الوسم: استشارات قانونية مجانية في سوريا

  • صيغة ونص إنذار باستحقاق كلي لمبيع

    إنذار باستحقاق كلي لمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر : البائع المقيم في

    الإنذار:

     لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  / أو العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم …/…/… تاريخ / / خالياً من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه.

    وكان السيد …… قد رفع الدعوى على باستحقاقه کامل المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح/الاستئناف المدنية في …… برقم أساس …… لعام …… وموعدها / / .

    لذلك فإنني أخطرك بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملاً إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع خاصة رد قيمته بتاريخ الاستحقاق وفوائده وما قد تلزمني المحكمة به من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة و فوات کسب –

    ومع احتفاظي بحق فسخ البيع و إبطاله.

     قد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • صيغة إنذار باستيفاء تعويض عن عيب خفي بمبيع

    إنذار باستيفاء تعويض عن عيب خفي بمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر : المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

    الإنذار:

     لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  / /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… برقم …… تاريخ / / وضمنت خلوه من أي عيب ظاهر أو خفي وتبين بعد فحصه بتاريخ /  / من قبل الخبير السيد …… أنه معيب ب ……………… وهي عيوب تنقص من قيمة المبيع ومن نفعه بحسب الغاية من شرائه .

     ولما كنت قد اخترت استبقاء المبيع على عيبه فإنني أطالبك بتعويض بمبلغ …… ليرة سورية لقاء ما أصابني من ضرر وما سببه لي العيب من خسارة وفوات کسب طالبة إليك دفع التعويض بحوالة بريدية ترسلها إلي خلال أسبوع من تاريخه لعنواني المبين أعلاه وإلا أكون مضطراً لمراجعة القضاء وإلزامك به محتفظاً بحق فسخ البيع و استیفاء تعويض الضرر الناجم عن الفسخ. وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • نص إنذار من مشتر لبائع بتسليم المبيع وقبض باقي الثمن

    إنذار من مشتر لبائع بتسليم المبيع وقبض باقي الثمن

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: (المشتري) المقيم في

     إلى المنذر: (البائع) ……. المقيم في

     الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في // اشتريت منك …… بثمن إجمالي قدره …… ليرة سورية دفعته لك بأكمله أو دفعت لك منه …… ليرة سورية على أن أدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام يوم /  /

    ولما كنت قد راجعتك مرارة لاستلام هذا المبيع وكنت تستمهل فإنني أنذرك لتسليمي إياه بالحالة التي تم عليها البيع في محل وجوده الكائن في عنوانك أعلاه يوم / / وقبض الثمن أو الرصيد المذكور وفي حال تأخرك أو تخلفك عن ذلك تكون مسؤولاَ عن تبعة هلاكه أو فقده أو سرقته أو عطبه أو تعيبه أو أي ضرر يصيبه ويكون من حقي إيداع الثمن دائرة التنفيذ واستلام المبيع بواسطتها دون إخلال بحقي في فسخ البيع و استرداد الثمن أو المدفوع من الثمن مع الفوائد 5% والتعويض عما لحقني م ن ضرر شاملا كل خسارة وفوات کسب وقدر أعذر من أنذر.

    … في ||

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • الدعاوى الجماعية العمالية

    س – هل يجوز إقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون فيها بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة لوحدة المستند القانوني ( كإخلال صاحب العمل بإحدى التزاماته القانونية)؟


    ج- لا يجوز ، لأن ذلك يتعارض مع قواعد أصول المحاكمات من جهة ومع قواعد حسن سير العدالة من جهة أخرى ، ولوجود الحاجة لتعدد الأحكام من جهة ثالثة . لأنه لو أن وحدة المستند القانوني تُجيز إقامة عدد من الدعاوى من مدعين مختلفين لأمكن حشر عدد لا يُحصى منها في استدعاء واحد طالما أن كل واحد منها يستند إلى قانون واحد أو حكم واحد في القانون .
    ( نقض عمالي رقم 350 تاريخ 30 / 3 / 1970 المحامون لعام 1971 ص 190  )

    (استانبولي ج 1 ص 480 481 )

  • الاختصاص بموضوع لايقبل التجزئة

    س -إذا كان المدعى به أمام محكمة الصلح يشكل جزءاً من موضوع النزاع الذي يخرج عن اختصاصها النوعي ويتوقف الفصل بالمدعى به لديها على الفصل في كامل موضوع النزاع ، فماذا يترتب على محكمة الصلح تقريره ؟


    ج – ينبغي على محكمة الصلح أن تقرر عدم اختصاصها النوعي لعدم جواز تجزئة موضوع النزاع ، ومن ثم فلا يكون من اختصاص محكمة الصلح النظر في الدعوى بقسم من الالتزام الخارج عن اختصاصها ما لم يكن موضوع النزاع والفصل فيه قاصراً فحسب على الجزء الداخل في اختصاصها.

    (نقض رقم 1086 تاريخ 22 / 4 / 1956 ، مجلة القانون لعام 1956 ص 419 )

    (استانبولي ج 1 ص 492 )

  • الاختصاص في العقود المختلطة بين الايجار والوديعة

    س – إذا كان العقد غير مسمى ومزيجاً بين الإيجار والوديعة ، فلمن ينعقد اختصاص نظر النزاع المتعلق به ؟


    ج 518 إذا كان العقد غير مسمى ومزيجا بين الإيجار والوديعة فإنه يخرج من دائرة عقود الإيجار البحتة ويكون الاختصاص في رؤية النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القيمي .

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 3167 قرار 2773 تاريخ 3 / 10 / 2000 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 68 لعام 2003 ص 327 )

  • كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟

    س – كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟ وإذا طالب المدعي ببدل استثمار عن فترة معينة ثم طالب بعد ذلك ببدل استثمار عن نفس المطعم لمدة لاحقة في نفس الدعوى ، فهل يعد ذلك طلبا عارضا أم طلبا أصليا ؟ وهل يؤثر ذلك على اختصاص المحكمة ؟


    ج –  تخضع قضايا بدل الاستثمار للقواعد العامة للاختصاص لعدم وجود نص على جعلها من اختصاص محكمة معينة .
    ولا تعد المطالبة اللاحقة طلباً عارضاً بالمعنى الفقهي لتعريف الطلب العارض ، وإنما هي مطالب أصلية يقتضي لبقاء الاختصاص للمحكمة الناظرة في الدعوى أن لا تخرج إذا أضيفت إلى المطالب الواردة في الدعوى الأصلية عن النصاب الكمي لهذه المحكمة استهداء بالمادة 59 أصول مدنية ، وإذا تجاوزت النصاب الكمي للمحكمة الناظرة في الدعوى يتوجب عليها أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص.

    ( نقض أساس 350 رقم 147 تاريخ 10 / 5 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 510  )

    (استانبولي ج 1 ص 473)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1