الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • اجتهادات سند الامانة في القانون السوري +pdf

    اجتهادات سند الامانة في القانون السوري +pdf

    اجتهادات سند الامانة في القانون السوري +pdf

    نص الاجتهاد :
    إذا اختلس العامل ما أوكل إليه أمر نقله فلا يعد فعله سرقة وإنما اساءة للأمانة.
    يستفاد من الوقائع في هذه الدعوى أن المدعي الشخصي استعان بالمدعى عليه لينقل له أشياء من الفندق إلى المرآب حيث يريد السفر مع عائلته وسلم أشياءه إلى المدعى عليه في الفندق فحملها وسار معه وفي الطريق تفقده المدعي فلم يجده وقد ثبت أنه استغل انشغال المدعي بقطع الشارع فقر بالأشياء خلسة وتصرف بها وبددها ثم اكتشف أمره.
    ومن حيث أنه يتبين مما ذكر أن المدعى عليه استلم الأشياء المبحوث عنها من المدعي برضاه ليقوم بعمل معين وهو ايصالها إلى المرآب ولم يأخذها بدون رضاه فلا يكون عمله من نوع السرقة التي عرفتها المادة 621 من قانون العقوبات بأنها (أخذ مال الغير بدون رضاه) وإنما هو من نوع اساءة الائتمان المنصوص عنه في المادة 656 من القانون المذكور لأنه قد اختلس وبدد الأشياء التي سلمت إليه لاجراء عمل معين وهو ايصالها إلى المرآب.
    (نقض سوري ـ جنحة 533 قرار 4675 تاريخ 14 / 12 / 1963)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    الفرق بين الاحتيال واساءة الأمانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة اساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
    (نقض سوري ـ جنحة 183 قرار 1005 تاريخ 22 / 5 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إن الصلح الجاري بين الطرفين المتنازعين في دعوى اساءة الأمانة يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات، وتسقط دعوى الحق العام بسقوط دعوى الحق الشخصي. ولا يجوز للمدعي الشخصي التراجع عن صفحه، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
    حيث أن الطرفين تصالحا على أسس حدداها في صك المصالحة الموقع منهما بتاريخ 10 / 3 / 1979 .
    وحيث أنه ينحسم بهذا الصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين تنازلاً نهائياً (المادة 521 ق. مدني).
    وحيث أن الطاعنة التي أقرت بوقوع المصالحة عادت وتراجعت عنها بمقولة أنها جاءت في غير صالحها.
    وحيث أنه لا يجوز لها هذا التراجع، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط (المادة 157 ف2) ق.ع.
    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد، وقضى باسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده من جريمة اساءة الائتمان، تبعاً لاسقاط الحق الشخصي، إنما يكون قد أصاب في القانون، ويتعين تأييده.
    (نقض سوري ـ جنحة 2525 قرار 937 تاريخ 12 / 4 / 1981)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
    حيث أن النيابة العامة لم تستأنف حكم عدم المسؤولية الصادر عن محكمة أول درجة فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.
    وحيث أن الطاعن لا ينكر ـ سواء أمام رجال الأمن أو بجلسة 18 / 2 / 1979 استلامه سند شراء الأرض موضوع الدعوى، من يدي المطعون ضده على سبيل الأمانة وتخليه عنه لشقيقته الطاعنة، بعد طلاقها من زوجها بحجة وجود شراكة لها في الأرض.
    وحيث أن فعله هذا يعتبر اساءة للائتمان وتحكمه المادة 56 ق.ع.
    وحيث أن التقادم في جريمة اساءة الائتمان. يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها.
    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج واعتبر فعل الطاعن جريمة اساءة الائتمان، وألزمه برد سند الأمانة للمطعون ضده أو صورة عنه عند وجود اسم للطاعنة فيه. خلال ثلاثين يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية أو دفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية للمطعون ضده تعويضاً مقدراً من المحكمة في محله القانوني من حيث النتيجة ذلك أنه كان يجب أن يكتفي بالحكم بالالزام بالتعويض، دون تسليم سند الأمانة طالما أنه تخلى عنه لأخته باعترافه. أما فعل الطاعنة فلا يشكل جرماً طالما أن الدعوى لم يسبقها مطالبة فإنكار، مما يجعل الخلاف بينها وبين المطعون ضده لهذه الجهة مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه والحكم المطعون فيه لجهة الطاعنة في غير محله ويتعين نقضه.
    (نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2 / 10 / 1981)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إذا جنح القرار إلى اعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 657 ق.ع وجب البحث في توفر شروط الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار إليها.
    حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبرام الحكم من الوجهة الجزائية.
    وحيث أنه يستدل من الأوراق ووقائع الدعوى أن المدعي المطعون ضده محمد ظافر سيجري عزلا المدعى عليه الطاعن محمد لاقدامه على ارتكاب جرم اساءة الائتمان مما كان سلمه من أخشاب لاستصناعها كمقاعد مدرسية تعهد الطاعن بتسليمها إلى مديرية التربية في حلب.
    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى باعتبار الفعل منطبقاً على أحكام المادة 657 ق.ع لم يبحث في توفر الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار إليها مما يجعله سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه ويتعين بالتالي نقضه.
    وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح للطاعن اثارة الأسباب الواردة في لائحة الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.
    (نقض سوري ـ جنحة 4934 قرار 1229 تاريخ 9 / 6 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
    (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)
    نص الاجتهاد :
    إن إسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و657 ق.ع يسقط دعوى الحق العام إذا لم ترافقها احدى الحالات المثبتة في المادة 658 ق.ع لحكم المادتين 661 و156 المعدلتين من القانون ذاته.
    (نقض سوري ـ جنحة 2016 قرار 59 تاريخ 4 / 2 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ـ إن جريمة إساءة الائتمان لا تتناول العقارات ولا تنطبق إلا على الأشياء المنقولة بصراحة المادة 656 ق.ع.
    ـ لا يعد شخصاً فاعلاً لاساءة الائتمان أو شريكاً فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ما حدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات ارتكاب هذه الجريمة.

    (نقض سوري ـ جنحة 2383 قرار 581 تاريخ 31 / 3 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    يجب في جريمة اساءة الائتمان اثبات عقد الأمانة أولاً بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الاثبات.
    حيث أن الأصل في الوديعة أن تكون عقداً مدنياً ما لم تكن تابة لعمل من أعمال التجارة فتعتبر عقداً تجارياً ويجوز عندئذ اثباتها بجميع الطرق ويدخل في ذلك البينة والقرائن أياً كانت قيمة الوديعة أي لو زادت على الخمسمائة ليرة.
    أما إذا كانت الوديعة عقداً مدنياً فإن القواعد المقررة في الاثبات هي التي تسري فيجوز الاثبات بجميع الطرق إذا لم تزد قيمة الوديعة عن الخمسمائة ليرة فإن زادت على هذه القيمة لم يجز الاثبات إلا بالكتابة. أو بمبدأ ثبوت بالكتابة (معزز بالبينة أو بالقرائن) أو بالاقرار كذلك يجوز الاثبات بالبينة أو بالقرائن إذا حال مانع مادي أو أدبي دون الحصول على دليل كتابي أو إذا فقد السند الكتابي لسبب أجنبي (الوسيط للسنهوري 7 المجلد الأول العقود الواردة على العمل ص688 طبعة 1964)
    وحيث أنه في جريمة إساءة الائتمان يجب اثبات عقد الأمانة أولاً يالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الإثبات.
    وحيث أن المطعون ضده أنكر استلام الأمانة ولم يستطع الطاعن اثبات وجود عقد الأمانة بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها بكل أنواع الاثبات.
    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بفسخ الحكم المستأنف وباعلان براءة المطعون ضده مما نسب إليه لفقدان الأدلة بحقه إنما يكون قد أصاب في القانون من حيث النتيجة ويتعين تأييده.
    (نقض سوري ـ جنحة 367 قرار 1355 تاريخ 30 / 6 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    إذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فإن طعنه يرد شكلاً لعدم المصلحة.
    (نقض سوري ـ جنحة 531 قرار 1638 تاريخ 31 / 8 / 1982)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فإذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود.
    من حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى تفصيلاً وسرد الأدلة وناقش دفوع الجهة الطاعنة مناقشة سليمة قانونية ورد على أسباب الاستئناف بنداً بنداً ثم تبنى ما ورد في حكم محكمة أول درجة من أسباب وانتهى إلى تصديق هذا الحكم بعدم مسؤولية المطعون ضده من جريمة اساءة الائتمان لعدم توفر أركان هذه الجريمة واعتبار الخلاف بين الطرفين خلافاً مدنياً.
    ومن حيث أنه لدى الرجوع إلى نص المادة 656 من قانون العقوبات يتضح أن لجريمة اساءة الائتمان ركنين، ركناً مادياً وركناً معنوياً لا تتحقق إلا إذا توافرا معاً.
    وقد حددت هذه المادة الأفعال المادية وهي الكتم والاختلاس والاتلاف والتمزيق.
    وقد أوضح الفقه هذا الركن المادي بالقول:
    (إن القواعد الخاصة بموضوع جرم إساءة الائتمان تفترض أن المدعى عليه كان يحوز الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة، يعترف بحقوق المالك ويسلم له بسلطانه على الشيء ويفسر بأن ذلك الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليه أو بواسطته عملاً لحساب المجني عليه ومن أجل مصلحته ولكنه وجه ارادته إلى تغيير نوع حيازته إلى حيازة كاملة فجمد حقوق المجني عليه وأنكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ به لنفسه سالكاً إزاءه مسلك المالك أو التصرف به باسمه ولمصلحته، فجوهر الفعل الجرمي هو هذا الاتجاه الارادي وهو ارادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى كاملة.
    )جرائم الاعتداء على الأموال للأستاذ محمود نجيب حسني ص 410(
    ومن حيث أن كل فعل لا يتضمن الادعاء بملكيته الشيء ولا حجوداً لحق المدعي المالك لا يعتبر من قبيل اساءة الائتمان.
    ومن حيث أن المطعون ضده لم ينكر ما في حوزته الناقصة من مال المؤسسة بوصفه وكيلاً لها ولا فكر في تغيير حيازته المؤقتة إلى حيازة كاملة جاحداً حق المؤسسة ومقرراً الاحتفاظ بذلك المال لنفسه بالاختلاس والكتمان.
    وإذا كان لا زال يجادل في تسليم المال للمؤسسة بانتظار نتيجة التصفية والمحاسبة فإن ذلك لا يعتبر جحوداً وإنكاراً لحق المؤسسة.
    وبالاضافة إلى الركن المادي فيجب توفر الركن المعنوي وذلك بتوفر القصد العام والقصد الخاص ولا يتأتى ذلك إلا بثبوت علم المدعى عليه بأن الشيء مملوك لغيره وأنه في حيازته الناقصة وعلمه بماهيته فعله وتوقعه الضرر وارادته ارتكاب الفعل وتحقق نتيجة ونيته في تملك الشيء موضوع اساءة الائتمان ـ المصدر السابق ص 425 ـ 428 .
    ومن حيث أن احتفاظ المطعون ضده بالأموال الموضوعة في أمانته لم يكن بقصد ونية تملكها وإنما احتفظ بها لنتيجة المحاسبة والتحكيم وهذا حق قررته له المادة 247 من القانون المدني وقد أبلغ ذلك للجهة الطاعنة، بما وجه إليها من أعذار ومن التجاء إلى التحكيم.
    ومن حيث أنه إذا انتفى الركن المادي والركن المعنوي للجريمة لم يعد للجريمة وجود ولو لحق الجهة الطاعنة ضرر من تصرف المطعون ضده المدعى عليه.
    (نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23 / 4 / 1974)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.
    لما كان المشرع قد أوجب الانذار لصحة المساءلة اعمالاً للمادة 657 عقوبات وذلك ليتدبر المؤتمن أمره ويبرىء ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي ائتمن عليه أو مثيلاً له.
    ولما كان الانذار يعتبر ركناً من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل الاثبات وإن النية الجرمية في هذه الجريمة لا تثبت ولا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم أو بتبديد المال الذي أؤتمن عليه والذي يبقى بامكانه اعادة مثله وإنما تتحقق النية الجرمية بالامتناع عن ابراء الذمة بعد انذار مستجمع شرائط صحته.
    ولما كان يشترط في الانذار ليعطي معناه الأثر القانوني المقصود منه أن يكون واضح المضمون محدد المحتوى سيما فيما يتضمنه من تحديد وقت التسليم ومكانه ليتحقق على المؤتمن الاخلاف بالموعد والمكان فغذا خالف المدعي مضمون الانذار سواء بالنسبة للمكان المعين للتسليم أو تاريخه فإن الإنذار يفقد أثره وتصبح الدعوى سابقة لأوانها ولا يكون لها محل لعدم وجود جرم.
    وبإنزال هذه المبادىء القانونية على وقائع الدعوى يتبين أن الجهة المدعية حددت في الإنذار موعد تسليم المال ومحله إلا أنها تراخت فلم تطالب المدعى عليه بالتسليم في الموعد المحدد من قبلها وتمادت في التراخي بضعة أشهر ثم طالبت فجأة بتسليم المال المثلي المسلم إليه لذلك فإن عدم اعتماد المحكمة الانذار يغدو سليماً.
    (نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.
    حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).
    وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.
    (نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ضمان الأمين للأموال المسلمة إليه هو نتيجة قانونية للادانة يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر.
    من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تسلم كمية القمح موضوع الدعوى بصفة شخص ثالث مؤتمن وتعهد بتسليمها عند الطلب وأنه قد تبلغ الانذار وامتنع عن ذلك رغم شخوص الموظف المتختص إلى موقع الحجز لاستلامها فتكون عناصر جريمة اساءة الائتمان المنصوص عنها في المادة 657 من قانون العقوبات مكتملة في فعله وأما ضمانة للأموال المسلمة إليه فهو نتيجة قانونية لادانته بهذا الجرم يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء الشخصي سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر والتعرض لها في هذا السند من ناقلة القول ولا أثر له ولا يمكن اعتباره سبب انتفاء مسؤولية المطعون ضده بعد أن اكتملت عناصر الجرم الجزائية في فعله.
    (نقض سوري ـ 2261 قرار 2227 تاريخ 8 / 10 / 1967)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    جريمة إساءة الأمانة المترافقة باحدى الحالات المشددة تلاحق عفواً ولا تسقط بالاسقاط.
    إن الفقرة الثانية من المادة 661 نصت على أن جريمة اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادة 656 تلاحق عفواً إذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عنها في المادة 658 المشار إليها.
    وإن الملاحقة العفوية تعني الملاحقة دون حاجة إلى وجود شكوى.
    وإن الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون العقوبات نصت على أن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية، يسقط دعوى الحق العام.

    وحيث أن الجرم المسند للحدثين والحالة هذه، تجري الملاحقة فيه بإقامة الدعوى العامة بصورة عفوية دون حاجة إلى تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية.
    مما يترتب على ذلك عدم سقوط دعوى الحق العام بالاسقاط، لانطباق الجرم على أحكام المادتين 656 و658 من قانون العقوبات كما ذكر آنفاً.
    (نقض سوري ـ جنحة 824 قرار 1582 تاريخ 28 / 10 / 1962)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.
    ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.

    ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
    ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.
    ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
    ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.
    ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.

    حيث أن الفقه والاجتهاد مستقران على أنه إذا وجدت دلائل تشير إلى أن جريمة اساءة الائتمان حصلت بتاريخ معين، فإن تقادمها يبدأ من تاريخ وقوع الاختلاس، أما إذا لم توجد دلائل كافية يمكن بها معرفة تاريخ وقوع جريمة اساءة الائتمان، أو كان تاريخ وقوع الجريمة غامضاً أو خافياً كهذه القضية مثلاً إذ لا يعرف على وجه التحقيق متى أساء الطاعن الأمانة بأموال شريكه المطعون ضده. أكان ذلك في السنوات الأولى من تأسيس الشركة أم في منتصفها أو حين صدور المرسوم بتأميم المحالج أو حين اجراء المحاسبة والتوقيع على صك الابراء، فإن مرور الزمن على هذه الجريمة في الحالات الآنفة الذكر يبتدىء من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها لصاحبها، وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من قراراتها. وقضت محكمة النقض الفرنسية أنه إذا كان الأمين قد حاول بكل الوسائل اخفاء اختلاساته، والحيلولة دون كشف هذه الاختلاسات فإن التقادم لا يبدأ إلا من وقتظهور الجريمة (نقض فرنسي 4 يناير 1935).
    وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه إذا اختلس الشريك شيئاً من أموال الشركة وأنكره على شركائه، وأبى أن يرده إليهم يعتبر مسيئاً للأمانة بأموال الشركة وحق عليه العقاب ولو كان عقد الشركة باطلاً وعلة هذا أن للشركة رغم بطلان العقد وجوداً فعلياً.
    وحيث أن لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والاقرارات بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها، وتفندها التفنيد القانوني الصحيح على ضوء الأدلة المتوفرة لديها وظروف وملابسات القضية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه المحكمة سائغاً.
    وحيث أن الشارع خصص نصين لجريمة اساءة الائتمان هما المادتان 656 و657 من قانون العقوبات.
    وحيث أنه من مقارنة كل من النصيت يتضح أن كل مادة منها وضعت لجريمة مستقلة عن الأخرى، وذلك واضح من اختلاف النصين فالجريمة المعاقب عليها بالمادة 657 من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الأمانة في شأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته ولكن على الرغم من هذا الاختلاف فإن النصين تجمع بينهما العناصر الأساسية لاساءة الائتمان فهما ينصان على صورتين لجريمة واحدة، بل إن نص المادة656 من قانون العقوبات هو النص الأصلي من جريمة اساءة الائتمان، وهو الذي يتميز بنطاق عام شامل وهو المرجع في استظهار أركان هذه الجريمة، وإن هذه المادة لم تحدد موضوعها بالقيميات بل على العكس جاءت عباراتها مرسلة على نحو تتسع للقيميات والمثليات معاً (جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني. د. محمود نجيب حسني فقرة 417 و421 صفحة 260 و216).
    ومن حيث أن اجتهاد المحكمة مستقر على أن الجريمة الواردة في المادة 656 من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها.. سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.
    وحيث أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها، فإذا رأت أنها تستطيع الوصول إلى الحقيقة في النزاع دون حاجة إلى رأي خبير أو وجدت أن الحقيقة ظاهرة من مستندات الخصوم أو من أقوال الشهود جاز لها رفض طلب ندب أهل الخبرة وقد اطرد قضاء محكمة النقض على أن تعيين خبير في الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض اجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له ومتى كان ما استند إليه الحكم في رفض طلب تعيين الخبير سائغاً. فلا سبيل للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض (شهادات الشهود ـ والمعاينة والخبرة سليمان مرقص. ص 217).
    وحيث أنه لما كان من حق المحكمة وحدها تقرير لزوم اجراء الخبرة أو عدمه فإن لها مطلق الحق في العدول عن قرارها السابق بتكليف الخبراء تتبع وقائع الحساب الخاص رقم 101 وحساب الاحتياط متى وجدت في تقرر الخبرة وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
    ومن حيث أن تقرير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير مما تستقل به محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الاثبات تخضع لتقديرها.
    (نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ـ المادة 177 أوجبت على القاضي أن يتثبت من وجود الحق الشخصي.
    ـ الفعل الذي تحركه النيابة العامة بالدعوى الجزائية على فاعل جرم اساءة ائتمان. وجب اثبات الحق المدعى به بالطرق المدنية ووفق أصولها.
    “حدث تردد، وتباين في الرأي في المحاكم، حول نص المادة 177 من قانون الأصول الجزائية»، فترجو بيان ارادة الشارع من وضعه هذا النصن الذي لم يكن موجوداً في التشريع السابق، لتسير عليه النيابة العامة، في مطالبتها وفي سلوك طرق الطعن.
    ونجيب عليه بما يلي:
    نصت المادة 177 من قانون الأصول الجزائية على أنه: إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي، وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.
    وغاية الشارع من وضع هذا النصن أنه بعد أن قرر مبدأ حرية القناعة في الاثبات، المستمدة من تمحيص الوقائع ودرسها ومناقشتها بصورة منطقية، قيد هذه الحرية ببعض قيود ذكرها، كالمادة 181 من قانون الأصول الجزائية التي تمنع اثبات الواقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه والمادتين 178 و182 من القانون نفسه، المتعلقتين بأوراق الضبط واعتبارها حجة في حالات معينة، وكالمادة 473الفقرة 3 من قانون العقوبات الخاصة بطريقة اثبات الزنا، وكذلك هذه المادة 177 التي جرى حولها الاستفسار.
    إن المادة 177 لا ترفع يد القاضي عن الدعوى الجزائيةن إذا كان وجودها مرتبطاً بوجود حق شخصي، بل تظل القاعدة القائلة بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع مرعية الاجراء، ولكنها أوجبت على القاضي أن يتبع في اثبات هذا الحق الشخصي، طريقته الخاصة به في الاثبات.
    فجرم اساءة الائتمان، واليمين الكاذبة في القضايا المدنية، واساءة استعمال الورقة الموقعة على بيان مثلاً، لا يمكن أن يكون الحكم فيها بموجب قناعة القاضي الشخصية، لأن المادة 177 توجب عليه، أن يتثبت أولاً من وجود الحق الشخصي، كالمال المودع، وثبوت أصل الحق الذي حلفت اليمين على نفيه. بطريقة الاثبات الخاصة به، حتى إذا ثبت وجوده، وفقاً لقانون المرافعات، أو طريقة الاثبات الخاصة بالقضايا التجارية، عمد القضاء الجزائي إلى تطبيق أحكام القوانين الجزائية.
    لذلك إذا كان الفعل الذي حركت النيابة العامة الدعوى لاجزائية على فاعله حرم اساءة ائتمان مثلاً، وجب اثبت أصل الحق المدعى به بالطريقة المدنية، اي بوجود عقد خطي، إذا كان المبلغ يزيد على 100 ليرة إلا في الحالات التي استثناها القانون، أو بالبينة الشخصيةن إذا كان أقل من ذلك، أو كان تجارياً، فإذا ثبت الايداع، بحث القاضي عندئذ، عن العناصر الجرمية، وانطباقها على أحكام القانون الجزائي.
    لذلك نطلب اليكم سلوك طرق الطعن في كل قرار لا يأتلف ومفهوم المادة 177 على الشكل الذي أوضحناه.
    (بلاغ رقم 8 تاريخ 27 / 4 / 1958)
    وزير العدل
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    ـ إن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين على القاضي عندئذ اتباع قواعد الاثبات الخاصة.
    ـ في جريمة اساءة الائتمان يتعين اثبات وجود عقد الائتمان أولاً ثم اثبات الجريمة بكل الوسائل.

    حيث أن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين علىالقاضي عندئذ اتباع قواد الاثبات الخاصة به تطبيقاً لأحكام المادة 177 أصول جزائية ففي الجنح التي أساسها تعاملاً مدنياً ولا تحصل إلا بعقد كاساءة الائتمان يتعين فيها على المحكمة اثبات وجود عقد الائتمان أولاً طبقاً للقواعد المدنيةالمعتادة ثم اثبات الجنحة بكل الوسائل أو بعبارة أخرى لا يمكن اثبات هذا النوع من الجنح على منكر العقد إلا بعد اثبات العقد بالكتابة متى جاوزت قيمته المائة ليرة سورية وذلك في غير الأمور التجارية والأمور الأخرى التي استثناها القانون.
    (جنحة أساس 272 قرار 488 تاريخ 7 / 4 / 1979)
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    1912 ـ إن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح باعادة المحاكمة.
    الى رئاسة محكمة النقض

    (دائرة المواد الجزائية)

    يتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن المحكمة الابتدائية الجزائية في دمشق قررت بتاريخ 11 / 2 / 1969 حبس المدعى عليه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم اساءة الائتمان بمبلغ (502.25) ل.س كان قد أخذها لحساب الشركة التي يعمل لديها وهي شركة الصناعات الزجاجية والخزفية.
    هذا وقد اعتمدت الشركة في ادانتها للمذكور على تقرير وضعته لجنة تفتيش انتداب للقيام بتحقيق في الموضوع مؤلفة من المفتشين السيدين… تاريخ التقرير في 14 / 8 / 1967 وقد طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق الاستئناف غير أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 15 / 12 / 1969 برد الطعن شكلاً لوروده بعد المدة القانونية، وكان الطاعن قد أثار في طعنه الذي رد من الناحية الشكلية أنه بريء الذمة نحو الشركة وأنه لم يقدم على اختلاس أي مبلغ منها أو اسائة الائتمان به، وأبرز تأييداً لطعنه كتاباً موجهاً من الشركة الى محاميها بتاريخ 8 / 11 / 1969 ورقم 3195 تذكر فيها أن هناك خطأ وقعت فيه الشركة عندما أسندت الجرم الى المدعى عليه، وأنه، أي الأخيرن لم يقدم على اختلاس أي مبلغ أو اساءة الائتمان به، وأن لجنة تحقيق خاصة ألفت لهذه الغاية نفت عن المذكور أي جرم.
    هذا ولم يتح لمحكمة الاستئناف أن تبحث بما جاء في كتاب الشركة نظراً لأن الطعن غير مقبول كما تقدم.
    إن الشركة عادت في تقريرها المؤرخ في 8 / 11 / 1970 والمرفق بكتاب مديرها العام رقم م / 1000 / 10461 تاريخ 10 / 11 / 1970 والمرفق الى تأكيد نفي الاختلاس أو اساءة الائتمان عن المحكوم عليه بسبب اعادة التحقيق في الموضوع والكشف من جديد على القيود والدفاتر تأكدت النتيجة براءة ذمته.
    وبالنزر الى أن هذا الكتاب يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز طلب اعادة المحاكمة. وكان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت الى أن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي عن المحكوم عليه الجرم يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح بإعادة المحاكمة حتى ولو كان التقرير السابق الذي استندت اليه المحكمة يقول بالادانة. (قرار صادر في 5 / 5 / 1899 سيري 1901 ـ 1 ـ 297 وفي 26 / 3 / 1947 سيري 1948 ـ 1 ت 109).
    لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل إليكم طلب إعادة المحاكمة للنظر فيه.
    (كتاب 16808 تاريخ 17 / 11 / 1970)
    وزير العدل
    ملاحظة:
    قبل مبدأ طلب اعادة المحاكمة من قبل محكمة النقض بموجب القرار رقم 4127 أساس 6520 تاريخ 29 / 12 / 1970.
    —————————————————————————————————

    نص الاجتهاد :
    2169 ـ إن التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ كشف نية الأمين بتغير حيازته من حيازة ناقصة الى كاملة.
    (جنحة أساس 509 / 982 قرار 1550 تاريخ 25 / 8 / 1982

    الإنذار شرط لتوفر جريمة حمل الغير لتسليم بضاعة مع نية عدم دفع القيمة.

    (نقض سوري ـ جنحة 596 قرار 722 تاريخ 5 / 12 / 1959)

    ———————————————————————————————–

    إن جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.

    (نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16 / 11 / 1985)

    ———————————————————————————————–

    إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.

    (نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 2872 تاريخ 30 / 12 / 1980)

    ——————————————————————————————-

    إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الانذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبدياً استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئاً بالأمانة ويستحق العقاب.

    (نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15 / 3 / 1981)

    —————————————————————————————-

    إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

    (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)ـ

    ———————————————————————————————

     إن الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة له.

    ـ إن نية الاختلاس لا تستنتج إلا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة إلا إذا رفض الرد أو أصبح مستحيلاً باعسار المدين.

    ـ إن مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم عند عدم الرد.

    (نقض سوري ـ جنحة 4999 قرار 1314 تاريخ 23 / 6 / 1982)

    —————————————————————————————

    الملاحقة العفوية لا تغني عن الانذار.

    (نقض سوري ـ جنحة 5199 قرار 4056 تاريخ 24 / 10 / 1963)

    —————————————————————————————–

    الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.

    (نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)

    ————————————————————————————————

    الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.

    حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).

    وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.

    (نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)

    ——————————————————————————————-

    الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.

    حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).

    وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.

    (نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)

    ———————————————————————————————-

    اشتراط الانذار في المثليات وفق المادة 657 من قانون العقوبات قائم على أساس أن الأمين لا يرمي إلى تملك الأمانة وإنما إلى تأخير تسليمها وأنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمين الذي يرغب في تملك المال اضراراً بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود.

    (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255 تاريخ 21 / 3 / 1973)

    —————————————————————————————————

    الجريمة الواردة في المادة / 656 / ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة بينما الجريمة الواردة في المادة 657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك من ماله.

    إن جريمة إساءة الأمانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضراراً بالمالك وطمعاً في أمواله وتتم بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الأمانة متى أضاف الأمين إلى ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف به على أنه ملكه أو أنكره على صاحبه.

    وإن الجريمة الواردة في المادة 656 عقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق سواء أكانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهراً والأفعال واضحة بينة.

    وإن الجريمة الواردة في المادة657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها إنكاراً للحق ولا اعتداء على ثروته وإنما هناك تهور بالتصرف بدون إذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعداً للأداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وأن المثليات لا تختلف أفرادها ولا فرق بينها ويمكن تلافي الخطأ بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الأمين ليتلافى الضرر ويتدارك الأمر وليبرهن على حسن نيته ويبرىء ذمته فإذا عجز عن ذلك استحق العقاب فإذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على أحكام المادة 656 عقوبات ولا علاقة لها بالمادة 657 عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.

    (نقض سوري ـ جنحة 5016 قرار 2880 تاريخ 22 / 6 / 1963)

    ————————————————————————————————

    إذا سلم المبلغ على سبيل الأمانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق.

    إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولم يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم اعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الانذار وأن فعله هذا لا يتدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.

    (نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12 / 4 / 1966)

    —————————————————————————————————

    إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.

    إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.

    (نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)

    ——————————————————————————————–

    إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.

    إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.

    (نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)

    ——————————————————————————————–

    الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة لا يؤثر على ترتيب العقاب على من لم يبرىء ذمته لأن قواعد الخبرة كفيلة بتحديد القيمة.

    إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة خلافاً مدنياً ذاهلاً عن النص الوارد في المادة 657 من قانون العقوبات التي ترتب العقاب على من لم يبرىء ذمته رغم الانذار إذا كانت نية الاختلاس والتبديد قصداً مستبعدة من الواقعة وهو المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد القضاء.

    وإن قواعد الخبرة تكفل طريقة تحديد قيمة المحجوزات إذا لم يكن في ضبط الحجز ما يحل هذا الخلاف.

    (نقض سوري ـ جنحة 1540 قرار 1064 تاريخ 15 / 4 / 1964)

    ———————————————————————————————-

    شروط الانذار والغاية منه.

    من الرجوع إلى المادة 657 عقوبات التي أوجبت الانذار في حالات مماثلة لم تعين الجهة التي يتم بواسطتها التبليغ ولأن الغاية من الانذار هي اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة وإن هذا الاعلام كما يجوز أن يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يصح أن يكون بوسائط أخرى من شأنها ايصال العلم للشخص المسؤول لكي يقوم بواجبه في تسليم ما تسلمه.

    (نقض سوري ـ جنحة 3995 قرار 225 تاريخ 10 / 2 / 1963)

    ————————————————————————————————–

    تبليغ الانذار شأن كل تبليغ قضائي لا يتم أيام العطل الرسمية.

    إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت التبليغ في أيام العطلة الرسمية واعتبرت المادة 38 منه هذا التبليغ باطلاً مما يوجب تجديد انذار آخر إلى الطاعن حتى يكون مسؤولاً عن نتائجه ولم يتم ذلك حتى الآن وكان الشخص الثالث غير مكلف بتسليم الأمانة إلا في المكان الذي تم فيه تسليمها إليه وقد طالبه الانذار بتقديم الأمانة إلى مدير المنطقة في دوما مما يجعل عناصر الجريمة غير متوفرة في هذه الدعوى.

    (نقض سوري ـ جنحة 1288 قرار 1096 تاريخ 21 / 5 / 1968)

     

    المجموعة القانونية _احمد ابوالزين بعض الاجتهادات القضائية مع وقائع الدعوى عن اساءة الامانة وفق احكام المادة /656/ عقوبات عام

    قرار 211 / 2003 – أساس 180 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

    قاعدة 241 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –

    جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.

    – الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.

    – ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.

    – من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.

    – الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.

    وقائع الدعوى

    النظر في الدعوى:

    بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية.

    استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف.

    بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.

    و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.

    في القضاء:

    من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض.

    و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب.

    و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 – 657) عقوبات و علق الملاحقة الجزائية على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع ابقاء الحق للدائن باقامة دعواه امام القضاء المدني على ما هو الاصل في الاختصاص.

    و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.

    و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه. هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان المساءلة الجزائية من الامور التي يحددها القانون الجزائي و ان اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلا ولا قيمة قانونية لعنونة العقد على انه عقد امانة اذا ثبت للقاضي انه ليس امانة و هذا من مقتضيات النظام العام و من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذ وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توفر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي و ان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه.

    و من حيث ان التفاف المحكمة عن مبدأ اطلاق الادلة في الاثبات بما يتعلق بمسالة المساءلة الجزائية و اعتمادها الدليل الكتابي كدليل للادانة رغم انه تضمن اجازة طالب المخاصمة باستعمال المبلغ لنفسه انما يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.

    و من حيث انه من واجب المحكمة ان تقرر احضار المدعي عليه من السجن اذا تبين لها انه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه و السير بحقه بمثابة الوجاهي لان هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية في المحاكمة و في ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.

    و من حيث ان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثلثات شرط لصحة الملاحقة و ان الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.

    و من حيث ان الحكم موضوع الدعوى يغدو مشابا بمطاعن البطلان و يتعين ابطاله و اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض الذي طلبه المدعي.

    لذلك تقرر بالاتفاق:

    1- ابطال الحكم موضوع المخاصمة رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا المهني الجسيم.

    2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.

    3- تضمين المدعي للرسم و المجهود الحربي.

    —————————————————————————————————

    قرار 1981 / 1980 – أساس 2901 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 530 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

    يبدا تقادم جريمة  ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.

    اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.

    الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.

    العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.

    ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.

    المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.

    ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.

    ———————————————————————————–

    قرار 380 / 1970 – أساس 620 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 321 – م. المحامون 1970 – اصدار 05 –

    جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية، يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها، وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقض.

    وقائع الدعوى

    لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن وصي على القاصرين وقد كلف القاضي الابتدائي الخبير لاجراء المحاسبة بين الطاعن والمدعي وابرز المدعي وثيقة صادرة عن الطاعن واراد الطاعن ان يشاهدها ومد يده لياخذها فتمزقت الى قطعتين.

    وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد مجازاة الطاعن وفقا للمادة 656 من قانون العقوبات.

    ولما رفعت الاوراق الى هذه المحكمة اعيد القرار المطعون فيه منقوضا بموجب قرارها المؤرخ في 6/6/1969 للاسباب التالية:

    لما كان ظاهرا من اقوال الشاهد فؤاد في جلسة 3/5/1967 لدى القاضي الابتدائي ان الطاعن قال بانه لم يكن يقصد تمزيق الورقة وانما كان يقصد الاطلاع عليها ثم ابدى استعداده لتحرير سند اخر مماثل لها فيما اذا رغب المدعي برهانا على حسن نيته ثم قال الشاهد انه يستنتج انه لم يكن لدى المدعى عليه اية نية لتمزيق الورقة وانما اراد ان يطلع عليها وقد بقيت الورقة لدى الطاعن مدة يمكنه فيها تمزيقها.

    وكان على المحكمة ان تضع هذه الشهادة موضع المناقشة وتبين اثرها في سير الدعوى كما وان جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فلا تتم الا بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة.

    وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء هذه المبادئ القانونية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.

     

    قرار 556 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 196 – اجتهادات قانون البينات – عطري –

    حيث ان ما يدعيه الطاعنون من ان السند المدعى به وصل للمطعون ضده بطريق الغش والحيلة، وما بنوا على ذلك من ابراز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية فهو قول غير سديد، ذلك ان الطاعنين لا ينكرون انهم دفعوا باختيارهم مقابل هذا السند للمختار ليسترد لهم السند من الدائن، فحصول المختار على السند قد اقترن برضاء الطاعنين ولم تشبه شائبة الاحتيال، واما تفريطه بالسند وتسليمه للمدعي رغم وفاء قيمته فهو امر بفرض ثبوته يشكل واقعة اساءة الامانة بالسند وهي واقعة لا تثبت بالبينة الشخصية لان اثبات واقعة اساءة الامانة يستلزم قبل ذلك اثبات عقد الايداع وهو ما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية نظرا لتجاوز قيمة السند المائة ليرة.

    ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يستوجب النقض.

     

    قرار 737 / 1966 – أساس 918 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 502 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

    اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين اصبحت المادة (656) هي الواجبة التطبيق.

    —————————————————————————–

    قرار 2617 / 2005 – أساس 8253 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 358 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 –

    اذا انكر المدعى عليه صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات

    وقائع الدعوى

    ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/6/2004

    و على كافة اوراق الدعوى.

    وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2004 رقم 8944 المتضمنة طلب رده موضوعا.

    و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

    اذا كان المدعى عليه انكر صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات سندا للمادة /175/ اصول جزاء بحسبان ان جرم اساءة الامانة يقوم على ثبوت ان منشا الالتزام هو الامانة ولا صحة لعنونة السند على انه سند امانة اذا كان منشا الالتزام غير ذلك فالدليل الكتابي يقتصر على الحق المثبت في السند ولا ينسحب الى منشا هذا الحق. لان تجريم الفعل من الامور القانونية المستندة الى الحقيقة التي تبين هذا الفعل و مدى انطباقه على النص الجزائي الذي يعتبر العمل فيه وفق مدلوله و محتواه من مقتضيات النظام العام.

    و على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك بالرغم من ان الطاعن التمس منها في لائحة استئنافه دعوة الشاهدين حسن و محمد لاثبات طبيعة العلاقة بينه و بين المدعي الشخصي المطعون ضده وهي علاقة شراكة اكدها امام محكمة الدرجة الاولى و على ضوء ما تقدم فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه.

    لذلك تقرر بالاجماع:

    – قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.

    —————————————————————————————————

    قرار 716 / 1981 – أساس 2294 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 523 – م. المحامون 1981 – اصدار 07 –

    اذا انكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم اقر بانشغال ذمته امام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب.

    ——————————————————————————–

    قرار 1067 / 1982 – أساس 291 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 4017 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –

    مد 656 ق.ع جريمة قصدية عدم توجب الانذار الغاية من الانذار.

    ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

    ———————————————————————————–

     

    قرار 2880 / 1963 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 3002 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –

    ان جريمة اساءة الامانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضرارا بالمالك وطمعا في امواله وتتم بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الامانة متى اضاف الامين الى ملكه الشيء الذي سلم اليه وتصرف به على انه ملكه او انكره على صاحبه.

    وان الجريمة الواردة في المادة (656) عقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات (الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق) سواء اكانت الامانة اموالا قيمية او مثلية ان نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهرا والافعال واضحة بينة.

    وان الجريمة الواردة في المادة (657) ترمي الى تاخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها انكارا للحق ولا اعتداء على ثروته وانما هناك تهور بالتصرف بدون اذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعدا للاداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وان المثليات لا تختلف افرادها ولا فرق بينها ولا يمكن تلافي الخطا بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الامين ليتلاقى الضرر ويتدارك الامر وليبرهن عن حسن نيته ويبرئ ذمته فاذا عجز عن ذلك استحق العقاب فاذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على احكام المادة (656) عقوبات ولا علاقة لها بالمادة (657) عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.

    ————————————————————————

    قرار 4595 / 2007 – أساس 19051 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 658 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –

    يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه.

     

    وقائع الدعوى

    ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/6/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/9/2006 و برقم 13131 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

    النظر في الطعن:

    من حيث ان الثابت بالملف ان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الامانة. و حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع عليه. و حيث انه لا يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء بالسند الا بدليل كتابي مماثل.و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و ان كانت قد اعتبرت ان الجرم احتيال و طبقت عقوبة الاحتيال و منحت الطاعن الاسباب المخففة و صدقت القرار فيما عدا ذلك. و حيث ان العقوبة لجرم اساءة الامانة يمكن النزول بها الى هذا الحد و بالتالي فلا يوجد ما يمنع من تصديق القرار من حيث النتيجة لكي لا يكون النقض سببا في تاخير وصول الحق لصاحبه و في ذلك ظلما. و حيث انه و الحال ما ذكر فان اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك و عملا باحكام المادة 336 اصول جزائية تقرر بالاتفاق:

    – رفض الطعن موضوعا.

    ———————————————————————————————-

    قرار 277 / 2007 – أساس 1935 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 599 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –

    على المحكمة التحقق من صحة الامانة و سلامة التوقيع و عدم وجود ادلة تفيد الوفاء

     

    وقائع الدعوى

    ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 20/4/2005

    و على كافة اوراق الدعوى.

    و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/6/2005 برقم….. المتضمنة طلب رده موضوعا.

    و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:

    تحققت محكمة الموضوع من صحة الامانة و سلامة التوقيع الذي لم ينكره الطاعن و لم يبرز عكس ما هو ثابت بالكتابة بادلة مقبولة قانونا يمكن مناقشته امام المحكمة مما يجعل الحكم محمولا على مؤيداته باوراق الدعوى لا تنال منه اسباب الطعن المثارة امام هذه المحكمة.

    لذلك تقرر بالاجماع:

    – رفض الطعن موضوعا.

    —————————————————————————————————

    قرار 1067 / 1982 – أساس 291 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 1885 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –

    ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة (656-ق، ع) هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة (657-ق، ع) ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.


    لتحميل اجتهادات سند الامانة في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    قال رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)

    وكنا قد ناقشنا سابقاً مسألة الولي وموافقته على الزواج وشروطه في مقالنا بعنوان

    متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    الآن سنناقش موضوع شروط الشاهدين في عقد الزواج فما هي هذه الشروط :

    1- أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين .

    2- في حال كانت الزوجة بالغة وهي من تريد الزواج بأمرها ورضاها فيمكن أن يكون الاب أحد الشهود . فيحضر معه رجل آخر أو امرأتين.

    3- يجب على الشهود أن يكونا عاقلين بتمام عقلهما وليس معتوهين أو مجانين.

    4- أن يكونوا مسلمين.

    5- أن يكونوا بالغين اي فوق سن 18 عاماً.

    6- أن يحضرا مجلس العقد ويسمعوا صيغة الايجاب والقبول بين طرفي عقد الزواج وأن يفهموا معناها ومقصدها .

    فلا يجوز  أن يكون الشاهد مسلم صيني لايفهم العربية ولايفهم مايقال .

    7- بما أنه يمكن الزواج من الكتابية ( المسيحية أو اليهودية ) فيكن أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    8 – يمكن أن يكون شاهداً أصول أو فروع الزوجين أي الابن أو الاب أو الجد.

    المادة 12
    1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
    2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

    3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

  • شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري + pdf

    شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري + pdf

    شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري
    1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية :

    وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ).

    وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص بقولها :
    الدفع بان السكن دون سكن امثال الزوج بسبب ما يملكه من ثروة يوجب على المحكمة تكليف الزوجة لاثبات مدى ثروة الزوج ثم ينظر من واقع ثروة الزوج ما اذا كان المسكن المكشوف عليه هو مسكن امثال الزوج ام لا لان لها عليه مسكن امثاله عملا بالمادة 65وعلى هذا الاجتهاد استقر 
    نقض سوري -الغرفة الشرعية
    2-  عدم الاشتراك مع الاهل في المؤونة والادوات:

    ذلك أنه في الكثير من المدن والأرياف يسكن الزوج بغرفة أو قسم من بيت أهله ويشتركون مع بعض بالمؤونة وأدوات المنزل  .

    وهذا يجعل المسكن غير شرعي اذا يجب أن يكون له مؤونة أدوات مستقلة مثل براد وغسالة مستقلة وأدوات طبخ وغيره من ضروريات الحياة.

    وهذا ماقالته محكمة النقض بقولها :
     اشتراك الزوجة مع الاهل في المؤونة و الادوات ينفي شرعية المسكن ويبرر للزوجة تركه واستحقاق النفقة دون ان تعتبر ناشزاً  . نقض سوري الغرفة الشرعية

    3- لايجوز للزوج اسكان أحد من اقاربه معه بنفس المنزل اذا ثبت ايذاؤهم للزوجة :

    فمثلاً لايجوز له اسكان أخته أو عمته أو خالته أو أمه  بنفس المنزل في حال اشتكت الزوجة من ايذاؤهم لها . اذا يصبح المنزل غير شرعياً في هذه الحالة.

    على ا ذا كان الزوج مقيماً مع اهله وصدر منهم ايذاء للزوجة انتفت صفة الشرعية عن المسكن وهذا ما نصت عليه المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية بقولها :
    ( ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها )

    وقد نص الاجتهاد على ذلك بقوله أيضاً :
     لا تلزم الزوجة مساكنة اهل الزوج الذين يؤذونها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات الايذاء حتى اذا تم ذلك قضت بعدم شرعية المسكن 
    نقض سوري الغرفة الشرعية
    – ويستثنى من هذا الشرط حالة وجود ولد للزوج غير مميز أي لم يتجاوز سن السابعة من عمره يسكن معه في البيت حتى لو آذى الزوجة .

    4-  يجب أن يفرش ويؤثث  المنزل من مال الزوج وحده :

    اذ يقع على عاتقه فرش البيت وتجهيزه الزوجة ليست مجبرة على احضار فرشها  للمنزل  وعلى هذااستقر الفقه والاجتهاد القضائي :
    ان الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي وان يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة ان تمنع زوجهاعن استعمال جهازها في المسكن
    نقض سوري -الغرفة الشرعية

    5- يجب أن تأمن الزوجة على نفسها في هذا المسكن :

    يجب ان يتوفر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها ويؤنسهاويجعلها آمنة على نفسها ومالها وأولادها .

    أي أن يكون بين جيران صالحين وليس بعيداً عن الناس في منطقة موحشة  .

    وعلى استقر الاجتهاد بقوله :
     يجب ان يتضمن كشف الضبط عن المسكن شيئاً عن الجيران وما اذا كانو صالحين ام لا.

    وما اذا كان المسكن مما تانس منه الزوجة وتامن على نفسها ومالها وخاصة اذا كان نائياً وذلك تحت طائلة النقض . نقض سوري الغرفة الشرعية

    6- المساوة في المسكن مع الضرة :

    في حال كان الزوج متزوجاً من أكثر من زوجة فلا بد من تساوى وتماثل المسكن لجميع الزوجات.

     وهذا ما نصت عليه المادة 68 احوال شخصية  بقولها : عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن.

    7- عدم اسكان الضرة معها بنفس المنزل :

    وذلك حسب نص المادة 67 التي تنص على أنه :
    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

    ونص اجتهاد محكمة النقض على أن: 

    اسكان الضرتين في دار واحدة يجعل المسكن غير شرعي و رضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيدا عن مسكن ضرتها 
    نقض سوري الغرفة الشرعية

    8 – توافر المرافق الضرورية : 

    من وجود مطبخ وحمام مسقوفين ولهما أبواب لاينكشفوا على أحد.

    وقد قالت محكمة النقض أنه : 

    ” يجب ان تتوافر في المسكن الشرعي المرافق الضرورية من سياج ومطبخ وحمام لانه لا بد منها في كل مسكن .
    لا يعتبر المسكن شرعيا دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي و الاجتماعي.”

    9 – أن يكون معجل مهر الزوجة مقبوضاً : 

    اذ يحق للزوجة عدم متابعة الزوج الى مسكنه الشرعي الذي أعدها لها في حال لم تكن قد قبضت مقدم مهرها الغير مقبوض . وهو مانصت عليه  المادة 66 :

    (على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها )

    لقراء وتحميل بحث المسكن الشرعي في القانون السوري بصيغة pdf  يرجى الضغط هنا

  • الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية في القانون ( مفهوم وأنواع وخصائص )

    الأسناد التنفيذية : فهوم وخصائص

    لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ.

    ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.

     ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة القانون أو بقرار من قاضي الموضوع وذلك قبل  اكتسابها قوة القضية المقضية.

    مفهوم السند التنفيذي وخصائصه

    مفهوم السند التنفيذي

    تنص المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

    التنفيذ الجبري لا يكوف الا لسند تنفيذي.

    الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات و العقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ”.

    وعليه، فإنه لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا بالاستناد إلى سند صالح للتنفيذ ذلك أن هذا السند هو الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود حق لطالب التنفيذ في ذمة االمطلوب التنفيذ ضده.

    وأن قواعد التنفيذ تتضمن استئثار صاحب الحق بالتمتع بحقه وعدم مشاركة الغير له في ذلك دون مسوغ قانوني،

    فهي تهدف إلى إيجاد الحماية القانونية للحق، حتى ولو لـم يقع اعتداء على الحق، وفي حصوله لصاحب الحق أن يلجأ إلى القضاء ويطلب منه تقرير الحماية.

    وهنا تبدأ الحماية القضائية التي تختلف باختلاف نوع الإعتداء ومداه.

    والحماية القضائية للحق لا تكوف بإعطاء صاحبه حقاً في إقامة الدعوى فحسب،

    بل لا بد من إعطائه حقاً في التنفيذ الجبري. وحق الدائن في التنفيذ الجبري مستقل مبدئياً عن الحق الموضوعي لأن الحق في التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي قي يد الدائن في حين أن سبب الحق الموضوعي الذي تضمنه السند هو الواقعة القانونية التي تعد مصدراً له فقد تكوف هذه الواقعة جرماً أو عقداً …

    ومع ذلك ، فهناك ارتباط بينيما لأن الحق في التنفيذ طريق لاقتضاء مضموف الحق الموضوعي، لذا فانه يترتب على انقضاءالحق الموضوعي انقضاء الحق في التنفيذ الجبري، كما يترتب على القيام بالتنفيذ الجبري انقضاءالحق الموضوعي.

    وعليه، فلا يجوز التنفيذ بالنسبة للسند الواحد الإ مرة واحدة بحيث إذا تـم التنفيذ انقضى الحق في التنفيذ مرة ثانية مادام مرتكزًا على السند موضوع  التنفيذ الأول ويتوجب الحصول على سند تنفيذي جديد كأن ينفذ حكـم بإعادة حيازة العقار ويسلم للمحكوم له، ثـم أعاد المحكوم عليه وضع يده ثانية عليه، فهنا يجب على المحكوم له” المعتدى على حيازته ” الحصول على سند تنفيذي جديد عن الإعتداء الثاني .

    وقد أكّدت محكمة استئناف حلب ذلم في قرارها رقـ 1574 تاريخ 1999/1/27، وجاء فيه:

    ”     أن حصول المتدخل  على حكم بمنع تعرض المنفذ ضده له بحيازته العقار الذي كانت ثماره محل حجز والمقبوضة بتاريخ سابق لاكتساب الحكـم الدرجة القطعية لا يخوله الرجوع على المنفذ ضده بما سبق أن استوفاه من منانع الإ بموجب حكم يقتضي له بذلك “.

    خصائص السند التنفيذي

    يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية:

    1- أن السند التنفيذي مفترض ضروري للتنفيذ الجبري :

    فلا يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي، أنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها المشرع بنص المادة( 273 أصول ) مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.

    ويجب أن يوجد هذا السند عند البدء بالتنفيذ، ولهذا فانه إذا بدأ التنفيذ بغير وجود سند تنفيذي فلا يصحح إجراءاته وجوده بعد ذلك.

    2- أن السند التنفيذي مفترض كاف للتنفيذ:

    أي أن له قوة ذاتية، فهو يعطي بذاتهالحق بالتنفيذ الجبري، بصرف النظر عن وجودالحق الموضوعي. لذلك فإن ليس من حق الدائن الذي يحمل  سنداً تنفيذياً أن يتقدم إلى دائرة التنفيذ، لإثبات حقه الموضوعي، وانما لطلب التنفيذ.

    وليس لدائرة التنفيذ أن تمتنع عن إجرائه بحجة أن الدائن ليس لوحق موضوعي.

    واذا كان للمدين ما ينازع به حق الدائن في التنفيذ، فإن هذه المنازعة يكون محلها خصومة جديدة، ويبقى السند التنفيذي متمتعاً بقوة التنفيذ الجبري حتى يصدر قرار ببقائه أو بزواله و إلغائه بحكـم نهائي وعليه، فإن السند التنفيذي ليس دائماً دليلاً ثابتاً على وجود الحق الذي يمثله.

    3- لا يشترط أن تحمل السندات التنفيذية نصاً يجعلها قابلة للتنفيذ:

    وذلك خلافاً لما كان وارداً في نص المادة 754 من قانون المرافعات المصري القديـم والذي أخذ عنه نص المادة 273 المتضمن في الفقرة الثالثة من المادة  754

    (عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص القانون، الإ بموجب صورة عن السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ ) 

    فلم يأخذ المشرع السوري بهذه الفقرة، وحسناً فعل بحذف هذه الفقرة، لعدم  حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ، ولأن الأصل لدينا أن يكوف طالب التنفيذ يحمل سنداً غير منازع عليه وقت التنفيذ أو يحمل وثيقة يعطيها القانون حكماً قوة التنفيذ .

    فالأحكام مثلاً يجب أن تكوف مكتسبة الدرجة القطعية أو تكوف بطبيعتها قابلة للتنفيذ.

    ويكتفى بالتأشير على الحكـم على أن مدة الطعن القانونية بالحكم قد انقضت دون طعن، ويجري هذا التأشير من قبل رئيس ديوأن المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه.

    أما بالنسبة للسندات الأخرى الرسمية والعادية فليس هناك من حاجة أن تحمل أية صيغة أو أي شرح من أي مرجع كان لتكون صالحة للتنفيذ، لأنه لايمكن تنفيذها أصلاً الإ إذا كانت بحكم القانون صالحة للتنفيذ

    أنواع الأسناد التنفيذية

    عددت الفقرة الثانية من المادة273من قانون أصول المحاكمات الأسناد التنفيذية، وبالرجوع إلى هذا التعداد نجد أن الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات  والعقود الرسمية  والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .

    كما أجاز القانون أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية ( المواد 306 – 311 من قانون أصول المحاكمات )

    وبناء على ذلك سنتناول بالبحث الموضوعات التالية:

    1 – الأحكام

    2 – القرارات

    3 – العقود الرسمية

    4- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

    5 – الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية

  • الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ في قانون أصول المحاكمات السوري

    الإنابة بين دوائر التنفيذ

    تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “.

    وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز الأموال أو بيعها وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التنفيذية وعدم تعقيدها.

    إذاً، لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجـــراءات تنفيذية خـارج منطقتها ، واذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية عملاً بأحكـام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات، لأن الموظف لم يتقيد بإختصاصه الموضوعي والمحلي .

    ولايصح الإجراء بموافقة المنفذ عليه لأن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

    واذا أثيرت بعض الاشكالات التنفيذية بوجه إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة، فإن البت فيها يجري من قبل هذه الدائرة.

     كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتها فعمدت إلى إرسال إخطار إجرائي خاطئ فإن البت في هذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة هذه ، ما دام الملف تحت يدها،لأن إنابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن إجراءات البيع.

    أما ما يتعلق بالسند التنفيذي من الاشكالات التي تثار ضده فيكـون البت فيها من إختصاص الدائرة المنيبة .

    ويجب أن نلاحظ، أنه في حال عـدم تنفيذ الإنابة واعادتها من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار الإنابة يتعين أن يكـون بصدور قــرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة .

     كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي .

    هذا وان الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل خطاً مهنياً جسيماً كما يعرضه لدعوى مخاصمة القضاة (م486 أصول).

    ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنبــية أو بالعكس إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ،

    لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاهد أو إجراء خبرة …إلخ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد، لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ.

    وقد عقدت سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية الإ أنها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد عن طريق الإنابة.

    باستثناء الإتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس الإكراهي الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة الإخرى إذا كانت قوانين الدولة المطلـوب منها التنفيذ تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليه .

  • قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي في سوريا – القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي في سوريا - القانون 161 لعام 1958

    قانون الإصلاح الزراعي

    القانون 161 لعام 1958

    المادة 1

    أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:

    1- في الأراضي المروية:

    ‌أ- 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة.
    ‌ب- 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل.
    ‌ج- 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.
    ‌د- 40 أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة.
    ‌ه- 50 خمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة.
    ‌و- 55 خمسة وخمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
    ‌ز- 45 خمسة وأربعين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع.

    2- في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي:

    ‌أ- 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في محافظة اللاذقية.
    ‌ب- 40 أربعين هكتاراً في بقية المحافظات.

    شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار قد تجاوز عشر سنوات.
    يحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة.
    وفي حال تراوح عمر الأشجار بين 5 و 10سنوات فتصبح المساحة /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في محافظة اللاذقية و/50/ خمسين هكتاراً في بقية المحافظات.

    3- في الأراضي البعلية:

    ‌أ- 80 ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطار عن 500 مم.
    ‌ب- 120 مئة وعشرين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 مم و 500 مم.
    ‌ج- 200 مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم، أو ما يعادل هذه النسب من جميع هذه الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 300 ثلاثمائة هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

    يترك للمالك عند الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين

    ثانياً- تحدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها والمناطق المشار إليها في البند /3/ بقرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ثالثاً- يقصد بالأراضي المروية الأراضي التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من مياه جوفية وسطحية أو مياه الينابيع والأنهار.

    وتقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي على أساس ثلاثة أرباع اللتر في الثانية للهكتار من مياه الآبار ونصف ليتر في الثانية من المياه الأخرى.

    رابعاً- مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأراضي المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء للهكتار في الثانية.

    المادة 2

    إضافة للحد المنصوص عنه في المادة الأولى.

    يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاده بما يعادل 8% ثمانية في المئة فقط من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها.

    المادة 3

    يقصد بالأولاد المذكورين في المادة السابقة:

    ‌أ- الولد الحي بتاريخ صدور هذا القانون.
    ‌ب- المولود قبل مرور /300/ يوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
    ‌ج- فروع الولد المتوفى قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض. ولهؤلاء نصيب والدهم أو والدتهم.

    المادة 4

    كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.

    المادة 5

    تستولي الدولة خلال السنوات العشرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى المبين في المادتين الأولى والثانية وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأولي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية والإشارات والحجوز وحقوق المستأجرين وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنقل إلى التعويض المستحق عن الأراضي المستولى عليها وتفصل بها الجهات المختصة.

    • وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.
    • وعلى المالك أن يحسن استغلال الأرض الزراعية إلى حين إتمام الاستيلاء عليها.

    المادة 6

    لا يعتد في تطبيق هذا القانون:

    ‌أ- بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها بقيد رسمي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

    ‌ب- بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا سواء أكانت تلك التصرفات مسجلة أم غير مسجلة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل 1/1/1950 وتستولي الدولة من مجموع الملكية على ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون مبتدئة بما أبقاه المالك الأصلي في حوزته ثم ما تصرف به للأشخاص السالف ذكرهم كل بنسبة المساحة المتصرف بها إليه، أما المساحات الباقية التي كان يحق للمالك الاحتفاظ بها من أصل الملكية المتصرف بها فتبقى بملكية المتصرف إليهم.

    كل ذلك دون الإضرار بحقوق الغير التي تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة بقيود رسمية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

    ‌ج- بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات.

    المادة 7

    خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون:

    ‌أ- يجوز للشركات المساهمة والجمعيات التعاونية أن تمتلك أكثر من الحد الأعلى المنصوص عنه من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك وفق القوانين والأنظمة القائمة.

    ‌ب- يجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل العمل بهذا القانون أن تمتلك مساحات من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ذلك ضرورياً للاستغلال الصناعي.

    ‌ج- يجوز للجمعيات الزراعية العلمية أن تمتلك مساحة من الأراضي الزراعية أكثر من الحد الأعلى إذا كان ضرورياً لتحقيق أغراضها.

    ‌د- يجوز للجمعيات الخيرية الموجودة عند العمل بهذا القانون أن تمتلك من الأراضي الزراعية ما يزيد عن الحد الأعلى، ويكون للدولة الحق بالاستيلاء على المساحة الزائدة عن الحد الأعلى خلال عشر سنوات على أن تعطي الجمعية التعويض المنصوص عنه في المادة (10) نقداً.

    ‌ه- يجوز للدائن بعد العمل بهذا القانون، أن يمتلك أكثر من الحد الأعلى إن كان سبب الزيادة نزع ملكية مدين أو رسو مزاد علني على الدائن. ويجوز للدولة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ رسو المزاد العلني أن تستولي على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (10) من هذا القانون أيهما أقل. على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقاً لحكم المادة الثامنة من هذا القانون، فإن الحكومة تستولي عليها بثمن رسو المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه في المادة (9) من هذا القانون أيهما أقل.

    المادة 8

    ابتداء من أول كانون الثاني لسنة 1959 وحتى بدء الموسم الزراعي الذي يلي تاريخ الاستيلاء الفعلي يؤدي ملاك الأراضي الزراعية لصندوق مؤسسة الإصلاح الزراعي عما يجاوز الحد الأعلى من ملكيتهم كما هو مبين في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون بدل انتفاع يقدر بثلاثة أرباع متوسط بدل الإيجار الذي يحسب وفاقاً لأحكام المادة التالية ويجوز أن يخصم كامل هذا البدل أو جزء منه من أصل التعويضات المستحقة للمالك.

    أما الأراضي الزائدة التي سوف تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية منه، فيؤدى عنها بدل الانتفاع المحدد أنفا من أول كانون الثاني سنة 1964.

    ويحصل بدل الانتفاع المذكور في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون له نفس مرتبة الامتياز المقررة للضرائب ويحصل بالطرق الإدارية.

    وعلى المالك ممن ذكروا في الفقرة الأولى أن يخطر الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي شهر كانون الثاني من كل سنة، بمقدار الأراضي الزراعية التي يمتلكها أو يكون له نصيب في منفعتها. فإذا لم يقدم هذا الإخطار في الموعد المحدد أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء بدل الانتفاع تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال ما ضاع على الخزانة أو ما كان يضيع عليها بسببه فضلاً عن إلزامه بأداء بدل الانتفاع وتقضي بالغرامة اللجنة المنصوص عليها في المادة /19/.

    المادة 9

    يكون لمن استولت الدولة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في التعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز ثلاث سنوات أو حصة المالك منها، ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية تؤلف في كل محافظة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي من قاض من وزارة العدل، ومهندس زراعي من وزارة الإصلاح الزراعي ومهندس مدني من وزارة الأشغال العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز حصة المالك المشار إليها في هذه المادة النسب التي يحددها قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958.

    ويحق لصاحب التعويض الاعتراض أمام اللجان المنصوص عليها في المادة /19/ من هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرارات لجان تحديد التعويض بالطريقة الإدارية ولا تصبح هذه القرارات نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس الإدارة ولهذا المجلس أن يعيدها إلى تلك اللجان لإعادة النظر فيها وإذا أصرت اللجنة على قرارها السابق كان للمجلس أن يتخذ في شأنه القرار الذي يراه.

    المادة 10

    يؤدى التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها 1.5% تستهلك خلال أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف بها إلا للمتمتعين بالجنسية العربية (القطر السوري) ويقبل أداؤها في القطر السوري ممن استحقها من الدولة أول مرة أو من ورثته في وفاء ثمن الأراضي الزراعية التي تشترى من الدولة في أداء الضرائب على الأراضي الزراعية إن وجدت وفي أداء ضريبة التركات.

    يحدد بمرسوم تنظيمي مواعيد استهلاك هذه السندات وشروطه وشروط تداولها بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي وحاكم مصرف سورية المركزي.

    أما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير مالكي الأرض فتدفع لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي.

    المادة 11

    ‌أ- إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فللدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق كلياً أو جزئياً بأن تستبدل بهما سندات عليها، على أن لا يجاوز سعر الفائدة 7%.

    ‌ب- إذا كان مالك الأراضي الزراعية الذي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي، وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجوز للدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة كلياً أو جزئياً على أن لا يجاوز سعر الفائدة (7%) وكل ذلك في حال توفر الشرطين الآتيين:

    1- أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها.

    2- أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة.

    ‌ج- تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام الفقرة الأولى من المادة /10/ على أن تستهلك خلال عشر سنوات. ويمكن تقصير هذه المدة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إذا كان مقدار الدين لا يجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    ‌د- تحل الدولة محل المدين في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين آ، ب بناء على طلب الدائن أو المدين وذلك بقرار من مجلس الإدارة، في كل حالة على حدة ويتضمن في حالة إجابة الطلب تقدير الدين والفائدة اللذين تحل فيهما الدولة محل المدين بالاستناد إلى تحقيق تجريه مؤسسة الإصلاح الزراعي وتقدير أولي للتعويض الذي يستحقه المالك المستولى على أرضه، على أن لا يؤثر هذا التقدير الأولي على التقدير النهائي المنصوص عليه في المادة /9/ وإذا جاوز مبلغ الدين والفائدة التعويض المقدر للمالك تقديراً أولياً أعطي الدائن أو الدائنون جزءاً من ديونهم وفوائدهم وفقاً للإجراءات التي تنظمها لائحة تصدر من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي ويبدأ تسديد الإسناد اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

    ‌ه- تقتطع قيمة السندات المنصوص عليها في هذه المادة من أصل التعويض الذي يستحقه المالك ولا يصرف له منه أي مبلغ قبل استهلاكها.

    ‌و- تؤدى قيمة السندات المذكورة عند استحقاقها من أموال مؤسسة الإصلاح الزراعي أو من الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وعند عدم توافرهما تؤدى من أموال الخزينة الجاهزة ويجري الصرف وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة ومؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ‌ز- لا يحق للدائنين المشار إليهم في الفقرتين آ، ب من هذه المادة مطالبة المدينين بالديون التي حلت الدولة فيها محل المدينين.

    المادة 12

    تحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع التعويض على أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.

    المادة 13

    أولاً- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة السابقة للمنتفعين توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن /8/ ثمانية هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة ولا عن /30/ ثلاثين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يزيد معدل الأمطار فيها عن /350/ مم ولا عن /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يقل معدل الأمطار فيها عن /350/ مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع.

    ثانياً- يشترط فيمن توزع عليه الأرض:

    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد.

    2- أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية أو من أفراد البدو المشمولين ببرامج التحضير.

    3- ألا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي الموزعة لا تزيد بمجموعها عن الحد الأعلى المنصوص في هذه المادة.

    ثالثاً- تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي:

    ‌أ- الفلاح الذي يزرع الأرض فعلاً سواء كان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها.

    ‌ب- العامل الزراعي.

    ‌ج- من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية.

    المادة 14

    1- يقدر ثمن الأرض الموزعة بمقدار ربع التعويض الذي تقدره الدولة في سبيل الاستيلاء ويؤدى على أقساط سنوية متساوية في مدى عشرين سنة إلى صندوق الجمعية التعاونية للاستفادة منه في المشاريع والأعمال الزراعية أولاً ثم الاجتماعية التي تعود بالفائدة على أعضاء الجمعية.

    2- يعفى المنتفعون من نفقات الإدارة والاستيلاء والتوزيع والمساحة ومن غرامات وفوائد أقساط التمليك التي لم يتم تحصيلها.

    3- تسجل الأرض الموزعة باسم المنتفع في السجلات العقارية بمجرد طلب من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 15

    تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة ( الإصلاح الزراعي ) وتلحق هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة في النواحي المالية والإدارية وشؤون الموظفين.

    وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وبكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

    ويكون لهذه المؤسسة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.

    المادة 16

    تودع أموال المؤسسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي وتضاف إليها الإعانات المالية التي تؤديها الدولة لتغطية موازنات المؤسسة، ويعتبر وفر موازنتها أموالاً احتياطية لها على أن تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبات اللاحقة حسب أحكامه الخاصة.

    المادة 17

    يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه القرارات تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 18

    تشكل اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي لجاناً فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأرض المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها. وينظم بقرار من وزير الإصلاح الزراعي كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة التنفيذية وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب إتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما ينشأ من العلاقات بين المالكين القدماء والجدد من جهة والمستثمرين من جهة أخرى وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال والتوزيع.

    على الملاك تنفيذ تنازلاتهم المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 161 لعام 1958 المعدلة وتسجيلها في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بدءاً من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة بوجوب تنفيذ وتسجيل تنازله.

    تستولي مؤسسة الإصلاح الزراعي على الأراضي المتنازل عنها والتي لم تسجل في تلك السجلات خلال المدة المذكورة.

    المادة 19

    أولاً-

    ‌أ- تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة قضائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية موظفين من الحلقة الأولى أحدهما عن المديرية العامة للمصالح العقارية والثاني عن مؤسسة الإصلاح الزراعي ويحدد الاختصاص المحلي لكل من هذه اللجان بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    ‌ب- تختص هذه اللجان بالقضايا والمنازعات الحقوقية بما في ذلك المستعجل منها متى كانت متعلقة بالأمور التالية:

    1- القضايا والمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفاقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون وبتحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية.

    2- القضايا والمنازعات الواقعة على الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها أو أراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة أو بحق التصرف بالأراضي الأميرية والخالية والمباحة أو الأراضي الموات وذلك كله إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها ثلاثين هكتاراً مهما كان نوعها.

    ‌ج- تستثنى من اختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة ــ2ــ السابقة القضايا والمنازعات التي هي في الأصل من اختصاص قضاة التحديد والتحرير والتحسين العقاري ولجان التجميل وإزالة الشيوع.

    ‌د- يمتنع على المحاكم النظر في القضايا والمنازعات التي تختص بها اللجان القضائية.

    ثانياً-

    ‌أ- لا تعتبر قرارات اللجان القضائية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بأحكام الفقرة الأولى من البند (ب) السابق، ومن لجنة عليا مؤلفة من ثلاث قضاة برتبة مستشار استئناف على الأقل فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثانية من البند (ب) وتسمى هذه اللجنة من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

    ‌ب- يحق لمجلس الإدارة بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه أن يتولى النظر بالتصديق على الأحكام التي يعود أمر التصديق عليها للجنة العليا.

    ‌ج- على اللجنة العليا أن تبت بالأحكام المعروضة عليها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامها لإضبارة الدعوى.

    ‌د- لمجلس الإدارة، أو اللجنة المؤلفة وفاقاً للأحكام السابقة إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما فإذا أصرت اللجنة القضائية على رأيها السابق فللمجلس أو اللجنة التي عهد باختصاصه في التصديق أن يتخذ القرار الموضوعي الذي يريدانه ويعتبر قرارهما هذا مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

    ثالثاً-

    ‌أ- تحيل المحاكم القضائية الخاصة جميع القضايا التي أصبحت من اختصاص اللجان القضائية إلى هذه اللجان وتتخلى عن القضايا التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي وتحيلها إلى مراجعها فوراً.

    ‌ب- القضايا والمنازعات التي فصلت بها اللجان القضائية والمحاكم القضائية الخاصة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تخضع للتصديق وفقاً للأحكام السابقة.

    يمنع كل مالك متصرف بأرض بعلية في المناطق التي ستستفيد خلال عشر سنوات من مشاريع الري الحكومية تزيد مساحتها عن الحد الأعلى للأراضي المروية المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من التصرف أو إنشاء أي حق عيني (عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني) على ما يجاوز الحد الأعلى المشار إليه.

    تعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 20

    تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب.

    وعلى من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيلها في السجلات العقارية وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار أمام مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي الذي يفصل في الاعتراض بقرار قطعي غير قابل للطعن أو لوقف التنفيذ أو المطالبة بأي تعويض من جرائه.

    تعاد الدعاوى التي طعن بها تمييزاً استناداً إلى القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 الملغى إلى المرجع المختص لتصديقها وفاقاً لأحكام المادة /12/ من هذا المرسوم باستثناء ما سبق أن صدق منها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 21

    يجوز للأفراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا أكثر من الحد الأعلى إذا كان سبب الملكية الزراعية الميراث وتستولي الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض المنصوص عنه في المادة ــ 10 ــ إذا لم يتصرف المالك في الزيادة خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 9، 14 من هذا القانون.

    لا يجوز تسوية وضع المالك الذي يستفيد من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالأراضي المستولى عليها إذا كان تم توزيعها أو تأجيرها للفلاحين أو تم انتفاعهم بها وينتقل حق المالك إلى التعويض المنصوص عليه في المادة /9/ من القانون /161/ لعام 1958.

    المادة 22

    أولاً- يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية في الحالات التالية:

    1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا القانون.
    2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من مؤسسة الإصلاح الزراعي.

    ثانياً- إذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة يحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية ما لم تكن قد شجرت ويستولي على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المروية وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية.

    ثالثاً- يفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي في اعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل للطعن.

    رابعاً- كل تغيير يجربه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا القانون تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً.

    لا ترد بدلات الإيجار وأقساط التمليك والغرامات والفوائد والنفقات الأخرى المستوفاة من المنتفعين بأحكام القانون رقم /161/ لعام 1958 قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وتعتبر حقاً مكتسباً لمؤسسة الإصلاح الزراعي.

    المادة 23

    يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بياناً خطياً موقعاً منه ومصدقاً عليه من المرجع الرسمي يشتمل على البيانات التالية:

    1- ما يملكه المصرح من الأراضي الزراعية المسجلة في السجل العقاري أو مختلف سجلات التمليك.

    2- الحصص الإرثية التي حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه في السجلات العقارية.

    3- الأراضي المحكوم له بها بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها في السجلات العقارية أو بموجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية.

    4- الأراضي الأخرى غير المسجلة والتي يدعي التصرف بها. على أن تتضمن هذه البيانات أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فئة منها.

    ويحق للجان الفرعية أن تطلب إلى المالكين بأسمائهم تقديم مثل هذه البيانات مباشرة إليها، وعلى المالكين أن يقدموا هذه البيانات خلال شهرين من تاريخ التبليغ، وكل أرض للمالك لم يذكرها في التصريح المنوه عنه في هذه المادة يعتبر المالك متنازلاً عنها وتكون ملكاً للدولة دون تعويض.

    إذا تبين لمؤسسة الإصلاح الزراعي بأن المالك المستفيد من أحكام القرار بقانون /266/ لعام 1959 أصبح غير مشمول بأحكام قانون الإصلاح الزراعي أو نقصت الملكية المشمولة بالاستيلاء بسبب استفادته من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتبين لها أن التعويض المقدر تقديراً أولياً أو نهائياً يقل عن الدين الذي حلت الدولة فيه محل المالك المدين فيصبح هذا الحلول باطلاً بحق كل دين لا يقابله تعويض أو يتجاوز مبلغ التعويض المقدر للأرض التي ظلت خاضعة للاستيلاء وحينئذ يحق للدائن ملاحقة المالك المدين بالدين الذي تحللت الدولة من التزامها به بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 24

    تطبق أحكام هذا القانون مبدئياً على الأراضي المسجلة في مختلف السجلات العقارية وقيود التمليك.

    أما الأراضي التي صدر أو يصدر بتسجيلها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية فيراعى بشأنها الأحكام التالية:

    ‌أ- بالنسبة للأحكام الصادرة قبل صدور هذا القانون ولم تنقل إلى السجلات العقارية فيقتضي على صاحبها أن يطلب تنفيذها في السجل العقاري خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القانون على الأكثر.

    ‌ب- أما الأحكام التي تصدر بعد صدور هذا القانون فيجب تسجيلها في غضون شهر من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية.

    وعند تسجيل الأحكام المذكورة في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة في السجلات العقارية يقتضي على صاحب الحكم أن يقدم بياناً بما يملك وفق نصوص هذه المادة مع بيان ما إذا طبق أحكام هذا القانون على أملاكه الأخرى، وعلى أمانة السجل العقاري أن تبلغ ذلك خلال أسبوع من تقديم البيان إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة /18/ من هذا القانون.

    يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تطبق نظام المزارع الجماعية في بعض المناطق التي تستدعي ظروف إنتاجها ذلك. ويحدد نطاق ونظام إدارة واستثمار هذه المزارع بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.

    المادة 25

    أولاً- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده التصرف بالأرض الموزعة ولا إنشاء أي حق عيني عليها ( عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني ) قبل مرور عشرين سنة على تسجيلها باسمه في السجلات العقارية على أن يحصل على موافقة مؤسسة الإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة.

    كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

    ثانياً- للدولة أن تستملك هذه الأراضي للنفع العام وفاقاً لقانون الإستملاك.

    خلافاً لكل تشريع نافذ يعتد بتصرفات المالك التي تمت ضمن المساحات التي أجاز له القانون 161 لعام 1958 قبل تعديله بموجب هذا المرسوم التشريعي الاحتفاظ بها سواء التي حددت بمحاضر استيلاء أم لم تحدد متى كانت تلك التصرفات قد وقعت قبل الثامن من آذار لعام 1963 وثبت تاريخها بقيد رسمي.

    أما التصرفات التي تمت قبل بدء نفاذ القانون 161 لعام 1958 فتطبق عليها أحكام المادة السادسة منه.

    المادة 26

    يجوز لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك حسب حاجتها أو بناء على طلب المؤسسات والمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.

    ويجوز لمجلس الإدارة تأجيل التوزيع في بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي، وللجنة أيضاً أن تبيع الأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام.

    كما يجوز للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما التشريعات التالية:

    1- القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 والمرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 2/5/1962 اعتباراً من تاريخ صدورهما.

    2- المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 9/12/1962 بشأن إعطاء الملاك سلفاً مالية على تعويضاتهم.

    3- المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 26/10/1961 بشأن الضمان الاحتياطي من مؤسسة الإصلاح الزراعي لإسناد التمويل الزراعي للملاكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي.

    4- القرار بقانون رقم /41/ تاريخ 4/2/1959.

    5- المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 29/10/1962.

    المادة 27

    يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة سنوات:

    ‌أ- كل من يقوم بعمل يكون من شأنه تعطيل تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها.

    ‌ب- كل من يتعمد من مالكي الأرض التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها أو يخالف عمداً حكم الفقرة الأخيرة من المادة /5/ فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض.

    ‌ج- كل من يتصرف تصرفاً يخالف المادة السابعة مع علمه بذلك.

    ‌د- كل من يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لمجلس الإدارة أو للجنة التنفيذية أو لإحدى لجانها في الميعاد القانوني إذا كان يقصد تعطيل أحكام هذا القانون.

    ‌ه- كل من يتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عنها في المادة /24/ في المدد المعينة.

    ‌و- كل من غير من صفات أرضه الزراعية تهرباً من تطبيق أحكام هذا القانون.

    ويعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.

    المادة 28

    1- تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المنتفعين في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة /13/ من هذا القانون. ويجوز بقرار من مؤسسة الإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية.

    2- يجوز لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تكفل الجمعيات التعاونية أو أعضاءها لدى المصارف العاملة أو المصرف الزراعي التعاوني أو الشركات لسداد قيم المنشآت أو الأدوات الزراعية اللازمة لاستثمار الأرض.

    3- تخضع الجمعية التعاونية للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية ولأحكام المواد التالية.

    المادة 29

    تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية:

    ‌أ- الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية.

    ‌ب- مد الزراع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

    ‌ج- تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وحفر الآبار.

    ‌د- بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعية والديون الأخرى.

    ‌ه- القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.

    المادة 30

    تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.

    المادة 31

    تشترك الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.

    المادة 32

    تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام. 

    المادة 33

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.

  • قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية - المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: ‏

    الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. ‏

    اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    الوزارة: وزارة المالية. ‏

    الوزير: وزير المالية. ‏

    المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏

    الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. ‏

    المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. ‏

    الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. ‏

    الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. ‏

    السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

    الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. ‏

    أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. ‏

    سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة. ‏

    الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. ‏

    المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. ‏

    إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة. ‏

    المادة 2

    تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة. ‏

    المادة 3

    أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: ‏

    وزير المالية رئيساً ‏

    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً ‏

    رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضواً ‏

    معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً ‏

    مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً ‏

    رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً ‏

    رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً ‏

    ب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: ‏

    1 ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    2 ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    3 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ‏

    4 ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ‏

    ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ‏

    د ـ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة. ‏

    المادة 4

    أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة. ‏

    ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. ‏

    ج ـ يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

    د ـ يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم. ‏

    هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة. ‏

    المادة 5

    يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية. ‏

    المادة 6

    يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: ‏

    أ ـ مهامه: ‏

    1 ـ تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). ‏

    2 ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ «التسليم مقابل الدفع» ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. ‏

    3 ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ‏

    ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها. ‏

    المادة 7

    تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير. ‏

    المادة 8

    خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة. ‏

    ب ـ يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: ‏

    1 ـ التعامل بالمشتقات المالية. ‏

    2 ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: ‏

    ـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. ‏

    ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف. ‏

    المادة 9

    أ ـ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ‏

    ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام. ‏

    المادة 10

    يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: ‏

    1 ـ تمويل عجز الموازنة العامة. ‏

    2 ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. ‏

    3 ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. ‏

    4 ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. ‏

    5 ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل. ‏

    المادة 11

    أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 80% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    المادة 12

    ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته. ‏

    المادة 13

    أ ـ تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ‏

    ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ‏

    ج ـ يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة. ‏

    المادة 14

     أ ـ تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ‏

    ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة. ‏

    المادة 15

    إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد. ‏

    المادة 16

     يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة. ‏

    المادة 17

     يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق. ‏

    المادة 18

     خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه. ‏

    المادة 19

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة. ‏

    المادة 20

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ‏
    دمشق في 19-9-1428هجرية الموافق 1-10-2007م. ‏
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

1