الوسم: إستشارات قانونية

  • صيغة ونموذج طلب اعادة اعتبار في القانون السوري

    صيغة ونموذج طلب اعادة اعتبار في القانون السوري

     

    طلب اعادة اعتبار

    المستدعي : المحامي …………… بالوكالة عن السيد……… بموجب سند التوكيل المرفق ربطاً والمصدق أصولاً.

    الموضوع : طلب إعادة اعتبار.

    سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة… الجزاء بدمشق تحت رقم (../……) وتاريخ../../…. 

    وبعد ان اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ ../../…. ،

    وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون

    ولم يصدره ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً.

    ( إذا كان الحكم جنائياً يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لاحكام المادة 158 عقوبات:

    } كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفي الشروط التالية:

    آ- أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحة.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ- أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو اسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د- أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً{.

    /مادة 159/

    1- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحريةيعاد اعتباره حكماً اذا لم يقض علي بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمساً إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولاً.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج طلب رد قضاة محكمة الاستئناف 1

    صيغة ونموذج طلب رد قضاة محكمة الاستئناف 1

    رد قضاة محكمة الاستئناف

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    طلب رد قضاة

    في القضية رقم أساس ….. / لعام  2010

     

    طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

    الهيئة المطلوب ردها  :  هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                            1) – الرئيس :  الأستاذة اميرة عبد ………………… .

                            2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                            3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

    الموضوع :             

    لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

    وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    {إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

    وكانت ما بين الخصم في هذه الدعوى { المحكوم له والمستأنف خلافا لأحكام المادة 216 أصول محاكمات } وبين رئيس الهيئة المطلوب ردها ( قرابة ) كما وان الخصم رغم كونه محكوم له بادر لتسجيل استئناف لدى الهيئة المطلوب ردها للقرابة الجامعة وبقصد سبق التسجيل بحيث عندما يستأنف طالب الرد يجري توحيد استئنافه مع الاستئناف المسجل لدى الهيئة المطلوب ردها وبحيث يضمن الخصم صدور حكم قضائي مبرم لمصلحته …

    وقد نجم عن هذا الأمر أن الهيئة المطلوب ردها قد دونت في ضبط الجلسة المؤرخة 13/7/2010 على لسان وكيل طالب الرد انه حضر وكرر وأنكر في حين أن الوكيل طلب إليه عدم تقديم مذكرته لحين مراجعة رئيس الهيئة في نهاية الدوام ولدى المراجعة في نهاية الدوام فوجيء بما دون على لسانه في ضبط المحاكمة خلافا للواقع والحقيقة وبقصد حرمان طالب الرد من تقديم دفوعه خاصة وأنها انطوت على طلب تنحي الهيئة عن نظر القضية وبطلان قرار التوحيد ورد استئناف الخصم المخالف لأحكام المادة 216 أصول محاكمات كونه محكوم له بداية… والفصل بالقضية بأسرع وقت ممكن لصالح الخصم المحكوم له  ….

    كما وان طالب الرد عندما راجع الهيئة المطلوب ردها في اليوم التالي لإبراز مذكرته [ خاصة وان القانون يسمح له بتقديم مذكرة خلال فترة ثلاثة أيام تلي تاريخ الجلسة ) أجيب بان الملف غير موجود في المحكمة ومع رئيس الهيئة للتدقيق بالقضية

    الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل . وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ 18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648).

    وكان طلب الرد هذا مقدم وفقا للإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا.

    وكانت الفقرة /1/ من المادة 8 من القانون /1/ لعام 2010 قد نصت :

    لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك، فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ، ولو قبل أن يتم التبليغ، وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب.

    وكان في استمرار الهيئة المطلوب ردها بالنظر في القضية يلحق أفدح الضرر بطالب الرد ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا ، مما يجيز له طلب إعمال الفقرة /1/ المشار إليها سابقا وان يلتمس من محكمتكم الموقرة ان تقرر وقف الدعوى الأصلية قبل تبليغ الخصوم.

    وبعد البت بهذا الطلب المستعجل وإبلاغ الخصوم أصولا :

    جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب الرد شكلا .

    2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية العاشرة المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2010.

    3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

                  دمشق في 00/00/2010     

                                                            بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                                    طالب الرد

     

     

  • كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

    كيف يتم رد قضاة محكمة الاستئناف

    رد قضاة محكمة الاستئناف

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    طلب رد قضاة

    في القضية رقم أساس ….. / لعام  2000

     

    طالـــــب الــــرد  :     …….. بن …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………. – بناء ………- طابق …… .

    الهيئة المطلوب ردها  :      هيئة محكمة الاستئناف المدنية ال…… بدمشق ، والمؤلفة من :

                            1) – الرئيس :  الأستاذ ………………… .

                            2) – المستشار : الأستاذ ………………… .

                            3) – المستشار : الأستاذ ………………… .

    الموضوع :             

    لما كانت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت للخصوم طلب رد القاضي للأسباب المعددة في فقراتها ومن بينها إذا وجدت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة أو إذا أقيمت ما بينه وبين أحد المتداعين دعوى مدنية أو جزائية … .

    وكانت المادة 178 أصول محاكمات قد أناطت بمحكمتكم الموقرة النظر بطلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده أو الهيئة المطلوب ردها من القضاة المؤلفين لها ، وكان يتوافر لدى تلك المحكمة ما يكفي من المستشارين للبت بطلب الرد ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    {إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا على ما هو عليه الأمر في محكمة النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس 1898 المؤرخ 31/7/1975 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة 688 اجتهاد) .

    وكانت ما بين طالب الرد وبين الهيئة المطلوب ردها (عداوة تتمثل ……. ) أو بين المدعي في الدعوى المشار إليها أعلاه وبين الهيئة المخاصمة (صداقة .. وكالة …. أو غير ذلك من أسباب الرد التي عددتها المادة 174 أصول محاكمات) …. الأمر الذي يجعل طالب الرد غير مطمئن لحياد تلك الهيئة .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { استقر الفقه والقضاء على انه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة ، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضوع الطمأنينة والاحترام ، فأسباب رد القاضي في المادة 174 أصول لا يخرج في مجملها من التحري عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه ، أو بأحد الخصوم فيها دون ما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة ، مادامت قد تؤثر في حياده ، مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار حكم بالقضية بغير ميل .

    وان قيام مثل تلك العلاقات يقتضي بحد ذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى حسبما عليه نص المادة 174 أصول استيفاء لمظهر الحياد الذي يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم /66/ أساس /5/ المؤرخ  18/1/1982 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 648) .

    وكان طلب الرد هذا مقدم قبل أول دفع في القضية وقبل عرضها على الهيئة المطلوب ردها ، كما جرى إيداع الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا .

    لذلك

    جئت بطلب الرد هذا ملتمسا للأسباب الواردة فيه ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، إعطاء القرار :

    1) – بقبول طلب الرد شكلا .

    2) – بقبول طلب الرد موضوعا وإعطاء القرار برد هيئة محكمة الاستئناف المدنية ………………. المؤلفة من الرئيس الأستاذ …………… والمستشارين الأستاذ ……….   والأستاذ ………… ، عن نظر القضية رقم أساس (…..)  لعام 2000.

    3) – الحكم على الهيئة المطلوب ردها بالرسوم والمصاريف .

                  دمشق في 00/00/2000     

                                            بكل تحفظ ومع وافر الاحترام

                                                         طالب الرد

     

     

  • صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة ونموذج تجديد دعوى بعد النقض

    صيغة تجديد دعوى بعد النقض

    محكمة الاستئناف المدنية في دمشق الموقرة

    الجهة طالبة التجديد :   السيد ………………………، يمثلها المحامي……………    .

    ضد الجهة المستأنفة  :  السيد ……………………، يمثله المحامي…………….. .    

    الموضوع :    تجديد بعد النقض   .

    سبق لمحكمة النقض وان أصدرت قرارها ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000)  لعام 2000 متضمنا نقض قرار  محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) الصادر بتاريخ  00/00/2000 في الدعوى رقم أساس (0000) لعام 2000 .

    وكان القرار الناقض قد وجّه إلى :

    { ………………………………………………………………..} .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد النقض و إعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومتابعة إجراءات تحقيق الدعوى .

    وكانت المادة 262 من قانون أصول المحاكمات يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى  اتباع النقض  في حين استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على :

    { يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ، إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

    – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

    – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال } .

    ( قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    الطلب :  لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا تجديد الدعوى بعد النقض وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، ومن ثم اتباع النقض .

    ومن حيث النتيجة الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    دمشق في 00/00/2000

                                                 بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج استئناف قرا رصلحي شامل

    صيغة ونموذج استئناف قرا رصلحي شامل

    صيغة استئناف قرا رصلحي عام

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه :   السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة الصلح  المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ( أو بتاريخ 00/00/2000 تفهمت الجهة المستأنفة القرار المستأنف) ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

       

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف (وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لابلاغه صورة عن القرار المستأنف)  ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

          

     

    1) –

     

     

     

    2) –

     

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

  • نموذج تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

    نموذج تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

    تثبيت بيع سيارة ( استئناف)

      محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    المـسـتأنـــــف  :    السيد …………………. ، يمثله المحامي ……………. .      

    المستأنـف عليه  :  السيد ………………… ، يمثله الأستاذ ……………    .

    القرار المستأنف  :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة البداية المدنية ال……… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن:

    { رد الدعوى ….. تضمين المدعي الرسوم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغ المستأنف القرار المستأنف [علم المستأنف بصـدور] القرار المستأنف ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر لاستئنافه  طالبا فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع [ضمن المدة القانونية] وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) – ذهب القرار المستأنف إلى رد الدعوى تأسيسا على أنها تخالف أحكام المادتين 3 و4 من القانون رقم 4 لعام 1988 …. .

    ولما كان من الثابت أن القانون رقم /4/ لعام 1988 حين نص على وجوب إجراء البيع والتنازل عن الحقوق المتعلقة بالسيارات المسجلة في قيود دوائر النقل لدى تلك الدوائر ، لم يحجب حقوق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بتلك السيارات  لان نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون المذكور لم يتضمن نصا صريحا يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم المتعلقة بالسيارات إذ أن المحاكم ليست مرجعا لتوثيق العقود المتعلقة بتعديل ملكية السيارات وإنما مرجع أناط به الدستور الفصل في المنازعات التي قد تنشأ ما بين المواطنين ، ولم يجعل عليه من رقابة سوى رقابة الضمير وشرف القاضي .

    وكانت الفقرة /ب/ من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (الصادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :

    { يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه انطلاقا من نص المادة 100 من قانون السير فان  التصرفات المتعلقة بإحداث حق أو نقله أو تعديله والمنصبة على إحدى السيارات الخاضعة للتسجيل في قيود النقل البري ، تنطبق عليها ذات القواعد والأصول المقررة لنقل حق عيني أو تعديله أو إلغاءه في السجل العقاري ، أي اعتبر تلك التصرفات تشملها أحكام المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 والتي نصت على أن جميع التصرفات المتعلقة بإحداث حق عيني أو تعديله أو إلغاءه لا تكون نافذة حتى ما بين المتعاقدين  إلا بتسجيلها في السجل العقاري ، إلا أن تلك التصرفات ينشأ عنها حق المداعاة بطلب التسجيل .

    ولما كانت عبارة لا يعتد الواردة في الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 لا يمكن تفسيرها بأنها نص على البطلان المطلق وإنما تأكيد لما هو مقرر من مباديء وأحكام سابقة بان التسجيل لدى دوائر النقل هو منشأ الملكية وان العقود التي تبرم خارج دائرة النقل لا ينشأ عنها ملكية ولا تعتبر نافذة حتى ما بين المتعاقدين إلا بتسجيلها في تلك الدائرة  ،

    إلا أن تلك العقود ينشأ عنها الحق بطلب  التسجيل لدى تلك الدائرة  ، ومرجع الإلزام بهذا الصدد هو القضاء المختص  الذي يملك سلطة مراقبة قيود دوائر النقل وإضفاء التعديلات عليها بناء على طلب المتقاضين ، وبالتالي فان اللجوء إلى القضاء بهذا الصدد هو اللجوء إلى المرجع الرسمي الذي خوله الدستور والقانون النافذ حق الإجبار على تنفيذ الالتزامات وإجراء التسجيل لدى المراجع المختصة في حال امتناع الأفراد عن سلوك ذلك الطريق خلافا لنصوص القانون ،

    ولحماية حقوق المواطنين وحتى لا تغدو عرضة للضياع نتيجة امتناع البعض عن تنفيذ نصوص القانون على الوجه الذي اقره المشرع واستقر عليه الاجتهاد القضائي.

    وكانت الفقرة /4/ من المادة 28 من دستور عام 1973 قد نصت صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ، وبالتالي فلا يجوز صدور قانون يمنع المواطنين من  اللجوء إلى القضاء والادعاء أمامه.

    وكان من الثابت أن للقضاء العادي حق الرقابة على دستورية القوانين بحيث تمتنع المحكمة عن تطبيق النص القانوني المخالف للدستور فيما لو أثير أمامها الدفع بعدم دستورية ذلك النص القانوني .

    وهذا المبدأ قد تأيد باجتهاد محكمة النقض بقرارها ذي الرقم (334) المؤرخ 22/4/1974 في الدعوى رقم أساس (697) لعام 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة  125 ، والذي انطوى على:

    { إذا كان يمتنع على القضاء العادي التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص القانوني الذي يخوله هذا الحق ، إلا انه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ،

    ولا يعتبر هذا تعديا من القضاء على سلطة التشريع مادامت المحكمة لا تصنع بنفسها قانونا ولا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه ، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتفضيل ، وإذا كان القانون  العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها …. إن تشكيل المحكمة الدستورية مؤخرا إعمالا لنصوص الدستور لا يحد من سلطة القضاء في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ المخالف للدستور في الدعوى الماثلة أمامه ذلك لان قانون المحكمة الدستورية المذكورة رقم 19 المؤرخ  2/7/1973 قصر اختصاصها في النظر بدستورية القوانين على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب وفق الوجه المقرر في المواد 15 و26 وما يليها من القانون المذكور ، بمعنى انه محجوب عن المواطنين وعن غير الجهات المشار إليها حق الاعتراض أمام المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية … } .

    وقد تأيد مضمون هذا الاجتهاد بقرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض ذي الرقم (16) أساس (43) المؤرخ  8/5/1978 ، الذي هو بمنزلة القانون ، والذي جاء فيه :

    { إن القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المباديء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمباديء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة  البشرية} .

    وكانت محكمتكم الموقرة سبق لها بقرارها ذي الرقم (117) أساس (4604) المؤرخ 24/4/1989 وان كرست المبدأ المشار إليه سابقا وقبلت الدعوى المتعلقة بحقوق متعلقة بسيارات وثبتت إقرار المالك بالتنازل عنها للغير واعتبرت انه لا يوجد مانع قانوني من تثبيت ذلك ، إلا أنها اعتبرت ذلك القرار والمصالحة التي انطوى على توثيقها غير منتج لأي اثر قانوني بالنسبة للملكية إلا بعد إتمام التسجيل أمام دوائر النقل البري .

    ولما كان القرار المستأنف الذي فسر نص الفقرة /آ/ من المادة /4/ من القانون رقم /4/ لعام 1988 بأنه يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء ، قد صدر متعارضا ونص الفقرة 4 من المادة 28 من الدستور ومخالفا للاجتهاد القضائي المستقر المشار إليها سابقا ومستوجبا الفسخ .

    2) –        لما كان من الثابت قانونا أن  الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للمستأنف  عرض دعواه وأدلته مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

     ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

     وكان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار :

     1) –           بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –           بقبوله موضوعا وفسح القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بتثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين وفقا للمذكرة الخطية المشتركة المبرزة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة ../../2000 وعلى أن تعتبر تلك المصالحة نافذة لجهة تسجيل  السيارة نوع …. رقم لوحات (…….) على اسم المستأنف لدى دوائر النقل البري المختصة ، وعلى أن لا يترتب على توثيقها إنشاء حق ملكية أو نقله أو تعديل أية حقوق متعلقة بتلك السيارة إلا بعد إجراء التسجيل أصولا.

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000      

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل           

     

  • عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    الفريق الأول : الموكل

    الفريق الثاني : المحامي

    المقدمة لما كان الفريق الأول على خلاف مع السيد (      ) أو السادة

    حول (  —————–    ) .

    وكان بينهم شرط تحكيمي لحل أي نزاع ينشأ بينهم بمقتضى مشارطة التحكيم / أو العقد المؤرخ في    /     /   

    وقد تم تعيين السادة / أو السيد (        ) محكمين مفوضين بالصلح / بالقضاء

    وهو راغب في توكيل الفريق الثاني بالخصومة معه بهذا الخصوص للمرافعة امام هيئة التحكيم ومن ثم في إكساء الحكم صيغة التنفيذ ووضعه بعدئذ موضع التنفيذ وقبل الفريق الثاني ذلك .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- وكل الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بالخصومة والمحاكمة أمام هيئة التحكيم المذكورة  مع الأطراف المعددين بالمقدمة بالأمور المذكورة فيها امام المحاكم المختصة وفي سبيل إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ثم وضعه موضع التنفيذ(1)

    ب – سلم الفريق الأول الفريق الثاني المستندات التالية : ( —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–     )

    المادة 3 – التزم الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني أتعابه :

    1 – المرحلة التحكيمية :

    أ – مبلغاً قدره (  ———-  ) ليرة سورية كمقدم أتعاب القضية التحكيمية دفعة بتاريخ هذا العقد نقداً وعداُ وابرأ ذمته منه إبراء استيفاء

    ب – مبلغاً  قدره (————-    ) ليرة سورية رصيد أتعاب القضية التحكيمية يدفعه له بتاريخ صدور حكم المحكمين .

    2 –  مرحلة الاكساء :

    أ – مبلغاً قدره (  ————–  ) ليرة سورية كمقدم اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند مباشرتها

    ب – مبلغاً قدره  (  —————–  ) ليرة سورية رصيد اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند اكتساب الحكم درجة القطعية .

    مرحلة التنفيذ

    أ – مبلغاً قدره ( ——————   ) ليرة سورية كمقدم اتعاب القضية التنفيذية  يدفعه عند مباشرتها

    ب – مبلغاً قدره  ( ————–   ) ليرة سورية رصيد اتعاب القضية التنفيذية يدفعه بختامها.

    4 – توثيق سند التوكيل : تعتبر ما تستوفيه نقابة المحامين عند توثيق سند التوكيل كحد أدنى للإتعاب جزءاً من مقدم لأتعاب للمرحلة المعينة .

    المادة 4-أ- يجوز للفريق الأول الاكتفاء بمرحلة من مراحل القضية التحكيمية والعهدة لمحام آخر بمتابعة المرحلة أو المرحلتين الأخريين دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك دون أن يؤثر على حق المذكور في تقاضي اتعاب المرحلة التي قام بها .

    ب –  يستحق الفريق الثاني الاتعاب المحددة لكل مرحلة كاملة في حال انتهاء القضية صلحاً بواسطته أو دون وساطته كما يستحقها إذا تنازل الفريق الأول عنها أو نهى الفريق الثاني عن متابعتها أو عزله .

    ج – يستحق الفريق الثاني الأتعاب المذكورة ربحت القضية أم خسرت .

    المادة 5-1- تقع على عاتق الفريق الأول :

    أ – رسوم ومصاريف ونفقات المحاكمة وخاصة أجور الطباعة والتصوير وثمن المصنفات وأجور المواصلات إلى مواقع التحكيم  .

    ب – رسوم ومصاريف الإنذارات والاحتجاجات والمراسلات والإعلانات التي تستلزمها كل مرحلة .

    ج – رسوم ومصاريف استخراج الوثائق اللازمة لكل مرحلة .

    2 – إذا تطلب الأمر إجراء كشف أو خبرة معاينة أو حجز أو حراسة فيدفع الفريق الأول للفريق الثاني عن حضور كل كشف أو خبرة أو معاينة إضافة للمبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه مبلغاً يساوي ما تقرره هيئة التحكيم   أو المحكمة أو دائرة التنفيذ لكل خبير مسمى أو خمسمئة ليرة سورية عن الحجز أو الحراسة أو جلسة البيع .

    المادة 6 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1