الوسم: موقع المحامي

  • طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

    طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

     طالب التنفيذ ( الصفة - الأهلية)

    تمارس إجراءات التنفيذ بناءً على مبادرة الدائن الذي يطلق  عليه طالب التنفيذ أو الطرف الإيجابي في التنفيذ.

    وتوجه ضد شخص محدد وهو المدين  بالالتزام  ويطلق  عليه المنفذ ضده أو الطرف  السلبي في التنفيذ. وقد توجه إجراءات التنفيذ لأى شخص يعد أجنبياً عن رابطة لألأتزام الأصلية، ومع ذلك  فهو يعد طرفاً في خصومة واجراءات التنفيذ، وهذه هي حلالة المحجوز لديه في مجال  حجز ما للمدين  لدى الغير.

    وعليه، فإن طلب التنفيذ هو أول  إجراء تنفيذي، ولكن من يحق له طلب التنفيذ؟ وضد من يكون التنفيذ؟

    طالب التنفيذ

    بصورة عامة يعتبر طالب التنفيذ كل  شخص يحمل  سنداً صلأحاً للتنفيذ وفي تنفيذه مصلحة له، وهو الدائن والمحكوم له وصاحب الحق  العيني أو كل وكيل   قانوني أو ممثل شرعي لواحد من هؤلاء ولابد من توافر شرطين في طالب التنفيذ حتى يقبل  منه الطلب  وهما :

    1 – الصفة

    2 – الأهلية

    شرط الصفة:

    ويقصد بالصفة توافر الحق بطلب التنفيذ لأجبري، وتثبت للشخص  الذي يؤكد السند التنفيذي أنه صاحب الحق  الذي تضمنه . وقد يكون الدائن نفسه أو خلفه أو ممثلهما.

    أولاً – التنفيذ حق للدائن :

    يثبت الحق  بالتنفيذ لمن  يؤكد السند التنفيذي حقه  سواء أكان  دائناً عادياً أو دائناً بحق  مضمون بتأمين أو رهن أو امتياز، ولهؤلاء جميعاً طلب التنفيذ دونما أي تفضيل  في قبوق الطلب ، ويجري التفضيل عند توزيع ثمن الأموال  المباعة بنتيجة التنفيذ.

    ثانياً – التنفيذ حق لخلف  الدائن:

    الخلف  بوجه عام هو الشخص أو الأشخاص الذين يخلفون صاحب الحق  في حقه . والخلف  إما عام أو خاص. فالخلف العام هو الشخص الذي يحل محل المتوفى ( السلف ) لا في عين أو مال  أو حق  معين بالذات، وانما في مجموع الذمة المالية. أما الخلف  الخاص فهو الشخص الذي يخلف  غيره في مال  أو عين أو حق  معين، سواء أكأن  في حال الحياة أو بعد الوفاة. كالموهوب له أو المشتري، أو المحال  له، أو الموصى لو بعين أو مال معين.

    فإذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن  يقدموا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم وهي وثيقة حصر الإرث بالنسبة للورثة، وصك  الوصية بلأنسبة للموصى له. ( المادة 1/282 أصول  ).

    أما إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ فإن  ورثته تحل  محله في متابعة إجراءات التنفيذ بعد أن  يبرزوا الوثائق  التي تثبت صفهم ( 2/282 أصول  ).

    واذا تعدد الورثة جاز لأحد أن يتقدم بطلب التنفيذ إضأفة للتركة، ومع ذلك فإن   صفته تقف عند حد تقديم الطلب واجراء المعاملات اللازمة للتنفيذ، ولكنه لا يملك  الإقرار أو الإبراء أو استيفاء أو قبض المبالغ باسم باقي الورثة. كما يمتنع على دائرة التنفيذ أن  تدفع لأحد الورثة، وبهذه الصفة فقط، جميع المبالغ العائدة للتركة واضافة لها ( المادة 281 أصول  ) .

    ثالثاً: التنفيذ حق لممثلي الدائن:

    قد يلزم الدائن، في بعض الأحيان  بحكم وضعه أو نص القانون أو قرار المحكمة، أن  يمثله غيره في مباشرة التنفيذ نيابة عنه و إضافة اليه. وقد يكون النائب ممثلاً شرعياً، كما هي الحال  بالنسبة للولي والوصي والقيم، وقد يكون ممثلاً قانونياً كوكيل  التفليسة ومصفي الشركة أو التركة. وقد يكون وكيلاً اتفاقياً يمثل  الدائن وينوب عنه.

    وفي موضوع الوكالة لا يشترط أن يكون مباشر الإجراءات التنفيذية من  المحامين، وانما تجوز الوكالة في طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأي شخص وفق  أحكام الوكالة الإتفاقية.

    والوكالة في التنفيذ يجب أن  تكون وكالة خاصة، لأن الوكالة العامة التي لا تخصيص فيها لنوع العمل  القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل   صفته إلا في أعمال  الأدارة، ولذلك لا تعتبر الوكالة في الدعوى امتداداً لتنفيذ الحكم الذي صدر فيها، ما لم تتضمن صراحة الوكالة في التنفيذ.

    ونشيرالى أن من حق  دائن الدائن طلب تنفيذ سند مدينه نيابة عنه وعملأ بأحكام المادة 236 من  القانون المدني، لأن كل فائدة تنتج من  استعمال  حقوق  مدينه تدخل  في أموال  المدين  وتكون ضماناً لجميع دائنيه (المادة 237 مدني ). هذا وأن  حق  الدائن باستعمال حقوق  مدينه مقيد بأن لا تكون هذه  الحقوق  غير قابلة للحجز كدين النفقة، أو متصلة بشخصه كالحق  في اقتضاء التعويض عن  ضرر أدبي . وأن  يسبب عدم استعماله من  قبل المدين إعساره أو زيادة إعساره. ( المادة236/2 مدني ).

    شرط الأهلية:

    لما كانت غاية طالب التنفيذ حمل المدين على تنفيذ التزامه فيكفي بالنسبة إليه توافر أهلية الادارة ولا يشترط توافر أهلية التصرف .

    وبناءً على ذلك  تكفي أهلية القاصر المأذون له بالإدارة لطلب التنفيذ، ويكون ذلك   عندما يأذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من  عمره وأذن له بتسلم أمواله لادارتها، لأنه يعد كامل  الأهلية بما أذن له به ( المادة 166 أحوال شخصية ). وهكذا يستطيع القاصر المأذون تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي الى قبض الدين، وهو عمل  من  أعمال  الادارة، أما إذا أراد القاصر شراء عقار المقرر بيعه بالمزاد لعدم تقدم أحد لشرائه، فإن  طلبه هذا يرفض ويمنع من  الاشتراك  بالمزاد لعدم تمتعه بأهلية التصرف المطلوبة عند الشراء بالمزاد ولا حاجة لتوفرها في بدء التنفيذ.

    واذا كان طالب التنفيذ أجنبياً فيرجع في تقدير أهليته في التقاضي الى  قانون بلده

    ( مادة 14 أصول  )، ومع ذلك  ، يعتبر أهلأ للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أصلأ بحسب قانون بلده. وكلمة التقاضي الواردة في المادة 14 أصول ، تشمل  طلب  التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأنها معتبرة من  الأعمال  القضائية.

  • شرح قانون المخدرات السوري pdf

    شرح قانون المخدرات السوري pdf

    شرح-قانون-المخدرات

    فيما فهرس شرح قانون الخدرات في سوريا – وهذا الكتاب هو كتاب الجامعة الافتراضية في سوريا 

    الوحدة الأولى التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدر

    • مقدمة

    1- الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة

        2- التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية

        3- السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية

    الوحدة الثانية : التعريف بالمواد المخدرة

    • القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات
    • التعريف بالمواد المخدرة
    • أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي
    • أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    الوحدة الثالثة : تهريب المواد المخدرة أو صنعها أو زراعتها

    • تهريب المواد المخدرة

              أولاً : محل الجريمة

              ثانياُ :أركان الجريمة

            1- الركن المادي

    • ماهية التهريب
    • الحالات التي لايعتبر فيها إدخال أو إخراج المواد المخدرة تهريباً

                   2- الركن المعنوي

                 ثالثاُ : المؤيد الجزائي

                 رابعاً : خصائص المعاقبة

    • صنع المواد المخدرة

    أولاً : أركان الجريمة

          1- الركن المادي

          2- عدم الحصول على الترخيص من وزير الصحة

          3- الركن المعنوي

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاً : خصائص المعاقبة

    • زراعة المواد المخدرة

       أولاً : محل الجريمة

      ثانياً : أركان الجريمة

            1- الركن المادي

            2- الركن المعنوي

    ثالثاً : المؤيد الجزائي

    رابعاً : خصائص المعاقبة

    الوحدة الرابعة : حيازة المواد المخدرة

    أولاً : حيازة المواد المخدرة بقصد التجار

          1- محل الجريمة

          2- أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    • القصد الجرمي العام
    • القصد الجرمي الخاص

    3- المؤيد الجزائي

    4- خصائص المعاقبة

    ثانياً : حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

    – أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    2- المؤيد الجزائي

    3- خصائص المعاقبة

    ثالثا : حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي

    – أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    2- المؤيد الجزائي

    3- خصائص المعاقبة

    الوحدة الخامسة : الاتجار بالمواد المخدرو ونقلها

         اولا : محل الجريمة

         ثانياً : اركان الجريمة

          1- الركن المادي

     2- الركن المفترض

    • الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً للاتجار في المواد المخدرة
    • إجراءات الترخيص
    • القيود المفروضة بعد الحصول على الترخيص
    • إلغاء الترخيص

              3- الركن المعنوي

            ثالثاً : المؤيد الجزائي

          رابعا : خصائص المعاقبة

    • نقل المواد المخدرة

    أولاً : محل الجريمة

    ثانياً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي  3- خصائص المعاقبة

    الوحدة السادسة : جريمة تقديم المخدرات وتسهيل تعاطيها

              أولا : أركان الجريمة

              ثانياً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

            ثالثاً : المؤيد الجزائي

       رابعا : خصائص المعاقبة

    • ادارة مكان لتعاطي المخدرات

    أولاً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    • جريمة التواجد في مكان لتعاطي المخدرات

    أولاً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحد السابعة : استيراد وتصدير المخدرات

          أولاً : محل الجريمة

         ثانياً : اركان الجريمة

          1- الركن المفترض

    • الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
    • الإجراءات القانونية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
    • إلغاء الترخيص

                  2- الركن المعنوي

                  3- المؤيد الجزائي

            ثالثاً : خصائص المعاقبة

    الوحدة الثامنة : جريمة اختلاق أدلة لايقاع الغير في جناية المخدرات

                 أولاَ : أركان الجريمة

                          1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

               ثانياً : المؤيد الجزائي

              ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحدة التاسعة : جريمة التصرف بالمخدرات خلافاً للترخيص أو الوزن

                    أولاً : أركان الجريمة

                           1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

                ثانياً : المؤيد الجزائي

                 ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحدة العاشرة : الجرائم المتعلقة بمخالفة الاتجار بالمخدرات

    • جريمة عدم مسك الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد المواد المخدرو

        1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    • جريمة مخالفة الأطباء والصيادلة للواجبات المفروضة عليهم وفقاً للمادتين 15 و18 من قانون المخدرات

           1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    • الجرائم الأخرى المتعلقة بعد الالتزام بأحكام قانون المخدرات

       1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    الوحدة الحادية عشر : عقوبات وتدابير جرائم المخدرات

    • العقوبات البدنية
    • العقوبات السالبة للحرية
    • العقوبات المالية

      أولاً : الغرامة     ثانياً : المصادرة    ثالثاً : إتلاف المخدرات

    • العقوبات النفسية
    • التدابير الاحترازية

    اولاً : المصادرة    ثانيا : اغلاق المحل

    الوحدة الثانية عشر : تفريد العقوبة

            – تشديد العقوبة

    أولاً: تشديد العقوبة تبعا لفاعل الجريمة.

    ثانياً: تشديد العقوبة تبعا للشريك في الجريمة

    ثالثاً: تشديد العقوبة بسبب التكرار..

    رابعاً : تشديد العقوبة تبعا لمكان الجريمة

    – تخفيف العقوبة

    – الأعذار المحلة

    الوحدة الثالثة عشرة: القواعد الإجرائية لجرائم المخدرات

     – إثبات جرائم المخدرات

    – أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

     أولاً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص العام

     ثانياً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص الخاص.

     – سلطات أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

    أولاً: سلطة البحث عن جرائم المخدرات

    ثانياً: سلطة التحقيق

    ثالثاً: سلطة الاطلاع على المستندات والدفاتر والأوراق

     رابعاً : سلطة قطع النباتات الممنوع زراعتها

     خامساً : سلطة التفتيش

    سادساً : سلطة الاستجواب والحجز

    سابعاً : سلطة مراقبة ارتكاب الجريمة

    ثامناً : إثارة الدليل

    – سلطات الضابطة العدلية في جرائم المخدرات المشهودة

    – حماية رجال الضابطة العدلية

    – حصانة رجال الضابطة العدلية

     – الاعتداء على رجال الضابطة العدلية

    1. التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات

              أ ) الركن المادي

    • التعدي
    • المقاومة بالقوة
    • المقاومة بالعنف

            ب) أن يقع الاعتداء أثناء الوظيفة أو بسببها

            ج) الركن المعنوي

    1. عقوبة التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات..

    أ) التعدي مع إحداث عاهة دائمة

    ب) التعدي مع حمل السلاح.

    ج) التعدي من قبل رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن

    1. خصائص المعاقبة

    الوحدة الرابعة عشرة: الأحكام القانونية المتعلقة بمعاملة المدمنين على المخدرات

    – الامتناع عن رفع الدعوة

    – وقت تنفيذ العقوبة

    أولاً: الإدمان على المخدرات

    ثانياً: الإيداع في المصحة بقرار المحكمة

    رابعاً: مراعاة السرية داخل المصحة

    – الرعاية اللاحقة

    لتحميل كتاب شرح قانون المخدرات في سوريا يرجى الضغط هنا

  • الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    مضمونه:

    نظم المشرع السوري قواعد الإختصاص المكاني أو المحلي بدوائر التنفيذ في المادتين 274( و )275 من قانون أصول المحاكمات. وقد نصت المادة 274 على أن:

    ”    1 -دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الإسناد في منطقتها.

    2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها “.

    وعليه، فإن من حق طالب التنفيذ أن يختار إحدى الدوائر التنفيذية التالية لتنفيذ سنده أو حكمه دون أن يكون هناك أي أفضلية بينهما:

    أولاً – الدائرة التنفيذية الموجودة في منطقة المحكمة مصدرة الحكم:

    ويقصد بالمحكمة مصدرة الحكم، محكمة الدرجة الأولى أو الثانية باستثناء محكمة النقض ومهما كانت نتيجة الطعن ولو نظرت محكمة النقض بالطعن للمرة الثانية وكانت محكمة موضوع،

    ذلك لأن الحكم في موضوع الدعوى يعتبر حكماً صادرًا عن محكمة الإساس، وقد حلت محكمة النقض محل محكمة الإساس لأنها تنظر بالطعن للمرة الثانية.

    ويطبق هذا الإختصاص على حكم المحكم أيضاً لأنه يستعير صلاحية المحكمة في الموضوع الذي حكم فيه.

    ولا تكون دائرة التنفيذ التي توجد في منطقتها المحكمة التي أعطت حكم المحكم صيغة التنفيذ مختصة لأن ما ينفذ هو حكم المحكم الذي بت في النزاع وليس حكم المحكمة التي أكست حكم المحكم صيغة التنفيذ لأن هذه المحكمة لم تبت في الموضوع.

    ثأنها – الدائرة التنفيذية التي أنشأت الإسناد التنفيذية في منطقتها:

    والمقصود بذلك أن السند التنفيذي المنظم في حلب صالح للتنفيذ في دائرة تنفيذ حلب سواء أكان سنداً عادياً أم رسمياً بشرط الا يتعارض هذا الإختصاص مع الإختصاص المكـاني المنصوص عليه لدائرة التنفيذ بالنسبة لإجراءات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة،

    وذلك أن المادة 468 أصول تقضي بأن تكون الدائرة التنفيذية المختصة مكأنها هي الدائـرة التي يوجد للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة.

    ثالثاً ـ الدائرة التي يكون موطن المدين فيها:

    ويقصد بالموطن هنا، الموطن الإصلي للمدين حيث تختص دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها موطن المدين تنفيذ الإحكام أو السندات القابلة للتنفيذ.

    أما بالنسبة للموطن المختار المتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين،فانه يؤخذ به لتنفيذ أعمال قانونية بما فيها إجراءات التنفيذ الجبري.

    ويستثنى من ذلك ما إذا إشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى(م 3/45مدني).

    رابعاً ـ الدائرة التي يوجد للمدين مال في منطقتها:

    وكذلك يجوز لطالب التنفيذ أن يباشر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ التي توجد للمدين في منطقتها أموال سواء أكانت منقولاً أم عقاراً.

    واذا كان للمدين مال في عدة دوائر جاز التنفيذ في إحداها.وكذلك الإمر إذا كان المال المطلوب التنفيذ عليه عقاراً وكان هذا العقار يقع في نطاق عدة دوائر تنفيذية ، كانت أي من الدوائر التي يقع فيها جزء منه مختصة ، وذلك وفقاً للمبدأ العام للإختصاص الموضوعي للمحاكم (المادة 82 أصول ).

    خامساً ـ الدائرة التي إشترط الوفاء في منطقتها:

    ويعني ذلك أن الحكم الصادر في حلب أو السند المنشأ فيها والمشروط فيه أداء المدين في دمشق يعدان سندين صالحين للتنفيذ في دائرتي تنفيذ حلب ودمشق.

    وهذا المبدأ مأخوذ عن نص المادة / 89/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتضمن مبدأً عاماً ينعقد بموجبه الإختصاص لعدة محاكم منها المحكمة التي كان يجب أن يتم الوفاء في دائرتها.

    طبيعتـه:

    يرى بعضهم أن الإختصاص المحلي في موضوع التنفيذ من النظام العام لأن القواعد الباحثة في هذا الإختصاص بالنسبة للمحاكم لم تنص مع تطبيقه على القضايا التننفذية.

    ولأن وظيفة دوائر التنفيذية إدارية واجرائيه بحتة وليست محاكم قضائية، ولا يجوز تقديم طلبات التنفيذ إلى غير الدوائر المختصة محلياً بنص القانون.

    بينما ذهب الإجتهاد القضائي إلى اعتبار الإختصاص المحلي لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام.

    فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف حلب بتاريخ :1967/3/13

    ” إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صلاحياتها المكانية وتقدم بدفع في الإساس يتضمن حصوله على سند إبراء، فانه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاني”.

    وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة برقم 75/61 تاريخ :1982/3/14

    ”    إن تمسك المدين بعدم صالحية دائرة التنفيذ المكانية بعد أن اعترض على تبليغ الإخطار وادعـى ببراءة ذمته بدون تحفظ يسـتوجب رد اعتراضه حول الإختصاص المكاني (26).”

    ووفقاً لذلك، نجد أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام، مطبقاً قواعد الإختصاص المكاني للمحاكم في دائرة التنفيذ.

    ويرى آخرون، ونشاطرهم الرأي أن هذا الاجتهاد القضائي من غير محله ومخالف للنص القانوني الوارد في المادة 275 والمتعلق بالإنابه بين الدوائر التنفيذية (27) من جهة أخرى ينسف ذلك الاجتهاد أحكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ التي نص عليها المشرع بصورة مفصلة في احكام المادة 274 والتي سبق شرحها.

    كما أنه لا يجوز قياس أحكام الإختصاص المكاني للمحاكم على احكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ لاختلاف كل منها عن الآخر.

    وعليه، يترتب على رئيس دائرة التنفيذ عندما يطلع،ولو من تلقاء نفسه،على أن دائرته غير مختصة مكانياً للتنفيذ ، أن يقرر عدم إختصاص دائرته مكانياً، ويلغي الإجراءات التنفيـذية التي تمت ويحفظ الملف التنفيذي بعد أن يعيد الإوراق والوثائق المبرزة فيه لأصحابها.

    كما يترتب عليه،وبمجرد الإعتراض لديه على أن إجراءً تنفيذياً قد تم خلافاً لما هو منصوص عنه في القانون لجهة الإختصاص المكاني أن يقرر إلغـاء هذا الإجراء التنفيذي .

     

     

  • الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    الزواج والطلاق لدى طائفة الموحدين الدروز

    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية (1948)

    قانون – صادر في 24/2/1948

    المادة 1- يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.

    المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959
    لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.

    المادة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959
    إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.

    المادة 5- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
    لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
    ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
    وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

    المادة 6- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959

    إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.

    المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.

    المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.

    المادة 11- لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.

    المادة 14- يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.

    المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.

    المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة.

    المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.

    المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.

    المادة 31- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.

    المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.

    المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.

    المادة 54- للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.

    المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.

    المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.

    المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة.

    المادة 62- إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.

    المادة 63- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وان طلبت اجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لامال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لامه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

    المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.
    ويجبر الأب على اخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.

    المادة 65- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.

    المادة 66- ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب.

     


     

     

  • قانون الاتحاد الرياضي العام – القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام – القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام

    القانون 8 لعام 2014

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1435هــ، الموافق 8-4-2014م.

    يصدر مايلي:

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة 1

     

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبيّن إزاء كل منها:

    الاتحاد: الاتحاد الرياضي العام , منظمة شعبية في الجمهورية العربية السورية.

    المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية.

    المجلس المركزي: المجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    المكتب التنفيذي: القيادة التنفيذية للاتحاد.

    رئيس الاتحاد : هو رئيس المكتب التنفيذي .

    اللجنة الاولمبية: اللجنة الأولمبية السورية.

    اتحاد اللعبة: الجهة المختصة المسؤولة عن لعبة رياضية.

    فرع الاتحاد: التنظيم الرياضي على مستوى المحافظة.

    اللجنة التنفيذية: القيادة التنفيذية للفرع.

    اللجنة الفرعية: هي اللجنة الفنّية الفرعية المسؤولة عن إحدى الألعاب على مستوى المحافظة.

    النادي: تنظيم رياضي يضم عدداً من الأعضاء المنتسبين إليه يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية في إطاره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    الرياضي: كل من يمارس نشاطاً رياضياً في إحدى مؤسسات وأجهزة الاتحاد إن كان لاعباً، أو مدرّباً، أو إدارياً (الحكم، و الطبيب الرياضي، والمعالج الفيزيائي، والسائس).

    الهيئة الرياضية: التنظيم الرياضي التابع لإحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.

    المنشآت الرياضية المركزية: مرافق للخدمات الرياضية، والبدنية، ويمارس فيها النشاطات الاجتماعية، والثقافية وفق القوانين والأنظمة ولها صفة الخدمات العامة.

    الفصل الثاني

    الاتحاد

    المادة 2

    الاتحاد هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري, يُعنى بالتنظيم الرياضي الذي يضم في عضويته جماهير الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهي المسؤولة عن النشاطات الرياضية، والاجتماعية والثقافية التي تمارس في مؤسساته, وعلى الجهات المعنية الأخرى تنظيم أنشطتها الرياضية بالتنسيق معه، وله الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، لتحقيق أهدافه، وتعدّ أمواله من الأموال العامة.

    المادة 3

    مقر الاتحاد دمشق، ويجوز إحداث فروع له في جميع المحافظات.

    المادة 4

    يعتمد الاتحاد مبدأ الديمقراطية أساساً في بنائه التنظيمي، وتعدّ قراراته ملزمة لجميع تنظيماته، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 5

    يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:

    1. بناء الإنسان رياضياً، وبدنياً، وخلقياً، وثقافياً، وإعداد الرياضي المؤمن بالأهداف التي تعزز الوحدة الوطنية.
    2. تطوير الحركة الرياضية بما يكفل رفع المستوى الفني للرياضيين، وتعزيز حضور الجمهورية العربية السورية الرياضي على جميع المستويات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    3. المشاركة الفعّالة في الأنشطة والفعاليات الرياضية عربياً، وإقليمياً، وقارياً، ودولياً.
    4. مكافحة تعاطي المنشطات، والمساهمة في مكافحة تعاطي الزمر المحظورة.

    المادة 6

    يتولّى الاتحاد المهمات الآتية:

    1. تنفيذ التوجهات الأساسية، والمهمات المرحلية للحركة الرياضية السورية، والإشراف على تنفيذها.
    2. توفير الإمكانيات والمستلزمات التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة.
    3. نشر الوعي الرياضي في المجتمع، ووضع البرامج التي تكفل تحقيق ذلك.
    4. توفير العناية والرعاية للرياضيين، وتنمية مواهبهم وهواياتهم الرياضية.
    5. وضع الأسس والتعليمات اللازمة لتطوير الأنظمة الخاصة بالحركة الرياضية، بما يواكب التطوّرات الرياضية عربياً، وقارياً، وإقليمياً، ودولياً.
    6. نشر الألعاب الرياضية، وتوسيع قواعدها الشعبية، ورفع مستوياتها الفنية.
    7. تشجيع المتفوقين الرياضيين، ورعايتهم مادياً ومعنوياً.
    8. الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة، ورعايتها مادياً ومعنوياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    9. وضع الأسس والتعليمات اللازمة للاحتراف في المجال الرياضي، بما يضمن رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية.
    10. إعداد الكوادر الفنية اللازمة للألعاب الرياضية، وتطويرها، بالتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة.
    11. الإسهام في تطوير وسائل الإعلام الرياضي، لتحقيق أهداف الاتحاد.
    12. وضع نظام مالي يكفل الحفاظ على أموال الاتحاد، وتنمية موارده، لتنفيذ مهماته في تطوير أنشطته، ورعاية الرياضيين.
    13. استخدام المعطيات العلمية، والتقنيات الحديثة في العمل الرياضي، وتوسيعها، وتشجيع البحوث العلمية النوعية في المجال الرياضي.
    14. تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات واللقاءات الرياضية العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    15. إقامة العلاقات مع التنظيمات والمؤسسات الرياضية العربية والدولية في مختلف المجالات الرياضية.
    16. وضع السياسات العامة والخطط في مجال بناء وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد.
    17. تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

    الفصل الثالث

    الهيكل التنظيمي للاتحاد

    المادة 7

     يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من:

    1. المؤتمر العام.
    2. المجلس المركزي.
    3. المكتب التنفيذي.
    4. اللجنة الأولمبية السورية.
    5. اتحاد اللعبة.
    6. الهيئة الرياضية.
    7. فرع الاتحاد.
    8. اللجنة التنفيذية.
    9. اللجنة الفرعية.
    10. النادي.

    الفصل الرابع

    المؤتمر العام

    المادة 8

    المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد، يتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه، وينعقد في دورته العادية مرة واحدة كل خمس سنوات، ويمكن دعوته للانعقاد بدورة استثنائية بناءً على قرار من المجلس المركزي، أو بدعوة من ثلثي أعضاء المؤتمر العام.

    المادة 9

    يتألف المؤتمر العام من:

    1. رئيس وأعضاء المجلس المركزي.
    2. ممثلي الاتحاد في المكاتب التنفيذية للتنظيمات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات الألعاب الرياضية.
    4.  رؤساء وأعضاء قيادات اللجان التنفيذية في المحافظات.
    5. عدد من الأعضاء المتممين ينتخبهم مؤتمر الفرع من رؤساء الأندية حسب تصنيفها، واللجان الفرعية الفاعلة، وفق نسب يحددها النظام الداخلي.
    6. ممثلين اثنين لكل هيئة رياضية.
    7. ممثل عن وزارة التربية.
    8. ممثل عن وزارة الصحة.
    9. ممثل عن وزارة التعليم العالي .
    10.  ممثل عن وزارة الإعلام .
    11. ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية .
    12. ممثل لكل كلية تربية رياضية في الجامعات السورية.
    13. عضو اللجنة الاولمبية الدولية.

    المادة10

    مهام المؤتمر العام:

    1. رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية.
    2. مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها.
    3. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية.
    4. انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي.

    الفصل الخامس

    المجلس المركزي

    المادة 11

    المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين، و يتألف من (81عضواً ينتخبهم المؤتمر العام , وفق أحكام النظام الداخلي.

    المادة 12

    يعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضائه، أو بناءً على قرار المكتب التنفيذي.

    المادة 13

    يعدّ المجلس المركزي جمعية عمومية للجنة الأولمبية السورية.

    المادة 14

    يتولّى المجلس المركزي المهام الآتية:

    1. الإشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته.
    2. مناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي، وإقرارها .
    3. اعتماد النظام الداخلي للاتحاد.
    4. اعتماد النظام المالي والمحاسبي للاتحاد.
    5. إقرار مشاريع الأنظمة واللوائح المقدمة من اللجان المشكلة في المجلس المركزي لتطوير الحركة الرياضية.
    6. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي .
    7. انتخاب أعضاء اللجنة الأولمبية السورية .
    8. اعتماد النظام الخاص باللجنة الاولمبية.
    9. حجب الثقة عن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، لأسباب معللة، بموافقة ثلثي أعضائه، وفق أحكام النظام الداخلي.
    10. حلّ اللجان التنفيذية ، ومجالس إدارات اتحادات الألعاب، بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي، ولأسباب معللة، بموافقة الأكثرية المطلقة.

    الفصل السادس

    المكتب التنفيذي

    المادة 15

    يقوم المكتب التنفيذي بإدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته، ومتابعة أعماله بما يكفل تحقيق أهدافه ومهامه، ويتألف من (13) عضواً، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضائه المتفرغين وغير المتفرغين، ومهامهم.

    المادة 16

    يتولّى المكتب التنفيذي المهام الآتية :

    1. تنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي.
    2. التنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد.
    3. منح التراخيص الفنية للمراكز الرياضية الخاصة، والبيوتات الرياضية, والنظر بتأسيس أو دمج الأندية الرياضية.
    4. إيقاف وتجميد نشاطات الأندية لفترات محددة تحدد أسبابها في النظام الداخلي.
    5. دراسة المقترحات الواردة من مجالس إدارات اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ القرارات بشأنها.
    6. تنفيذ الخطط والبرامج بما ينسجم مع مقررات وتوصيات المؤتمر العام، والمجلس المركزي.
    7. تقييم عمل اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ ما يلزم لمعالجتها .
    8. اعتماد إحداث الهيئات الرياضية.
    9. التنسيق مع الجهات المختصة لرسم سياسة الإعلام الرياضي بمختلف أنواعه، ووسائله، بما يخدم الحركة الرياضية .
    10. تحديد المشاركات في البطولات، والدورات، واللقاءات، والمؤتمرات الخارجية.
    11. المصادقة على خطط اتحادات الألعاب واللجان الأخرى وبرامجها.
    12. الإشراف على الفعاليات الرياضية بما فيها الهيئات لتحقيق أهداف الاتحاد.
    13. إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد بكافة تنظيماته، وقطع الحساب للعام السابق.
    14. إقرار موازنات الفروع، واتحادات الألعاب، والأندية.
    15. الموافقة على قرارات الإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية.
    16. اقتراح اللائحة الداخلية للمؤتمرات، والتعليمات الانتخابية في بدء كل دورة انتخابية.
    17. متابعة أعمال اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد.
    18. الإشراف على تنفيذ نظام الاحتراف للألعاب الرياضية.
    19. حلّ مجالس إدارات الأندية الرياضية بناءً على اقتراح فروع الاتحاد، ولأسباب معللة, تحدد بالنظام الداخلي .
    20. إصدار نظام المكافآت للمتفوقين محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً وأولمبياً لاعبين- مدربينإداريين- حكام- إدارات أندية واتحادات وفروع .
    21. الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.

    المادة 17

    لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي ورئاسة اتحاد لعبة.

    المادة 18

    مهام وصلاحيات رئيس الاتحاد:

    1. توجيه الدعوة للمؤتمر العام، والمجلس المركزي، واللجنة الأولمبية السورية، للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية.
    2. رئاسة اجتماعات المؤتمر العام، والمجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سيرها.
    3. دعوة المكتب التنفيذي للاجتماعات الدورية.
    4. إصدار القرارات المتعلّقة بالإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية.
    5. إصدار قرارات اعتماد إحداث الهيئات، والأندية.
    6. تمثيل الاتحاد أمام الغير، والقضاء.
    7. إبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد، بعد إقرارها من المكتب التنفيذي.
    8. توقيع العقود مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.
    9. إصدار قرارات تعيين العاملين في الاتحاد، ومنح المكافآت، والتعويضات، وفرض العقوبات المسلكية.
    10. التوقيع على المراسلات والكتب الصادرة عن الاتحاد إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية.
    11. متابعة أعمال اللجنة الاولمبية السورية.

    المادة 19

    ينوب عن رئيس الاتحاد في حال غيابه نائب رئيس الاتحاد .

    المادة 20

    يعدّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله الحق بتفويض بعض من صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه.

    الفصل السابع

    اللجنة الأولمبية

    المادة 21

    تُعد جزءاً من الحركة الأولمبية الدولية التي تعنى بشؤون اتحادات الألعاب المنتسبة لها، وتلتزم بأنظمة الحركة الرياضية الأولمبية الدولية، مقرها مدينة دمشق.

    المادة 22

    ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الاولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص باللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية, ويرأسها رئيس الاتحاد.

    الفصل الثامن

    اتحاد اللعبة – اللجنة الفرعية

    المادة 23

    اتحاد اللعبة هو الجهة المتخصصة والمسؤول عن اللعبة, ويضم جميع المنتسبين إليه من الأفراد والأندية ويشرف على عمل اللجان الفرعية المتخصصة في الفروع والأندية فنياً وتنظيماً ويديره مجلس إدارة منتخب من مؤتمره.

    المادة 24

    يتكون اتحاد اللعبة من أعضاء يحدد النظام الداخلي عددهم ومسؤولياتهم على ألاّ يقل العدد عن (7)، ولا يتجاوز (11).

    المادة 25

    يتمتع اتحاد اللعبة بالشخصية الاعتبارية، ويعمل في إطار الأنظمة الداخلية والمالية للاتحاد.

    المادة 26

    يحق لاتحاد اللعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.

    المادة 27

    يعمل اتحاد اللعبة على وضع وتنفيذ الخطط، والبرامج، واللوائح الداخلية التي يعتمدها المكتب التنفيذي.

    المادة 28

    يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.

    المادة 29

    يشرف اتحاد اللعبة على مؤتمرات لجانه الفرعية التي تنعقد سنوياً وفق التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي.

    المادة30

    يمكن أن يكون مقر اتحاد اللعبة في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    الفصل التاسع

    فرع الاتحاد- اللجنة التنفيذية

    المادة 31

    يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عاديًا سنوياً تحدد مهامه، وصلاحياته، وعدد أعضائه، في النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 32

    يدير الفرع لجنة تنفيذية منتخبة من مؤتمره يحدد عددها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، في النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 33

    اللجنة التنفيذية مسؤولة مباشرة أمام المكتب التنفيذي في مختلف جوانب عملها، وتعمل بإشرافه، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 34

     يمثّل الفرع رئيس اللجنة التنفيذية أمام القضاء والغير.

    الفصل العاشر

    النـــادي

    المادة 35

    يدير النادي مجلس إدارة منتخب من مؤتمره، ويتألف من (5- 9) أعضاء يحدد في النظام الداخلي للاتحاد.

    المادة 3

    يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، وله أن يتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه. وتعدّ أمواله من الأموال العامة.

    المادة 37

     يمثّل النادي رئيسه أمام القضاء والغير.

    المادة 38

    يضم مؤتمر النادي مجموع المنتسبين إليه الذين أدوا التزاماتهم المالية، ويحق له حجب

    الثقة – كلياً أو جزئياً – عن مجلس إدارة النادي، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد.

    المادة 39

    يتبع النادي لفرع الاتحاد في المحافظة، تنظيمياً وإدارياً.

    المادة 40

    يقوم النادي ببناء منشآته على الأراضي التي يمتلكها، أو التي خصص بها، ويعمل على تطويرها، واستثمارها، بما يكفل تأمين واردات مالية لتنفيذ أنشطته الرياضية، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية واجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    الفصل الحادي عشر

    الهيئة الرياضية

    المادة 41

    مركز الهيئة الرياضية مدينة دمشق، ويمكن إحداث أندية فرعية ترتبط بها في المحافظات, وهي المسؤولة عن تسيير جميع الشؤون الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، الخاصة بهذه الهيئة، سواء كانت إحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.

    المادة 42

     تعامل أندية الهيئة معاملة باقي الأندية فنياً وتنظيمياً، وتتبع مالياً وإدارياً ومنشآت للجهات المنبثقة عنها.

    المادة 43

     تتولّى الهيئة الرياضية المهام الآتية:

    1. المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذ قرارات مؤتمراته، وقياداته المختصة.
    2. المشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية وخارجها.
    3. تسمية ممثليها إلى مؤتمرات اتحادات الألعاب، واللجان المختصة، ومختلف مؤتمرات الاتحاد، وأجهزته، وفق أحكام النظام الداخلي.
    4. إقامة المباريات، والدورات الرياضية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية، وخارجها، بموافقة المكتب التنفيذي.
    5. المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها الهيئات العربية والدولية المماثلة بموافقة المكتب التنفيذي.

    الفصل الثاني عشر

    المنشآت الرياضية

    المادة 44

    تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.

    المادة 45

    يتولّى الاتحاد بناء وصيانة وإدارة المنشآت الرياضية، واستثمارها وفق خطته المعتمدة.

    المادة 46

    تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, والوحدات الإدارية على لحظ أراضٍ لإشادة المنشآت الرياضية لصالح الاتحاد ومؤسساته, داخل التنظيم وخارجه, ولا يجوز إلغاء الملاعب والمنشآت الرياضية القائمة إلا بعد توفير البديل المناسب ضمن الحدود الإدارية، لهذه الوحدات وبالتنسيق مع الاتحاد.

    الفصل الثالث عشر

    أحكام مالية

    المادة 47

    يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد, تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته .

    المادة 48

    يستمر العمل بتحويل الاعتمادات (الجارية والاستثمارية ) المرصدة للاتحاد الرياضي العام في الموازنة العامة للدولة والاعتمادات المرصدة للمنشآت الرياضية في موازنة وزارة الإدارة المحلية والمحافظات,كما هو مطبق حالياً ولنهاية السنة المالية لعام 2014.

    المادة 49

    يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي في المصارف المعتمدة في سورية، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    الفصل الرابع عشر

    موارد الاتحاد

    المادة 50

    تتألف موارد الاتحاد من:

    1. الإعانات المقررة في الموازنة العامة للدولة .
    2. واردات الصحف، والمجلات، والنشرات الرياضية الثقافية التي يصدرها الاتحاد.
    3. الهبات والتبرعات التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    4. عائدات رعاية الدورات، والبطولات المركزية، والألعاب الرياضية، والمنتخبات الوطنية، واللاعبين.
    5. عائدات استثمار اسم، وشعار، وأعلام، ورموز الاتحاد، وتنظيماته.
    6. عائدات الدعاية والإعلان التي يحصّلها الاتحاد وأجهزته في مختلف الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    7. عائدات حقوق البث الإذاعي والتلفزي للنشاطات الرياضية.
    8. إيرادات استثمار المنشآت الرياضية.
    9. الموارد الأخرى التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10. رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء مع فوائد الأموال وريع المباريات .
    11. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    الفصل الخامس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 51

    يعفى الاتحاد ومؤسساته كافة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة، والرسوم الجمركية بما يخص تأمين الأدوات والتجهيزات المتعلّقة بالمنشآت والفرق الرياضية غير المعدة أو المخصصة للاستثمار .

    المادة 52

     تعامل المنشآت الرياضية غير المعدة للاستثمار, معاملة الجهات العامة الإدارية.

    المادة 53

     في حال إلغاء أي نادٍ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، إلى الاتحاد.

    المادة 54

    يعدّ غياب الرياضيين عن أماكن عملهم، أو مدارسهم، أو جامعاتهم، المكلفين بمهمات داخل سورية أو خارجها، مبرراً بكتاب من رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى الجهة المختصة وفق الآتي :

    1. الأعضاء المنتخبون في المكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية و مجالس اتحادات الألعاب و قيادات فروع الاتحاد بالمحافظات ومجالس إدارات الأندية الرياضية , مفرغون حكماً طيلة مدة دورتهم الانتخابية .
    2. لاعبو المنتخبات الوطنية طيلة مدة تحضيرهم ومشاركتهم بالبطولات.
    3. الإداريون والمدربون لمدة لا تتجاوز ستة شهور بالتنسيق مع الجهات التي يعملون لديها.

    المادة 55

    يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد، بعد اعتماده من المجلس المركزي, بالتنسيق مع وزارة المالية.

    المادة 56

    تدقق حسابات الاتحاد وكل اتحادات الألعاب واللجان التنفيذية والأندية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 57

    يصدر رئيس الاتحاد الأنظمة الداخلية لكافة مؤسساته بعد اعتمادها من المجلس المركزي.

    المادة 58

    1. يصدر الملاك العددي للاتحاد بمرسوم.
    2. يعدّ العاملون الدائمون في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات منقولين حكماً إلى الاتحاد بنفس فئاتهم، وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، وتطوى وظائفهم من الملاك العددي في محافظاتهم، وتضاف حكماً إلى الملاك العددي للاتحاد.
    3. يعدّ العاملون المؤقتون، والمتعاقدون، والوكلاء في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات، عاملين مؤقتين في الاتحاد بنفس أوضاعهم، وأجورهم.
    4. تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته على العاملين في الاتحاد، وتنظيماته.

    المادة 59

    تطبق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته على جميع عقود الاتحاد وتنظيماته.

    المادة 60

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2000

    المادة 61

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28- 6 -1435 هـجري الموافق ل 28-4-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية   

    بشار الأسد

     

  • إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية - المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

    المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     الفصل الأول
    التعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.

    الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

    الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

    المجلس.. مجلس إدارة الصندوق

    المدير.. مدير الصندوق

    المستفيد.. الأسرة المستفيدة من خدمات وأنشطة الصندوق.

    المعونات.. المبالغ النقدية أو المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.


    الفصل الثاني
    الأحداث

    المادة 2

    أ / يحدث بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

    ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

    ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.

    د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق برامج ومشروعات تمارس أنشطة ذات علاقة بأهدافه.

    الفصل الثالث
    الأهداف العامة

    المادة 3

    أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

    1/ حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.

    2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.

    3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

    ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية.

    الفصل الرابع
    الموارد المالية وإدارتها

    المادة 4

    أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:

    1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.

    2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    3/ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.

    المادة 5

    يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كإعانة وتعتبر الأموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كإعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي أموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد أول المدة للعام اللاحق.

    المادة 6

    أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد.

    ب/ يمنح الصندوق الإعفاءات الآتية:

    1/ إعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الإعانات اللازمة للأسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع.

    2/ إعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة.

    3/ إعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الخامس
    أنظمة الصندوق

    المادة 7

    أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير:

    1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الأهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.

    2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

    3/ أية أنظمة أخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق.

    الفصل السادس
    إدارة الصندوق

    المادة 8

    يتولى إدارة الصندوق كل من:

    أ/ المجلس.

    ب/ مدير الصندوق.

    الفصل السابع
    مجلس الإدارة

    المادة 9

    يتألف المجلس من:

    1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    3/ وزير المالية عضوا

    4/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    5/ وزير الإدارة المحلية عضوا

    6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    8/ مدير الصندوق مقررا


    المادة 10

    يتولى المجلس المهام الآتية:

    أ/ إقرار السياسات العامة للصندوق في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.

    ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.

    ج/ إقرار خطط وبرامج الصندوق.

    د/ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق.

    ه/ إقرار الحسابات الختامية للصندوق.

    و/ إقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير.

    ز/ إقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

    ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق.

    المادة 11

    أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع.

    ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.

    ج/ يشرف المدير على إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

    د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    مدير الصندوق

    المادة 12

    أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    ب/ يتمتع المدير في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا أمام المجلس عن حسن سير العمل فيه.

    ج/ يتولى المدير المهام الآتية:

    1/ اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز.

    2/ اقتراح إحداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها إلى الوزير.

    3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها.

    4/ اقتراح تطوير البرامج وأساليب عمل الصندوق.

    5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس.

    6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لإحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه إلى المجلس.

    8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه إلى المجلس.

    9/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه إلى الوزير.

    10/ تمثيل الصندوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوكل غيره بذلك.

    11/ أية مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب أنظمة الصندوق النافذة.

    المادة 13

    يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق.


    المادة 14

    أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من:

    1/ الوزير رئيسا

    2/ رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عضوا

    3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

    4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

    5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا

    6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا

    7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا

    8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا

    9/ ممثل عن المؤسسات والجمعيات الأهلية يسميه الوزير عضوا

    10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا

    11/ المدير العام عضوا

    ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.

    ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري وأعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق.

    د/ يمنح أعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري بأي صفة إلزامية أو تقريرية.

    الفصل الثامن
    العاملون في الصندوق

    المادة 15

    أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم.

    ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الأحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير.

    الفصل التاسع
    المتابعة والتقويم

    المادة 16

    أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

    ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

    المادة 17

    يكلف الوزير فريقا لتقويم الأداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

    الفصل العاشر
    الرقابة المالية

    المادة 18

    أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة.

    ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق أحكام القانون المالي الأساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

    ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الصندوق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالأموال العامة.

    الفصل الحادي عشر
    أحكام منح المعونات

    المادة 19

    أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين.

    ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس.

    ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم.

    د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة أصولاً وتجوز الإنابة بموجب وكالة قانونية لـ..

    1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

    2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

    3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولي.

    4/ أية حالات أخرى يرى المجلس ضرورة إضافتها.

    هـ/ على المستفيد أن يبلغ فورا الصندوق عن أية حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقة وأي تغيير في محل إقامته وحالته المالية أو الاجتماعية أو أي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة أو تعديل قيمتها.

    و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد فعلا من الأفعال الآتية:

    1/ الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة أو عند إجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

    2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة.

    3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الأخذ بها تقرير منح المعونة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

    4/ ارتكابه أية مخالفة لأحكام الفقرة /د/ من هذه المادة.

    ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد.

    ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

    المادة 20

    للمجلس إقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.

    المادة 21

    يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات أهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الأخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 22

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8-2-1432 هجرية الموافق 13-1-2011م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • إحداث الصندوق الوطني للاستثمار – القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار – القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار - القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار

    القانون 2 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق لـ 28-12-2011 ميلادي .
    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي ..
    السوق.. سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2006.
    الصندوق.. الصندوق المحدث بموجب هذا القانون والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار.
    الوزير .. وزير الاقتصاد والتجارة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة الصندوق.
    المدير التنفيذي ..المدير التنفيذي للصندوق.
    المساهم .. الشخص /الاعتباري/الطبيعي/ الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
    رأس المال .. رأس مال الصندوق.

    المادة 2

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار
    أ- تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون محفظة استثمارية تسمى “الصندوق الوطني للاستثمار” صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
    ب- يتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية.
    ج- لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
    د- يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

    المادة3

    أهداف وأغراض الصندوق
    أ- المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
    ب- السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.

    المادة 4

    مجالات عمل الصندوق
    أ- الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه.
    ب- أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.

    المادة 5

    رأس مال الصندوق
    أ – يحدد رأس مال الصندوق بملياري ليرة سورية .
    ب- تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك.
    ج- يحق لأي مؤسسة عامة أو جهة أخرى عامة المساهمة في رأس المال بموافقة من وزير الاقتصاد والتجارة .
    د- يجوز زيادة رأس المال وفق ما يلي ..
    1- بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة.
    2- بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى.
    هـ – لايجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمئة من رأس المال.
    و- لايجوز الا بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ان يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمئة من رأس المال على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15 بالمئة من الأوراق المالية للشركة.
    ز- يحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.

    المادة 6

    إدارة الصندوق
    أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي ..
    -وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً.
    -أربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل.
    -عضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.
    ب- يعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

    المادة 7

    مسؤوليات إدارة الصندوق
    أ- مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة 15 سنة.
    ب- التقيد بمعايير المحاسبة الدولية.
    ج-المحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله.
    د- تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباتها تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    المادة 8

    تستثنى إيرادات وأرباح حصص الجهات الحكومية والعامة في هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل أما بالنسبة للجهات المساهمة الأخرى فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منها.

    المادة 9

    الرقابة على عمل الصندوق
    أ-يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله.
    ب- كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005.

    المادة 10

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

    المادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 9-2-1433 هجري الموافق لـ 4-1-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1