجارية مع شروطه كسند تنفيذي، مثل إضافته إلى أجل كالشيك الحالي ــ لأن الشيك في هذه الحالة يفقد القدرة على اعتباره سنداً تنفيذياً لحين حلول هذا الأجل، ومرد ذلك إلى أن نص المادة التاسعة اشترطت أن يحمل السند التنفيذي حقاً حال الأداء بغض النظر عن طبيعة هذا السند أو أحكامـه ـــ كالشيك ـــ الذي يفترض أنه مستحق الأداء بطبيعته حيث نصت المادة سالفة البيان على أن: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار وحال الأداء….».

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الشيك محـل الطـلـب وفقـاً لما هو موضح سلفاً.

    وفقكم الله لما فيه الحق والعدل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • 5 حالات للفرقة بين الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد

    5 حالات للفرقة بين الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد

    محامي شرعي

    أحكام عامة للفرقة


    المادة السادسة والسبعون
    تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
    1- الطلاق.
    2- الخُلع.
    3-فسخ عقد الزواج.
    4- وفاة أحد الزوجين.
    5- اللعان بين الزوجين.

1