الوسم: موقع المحامي

  • نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    المدعي الشخصي :  السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

    المدعى عليه : 1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

                  2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية .

    الموضوع :   تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور .

    المدعى عليه عامل لدى المدعي في معمله المعروف باسم “……..” وكان أجر المدعى عليه المذكور هو /0000/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد >

    ونتيجة لارتكابه مخالفات جسيمة تصل إلى درجة الجرم الجزائي إضافة إلى الحاقة الضرر المتعمد بالبضاعة التي كانت تنتج في المعمل المذكور …

    بادر المدعي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المذكور ، كما بادر لتسريحه من العمل فلجأ المدعى عليه إلى لجنة تسريح العمال بدمشق واستصدر جداول أجور شهرية  تتضمن أن أجره الشهري /0000/ …….. ليرة سورية أي بزيادة كبيرة عن اجره الفعلي >

    فاعترض المدعي الشخصي على تلك الجداول أمام محكمة صلح العمل بدمشق فأصدرت تلك المحكمة قرارها ذي الرقم (000/00) وتاريخ 00/00/0000  والمتضمن تثبيت أجر المدعى عليه الشهري بمبلغ /0000/ …………ليرة سورية كما صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 >

    وأبرز المدعي الشخصي صوراً مصدقة عن القرارين المذكورين إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق .

    إلا أنه وبالتواطؤ ما بين المدعى عليه وبين العاملين لدى لجنة تسريح العمال بدمشق ، ورغم وجود أحكام مكتسبة الدرجة القطعية تثبت مقدار أجور المدعى عليه الشهرية .

    ورغم وجود بيان من المديرية المذكورة بأن أجر المدعى عليه الشهري هو 0000 ليرة سورية ، بادر للحصول على جداول أجور تضمنت أن أجره  الشهري هو مبلغ 0000  ليرة سورية .

    خلافا لمنطوق الأحكام القضائية المشار إليها سابقا وخلافا للوثائق المقدمة في إضبارة العامل المذكور الموجودة لدى تلك اللجنة وبما يعادل ضعف الأجر الفعلي …

    ثم قام بإيداع جداول الأجور المذكورة لدى دائرة التنفيذ بدمشق وقام بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي الشخصي.

    وكان من الثابت قانونا أن جداول الأجور الشهرية تعتبر من الاسناد الرسمية التي أعطاها القانون النافذ (المرسوم 49 لعام 1962) صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني مباشرة ، كما وأنها لا تقبل الادعاء إلا بالتزوير .

    وكان من الثابت أن فعل المدعى عليه يشكل الاشتراك في جرم التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443  و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

    ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443 و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

                دمشق في 00/00/2000

                                                        بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

  • طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا

    طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا

    طلب إعادة اعتبار + النصوص القانونية

    سيادة قاضي الإحالة  بدمشق الموقر

    المستدعي :   المحامي ……….. بالوكالة عن السيد …. …. بن …. …….. ، بموجب سند التوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

    الموضوع :    طلب إعادة اعتبار .

    سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة ………… الجزاء بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 .

    وبعد أن اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ 00/00/0000 .

    وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون.

    كما أنه لم يصدر ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان ، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً .

    (إذا كان الحكم جنائيا يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة 158 عقوبات :

    { كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:

    آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.  } .

    /مادة 159/

    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.

    2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولا .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                       مع وافر الاحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

    النصوص القانونية المتعلقة بإعادة الاعتبار :

    قانون الأصول الجزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /

    الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/

    الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي

    /مادة 427/

    يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

    /مادة 428/

    يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.

    /مادة 429/

    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.

    2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.

    /مادة 430/

    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.

    2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة.

    /مادة 431/

    إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.

    /مادة 432/

    إذا رد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

    /مادة 433/

    على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه… .

     

  • اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء

    اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء

    اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء
    اعتراض على حكم غيابي أمام محكمة بداية الجزاء

    محكمة ….. الجزاء الموقرة بدمشق

    الـمـعـتـــــــرض :   السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………..

    بموجب سند توكيل بدائي/صلحي عام/خاص رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الجهة المعترض ضدها :    1) – الحـق الـعـام .

                                  2) – السيد …………………. ، المقيم في دمشق  – حي ………….. –                                         شارع …………..- بناء ……… – طابق ….. .

    القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/2000 عـن محكمتكـم                                  الموقرة في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، والمتضمن  :

                                    { ……………    إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

    أسباب الاعتراض :    صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه  بواسطة                                  الإلصاق عـلى { باب مسكنه …. لوحة الإعلانات ….} ، ولما وجده مجحفا                               بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب                              التالية :

     أولا – في الشكل

     لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم  .

     ثانيا – في القانون

    ( تذكر الأسباب القانونية للاعتراض ) .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي ، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

    2) –  بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة ( عدم مسؤولية) المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

    3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                            دمشق في  00/00/2000

                                                                                   بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج اسقاط حق شخصي أمام النيابة العامة

    صيغة ونموذج اسقاط حق شخصي أمام النيابة العامة

    اسقاط حق شخصي أمام النيابة العامة

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المستدعي :   المحامي ………………. بالوكالة عن المدعي الشخصي السيد ………. في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000 المنظورة من قبل ………….. .    

    الموضوع :  إسقاط حق شخصي.

    لما كان من الثابت أن الموكل قد تصالح مع المدعى عليه بعد إقامة هذه الدعوى واستوفى منه كامل حقوقه المدعى بها في القضية المشار إليها أعلاه ، وبالتالي لم يعد من مبرر قانوني لاستمرار ادعاءه فيها .

    الطلب : لذلك جئت بهذا الاستدعاء معلنا إسقاط حق الموكل الشخصي عن المدعى عليه في الدعوى المشار إليها أعلاه .

                       دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تثبيت زواج ونسب ومخالعة رضائية

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت زواج ونسب ومخالعة رضائية

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت زواج ونسب ومخالعة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ———

    الجهة المدعية :    السيدة …………..، يمثلها المحامي …………. بموجب سند التوكيل المرفق

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :   تثبيت زواج ونسب ومخالعة  .

    بتاريخ     /    / 2000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /——/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /—-/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  .

    وتم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ,

    ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ    /    / 2000   طفلا أسمياه …….(ربطاً شهادة الولادة ) .

    إلا انه ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية ما بين الطرفين فقد ابرما بتاريخ    /    / 2000 عقد مخالعة رضـائية .

    وقد أبرأ كل من الزوجـين تجاه  الآخر  من جميع الحقوق الزوجية .

    كما اسقط المدعى عليه حقه من طلب اراءة الطفل وعلى أن تتحمل المدعية الإنفاق على الطفل .. .

    وقد حددا بدل الخلع بمبلغ مائة ليرة سورية فقط ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور) .

    وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل ….. .  كما تضمن عقد المخالعة إقراره صراحة بنسب الطفل ….. إليه .

    كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

    وكانت الشروط المتفق عليها في عقد المخالعة لجهة التزام المدعية بالإنفاق على الطفل….. .

    كما التزام المدعى عليه بعدم رؤية الطفل ليس فيها ما يخالف النظام العام عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم /671/ أساس /752/ تاريخ 30/6/1998 .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب والمخالعة الرضائية .

    وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني  .

    فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد  المواريث والنسب .

    وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

    الطلب :

     التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

    1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /—-/ ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /——-/  ليرة سورية غير مقبوضة,

    وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

    2)-   بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

    3) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، واعتبارها طلقة بائنة غير مسبوقة بشـيء ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق.

    4) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في  00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

  • الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

    حسب نص المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ لعام 2019 فان الجرائم المشمولة بقانون العفو هي :

    1- التخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع المنصوص عنه بالمادة ( 96 الفقرة د )

    2- تجاوز السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية المنصوص عليها بالمادة ( 97 ) عقوبة الجبس فقط

    3- عدم اعلام شعبة التجنيد عن محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (99)

    4- التخلف بدون عذر مشروع عن تبديل محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (102)

    5- تبديل الاحتياطي مكان اقامته المنصوص عليها بالمادة (104)

    6- تخلف الاحتياطي بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد المنصوص عليها بالمادة (105)

    7- الاحتياطي المسرح من الخدمة والذي يعمل في قوات مسلحة أجنبية دون اذن القيادة العامة المنصوص عليها بالمادة (106)

    8- عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهر بعد التسريح المنصوص عليها بالمادة (107)

    9- عقوبة مجول الاقامة المنصوص عليها بالمادة (108)

    10- التلاعب بقصد تخليص الكلف نفسه أو غيره من الخدمة المنصوص عليها بالمادة (110 الفقرة ب )

    11- عدم التصريح قبل السوق بالمؤهل العلي الأخير المنصوص عليه بالمادة (110الفقرة ب)

    12- تقديم معلومات كاذبة عن أعذار مكلف المنصوص عليها بالمادة (111)

    13- كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم المنصوص عليها بالمادة (112)

    • لاتشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية من قانون خدمة العلم :

    أ – الغرامات ذات الطابع المدني وهي المنصوص عليها في المادتين (97 – 114) وتحصل تلك الغرامات من قبل شعبة التجنيد لصالح الخزينة العاة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة الى الدوائر المالية في منطقة عملها .

    ب – الغراات ذات الطابع الاداري وهي الغرامات المنصوص عليها في المواد (95-96) الفقرات (ا-ب-ج-100-113 ) وتحصل من قبل شعبة التجنيد.

    القضاء العسكري هو الرجع المختص بتشميل الجرائم النصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكامه على أن يقو باعلام كافة الجهات ذات الشأن بالنتيجة القضائية حسب الأصول .

    الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

     

     

  • قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 3 لعام 2013

    قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 3 لعام 2013

    قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013

    القانون 3 لعام 2013

    العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013.

    يصدر ما يلي..

    المادة 1

    الفصل الأول

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

    أ. القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية.

    ب. الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا

    ج. الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.

    د. الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أو عامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.

    هـ. السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن المؤقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

    و. الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى..

    مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

    حماية الاقتصاد الوطني والمال العام.

    ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

    الفصل الثاني

    التجريم والعقاب

    المادة 3

       أ. يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.. من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة.

       ب. من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.

       ج. من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها   الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.

    المادة 4

       أ. من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

       ب. وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة.

    المادة 5

       أ. من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

       ب. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز.

    المادة 6

    من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافآت أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 7

    من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 8

    من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

    المادة 9

       أ. من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 10

       أ. من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

    المادة 11

       أ. من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

       ب.  وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

    المادة 12

    من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 13

    من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

    المادة 14

    من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 15

       أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.

       ج. تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد.

       د. إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب.

    المادة 16

    كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 17

    كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 18

    من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت.

    المادة 19

       أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

       ب. وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت.

    المادة 20

       أ. من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة.

    المادة 21

       أ. من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

       ب. يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .

    الفصل الثالث

    أحكام عامة

    المادة 22

    من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 23

    لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 000ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية.

    المادة 24

    توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .

    المادة 25

    يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية .

    المادة 26

    إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .

    المادة 27

       أ. لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.

       ب. تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.

    المادة 28

    يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.

    المادة 29

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته.

    المادة 30

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

    دمشق في 8-5-1434هجري الموافق /20-3-2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/قانون-العقوبات-الاقتصادي-رقم-3-لعام-2013.pdf”]

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1