لتحميل وقراءى كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي – يرجى الضغط هنا
إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين
محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق
بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي : السيد ………………………..، يمثله المحامي…………………… ، بموجب سـند توكيل —— – رقـم (——–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعـى عـليه : السيد ……………………. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع ……………….. – بناء …………… – طابق …. .
يملك المدعي العقار رقم (—–/—) من منطقة ……….. العقارية بدمشق وهو عبارة عن دار للسكن تقع في ………………… (ربطا إخراج قيد عقاري) ، وكان المدعى عليه قد اقدم على الدخـول إلى ذلك العقار وغصبه ، بدون علم أو موافقة الجهة المدعية ، وبدون أن يكون هـنالك أي مؤيد أو مستند قانوني لدخوله إليه أو لوجوده فيه.
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم غصب عقار المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :
1) – من النيابة العامة الموقرة :
تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عـليه بجرم غصب العقار المنصوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق .
2) – من محكمة صلح الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .
2) – بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية العقار المغتصب وان يسلمها إياه خاليا من جميع الشواغل .
3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على الجهة المدعية عما أصابها من ضرر من جراء الجرم المرتكب ، ونترك أمر تقدير التعويض للمحكمة الموقرة .
4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
لتحميل نموذج وصيغة دعوى غصب عقار على شكل pdf يرجى الضغط هنا
لمراجعة المقال الكامل عن اجراءات دعوى التفريق بالتفصيل مع الوثائق المطلوبة وسير المحاكمة فيها يرجى الضغط هنا
وفيما يلي نص استدعاء الدعوى :
المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية :
السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——–) الموثق بتاريخ ———– من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليها :
السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .
المدعى عليها زوجة المدعي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (———— وتاريخ ———- على مهر معجله /————/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
ولما كانت المدعى عليها قد أساءت معاملة المدعي وتركت دار الزوجية وامتنعت عن العودة إليها. ووصل إلى علم المدعي أنها تقوم بتصرفات تمس بشرفه وكرامته ،
مما جعل استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أمرا شبه مستحيل رغم توسط الأهل والأصدقاء وأقرباء الطرفين من اجل إصلاح ذات البين .
ولما كان من الثابت قانونا أنه إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق ،
وإذا ثبت الإضرار وعجـز القاضـي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة (المادة /112/ من قانون الأحوال الشخصية) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ،
دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،
وبعد المحاكمة والثبوت واتخاذ جميع الإجراءات المقررة في المواد (112و113 و114 و115 و 116 ) من قانون الأحوال الشخصية ،
مع ملاحظة عدم وجود من يصلح من أقارب الطرفين كي يكون حكماً ، إعطاء القرار :
1) – بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الشقاق وبطلقة بائنة .
2) – بإعفاء المدعي من مؤجل المهر ومن كافة الحقوق الزوجية.
3) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/ 2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية :السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (——–) الموثق بتاريخ ———– من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
الموضوع : تخميــن .
تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——-/ ……….. ليرة سورية في العام الواحد .
– { أو / أصبح بموجب الحكم القضائي [ المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ] ذي الرقم (—————-) الصادر بتاريخ ——– والمكتسب الدرجة القطعية مبلغا وقدره /———/ ……….. ليرة سورية في العام الواحد } .
والعقار المأجور عبارة عن ( دار للسكن … محل تجاري …. دكان…) مؤلفة من ….. ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار).
وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيرا قد لحق بها من جراء عدم تناسب بـدل الإيجار السنوي مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .
وكانت المدة العقدية قد انتهت ودخلت علاقة الطرفين مرحلة التمديد القانوني … .
– { أو / وكان من الثابت في القرار الشار إليه سابقاُ انه قد مضى على الادعاء السابق بالغبن اكثر من ثلاث سنوات }.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين ، لتقدير قيمته الحقيقية بتاريـخ الادعاء . وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتحـديد بـدل الإيجار السنوي للعقار المأجـور موضـوع هذه الدعوى بنسبة و قدرهـا (— % ) …. بالمائة من قيمتـه الحـقيقية التي سـتقدرها الخبرة المزمع إجراءها ،
وذلك اعـتبارا من تاريخ هـذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة / 7 / من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001.
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في —/—–/2020
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
لقراءة وتحميل الدعوى بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعـى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .
سبق للمدعي الشخصي وان اشترى من السيد ………….. كامل المتجر المنشأ في العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق .
وذلك بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المقررة بموجب المادة 42 من قانون التجارة ، والذي يشغله البائع المذكور إيجارا من المدعى عليه مالك ذلك العقار ،
بموجب عقد إيجار خطي أصولي ( ربطا عقد بيع المتجر وعقد الإيجار ) .
والمتجر المذكور يقع في دمشق – ………………… ، وقد تم إعلام وابلاغ المدعى عليه ببطاقة بريدية مكشوفة بوقوع البيع المذكور وانتقال الحقوق الايجارية إلى المشتري عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات
ودعوته لتنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي إلا انه امتنع عن ذلك بدون مبرر أو مسوغ قانوني .
ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن القانون أجاز للمستأجر أن يبيع حق إيجار دكانه مع محتوياته بدون حاجة لموافقة أو إذن مالك الدكان ،
ويعتبر المشتري مستأجرا خلفا للمستأجر السابق البائع فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار عملا بالفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات . ويكون المالك ملزما في هذه الحالة بتنظيم عقد إيجار مع المشتري المستأجر الجديد تحت طائلة العقاب عملا بالمادة ( 20 ) من قانون الإيجارات } .
( قرار محكمة النقض رقم /1791/ أساس /843/ تاريخ 29/8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 520 قضاء المحاكم ) .
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم ازعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 20 من قانون الإيجارات .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :
1) – من النيابة العامة الموقرة :
تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم إزعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ،
المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 14 إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق .
2) – من محكمة صلح الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .
2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة في عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق والمرفقة صورته ربطا مع هذا الادعاء .
3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .
4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل
لتحميل صيغة دعوى اتناع عن تنظيم عقد الايجار بشكل pdf يرجى الضغط هنا
هناك حالات عددها القانون لاسقاط حضانة الأم عن أولادها.
ومن هذه الحالات هو حالة زواج الحاضنة من شخص شخص آخر غير محرم للمحضون والشخص الوحيد عادة المحرم للمحضون هو العم أي عم الأطفال .
وبالتالي يستلزم سقوط الحضانة عن الأم وتسليم الطفل لمن يلي الأم في الحضانة وهو حسب التعديل الجديد الأب.
وقد شرحنا في مقال سابق لنا حالات سقوط الحضانة عن الأم ( اضغط هنا )
المادة 138 من قانون الأحوال الشخصية
“زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها “
أ- بيان قيد عائلي للمدعي والمحضون اي للأب وابناءه.
ب – صورة مصدقة عن عقد زواج الأم من الشخص الجديد الغريب.
3- استدعاء الدعوى.
المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية :
السيد ……………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (———-) الموثق بتاريخ ———— من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليها : السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .
طرفا هذه الدعوى كانا زوجين بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (—————–) وتاريخ ————-
وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) .
وبتاريخ ———– انتهت حياتهما الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .
ولما كانت المدعى عليها قد تزوجت مجددا من شخص غريب عن المحضون ، الأمر الذي ، وعملاً بأحكام المادة 138من قانون الأحوال الشخصية ، يوجب إسقاط حضانتها :
{ زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها }.
وكانت والدة المدعى عليها ( متوفية … أو غير مؤهلة لحضانة الطفل نظرا لالتزامها برعاية شؤون أسرة كبيرة مؤلفة من زوج وعدد من الأطفال … أو مصابة بمرض عضال يمنعها من رعاية الطفل المحضون …… أو قد بلغت سن الشيخوخة و أضحت مقعدة غير قادرة على رعاية المحضون) .
وكانت والدة/شقيقة المدعي تتوافر فيها جميع الشرائط المطلوبة قانونا والتي تؤهلها لرعاية وحضانة الطفل .
الطب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… ، وتعيين والدة/شقيقة المدعي السيدة ………………. حاضنه قانونية لذلك الطفل .
2) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
المحامي الوكيل
—————————————————————————————————–
لتحميل صيغة ونموذج دعوى اسقاط الحضانة على شكل pdf يرجى الضغط هنا
كما يمكنك الاطلاع على مقالاتنا بخصوص الحضانةب بعنوان :
النيابة العامة بريف دمشق الموقرة
المدعي الشخصي :
السيد …………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) المؤرخ ../../2000 الـموثـق من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه :
السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .
يوم 00/00/2000 اقدم المدعى عليه على اللجوء إلى أساليب الغش والخديعة المتمثلة {………………………} والتي مكنته من سلب المدعي الشخصي مبلغا وقدره (——-) ………. ليرة سورية .
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الاحتيال المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 641 من قانون العقوبات :
{ 1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.} .
الطلب : لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا :
1) – من النيابة العامة الموقرة :
تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 641 من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.
2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، ومن ثـم دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .
2) – بإلزام المدعى عليه بان يعيد للمدعـي المبلغ الذي احتال به والبالغة قيمته /……./ …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
4) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .
5) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل