الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • كيف يتم  تصديق وثائق السفارات الأجنبية في سوريا

    كيف يتم تصديق وثائق السفارات الأجنبية في سوريا

     

     وثائق-السفارات-الأجنبية

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق الصادرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية المعتمدة في سورية

    مثل:

    1- وثائق التعريف والأحوال المدنية الخاصة بالمقيمين في سورية.

     2- أي وثيقة صادرة ومصدقة من إحدى السفارات المعتمدة في سورية وصالحة للاستخدام في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة

    وسنبين متطلبات وشروط تصديق تلك الوثائق فيما يلي: 

    يمكنك ايجاد عناوين السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية على الرابط التالي – اضغط هنا

    متطلبات تصديق الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة في السورية:

    بشكل عام، تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين على الوثائق الصادرة من السفارات الأجنبية المعتمدة في سورية وفق الأحكام التالية :

    1- أن يكون إصدار الوثيقة من صلاحية السفارة.

     2- ألا تتعارض الوثيقة المطلوب تصديقها مع القوانين والأنظمة السورية النافذة.

    3- لا يتم التصديق على الوثائق المصادق عليها من أي سفارة أو قنصلية معتمدة في سورية في حال وجود سفارة أو قنصلية سورية معتمدة في ذلك البلد.

    4- يمكن تصديق وثائق الأحوال المدنية الصادرة عن السفارات والقنصليات المعتمدة في سورية، مباشرة استناداً إلى خاتم وتوقيع القنصل المعتمد لدى الإدارة القنصلية.

    تذكير: لا تصادق وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات إلا على الوثائق الأصلية حصرة، أو الصور طبق الأصل بعد تصديقها من الجهات المصدرة للوثيقة للوثائق الصادرة في سورية، وتقبل تصديق الصور طبق الأصل عن الوثائق الخارجية بعد تصديق الوثيقة الأصلية مباشرة، ولا يشمل ذلك الفواتير التجارية ولا الوكالات.

     

     

  • شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    شهادة-المجني-عليها-في-جرائم-الشرف

    القضية: أساس 294 لعام 2019 قرار: 225 لعام 2019 تاریخ 28/10/2019

    محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

    السادة: أحمد فرواتي – عصام اسماعيل – كامل فاهمة – زهير العبيد الجدوع – نوري فارس.

    المبدأ: أصول – جرائم شرف – مجني عليها . شهادتها . درجتها – دفوع منتجة . عدم الرد عليها.

    – إن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر الشاهد الرئيس، إلا أن ذلك ليس بالمطلق إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة.

    – إن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً، الأمر الذي يجب معه إبطال القرار المخاصم وعليه الاجتهاد.

    أسباب المخاصمة:

    1- عدم رد الهيئة المخاصمة على أحد أسباب الطعن وهو الخلاف الحاصل الناجم عن عدم موافقة الطاعن مدعي المخاصمة وزوجته على زواج ولدهما أحمد من زوجته الشاكية مرام … تولد عام ۲۰۰۲ وقد أكد الشهود ذلك واحدهم أفاد بأنه سمعهم بأنهم تسارعوا بالادعاء على مدعي المخاصة وبأن (هاد الشي ما صار)…

    ۲- عدم التطرق إلى التناقضات في إفادات الشاكية مرام… قضائيا بدون اقتران ذلك بأي دليل لذا فإن الشك يفسر ( لمصلحة) المتهم ولم تأخذ بعين الاعتبار الفترة بين الوقعة التي تدعي وتاريخ الادعاء

     3- لا يجوز الإدانة بجرم جنائي استنادا على دليل واحد ما لم يقترن بدليل أخر أو قرينة أخرى وإن مجرد تواري مدعي المخاصمة عن الأنظار لا يعتبر ذلك دليلا على صحة  الادعاء بحقه.

    4- لا يكفي أن تطالب النيابة العامة بتجريم المتهم وفق قرار الاتهام وهذا مخالف للقانون لأن المطالية يجب أن تكون قانونية تتضمن الواقعة الجزائية والمواد القانونية المنطبقة عليها وهذا غير متوافر في القرار المخاصم

    ۵- لذلك يطلب مدعي المخاصمة قبول الدعوى شكلا وإخلاء سبيل المدعى عليه المدعي بالمخاصمة ثم الحكم بإبطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض

    6- في مطالبة النيابة العامة التمييزية طلبت رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا.

     في القانون :

    حيث أن مدعي المخاصمة بهدف إلى إبطال القرار المخاصم لأن الهيئة التي أصدرته قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم حسب اعتقاده ووفقا لأسباب المخاصمة أعلاه.

    وحيث تبين من خلال مضمون وحيثيات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوی المخاصمة هذه أن الشاكية مرام … وكانت قد ادعت بأنه قبل تسعة أشهر من تاريخ 22/4/2017 قام والد زوجها مدعي المخاصمة وفيق … وحماتها بإغرائها بالأرزاق واسمعها كلاما وطلب شيئا لم تفهمة باعتبارها تولد 7/1/2004 ولم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها وعندما سافرت حماتها بقيت وحدها في المنزل مع والد زوجها وفيق کون زوجها احتياط وشقيقه الأخر في معصره سهل الخير الزيتون

    – فاستغل ذلك والد زوجها وتحرش بها وطلب ممارسة الجنس معها ثم رماها أرضا وسحبها إلى غرفة النوم ومزق ثيابها وحاول اغتصابها لكنها منعته فطردها وهي عارية وفي ضبوط الشرطة أفادت أنه اغتصبها وأفرغ شهوته على جسدها

    ثم وبتاريخ 2017 / 5 / 9 اسقطت حقها الشخصي وانكر المدعي عليه مدعي المخاصمة ما تدعيه زوجه ولده وبأنه على خلاف معها كونه من الأصل كان غير موافق على زواجها من ولده ولا على خطوبة  شقيقتها من ولده الأخرثم

    وبعد سماع الشهود والمداولة حكمت محكمة الجنايات في حماه بتجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالاغتصاب .. إلخ

     فقام المتهم وفيق بالطعن بالحكم المذكور فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض برد الطعن موضوعا بتعليل أن أسباب الطعن ليست أكثر من مجادلة محكمة الموضوع في قتاعتها الوجدانية… إلخ.

    وحيث أن هذا التعليل صحيح إذا كانت تلك القناعة مرتكزة على ماله أصل في الأوراق والتحقيقات وبعد تمحيص الواقعة الجرمية وتفرعاتها والرد على كافة الدفوع المثارة والموازنة بين الأدلة المطروحة أصولا وعلى هذا وحيث أنه ولئن (كانت) جرائم الشرف أن المجني عليها تعتبر الشاهد الرئيس في القضية المطروحة إلا أن ذلك ليس على اطلاقه إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة خاصة وأن عقوبة الجرم قاسية وشديدة وعلى هذا فقد تبين من ادعاء الشاكية مرام التي أسقطت حقها الشخصي عن المدعى عليه والد زوجها بأنها أفادت في استدعاء الشكوى الخطية أن (حماها) حاول اغتصابها لكنها قاومته فقام بتمزيق ثيابها وطردها وهي عارية وكان الوقت نهاراً ثم عادت وأفادت في ضبط الشرطة بأنه بعد أن نزع ثيابها ومزقها أقدم على اغتصابها وأفرغ شهوته على جسدها وكان ذلك بعد أن هددها بأنه سيحرق المنزل إذا لم يمارس الجنس معها مستغلاً سفر حماتها إلى بانياس وزوجها أحمد في دوامه في الجيش وشقيق زوجها في عمله في معصره سهلة الخير للزيتون.

     وقد تبين أن الطاعن أنكر الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق معه.

     وحيث أن القرار المخاصم لم يرد بشكل واضح ومفصل على باقي الدفوع والطعون المثارة كونها دفوع منتجة ومؤثرة في مسير الدعوى ونتيجتها وقد تؤدي إلى نفي الجرم عن الطاعن مدعي المخاصمة أوتؤكد ثبوت الجرم بحقه وعلى هذا فإن القرار المخاصم لم يناقش أقوال الشاكية المتناقضة هل اغتصبها مثلا أم لا وهل أن أحد شاهدها وتناقض أقوالها حول تلك الوقائع وسبب اسقاط الحق الشخصي المتبادل قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق وتبين أيضا عدم البحث بالتصريح المرفق بالملف من قبل صاحب معصره سهلة الخير للزيتون المدعو همام ….. بأن المدعو شعبان وفيق … شقيق زوج الشاكية لا يعمل في المعصرة ولم يعمل بأي وقت أخر مع أن الشاكية تدعي انه لم يكن في المنزل كونه مداوم في المعصره المذكورة.

    كما أنه لم يتم الرد على الطعن لجهة أقوال الشاهد حسام… أمام المحكمة بأنه سمع من الشاكي وزوجها بأنهما تسرعا بالادعاء وهالشي ماصار.

    وحيث أن البحث في هذه الأمور ومناقشتها ومقارنتها مع باقي التحقيقات والافادات والتناقضات الأخرى تساعد في إظهار الحقيقة التي ستؤدي إلى اعلان البراءة أو الإدانة

    أصولاً.

    وحيث أن اجتهاد غرفة المخاصمة مستقر على أن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً  جسيماً الأمر الذي يتوجب معه إبطال القرار المخاصم.

    وحيث أنه سبق وتقرر قبول الدعوى شکلاً فلا داعي للبحث في ذلك مجددا.

    لذلك تقرر بالإجماع

     1- قبول دعوى المخاصمة موضوعاً – وإبطال القرار المخاصم رقم ۱۵۶۸  تاريخ ۲۰۱۸ / ۱۰ / ۷ الصادر عن الغرفة ج لدى محكمة النقض..

    ۲ – تثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم.

    3- إعادة مبلغ التأمين إلى مسلفه.

    4- اعادة الملف لمرجعة.

    مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 542 ومابعدها

    جرائم-الشرف-شهادة-المجني-عليها

  • رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    رسوم المعاملات والتصديقات القنصلية في سوريا

    الرقم نوع المعاملة السعر بالدولار
    1

     منح تذكرة مرور.

    – التسجيل القنصلي.

    – التصديق القنصلي.

    – التصاريح.

    – الأحوال المدنية (قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة).

    – إلى من يهمه الأمر.

    – محضر نقل جثمان.

    – ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري.

    —————————————————————————

    25
    2

    – المصادقة على الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها.

    – غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.

    – سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة.

    – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً.

    – غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.

    – غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.

    ————————————————————————

    50
    3

    – الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة – عزل وكالة (عامة – خاصة – أخرى).

    – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً.

    – محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.

    – غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة).

    100

    يمكنكم الاطلاع على 

    دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم

  • نص عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    نص عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    الفريق الأول : رب العمل ( مالك / أو متعهد )

    الفريق الثاني : 

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال المنجور الخشبي اللازمة له

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال النجارة ولديه المنشرة والورشة اللازمتين لذلك .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال صناعة المنجور الخشبي وتركيبه اللازم للعقار المذكور بالمقدمة وفق انواع الخشب المبينة بهذا العقد والنماذج التي يختارها للفريق الأول وتسليمها جاهزة للاستثمار

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال  بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

     المادة 3 – أ – التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور في منشرته وبتركيبة في موقعه على أربع مراحل مدة كل منها اسبوعان وإذا تأخر في أية مرحلة فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته  (    ) ليرة سورية عن كل يوم تاخير .

    الأولى : تركيب الملابن على الهيكل

    الثانية تركيب الكشوف بعد الط

    ينة وقبل البلاط

    الثالثة تركيب الابواب والدرفات وحدايد الاباجورات والأقفال بعد البلاط

    الرابعة : تركيب الطوبات والشمسات بعد الدهان

    ب – تبدأ المرحلة الأولى خلال اسبوع من تاريخ هذا العقد وتبدأ كل من المراحل الاخرى بإخطكار شفهي أو خطي من الفريق الأول للفريق الثاني بمباشرتها بعد انتهاء ما يتقدمها من أشغال البناء والدهان وبشرط ألا يتجاوز تنفيذ جميع المراحل اثني عشر شهراً من تاريخ هذا العقد .

    المادة 4-أ- التزم الفريق الثاني بـ :

    أ- تقديم الخشب خالياً من العيوب والعقد الكبيرة والمحلولة والفارغة ومن الشقوق والصمغ والألياف ومجففاً جيداً لا أثر في للالتواء أو الانحناء أو غير ذلك من العيوب كما التزم بأن تكون أواح الخشب المعاكس من ماركة (     ) نخب أول _      9 سماكة 5 مم ذات سطح مستو بغير تموج أو تشقق .

    ب – صناعة المنجور من الدرجة الممتازة الدقيقة الصنع المحفوف بورق الزجاج المضبوطة في التعاشيق واللسانات والنقور  .

    ج – استعمال الخشب الكندي (1) وحده بصناعة الاباجورات وسبائط الأبواب وتستبعد الريش والسبائط المجروحة والمثلومة

    د استعمال الخشب السويد (2) وحده بصناعة الملابن والأبواب وصناديق الاباجورات والأبواب وحشواتها والشبابيك وأقفاصها وتكون سبائط الابواب من الخشب الكندي / أو الزان

    هـ استعمال الغراء الاحمر الحيواني بتغرية اللاصق واستعمال معجون الخشب باي حال أو مكان

    و – دهن جميع أجزاء المنجور قبل تركيبها بزيت السلير وجهين دون تجميع

    ز – استعمال الخشب الكندي / الزان / أو السنديان والواح خشب (     ) سماكة 4 سم للباب الخارجي

    ح – تثبيت المربن والعلب بالاسافين الحديدية والاسمنت الأسود

    ط – صناعة الأبواب بسماكة (     ) سم والشبابيك بسماكة (     ) عرض (     ) سم والردفات بسماكة (     ) سم عرض (     ) سم والسبائط الكندي بسماكة 2 سم وسماكة كل ذلك بعد الجلي والحف بورق الزجاج

    ي – تركيب المنجور زحدائده بصورة دقيقة وفنية وباستعمال ثلاث مفصلات للباب واثنتين للشباك والدرفة

    المادة 5-أ- أقر الفريق الثاني بأنه يمتلك بتاريخ هذا العقد جميع مستلزماته من الخشب الجاف الجاهز للصنع ولا عذر له في التأخر بصناعة وتركيبة وعزو ذلك لجهات القطاع العام

    ب –

    التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور وفق الأشكال التي يرغبها الفريق الأول وبتركيب الحدايد التي يختارها .

    المادة6-أ- التزم الفريق الألو بدفع قيمة المنجور مركباً جاهزاً للاستثمار على دفعات بنهاية كل مرحلة لقاء براءة ذمة بها من الفريق الثاني كما يلي:

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الأولى .

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الثانية  .

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الثالثة .

    ـ الرصيد بنهاية المرحلة الرابعة لقاء مخالصة وبراءة ذمة من كلا الفريقين .

    ب- يجوز لكل من الفريقين اعتبار العقد منقضياً بانتهاء كل مرحلة شريطة اعذاره الفريق الآخر بذلك دونما حاجة لحكم قضائي وتحمله أية خسارة تلحق بالفريق المذكور.

    ج- تشمل القيمة قيمة الخشب الخام مصنعاً ومركباً وكل ما يدخل في الصنع والتركيب من أجور يد عاملة ومواد من غراء ومسامير وبراغي واسمنت وزيت الدهان والهوالك وغير ذلك واجور تحميله في المنشرة ونقله لموقع العمل وتفريغه فيه.

    د- تحتسب قيمة الخشب على أساس مسحته بالمتر المربع حسب / العرف (1) من قبل مساح يتفق عليه الفريقان/ أو حسب قياسها ذلك من أبعد نقطتين من الكشف أفقياً وبين البلاط ونهاية الكشف العلوي شاقولياً وتقاس درفات المنخل بضرب طولها بعرضها وتقاس الشبابيك بضرب مساحتها المذكورة بـ 1,5 وبمبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية للباب الخارجي ( باب الزقاق)

    المادة 7-أ-التزم الفريق الثاني بتحديد التزامات المنجور من الحدايد خطياً بقائمة خطية يسلمها الفريق الأول شاملاً ذلك الأقفال والمفصلات والطوبات والشمسات والسبانيولات والجرارات وراصوراتها وفتيلها والمسامير والبراغي وكل ما يجعلها جاهزة للاستثمار .

    ب- التزما لفريق الأول بتسليم الفريق الثاني المستلزمات المذكورة حال طلبها .

    ج- تعتبر الاحضارات المذكورة أمانة بيد الفريق الثاني وهو مسؤول عن تلفها وتعيبها ونقصها وسرقتها وهلاكها حتى تسليمها مركبة في مواقعها .

    المادة8  ـ

    المادة9  ـ                   مطابقة للمواد 7 حتى 12 من عقد تنفيذ شبكة كهربائية                 

    المادة10ـ                                    

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    المادة13ـ

     

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

     

  • إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    اولاً : إجراءات النظر في دعوى المخاصمة والحكم فيها:

    تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى شكلياً والثانية موضوعياً:

    1- مرحلة النظر في قبول الدعوى شكلاً:

    يتم تبليغ صورة الاستدعاء ومرفقاته من الوثائق إلى القاضي وممثل النيابة العامة المخاصم، وتضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، وبعدها تعرض الدعوى على المحكمة المختصة، وتحكم المحكمة على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين، بجواز قبول الدعوى شكلاً، بتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوضع إشارة الدعوى إذا كانت متعلقة بعقار، وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتة إذا طلب إليها ذلك، وكان يخشی من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه (م 472 أصول محاکمات).

    ۲- مرحلة النظر في قبول الدعوى موضوعاً :

    إذا قررت المحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً حددت جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه، ودعوة أطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في المادة 471/أ آنفة الذكر، لسماع أقوالهم ودفوعهم فيها (م 473 أصول محاكمات).

    فالمحاكمة تجري علنا أمام المحكمة بحضور القاضي المخاصم وممثل طالب المخاصمة أو بغيابهما بعد دعوتهما أصولاً، وبعد التحقيق ودراسة الموضوع.

    وتطبق في دعوى المخاصمة، قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد 114 حتى 122 من قانون أصول المحاكمات.

    ولا يسقط شطب دعوی المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة، بطلب تجديدها لمرة واحدة، على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة /471. ويجوز للمدعى عليه بالمخاصمة، المحكوم له في الدعوى الأصلية، أن يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوع (م 473 أصول).

    وفي كل الأحوال لا تجوز إثارة أوجه دفاع جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرض على محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض، فطلب الانعدام لا يرى أمام غرفة المخاص إن لم يكن مثارة لدى الهيئة المخاصمة. وهذا يغلب جانب طبيعة الطعون في دعوى المخاص كطريق استثنائي للطعن. ولكن هل يجوز أن تثير محكمة المخاصمة أسباب من تلقاء نفسها غير التي خوصم القرار لأجلها كخطأ مهني جسيم أخر غير المذكور في أسباب دعوى المخاصمة.

    الحقيقة أرى أن الانبرام يغطي عيوب البطلان، ومادام مدعي المخاصمة لم يثر هذا الخطأ المهني الجسيم فلا يجوز للمحكمة الناظرة في المخاصمة أن تثيره لأن الحكم مبرم، ولأن دعوى المخاصمة ليست طريقة استثنائياً خالصة من طرق الطعن بالأحكام، ولأنه لا يجوز إثارة سبب جديد في دعوى المخاصمة لم يكن سبباً من أسباب الطعن أمام الهيئة المخاصمة..

    في كل الأحوال فإنه إذا حكمت المحكمة برد دعوى المخاصمة شكلاً أو موضوعاً حكمت على طالب المخاصمة بمصادرة التأمين كما مر.

    وللمحكمة بناء على طلب القاضي المخاصم، أن تلزم المدعي بتعويض الضرر الأدبي الذي أصابه من جراء رفع دعوى المخاصمة عليه.

    أما إذا حكمت بقبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعأ، أي حكمت بصحة المخاصمة، فإنها تحكم على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض.

    وبحسبان أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي، فإنه يحكم على الدولة ممثلة بوزير العدل بما يحكم به على القاضي مع حقها في الرجوع عليه بما تدفعه (م 467 أصول).

    وتحكم أيضاً ببطلان القرار الذي أصدره القاضي المخاصم لصالح أحد الخصوم وكان السبب في دعوى المخاصمة، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض (م 470 ب أصول محاكمات).

    وإن إبطال حكم – محكمة النقض مثلا – بموجب دعوى المخاصمة يفيد إلغاء كل ما قضى به، ويعيد أطراف النزاع موضوع الحكم المقضي ببطلانه إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور الحكم المبطل بحكم الهيئة العامة، الأمر الذي يبقى أسباب الطعن قائمة ويوجب على محكمة النقض البحث في القرار المطعون فيه في ضوء ما أثير في لائحة الطعن من أسباب تخطئة القرار.

    على أنه إذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للفصل فيها، جاز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم أن تحكم فيها. وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة (م 475 أصول محاکمات).

    ثانيا ً: طرق الطعن في القرار الصادر في دعوى المخاصمة:

    الحكم الصادر في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض (م 477 أصول محاكمات)، فإذا كان القرار صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أو عن الغرفة المدنية فيها فلا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

    وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا تجوز المخاصمة على المخاصمة، وبالتالي لا تجوز إقامة الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على قرار صدر عن غرفة المخاصمة فيها، فاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم جواز مخاصمة الغرفة المدنية بمحكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يستتبع بالتالي رد دعوى المخاصمة شكلا ..

    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن “دعوى المخاصمة تقدم مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على القرار ذاته الذي كان قد خوصم فيه”.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

  • ماهو سن الزواج القانوني في تركيا وماهي عقوبة المخالف

    ماهو سن الزواج القانوني في تركيا وماهي عقوبة المخالف

    ماهو سن الزواج القانوني في تركيا وماهي عقوبة المخالف
     
    السن القانوني للزواج في تركيا
    حدد القانون التركي سن ١٨ عاماً كحد ادنى للزواج في تركيا بالارادة المنفردة.
    ويستطيع طالب الزواج ان يتزوج اذا كان عمره فوق ١٦ سنة و تحت ١٨ سنة وذلك بموافقة الوالدين او الولي القانوني و موافقة القاضي.
    اما الزواج تحت ١٦ سنة يعتبر ممنوعاً منعاً باتاً في القانون التركي .
    و عند اكتشاف هذا الجرم ممكن ان تصل عقوبة الوالد او الولي و الزوج الى ٨ سنوات سجن.
  • قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء - المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء

    المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    المادة 1

    ‌أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى “جدول الخبراء الاختصاصيين”. ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها.

    ‌ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تعين خبيراً من غير المسجلين في الجدول، كما يجوز لها أن تستعين بخبراء فنيين غير مسجلة أسماؤهم في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.

    المادة 2

    يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءاً من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض أنواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    المادة 3

    تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى “لجنة الخبراء” وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيساً في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها.

    المادة 4

    ‌أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قراراً بتحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافياً لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة.

    ‌ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئناف في المحافظة وفي صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة محدداً في الإعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين في التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

    ‌ج- يجوز لرئيس اللجنة تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع أو أكثر من الخبرة إذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.

    المادة 5

    يشترط في المرشح أن يكون:

    1- عربياً سورياً أو من هو حكمه متمتعاً بحقوقه المدنية.

    2- متماً الخامسة والعشرين من عمره.

    3- سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.

    4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

    5- غير مطرود أو معزول من عمل .حر أومن أي عمل في الدولة

    6- من غير العاملين في الدولة.

    7- ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها.

    8- حائزاً في مجال اختصاصه على إحدى الشهادات العربية السورية التالية أو ما يعادلها:

    • الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي.

    • شهادات المعاهد المتوسطة.

    • الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية.

    • الشهادات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري التربية والتعليم العالي.

    9- قد مارس العمل فعلاً في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    وتعتبر من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية من مدة في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي.

    وتحدد بقرار من وزير العدل الوثائق المطلوبة لإثبات الممارسة.

    المادة 6

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط المنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو أكثر في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة.

    2- إذا كان العدد المسجل من الخبراء في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة لا يفي بالحاجة.

    3- ويشترط لتسجيل أي من المرشحين المشمولين بحكم هذه الفقرة موافقة الوزير التابع له.

    ب- لا يجوز تعيين أحد من العاملين في الدولة ولو كان مسجلاً في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيراً في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً فيه.

    المادة 7

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة بهذا الاختصاص على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المحافظة التي سجل فيها.

    ‌ب- يستثنى المرشحون لممارسة الخبرة في المناطق من شرط الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المنطقة التي سجل فيها.

    المادة 8

    على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيراً فيها وعليه أن يرفق استدعاءه:

    1- نسخة عن سجله العدلي.

    2- نسخة عن سجله المدني.

    3- الشهادة العلمية المنصوص عليها في هذا القانون.

    4- وثيقة الممارسة المنصوص عليها في هذا القانون.

    5- الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند 3 من المادة الخامسة، من هذا القانون.

    المادة 9

    تجري لجنة الخبراء بحثاً عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع رأي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها. ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولاً من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    المادة 10

    ‌أ- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجنة تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    ‌ب- ينتقي وزير العدل الخبراء من هذه القوائم ويصدر قراراً بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته. ويبلغ القسم الخاص من هذا القرار بكل محافظة إلى رئيس لجنة الخبراء فيها.

    ‌ج- يدعو رئيس لجنة الخبراء الخبير المقرر تسجيله في الجدول لأداء اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل مهمة يعهد إلي بها بصدق وأمانة” أمام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة.

    ويعمل بهذا القسم في جميع المهام التي يعهد بها إلى الخبير.

    ‌د- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل كشفاً بأسماء الخبراء الذين أدوا القسم القانوني.

    ‌ه- تنظم وزارة العدل جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن أسماء من أدوا القسم القانوني كل حسب محافظته ونوع خبرته وتعلنه في لوحة إعلانات الوزارة وتبلغه إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية.

    المادة 11

    تنظم لجنة الخبراء ملفاً خاصاً لكل خبير في المحافظة مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:

    1- صورة عن التقرير الذي وضعته أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.

    2- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير أثناء قيامه بعمله.

    المادة 12

    ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريراً عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.

    المادة 13

    يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:

    1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة أو الدائرة.

    2- ويكون هذا السجل بتصرف لجنة الخبراء للإطلاع عليه.

    المادة 14

    إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية.

    ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

    المادة 15

    مع الاحتفاظ بأحكام قانون البينات، تطبق التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه أو يهمل واجباته أو يرتكب خطأ فادحاً عند قيامه بها.

    المادة 16

    ‌أ- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 157 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائماً لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائياً وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار.

    ‌ب- للجنة التأديبية أن تتخذ بحق الخبير المحال إليها بعد الاستماع لدفاعه بواسطة رئيسها أو أحد عضويها قراراً بأحد التدبيرين التاليين:

    1- التوقيف عن العمل مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    2- حرمان الخبير نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم والدوائر القضائية.

    ‌ج- يصدر كل من التنبيه والإحالة إلى اللجنة التأديبية بقرار من وزير العدل، ويصدر قرار اللجنة التأديبية في غرفة المذاكرة قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وينفذ بقرار من وزير العدل.

    ‌د- تبلغ وزارة العدل أياً من القرارات المنفذة للتدابير التأديبية الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة إلى لجان الخبراء وسائر المحاكم والدوائر القضائية. وإذا كان التدبير التأديبي صادراً بحق أحد الخبراء من العاملين في الدولة فيبلغ أيضاً إلى الجهة التابع لها.

    المادة 17

    ‌أ- تحيط النيابة العامة كلاً من وزارة العدل ولجنة الخبراء علماً بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية أو جنحية.

    ‌ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائياً.

    المادة 18

    تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.

    المادة 19

    تصدر قرارات وزير العدل استناداً لأحكام هذا القانون مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 20

    ‌أ- يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل وزارة العدل قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ويحدد تاريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد فيه لبدء العمل به

    ‌ب- تحدد بقرار من وزير العدل ولمرة واحدة بعد نفاذ هذا القانون ودون التقيد بالمواعيد والمهل المنصوص عليها فيه:

    1- تاريخ مباشرة لجان الخبراء مهمتها المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون والمدة اللازمة لإنجاز هذه المهمة.

    2- مدة تقديم الطلبات وجواز تجديدها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

    ‌ج- ينتهي العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بتاريخ 31/12/1980.

    ‌د- تبقى الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 نافذة المفعول ولا يعتبر هذا القانون معدلاً لأي منها.

    المادة 21

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26/1/1952 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 22

    يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في16/4/1399 هـ و 15/3/1979 م.

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

1