الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • نموذج عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

    نموذج عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

    محامي

    عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ    /   /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني وكلت السيد …… بن ……

    بتزويجي من بنت بكر غير مطلقة قبل الدخول جميلة شقراء بعمر حوالي …… سنة وطول حوالي …… سنتمترا ومن عائلة معروفة بمدينة …… تكون متعلمة حائزة شهادة …… (۱) بمهر لا يتجاوز مبلغ …… ليرة سورية.

    وفوضته بتعيين المهر ضمن هذا الحد وبالإقرار بأني أعزب أو متزوج أو أرمل ولي …… أطفال

    وأنني أحمل شهادة …… ومقيم إقامة دائمة في ……

    وبتبادل ألفاظ عقد الزواج الشرعية معها أو مع وكيلها وبالتوقيع نيابة عني على صك الزواج وطلب تثبيته إدارية و أمام القضاء ووكلته بالخصومة والمحاكمة معها ومع أي كان لهذه الغاية و إثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

    … في  /  /      شاهد (مسلم)           شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    الاسم : التوقيع:

    البصمة:

    (1) يدرج أي شرط.

  • صيغة و نموذج  عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    صيغة و نموذج عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    محامي

    عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    بتاريخه أدناه …… اجتمع بمدينة …… السيد …… بن …… والدته تولد……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ  /  /    والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ  /   /   وعقدا زواج ابنة الأول ( اسم البنت ) والدتها …… تولد ……۱۹ … خ … على الثاني بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    قال السيد …… زوجتك ابنتي موكلتي …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض |غير مقبوض|مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة فأجابه السيد …… قبلت منك زواج ابنتك موكلتك …… على ما ذكرت.

    … في /  /

    شاهد (مسلم) شاهد (مسلم)                         والد الزوجة ووكيلها               الزوج

     ملاحظة:  يمكن استعمال هذه الصيغة إذا كان الولى الجد أو الأخ.

  • التمسك بعدم الاختصاص المحلي

    التمسك بعدم الاختصاص المحلي

    س 318 -طلب المدعى عليه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى للمصالحة مع المدعي فأجابته
    المحكمة إلى طلبه ، ثم تمسك المدعى عليه في الجلسة التالية بعدم اختصاص المحكمة المحلي ، هل يجوز له ذلك ؟

    محامي


    ج 318 -لا يجوز له ذلك ، لأن إبداء المدعى عليه لطلب المصالحة من شأنه أن يُسقط حقه في
    التذرع بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الذي يحتم القانون الإدلاء به قبل أي دفع آخر تحت
    طائلة السقوط

    ( نقض قرار 1016 أساس 1552 تاريخ 30 / 11 / 1974 )

    (استانبولي ج 2 ص 1707 )

  • احالة الدعوى الى محكمة غير سورية

    احالة الدعوى الى محكمة غير سورية

    س 322 -قضت محكمة سورية بإحالة الدعوى بعد الدفع بعدم الاختصاص إلى محكمة طرابلس
    في لبنان . هل يجوز لها ذلك ؟

    محامي
    محامي


    ج 322 -لا يجوز لها ذلك ، لأنه لا سلطان لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري على غير
    المحاكم السورية.

    ( نقض قرار 51 تاريخ 24 / 2 / 1964 )

    (استانبولي ج 2 ص 1732 )

  • میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

    میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

    محامي

      1-تعريف الخنثى :

    المراد بالخنثى عند علماء المواريث: الآدمي الذي له آلة ذكر وألة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدا منهما.

    2 – حالات الخنثى المشكل:

    للخنثى المشكل حالتان:

    الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.

     الحالة الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح.

    – أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة:

     للخنثى بهذا الاعتبار أربع حالات:

     الأولى: أن يرث بالذكورة دون الأنوثة، مثل بنتين وولد ابن خنثی.

     الثانية: أن يرث بالأنوثة دون الذكورة، مثل زوج وشقيقة وولد أب خنثی.

    الثالثة: أن يرث بهما متفاضلا، مثل بنت وابن وولد خنثی.

     الرابعة: أن يرث بهما متساويا، مثل زوج وأم وولد أم خنثی.

     – إرث الخنثي ومن معه:

    – يعطي الخنثى المشكل أقل النصيبين على فرض ذكورته وعلى فرض أنوثته وهذا عند الحنفية والشافعية.

    وذهب المالكية إلى أنه تفرض المسألة على فرضين ذكورة وأنوثة، ثم يعطى الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى

    وذهب الحنابلة إلى أنه:

    .(أ) إن كان يرجی اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره أو يستمر مشكلا ثم يعطى لمستحقه.

    .(ب) وإن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير ولم يوقف شيء.

    موقف القانون:

    لم يتعرض القانون السوري لحكم الخنثى لأنه لا يكاد يوجد، وإذا وجد فيكون العمل بمذهب أبي حنيفة وفقا للمادة 305.

  • درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    محامي

     درجات استحقاق الورثة من التركة على وفق مذهب أبي حنيفة على الترتيب الآتي:

    1- أصحاب الفروض:

     وهم كل وارث له سهم مقدر في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالزوج والزوجة والأم والبنت والأخت أو الجدة، أو في الإجماع كبنت الابن، وابن الابن.

     2- أصحاب العصبات النسبية:

    وهم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين لا تفصل بينهم وبين الميت أنثى. وهم يلون في الرتبة أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)).

    3- مولى العتاقة:

    وهو إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن مولاه أي سيده هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( الولاء لمن أعتق)).

    وقوله صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لحمة كلحمة النسب)).

    وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الولاء مثله.

    4- عصبة مولى العتاقة:

     وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة، وكان سيده قد مات، فإن الإرث يثبت لعصبة سيده على ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم أصوله ثم إخوته ثم أعمامه.

    5- الرد على ذوي الفروض:

    ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثته إلا أصحاب فروض، ويزيد أصل المسألة على سهامها، فيرد ما زاد عليهم بنسبة فروضهم، ويستثنى من ذلك الزوجان.

    6- ذوو الأرحام:

    وهم القرابة غير أصحاب الفروض ولا العصبات، وهم القرابة من الإناث، كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينهم وبين الميت أنثى، كالأب لأم أو ابن البنت وهكذا..

    7- المقر له بنسب محمول على الغير:

     إذا لم يكن للميت وارث ممن سبق ذكرهم، وكان الميت قد أقر بنسب شخص محمول على غيره، كأن أقر بأنه أخوه، فإنه يرث منه، أو يشاركه في الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح أو زوجية.

    8- الموصى له بما زاد على الثلث:

     إذا مات شخص ولم يكن له وارث، فإن الموصى له بما زاد عن الثلث يأخذ تمام الموصى له باتفاق العلماء.

    فلو مات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال أولا، ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وهو الثلث ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهو الثلث. وهذا عند أبي حنيفة الذي يقول بعدم الرد على الزوجين.

    وخالف القانون في ذلك، وذهب إلى وجوب الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام.

    9- بيت المال:

     إذا لم يوجد وارث مطلقا للميت، فإن المال كله يؤخذ أو يوضع في بيت المال على أنه ليس له مالك،

    كما أنه إذا لم يكن للميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون البيت المال عند أبي حنيفة.

    وبيت المال ليس وارثاً، ولكن المال الذي ليس له وارث يوضع فيه على أنه كالمال الضائع، ولكن لو ظهر وارث بعد ذك وأقام البيئة فإنه يسترد المال من بيت المال.

    موقف القانون السوري من درجات الاستحقاق في الميراث:

    نصت المادة (274) على درجات الوارثين المستحقين من الإرث كالآتي:

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

    ونصت المادة (278) على ما يلي:

     1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من  الفروض بنسبة فروضهم.

    2- يرد باقي التركة على أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام.

    ونصت المادة (289) على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

    ونصت المادة (262) على ما يلي:

    • إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب الآتي:

              أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

              ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

             ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

     يلاحظ من المواد السابقة ما يلي:

    1- أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي الأرحام المادة

     (289).

    2 – ذهب القانون السوري إلى الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة 278 الفقرة 1.

    3- إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنهم يأخذون ما بقي عن فرض أحدهما، وإن لم يوجد رد الباقي عليهما.

    ويقدم عندئذ على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلی بیت المال.

    المادة 262

    درجات الاستحقاق في القانون السوري كما يلي:

    1- أصحاب الفروض المادة 265

    2- العصبات النسبية / المادة 274 3.

    3- الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة 1 من المادة 278

    4- ذوو الأرحام / المادة 289

    5- الرد على الزوجين عند فقد نوي الأرحام / الفقرة 2 من المادة 278

    6- المقر له بنسب محمول على الغير.

    7- الموصى له بما زاد على الثلث.

    8- الخزانة العامة / المادة 262 شملت الفقرات 8،7،6

  • عدم صحة الخصومة الجارية أثناء النزاع

    عدم صحة الخصومة الجارية أثناء النزاع

    س 300 -عدم صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع وصدور حكم إثر ذلك ، هل يشكل انعداماً للحكم القضائي أم بطلاناً نسبياً ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 300 -يشكل حالة من حالات البطلان النسبي تتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016  )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 568 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1