الوسم: موقع المحامي

  • كيف تتعامل مع القاضي وتكسب احترامه ؟

    كيف تتعامل مع القاضي وتكسب احترامه ؟

    محامي عربي

    بعض المحامين يشتكي من تأزم علاقته مع بعض القضاة، وعدم تفاعلهم مع مرافعاته، وتعثر معاملاته لديهم؟

    والحقيقة أن أغلب القضاة يكون انطباعًا عن المحامي من مواقف التعامل والمواجهة معه ، فإذا كانت الصورة النمطية عنه إيجابية ظهر ذلك في طرق التعبير معه ، وثقتهم فيه، بل تكليفه ببعض المهام القضائية من قبلهم مثل الحراسة القضائية وتصفية الأملاك والشركات واختياره محكماً في قضايا التحكيم.

    وهذا لا يأتي من فراغ بل بعد سلسلة من التقويم لأدائه وسبر شخصيته وقراءة مذكراته والإعجاب بخلقه وانضباط سلوكه .

    أن أضع بعض أسباب كسب ثقة القضاة واحترامهم فيما يلي :

    1 – احترام مواعيد الجلسات وعدم التأخر عنها فضلاً عن الغياب.

    وقد وجدت من الممارسة أن أكثر ما يثير انفعال أصحاب الفضيلة القضاة هو إهمال المحامي لمواعيد الجلسات، مما يفهم منه بأنه دليل عدم احترام القاضي ، وربما فسر بتضييع الأمانة ! حيث إنه مرتبط بعقد مع عميل ليحضر الجلسات نيابة عنه .

    2 – تنقية الدفوع والمذكرات الجوابية من أي إساءة لشخص القاضي وكذلك الآخرين.

    ولذلك يلزم مراجعة المذكرات عدة مرات والحرص على إبعاد أي عبارة نابية للقضاء أو للخصم.

    3 – الاستجابة لمبادرات الصلح بين طرفي القضية.

    فالقاضي يسر بتعاون المحامي معه في الإصلاح والتوفيق بين الخصوم.

    4 – قوة الترافع وجمال اللغة وحسن البيان ودقة العرض.

    فالقاضي يمدح المحامي بارتقاء مستوى ترافعه ويحترم الدفوع المؤصلة علمياً، ويقرأ من خلالها الشخصية العلمية للمحامي والبعد الثقافي له على عكس المذكرات الضعيفة كثيرة الأخطاء فهي تنفر القاضي من كاتبها .

    5 – الاختصار في المذكرات ما سمح به موقف القضية.

    فالحشو الزائد يشغل ذهن القاضي ويرسم انطباعاً غير محبب عن المحامي.

    6 – عدم التشهير بالقاضي لدى الجهات الإدارية أو مرجعه الوظيفي.

    7 – احترام معاوني القاضي من الموظفين والخبراء.

    فهؤلاء ينقلون معاناتهم للقاضي. وقد سمعتها أكثر من مرة شكوى قضاة كرام من سوء تعامل محام زميل لموظفيه .

    8 – تقديم المقترحات والتوصيات

    لتطوير أداء المحكمة ومخاطبة الوزارة بدعم المحكمة فيما تعاني من نواقص.

    9 – سمعة المحامي الجيدة

    في مجتمعه الناتجة عن حسن خلقه وأعماله التطوعية ومبادراته الاجتماعية وكتاباته الصحفية ..

    10 – الابتسامة الدائمة في وجه العاملين بالبيئة القضائية،

    فقد قال صالح بن عبد القدوس : أخو البشر محمود على كل حالة ولن يعدم البغضاء من كان عابساً .

    المصدر: تدوينة منشورة للمحامي الدكتور يوسف الخير

  • طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    محامي عربي

    طلب إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها لمخالفة النظام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ بـ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم برقم …………. .. وتاريخ . على الطلب التنفيذ المقدم من /……… ضد / شركة …… سجل تجاري رقـم ……….. المتضمن إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ وقدره ……….

    تنفيذاً للحكم رقم… . الصــار مـن ………….. .. والذي صدر بشأنه أمر حبس تنفيذي ضد ممثل المنفذ ضدها المدعو /……………. سجل رقم ……… الموقوف من تاريخ …. …….. ومازال المذكور في سجن……… حتى الآن نطلب من فضيلتكم إطلاق سراح ممثل المنفذ ضدها المعنوي للأسباب الآتية:

    أن المحبوس هـو ممثـل ومدير شركة…… سجل تجاري رقم (…….) ولا يجوز حبسه مطلقـا عـلـى ديــون الشركة تأسيساً على ما ورد في نص المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي اقتصرت الحبس لممثل الشركة في حالة إذا كان محل الحكم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل حيث نصت المادة المذكورة على أن ” تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ ”

    ثم أضافت الفقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه

    ” يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناع عن فعل ”

    وأكد على ذلك أيضًا تعميم وزير العدل رقم ١٠٦٦/ت وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ الذي أشار على عدم حبس أو إيقاف خدمات الممثل المعنوي أو إدراج اسمه في أمر التنفيذ ويجوز حبسـه فقـط إذا كان التنفيذ قائما عن فعل أو امتناع عن فعل وفقًا لنص المادة (١/٨٦) من نظام التنفيذ.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح ممثل المنفذ ضده المدعوا ……….. تأسيسا على ما عرضناه لفضيلتكم بعالية لعدم نظامية التوقيف.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    مقدمه

  • طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    محامي عربي

    طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

    فضيلة الشيخ / …. رئيس دائرة التنفيذ…… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم…….. وتاريخ……. . والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي لصالح… ……../……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته …………… ن

    طلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ وتأسيساً على إحضار كفالة عينية وهو عبارة عن العقار المشمول بالصك رقم… … البالغ قيمته.. وفقًا للثمن المذكور بالعقار ومالك العقار المدعو /…….. سجل رقم… ..مستعد للحضور أمام فضيلتكم لرهن العقار لصالح محكمة التنفيذ خلال المهلة المطلوبة.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالة تقديم كفالة عينيـة تكفي الدين وفقـا للمقرر نظامًا بنص المادة ٨٤ فقرة (۲) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن

    ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    -۲- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.”

    وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده وأن الكفالة تثبت حسن نيته وتضمن حقوق طالب التنفيذ.

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده …… وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـيـر الجـزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه لفضيلتكم

    مقدمه

  • نموذج طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    محامي عربي

    طلب حبس المدين لامتناعه عن التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ ….. ب… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    الموضوع :

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقم…..المقدمة من /……….. ضد/………. وحيث تم إصدار قرار ٤٦ ت(طبيق نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ وحتى الآن لم يستجب المنفذ ضده لسداد الدين وفقاً للإجراءات، وحيث أن الإجراءات المتبعة ضد المدعى عليه حتى الآن لم تجبره على سداد الدين ويجوز حبسه وفقًا لنص المادة ٨٣ من نظام التنفيذ التي نصت على أن يصدر قاضي التنفيذ – بنـاء عـلى أحكام النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبـت لـه امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ“ وحيث أنه مضت مدة كبيرة بعد تطبيق نص المادة ٤٦ دون استجابة من المنفذ ضده.

    بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم بحبس المنفذ ضده وفقًا لنص المادة 83 من النظام.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    محامي عربي

    ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه

    هذه القاعدة مطابقة لقاعدة الاستصحاب ومتممة لها وتجري فيها أحكام نوعي الاستصحاب : استصحاب الحال بالماضي والماضي بالحال ، فإذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد يحكم ببقاء الملك، ما لم يوجد ما يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه.

    وهذه المسألة على ثلاثة أوجه :

    الأول : أن يدعي ملكاً خالياً عن الإسناد إلى الماضي ويشهد الشهود له بالملك في الماضي فيقولون إنها كانت ،ملكه أو إنها كانت ملكه بالسبب الذي ادعاه، فتصح الدعوى من المدعي وتقبل الشهادة من الشهود؛ لأنه لما ثبت ملكه في الزمن الماضي فالأصل أن يحكم ببقائه إلى أن يوجد ما يزيله، كأن يقيم المدعى عليه بينة على الشراء منه مثلاً .

    الثاني: أن يدعي ملكاً ماضياً ويشهد الشهود بالملك المطلق.

    الثالث : أن يدعي ملكاً ماضياً ويشهد الشهود بالماضي، ففي هاتين الصورتين الأخيرتين، فإن دعوى المدعي غير صحيحة وشهادة الشهود المترتبة عليها غير مقبولة؛ لأن إسناد المدعي ملكه إلى الماضي يدل على نفي الملك في الحال، إذ لا فائدة للمدعي في إسناده مع قيام ما ملکه في الحال، وإسناد الشاهدين ملكه في الماضي لا يدل على النفي في الحال لأنهما قد لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب .  .

    تنبيه أول : جاء في مُعين الحكّام إن قول العلماء (الشهادة لا تجوز إلا بالعلم ليس على ظاهره، فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي الشاهد إلا  ما هو قاطع به وليس كذلك، لأن حالة الأداء دائماً عند الشاهد الظن الضعيف في كثير من الصور، فيشهد الشاهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه، والمراد أن يكون أصل المدرك علماً فقط، والمحقق في هذا إنما هو الظن الضعيف.

    ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور كالنسب والولاء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله، ومنها الوقف إذا حکم به حاكم، أما إذا لم يحكم به فإن الشهادة فيه للظن فقط لاحتمال أن يكون حاكم حنفي قضى بنقضه .

       تنبيه ثان : الشهادة باليد المنقضية – أي الماضية – لا تقبل، وعلى الملك المنقضي تقبل، فلو ادعى أحد على آخر بأن العين التي في يد المدعى عليه كانت في يد المدعي حتى أخذها منه بلا حق، فيطلب إعادتها إليه وأقام بينة بأنها كانت في يده لا تقبل حتى يشهدا أن المدعى عليه أخذها من المدعي بلا حق، فحينئذ يقضي بإعادتها إليه فقط لا بالملك، وهذا يسمى «قضاء ترك»، وإنما لم تقبل الشهادة باليد المنقضية كما قبلت على الملك المنقضي؛ لأنها شهادة بمجهول، ولأن أنواع وضع اليد كثيرة، فقد تكون للملك أو للوديعة أو للإجارة . .. بخلاف الملك فإنه غير متنوع، فلذلك كان الأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية.

    ولو ثبتت اليد المنقضية بإقرار الخصم فإنها تعتبر ويؤمر المدعى عليه بدفعها لأن الإقرار لا تضره الجهالة.

    أما إذا شهدا بيد شخص ميت فإنها تقبل مطلقاً، وإن كانت يد غير ملك فبموت منهي  في يده يملكها وتكون مضمونة لصاحبها في التركة.

     تنبيه ثالث : الادعاء يقع بثلاث صور والإثبات يقع بثلاثة أوجه:

    ۱ ـ ادعى الملك في الحال والشهود تشهد على الماضي كأن يقول المدعي : هذا الشيء ملكي، وتقول الشهود هذا الشيء كان ملكه فالشهود لا يمكنهم معرفة بقاء الملك للمالك إلا بطريق الاستصحاب، فتقبل شهادتهم ويحكم بموجبها؛ لأن الاستصحاب يدفع زوال الملك في الحاضر،

    ٢ ـ لو ادعى الملك في الماضي والشهود تشهد على الملكية في الحال، فهذه الشهادة لا تقبل؛ لأن الاستصحاب المقلوب لا يثبت الملك في الماضي،

    ۳ ـ لو ادعى الملك في الماضي والشهود تشهد على الملك في الماضي فلا تقبل شهادتهم ؛ لا ؛ لأن المدعي لو كان مالكاً في الحال لما كان لها فائدة في إسناد الملكية الى الزمن الماضي..

    ومما يتفرع على هذه القاعدة: لو تنازع اثنان ملكية أمر ما فأقام الأول البينة على أنه امتلكه بتاريخ معين وأقام الثاني البينة على أنه امتلكه قبل الأول بتاريخ معين، فإنه يحكم بها للثاني لأنه امتلكه في تاريخ لم ينازعه فيه أحد فيثبت له، أما الثاني فإنه ملكه بتاريخ منازع فيه، فلا يلغى الثابت بالطارىء الذي لم يثبت.

    ومنها : لو سأل القاضي الشاهدين : هل تعلمان ملكه للحال؟ لا يجبران على الجواب، لكن لو أجاباه بقولهما لا نعلم قيام الملك للحال تُرَدُّ شهادتهما ؛ لأنهما صرّحا بجهلهما قيام الملك للحال، فلم يبق إمكان للحمل على أنهما يعرفان بقاء الملك بالاستصحاب، فلم تعد شهادتهما صالحة.  .

  • شرح القاعدة الفقهية : الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    شرح القاعدة الفقهية : الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    المحامي السوري

    الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    أي إن الوصف في الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس ساقط الاعتبار لأن المقصود في الوصف التعريف وإزالة الاشتباه، وقد حصل ذلك بالإشارة إليه. وهذه القاعدة تجري في المبيعات والأثمان لا في الدعاوى والشهادات، لأن الدعاوى والشهادات تختل بالكذب.

    من فروع هذه القاعدة:

    لو عقد اليمين على ألا يتزوج من هذه النصرانية فتزوجها بعد أن أسلمت لا يحنث، لأن نصرانيتها هي التي دعته إلى اليمين على عدم الزواج، وكذا لو علق طلاقها على ألا تتكلم مع أجنبي فرآها مع من لا يعرفه، فأخرجها من بيته على أنها قد طلقت، ثم ظهر له أن الذي تكلمت معه ذو رحم محرم لها، لم يقع الطلاق وعليه أن يستدعيها إلى المنزل الزوجي، لأن العبرة في الوصف المعلق عليه الطلاق حقيقته لا ظاهره .

    هذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد) التي أطلقت اعتبار الوصف المقيد، وهذه قيدت بالوصف الغائب وأخرجت عنه وصف الشيء الحاضر. 

  • تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    المحامي السوري

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة العدل الرقم : ۱۹۸۱

    تعميم رقم « ٣ »

    کرس دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وطنية، سواء بالقول، أم بالكتابة، أم بوسائل التعبير كافة. كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة.

    وقد نظم القانون هذه الحقوق والحريات وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وأعطى السلطة القضائية الحق كي تعالج كل حالة وفقاً لضررها، وبناءً على الأثر الذي تتركه في المجتمع.

    ومع انتشار وسائل التقنية الحديثة، باتت الجريمة المعلوماتية واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقاً لفيصل دقيق، لذلك فقد كافح المرسوم التشريعي ١٧ لعام ۲۰۱۲ هذه الجريمة وعاقب على كل سلوك غير مشروع بعقوبات تتناسب وخطورته.

    . وبما أن حق التعبير قد سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة لذلك يتوجب على القاضي التمييز بين حرية التعبير وهذه الجرائم.

    وبما أن المشرع قد نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية، تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع، مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار، ويؤدي إلى تكرار الأفعال، إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة، ومن قراره أو من ردة فعل المجتمع عليه.

    لهذا كان من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية؛ ليكون قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة، وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

    مما يتوجب معه محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.

    لذلك نطلب من السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش مراعاة هذه الضوابط وحسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة له.

    دمشق في ۲۰۲۲/۱/۲۳

                                                                           وزير العدل القاضي أحمد السيد