میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

محامي

  1-تعريف الخنثى :

المراد بالخنثى عند علماء المواريث: الآدمي الذي له آلة ذكر وألة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدا منهما.

2 – حالات الخنثى المشكل:

للخنثى المشكل حالتان:

الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.

 الحالة الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح.

– أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة:

 للخنثى بهذا الاعتبار أربع حالات:

 الأولى: أن يرث بالذكورة دون الأنوثة، مثل بنتين وولد ابن خنثی.

 الثانية: أن يرث بالأنوثة دون الذكورة، مثل زوج وشقيقة وولد أب خنثی.

الثالثة: أن يرث بهما متفاضلا، مثل بنت وابن وولد خنثی.

 الرابعة: أن يرث بهما متساويا، مثل زوج وأم وولد أم خنثی.

 – إرث الخنثي ومن معه:

– يعطي الخنثى المشكل أقل النصيبين على فرض ذكورته وعلى فرض أنوثته وهذا عند الحنفية والشافعية.

وذهب المالكية إلى أنه تفرض المسألة على فرضين ذكورة وأنوثة، ثم يعطى الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى

وذهب الحنابلة إلى أنه:

.(أ) إن كان يرجی اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره أو يستمر مشكلا ثم يعطى لمستحقه.

.(ب) وإن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير ولم يوقف شيء.

موقف القانون:

لم يتعرض القانون السوري لحكم الخنثى لأنه لا يكاد يوجد، وإذا وجد فيكون العمل بمذهب أبي حنيفة وفقا للمادة 305.

Scroll to Top