الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    نموذج مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    محامي عربي

    مذكرة دفاع في دعوى طلب مقاصة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابية

    مقدمة لفضيلتكم من….. (مدعى عليه)

    ضد/………( مدعی )

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم نوضح لفضيلتكم أن الدعوى غير مقبولة شكلاً وموضوعًا للآتي :

    1- الدعوى مرفوعـة مـن غير ذي صفة : أن دعوى المدعي قائمة على طلب مقاصة بين الصك رقم… وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ المحكوم به للمدعى عليه………ضد/ المدعي…….. في حين أن الصك المطلوب الخصـم منـه هو الصك رقم……… و تاريخ …….. الدعوى قيد النظر لنقض الحكم في الدعوى المقامة ممن يُدعى……… وعليه لا رابط بين الدعوتين أو وحدة الخصوم حتى يتم طلب المقاصة لأن من شروط المقاصة وحدة الخصوم والصكين المطالب بين الدينين مختلفا الخصوم.

    ٢- الدعوى مرفوعة قبل الأوان أن الصك المطلوب المقاصة منه رقم ………… وتاريخ …….. في الدعوى رقم تم نقضه من الاستئناف وما زال قيد النظر محدد له جلسات وعليه لا يُقبل لعدم ثبوت الدين الذي تضمنه شرعًا.

    ٣- بصفة عامة ندفع بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى لأن طلب المقاصة من اختصاص محاكم التنفيذ نظاما وفقًا لنص المادة ۳/۳ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن الدفع بالمقاصة بعد صدور السند التنفيذي من اختصاص قاضي التنفيذ حيث نصت على أن «إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء ، أو الصلح، أو المقاصة، أو الحوالة، أو التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ..» وحيث أن الحكم المراد المقاصة منه قيد التنفيذ لذا فإن الاختصاص يكون لقاضي التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    نطلب رد الدعوى وفقاً لما سبق بيانه وتعزير المدعي لكيدية دعواه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع لإقامتها على غير ذي صفة

    لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع لإقامتها على غير ذي صفة

    محامي

    لائحة استئناف على حكم قضي برد الدعوى في مواجهة البنك البائع

    لإقامتها على غير ذي صفة

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……….. حفظهم الله

     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف

    مقدمة من ………………./         (مدعي)

    ضد/……………..(مدعى عليه)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصـك رقم (……) وتاريخ…….. الصـادر مـن الدائرة القضائية …. بالمحكمة العامة بـ……. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعه لتقديم هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتهى حکم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها جهة تمويلية فقط والمدعي اختار العقار وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى قد شابه اللبس في الاستدلال للأسباب الآتية:

    أولاً ثبوت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه بموجب صك رسمي ولا يجوز مخالفـة مـا ورد بالصـك شرعاً للآتي:

    1- الثابت من صك الملكية رقم (………) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١هـ أن العقار مُباع ومفرغ من مالك العقار الأساسي (………) الذي تم الشراء منه إلى المدعى عليها (بنك……….) مباشرة وبقي في ملكها مدة ٨ سنوات ثم أفرغه البنك إلى المدعي بتاريخ ١٤٤١/٤/٥هـ بموجب الصك رقـم ……….. (صـك مرهون للمدعى عليها) وأن الصكوك الصادرة تُثبت انتقال الملك للمدعى عليها من البائع الأصلي ثم انتقالها بعد ثمان سنوات للمدعي ولا يجوز شرعًا ونظامًا مخالفة ما جاء بهذه الصكوك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام القضاء والتي نصت على أن «الأوراق الصادرة عن كتاب العدل – بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة الرابعة والسبعين) مـن هـذا النظام – تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيهـا إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها وحيث لم يتم الطعـن عـلـى صـك الملكية وفقًا للمنصوص عليه بهذه المادة ولكونها ورقة رسمية مثبتة لانتقال الملكية وتثبت أن البائع للمدعي هو البنك المدعى عليه فعليه يكون الحكم مخالف للنظام.

    ٢- نضيف على ما سبق أن حكم ناظر الدعوى بمخالفته المنصوص عليه في صكوك التملك من أن البنك هو المالك والبائع للمدعي يُخالف المستقر عليه قضاءًا أن صكوك كتاب العدل تُحترم وفقًا لما استقر عليه القضاء ومن ذلك قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ۱۹۰ وتاريخ ١٣٩٨/٦/٢٢ هـ الذي نص فيه أن «صكوك كتابة العدل محترمة لا يتم إلغاؤها إلا بعد مرافعة وبحكم شرعي.. وحيث أن صك التملك لم يتم إلغاؤه فيكون ما تضمنته نافذاً شرعاً ولا يجوز مخالفة ما جاء فيه عن إثبات المشتري الحقيقي.

    ٣- مخالفة الحكم لما ورد في عقد البيع بين الطرفين الثابت من العقـد بين الطرفين أنـه معنون (بعقـد بيـع بالتقسيط) والطرف البائع فيه هو البنك المدعى عليه واشتمل العقد على صيغة الإيجاب والقبول وهذا العقد يُثبت أن البائع للمدعي هو البنك وأن دفاع البنك أنه جهة تمويلية فقط يخالف ما ورد بالصـك ومـا ورد بالعقد وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه.

    ٤- نضيف على ما سبق أن المدعى عليه في صكوك البيع بكتابة العدل وعقد البيع بالتقسيط أقرت بأنهـا المالك والبائع للمدعي وعليه لا يجوز للبنك الرجوع عن إقراره وفقًا لما أجمع عليـه أهل العلم.

    ثانياً: وجوب إدخال المدعو……. إذا كان يرى فضيلة ناظر الدعوى أنه المختص بإقامة الدعوى عليـه لسماع تدافعه في مواجهة البنك

    الثابت من صكوك التملك أن الإفراغ تم للبنك من المدعو/ ……. ولم يكن هناك أي علاقه مباشرة أو رسمية لـه مع المدعي كما أن المدعي نظاماً لا يستطيع أن يقاضيه لعدم وجود بيع بين المدعي والمذكور مالك العقـار وعليه كان يجب إلزاماً على ناظر الدعوى إدخال المدعو /……. خصمًا في الدعوى لإظهار الحقيقة ولسماع أقواله في مواجهة البنك والتدافع بينهما وذلك وفقًا لنص المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعداً لا يتجاوز خمسة عشر يوماً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثالثاً: اللبس في الاستدلال والعوار :

    1- أن ما قرره ناظر الدعوى بأن المدعي أقر أنه هو من اختار البيت كسند لحكمه قـد شـاب فضيلتـه فيـه باللبس في الاستدلال والعوار لعدة أسباب أهمها أن الضمان في البيوع قائم على عقد البيع وليس الاختيار نضيف أن اختيار المنزل ليس حجة على العيوب الواردة فيه فقد يختاره أي شخص مثل سمسار أو خلافه، والاختيار ليس له شأن بالتملك أو المسؤولية شرعًا فمن يشتري منزل معاب عن طريق سمسار أو خلافه لا يكون السمسار مسؤولًا عن التزامات البيع بين الطرفين شرعاً.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة

    بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛

    مقدمه

    ——————————————————————–

    انتهت الدعوى برد الدعوى وفقًا لما تم توضيحه بالمذكرة

  • لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    محامي

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    حفظه الله

    استئناف

    مقدم من………………. (مدعي- مستأنف)

    ضــد/ شركة………………(مدعى عليها ـ مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي على قرار رفض الطلب المستعجل المقيد برقم…. . وتاريخ … المقدم في الدعوى رقـم ………….) الصادر من صاحب الفضيلة ……… الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد طلب المدعي المستعجل بوقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم…… وتاريخ … وحيث أن قرار فضيلته خالف أحكام الشرع والنظام مما دفع بالمدعي للاعتراض على القرار للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً: مخالفة أحكام النظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى قـد حـاد عن جادة الصواب عندما قضى برفض وقف التنفيذ تأسيسا على ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة من نظام التنفيذ التي تضمنت ما مفاده إيداع شيك مصدق بقيمة الشيك كشرط لوقف تنفيذه وفي ذلك نوضح الآتي:

    1- أن المادة سند القرار مستثنى منها قرارات وقف التنفيذ الصادرة من محاكم الموضوع وفقًا للفقرة (٦) من المادة السادسة التي نصت بين ثناياها على أن لا يحول وجود منازعة في موضوع السند التنفيذي مـن السير في إجراءات التنفيذ ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ.. ثم أضافت الفقرة (7) من المادة السادسة ما نصه ( مع مراعاة الفقرة (٦/٦) من هذه اللائحة يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة (التنفيذ ويفهم من هذا السرد أن تطبيق المادة (7) من المادة التي استند عليها ناظر الدعوى مشروط بمراعاة الفقرة (٦) والفقرة المذكورة استثنت القرارات الصادرة من قاضي الموضوع بوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.

    ٢- أن شرط ضرورة إيداع قيمة الشيك بحساب محكمة التنفيذ يسري أمام قاضي التنفيذ وعلى المنازعات التي تقدم أمام محكمة التنفيذ فقط وليس لها علاقة بقاضي الموضوع أو النزاع القائم أمامه والدليل على ذلك أن المادة التي استند عليها فضيلة ناظر الدعوى لم تتطرق لإيداع قيمة الشيك بمحكمة الموضوع أو أمام قاضي الموضوع ولو أراد المنظم سريان ذلك على قرارات وقف التنفيذ الصادرة من قاضي الموضوع لأفصح عن ذلك صراحة على غرار تشريعاته ونص صراحة على إيداع الشيك في محكمة الموضوع في حال وجود منازعة موضوعية بالنزاع وحيث أن نص الفقرة (٦/٦) من نظام التنفيذ جاءت مطلقة غير مقيدة على أي استثناء وأجازت لقاضي الموضوع وقف التنفيذ بأي حال، لذا لا يجوز لقاضي الموضوع الاستناد عـلـى نـص الفقرة (٧) من نظام التنفيذ في رفض الطلب نظاما.

    ٣- لو افترضنا جدلًا أن من شروط وقف تنفيذ الشيك لدى قاضي التنفيذ هو إيداع مبلغ الشيك بشيك مصدق لدى محكمة التنفيذ فإن النظر في الأمر ليس من اختصاص قاضي الموضوع حيث أن علة الطلب المستعجل في الدعوى وفقا للنظام هو النظر بصفة مؤقتة في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت في موضوع النزاع بين الطرفين وفقًا لنص المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ، وحيث أن طلب المدعي المستعجل تضمن موضوعه طلب وقف صرف الأجرة لعدم استحقاقها نظرًا لفوات المنفعة وفقًا لموضوع الدعوى الأصلية وأن الاستمرار في التنفيذ والحجز على المدعي فيه ضرر يخشى منه فوات الوقت وهو الدافع إلى تقديم الطلب المستعجل ، وعليه كان يجب على ناظر الدعوى بحث جوهر طلب المدعي فقط ركن الاستعجال والضرر) وهل كان يتوافر فيه شق الاستعجال من عدمه وليس بحث شروط وقف تنفيذ الشيك وفقاً لنصوص التنفيذ ، وعليه أن ناظر الدعوى لم يقم بما يلزم شرعًا ونظاماً في بحث الطلب المستعجل (بحــث ركــن الاستعجال والضرر وفقًا لأحكام الدعوى المستعجلة.

    ثانيًا: عدم النظر في الكفالة المقدمة من قبل المدعي:

    ١- الثابت من القرار المستأنف ومن قرار التنفيذ قيام المدعي برهن عقارين تم التهميش على صكوكهـما لصالح محكمة التنفيذ بقيمة الشيك المطالب به وقيمتهما أعلى من قيمة الشيك محل المطالبة(مرفق مـا يفيد ذلك) ودفعنا بذلك لدى فضيلة ناظر الطلب المستعجل وتم تقديم ما يفيد ذلك إلا أن فضيلته لم

    يلتفت إلى حجز هذه العقارات لصالح المدعى عليه والتي تمت وفقاً لنظام التنفيذ.

    ٢- أن تقديم الطلبات المستعجلة مشروط بتقديم كفالة للدين محل المطالبة كما هو منصوص عليه في نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية والمدعي قام بتقديم الكفالة التي تفي بسداد قيمة الأجرة محل النزاع لدى ناظر الطلب ومع ذلك لم يستجيب فضيلته إلى طلب المدعى رغم مراعاة شروط النظام في الطلب.

    بناء على ذلك:

    – نطلب من فضيلتكم – وفقكم الله . نقض القرار المستأنف وتوجيه نظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الطلب المستعجل وذلك للأسباب الواردة بعاليه أو التي يراها فضيلتكم.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه


     

    وجب التنويه أن هذه المذكرة كتبت قبل تعديل اللائحة التنفيذ لنظام التنفيذ التي أضيف عليها صراحة بجواز وقف تنفيذ الشيك إذا رأى قاضي الموضوع ذلك، علما أن هذه اللائحة قبلت من محكمة الاستنئاف وأعيد الحكم وصدر فيها قرار بوقف التنفيذ قبل صدور التعديل على نظام التنفيذ الذي رفع اللبس في تطبيق المادة والاجتهاد عليها من القضاة.

  • لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف…………….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وبعد :

    استئناف مقدم من ……………………………….(مستأنفة)

    ضد………………………………(مستأنف ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة تتقدم المدعى عليها باستئناف على الحكم رقم……. ..ووتاريخ.. الصادر من فضيلة الشيخ …………… القاضي بالمحكمة العامة …… والذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليهـا بـرد مبلغ……… كما هو موضح بصلب الصك المستأنف وحيث أن الحكم خالف أحكام النظام ولم يلق قبول المدعى عليها مما دفعها لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وبطلان الحكم شرعاً

    1- أن الدعوى محل الاستئناف سبق الفصل فيها بموجب قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم……….. وتاريخ …… في القضية رقم… …….. وتتم بحث الحق الخاص (سبب الشيك) أمام اللجنة لسريان الأحكام السابقة لصدور نظام التنفيذ على الدعوى وكما هو معلوم لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف أن فحص السبب ومشروعيته وموضوع استحقاق مبلغ الشيك كامل يخضع للجنة مصدرة الحكم ، وأن المدعي طرح كافة دفوعه وطعنه بالتزوير أمام اللجنة مصدرة القرار وتم فحصها ورفضت كاملة لعدم صحتها ، وأيضًا طعنه بالتزوير مستقلاً تم فحصه أمام جهة الاختصاص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ، ولا يجوز بعد التحقق من هذا الطعن وفحص موضوع الدعوى وسببها إعادة نظرها لدى جهة قضائية أخرى بحكم الاختصاص.

    ٢- أن الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، يقتضي اعتبار مـا صـدر بالمخالفة لذلك لاغيًا ، لأنه صادر من غير ذي صفة، وذلك تأسيسا على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام أن من قضى في غـير مـا ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار ، وعلى أثر ذلك فإن حكم فضيلته يعد باطلًا شرعًا لخروج موضوع الدعوى عن ولاية القاضي الشرعية ودخولها في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية كما أشرنــا حيث تم نظر موضوع الشيك وفقًا للنظام وبحثت شق استحقاق المبلغ والقضاء فيه لصالح المدعى عليها.

    نضيف على ما سبق أن لكل جهة قضائية تعتبر صاحبة ولاية عامة فيما يدخل في اختصاصها ، ومن المفترض أن لا تعتدي جهة قضائية معينة على اختصاص جهة قضائية أخرى ، وأن المعيار هو الاختصاص لا الولاية لأن أي جهة قضائية لها ولاية القضاء في اختصاصها ( وفي صدد ذلك نورد أن المقام السامي حرص على تأكيد مفهوم الاختصاص والولاية الشرعية للجهات القضائية المختلفة وفي هذا الصدد صدر الأمر السامي رقم (١٩١٠/م ب) بتاريخ ١٤٢٦/٢/٩هـ) والذي شدد على عدم إنفاذ أي حكم صادر من غير الجهة المختصة – واعتبـار مـا صـدر لاغيًا لصدوره عن غير ذي صفة ويجب رده إلى جهة صدوره لإخلاله بشروط الولاية» (الأمــر صـدر بمناسبة تنازع الاختصاص بين المحكمة ولجنة مخالفات النشر وتم ذكر الأمر للتاكيد على اولاية القضائية).

    3- أن المدعي أقر في دعواه بالصك المستأنف بأن موضوع الدعوى تم التطرق إليـه كـامـلاً وإقامة الوجـه الشرعي فيه وصدر عليه عدة قرارات ونقضت حتى صدور القرار الأخير القاضي بإلزام المدعي بقيمة المبلغ وهو ما يؤكد عدم اختصاص فضيلته بنظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

    ثانياً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    1- أن المقرر شرعًا أن كل مدعي في الدعوى عليه إثبات ما يدعيه والأصل البدء في إثبات ادعاء المدعي الشرعي إذا كان إقامة البينة فيه يترتب عليها تغيير المركز القانوني للمدعى عليه أو الأحكام واجبة التطبيق والنفاذ على موضوع الدعوى وحيث أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد للفصل في الدعوى على إقامة البينة فقـط مـن جانب المدعى عليها على ما قررته في الرد على الدعوى دون المدعي وجعل موضوع البحث في الدعوى هذه النقطة فقط فيكون فضيلة ناظر الدعوى قد حاد في ذلك عن جادة الصواب لأن فضيلته لـو بـدأ الإثبات على ادعاء المدعي بالتزوير وسرقة الشيك (قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) لتغير مركز المدعية الشرعي في الدعوى لأن تسليم الشيك طواعية واختيارًا للمدعية بقصد التعويض لاعتدائه عليها (تعويض كما جرى العرف والشرع يختلف حكمه الشرعي عن ثبوت سرقة الشيك أو سلب الشيك بدون رضاه ففي الأولى : تبحث أحكام التعويض برضا الزوج إذا توافرت أركانه أو الهبة وكونها تستوفي بالقبض ومدى اعتبار قبض الشيك من قبيل قبض الهبة والثانية : يبحث فيها تعدي المدعى عليها بدون وجه حق، ولا شك أن أحكام كليهما يختلف عن الأخرى وأثره في الإثبات وأيضًا في تعيين القواعد الشرعية محل البحث والتطبيق على الدعوى.

    ٢- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « حيث أن المدعي لم يقيم أي بينة على ادعائه وجاءت أقواله مرسلة بدون سند وحيث أن الأصل المقرر شرعًا براءة الذمة من ادعاء المدعي فإن هذا الأصل يصاحب المدعى عليها لحين إقامة البينة العادلة عليهـا عـلى مـا قـرره المدعي ويقوي جانب المدعى عليها بالبراءة الأصلية مما يجعلها أقوى المتداعيين في الدعوى ويكون توجيه اليمن لهـا شرعًا قال ابن القيم – رحمه الله : إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبـه شـرعـت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بالشاهد الواحد شرعت اليمين في حقه ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية كان اليمين في حقه..» وحيث سبق الفصل في طعن المدعي بالتزوير والسرقة من قبل الجهات المختصة وعجز المدعي عن إقامة البينة على ذلك ، وعليه ليس له على المدعى عليها إلا يمين المدعى عليها الشرعية وفقا للمقرر شرعًا.

    ٣- أن فضيلة ناظر الدعوى استنبط لنفسه من أقوال المدعى عليها ما مفاده أن استلام الشـيك مـن قبـيـل الهبة رغم عدم إقرارها بذلك وقررت أنه تعويض ورضوة لها ولا شك أن أحكام التعويض أو كونـه رضـوة وفقا للعرف تختلف عن (الهبة ولو افترضنا صحة ما قرره ناظر الدعوى بانطباق قواعد الهبة على الدعوى المستأنفة فإن فضيلته أيضًا قد خالف المقرر شرعًا في الهبة بأنها تستوفي بالقبض وأن قبضها يتم بقبض ما في حكمها وحيث الأصل في أحكام الشيك (الملزمة بأمر ولي الأمر للكافة) أنها تقوم مقام النقود في الوفاء أي أن قبضها مثل قبض النقود وعليه أن تسليم المدعي للمدعية شيك لها ذات الأثر في تسليمه النقود شرعًا ويعتبر بمثابة قبض للهبة ولا يجوز للمدعى الرجوع عن هبته شرعًا بعد القبض لأي, سبب ، نضيف أن قبض المدعي عليها للهبة برضا المدعي وإنكار المدعي صفة القبض يقوي جانبها شرعًا لعدم إثبات ما يدعيه ولأن الأصل أنها قبضت الشيك برضاه وأيضًا أن الأصل أن تبرأ ذمتها من تهمة الاختلاس والتزوير وجميع ما سبق أيضًا يجعل اليمين تشرع في جانبها كما سبق أن قررنا لكونهـا أقـوى المتداعيين.

    ٤- الثابت من الصك المستأنف أن دعوى المدعي قائمة كذبا وزورًا على سرقة الشيك ( سبب المبلغ ) مـن قبل المدعية وأن بدعواه هذه يحصر سبب عدم استحقاق المبلغ في خروج الشيك بغير رضـاه مـن حوزته ( سرقة الشيك وتزويره فقط ) وبمفهوم المخالفة إذا ثبت خلاف ذلك فإن استحقاق المبلغ من ذمته يكون صحيحاً شرعاً لعدم جواز قبول تكذيب المدعي لنفسه فيما أقر به على سبب الدعوى وعليه أن المفترض شرعا أن ينحصر عبء إثبات ونفي الدعوى على هذه النقطة فقط كما سبق أن قررنا لأنها منهية للدعوى شرعًا ويمكننا الرد على محور ادعاء المدعي بالسرقة والتزوير في نقطة واحدة فقط وهي أنه ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن التاريخ المدون على الشيك واسم المدعى عليها كمستفيدة في الشيك صحيح ومحرر من قبل المدعي بخط المدعي الزوج ) وهذه النقطة مكذبة لدعواه جملة وتفصيلاً لأنه أقر في الصك المستأنف ص ١ السطر ١٦ أن الشيكات كانت فارغة بدون أي كتابة وثبوت عكس ما قرره المدعي يهدم دعواه جملة وتفصيلاً ويقوي أيضًا جانب المدعى عليها كما سبق أن قررنا وتشرع اليمين في جانبها.

    ثالثاً: الفساد في الاستدلال والعوار :

    أن الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال والعوار للآتي:

    ١- أن فضيلة ناظر الدعوى سبب حكمه على مخالفة ما قررته المدعى عليها في الدفاع عن نفسها للعادة من هبة زوجها لها هذا المبلغ الكبير لشراء منزل وأن في استدلال فضيلته وارتكانه في الحكم المستأنف على مخالفة العادة والعرف بمنح المدعى عليها المبلغ فيها مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القرآن الكريم والتي أباحت في مدلولها أن يعطي الرجل ما يشاء لزوجته سواء في الصداق أو الهبة وغيرها فقال عز وجل (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) وفي المشهور عن قصة المرأة التي ردت عمر بن الخطاب وقال مقولته الشهيرة أصابت امرأة وأخطأ عمر عندما أراد أن يقرر عرف وعادة بتخفيض المهور لأكبر دليل على عدم جواز تحكيم العادة والعرف فيما يمنح للمرأة شرعاً.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى خالف القرائن الثابتة بملف الدعوى والتي تدلل على تسليم المدعي للمدعية الشيك برضاه مختارا وهو بيت القصيد في هذه الدعوى منها ثبوت خط وتوقيع المدعي على الشيك وثبوت استعمال المدعي لدفتر الشيكات بموجب خطاب مؤسسة النقد لتحرير شيكات سابقة ولاحقة للشيك محل الدعوى.

    بنا على ذلك: نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • أثر القصد والحيازة في قضايا المخدرات في السعودية

    أثر القصد والحيازة في قضايا المخدرات في السعودية

    حيازة المخدرات في السعودية

     

    أولاً: قبل الدخول في موضوع بحثنا يحسن بيان معنى ( الحيازة ) وال ( القصد) حتى يتم تصور ذلك قبل الدخول في موضوع بحثنا.

    . المراد بالحيازة:

    نصت المادة الأولى من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تعريف الحيازة بأنها: (وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص).

    وبالتالي فإن التعريف اشتمل على قيدين مهمة :

    – وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

    – أن يكون على سبيل التملك أو الاختصاص.

    فمتى اختل قيد من هذه القيود اختل معنى الحيازة.

    . المراد بالقصد:

    لم يتطرق النظام لتعريف القصد، ولكن تم تعريفه في معـجم المعاني الجامع بأنه: الإرادة والاختيار، ومنه: قصد الجريمة، أي: اختارها وتعمدها.

    ثانياً: إن من أكثر قضايا المخدرات التي تعرض على المحاكم الجزائية يكون الاتهام فيها بالحيازة لا يخلو من ٣ حالات:

    ١- الحيازة المجردة.

    نصت المادة ٣٩ على أنه : (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام).

    ٢- الحيازة بقصد التعاطى.

    نصت الفقرة الأولى من المادة ٤١ على أنه:

    (١- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد  على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من  هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما).

    3– الحيازة بقصد الترويج.

    نصت الفقرة الأولى من المادة ۳۸ على أنه :

    (1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام).

    وبتأمل النصوص السابقة نجد بأنه لابد في قضايا الحيازة كما ذكرنا في قيود معنى الحيازة- التحقق من أمرين:

    الأول: التحقق من انطباق وصف الحيازة من وضع اليد على سبيل التملك أو الاختصاص.

     ثانياً: أن يكون وضع اليد على المادة المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

    وبالتالي فإن اختلال أحد قيود الحيازة من وضع اليد على مادة ليست مخدرة أو وجود المادة المخدرة دون وضع اليد عليها على سبيل التملك أو الاختصاص لا يسمى حيازة ولا يطبق بحقها العقوبات الواردة في نظام مكافحة المخدرات المتعلقة بالحيازة.

    وسنذكر بيان تلك الحالات على النحو التالي:

    الحالة الأولى : وضع اليد على مادة ليست مخدرة أو مؤثرة عقلياً.

    لو وجه الاتهام على المدعى عليه بأنه وضع يده على مادة – مثلاً صلصال وهي مادة  ليست مخدرة ولا مؤثرة عقلياً.

    فإن وضع اليد هنا لوحده لا يكفي للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لأنه اختل قيد من قيود الحيازة وهو كون المادة ليست مخدرة  , ومع هذا فإنه لا يمنع ذلك من تعزيره تعزيراً مرسلاً إذا اقترن بفعله أمراً محظوراً شرعاً أو مخدرة، أونظاماً .

    الحالة الثانية: وجود المادة المخدرة دون وضع اليد عليها على سبيل التملك أو الاختصاص.

    لو وجه الاتهام على المدعى عليه بأنه وجدت المادة المحظورة دون وجود أي بينة أو قرينة قاطعة على وضع المدعى عليه يده عليها على سبيل التملك أو الاختصاص.

    كما لو وجدت المادة المحظورة في مكان عام بالقرب من المدعى عليه مع إنكاره وضع يده عليها وعدم وجود أي بينة أو قرينة قاطعة على تملكه أو اختصاصه بها.

    فإن وجود المادة هنا لوحدها لا تكفي للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لأنه اختل قيد من قيود الحيازة وهو عدم وضع المدعى عليه يده عليها على سبيل التملك أو الاختصاص.

    وهنا مسألة دقيقة ومهمة وهي وزن المادة المحظورة ومدى أثرها في الاتهام، كما لو وجد كيس ملقى في مكان عام، ووجد بالقرب منه شخص، وبعد التحقق من الكيس اتضح بأن به مادة مخدرة (عديمة الوزن) مثلا، أو به جزء من الجرام، وأقر المدعى عليه بأنه هو من قام برميه بعد تعاطيه من الكمية التي بداخله، ولم يوجد أي بينة أو قرينة على قيامه عند رؤية جهة القبض بل القرائن تؤيد بأنه قام برميه بعد تعاطى ما بداخله.

    فهنا هل يعد المدعى عليه حائزاً بحيث يطبق بحقه العقوبات الواردة في النظام أم لا؟

    – فالجواب: لا يطبق بحقه العقوبات الواردة في النظام؛ لأنه لا يعد حائزاً لاختلال شرط وضع اليد عليه،

    وأن المادة عديمة الوزن لا يمكن استخدامها مرة أخرى فتكون كالعدم إلا إذا وجدت قرائن معتبرة بأن المادة عديمة الوزن أو قليلة الجرامات حازها المدعى عليه بقصد التعاطي كأن وجدت بجيبه أو قام برميها عند رؤية رجال القبض وتكون ممكنة الاستخدام أو أقر برغبته بالتعاطي منها وهذا في الغالب يكون في مادة الشبو كون ذكر لي بعض المدعى عليهم ممن وجه لهم الاتهام بحيازة المادة عديمة الوزن من الشبو بقصد التعاطي أنهم يخرجون باقي الجزيئات الملتصقة بجدار الكيس بنحتها بالمصاص ويستخدمونها، وبالتالي فإعمال القرائن المعتبرة والنظر في الظروف المحيطة بالقضية من الأهمية بمكان.

    الحالة الثالثة : تحقق الحيازة مع عدم وجود القصد.

    لو وجه الاتهام على المدعى عليه بأنه وجدت لديه المادة المحظورة مع وضع يده عليها على سبيل التملك أو الاختصاص ولكن لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

    فهنا ينظر في تطبيق المادة ٣٩ بحقه.

    الحالة الرابعة تحقق الحيازة مع وجود القصد.

    لو وجه الاتهام على المدعى عليه بأنه وجدت لديه المادة المحظورة مع وضع يده عليها على سبيل التملك أو الاختصاص مع وجود قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فإن كان :

    – بقصد التعاطي والاستخدام الشخصي فينظر في تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٤١ بحقه.

    – وإن كان بقصد الترويج أو الاتجار فينظر في تطبيق الفقرة الأولى من المادة ۳۸ بحقه.

    مسألة: كيف يتم معرفة القصد؟

    القصد من الحيازة إما أن يظهر للقاضي بالاعتراف أو بالبينة أو بالقرينة القاطعة ، وهنا ينبغي للقاضي إعمال قرائن الحال المعتبرة ومناقشة المتهم عن تفاصيل الواقعة والنظر في شهادة الشهود وسماعها في حال لزم الأمر ذلك وكمية المحاز وغير ذلك من الوقائع والأحداث المتعلقة بالقضية حتى يتمكن من إنزال الوصف المناسب والملائم للواقعة.

    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

    إعداد
    خالد بن جارالله بن عبد الرحيم القاضي المالكي
    القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة
    1445 هـ

     

  •  معلومات قانونية قد تساعد المحامي في المقابلة الشخصية في السعودية

     معلومات قانونية قد تساعد المحامي في المقابلة الشخصية في السعودية

    محامي عربي

    أنواع الاعتراض:

    . الاعتراض بطلب الاستئناف

    . الاعتراض بطلب النقض

    الاعتراض بطل التماس إعادة النظر

    سؤال / متى تبدأ مدة الاعتراض:

    تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم ، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها

    مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ، ويستثنى من ( ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام المادة ۱۸۷” من نظام المرافعات الشرعية”

    الدعاوي المستعجلة :

    أ -دعوى المعاينة لإثبات الحالة .

    ب – دعوى المنع من السفر .

    ج – دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها .

    د – دعوى وقف الأعمال الجديدة .

    هـ – دعوى طلب الحراسة .

    و – الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.

    ز – الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال

    المادة ٢٠٦ من نظام المرافعات الشرعية

    الأحكام التي يجوز استئنافها :

    -جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء .

    “المادة الخامسة والثمانون بعد المائة . من نظام المرافعات الشرعية”

    المقصود بالدعاوى اليسيرة :

    الدعاوي اليسيرة هي الدعاوي التي تقل قيمة المطالبة فيها عن الف ريال سعودي أو مليون ريال سعودي للقضايا التجارية

    أنواع الاستئناف:

    الاستئناف مرافعة : تعقد الجلسة في محكمة الاستئناف ويستدعى فيها اطراف النزاع للترافع الاستئناف تدقيقا : الاستئناف يحال لمحكمة الاستئناف للنظر فيها بالمداولة بين قضاة دائرة الاستئناف دون استدعاء الاطراف

    متى يقف ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق؟

    يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه . ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض”

    يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

    أ – إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي. من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور .

    ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .

    ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

    د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .

    هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .

    و – إذا كان الحكم غيابيًا .

    ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .

    “مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً ، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة ( المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم”.

    للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :

    . مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

    صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاماً .

    . صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

    الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

    “المادة ۱۹۳ من نظام المرافعات الشرعية

    “مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما . فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض”.

    إجراءات الإثبات بالشهادة:

    ١- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود و أسمهاءهم

    ٢- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في  نفيها بهذا الطريق، وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً

    ٣- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته ؛ إظهاراً للحقيقة

    المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات

     

    لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    1 – إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها .

    2 – إذا قدم ” كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

    3- إذا ثبت إعساره ، وفقًا لأحكام هذا النظام.

    4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

    5 – إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

    6 – إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

    الفرق بين كلاً من اليمين الحاسمة و اليمين المتممة :

    اليمين الحاسمة : يطلبها المدعي ليحلفها المدعي عليه ويحق للمدعي عليه ردها على المدعي

    اليمين المتممة : توجهها المحكمة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية ، فان حلف حكم له ، وان نكل لم يعتد بدليله

    من موانع الشهادة:

    لا تقبل شهادة الابن للاب ولا الاب للابن ولا الزوجين لبعضهما ولو بعد فراقهما.

    -الفرق بين كلاً من :

    مذكرة الدعوى يقدمها المدعي

    . مذكرة الرد يقدمها المدعي  .

    المذكرة الجوابية يقدمها المدعي عليه

     

    المقصود بالطلبات العارضة:

    الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعي عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها

    الفرق بين الحقوق العينية الأصلية و الحقوق العينية التبعية :

    الحقوق العينية الأصلية :

    هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

    الحقوق العينية التبعية :

    هي حق الرهن وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية .

    يشمل الدليل الرقمي اللآتي:

    السجل الرقمي

    المحرر الرقمي

    التوقيع الرقمي

    المراسلات الرقمية

    وسائل الاتصال

    الوسائط الرقمية

    المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات وادلته الإجرائية

    موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب :

    موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعد أهلا لمباشرتها .

    المادة العاشرة من نظام المعاملات المدنية

    المقصود في الموطن :

    الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً . ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وإذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادةً عد محل وجوده موطنا له، فإن لم يكن معلوماً ففي آخر محل وجد فيه .

    المادة الثامنة من نظام المعاملات المدنية

    شروط كامل الأهلية :

    كامل الأهلية هو كل شخص :

    ١-بلغ سن الرشد

    ٢- متمتعا بقواه العقلية

    ٣- ولم يحجر عليه .

    المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية

    من هو عديم الأهلية :

    هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن أو لجنون .

    المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية

    المقصود بناقصي الأهلية والمعتوه :

    أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد .

    ب المعتوه : وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون .

    ج المحجور عليه : لسفه أو لكونه ذا غفلة .

    المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية

    الفرق بين كلاً من الفسخ والانفساخ والتفاسخ:

    الفسخ : هو إنهاء الرابطة التعاقدية بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزامه

    الإنفساخ: هو زوال العقد لتخلف التزام أحد المتعاقدين بقوة القانون .

    التفاسخ : هو اتفاق طرفا العقد على إلغائه والتحلل منه أي بمعنى ( التقايل) .

    الفرق بين كلاً من:

    يكون الحق المالي شخصياً أو عينيا . يكون الحق العيني أصليًّا أو تبعيًّا .

    اركان العقد :

    الرضا

    المحل

    السبب

    -يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة – ولو قبل رفع الدعوى – على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيا بحقهم

    “المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام”

    -يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مئة ألف ريال أو مايعادلها” أو كان غير محدد القيمة.

    المادة السادسة والستون من نظام الإثبات

    -لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها” “المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية”

    -لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام اذا لم يحضر من وجهت اليه اليمين بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً

    المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات

  • أقوال عن مهنة المحاماة

    أقوال عن مهنة المحاماة

    محامي عربي

    أقوال عن مهنة المحاماة

    المحاماة هي مهنة عريقة تمتد جذورها إلى الحضارات القديمة. وهي مهنة مهمة تلعب دورًا حيويًا في المجتمع، حيث تدافع عن حقوق الأفراد والشركات أمام القضاء.

    وقد قال العديد من المفكرين والأدباء والشخصيات العامة عن مهنة المحاماة، وفيما يلي بعض الأقوال الشهيرة عن هذه المهنة:

    • “المحاماة هي فن الحجة والإقناع” – نابليون بونابرت.
    • “المحاماة هي من أشرف المهن، لأنها تدافع عن الحق والعدالة” – مصطفى كامل.
    • “المحاماة هي مهنة الحرية والكرامة والكفاح” – جمال عبدالناصر.
    • “المحاماة هي الوسيلة التي يحصل بها الفرد على حقوقه” – جون لوك.
    • “المحاماة هي المهنة التي تجعل المرء نبيلاً بغير ميلاد، غنياً بغير مال، رفيعاً من غير حاجة إلى لقب” – محمد فريد وجدي.

    وهذه الأقوال تعكس أهمية مهنة المحاماة ومكانتها في المجتمع. فالمحامون هم حماة الحقوق والعدالة، وهم الذين يدافعون عن المظلومين ويؤدون دورًا مهمًا في تحقيق المساواة في المجتمع.

    وفيما يلي بعض الأقوال الأخرى عن مهنة المحاماة:

    • “المحاماة هي فن الدفاع عن المظلومين” – أرسطو.
    • “المحاماة هي مهنة الشرف والمسؤولية” – توماس جيفرسون.
    • “المحاماة هي مهنة الأخلاق والقيم” – إيمانويل كانط.
    • “المحاماة هي مهنة العدل والإنصاف” – محمد علي جناح.

    وهذه الأقوال تؤكد على القيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المحامون في أداء عملهم.

    فالمحامون هم رمز للعدالة والإنصاف، وعليهم أن يدافعوا عن حقوق المظلومين ويعملوا على تحقيق العدالة في المجتمع.

    وأخيرًا، يمكن القول أن مهنة المحاماة هي مهنة نبيلة وشريفة، وعليها أن تظل هكذا حتى تؤدي دورها المهم في المجتمع.

1