إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية – المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية - المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 الفصل الأول
التعاريف

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.

الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

المجلس.. مجلس إدارة الصندوق

المدير.. مدير الصندوق

المستفيد.. الأسرة المستفيدة من خدمات وأنشطة الصندوق.

المعونات.. المبالغ النقدية أو المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.


الفصل الثاني
الأحداث

المادة 2

أ / يحدث بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.

د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق برامج ومشروعات تمارس أنشطة ذات علاقة بأهدافه.

الفصل الثالث
الأهداف العامة

المادة 3

أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

1/ حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.

2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.

3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية.

الفصل الرابع
الموارد المالية وإدارتها

المادة 4

أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:

1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.

2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3/ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.

المادة 5

يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كإعانة وتعتبر الأموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كإعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي أموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد أول المدة للعام اللاحق.

المادة 6

أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد.

ب/ يمنح الصندوق الإعفاءات الآتية:

1/ إعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الإعانات اللازمة للأسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع.

2/ إعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة.

3/ إعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الخامس
أنظمة الصندوق

المادة 7

أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير:

1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الأهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.

2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

3/ أية أنظمة أخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق.

الفصل السادس
إدارة الصندوق

المادة 8

يتولى إدارة الصندوق كل من:

أ/ المجلس.

ب/ مدير الصندوق.

الفصل السابع
مجلس الإدارة

المادة 9

يتألف المجلس من:

1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا

2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

3/ وزير المالية عضوا

4/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

5/ وزير الإدارة المحلية عضوا

6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

8/ مدير الصندوق مقررا


المادة 10

يتولى المجلس المهام الآتية:

أ/ إقرار السياسات العامة للصندوق في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.

ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.

ج/ إقرار خطط وبرامج الصندوق.

د/ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق.

ه/ إقرار الحسابات الختامية للصندوق.

و/ إقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير.

ز/ إقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق.

المادة 11

أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع.

ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.

ج/ يشرف المدير على إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مدير الصندوق

المادة 12

أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.

ب/ يتمتع المدير في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا أمام المجلس عن حسن سير العمل فيه.

ج/ يتولى المدير المهام الآتية:

1/ اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز.

2/ اقتراح إحداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها إلى الوزير.

3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها.

4/ اقتراح تطوير البرامج وأساليب عمل الصندوق.

5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس.

6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لإحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه إلى المجلس.

8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه إلى المجلس.

9/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه إلى الوزير.

10/ تمثيل الصندوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوكل غيره بذلك.

11/ أية مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب أنظمة الصندوق النافذة.

المادة 13

يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق.


المادة 14

أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من:

1/ الوزير رئيسا

2/ رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عضوا

3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا

6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا

7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا

8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا

9/ ممثل عن المؤسسات والجمعيات الأهلية يسميه الوزير عضوا

10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا

11/ المدير العام عضوا

ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.

ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري وأعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق.

د/ يمنح أعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

هـ/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري بأي صفة إلزامية أو تقريرية.

الفصل الثامن
العاملون في الصندوق

المادة 15

أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم.

ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الأحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير.

الفصل التاسع
المتابعة والتقويم

المادة 16

أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 17

يكلف الوزير فريقا لتقويم الأداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الفصل العاشر
الرقابة المالية

المادة 18

أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة.

ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق أحكام القانون المالي الأساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الصندوق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالأموال العامة.

الفصل الحادي عشر
أحكام منح المعونات

المادة 19

أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين.

ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس.

ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم.

د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة أصولاً وتجوز الإنابة بموجب وكالة قانونية لـ..

1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولي.

4/ أية حالات أخرى يرى المجلس ضرورة إضافتها.

هـ/ على المستفيد أن يبلغ فورا الصندوق عن أية حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقة وأي تغيير في محل إقامته وحالته المالية أو الاجتماعية أو أي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة أو تعديل قيمتها.

و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد فعلا من الأفعال الآتية:

1/ الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة أو عند إجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة.

3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الأخذ بها تقرير منح المعونة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

4/ ارتكابه أية مخالفة لأحكام الفقرة /د/ من هذه المادة.

ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد.

ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

المادة 20

للمجلس إقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.

المادة 21

يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات أهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الأخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-2-1432 هجرية الموافق 13-1-2011م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

Scroll to Top