الوسم: موقع المحامي

  • قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013 

    قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013 

    قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013

    قانون البعثات العلمية

      المرسوم التشريعي 6 لعام 2013

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور ، يرسم ما يلي:

    الفصل الأول
    تعاريف وأهداف
    أولاً- تعاريف:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها:

    ‌أ. الجهات العامة: الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام الأخرى المعرفة في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ‌ب. الوزارة: وزارة التعليم العالي.

    ‌ج. الوزير: وزير التعليم العالي.

    ‌د. الموفد: كل من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية.

    هـ. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبعثات العلمية.

    ‌و. الجامعات: الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/لعام 2006

    ‌ز.    اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية في وزارة التعليم العالي واللجنة التنفيذية في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

    ثانياً- أهداف البعثات وأنواعها

    المادة 2

    تهدف البعثات العلمية إلى تزويد الجهات العامة بالأطر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات.

    المادة 3

    تكون البعثات على نوعين من الإيفاد:

    ‌أ. إيفاد للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية.

    ‌ب. إيفاد للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب على النواحي التطبيقية أو العملية لكسب المهارة والمران، ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التي يوفد بها العاملون في الجهات العامة ومنها حضور المؤتمرات والندوات المختلفة أو مهمات استلام التجهيزات والأدوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها.

    الفصل الثاني
    لجان البعثات ومهامها.
    أولاً: اللجنة العليا

    المادة 4

    ‌أ.  تتألف اللجنة العليا على النحو الآتي:

    ·       الوزير رئيساً

    ·       وزير التربية عضواً

    ·       وزير المالية عضواً

    ·       رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

    ·       رئيس إحدى الجامعات الحكومية يسميه الوزير سنوياً بشكل دوري عضواً

    ·       معاون الوزير عضواً

    ·       رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً

    ‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ويتولى مدير البعثات العلمية في الوزارة أمانة سر اللجنة.

    ‌ج.  لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها، كما له أن يدعو- بصورة استشارية- من يراه من ذوي الخبرة من دون أن يكون للمدعوين حق التصويت.

    المادة 5

    تختص اللجنة العليا بما يأتي:

    ‌أ.  وضع الأسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

    ‌ب. تحديد عدد البعثات الدراسية سنوياً لكل جهة من الجهات العامة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقاً لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانات موازنتها العادية والاستثمارية.

    ‌ج. وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية.

    ‌د. دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارة بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة.

    ثانياً: اللجنة التنفيذية في الوزارة

    المادة 6

    ‌أ.  تتألف اللجنة التنفيذية في الوزارة على النحو الآتي:

    ·       معاون الوزير رئيساً

    ·       مدير البعثات العلمية في الوزارة عضواً

    ·       مدير العلاقات الثقافية في الوزارة عضواً

    ·       مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً

    ·       ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم الوزير أعضاء

    ·       مدير التعاون العلمي والفني في هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

    ·       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً

    ·       محاسب البعثات العلمية عضواً

    ‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين فيها وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويتولى أحد العاملين في مديرية البعثات العلمية أمانة سر هذه اللجنة.

    ‌ج.  لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلى الجهات المعنية ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت.

    ‌د.  تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.

    المادة 7

    تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:

    ‌أ. دراسة الاقتراحات الواردة من الجهات العامة بشأن تحديد برنامجها السنوي للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعثات الدراسية لجميع الجهات العامة وفقا لما وضع لها في خطط التنمية ورفعه إلى اللجنة العليا.

    ‌ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ثالثاً: اللجنة التنفيذية في الجامعة:

    المادة 8

    تتألف اللجنة التنفيذية في الجامعة من:

    ·       نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية: رئيسا.

    ·       مدير التعاون الدولي في الجامعة: عضوا.

    ·       محاسب الموفدين في الجامعة: عضوا.

    ·       رئيس دائرة المعيدين في الجامعة: عضوا.

    ·       ممثل عن فرع نقابة المعلمين يسميه رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة: عضوا.

    ·       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة يسميه المكتب الإداري: عضوا.

    ·       مدير الشؤون القانونية في الجامعة: عضوا.

    ·       ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم رئيس الجامعة: أعضاء.

    المادة 9

    تختص اللجنة التنفيذية في الجامعة بما يأتي:

    ‌أ. دراسة الاقتراحات الواردة إليها من الكليات من أجل تحديد برنامجها السنوي المتعلق بالمعيدين.

    ‌ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 10

    ‌أ. يصادق رئيس الجامعة على قرارات اللجنة التنفيذية في الجامعة قبل رفعها للوزير من أجل اعتمادها.

    ‌ب. تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية واللجان التنفيذية في الجامعات من الوزير.

    المادة 11

    ‌أ. على جميع الجهات العامة موافاة مديرية البعثات العلمية في الوزارة في كل عام وفي المواعيد التي تحددها الوزارة ببيانات تفصيلية تتضمن احتاجاتها من البعثات الدراسية واختصاصاتها ودرجة كل منها مع ذكر أسباب الحاجة إليها، على أن تراعي في ذلك خطة التنمية في الدولة.

    ‌ب. تدرس اللجنة التنفيذية هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية حسب الإمكانات المالية في موازنة البعثات والمنح المتوافرة لديها وترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لإقرارها.

    المادة 12

    تقرر اللجنة العليا في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ويحال البرنامج التنفيذي السنوي بعد إقراره من اللجنة العليا إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

    الفصل الثالث

    أسس البعثات العلمية وشروطها

    مادة 13

    يجب أن يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية حتى لو كان موظفا أو عاملا في الدولة الشروط الآتية:

    ‌أ.  أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، و يستثنى منهذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/  تاريخ 7 / 4 / 2011.

    ‌ب. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

    ‌ج.  أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل.

    ‌د.  ألا يتجاوز عمره 22 سنة لحملة الشهادة الثانوية و 24 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و26 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الخمس سنوات و 28 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الست سنوات و 30 سنة لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات أو مايعادل هذه الشهادات و 32 لحملة شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية الطبية.

    ‌هـ.  أن يكون حائزا معدلا في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن جيد، وأن يكون حائزا معدلا عاما في الشهادة الثانوية لا يقل عن 80% إذا كان الايفاد على أساس الشهادة الثانوية.

    ‌و. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح إليها وفق الاعلان الذي تقدم إليه.

      

    المادة 14

    تقرر اللجنة التنفيذية الأسس والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات العلمية بإعداد إعلان بعثات تحدد فيه أسس وشروط الترشيح وموعده.

    المادة 15

    تجري المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو الآتي:

    ‌أ.  يسلسل المرشحون، الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة 13 بحسب مجموع درجاتهم أو معدلات تخرجهم في الشهادة المطلوبة للترشيح، ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوي في المعدلات يرجح صاحب المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية وفي حال التساوي يرجح من كان مستواه في اللغة الانكليزية أفضل.

    ‌ب. يحق للجنة التنفيذية أن تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلا معينا أعلى من المعدل الأدنى المطلوب في المادة 13 إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقتضي ذلك.

    ‌ج. تعتمد قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات شهادات الجامعات والشهادات الأخرى السورية وغير السورية.

    الفصل الرابع

    المنح والإجازات الدراسية

    أولاً: المنح:

    المادة 16

    المنح التي تقدم للجمهورية العربية السورية هي:

    ‌أ.  منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية ويستفيد منها الناجحون في إعلاني البعثات والمعيدين.

    ‌ب. منح للاطلاع أو للتدريب في النواحي العلمية أو الفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين المؤصلين في الجهات العامة عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

    المادة 17

    لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية إلا عن طريق الوزارة، ولا يجوز الاستفادة من أي منحة اطلاعية أو تدريبية إلا عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

    المادة 18

    على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح أيا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة التخطيط والتعاون الدولي حسب الحال.

    المادة 19

    ‌أ. يحيل الوزير المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة في الوزارة أو إلى الجامعات لتتخذ إجراءات الايفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. في حال تعذر الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس التعليم العالي الاعلان عن هذه المنح بموجب إعلان يتقدم له ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة فيه ويتم التفاضل بينهم وفق الأسس المعتمدة في هذا المرسوم التشريعي على الا تلتزم الدولة بأي نفقة تجاه الذين يستفيدون من أحكام هذا الاعلان ولا تلتزم الدولة بتعيينهم.

    المادة 20

    إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية فيبت بأمرها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتحيلها إلى الجهات العامة بحسب نوع المنحة وطبيعتها ووفق الشروط الواردة في إعلان المنحة وبما ينسجم مع الأنظمة والإجراءات الواجب إتباعها للترشيح الموضوعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

    المادة 21

    يجوز لهيئة التخطيط والتعاون الدولي الموافقة على المنح التدريبية التي تطلبها الجهات العامة بحيث لا تزيد مدة المنحة على سنتين.

    المادة 22

    يجوز منح العاملين الدائمين السوريين في الجهات العامة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها وفق ما ورد في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 23

    تحدد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للدراسة للحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.

    المادة 24

    تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.

    المادة 25

    يجب أن تتوافر في طالب الإجازة الدراسية الشروط الآتية:

    ‌أ.  أن يكون مؤصلاً، أو أن يمضي سنة على تعيينه بعد عودته من الإيفاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان بالأصل موظفا أو عاملاً.

    ‌ب. ان يكون حاصلا على درجة الإجازة على الأقل وألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد.

    ‌ج. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح أن يشغلها بعد عودته من الإيفاد.

    ‌د.  أن تكون الجهة التي يتبعها طالب الإجازة بحاجة إلى نوع الدراسة الذي سيقوم به.

    هـ.  أن تكون الدراسة التي سيقوم بها وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند إليه.

    ‌و.  أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للإجازة.

    ‌ز.  أن يحصل على الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل لجنة فحص العاملين.

    المادة 26

    يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين تجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب أن تتوافر في طالب الإجازة بأجر إضافة إلى الشروط المحددة في المادة السابقة ما يأتي:

    ‌أ. ألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد جدا.

    ‌ب. ان تكون درجة كفائته في عمله جيد جداً.

    المادة 27

    تنظر لجنة الإجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الإجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فإذا وافقت على منحها ترفع تقريرا معللا إلى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الإجازة وإحالتها إلى اللجنة التنفيذية في الوزارة وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائي بشأن الإجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 28

    يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو بدون أجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة الوزير المختص بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.

    الفصل الخامس

    اللياقة الطبية للموفدين

    المادة 28

    يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك لإيفاده أن يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابليته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من أجله والقيام بالعمل الذي سيسند إليه.

    المادة 30

    إذا كان بلد الإيفاد أو نوع الدراسة يتطلب شروطا صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوافر هذه الشروط في المرشح.

    المادة 31

    إذا لم يتقدم المرشح للإيفاد بالشهادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الإيفادأما إذا كان الترشيح على منحة فتطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس

    إصدار القرارات

    المادة 32

    تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية بدءا من تاريخ اعتمادها أو التاريخ الذي يحدد فيها للتنفيذ.

    المادة 33

    ‌أ.  تصدر قرارات الإيفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير سواء أكان الموفد طالبا أم من العاملين في الجهات العامة.

    ‌ب. تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية تنفيذا لموافقة هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة.

    ‌ج.   تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذا لقرارات الجنة التنفيذية في الوزارة.

    المادة 34

    تمدد قرارات الإيفاد بعثة دراسية وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الإيفاد الأصلي على ألا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة للموفد للحصول على شهادة الدكتوراه وستة أشهر لللحصول على شهادة الماجستير وسنة واحدة للموفد للحصول على درجة الإجازة.

    المادة 35

    لا تخضع القرارات المشار إليها في المواد السابقة للتأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    الفصل السابع

    حقوق الموفد

    المادة 36

    لا يجوز إنهاء الإيفاد إلا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 37

    ‌أ. إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من أجلها يعين الموفد على اساسها، ويتوجب على الجهة التي أوفد لحسابها أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارةوعلى الجهة المذكورة أن تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها أو لمراتبهم ودرجاتهم – حسب الحال – وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء لإيفادهم.

    ‌ب. في حال عدم توافر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي أوفد لحسابها فيعين إضافة إلى ملاكها في الفئة أو المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها إلى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة، وتتحمل موازنة البعثات في الوزارة إجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي أوفد من أجلها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء إجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على ألا يزيد ذلك على ستة أشهر وبعدها تدفع أجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها.

    ‌ج.   إذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات لائحته التنفيذية.

    المادة 38

    إذا كان الموفد موظفا عاملا قبل إيفاده وحاصلا على موافقة الجهة التي يعمل بها على الإيفاد فيظل أثناء مدة الإيفاد محتفظا بوظيفته في الجهة التي يعمل بها قبل الإيفاد وتعد مدة الإيفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش أو التأمينات الاجتماعية والترفيع بموجب النظام المتبع في تلك الجهة وذلك إلى حين تعيينه أو نقله إلى الجهة الجديدة التي أوفد لحسابها، وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية عن مدة إيفاده وفقا للأنظمة النافذة.

    المادة 39

    يحق للطالب الموفد الذي الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه أن يطلب احتساب مدة إيفاده في الخدمة الفعلية على أن يقدم طلبا خطيا بذلك للمرجع التأميني خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين، ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة.

    المادة 40

    إذا وصل الموفد أثناء مدة إيفاده في ملاك جهته إلى فئة أو مرتبة أو درجة أعلى من الفئة أو المرتبة والدرجة التي سيعين فيها حسب الشهادة التي حصل عليها وأوفد من أجلها في الجهة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل إليه عند تعيينه في الجهة الجديدة.

    المادة 41

    إذا تبين أن شهادة الموفد التي أوفد من أجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة أو مرتبة أو درجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.

    المادة 42

    تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء مدة إيفاده حقا له، وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة.

    المادة 43

    تعود ملكية الاختراعات التي يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه أثناء مدة إيفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضا ماليا مقطوعا تقدره لجنة فنية يصدر بتأليفها قرار من رئيس اللجنة العليا إضافة إلى نفقات تسجيل براءة الاختراع ويصرف هذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في الوزارة.

    المادة 44

    ‌أ.  يحق للموفد ببعثة دراسية للحصول على درجة الإجازة أو الدكتوراه أن يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين ميلاديتين على نفقة الدولة ذهابا وإيابا وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية وتمديدها.

    ‌ب. يجوز للموفد في غير الحالة السابقة أن يعود وعائلته للوطن من دون ان يتقاضى أجور السفر.

    ‌ج.   تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في النظام المالي لهذا المرسوم التشريعي.

    ‌د. يمنح الموفد – الذي يحصل على الشهادة المطلوبة منه ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد أو تجميد لهذه المدة، ويعود إلى الوطن ضمن المدة المحددة في الفقرة (هـمن المادة 45 من هذا المرسوم التشريعي مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها إذا كان موفدا لدرجة الإجازة وستة أمثال إذا كان موفدا لدرجة الماجستير واثنتا عشر مثلا إذا كان موفدا للدكتوراه أو الماجستير والدكتوراه معا، كما يمنح شهادة تقدير تعتمد من الوزير.

    الفصل الثامن

    واجبات الموفد

    المادة 45

    تترتب على الموفد الواجبات الآتية:

    ‌أ.  القيام بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها.

    ‌ب. متابعة دراسته من دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أثناء المدة المحددة للإيفاد.

    ‌ج.  المحافظة على سمعة بلاده والتقيد بقوانينها وأنظمتها، واحترام قوانين وأنظمة البلاد التي يوفد إليها وتقاليدها.

    ‌د.  لإجابة عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة؛ وتقديم تقارير سنوية عن سير دراسته إلى الجهة الموفدة.

    هـ.  العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال مدة ستين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها.

    وأما الموفدون للاطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا إلى عملهم في إداراتها خلال مدة خمسة عشر يوما على الأكثر من انتهاء مدة إيفادهم.

    المادة 46

    يحظر على الموفد أثناء مدة الإيفاد ما يأتي:

    ‌أ.  مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق أجر الإيفاد الرسمي إذا كان العمل لا يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه، أما إذا كام من مستلزمات دراسته أو كان نتيجة لهذه الدراسة فيمكن أن يسمح له بمزاولتها بعد موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌ب. تغيير نوع الدراسة أو اختصاصها إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية استناددا إلى رأي الجهة الموفد لحسابها بشرط ألا يؤثر ذلك في مدة الإيفاد.

    ‌ج.   تغيير بلد الدراسة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌د.  تغيير الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الإيفاد (مع المحافظة على الاختصاصإلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

    ‌هـ.  مغادرة بلد الإيفاد إلا بموافقة كل من المشرف الداخلي والخارجي واللجنة التنفيذية.

    ‌و.  الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.

    المادة 47

    ‌أ.  يلزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي اوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها.

    ‌ب. لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر إلا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها.

    ‌ج.   لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم الفقرتان السابقتان من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بعد انتهاء التزاماتهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلا في الحالتين الآتيتين:

    1.   إعادة هيكلة الجهة المعين فيها ولم تعد بحاجة إلى خدماته.

    2.   تأدية الالتزامات المالية المترتبة بذمته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ويتم النقل في الحالتين المذكورتين في البندين 1 و 2 بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌د.  تحسب مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد للدراسة وفق احكام الفقرة (أمن هذه المادة على أساس مثلي مدة الإيفاد على ألا تقل المدة عن خمس سنوات، وتحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها ولا تحسب مدة الإعارة والاستيداع والإجازة الخاصة بلا أجر والندب الكلي من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها.

    المادة 48

    ‌أ. لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزما حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ج.  تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها.

    المادة 49  

    يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 48 من هذا المرسوم التشريعي في الإيفاد وإذا كان الترشيح على منحه تطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 50

    ‌أ.  يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن القيام بموجبات الإيفاد طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب. أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد لأسباب غير مبررة أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من أجلها فيسقط حقه في الإيفاد ويحرم من الترشيح لأي بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات، كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه، ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة.

    ‌ج.  في كل من الحالتين السابقتين إذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌د.  إذا كان الترشيح على منحة تطبق على المرشح أحكام الالمادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 51  

    إذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية مخالفا بذلك أحكام الفقرة (بمن المادة 45 يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد الآتية:

    ‌أ.  إذا رسب الموفد أثناء مدة الإيفاد أكثر من عام دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى إيفاده ويطالب وكفيله بالتضامن بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه؛ ويجوز للجنة تجميد وضعه ومنحه فرصة أخيرة للنجاح لمدة لا تزيد على عام فإذا نجح أعيدت له صفة الإيفاد – استمرارا لإيفاده الأساسي أو تمديدا له – وإلا أنهي إيفاده نهائيا ولا يعطى الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجميد ولا تعد فترة التجميد ضمن فترة الإيفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية.

    ‌ب. إذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الإيفاد للحصول على الشهادة فينهى إيفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه فعلا أثناء إيفاده.

    ‌ج.   يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد، الذي أنهي إيفاده وفق الفقرة (بمن هذه المادة، بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة سنة على الأكثر من تاريخ إنهاء إيفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من أجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلي المدة التي درسها على نفقة الدولة على ألا تقل عن خمس سنوات، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول، وإذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة أثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    ‌د.  يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الإيفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها أثناء تلك المدة.

    المادة 52

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسيةإذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد ويطالب الموفد الذي أنهي إيفاده لهذا السبب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 53

    على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يسئ إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو يسئ إلى البلد الذي يدرس فيه ويخالف أنظمته وتقاليده مخالفا بذلك أحكام الفقرة/ج/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 54

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يمتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الجهة الموفدة أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /د/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 55

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة/أ/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويباشر عملا خارجا عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لأجر الإيفاد وذلك بعد إنذاره بالانقطاع عن العمل، ويطالب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 56   

    للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفاً بذلك أحكام الفقرات (ب – ج – د) من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 57   

    للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /ه/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة بموجب المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 58

    على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /46/ وينتسب إلى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    المادة 59

    يطالب الموفد، الذي يحصل على مدة الإيفاد الأساسية وينهى إيفاده لعدم حصوله على المؤهل العلمي، وكفيله بالتضامن بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة الإيفاد.

    المادة 60

    في حال مطالبة الموفد بإجازة دراسية بدون أجر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يتم حساب التعويضات التي يدفعها بما يوازي الأجور التي يتقاضاها لو كان موفدا على أساس إجازة دراسية بأجر.

    المادة 61

    إذا خالف الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة /ه/ ـمن المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي يجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

    ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية، كما يمكن للجنة التنفيذية طي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة المطلوبة أو تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها. وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلا إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.

    المادة 62

    إذا خالف الموفد أحكام المادة /47/ من هذا المرسوم التشريعي ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.

    المادة 63

    إذا طولب الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا، سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

    المادة 64

    يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 65

    يطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما أنفق عليه أثناء مدة إيفاده، إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

    الفصل التاسع

    القواعد المالية للبعثات

    المادة 66

    يصدر النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي (بجميع أنواع الإيفاد) بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية بناء على موافقة اللجنة العليا للبعثات.

    المادة 67

    تبقى أحكام النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم (644/و) تاريخ 26 /1 / 2009 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقا لأحكام المادة /66/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 68

    يتولى الملحقون الثقافيون رعاية الطلاب الموفدين وغير الموفدين في الخارج ومعاملتهم من حيث الإقامة والإجراءات الجامعية وجوازات السفر والرعاية الصحية والاجتماعية، أما في البلاد التي ليس فيها ملحقون ثقافيون فتقوم بهذه المهمة البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية المعتمدة في تلك البلاد.

    الفصل العاشر

    أحكام عامة

    المادة 69

    تعامل الموفدة معاملة الموفد من حيث التعويض العائلي عن الزوج.

    المادة 70

    يمارس مجلس المعهد في المعاهد العليا التابعة للوزارة صلاحية اللجنة التنفيذية بالنسبة للمعيدين.

    المادة 71

    مع مراعاة أحكام المادة /63/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم استكمال المرشح أو الموفد على منحة، الذي تم قبوله، إجراءات الإيفاد أو استنكف عن الإيفاد قبل مرور نصف مدة الإيفاد الأساسية يطالب وكفيله بالتضامن بنصف قيمة المنحة إضافة إلى الأجور والتعويضات التي صرفت عليه.

    المادة 72

    يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعين لقانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وتطبق عليهم أحكام المواد (44/د _ 59 _ 60 _ 61 _ 69) من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 73

    لا تطبق أحكام المادة /11/ من المرسوم ذي الرقم /488/ المؤرخ في 26 /12 / 2007 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 74

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لأحكام خاصة، كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.

    المادة 75

    تنهى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 76

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 03-03-1434هجري الموافق لـ 14-01-2013 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده ( المكتوم)

    ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده ( المكتوم)

    ولد من أب سوري في الخارج ولم يسجله والده

    هذه الحالة تتكرر كثيراً في الخارج حيث يهاجر السوريين ويتزوجين من أجنبيات أو عربيات ولايقومون بتسجيل أولادهم في السجلات المدنية في سوريا , ذلك أن الاولاد يحملون الجنسية من والدهم أو بالولادة.

    وعندما يكبر الطفل يصبح بحاحة أو رغبة بحصوله على جنسية أبيه السورية فماهو الحل.

    االحل بسيط وليس صعبا, فطالما أن الأب يحمل الجنسية السورية  فالأولاد يحصلون عليها بالتبعية من الأب .

    أي أنهم سوريون لكن متوقف ذلك على معاملة يتم تنظيمها في بلدهم والسفارة السورية الموجودة في هذا البلد.

    هذا الشخص  أسمه المكتوم , وقد سبق لنا أن كتبنا مقالاً ( المذكور أدناه )  عن ذلك لكن فضلنا اعادة كتابته مع تغيير العنوان لأن الكثير من الناس لاتعرف من هو المكتوم.

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

  • المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري هي المادة المتعلقة بالشيك وهي تشمل الافعال التي تمنع أو تعيق استلام مبلغ الشيك من قبل حامل الشيك وهذا نصها :

    المادة 652 :
    كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.

    • اما المادة 641 فهي الادة المتعلقة ببعقوبة الجريمة المذكورة أعلاه وتنص على مايلي :

    المادة 641 
    1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً: 
    إما باستعمال الدسائس. 
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية. 
    أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. 
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. 
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. 
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 
    2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

  • كل شيء عن المانع الأدبي في قانون البينات السوري مع الاجتهادات

    كل شيء عن المانع الأدبي في قانون البينات السوري مع الاجتهادات

    كل-شيء-عن-المانع-الأدبي-في-قانون-البينات-السوري

    تعريف المانع الأدبي : 

    لايوجد تعريف محدد للمانع الأدبي في القانون ويمكن تعريفه بما يلي : هو علاقة أو وضع أو ظرف يمنعك من أن تأخذ دليلاً كتابياً على واقعة أو تصرف قانوني ما”

    فمثلا لو استدان شقيقك أو والدك منك بعض المال فانه من الأدب أن لاتطلب منهم أن يوقعوا لك على ورقة كتابية أو سند كدليل على ذلك اي الأدب يمنعك من ذلك لذلم سمي مانعاً أدبياً وقس على ذلك الكثير من العلاقات أو الأوضاع لايمكن فيها كتابة دليل كتابي بالواقعة او التصرف القانوني.

    مقدمة : 

    نظم المشرع السوري قواعد الإثبات بموجب قانون البينات رقم / 359 / لعام 1947 وقد جمع هذا القانون بين دفتيه جميع القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية المتعلقة بالبينات المدنية والتجارية.

    وفي سبيل وصول الأفراد إلى حقوقهم حدد المشرع بموجب هذا القانون الوسائل التي يستطيع الأفراد اللجوء إليها لإثبات ما يدعونه من حقوق.

    وجاء في مقدمة هذه الوسائل الأدلة الكتابية والشهادة.

    ويعتبر الدليل الكتابي من أقوى طرق الإثبات، لا يلحقه ما يلحق الشهادة من الشبهة وقلة اليقين؛ بسبب ضعف ذاكرة الشهود واختلافهم في نقل الوقائع.

    وقد فضل المشرع الدليل الكتابي على الشهادة، فجعله من الأدلة المطلقة التي يمكن المجوء إليها لإثبات كافة مصادر الحقوق والالتزامات، في حين لم يمنح الشهادة إلا قوة ثبوتية محدودة؛ بالنظر لاعتمادها على ذاكرة الشهود وحسن نيتيم، فلم يجيز الإثبات بها إلا في أحوال معينة تاركاً للقاضي سلطة تقديرها. حيث أجاز المشرع الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

    وأما في نطاق الالتزامات العقدية، فقد أجاز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية إطلاقاً، وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على النصاب الكلي للشيادة. فإذا زادت قيمة الالتزام المدني على ذلك، أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه إلا بالكتابة.

    وبذلك يكون المشرع قد وضع قاعدة عامة بوجوب الإثبات بالكتابة في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها على النصاب الكلي للشهادة.

    إلا أنه ولما كان غرض المشرع من تنظيم قواعد البينات تسيهل وصول الأفراد إلى حقوقهم، فقد أخذ بعين الاعتبار مراعاة بعض الظروف الاجتماعية والإنسانية والواقعية، حتى لا تقف قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة حائلا دون وصول الأفراد إلى هذه الحقوق.

    فأجاز لهم الإثبات بالشهادة استثناءً إذا ما امتنع عليهم الحصول على الدليل الكتابي نتيجة ظروف معينة أو صلات خاصة بين أطراف التصرف القانوني، جعلتهم في وضع محرج من الناحية الأدبية من طلب الدليل الكتابي.

    اذ أجازت المادة / 57 / من قانون البينات الإثبات بالشهادة ولو تجاوزت قيمة المطلوب النصاب الكلي للشهادة، إذا وجد مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

    واعتبرت القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين  وأبوي الزوج الآخر مانعاً أدبياً.

    حيث نصت المادة /57/ على مايلي :

    ” يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية.

    1- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    أ- يعتبر مانعاً مادياً إذا كان لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد.

    ب- يعد من الموانع الأدبية قرابة الزوجين وقرابة الدم وقرابة المصاهرة حتى الدرجة الثالثة” .

    و بينت المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن الموانع الأدبية جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وذكرت بعض الأمثلة الأخرى على حالات المانع الأدبي.

    ومن الواضح أن موضوع المانع الأدبي له أهمية بالغة وخطيرة في مجال الإثبات؛ كونه يحدث خرقاً في قاعدة الدليل الكتابي.

    وخاصةً أن المشرع السوري لم يعرف المانع الأدبي، ولم يضع له معياراً واضحاً محدداً، بل ترك هذه المهمة لرجال القضاء.

    وبما أن المانع الأدبي استثناء على قاعدة الدليل الكتابي، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، كان من اللازم بيان مدى سلطة القاضي في تقدير هذا المانع سواء من حيث وجوده أو انتفائه، خصوصاً أن المشرع السوري افترض وجود المانع بالنسبة للقرابة المذكورة بنص المادة/ 57 /بينات، لذلك فإن التساؤل الذي يطرح هنا، ما هو مدى سلطة القاضي في تقدير وجود المانع الأدبي أو انتفائه بالنسبة للقرابة المذكورة بنص المادة؟

    وما هو مدى هذه السمطة في الحالات الآخرى غير المنصوص عميلا؟ وما هو مدى الرقابة التي تمارسها محكمة النقض على قاضي الموضوع في تقديره لممانع الأدبي في الحالتين؟

    وقد أفردنا لكل بحث وجانب من جوانب المانع الأدبي في قانون البينات السوري مقالاُ منفرداً (يرجى الضغط على رابط كل مقال لمشاهدته ) وهي :

    1- المانع الأدبي الناشئ عن الخطوبة في قانون البينات السوري

    2- المانع الأدبي أثناء قيام الزوجية في القانون السوري

    3- هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    4- المانع الأدبي للقرابة والمصاهرة في قانون البينات السوري

    5- المانع الادبي بين الأصول والفروع

    6- هل تعتبر رابطة الصداقة من الموانع الأدبية

    7- هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    8- المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    9- هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

    10 – هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات

    11- المانع الأدبي الناشئ عن رابطة العمل

    12- العداوة كسبب في اهدار المانع الأدبي في القانون السوري

    13- اعتياد التعامل بالكتابة كسبب في اهدار المانع الأدبي

    14- المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي

    15- المانع الأدبي والصورية في قانون البينات السوري

    16- سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    17- ثبوت المانع الأدبي وآثاره

     

  • سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    أولاً. السلطة المقيدة:

    على الرغم من أن المشرع السوري ذكر بعض حالات المانع الأدبي بموجب نص

     المادة/ 57 / بينات على سبيل المثال لا الحصر، إلا أنه حصر المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة، بالقرابة ما بين الزوجين، والقرابة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي إلى الدرجة الثالثة، وقرابة المصاهرة ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    وبالتالي فإن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة تكون محصورة في هذا النطاق، بحيث لا يجوز التوسع في هذه الحالات أو الإضافة عليها؛ وذلك لأن المشرع السوري لم يطلق النص كما فعلت التشريعات الأخرى كالتشريع المصري، أي أن تحديد متى تعتبر صلة القرابة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي في نص المادة / 57 / بينات حول هذه الصلة من مانع خاص ذاتي إلى مانع موضوعي عام، بحيث يعتبر المانع الأدبي قائماً بمجرد قيام هذه الدرجة من القرابة وعلى من يدعي فقدأنه أن يثبت ذلك.

    ولذلك فإن سلطة القاضي المصري تكون أوسع من سلطة القاضي السوري في تقدير

    المانع الأدبي بالنسبة لروابط القرابة؛ إذ يتوجب- وفق اً لمتشريع المصري –على من يدعي

    قيام المانع الأدبي بين الأقرباء أن يثبته مهما كانت درجة القرابة، مما يتيح للقاضي سلطة واسعة في تقديره.

    وذلك بخلاف التشريع السوري إذ يتوجب على القاضي بمجرد توافر إحدى درجات القرابة التي نصت عليها المادة / 57 / بينات، وتمسك صاحب الشأن بها أن يقرر وجود المانع الأدبي، وعلى من ينكر قيام المانع الأدبي رغم وجود القرابة المعينة بالنص أن يثبت ذلك.

    ولذلك يمكننا القول أن دور القاضي لدينا في مجال المانع الأدبي المفترض بنص القانون هو دور مقيد، فإذا ما طالب أحد الأطراف بالإثبات بالشهادة لوجود مانع أدبي مستنداً في ذلك لوجود إحدى حالات القرابة التي ذكرها المشرع بنص المادة / 57 /، كلفه القاضي بإثبات هذه القرابة، وبمجرد إثباتها تقوم قرينة قانونية لمصلحة من يتمسك بها على وجود المانع الأدبي، ولا يستطيع القاضي أن يتجاهل القول بوجود المانع المفترض دون أن يكلف مدعيه بإثبات قيامه، أو أن ينفي وجود المانع، أو يرفض من تلقاء نفسه طلب الإثبات بالبينة رغم إثبات وجود المانع المفترض أو أن يتجاهله.

    ومن جهة أخرى لا يستطيع القاضي أن يقرر من تلقاء نفسو وجود المانع الأدبي القائم بحكم القانون دون أن يتمسك بذلك صاحب الشأن، أو دون أن يكلفه بإثبات درجة القرابة؛ ذلك أن وسائل الإثبات ملك الخصوم وليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. ففي جميع هذه الأحوال يجب على القاضي التقيد بالقواعد المبينة والا كان حكمه عرضةً للنقض.

    وبالتالي تكون سلطة القاضي السوري في تقدير وجود المانع المفترض معدومة؛ فلا يستطيع أن يتجاهل قيامه إذا ما تمسك به صاحب الشأن.

    ولكن إذا ما أنكر الطرف الآخر المانع الأدبي الذي تمسك به صاحب الشأن لوجود أحد الأسباب التي تؤدي لإهداره، فإن سلطة القاضي تتسع هنا للبحث في مدى صحة زوال المانع المفترض من بقائه. واذا ما قرر القاضي زوال المانع الأدبي فأنه يتوجب عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي استند عليها في إهدار المانع وكيفية استخلاصها من الثابت في أوراق الدعوى؛ وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم وتتأكد من صحة النتيجة التي توصل إليها بحيث تكون مقبولة عقلا، والا كان حكمه جديراً بالنقض.

    كما أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي بالاستناد إلى روابط القرابة تقف عند الحد الذي نص عليه المشرع ، فيكون القاضي مقيداً بذلك الحد بحيث لا يجوز له تقرير وجود المانع الأدبي بالنسبة لرابطة قرابة لم يُنص عليها. وذلك ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه:

     ( إن المادة / 57 / بينات حددت القرابة على سبيل الحصر بمعرض المانع الأدبي، فاقتصرت على القرابة ما بين الزوجين، أو الأصول والفروع، أو بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة، أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، فلا مساغ لتوسيع مدى نطاق هذه القرابة الذي تولت المادة المذكورة تحديده).

    فإذا أجاز القاضي الإثبات بالشهادة والقرائن لوجود مانع أدبي مبني على رابطة قرابة لم يأتي على ذكرها المشرع ، ولمجرد هذه القرابة دون أي أسباب أخرى تسوغ المانع الذي قرره، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون حكمه حرياً بالنقض، ومثل هذا الخطأ قد يعرضه للمخاصمة؛ لأنه يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.

    وفي سياق ذلك نقضت محكمة النقض قراراً أجاز الإثبات بالبينة مستنداً في ذلك على درجة قرابة لم تذكر بموجب المادة / 57 / بينات حيث جاء فيه:

    ( إن قرابة زوج أخت المدعي لا تشكل مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالشهادة).

    كما جاء في قرار آخر:

    (إن المادة / 57 / بينات حددت القرابة على وجه الحصر وليس من بينها القرابة بين الزوج وابن الزوج الآخر).

    وقد تم التوضيح سابقاً بخصوص القرابة الصهرية أنه لا مجال للاستدلال بنص المادة 39 / من القانون المدني السوري، والتي تعتبر أحد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة  بالنسبة للزوج الآخر؛ طالما أن ما ورد بموجب المادة / 57 / بينات وبالنسبة للقرابة قد جاء على سبيل الحصر. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية حيث جاء في أحد قراراتها :

    ( لا تعتبر القرابة بين الزوجة وشقيق زوجها مانع اً أدبياً بحكم القانون في مجالالإثبات بالشهادة؛ لأنها لا تدخل في ضمن تعداد الأقارب وفق المادة / 57 / والذي جاء على سبيل الحصر. وان الاجتهاد القضائي ذىب إلى أنه لا مجال لاعتبار درجات القرابة المشار إليها في المادة / 39 / مدني في مجال تطبيق المادة / 57 / بينات).

    يتضح مما تقدم أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي القائم على القرابة مقيدة من ناحيتين، فهو مقيد بقيام هذا المانع بمجرد التمسك به من قبل صاحب المصلحة، ومن ناحية أخرى يكون مقيداً بنطاق هذا المانع في حدود درجات القرابة الواردة في المادة/57 / بينات.

    ويترتب على هذا التقييد، أن مسألة تقدير المانع الأدبي المبني على روابط القرابة تعتبر مسألة قانونية وليست موضوعية، يتقيد القاضي بموجبها بنص المادة / 57 / بينات، وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لدينا، ويخضع في هذا التقدير لرقابة واسعة من محكمة النقض.

    وفي اعتبار هذا التقدير مسألة قانونية ورد في اجتهاد لمحكمة النقض السورية:

    (استقر الاجتهاد على أنه لا مانع أدبي بين أخت الزوجة وصهرها، إن هذا الأمر من المسائل القانونية).

    ثانياً. السلطة المطلقة:

    إذا كان المشرع قد حدد بموجب نص المادة / 57 /بينات حالات القرابة التي تعتبر مانعاً أدبياً بحكم القانون من الحصول على دليل كتابي، فحول معيار المانع الأدبي بالنسبة لهذه الحالات من معيار ذاتي إلى معيار موضوعي مفترض، مقيد اً بذلك سلطة القاضي في تقدير قيام المانع القائم على القرابة.

    إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي تقف عند الحالات المذكورة.

    فمن المتفق عليه فقياً واجتهاداً أن حالات المانع الأدبي قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.

    وقد أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون البينات وذكرت بعض الأمثلة على الموانع الأدبية التي يعود تقديرها للقاضي.

    ولذلك فإن ذكر بعض الحالات التي تعتبر مانعاً أدبياً ليس من شأنه أن يسلب المانع الأدبي ذاتيته بالنسبة للمتعاقدين، ولولا هذا الذاتية لما أمكن نفي قيام المانع الأدبي الذي افترض المشرع قيامه بين الأقرباء.

    وبالتالي فإن معيار المانع الأدبي فيما خلا الحالات المذكورة بنص المادة / 57 / بينات يعتبر معيار ذاتي أي خاص نسبي يختلف من شخص لآخر.

    وهنا تظهر السلطة الممنوحة لقاضي الموضوع في تقدير المانع الأدبي. فتقدير المانع الأدبي بين أقرباء لا يشملهم نص المادة / 57 /، أو بين أشخاص لا تجمعهم أي رابطة قرابة إنما يعود لمطلق سلطة القاضي التقديرية. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية في قرار لها :

    ( حق القاضي بتقدير المانع الأدبي أو انتفائه ينحصر بين أفراد لا تربطهم صلاة القرابة، وليس له هذا التقدير بين الأقارب).

    وتقدير قيام المانع في هذه الحالات يعتبر مسألة موضوعية لا قانونية، ولاسيما وأن المانع الأدبي استثناء من قاعدة وجوب الدليل الكتابي، فلزوم ذلك أن يمنح القاضي سلطة واسعة في تقدير هذا المانع حتى يتحرى من مدى وجوده فعلاً بين المتعاقدين، فيقدر هذا المانع بناءً على ظروف كل قضية وملابساتها، فما يعتبر مانعاً أدبياً في حالة ما قد لا يعتبر مانعاً في حالة أخرى.

    فكلما وجد القاضي أن العلاقة بين الأطراف تحول من الناحية النفسية دون الحصول على دليل كتابي اعتبر ذلك مانعاً أدبياً وأجاز معه الإثبات بالشهادة.

    فالمانع الأدبي هو صلة بين المتعاقدين تحول نفسياً ومعنوياً دون الحصول على الدليل الكتابي؛ لأن طلب الدليل الكتابي مع وجود بعض الصلاة الخاصة والثقة المتبادلة بين المتعاقدين يؤدي إلى زعزعة الثقة فيما بينهم .

    ومن ثم يعتبر المانع أدبياً إذا كانت الظروف التي تم فيها التعاقد أو الصلاة التي تربط بين المتعاقدين وقت التعاقد لم تسمح من الناحية الأدبية لأحد المتعاقدين باقتضاء كتابة من الأخر.

    وتكون الاستحالة في هذه الحالة استحالة باطنية أو نفسية لا استحالة مادية أو خارجية كما في الموانع المادية، ولذلك يكون تقديرها أكثر صعوبة من الاستحالة الناشئة عن الموانع المادية،  إذ يقتضي تحري أثر الظروف المحيطة بالتعاقد في نفس المتعاقد لإمكان القول: أنه بلغ حداً كان يستحيل معه على المتعاقد أن يأخذ كتابة ممن تعاقد معه .

    ومن البدييي أن هذا الأثر النفسي يختلف من شخص لآخر فلا يمكن وضع قواعد أو ضوابط لما يعتبر مانعاً أدبياً.

    ومادام أن المانع الأدبي هو مانع نسبي يختلف من شخص لأخر، وهو يتصل بظروف الاتفاق أو التصرف، وبالعلاقات القائمة بين المتعاقدين، فإن أمر تقديره يعود لقاضي الموضوع ولا يخضع في هذا التقدير لرقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصه مستساغاً، أي متى كانت الأسباب مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها، وبناءًعلى ذلك فأنه يتعين على القاضي أن يبين في حكمه الأسباب التي استخلص منها وجود المانع الأدبي؛ وذلك حتى تتمكن محكمة النقض في حالة الطعن بالحكم أمامها من التحقق أن هذا الاستخلاص كان مقبول عقلاً وموافقاً لظروف القضية وملابساتها.

    مما يحول دون تساهل قاضي الموضوع كثيراً في تقديره لوجود المانع واجازته الإثبات بالشهادة فيهدر بذلك القاعدة التي أوجب القانون بها الإثبات بالكتابة.

    وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها:

    (إن حق تقدير وجود المانع الأدبي يعود للقاضي شريطة تعليل قراره وانسجامه مع الوقائع).

    (إن مسألة وجود مانع أدبي من عدمه هي ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق

    تقديرها).

    ( إن اعتبار صلة ما بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي أو نفي هذه الصفة عنها من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض).

    أما إذا خالف القاضي في تقديره للمانع الأدبي القانون والقواعد العامة للإثبات، كأن اعتبر مجرد القرابة بين أبناء العم مانعاً أدبياً وأجاز الإثبات بالشهادة استناداً إلى ذلك أصبح تقديره مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة النقض.

    ومثل ذلك أيضاً إذا كان استنتاجه مخالفاً للمنطق، كأن يستخلص قيام المانع الأدبي من تعارف عابر بين شخصين أثناء رحلة في طائرة أو قطار، فإن استخلاصه هذا يصبح مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة النقض؛ لأن هذا الاستخلاص أمر لا يستقيم مع المنطق السليم.

    ولا تستطيع محكمة النقض فرض رقابتها إلا إذا كان القرار معللاً، لذلك يجب على القاضي تعليل قراره حتى تستطيع محكمة النقض التمييز بين المسائل الموضوعية المتروكة لقناعة القاضي، والمسائل القانونية الخاضعة لرقابتها.

    ويعود لمحكمة النقض في كل حال أن تدقق فيما إذا كان الحكم معللاً كفاية من حيث ذكر الوقائع والظروف التي بني عليها قيام المانع الأدبي، ولها أن تنقض الحكم الذي دون أن يقدر ظروف القضية بذاتها، قد استند للقول بوجود المانع الأدبي إلى مجرد قيام صلاة القرابة البعيدة أو الصداقة أو غيرها من الروابط أو العادات والأعراف

  • المانع الأدبي الناشئ عن رابطة العمل

    المانع الأدبي الناشئ عن رابطة العمل

    قد توجد الاستحالة المعنوية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي تبعاً للظروف  في روابط العمل، وتقدير المانع الأدبي في هذه الحالة يخضع لسلطة القاضي التقديرية.

    ولكن ينبغي التمييز هنا بين روابط العمل التي تكون في نطاق القطاع العام وهو ما يعرف بالعلاقة الوظيفية، وبين تلك التي تكون في نطاق القطاع الخاص.

    فقد قضت محكمة النقض السورية بأن عمل المتخاصمين في مؤسسة واحدة وعلاقتهما الوظيفية

    يمكن اعتبارها مانعاً أدبياً.

    ( نقض مدني سوري، قرار 819 ، تار خٌ 14/12/1971 مشار اليه في ممدوح عطري, أسعد الكوراني ,المرجع السابق, ص 821 )

    أما بالنسبة لعلاقات العمل في القطاع الخاص والتي تخضع لقانون العمل الجديد رقم 17 / لعام 2010 ، فإن قانون العمل وبموجب المادة / 47 / منه أوجب على صاحب  العمل تحرير العقد المبرم مع العامل كتابة، ولم يجيز له أن يثبت في مواجهة العامل بالبينة الشخصية.

    وأجازت المادة نفسها للعامل أن يثبت حقوقه في مواجهة رب العمل بجميع طرق الإثبات إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، إلا أنها أجازت لصاحب العمل في هذه الحالة أن يثبت العكس وبنفس الطريقة.

    وقد راعى المشرع في ذلك حماية الطرف الضعيف اقتصادياً في عقد العمل وهو العامل، بمواجهة الطرف القوي وهو صاحب العمل، فقد يضطر العامل نظراً لحاجته الماسة للعمل وعدم توافر فرص عمل كافية، إلى الخضوع لرغبة صاحب العمل بعدم توثيق عقد عمله معه ؛ تهرباً من تطبيق أحكام قانون العمل، فأتاح له المشرع إثبات حقوقه بمواجهة صاحب العمل بجميع طرق الإثبات. وبالتالي فإن المشرع يكون قد راعى هنا جانباً مختافاً عن المانع الأدبي، وهو الإذعان في عقد العمل.

    وبما أن صاحب العمل هو الطرف القوي؛ لذلك فأنه لا يكون حرجاً من طلب دليل كتابي من العامل فيما قد يؤديه له أو عنه تجاه الغير.

    فالعلاقة بين العامل ورب العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون حصول رب العمل من العامل على دليل كتابي فيما يسدده عن ذمته من التزامات.

    وقد كرست محكمة النقض السورية هذا الاتجاه في ظل قانون العمل القديم فجاء في قرار لها:

    ( لا يتوافر المانع الأدبي بين العامل ورب عمله، وعلى صاحب العمل أن يثبت

    ما دفعو عن العامل بالبينة الخطية، ولا تقبل البينة الشخصية إلا من العامل وحده)

    نقض مدن سوري، قرار 6، تاريخ 17/1/1966 ، مشار إليه في ممدوح عطري، أسعد الكوراني ، المرجع السابق , ص 741 .

    أما بالنسبة للروابط التي تنشأ بين العمال أنفسهم، فمن الممكن وتبعاً للظروف أن تؤدي إلى قيام مانع أدبي بالنسبة للتصرفات التي يبرمونها فيما بينهم ؛ وذلك قياساً على رابطة العلاقة الوظيفية في نطاق الوظيفة العامة، والتي اعتبرتها محكمة النقض مانعاً أدبياً. ويخضع ذلك لسلطة القاضي التقديرية.

    ومن الجدير بالذكر هنا أن قانون العمل استثنى بموجب المادة الخامسة منه بعض الفئات من الخضوع لقانون العمل، وبالتالي فإن العمال المستثنون لا يمكنهم إثبات حقوقهم في مواجهة رب العمل بجميع طرق الإثبات استناداً لنص المادة / 47 / من قانون  العمل في حال عدم وجود عقد مكتوب يثبتها.

    إلا أن ذلك لا يعني حرمانهم من إثباتها بالبينة الشخصية حيث يمكن الرجوع إلى أحكام المانع الأدبي وتطبيقها.

    ومن هذه الفئات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وبالتالي فإن المانع الأدبي يبقى معتبراً في علاقة  المخدوم بالسيد، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً ،

    حيث يمكن اعتبار المانع الأدبي فيما بينهم على أساس روابط القرابة، كما استثنى العاملين في أعمال عرضية وبالنسبة لهؤلاء فإن طبيعة عملهم قد لا تقتضي وجود عقد مكتوب حيث جرت العادة بعدم تنظيم عقد مكتوب نظراً لطبيعة أعمالهم والتي تتكرر خلال فترات وجيزة ومع

    أشخاص مختلفين مما يحول دون كتابة عقود تثبت حقوق طرفي العقد.

     فقد يمتنع رب العمل عن وفاء أجورهم بعد قياميم بالعمل المطلوب ، كما قد ينكر هؤلاء العمال ما أخذوه مقدماً من الأجر أو من أموال لشراء بعض المواد اللازمة للعمل، مما يتيح لكل من الطرفين إثبات ما يستحقه من أجر، أو ما سلفه من مبالغ عن طريق البينة الشخصية لوجود المانع الأدبي الناشئ عن العرف والعادة.

    أما بالنسبة للعمال الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية، والذين استثناهم قانون العمل من الخضوع لأحكامه، فقد قررت محكمة النقض أن المانع الأدبي لا يقوم بين المزارعورب العمل ما دام أن قانون العلاقات الزراعية أوجب ربط عقود المزارعة بسند خطي، الأمر الذي يستتبع إثبات العلاقات الناجمة عن هذه العقود فيما يتجاوز النصاب الكلي للشهادة بسند خطي؛ ذلك أن مجرد قيام علاقة زراعية بين مزارع ورب عمل لا يفيد في حد ذاته قيام المانع الأدبي بينهما.

     (نقض مدن سوري، قرار 22471466 ، مشار إليه في ممدوح عطري، أسعد الكوراني, مرجع سابق , ص 744 ) .

    وقد اعتبرت محكمة النقض الوكالة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي من الوكيل أو الموكل.

    (نقض مدن سوري، الغرفة المدنية الثانية , قرار 699 ، أساس 58 ، تاريخ8/6/1997 مشار إليه في محمد أديب الحسيني, مرجع سابق , ص 677- 678 ) .

    وجاء في المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن العلاقة بين المحامي وموكله تعتبر مانع أدبي؛ إلا أن ذلك يخضع في جميع الأحوال لسلطة القاضي التقديرية

  • المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    اقتصر المشرع السوري في المانع الأدبي بالنسبة للعلاقة الصهرية على العلاقات القائمة بين أحد الزوجين وأبوي زوج الآخر فقط، ولم يعتبر سواها من روابط المصاهرة مانعاً أدبياً بحكم القانون .

    وهذا ما أكدته محكمة النقض السوري في قراراتها حيث جاء في أحدها:

    ( إن المانع الأدبي بالنسبة للعلاقة الصهرية يقتصر على المعاملات بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر)

     نقض سوري, الغرفة المدنية الثانية, قرار 1295, أساس 1337, تاريخ 19/11/1995 , مشار اليه في محمد أديب الحسيني. المرجع السابق, ص 685

    وبالتالي فإن المانع الأدبي وفق نص المادة / 57 / بينات، يقتصر بالنسبة للقرابة الصهرية على العلاقة بين أحد الزوجين أوبوي الزوج الآخر، ولا يشمل سواهما من أقاربه.

    فلا يمتد هذا المانع الحكمي إلى أخوة الزوج الآخر. فلم تعتبر محكمة النقض السورية القرابة بين أخت الزوجة وصيرها مانعاً أدبياً

     نقض سوري, الغرفة المدنية الثانية, قرار 1528, أساس 1978, تاريخ 24/10/1999 , مشار اليه في محمد أديب الحسيني. المرجع السابق, ص 697.

    ولم تعتبر القرابة مع زوج الأخت مانعاً أدبياً يتيح الإثبات بالشهادة.

    نقض سوري, قرار 1455, أساس 1184, تاريخ 28/2/1956 , مشار اليه في ممدوح عطري, اسعد الكوراني, مرجع السابق, ص 800 .

    كما جاء في قرار لمحكمة النقض:

    ( قرابة الزوجة مع شقيق زوجها في مجال الإثبات لا تشكل مانعاً أدبياً بحكم القانون عملاً بالمادة / 57 / بينات )

    نقض مدني سوري، قرار 466 ، أساس 1165 ، تار خٌ 18/3/1987 مشار اليه في ممدوح عطري, المرجع السابق, ص 952.

    وجاء في قرار آخر أن :

    ( المانع الأدبي ينحصر بأبوي الزوجين ولا يشمل عمة أحدها )

    نقض مدني سوري، قرار 32 ، تار خٌ 5/2/1951 مشار اليه في ممدوح عطري, أسعد الكوراني, المرجع السابق, ص 739.

    إلا أن ذلك لا يمنع كما وضحَ سابقاً بخصوص صلات القرابة عموماً، من قيام مانع أدبي في غير حالات القرابة الصهرية التي نصت عليها المادة / 57 / بينات.

    وكل ما في الأمر أنه يجب على من يدعي وجود مانع أدبي من طلب دليل كتابي في غير الحالات المذكورة أن يثبت قيامه ؛ أي أن الأمر يتعلق بمحض قرينة قانونية نص عليها المشرع ، ولم ينفي وجود المانع في حالات أخرى.

    وفي نطاق تطبيق المانع الأدبي بالنسبة لمقرابة الصهرية، لا يمكن الاستناد لنص المادة / 39 / من القانون المدني السوري والتي تعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

    ذلك أن المادة / 57 / بينات حددت صلات القرابة التي تعتبر حكماً مانعاً أدبياً من الحصول على كتابة وحصرتها في نطاق معين.

    وهذا المبدأ أرسته محكمة النقض السورية في قرار جاء فيه:

     ( ب وجود النص على القرابة الصهرية المقبولة لقيام المانع الأدبي، وتحديدىا بالقرابة بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر، لا مجال بعد ذلك للاستدلال بنص المادة / 39 / مدني )

    نقض مدني سوري، قرار 2011 ، أساس 1644 , تار خٌ 19/12/1981 مشار اليه في ممدوح عطري, أسعد الكوراني, المرجع السابق, ص 885.

    وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بعدم وجود المانع الأدبي بين الزوج وابن الزوج الآخر

    نقض مدني سوري، الغرفة المدنية الثانية, قرار 2282 ،اساس 4714 تار خٌ 26/8/1991 مشار اليه في محمد أديب الحسيني ,المرجع السابق, ص 694.

    ومن الجدير بالذكر أن المانع الأدبي لقرابة المصاهرة لا يكون إلا بعد عقد الزواج سواء تم الدخول أو لم يتم، أما في حال الاقتصار على الخطوبة فقط فلا يتوافر المانع بين أحد الخطيبين وأبوي الخطيب الآخر.

    (محمد فهر شقفة، مرجع سابق، ص 214) .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1