الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

حسب نص المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ لعام 2019 فان الجرائم المشمولة بقانون العفو هي :

1- التخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع المنصوص عنه بالمادة ( 96 الفقرة د )

2- تجاوز السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية المنصوص عليها بالمادة ( 97 ) عقوبة الجبس فقط

3- عدم اعلام شعبة التجنيد عن محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (99)

4- التخلف بدون عذر مشروع عن تبديل محل الاقامة المنصوص عليها بالمادة (102)

5- تبديل الاحتياطي مكان اقامته المنصوص عليها بالمادة (104)

6- تخلف الاحتياطي بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد المنصوص عليها بالمادة (105)

7- الاحتياطي المسرح من الخدمة والذي يعمل في قوات مسلحة أجنبية دون اذن القيادة العامة المنصوص عليها بالمادة (106)

8- عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهر بعد التسريح المنصوص عليها بالمادة (107)

9- عقوبة مجول الاقامة المنصوص عليها بالمادة (108)

10- التلاعب بقصد تخليص الكلف نفسه أو غيره من الخدمة المنصوص عليها بالمادة (110 الفقرة ب )

11- عدم التصريح قبل السوق بالمؤهل العلي الأخير المنصوص عليه بالمادة (110الفقرة ب)

12- تقديم معلومات كاذبة عن أعذار مكلف المنصوص عليها بالمادة (111)

13- كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم المنصوص عليها بالمادة (112)

  • لاتشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية من قانون خدمة العلم :

أ – الغرامات ذات الطابع المدني وهي المنصوص عليها في المادتين (97 – 114) وتحصل تلك الغرامات من قبل شعبة التجنيد لصالح الخزينة العاة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة الى الدوائر المالية في منطقة عملها .

ب – الغراات ذات الطابع الاداري وهي الغرامات المنصوص عليها في المواد (95-96) الفقرات (ا-ب-ج-100-113 ) وتحصل من قبل شعبة التجنيد.

القضاء العسكري هو الرجع المختص بتشميل الجرائم النصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكامه على أن يقو باعلام كافة الجهات ذات الشأن بالنتيجة القضائية حسب الأصول .

الجرائم المشمولة بقانون العفو من قانون خدمة العلم حسب شرح وزارة الدفاع

 

 

Scroll to Top