الوسم: ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

  • كيف يتم تكوين شركة المحاصة وماهي طرق اثباتها؟

    تكوين شركة المحاصة أركانها:

     إضافة لجميع الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة يلزم لقيام شركة المحاصة جميع الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، من تعدد الشركاء وتقديم الحصص والمساهمة في الأرباح والخسائر ونية المشاركة لدى الشركاء المحاصين في العمل معاً وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة.

     أما بالنسبة للشروط الشكلية لعقد الشركة فلا يلزم توافرها في عقد شركة المحاصة، فلا يلزم كتابته ولا تخضع لمعاملات الشهر التي نص عليها القانون.

    ويتفق ذلك مع اعتبار شركة المحاصة شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة إلى الغير، فلا يلزم شهرها الإعلام الغير بوجودها .

    إثباتها:

    نصت المادة

    53 من قانون الشركات على انه:

     “يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنياً”.

    وطبقا لهذا النص، فإنه عند إثبات شركة المحاصة لا بد من النظر إلى موضوع عملها، فإن كان تجارياً جاز إثبات عقد الشركة، طبقاً لمبدأ حرية الإثبات في الأمور التجارية، بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية من شهادة وقرائن.

     أما إذا كان موضوع عمل الشركة ذو طابع مدني، فإنه لا بد من إثباتها بالدليل الكتابي، ويعود تقدير صفة هذا العمل إلى محكمة الموضوع استناداً إلى تصنيف الأعمال التجارية التي نص عليها قانون التجارة

  • اتفاقيات جرائم العلوماتية على الصعيد الاقليمي

    هناك اتفاقيتين على الصعيد الإقليمي على قدر من الأهمية وهما: الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية، المعروفة باتفاقية “بودابست” لعام 2001.

    والاتفاقية العربية المتعلقة بالقانون العربي الاسترشادي (النموذجي )لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها لعام 2004.

    – فبالنسبة للاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية (اتفاقية بودابست لعام 2001)، فقد قامت ست وعشرون دولة أوربية بالتوقيع على أول اتفاقية تكافح جرائم الإنترنت بتاريخ 2001/11/23

    في بودابست المجر”، كما قامت أربع دول من غير الأعضاء في المجلس الأوربي بالمشاركة في إعداد هذه الاتفاقية والتوقيع عليها أيضا، وهي كندا واليابان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

     وقد استغرقت المفاوضات بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أربعة أعوام حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية المناسبة.

    ورغم أن هذه الاتفاقية هي في الأصل أوربية الميلاد، إلا أنها دولية الطابع، لأنها مفتوحة، أي تسمح بانضمام دول أخرى من غير المجموعة الأوربية، إلا أن هذه الدعوة للانضمام لا تسلخ عنها أنها اتفاقية تم إعدادها في إطار المجموعة الأوربية، وتتكون هذه الاتفاقية من 48 مادة موزعة على أربعة فصول غطت الجوانب الموضوعية والإجرائية للجريمة الافتراضية .

    – أما بالنسبة إلى القانون العربي الاسترشادي فقد اعتمدت جامعة الدول العربية عبر الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ما سمي ( بقانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها)، نسبة إلى مقدم هذا المقترح وهو دولة الإمارات العربية المتحدة.

    حيث تم اعتماده من قبل مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشرة بالقرار رقم (495- د19- 2003/10/8 )، كما اعتمده مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والعشرين بالقرار رقم (417، د 2004/21 )، ويتكون هذا القانون من 27 مادة تناولت الأحكام الموضوعية لجرائم المعلوماتية بصورة موفقة إلى حد ما، إلا أنه يؤخذ على هذا القانون الاسترشادي عدم تعرضه للأحكام الإجرائية الضرورية لملاحقة هذه الجرائم، فلم يتعرض لمسألة الاختصاص القضائي بشكل واضح، ولم يتضمن ما يشير إلى مدى إمكانية إخضاع البيانات أو المعلومات الإجراءات التفتيش والضبط، كما لم يتعرض إلى مفهوم الدليل الرقمي وشروطه وحجيته.

    ومن الجدير بالذكر أنه تم إبرام اتفاقية عربية جديدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بتاريخ 2010/12/21 بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية إلزام الدول الموقعة عليها بإصدار تشريعات داخلية تكافح جرائم المعلوماتية، وقد قامت سورية بالتوقيع على هذه الاتفاقية ممثلة بالسيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل في القاهرة في التاريخ المذكور.

  • تشريعات جرائم المعلوماتية في العالم

    كانت الدول المتقدمة سباقة إلى مواجهة جرائم المعلوماتية، سواء عن طريق سن التشريعات الجزائية الخاصة بهذه الجرائم، أو من خلال تعديل النصوص القائمة لتشمل هذا الإجرام المستحدث.

    1- الولايات المتحدة الأمريكية :

    يعد قانون “فلوريدا” الجرائم الحاسوب الصادر في عام 1978 أول قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يخاطب الاحتيال والتطفل على الحاسوب، حيث يعتبر هذا القانون أن كل دخول غير مخول إلى الحاسوب هو بمثابة جريمة، حتى ولو لم يكن هناك نية عدائية من هذا الدخول.

     أما على الصعيد الفيدرالي، فقد صدر في عام 1984 قانون الاحتيال وسوء استخدام الكمبيوتر (CFAA)(36)، وتم تعديله في الأعوام 1986 – 1988 1989 1990- 1994، ثم تم تعديله أخيرة عام 2001 بمقتضى القانون الوطني المؤرخ في 2001/10/26 “The patriot act”، حيث تم إدراجه في القسم 1030 من الباب /18/ من القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية.

    2- وفي بريطانيا :

    قام المشرع بإصدار قانون إساءة استخدام الكمبيوتر CAA لعام 1990 “Computer abuse act.

    وقد تضمن القسم الأول من هذا القانون تجريم الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي (القرصنة)، أما القسم الثاني فقد تضمن تجريم الدخول غير المشروع مع عنصر إضافي وهو النية لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم، أما القسم الثالث فقد تضمن تجريم أي تعديل المحتوى الحاسوب.

      كما أصدر المشرع البريطاني قانون الاحتيال لعام 2006 ، حيث سمح بموجبه بأن يكون الخداع موجهة إلى نظام معلوماتي أو آلة، فلم يعد يشترط أن يكون الخداع موجهة إلى إنسان .

    3 –  فرنسا :

    قام المشرع بإصدار القانون رقم 19 لعام 1988، المتعلق بحماية نظم

    المعالجة الآلية للبيانات، ثم تم إدراج هذا القانون في قانون العقوبات الفرنسي لعام 1992 والذي طبق في 1994/3/1.

      فقد نصت المواد من 1-323 حتى 7-323 من قانون العقوبات على تجريم الدخول بشكل احتيالي أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للبيانات أو في جزء منه. وتشدد العقوبة لهذه الجريمة إذا أدى الدخول غير المشروع إلى محو أو تعديل البيانات.

    كما جرمت هذه المواد تعطيل أو التدخل في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات.

     إضافة إلى تجريم إتلاف أو تعديل البيانات في نظام المعالجة الآلي. كما عاقبت المادة 7-323 على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، كما جرم القانون المذكور العديد من الجرائم.

    وهناك العديد من الدول الأجنبية التي سنت تشريعات لمواجهة جرائم المعلوماتية مثل كندا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وغيرها .

    كما أن المشرع العربي لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة، بل كانت هناك محاولات تشريعية في الدول العربية لاستيعاب هذا النوع من الإجرام، وقد قامت عدة دول عربية بمواجهة جرائم المعلوماتية وهي  :

     3- سلطنة عمان:

    قام المشرع العماني بسن تشريع خاص لمكافحة جرائم المعلوماتية بموجب المرسوم السلطاني رقم 12 لعام 2011.

    4-  الأردن :

    قام المشرع الأردني بإصدار قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم 30 السنة 2010.

     5- المملكة العربية السعودية:

    قام المشرع السعودي بإصدار نظام المكافحة جرائم المعلوماتية في 31 آذار عام 2007.

    6-  السودان:

    فقد تم إصدار قانون جرائم المعلوماتية لعام 2007

    7-  دولة الإمارات العربية المتحدة:

    فقد قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

    8-  قطر :

    قام المشرع القطري بتعديل قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004، حيث تضمنت المواد (370 وحتى 387) جرائم الحاسب الآلي.

    وقد جرمت معظم هذه القانونين العديد من جرائم المعلوماتية ومنها: الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسوب، والالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات، وإتلاف أو محو البيانات والمعلومات، وتزوير بطاقات الائتمان واستعمالها وغير ذلك من الجرائم

  • ماهو تعريف جرائم الانترنت وما خصائصها؟

    محامي

    التعريف بجرائم الإنترنت و جرائم المعلوماتية

    تعددت محاولات الفقهاء في تعريف جرائم الإنترنت، ومنها :

    – هي “ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلماما خاصا بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات، لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها”  .

    – أنها “الجرائم التي لا تعرف الحدود الجغرافية، والتي يتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طريق شبكة الإنترنت، وبواسطة شخص على دراية فائقة “.

     – وفي تعريف آخر كل اعتداء يقع على نظم الحاسب الآلي وشبكاته أو بواسطتها .

    – كما أنها “الجرائم الناشئة عن استعمال التواصل بين الشبكات” .

     – وهي أيضا تلك الجرائم العابرة للحدود والتي تقع على شبكة الإنترنت أو بواسطتها من قبل شخص على دراية فائقة بها

    ونحن نؤيد هذا التعريف الأخير؛ لأنه يبرز خصائص جرائم الإنترنت.

     إلا أنه من الأفضل عدم تحديد هذه الجرائم بأنها عابرة للحدود، لأنها من الممكن أن تكون جرائم داخلية أو دولية أو ذات بعد دولي كما سنرى لاحقاً.

     لذلك نرى أن يكون تعريف جرائم الإنترنت بأنها : تلك الجرائم التي تقع على شبكة الإنترنت أو بواسطتها من قبل شخص ذي معرفة تقنية.

    ولا بد هنا من التمييز بين جريمة الحاسوب وجريمة الإنترنت، فجريمة الحاسوب هي التي ترتكب بواسطة الحاسوب أو على مكوناته المعنوية، فقد ترتكب من خلال حاسوب واحد أو من خلال شبكة داخلية تضم عدة حواسيب دون أن يكون هناك ولوج إلى الإنترنت، كما هو الحال في الجرائم التي تهدف إلى سرقة معلومات الحاسوب أو إتلافها.

     أما جرائم الإنترنت فإن شرطها الأساسي هو اتصال الحاسوب بالإنترنت، فالحاسوب هو الوسيلة التي لا مفر منها للولوج إلى هذه الشبكة.

    ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن جانباً من الفقه- ونحن نؤيده- يستخدم مصطلح الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية، للدلالة على جرائم الحاسوب والإنترنت معا، بحيث يشمل هذان المصطلحان كلا النوعين.

     ومن ثم فإن مصطلح الجريمة المعلوماتية أو الجريمة الإلكترونية، أكثر شمولا من جريمة الإنترنت .

    وقد عرف المشرع السوري الجريمة المعلوماتية في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنها :

     ( جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، أو تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.)

    وبهذا يكون المشرع السوري قد أخذ بالرأي الفقهي المشار إليه، واستخدم مصطلح الجريمة المعلوماتية ليشمل هذا التعريف جرائم الإنترنت وجرائم الحاسوب في مصطلح جامع الهما.

     الخصائص المتعلقة بجرائم الإنترنت

    تتميز جرائم الإنترنت بعدة خصائص تميزها عن جرائم الحاسوب وهي:

    أ- جرائم ترتكب عبر شبكة الإنترنت أو عليها:

    إن اتساع حجم شبكة الإنترنت وسهولة الولوج إليها، والتزايد المستمر في استخدام هذه الشبكة، جعل منها مسرحاً لكثير من الأفعال الإجرامية.

     فمعظم الجرائم التقليدية أصبحت ثرتكب عبر الإنترنت كالتهديد بالقتل مثلا، إضافة إلى أن هذه الشبكة لم تسلم بحد ذاتها من اعتداءات المجرمين التي تناولت أنظمتها ومعلوماتها كجريمة إعاقة خدمة الانترنت، واعتراض المعلومات المرسلة عبر الشبكة وغيرها.

    ب- مرتكب جرائم الإنترنت ذو معرفة تقنية:

    تعد المهارة التقنية المطلوبة لتنفيذ جرائم الإنترنت أبرز صفات مجرمي الإنترنت، فتنفيذ هذه الجرائم يتطلب قدرا من المهارات التقنية، سواء تم اكتسابها عن طريق الدراسة المتخصصة، أو عن طريق الخبرة المكتسبة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

     إلا أن ذلك لا يعني ضرورة أن يكون مجرم الإنترنت على قدر كبير من العلم في هذا المجال، فالواقع العملي أثبت أن أشهر مجرمي الإنترنت لم يحصلوا على مهاراتهم التقنية عن طريق التعليم أو الخبرة المكتسبة من العمل في هذا المضمار .

    ج- الحاسوب هو أداة ارتكاب جرائم الإنترنت:

    يعد الحاسوب وسيلة النفاذ إلى شبكة الإنترنت، ومن ثم لا يمكن تصور ارتكاب جريمة إنترنت من دونه، ولا عبرة هنا لشكل الحاسوب الذي قد يتخذ شكله التقليدي أو شكل الحاسوب الشخصي، أو قد يكون ضمن الهاتف النقال أو حتى ضمن ساعة اليد.. الخ.

    د- جريمة الإنترنت لا تعرف الحدود الجغرافية:

    لا تعرف جريمة الإنترنت الحدود الجغرافية، أي أنها من الممكن أن تكون جريمة داخلية أو دولية أو ذات بعد دولي.

    فهي جريمة داخلية عندما تقع كاملة في نطاق إقليم دولة معينة.

    وجريمة دولية عندما تتعلق بالقانون الدولي، أي عندما يكون أحد أطرافها شخصاً دولياً، على نحو ما حدث في التجسس الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية، عندما انتهكت أنظمة أعدائها الحاسوبية، وذلك بواسطة أسلحة معلوماتية فتاكة، أثناء القصف الجوي للحلف الأطلسي في كوسوفو .

    وقد تكون جريمة ذات بعد دولي، إذا اتفق المجتمع الدولي بمقتضى اتفاقية دولية – بأن جريمة معينة تشكل عدواناً على كل دولة، أو عندما ترتكب الجريمة داخل دولة معينة إلا أنها تمتد خارج إقليم تلك الدولة مثل جريمة ترويج المخدرات عبر الإنترنت .

    هـ – صعوبة اكتشاف وإثبات جرائم الإنترنت:

    تتصف جرائم الإنترنت بأنها صعبة الاكتشاف، لأن الجاني من الممكن أن يستخدم اسمة مستعارة، أو أن يرتكب جريمته من خلال إحدى مقاهي الإنترنت.

     إضافة إلى أنها صعبة الإثبات لأنها لا تترك أثرا مادياً، بسبب إمكانية حذف الآثار المعلوماتية المستخدمة في ارتكاب الجريمة خلال ثوان

  • جرم سرقة الحيوانات والآلات والمواد الزراعية

    أورد المشرع هذه السرقة في المادة 630 كما يلي:

    “كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة، وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.

    وبتحليل هذا النص نستخلص أنه يتناول نوعين من السرقات، لكل نوع عقوبة محددة:

    الأول: ويتناول سرقة الحيوانات أو آلات الزراعة.

     وفيها يعاقب الفاعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة، إذا أقدم على سرقة الدواب والمواشي سواء كانت في حراسة أحد أم لا، وسواء كانت وقت سرقتها في مكان مملوك لصاحبها أم لا، ما لم يكن هذا المكان من شأنه تشدید عقاب السرقة أيا كانت.

     فلقد سبق و أشرنا إلى أن الات الزراعة والماشية تعتبر من المنقولات المسخرة لخدمة العقار في مفهوم القانون الجزائي، أي عقارات بالتخصيص.

     وبالتالي فإن سرقتها من مكان مقفل محاط بالجدران، أو من مسكن ينطبق عليه وصف السرقة المشددة.

     أما ألات الزراعة فهي تشمل أي أداة تستخدم في زراعة الأرض، سواء للفلاحة أو للحصاد وما إلى ذلك، يدوية كانت أم ميكانيكية، صغيرة كانت أم كبيرة، كالفئوس والمحاريث يدوية أم ميكانيكية.

    الثاني: ويتناول سرقة بعض الأشياء من الأماكن التي تستخرج منها،

    وفيها يعاقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة، إذا أقدم على سرقة الحطب المعد للبيع وخشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع والسمك من الشبك والعلق من البرك (العلق هو نوع من الديدان تعيش في البرك، له فوائد طبية، باستخدامه أحيانا في امتصاص الدم الفاسد. و الطيور من القن والنحل من الخلايا.

    ويلاحظ على هذه الأشياء أنها مملوكة لأشخاص معينين، وليست مباحة.

    فأغلب هذه الأشياء وإن كانت في الأصل أشياء مباحة إلا أنها أصبحت ما يصلح محلاً لجرم السرقة بمجرد حيازتها من أحد الأشخاص.

  • ركن رجريمة السرقة بأن يكون محل السرقة منقولاً

    جاء في المادة 621 من قانون العقوبات أن السرقة هي “أخذ مال الغير المنقول…“.

     فالسرقة لا تقع على عقار.

    فمن يستولي على عقار غيره بنية تملكه يعتبر مرتكبا لجرم غصب العقار حسب المادة 723 من قانون العقوبات وليس مرتكبا لجرم السرقة.

     وبالرغم من أن التمييز بين المنقول والعقار هي من موضوعات القانون المدني، فإن للمنقول في القانون الجزائي معنى قد يختلف عن معناه في القانون المدني.

     فللمنقول في القانون المدني صورتان:

    فهو إما منقول بطبيعته، ويتمثل بكل شيء مادي يقبل الحركة والنقل من مكانه دون تعرضه للتلف.

    وإما منقول بحسب المال، ويتمثل بالعقار الذي سيصبح منقولا، كالأشجار المعدة للقطع والمباني المهيأة للهدم والمحاصيل الزراعية التي مالها الحصاد.

    أما العقار في المفهوم المدني فهو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف. ويدخل في هذا المفهوم، إضافة للعقار بطبيعته كقطعة أرض أو بناء أو مسكن، العقار بالاتصال، وهو المنقول بطبيعته الذي يتصل بالعقار اتصالاً مادياً فيحمل اسمه ويأخذ حكمه، كأبواب المنازل ونوافذها .

     و العقار بالتخصيص، وهو المنقول بطبيعته الذي سخر لخدمة العقار کالات المصنع.

     أما القانون الجزائي، فإن كان يتبنى الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المفهوم المدني في التمييز بين المنقول والعقار ، إلا أنه لا يتقبل جميع نتائجها، ويرفض جانبا منها.

    ففي المفهوم الجزائي يعتبر منقولاً قابلاً للسرقة كل مال يمكن تغيير موضعه، أي يقبل الحركة والنقل من مكانه سواء أصابه تلف أم لم يصبه.

    وهذا يعني، بخلاف المفهوم المدني، أن الشيء يعتبر منقوة ولو كان جزءا من العقار إذا انفصل عنه لأي سبب كان.

    وتطبيقا لذلك يعتبر منقولاً صالحاً كمحل لجرم السرقة في المفهوم الجزائي:

     1- المنقول بطبيعته، وهو كل شيء ممكن رفعه من مكانه وجعله في مكان آخر، كالنقود والملابس والأثاث والسيارات والوثائق والسندات والمخطوطات … الخ

     2- العقار بالتخصيص، وهو المنقول بطبيعته الذي سخر لخدمة العقار، كالات الزراعة والماشية التابعة للأرض والات المصانع وماكينات المصاعد الكهربائية.

     3- العقار بالاتصال، وهو المنقول بطبيعته الذي يتصل بالعقار اتصالاً مادياً متى انفصل عن العقار الثابت فيصبح بذلك من المنقولات، كالنوافذ والأبواب والمواسير والأشجار.

     فمن يضبط مثلا وهو يحاول نزع نافذة أو اقتلاع شجرة بقصد تملكها يعتبر شارعاً في جرم السرقة.

    نستخلص من ذلك أن المنقول في المفهوم الجزائي هو كل شيء يمكن نقله من مكانه بأية وسيلة سواء أدى هذا النقل إلى تلف أم لا، وسواء أدى إلى تغيير هيئته أم لا.

     وبذلك لا يخرج من نطاق المنقولات سوی العقار بطبيعته، وهو المال الثابت في مكانه الذي لا يمكن تصور نقله من مكانه كقطة أرض أو منزل في بناء قائم.

  • الخطأ في جريمة القتل والايذاء غير المقصود

    أولاً : تعريف الخطأ:

    يعتبر الإنسان مخطئاً، بالمعنى القانوني، عندما لا يتخذ في سلوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص العادي الحريص اتخاذه لمنع ما يترتب على سلوكه من ضرر للغير.

    ولقد حدد المشرع السوري صور ومفهوم الخطأ وعناصره في المادتين 189 و 190 من قانون العقوبات.

    فالمادة 189 عددت صور الخطأ كما يلي يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة”.

    أما المادة 190 فلقد حددت ماهية الخطأ وعناصره ومتى تكون الجريمة غير مقصودة، كما يلي

    “تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها”.

    ثانياً- عناصر الخطأ:

    يقوم الخطأ استنادا للنص التشريعي الوارد في المادة 190 على عنصرين أساسيين :

    1- الإخلال بواجب الحيطة والحذر المعتادین.

    2- عدم توقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين على الرغم من أنه كان بإمكانه أن يتوقعها، أو أنه توقعها وحسب أن بإمكانه أن يتجنبها.

    فالعنصر الأول يتمثل بإخلال الشخص بالواجب العام الملقى على عاتق كل إنسان أن يتوخى في سلوكه الحيطة والحذر کي لا يضر بالأخرين.

    فسائق السيارة عليه أن لا يسرع كي لا يصدم أحدا، ومن يحفر حفرة أمام داره عليه أن يضع عليها إشارة تنبه الأخرين کي لا يقعوا بها.

    فالسرعة من السائق وعدم وضع تتبيه للمارة على الحفرة هو إخلال بواجب الحيطة والحذر المطلوب من كل إنسان.

    ومعيار الحيطة والحذر يستند على أساس موضوعي لا شخصي.

    فليس المقصود منه الفاعل ذاته في سلوكه المعتاد، وإنما المقصود هو سلوك الشخص العادي، أي الشخص المجرد الذي يمثل جمهور الناس، الذي يتبع في تصرفاته القدر الكافي و المألوف من الحيطة، والذي يظل مقبولا من جميع الناس وصالحة للتطبيق في جميع الحالات.

    إلا أن هذا الأساس، أي سلوك الرجل العادي، ليس مطلقاً، وإنما يجب عند تقدير هذا السلوك أن يوضع الرجل العادي في ظل الظروف نفسها التي أحاطت بالمدعى عليه، سواء أكانت ظروف متعلقة بالزمان أو المكان أو بحالة المدعى عليه الجسدية أو النفسية كالمرض أو الخوف أو العمر، لكي يمكن الحكم على سلوكه.

    فالحيطة أو الحذر المطلوب من الإنسان المكتمل الإدراك يفوق ما هو مطلوب من الإنسان المسن أو الفتى المراهق.

    وقيادة سيارة في شارع مزدحم يقتضي حيطة وحذرا يفوق ما هو مطلوب عند قيادة هذا السيارة في شارع فارغ أو فرعي أو طريق سفر .

     فإذا قام الشخص بقيادة سيارته بسرعة في شارع مزدحم وصدم شخصاً فهو مسئول عن خطأ ارتكبه لأنه أخل بواجب الحيطة والحذر المطلوب من الشخص العادي و هو التسهل في هكذا ظروف.

    أما العنصر الثاني، فيتمثل بقيام علاقة نفسية بين الفاعل والنتيجة الجرمية المترتبة على فعله. فوجود الخطأ وبالتالي ترتب المسئولية مرتبط بهذه العلاقة وجود و عدم .

    و هذه العلاقة النفسية تظهر في صورتين أوضحتهما المادة 190 ق.ع.

    الأولى: عدم توقع الفاعل للنتيجة الناجمة عن السلوك الخاطئ رغم أنه كان باستطاعته أن يتوقعها، أو كان يجب عليه، على الأقل، أن يتوقعها .

    وهذه الصورة يطلق عليها الخطأ بلا تبصر أو الخطأ غير الواعي أو غير الشعوري .

    والمثال على الخطأ غير الواعي أن يخطئ الصياد هدفه ويصيب إنسانا أخر أو أحد الصيادين معه بدلا عن الطريدة.

    الثانية: توقع الفاعل النتيجة الناجمة عن سلوكه الخاطئ، إلا أنه لا يرضى بها ويسعى إلى عدم حدوثها معتمدا على كفاءته أو مهارته في تجنبها.

    وهذه الصورة يطلق عليها الخطأ بتبصر أو الخطأ الواعي أو الشعوري

    فلاعب السيرك الذي يطلق السكاكين باتجاه شريكته في اللعبة يتوقع أن تصيب إحداها شريكته إلا أنه لا يريد ولا يقبل هذه النتيجة بل يعتمد على مهارته في تجنب الإصابة.

    وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ الواعي أو الشعوري يقترب كثيرا من القصد الاحتمالي المساوي للقصد المباشر، والتمييز بينهما دقيق للغاية.

     ففي حين أن الفاعل في الخطأ الواعي يتوقع النتيجة إلا أنه لا يرضى بها، ويعتمد على مهارته في تلافيها، نجد أن الفاعل في القصد الاحتمالي يتوقع النتيجة ويرضى بها مقدما إذا وقعت، فيقبل المخاطرة.

     كمن يضع السم لقتل غريمه ويتوقع أن تأكل زوجته معه فيرضى أن تموت هي الأخرى في سبيل تحقيق هدفه الأساسي في قتل غريمه.

    ثالثاً :صور الخطأ

    عدد المشرع في المادة 189 صور الخطأ وهي: الإهمال – قلة الاحتراز – عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

    ثم كرر التعداد ذاته في المادة 550 التي عاقبت على القتل الخطأ.

    وعلى الرغم من أن المشرع قد أورد هذه الصور على سبيل الحصر إلا أنها في الحقيقة تخضع للتفسير الموسع والمرن كونها متداخلة مع بعضها بحيث يصعب التمييز أحيانا بين صورة وأخرى، ووضع حدود فاصلة حاسبة بينها.

     فهذه الصور، كما أسلفنا، كثيرا ما تتداخل فيما بينها ويحل بعضها محل بعض.

    فقد تنشأ الوفاة مثلا عن إهمال مرده قلة أحتراز، أو عن قلة احتراز مصدرها الإهمال.

     وقد ينطوي عدم مراعاة القوانين والأنظمة بحد ذاته على إهمال أو قلة احتراز .

     وليست الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التعداد سوى الإحاطة بكل أنواع الخطة التي يمكن تصورها.

    وسنحاول، مع ذلك، توضيح كل صورة على حدة.

    1– الإهمال :

     تنصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن سلوك الإنسان السلبي أي عن الترك أو الامتناع.

    وفيه يغفل الشخص عن اتخاذ احتياط يوجبه الحذر، بحيث أنه لو كان اتخذه لما وقعت النتيجة الضارة من موت أو إيذاء.

    أي أن هذا الشخص يمتنع عن القيام بما ينبغي على الشخص العادي الذي يتواجد في الظروف نفسها القيام به.

    من أمثلة هذه الصورة:

    الشخص الذي يحفر حفرة قرب بيته ويهمل وضع ما يشير إليها، فيقع بها أحد الأشخاص ويموت أو يتعرض لأذى.

    أو سائق الحافلة الذي ينطلق بها دون التأكد من دخول الركاب وإغلاق الباب، مما يؤدي إلى سقوط أحد الركاب وموته.

     أو مالك البناء الذي لا يجري الصيانة اللازمة لترميمه، فيسقط أحد الأسقف على المستأجر ويموت.

    أو الشخص المكلف بالعناية بطفل أو عاجز أو مريض، فيهمل بهذه العناية، ويؤدي إلى موت هذا الشخص.

    أو الأب الذي يترك سلاحه المحشو بالرصاص في مكان ظاهر فيتلقفه أبنه ليلعب به فتخرج إحدى الرصاصات وتقتله.

     

    2- قلة الاحتراز:

    تصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن سلوك الإنسان الإيجابي الذي يدل على الطيش أو عدم التبصر أو عدم تقدير العواقب .

    فالفاعل في هذه الصورة يدرك خطورة تصرفه أو سلوكه وما يترتب عليه من آثار ضارة، ورغم ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصوله.

    من أمثلة هذه الصورة:

    السائق الذي يقود بسرعة في مكان مزدحم فيدهس أحدهم. أو الشخص الذي يقود سيارته ليلا وهي مطفأة الأنوار فيصطدم أحد المارة.

    أو الشخص الذي يقود سيارة بالرغم من الضعف الشديد في قوة بصره مما يؤدي لدخوله في حائط أحد المنازل وانهيار الحائط على أحد السكان.

     أو الشخص الذي يشهر مسدسا محشوة بالرصاص بوجه صديقه مازحا، فتنطلق رصاصة وتصيبه إصابة قاتلة.

     وتندرج في هذه الصورة أيضا حالة الأم التي تنام مع رضيعها في سرير واحد فتنقلب عليه أثناء نومها وتقتله.

     وحالة الشخص الذي يسلم حيوانه الخطر إلى شخص غير قادر على السيطرة عليه، لصغر سن أو عدم دراية، فيؤدي فعله إلى إيذاء الشخص أو موته من قبل الحيوان.

    3- عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

     المقصود بالشرائع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، أما الأنظمة فهي القواعد الصادرة عن السلطة التنفيذية، أي الجهات الإدارية من وزارات ومحافظات وبلديات. والخطأ الجزائي يقع، والمسئولية الجزائية تقوم على النتيجة الجرمية الحاصلة من موت أو إيذاء، بمجرد مخالفة القوانين أو الأنظمة ولو لم يرتكب المخطئ إهمالا أو قلة احتراز.

     ومن أمثلة هذه الصورة:

     الشخص الذي يعير سيارته لصديقه مع علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة، فيدهس هذا الصديق شخصا ويقتله.

     فصاحب السيارة يعتبر مخطئا لمخالفته قانون السير وبالتالي تترتب مسئوليته الجزائية مع صديقه عن وفاة الشخص.

    الشخص الذي يقود سيارته بسرعة تفوق السرعة المحددة بالقانون أو النظام، فهذا يرتكب هذا الشخص خطأ لمخالفته القوانين والأنظمة،

    فإذا أدت سرعته إلى صدم أحد المارة، فيسأل عن قتله أو إيذائه ولو الم يقع منه أي إهمال أو قلة احتراز.

     أو القيادة في اتجاه معاكس للسير فيؤدي ذلك إلى صدم أحد الأشخاص.

     ونلاحظ في المثالين الأخيرين أن عدم مراعاة القوانين والأنظمة ينطوي على جرمين:

    مخالفة قانون السير، وجرم القتل أو الإيذاء الخطأ الناجم عن مخالفة القوانين والأنظمة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1