الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

    سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

    وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

    وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
    ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

    والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
    وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

    والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

    أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    دعوى تسليم عقار مباع

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (—–) الموثـق بتاريـخ —— المرفق طياً  .
    المدعى عـليـه : السيد…………………… ، المقيم في دمشق – حي ………….. – شارع ……………….. – بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : تسليم عقار مباع .

    سبق للجهة المدعية وأن اشترت من المدعى عليه كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    ولدى امتناع المدعى عليه عن الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري تقدمت بدعوى إلى محكمتكم الموقرة طالبة فيها تثبيت البيع والتسجيل على اسمها في قيود السجل العقاري.

    وصدر نتيجة لها حكم مبرم بإجابة طلبها جرى تنفيذه أصولا وتم نقل ملكية العقار المذكور إلى اسمها في قيود السجل العقاري /أو

    (وقد قام المدعى عليه بفراغ وتسجيل العقار المباع على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري)

    (ربطا إخراج قيد عقاري يثبت ذلك – أو صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المذكور ).
    إلا أن المدعى عليه رغم نقل الملكية إلى اسم الجهة المدعية لا يزال ممتنعاً عن تسليمها العقار المباع تسليما ماديا بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
    ولما كان من الثابت قانوناً :

    أن البائع يلتزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقله وتسجيله على اسمه مستحيلا أو عسيرا (المادة 396 من القانون المدني) .
    كما وانه من الثابت قانونا :
    { يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً،

    ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع}

    (الفقرة 1 من المادة 403 مدني) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    { يقع على عاتق البائع التزام تحرير المبيع مع ما يتبع ذلك من أعمال نقل ملكية السهام التي باعها إلى المدعي. عملاً بنص العقد والمادة 396 مدني.

    وبقاء الأسهم التي باعها مسجلة على اسم مالكيها في السجل العقاري لا يحله من تسليم الجزء من العقار الذي يشغله ويتصرف فيه}.
    (قرار محكمة النقض رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1976) .
    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل:

    إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية

    أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة

    أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحـكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند

    (الفقرة ب من المادة 291 أصول المـحاكمات ).
    وكانت دعوى الجهة الموكلة هذه ، المنطوية على طلب تسليمها العقار رقم (0000/00) من منطقة ………….العقارية بدمشق خالياً من الشواغل ،

    تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضىبتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين

    (أو تستند إلى عقد عقاري تم بموجبه نقل الملكية لاسمها يعتبر قانونا سندا رسميا – المادة 5 بينات) .

    . وبالتالي فإن حقها في طلب استلام العقار المشترى أضحى ثابتاً بحكم مكتسب الدرجة القطعية/أو بسند رسمي ، المدعى عليه طرف فيه ،

    مما يجيز لها وعملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات طلب الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    نموذج و صيغة دعوى تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    تثبيت بيع عقار من أحد الشركاء في البناء

    محكمة البداية المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي …………………….، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم:    السادة ………………………………..  ، المقيمون في دمشق – حي ……….- شارع ………… – بناء ………… – طابق …. ..

    الموضوع:   تثبيـت بيع وتسجيل عقار  .

    سبق للمدعى عليهم وان اشتروا العقار رقم (0000) من منطقة ……..   العقارية بدمشق ،

    وبعـد أن حصـلوا عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ، باسم ……  وشركاه  ابتدؤا عملية إشادة بناء على العقار المذكور مؤلف من عدد من الطوابق والشقق والمحلات التجارية. 

     وبتاريخ 00/00/0000 قام المدعى عليه ………… ، ببيع الشـقة ال…… ال…… من الطابق ال….. من ذلك البناء إلى الجهـة المدعية لقاء ثمن متفق عليه ، دفعته كاملاً عند إبرام البيع المذكور  (ربطاً أصل عقد البيع).

     ولما كان من الثابت أن المدعى عليهـم قـد ظهروا أمام الغـير بمظهـر الشركاء الذين أشادوا بناءا على عقار وقامـوا ببيع شـقـقه إلى الغـير بقصد الربح .

    وكان اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :

    { إن شراء العـقارات لأجل بنائها  يعتبر عملاً تجارياً يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.

    وكان اجـتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 439 لعام 1977 و 930 لعام 1984 و 958 لعام 1985 و 386 لعام 1988 ، قد استقر على :

    { إن تعامل شخص مع أحد الشركاء في عمل من أعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت أمامه بمظهر فعلي بآثار العقد الذي أبرمه أحد الشركاء} .

    كما استقر اجتهادها على:

    { اتفاق اكثر من شخص على اشادة بناء وبيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع ملزماً لباقي الشركاء والخلاف حول هذا الموضوع خلاف مدني وعدم مراعاة هذه الناحية خطأ مهني جسيم} .

    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 470 اساس 466 المنشور في مجلة المحامون لعام 2004 صفحة 257) .

    { إن اتفاق اثنين أو اكثر على إشادة الأبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح ، يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد مقاسم البناء ملزما لباقي الشركاء تجاه مشتري المقسم بآثار العقد الذي رتبه ذلك الشريك}.

    (قرار رقم 510 أساس 451 تاريخ 18/6/1995 المنشور في مجلة المحامون  لعام 1997 صفحة 290) .

    واستقر اجتهادها على :

    { استقر الاجتهاد على ان تعامل شخص مع احد الشريكين في عمل من اعمال التجارة يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي.وهذا الاجتهاد مقصور على الابنية التي تبنى بقصد التجارة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 737  أساس 1115  لعام 2000   المنشور في مجلة المحامون لعام  2000    صفحة 869 ) .

    ولما كان المدعى عليهم ممتنعون عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني  .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية  ، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضـروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقـل ذلك الحـق مستحيلا أو عسيرا ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني  والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926).

    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه.

    الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ،  وضـع إشارتها على صـحيفة العـقار رقم (0000) من منطقة العقارية …… بدمشق.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وتسجيــل ال….. ال………..  من العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعـية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى بعد التسجيل.

    2) –   بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

              دمشق في 00/00/2000

                                                                          بكل تحفـظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

  • نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة:  السيد………..،يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي …رقم (00/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المستأنف عليه :  السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:    القرار الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن المستأنف عليه والمنتهي إلى رد طلبات المستأنف الواردة في الاستدعاء المقدم من قبله  وبتعليل :

                            ” ………………………………………………………. ” .

    أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/0000 تسلمت الجهة المستأنف القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:             

       أولا – في الشكل     

    لما كانت المادة /80/ من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أجازت استئناف قرارات رئيس المكتب العقاري المتضمنة رفض طلب التسجيل أو الترقين :

    { إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة.

    والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني. وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له. وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله}.

    وكان هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بأصل القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا – في الوقائع :

    تتلخص وقائع هذه القضية انه …………………………………

     

    ثانيا – في القانون :

    ولما كان من الثابت أن ……………………………………………….. .

    ولما كان القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون والوثائق الرسمية المبرزة مع هذا الاستئناف والمحفوظ اصلها لدى المستأنف عليه ، وكانت المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أناطت بمحكمتكم الموقرة أن تأمر أمين السجل العقاري بإجراء القيد في المكان المناسب.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس قيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة وابلاغها إلى المستأنف عليه ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول هذا الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ قرار أمين السجل العقاري بدمشق المستأنف والحكم بإصدار أمر إلى المستأنف عليه ب……………………………… .

    3) –  بتضمين المستأنف عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

    ملاحظة :

    استقر الاجتهاد القضائي على :

    {1 ـ إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة.

    2 ـ إن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.

    3 ـ الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل} .

     (نقض سوري رقم 98 أساس 1751 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 771 لعام 1982)

    { إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وإن صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استناداً للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه}.

    (نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975).

     

  • دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية  :  شركة/السيد ………………… ، يمثلها المحامي ………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة الـمحامين بدمشق .     

     المدعى عليها  :  شركة ……………………. ، مركزها الرئيسي في . – 00000 – …….. – …………… .

    الموضوع  :   تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية .

    أولا – في الوقائع  :

    – الجهة المدعية شركة تضامن مؤسسة وفقا للقانون النافذ في الجمهورية العربية السورية (أو تاجر مسجل لدى أمانة السجل التجاري )

    وتملك معملا لإنتاج …………….. تصنع فيه ……………… ، والمعمل المذكور يقع في منطقة …. .

    – في الشهر …… من عام ….. ، ورغبة من الجهة المدعية بتطوير إنتاجها ، بدأت المراسلات وتبادل المعلومات ما بين طرفي هذه الدعوى حول إمكانية قيام الشركة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية امتياز تصنيع و انتاج  …………. المعروف  باسم …… في المعمل العائد لها .

    – جرى لقاء مع مدير قسم إنتاج ……………. لدى الشركة المدعى عليها السيد ….. في ….. ذكر خلاله وأكد ما جاء في المراسلات المتبادلة حول عدم وجود من يمثل الشركة المدعى عليها في سورية ،

    وأنه لا توجد أية اتصالات أو مراسلات مع أي جهة في سورية بقصد التعاون معها في مجال تصنيع …….. محليا ،

    كما رحب  بفكرة وجود معمل في سورية يتولى إنتاج …….. والأصناف الأخرى العائد إنتاجها للقسم الذي يتولى رئاسته .

    – في الشهر …… من عام 0000 أرسل المدير المذكور عينات من الأصناف التـي يمكن تصنيعها من قبل الجهة المدعية في معملها بدمشق .

    – في الشهر …… من عام 0000 تم ما بين طرفي هذه الدعوى توقيع اتفاق سرية معلومات متبادلة يتضمن التزام  كل منهما بعدم عرض المعلومات التـي يتبادلاها على شخص ثالث .

    – زار المدير المذكور مدينة دمشق مرة ثانية واجتمع مع ممثلي الجهة  المدعية و أكد لهم أن موضوع منح الامتياز يدرس بجدية من الجهات المختصة في الشركة

    وأن المعمل العائد للجهة المدعية يتوجب إدخال بعض التعديلات عليه كي يلائم إنتاج مادة …….. وأن المسؤول الفنـي سوف يزور دمشق للاطلاع على المعمل العائد للجهة المدعية ولارشادها حول التعديلات الواجب إدخالها على المعمل كي يصبح مؤهلا فنيا لانتاج مادة ………. .

    – في الشهر …… من عام 0000 طلبت الشركة المدعى عليها إرسال عينات من المواد التي تباع في الأسواق السورية والمماثلة للمادة المراد منح الامتياز بتصنيعها ،

    وذلك من اجل تحليلها ومن ثم اختيار المواصفات الفنية الواجب توافرها في …….. المراد تصنيعها في سورية بحيث يكون ملائماً لاحتياجات السوق المحلية ، فأرسلت الجهة المدعية تلك العينات .

    – في الشهر ….. من عام 0000 زار المسؤول الفنـي لدى الشركة المدعى عليها  المعمل العائد للجهة المدعية وطلب إدخال بعض التعديلات على خطوط الإنتاج من اجل إمكانية تصنيع و إنتاج مادة …… فيه ، ثم أكد ملاحظاته الشفهية بإرسال فاكس بتاريخ 00/00/0000 يتضمن شرحا للتعديلات اللازمة ، فقامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة .

    – بتاريخ 00/00/0000 قدم المدير المذكور وعداً بأنه بعد إدخال تلك التعديلات يمكن للجهة المدعية متابعة اتصالاتها للحصول على الامتياز .

    – بتاريخ 00/00/0000 وردا على الفاكس المرسل  من الجهة المدعية حول تأخر الشركة المدعى عليها في توضيح موقفها من منح الامتياز أجاب المدير المذكور بكتاب أرسله إلى الجهة المدعية بأن الموافقة على منحها الامتياز سوف تصدر خلال شهرين من تاريخه .

    – انتقل المدير المذكور من عمله كرئيس لقسم ………… وأرسل رئيس القسم البديل السيد ……….. فاكس بتاريخ 00/00/0000 تضمن أنه يسره إعلام الجهة المدعية صدور أول إشارة إيجابية عن الإدارة وطلب بعض المعلومات حول السوق والأسعار الواجب اعتمادها للمنتجات التـي سوف تصنع في سورية .

    – بتاريخ 00/00/0000 جرى الاتفاق مع رئيس القسم الجديد على الكميات  المقترح إنتاجها في سورية وعلى أسعار بيعها في السوق المحلية.

    – فوجئت الجهة المدعية بعد ذلك بإعلامها أن الشركة المدعى عليها سوف تمنح امتياز تصنيع مادة …….. لشخص آخر غيرها وان الجهة المدعية بإمكانها التعاون مع ذلك الشخص … فرفضت الجهة المدعية ذلك العرض واحتفظت بحقها بالمطالبة بالتعويض عما أصابها من أضرار وخسائر .

    – أرسلت الجهة المدعية إلى الشركة المدعى عليها كتابا أوضحت فيه أن الخسارة  التـي لحقت بها شاملا فوات الربح وصل مجموعها إلى مبلغ 0000000 دولار أمريكي .

    – فوجئت الجهة المدعية مجددا بأن الشركة المدعى عليها قد منحت الامتياز  لشخص سوري هو السيد …….. صاحب مؤسسة ……  ، معتمدة في ذلك المعلومات والدراسة الاقتصادية  التـي  أعدتها الجهة المدعية بناء على طلب الشركة المدعى عليها …. كما تبين للجهة المدعية أنها ومنذ بدء المراسلات و المفاوضات مع الشركة المدعى عليها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، كانت تلك الأخيرة على اتصال مع مؤسسة …… وتبحث معها موضوع منحها امتياز تصنيع …….. … وفي الوقت ذاته كانت تؤكد  للجهة المدعية أنها ليست على اتصال مع أحد وأنها لا  تبحث مع أي جهة موضوع منحها  الامتياز لتصنيع …….  وتبين للجهة المدعية أن  اتصال الشركة المدعى عليها بها ووعدها بمنحها الامتياز القصد منه استغلال خبرة الجهة المدعية ومعلوماتها حول السوق المحلية في هذا المجال والاعتماد على تلك المعلومات  في معرض منح الامتياز لجهة غيرها .

    – بتاريخ 00/00/0000 وبناء على طلب الشركة المدعى عليها عقد اجتماع لبحث موضوع التعويضات التـي طلبتها الجهة المدعية … تم الاجتماع في ….. مع ممثلي الشركة المدعى عليها لبحث تعويض الأضرار التـي لحقت بالجهة المدعية من جراء تصرفات الشركة المدعى عليها ، وخلال ذلك الاجتماع أكد ممثلو الشركة المدعى عليها انهم اعلموا الجهة المدعية بعدم وجود أية جهة في سورية يجري البحث  معها حول منحها الامتياز ، وانه في الوقت ذاته كان البحث جاريا مع شركة …… لمنحها الامتياز … ورفض ممثلو الشركة المدعى عليها دفع التعويض المطلوب من الجهة المدعية عما لحقها من خسائر وما فاتها من ربح بدون تعليل سوى انه مبلغ ضخم ورفضوا من جهتهم تقديم اقتراح حول ما يعتقدون أنه تعويض عادل لذلك الضرر  … فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا   في القانون  :

    لما كان من الثابت أن المادة /4/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” تختص المحاكم السورية بالدعاوى التـي ترفع على الأجنبـي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية :

    أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار .

    ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها .

    جـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها .

    د ـ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا ” .

    الأمر الذي ، وعملا بالفقرة ب من المادة المذكورة سابقا ، وبدلالة المادتين 77 و 93 من قانون أصول الـمحاكمات ، يجعل محكمتكم الموقرة مختصة دوليا ونوعيا للنظر في النزاع موضوع هذه الدعوى .

    ولما كان من الثابت من الوقائع المذكورة سابقاً أن طرفي هذه الدعوى ، وبعد تأكيدات الشركة المدعى عليها بعدم وجود جهة في سورية يجري البحث معها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، قد تبادلوا المراسلات والمعلومات ووقعوا  اتفاق سرية معلومات متبادلة ،

    كما وبناء على طلب الشركة المدعى عليها وعلى رأي المسؤول الفنـي لديها قامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة على المعمل العائد لها كي يصبح جاهزا لإنتاج …….. ،

    كما وان الجهة المدعية قامت ، وبناء على طلب الشركة المدعى عليها ، بتزويدها بالعينات من المنتجات المنافسة والمستعملة في السوق الـمحلية والمجاورة كما قامت بإعداد دراسة اقتصادية للسوق المحلية والمجاورة ،

    كما أكدت المراسلات الصادرة عن العاملين لدى الشركة المدعى عليها أن الإدارة وافقت مبدئيا على اتفاقية منح الامتياز ،

    كما وأن طرفا هذه الدعوى قد توصلوا إلى اتفاق حول الكميات المزمع إنتاجها من مادة …….. في المعمل العائد للجهة المدعية والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها في الأسواق الـمحلية ،

    الأمر الذي يثبت أن جميع المسائل الجوهرية في العقد قد تم الاتفاق عليها ما بين الطرفين … أي أن إرادة الطرفين تلاقت على إحداث العقد .

    وكان من الثابت قانونا أنه :  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ،

    اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التـي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة (المادة 96 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد يعتبر تاما ومنجزا بمجرد تطابق الإراديتين على إيجاده وأن الكتابة في العقود ليست شرط انعقاد وإنما وسيلة من وسائل الإثبات (المادة 148 مدني) .

    وكانت المادة 54 من قانون البينات قد أجازت في العقود التجارية الإثبات بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .

    ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .

    ( قرار الهيئة العامة لمـحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

    وكانت المراسلات والاتفاقات المبدئية المبرمة ما بين الطرفين تثبت أن عقد منح امتياز تصنيع مادة  …….. في سورية قد ابرم ما بين الطرفين وأن الشركة  المدعى عليها بتصرف منفرد من قبلها قد جعلت تنفيذ ذلك العقد مستحيلاً حين منحت الامتياز إلى جهة أخرى هي شركة …… ،

    منوهين إلى أن المعمل العائد لتلك الشركة غير مؤهل فنيا لإنتاج مادة …….. وأنه لا يجوز وفقا للقانون النافذ منحها امتياز تصنيع تلك المادة طالما وان المعمل العائد لها غير مؤهل  لإنتاجها ، وبالتالي فإن  ذلك المنح الذي تم خلافا للقانون النافذ لا يقصد منه سوى حرمان الجهة الموكلة من حقوقها في عقد الامتياز المبرم معها … .

    وكانت الجهة المدعية رغم قناعتها بكفاية الأدلة المقدمة من قبلها لاثبات دعواها إلا أنها وزيادة في الإثبات تلتمس إجازتها لاثبات واقعة الدعوى بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    وكان من الثابت أن الشركة المدعى عليها من جهة ثانية ارتكبت غشا واضحا حين أكدت للجهة المدعية ومنذ بدء المراسلات ما بين الطرفين عدم وجود أي شخص أو جهة يجري البحث معها حول منحها الامتياز …

    في الوقت الذي كان أمر منح ذلك الامتياز متفق عليه ما بين الشركة المدعى عليها وبين شركة ….. … كما وان طلب الشركة المدعى عليها من الجهة المدعية تزويدها بدراسة اقتصادية حول السوق المحلية وتزويدها بعينات من المواد المماثلة التـي تباع في السوق الـمحلية …

    وكذلك طلبها إلى الجهة المدعية إدخال التعديلات على المعمل العائد لها تمهيدا لمنحها الامتياز … وكذلك تحديد الكميات المفترض إنتاجها والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها … ثم نقل تلك المعلومات إلى شركة …… رغم وجود اتفاق سرية معلومات ،

    فإن جميع تلك التصرفات تنطوي تحت نطاق الغش التجاري منوهين إلى أن المبدأ القانوني المستقر عالميا أن من يحترف التجارة يفترض فيه أن يكون متقنا لكافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بممارسة النشاط التجاري ،

    وان أي ممارسة تتصف بعدم الدقة الكاملة ، يعتبر خطأ من وجهة النظر القانونية يوجب على صاحبه التعويض ، في حين أن مثل ذلك التصرف لو صدر عن شخص عادي قد لا يعتبر خطأ من قبله ،

    لان الشخص العادي لا يطلب منه التصرف إلا بعناية الرجل المعتاد أما محترف التجارة فيتوجب عليه الدقة في تصرفاته وإهمال تلك الدقة أو التصرف خلافا للأعراف التجارية يعتبر خطأ موجبا للتعويض .

    ولما كان ثبوت وجود عقد ما بين الطرفين ، على اعتبار أنهما اتفقا على كامل المسائل الجوهرية فيه وحتى أدق تفاصيل الكميات المقترح إنتاجها وأسعار بيعها في الأسواق المحلية (المادة 96 مدني) ، كما وان العقد تم ما بين غائبين وبالتالي فان مجرد صدور القبول المتمثل بالفاكس المرسل من الجهة المدعى عليها بان الموافقة على منح الامتياز سوف تصدر في غضون شهرين يجعل العقد قد تم عملا بأحكام المادة 98 مدني :

    { يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك}.

    ومن ثم فان امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ ذلك العقد يوجب تطبيق أحكام الفقرة /1/ من المادة 222 من القانون المدني التـي تنص على :

    { 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية ، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول } 

    وبالتالي يجعل الشركة المدعى عليها مسؤولة عن الخسارة وفوات الكسب شاملا التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل بالإساءة إلى الاسم والسمعة التجارية .

    وكانت الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية من جراء امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ العقد المبرم ما بين الطرفين وارتكابها غشا تجاريا ضدها ، هي :

    قيمة التعديلات المدخلة على المعمل …. فوات المنفعة بسبب عدم تصنيع …….  الإساءة للسمعة التجارية …. نفقات سفر ومصاريف اتصالات مع الشركة  المدعى عليها …. نفقات الدراسة الاقتصادية …. أتعاب الشركة التـي تولت التفاوض مع الشركة المدعى عليها .

     ولما كان من الثابت قانونا أن الشركة المدعى عليها بامتناعها عن تنفيذ العقد الذي توصل إليه الطرفان ومنحها الامتياز إلى شخص ثالث وارتكابها الغش التجاري تجاه الجهة المدعية تعتبر مسؤولة عن تعويضها عن كافة الخسائر التـي لحقت بها وعن فوات المنفعة وفقا لما هو مبين سابقا مبلغا وقدره : /0000000/ دولار أمريكي.

    وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة235 مدني).

    وكانت المادة 314 أصول محاكمات قد نصت على :لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التـي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون و أما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن  يثبته} .

    (قرار محكمة النقض رقم 463  تاريخ 29/11/953 المنشور في مجلة الـمحامون لعام1990 صفحة631) .

    وكانت المادة 358 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على : ” للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط”. .

    وكانت الشركة المدعى عليها يترتب لها مبالغ وديون وأموال لدى شركة …… تمثل قيمة المواد الأولية التـي اشترتها أو سوف تشتريها مستقبلا لاستعمالها في تصنيع مادة …….. … ، مما يجوز معه للجهة الموكلة إلقاء الحجز الاحتياطي تحت يد شركة …… على تلك الأموال سواء منها المبالغ المستحقة حاليا أم تلك التـي ستترتب مستقبلا .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المدعى عليها المنقولة أينما وجدت وخاصة المبالغ المستحقة لها أو تلك التـي ستترتب لها مستقبلا لدى شركة ….. وتحت يد تلك الشركة … وكذلك أية مبالغ مستحقة لها لدى أية جهة طبيعية أم اعتبارية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، بعد تقصير مهل المسافة إلى أسبوع واحد نظرا لسهولة المواصلات ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من خسارة مادية ومعنوية وما فاتها من كسب مبلغا وقدره /0000000/ دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة السورية بتاريخ الوفاء ومع الفائدة القانونية التجارية بمعدل 5% خمسة بالمائة من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    3) –  بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل          

     

  • دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق…….     .

    الموضوع :  محاسبة وحراسة قضائية وحجز احتياطي .

    كان المرحوم …………حال حياته مالكاً للمحل التجاري الكائن في دمشق – حي ……  …….. – شارع …………..- بناء ………………..،

    والذي يحمل عنوانا تجاريا  له [……..] والمنشأ في العقار رقم (0000/000)  من منطقة ……..العقارية بدمشق ، والمؤجر إلى المرحوم بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في  00/00/0000 مرفق صورة عنه ربطا ، ويستعمله في تجارة ……………….  .

    وإثر وفاته انتقل ذلك المحل التجاري ، باعتباره من الأموال المنقولة التي تنتقل إلى الورثة بمجرد وقوع الوفاة ، إلى أطراف هذه الدعوى كل بحسب الفريضة الشرعية وباعتبارهم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم ،

    كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث الشرعي المرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا.

    وكان المدعى عليه قد وضع يده على المحل التجاري المشار إليه أعلاه دون إذن أو موافقة من الجهة المدعية ،

    وهو يقوم باستغلال ذلك المحل واستثماره ويحتفظ لديه بالأموال والأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار ويمنع الورثة منها ،

    كما وأنه ممتنع عن إجراء المحاسبة مع الورثة حول تلك الأرباح ….. الأمر الذي يجيز للورثة قانوناً طلب إجراء المحاسبة قضاءً وإلزام المدعى عليه بما تقرره تلك المحاسبة من حقوق  … .

    وكان إجراء المحاسبة ما بين الطرفين واثبات حقوق أفراد الجهة المدعية في موارد وأرباح المحل التجاري موضوع الدعوى يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الحسابية وعلى ضوء الدفاتر المحاسبية التي قد تكون موجودة ضمن المحل التجاري المذكور ،

    وفي حال فقدان تلك الدفاتر، سماع البينة الشخصية لإثبات الأسس التي يعتمد عليها في إجراء المحاسبة ، سواء لجهة مقدار الدخل والمصروفات اليومية أم غيرها من الموارد والنفقات الأخرى ومن ثم إجراء الخبرة الحسابية على ضوء ذلك.

    وكان وضع المدعى عليه يده على المحل التجاري موضوع هذه الدعوى وحرمان باقي الورثة من حقوقهم فيه والتصرف بموجوداته من بضاعة وغيرها ….  يعرض حقوق الجهة المدعية للضياع ، الأمر الذي يجـيز لها طـلب اتخاذ تدبـير مسـتعـجـل بفرض الحراسـة القضائية على المحل التجاري المذكور،

    خاصـة وأن كافة شرائط فرض الحراسة القضائية متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك الذي يحتاج للإدارة ووجود خطر محدق وخشـية التبديد في حال بقاءه بحيازة واضع اليد عليه ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكان فرض الحراسة القضائية يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    كما وأن فرض الحراسة القضائية يستغرق بعـض الوقت يخشى خلاله أن يعمد المدعى عليه إلى تهريب موجـودات ذلك المحل من الآلات والبضائع والأموال الأخرى ،

    أو أن يقوم بإخفاء أو بإتلاف الدفاتر التجارية التي قد تكون موجودة فيه  ….

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل ، قبل دعوة الخصـوم ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري موضوع الدعوى وجـرد موجوداته بما في ذلك الدفاتر التجارية التي قـد تكـون موجودة فـيه … وتسليمها جميعا إلى شخص ثالث تختاره الجهة المدعية ، إعمالا لنص المادة 333 من قانون أصول المحاكمات .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير قابلة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :

    آ) –    بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة .

    ب) –  بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري الكائن في دمشق – حي…………… – شارع………..- بناء …….. ، والمعروف باسم [………] وعلى أن يشمل الحجز جميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة بما في ذلك بدل الفروغ .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري موضوع الدعوى وتعيين حارس قضائي يتولى إدارته والمحافظة على أمواله وموجوداته ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم .

    وبعد إجراء الخبرة الحسابية أصولاً والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية المبالغ التي ستقرر الخبرة المزمع إجراءها أنها تمثل حقوق الجهة المدعية في أرباح المحل التجاري موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من تاريخ وفاة المؤرث وحتى الآن.

    3) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في المحل التجاري موضوع الدعوى .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/2000                    

     بكل تحفظ واحترام                  المحامي الوكيل

     

  • نموذج دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية في البيع

    نموذج دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية في البيع

    دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………………………….. ، يمثـله المحامي …………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  : فسخ تسجيل حصة عقار .

    بموجب العقد الموثق لدى أمانة السجل العقاري(أو المؤقت) بدمشق تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/0000 قامت الجهة المدعــية بتسجيل الحصــة البالغة (00000/2400) سهما من العـقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعى عليه بشكل صوري ،

     دون أن يكون ذلك التسجيل منطـوياً على تنازل عن الملكية أو تخل عنها،

     كما اقترن ذلك التسجـيل باحـتفاظ الجهة المدعية بحـق الانتفاع بتلك الحصة مدى الحياة .

    ولما كان العقد المشار إليه هو عقد صوري سواء من حيث السـبب أم من حيث الثمن المذكور فيه ،

    وكانت تلك الصورية تبطل العقد ( المادتين 134 و 137 من القانون المدني ) .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

     وكان من الثابت قانوناً أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 134 و137 مدني ، هـو مـن النظام العـام ، وبالتالي وعملا بأحكام المادة 57 بينات ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن ،

     يضاف إلى ذلك وجود المانـع الأدبي بين طـرفي هـذه الدعوى ، لدى إبرام العقد الباطل ، الذي يجيز بدوره الإثبات بتلك الوسيلة .

    وكانت القرينة المثبتة لصورية التصرف وبطلانه هـي واقعـة تسجيل حـق الانتفاع لصالح الجهة المدعية مدى الحياة على الحصـة المسجـلة صـوريا على اسـم الجهة المدعى عليها، ووجود مثل ذلك الحـق مع احتفاظ الجهة المدعية بالحيازة المادية على الحصة المسجلة صوريا، اعتبرته المادة 878 من القانون المدني تصـرفا مضـافا إلى ما بعـد الموت وتسري عـليه أحكام الوصـية ،

    وبالتالي يقع باطلا كون الوصية لا تجوز لوارث ،

    كما اعـتبره الاجتهاد القضـائي يشكل دليلا على صـورية التصرف وعلى انه وصية تنطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويقع باطلاً .

    ( قرار محكمة النقض رقم /927/ أساس /1110/ تاريخ 26/10/ 1975 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1976 ، صـفحـة 137 اجتهاد ) .

    { إن الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 878 ق م واعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 135 أساس 102 تاريخ 10/10/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 68) .

    وكان من الثابت أن المانع الأدبي لا يتأثر بوجود ذلك العقد الباطل، طالما وان التعامل بالكتابة لم يتكرر ما بين الطرفين ،

    وهذا ما اسـتقر عـليه الاجـتهاد القضائي لجهة أن المانع الأدبي  يجـيز مبدئيا إثبات حـقيقة الاتفاق بالبينة الشخصـية ، واثبات خلاف السند ، إلا إذا ثبـت تعامل الطـرفين بالكتابة اكـثر من مرة

    ( قرار محكمة النقض رقم /1277 / تاريخ 11/6/1983 أساس /1094/ لعام 983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 13 قضاء المحاكم ) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية

     ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    كما وان الاجتهاد القضائي قد أجاز للمتعاقدين إثبات أن العـقد الذي ابرم بينهما ينطوي على التحايل على القانون ،

     واثبات العـقد الحـقيقي المستتر، بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن دون التقيد بالقواعد العامة في الإثبات .

    (المفهوم المعاكس لقرار محكمة النقض رقم /846/ أساس /871/ تاريخ 22/5/79 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 494 ، وقرار محكمة النقض رقم /1726/ أساس /49/ تاريخ 31/12/1978 المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1979 صفحة 236 اجتهاد) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ،

     وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/ لعام 0000 ،

     وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وذلك بترقين تسجيل الحصـة البالغة (00000/2400) سهما من اسم المدعى عليه  ،

     وإعادة تسجيلها على اسـم الجهة المدعية لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق  أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –   بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1