قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013 

قانون البعثات العلمية في سوريا رقم 6 لعام 2013

قانون البعثات العلمية

  المرسوم التشريعي 6 لعام 2013

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور ، يرسم ما يلي:

الفصل الأول
تعاريف وأهداف
أولاً- تعاريف:

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها:

‌أ. الجهات العامة: الوزارات والإدارات العامة والجامعات والمعاهد وهيئات الإدارة المحلية وسائر المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام الأخرى المعرفة في المادة /1/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

‌ب. الوزارة: وزارة التعليم العالي.

‌ج. الوزير: وزير التعليم العالي.

‌د. الموفد: كل من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية.

هـ. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبعثات العلمية.

‌و. الجامعات: الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/لعام 2006

‌ز.    اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية في وزارة التعليم العالي واللجنة التنفيذية في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006.

ثانياً- أهداف البعثات وأنواعها

المادة 2

تهدف البعثات العلمية إلى تزويد الجهات العامة بالأطر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها في مختلف نواحي الاختصاص والمستويات.

المادة 3

تكون البعثات على نوعين من الإيفاد:

‌أ. إيفاد للدراسة والحصول على شهادة أو درجة علمية.

‌ب. إيفاد للاطلاع على التطورات العلمية الحديثة أو التدريب على النواحي التطبيقية أو العملية لكسب المهارة والمران، ولا تدخل في نطاق البعثات العلمية المهمات الرسمية التي يوفد بها العاملون في الجهات العامة ومنها حضور المؤتمرات والندوات المختلفة أو مهمات استلام التجهيزات والأدوات المتعاقد عليها والتدريب على استعمالها.

الفصل الثاني
لجان البعثات ومهامها.
أولاً: اللجنة العليا

المادة 4

‌أ.  تتألف اللجنة العليا على النحو الآتي:

·       الوزير رئيساً

·       وزير التربية عضواً

·       وزير المالية عضواً

·       رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

·       رئيس إحدى الجامعات الحكومية يسميه الوزير سنوياً بشكل دوري عضواً

·       معاون الوزير عضواً

·       رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً

‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الحاضرين فيها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ويتولى مدير البعثات العلمية في الوزارة أمانة سر اللجنة.

‌ج.  لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية عند النظر في تحديد البعثات المخصصة لها، كما له أن يدعو- بصورة استشارية- من يراه من ذوي الخبرة من دون أن يكون للمدعوين حق التصويت.

المادة 5

تختص اللجنة العليا بما يأتي:

‌أ.  وضع الأسس العامة لسياسة البعثات الدراسية وفق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

‌ب. تحديد عدد البعثات الدراسية سنوياً لكل جهة من الجهات العامة في مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقاً لما وضع لها في خطط التنمية من مشاريع حسب مراحل التنفيذ ووفق إمكانات موازنتها العادية والاستثمارية.

‌ج. وضع النظام المالي لقانون البعثات العلمية.

‌د. دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ البرامج السنوية للبعثات العلمية والمعدة من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارة بإشراف اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها للاستفادة منها عند وضع البرامج السنوية المقبلة.

ثانياً: اللجنة التنفيذية في الوزارة

المادة 6

‌أ.  تتألف اللجنة التنفيذية في الوزارة على النحو الآتي:

·       معاون الوزير رئيساً

·       مدير البعثات العلمية في الوزارة عضواً

·       مدير العلاقات الثقافية في الوزارة عضواً

·       مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً

·       ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم الوزير أعضاء

·       مدير التعاون العلمي والفني في هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

·       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً

·       محاسب البعثات العلمية عضواً

‌ب. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين فيها وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويتولى أحد العاملين في مديرية البعثات العلمية أمانة سر هذه اللجنة.

‌ج.  لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلى الجهات المعنية ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت.

‌د.  تجتمع اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.

المادة 7

تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:

‌أ. دراسة الاقتراحات الواردة من الجهات العامة بشأن تحديد برنامجها السنوي للبعثات الدراسية ووضع مشروع البرنامج السنوي العام للبعثات الدراسية لجميع الجهات العامة وفقا لما وضع لها في خطط التنمية ورفعه إلى اللجنة العليا.

‌ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ثالثاً: اللجنة التنفيذية في الجامعة:

المادة 8

تتألف اللجنة التنفيذية في الجامعة من:

·       نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية: رئيسا.

·       مدير التعاون الدولي في الجامعة: عضوا.

·       محاسب الموفدين في الجامعة: عضوا.

·       رئيس دائرة المعيدين في الجامعة: عضوا.

·       ممثل عن فرع نقابة المعلمين يسميه رئيس فرع نقابة المعلمين في الجامعة: عضوا.

·       ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الجامعة يسميه المكتب الإداري: عضوا.

·       مدير الشؤون القانونية في الجامعة: عضوا.

·       ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميهم رئيس الجامعة: أعضاء.

المادة 9

تختص اللجنة التنفيذية في الجامعة بما يأتي:

‌أ. دراسة الاقتراحات الواردة إليها من الكليات من أجل تحديد برنامجها السنوي المتعلق بالمعيدين.

‌ب. إصدار القرارات في القضايا والأمور المعروضة عليها والداخلة في اختصاصاتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10

‌أ. يصادق رئيس الجامعة على قرارات اللجنة التنفيذية في الجامعة قبل رفعها للوزير من أجل اعتمادها.

‌ب. تعتمد قرارات اللجنة التنفيذية واللجان التنفيذية في الجامعات من الوزير.

المادة 11

‌أ. على جميع الجهات العامة موافاة مديرية البعثات العلمية في الوزارة في كل عام وفي المواعيد التي تحددها الوزارة ببيانات تفصيلية تتضمن احتاجاتها من البعثات الدراسية واختصاصاتها ودرجة كل منها مع ذكر أسباب الحاجة إليها، على أن تراعي في ذلك خطة التنمية في الدولة.

‌ب. تدرس اللجنة التنفيذية هذه الاقتراحات بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية حسب الإمكانات المالية في موازنة البعثات والمنح المتوافرة لديها وترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لإقرارها.

المادة 12

تقرر اللجنة العليا في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ويحال البرنامج التنفيذي السنوي بعد إقراره من اللجنة العليا إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

الفصل الثالث

أسس البعثات العلمية وشروطها

مادة 13

يجب أن يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية حتى لو كان موظفا أو عاملا في الدولة الشروط الآتية:

‌أ.  أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، و يستثنى منهذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/  تاريخ 7 / 4 / 2011.

‌ب. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

‌ج.  أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل.

‌د.  ألا يتجاوز عمره 22 سنة لحملة الشهادة الثانوية و 24 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و26 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الخمس سنوات و 28 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الست سنوات و 30 سنة لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات أو مايعادل هذه الشهادات و 32 لحملة شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية الطبية.

‌هـ.  أن يكون حائزا معدلا في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن جيد، وأن يكون حائزا معدلا عاما في الشهادة الثانوية لا يقل عن 80% إذا كان الايفاد على أساس الشهادة الثانوية.

‌و. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح إليها وفق الاعلان الذي تقدم إليه.

  

المادة 14

تقرر اللجنة التنفيذية الأسس والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات العلمية بإعداد إعلان بعثات تحدد فيه أسس وشروط الترشيح وموعده.

المادة 15

تجري المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو الآتي:

‌أ.  يسلسل المرشحون، الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة 13 بحسب مجموع درجاتهم أو معدلات تخرجهم في الشهادة المطلوبة للترشيح، ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوي في المعدلات يرجح صاحب المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية وفي حال التساوي يرجح من كان مستواه في اللغة الانكليزية أفضل.

‌ب. يحق للجنة التنفيذية أن تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلا معينا أعلى من المعدل الأدنى المطلوب في المادة 13 إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقتضي ذلك.

‌ج. تعتمد قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات شهادات الجامعات والشهادات الأخرى السورية وغير السورية.

الفصل الرابع

المنح والإجازات الدراسية

أولاً: المنح:

المادة 16

المنح التي تقدم للجمهورية العربية السورية هي:

‌أ.  منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية ويستفيد منها الناجحون في إعلاني البعثات والمعيدين.

‌ب. منح للاطلاع أو للتدريب في النواحي العلمية أو الفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين المؤصلين في الجهات العامة عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

المادة 17

لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية إلا عن طريق الوزارة، ولا يجوز الاستفادة من أي منحة اطلاعية أو تدريبية إلا عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

المادة 18

على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح أيا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة التخطيط والتعاون الدولي حسب الحال.

المادة 19

‌أ. يحيل الوزير المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة في الوزارة أو إلى الجامعات لتتخذ إجراءات الايفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

‌ب. في حال تعذر الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس التعليم العالي الاعلان عن هذه المنح بموجب إعلان يتقدم له ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة فيه ويتم التفاضل بينهم وفق الأسس المعتمدة في هذا المرسوم التشريعي على الا تلتزم الدولة بأي نفقة تجاه الذين يستفيدون من أحكام هذا الاعلان ولا تلتزم الدولة بتعيينهم.

المادة 20

إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية فيبت بأمرها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتحيلها إلى الجهات العامة بحسب نوع المنحة وطبيعتها ووفق الشروط الواردة في إعلان المنحة وبما ينسجم مع الأنظمة والإجراءات الواجب إتباعها للترشيح الموضوعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 21

يجوز لهيئة التخطيط والتعاون الدولي الموافقة على المنح التدريبية التي تطلبها الجهات العامة بحيث لا تزيد مدة المنحة على سنتين.

المادة 22

يجوز منح العاملين الدائمين السوريين في الجهات العامة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها وفق ما ورد في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 23

تحدد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للدراسة للحصول على شهادة أو درجة علمية وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية.

المادة 24

تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.

المادة 25

يجب أن تتوافر في طالب الإجازة الدراسية الشروط الآتية:

‌أ.  أن يكون مؤصلاً، أو أن يمضي سنة على تعيينه بعد عودته من الإيفاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان بالأصل موظفا أو عاملاً.

‌ب. ان يكون حاصلا على درجة الإجازة على الأقل وألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد.

‌ج. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح أن يشغلها بعد عودته من الإيفاد.

‌د.  أن تكون الجهة التي يتبعها طالب الإجازة بحاجة إلى نوع الدراسة الذي سيقوم به.

هـ.  أن تكون الدراسة التي سيقوم بها وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند إليه.

‌و.  أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للإجازة.

‌ز.  أن يحصل على الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل لجنة فحص العاملين.

المادة 26

يقتصر منح الإجازة الدراسية بأجر على العاملين في الجهات العامة الذين تجاوزوا السن المحددة للترشيح للبعثات العلمية ولم يتجاوزوا الأربعين من العمر ويجب أن تتوافر في طالب الإجازة بأجر إضافة إلى الشروط المحددة في المادة السابقة ما يأتي:

‌أ. ألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد جدا.

‌ب. ان تكون درجة كفائته في عمله جيد جداً.

المادة 27

تنظر لجنة الإجازات الدراسية في الجهة العامة في طلبات الإجازة وتتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيها فإذا وافقت على منحها ترفع تقريرا معللا إلى الوزير المختص بالجهة ليقرر الموافقة على الإجازة وإحالتها إلى اللجنة التنفيذية في الوزارة وتتخذ هذه اللجنة قرارها النهائي بشأن الإجازة في ضوء توافر الشروط المطلوبة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 28

يجوز إلغاء الإجازة الدراسية بأجر أو بدون أجر بقرار من اللجنة التنفيذية وموافقة الوزير المختص بناء على اقتراح معلل من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل.

الفصل الخامس

اللياقة الطبية للموفدين

المادة 28

يطلب من المرشح للإيفاد قبل صدور صك لإيفاده أن يحصل من لجنة فحص العاملين على شهادة صحية تثبت سلامته من الأمراض وسلامة حواسه وقابليته الجسدية التي تسمح بدراسة الاختصاص الموفد من أجله والقيام بالعمل الذي سيسند إليه.

المادة 30

إذا كان بلد الإيفاد أو نوع الدراسة يتطلب شروطا صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوافر هذه الشروط في المرشح.

المادة 31

إذا لم يتقدم المرشح للإيفاد بالشهادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الإيفادأما إذا كان الترشيح على منحة فتطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

الفصل السادس

إصدار القرارات

المادة 32

تنفذ قرارات اللجنة التنفيذية بدءا من تاريخ اعتمادها أو التاريخ الذي يحدد فيها للتنفيذ.

المادة 33

‌أ.  تصدر قرارات الإيفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير سواء أكان الموفد طالبا أم من العاملين في الجهات العامة.

‌ب. تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية تنفيذا لموافقة هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة.

‌ج.   تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذا لقرارات الجنة التنفيذية في الوزارة.

المادة 34

تمدد قرارات الإيفاد بعثة دراسية وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الإيفاد الأصلي على ألا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة للموفد للحصول على شهادة الدكتوراه وستة أشهر لللحصول على شهادة الماجستير وسنة واحدة للموفد للحصول على درجة الإجازة.

المادة 35

لا تخضع القرارات المشار إليها في المواد السابقة للتأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

الفصل السابع

حقوق الموفد

المادة 36

لا يجوز إنهاء الإيفاد إلا بقرار من اللجنة التنفيذية وذلك في الحالات التي نص عليها هذا المرسوم التشريعي.

المادة 37

‌أ. إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من أجلها يعين الموفد على اساسها، ويتوجب على الجهة التي أوفد لحسابها أن تعينه في الوظيفة الملائمة لشهادته فور وضعه تحت تصرفها من قبل مديرية البعثات العلمية في الوزارةوعلى الجهة المذكورة أن تلحظ في ملاكها الوظائف الخاصة الملائمة لفئات الموفدين لحسابها أو لمراتبهم ودرجاتهم – حسب الحال – وحسب الشهادة التي سيحصلون عليها وذلك بدءا من السنة المتوقعة لانتهاء لإيفادهم.

‌ب. في حال عدم توافر الشاغر أو الاعتماد لتعيين الموفد في الجهة التي أوفد لحسابها فيعين إضافة إلى ملاكها في الفئة أو المرتبة والدرجة اللتين تخوله إياهما شهادته حسب تقدير لجنة التعادل وتدفع أجوره وتعويضاته من الوفر العام في موازنتها إلى حين رصد الاعتماد في موازنة تلك الجهة، وتتحمل موازنة البعثات في الوزارة إجر الموفد ببعثة دراسية فقط بحسب الشهادة التي أوفد من أجلها أثناء الفترة الواقعة بين تاريخ وضع نفسه تحت التصرف وانتهاء إجراءات تعيينه في الجهة التي سيعين فيها على ألا يزيد ذلك على ستة أشهر وبعدها تدفع أجوره من الجهة التي وضع تحت تصرفها.

‌ج.   إذا كان الموفد معيدا فيتم تعيينه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات لائحته التنفيذية.

المادة 38

إذا كان الموفد موظفا عاملا قبل إيفاده وحاصلا على موافقة الجهة التي يعمل بها على الإيفاد فيظل أثناء مدة الإيفاد محتفظا بوظيفته في الجهة التي يعمل بها قبل الإيفاد وتعد مدة الإيفاد من الخدمة الفعلية وتحسب في المعاش أو التأمينات الاجتماعية والترفيع بموجب النظام المتبع في تلك الجهة وذلك إلى حين تعيينه أو نقله إلى الجهة الجديدة التي أوفد لحسابها، وعلى الموفد المذكور تأدية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية عن مدة إيفاده وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 39

يحق للطالب الموفد الذي الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه أن يطلب احتساب مدة إيفاده في الخدمة الفعلية على أن يقدم طلبا خطيا بذلك للمرجع التأميني خلال مدة خدمته الخاضعة للتأمين، ويترتب عليه دفع الالتزامات المقررة في القوانين النافذة.

المادة 40

إذا وصل الموفد أثناء مدة إيفاده في ملاك جهته إلى فئة أو مرتبة أو درجة أعلى من الفئة أو المرتبة والدرجة التي سيعين فيها حسب الشهادة التي حصل عليها وأوفد من أجلها في الجهة الموفد لحسابها فيحتفظ بما وصل إليه عند تعيينه في الجهة الجديدة.

المادة 41

إذا تبين أن شهادة الموفد التي أوفد من أجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة أو مرتبة أو درجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.

المادة 42

تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء مدة إيفاده حقا له، وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة.

المادة 43

تعود ملكية الاختراعات التي يبتكرها الموفد والمتعلقة بتخصصه أثناء مدة إيفاده مناصفة له وللدولة وتسجل باسمه ويمنح في هذه الحالة تعويضا ماليا مقطوعا تقدره لجنة فنية يصدر بتأليفها قرار من رئيس اللجنة العليا إضافة إلى نفقات تسجيل براءة الاختراع ويصرف هذا التعويض ونفقات التسجيل من موازنة البعثات العلمية في الوزارة.

المادة 44

‌أ.  يحق للموفد ببعثة دراسية للحصول على درجة الإجازة أو الدكتوراه أن يعود وعائلته إلى الوطن كل سنتين ميلاديتين على نفقة الدولة ذهابا وإيابا وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية وتمديدها.

‌ب. يجوز للموفد في غير الحالة السابقة أن يعود وعائلته للوطن من دون ان يتقاضى أجور السفر.

‌ج.   تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في النظام المالي لهذا المرسوم التشريعي.

‌د. يمنح الموفد – الذي يحصل على الشهادة المطلوبة منه ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد أو تجميد لهذه المدة، ويعود إلى الوطن ضمن المدة المحددة في الفقرة (هـمن المادة 45 من هذا المرسوم التشريعي مكافأة مالية تعادل ثلاثة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها إذا كان موفدا لدرجة الإجازة وستة أمثال إذا كان موفدا لدرجة الماجستير واثنتا عشر مثلا إذا كان موفدا للدكتوراه أو الماجستير والدكتوراه معا، كما يمنح شهادة تقدير تعتمد من الوزير.

الفصل الثامن

واجبات الموفد

المادة 45

تترتب على الموفد الواجبات الآتية:

‌أ.  القيام بموجبات الإيفاد في المواعيد المقررة لها.

‌ب. متابعة دراسته من دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أثناء المدة المحددة للإيفاد.

‌ج.  المحافظة على سمعة بلاده والتقيد بقوانينها وأنظمتها، واحترام قوانين وأنظمة البلاد التي يوفد إليها وتقاليدها.

‌د.  لإجابة عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة؛ وتقديم تقارير سنوية عن سير دراسته إلى الجهة الموفدة.

هـ.  العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال مدة ستين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها.

وأما الموفدون للاطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا إلى عملهم في إداراتها خلال مدة خمسة عشر يوما على الأكثر من انتهاء مدة إيفادهم.

المادة 46

يحظر على الموفد أثناء مدة الإيفاد ما يأتي:

‌أ.  مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق أجر الإيفاد الرسمي إذا كان العمل لا يرتبط بموضوع دراسته واختصاصه، أما إذا كام من مستلزمات دراسته أو كان نتيجة لهذه الدراسة فيمكن أن يسمح له بمزاولتها بعد موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

‌ب. تغيير نوع الدراسة أو اختصاصها إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية استناددا إلى رأي الجهة الموفد لحسابها بشرط ألا يؤثر ذلك في مدة الإيفاد.

‌ج.   تغيير بلد الدراسة إلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

‌د.  تغيير الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الإيفاد (مع المحافظة على الاختصاصإلا بموافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية.

‌هـ.  مغادرة بلد الإيفاد إلا بموافقة كل من المشرف الداخلي والخارجي واللجنة التنفيذية.

‌و.  الانتساب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.

المادة 47

‌أ.  يلزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي اوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها.

‌ب. لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر إلا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها.

‌ج.   لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم الفقرتان السابقتان من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بعد انتهاء التزاماتهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلا في الحالتين الآتيتين:

1.   إعادة هيكلة الجهة المعين فيها ولم تعد بحاجة إلى خدماته.

2.   تأدية الالتزامات المالية المترتبة بذمته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ويتم النقل في الحالتين المذكورتين في البندين 1 و 2 بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

‌د.  تحسب مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد للدراسة وفق احكام الفقرة (أمن هذه المادة على أساس مثلي مدة الإيفاد على ألا تقل المدة عن خمس سنوات، وتحسب مدة خدمة العلم التي يقضيها الموفد بعد عودته من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها ولا تحسب مدة الإعارة والاستيداع والإجازة الخاصة بلا أجر والندب الكلي من أصل المدة التي يلتزم بخدمتها.

المادة 48

‌أ. لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ب. كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزما حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ج.  تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها.

المادة 49  

يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية الذي لا يقدم الكفالة المطلوبة منه بموجب المادة 48 من هذا المرسوم التشريعي في الإيفاد وإذا كان الترشيح على منحه تطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 50

‌أ.  يسقط حق المرشح للإيفاد ببعثة دراسية الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن القيام بموجبات الإيفاد طبقا لحكم الفقرة (أ) من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي.

‌ب. أما المرشح الذي يصدر قرار إيفاده ويتخلف عن الالتحاق بمكان الدراسة عن الموعد المحدد لأسباب غير مبررة أو يستنكف عن متابعة الدراسة التي أوفد من أجلها فيسقط حقه في الإيفاد ويحرم من الترشيح لأي بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات، كما تسترد منه جميع المبالغ التي تكون الجهة المعنية قد صرفتها عليه، ويطبق حكم هذه المادة على الموفد بإجازة دراسية في الحالات المماثلة.

‌ج.  في كل من الحالتين السابقتين إذا كان المرشح معيدا تنهى خدماته في الجامعة وتصفى حقوقه التقاعدية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌د.  إذا كان الترشيح على منحة تطبق على المرشح أحكام الالمادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 51  

إذا قصر الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية مخالفا بذلك أحكام الفقرة (بمن المادة 45 يعرض أمره على اللجنة التنفيذية لتطبق عليه القواعد الآتية:

‌أ.  إذا رسب الموفد أثناء مدة الإيفاد أكثر من عام دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية فينهى إيفاده ويطالب وكفيله بالتضامن بجميع الأجور والنفقات التي صرفت عليه؛ ويجوز للجنة تجميد وضعه ومنحه فرصة أخيرة للنجاح لمدة لا تزيد على عام فإذا نجح أعيدت له صفة الإيفاد – استمرارا لإيفاده الأساسي أو تمديدا له – وإلا أنهي إيفاده نهائيا ولا يعطى الموفد أجره أو فرق منحته عن فترة التجميد ولا تعد فترة التجميد ضمن فترة الإيفاد المحسوبة في الخدمة الفعلية.

‌ب. إذا رسب الموفد أو قصر في الدراسة وزادت سنوات تقصيره ورسوبه على نصف المدة الأساسية المحددة في قرار الإيفاد للحصول على الشهادة فينهى إيفاده مهما يكن عذره ويطالب وكفيله برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه فعلا أثناء إيفاده.

‌ج.   يجوز للجنة التنفيذية تأجيل مطالبة الموفد، الذي أنهي إيفاده وفق الفقرة (بمن هذه المادة، بالأجور والنفقات المصروفة عليه وتجميد وضعه لمدة سنة على الأكثر من تاريخ إنهاء إيفاده ليتابع دراسته على نفقته الخاصة ويحصل على الشهادة التي أوفد من أجلها وعند حصوله على هذه الشهادة يلزم بخدمة الجهة الموفد لحسابها لمدة تعادل مثلي المدة التي درسها على نفقة الدولة على ألا تقل عن خمس سنوات، وتطبق عليه الأحكام المتعلقة بالنكول، وإذا لم يحصل على الشهادة المطلوبة أثناء مدة التجميد المذكورة يطالب وكفيله بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

‌د.  يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الإيفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن في ضوء المعلومات التي تتوافر لديها أثناء تلك المدة.

المادة 52

للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسيةإذا ثبت لديها من التقارير الواردة بشأنه أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد ويطالب الموفد الذي أنهي إيفاده لهذا السبب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

المادة 53

على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يسئ إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو يسئ إلى البلد الذي يدرس فيه ويخالف أنظمته وتقاليده مخالفا بذلك أحكام الفقرة/ج/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

المادة 54

للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يمتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الجهة الموفدة أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /د/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

المادة 55

للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة/أ/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويباشر عملا خارجا عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لأجر الإيفاد وذلك بعد إنذاره بالانقطاع عن العمل، ويطالب وكفيله بالتضامن برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

المادة 56   

للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يغير نوع الدراسة أو بلدها أو الجامعة التي يدرس فيها بدون موافقة مسبقة مخالفاً بذلك أحكام الفقرات (ب – ج – د) من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

المادة 57   

للجنة التنفيذية حرمان الموفد ببعثة دراسية الذي يغادر بلد الإيفاد دون موافقة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /ه/ من المادة /46/ من هذا المرسوم التشريعي من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة بموجب المادة /44/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 58

على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يخالف أحكام الفقرة /و/ من المادة /46/ وينتسب إلى منظمة غير معترف بها من الدولة ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

المادة 59

يطالب الموفد، الذي يحصل على مدة الإيفاد الأساسية وينهى إيفاده لعدم حصوله على المؤهل العلمي، وكفيله بالتضامن بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة الإيفاد.

المادة 60

في حال مطالبة الموفد بإجازة دراسية بدون أجر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يتم حساب التعويضات التي يدفعها بما يوازي الأجور التي يتقاضاها لو كان موفدا على أساس إجازة دراسية بأجر.

المادة 61

إذا خالف الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) أحكام الفقرة /ه/ ـمن المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي يجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة في الحالة المشار إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية، كما يمكن للجنة التنفيذية طي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة المطلوبة أو تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة التي أوفد من أجلها. وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلا إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.

المادة 62

إذا خالف الموفد أحكام المادة /47/ من هذا المرسوم التشريعي ونكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها فيجب على اللجنة التنفيذية مطالبته وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده بنسبة ما تبقى من التزامه.

المادة 63

إذا طولب الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا، سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

المادة 64

يعود للوزير المختص إنهاء إيفاد الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية إذا خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 65

يطالب الموفد بمنحة اطلاعية أو تدريبية بأداء ضعف ما أنفق عليه أثناء مدة إيفاده، إذا نكل عن أداء الخدمة في دوائر الدولة لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة الإيفاد سواء أكان الصرف قد تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

الفصل التاسع

القواعد المالية للبعثات

المادة 66

يصدر النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي (بجميع أنواع الإيفاد) بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية بناء على موافقة اللجنة العليا للبعثات.

المادة 67

تبقى أحكام النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم (644/و) تاريخ 26 /1 / 2009 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقا لأحكام المادة /66/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 68

يتولى الملحقون الثقافيون رعاية الطلاب الموفدين وغير الموفدين في الخارج ومعاملتهم من حيث الإقامة والإجراءات الجامعية وجوازات السفر والرعاية الصحية والاجتماعية، أما في البلاد التي ليس فيها ملحقون ثقافيون فتقوم بهذه المهمة البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية المعتمدة في تلك البلاد.

الفصل العاشر

أحكام عامة

المادة 69

تعامل الموفدة معاملة الموفد من حيث التعويض العائلي عن الزوج.

المادة 70

يمارس مجلس المعهد في المعاهد العليا التابعة للوزارة صلاحية اللجنة التنفيذية بالنسبة للمعيدين.

المادة 71

مع مراعاة أحكام المادة /63/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم استكمال المرشح أو الموفد على منحة، الذي تم قبوله، إجراءات الإيفاد أو استنكف عن الإيفاد قبل مرور نصف مدة الإيفاد الأساسية يطالب وكفيله بالتضامن بنصف قيمة المنحة إضافة إلى الأجور والتعويضات التي صرفت عليه.

المادة 72

يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعين لقانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 وتطبق عليهم أحكام المواد (44/د _ 59 _ 60 _ 61 _ 69) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 73

لا تطبق أحكام المادة /11/ من المرسوم ذي الرقم /488/ المؤرخ في 26 /12 / 2007 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 74

لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لأحكام خاصة، كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.

المادة 75

تنهى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 76

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 03-03-1434هجري الموافق لـ 14-01-2013 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Scroll to Top