الوسم: محامي يترافع لوجه الله

  • عقوبة حيازة الحشيش لاول مرة في البحرين

    محامي-جنايات

    مادة (35)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:

    ‌أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

    ‌ب- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
    مادة (37)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:

    ‌أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (36) من هذا القانون بقصد التعاطى في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

    ‌ب- ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.

  • صيغة و نموذج عقد تصميم مشروع فيلا مع مكتب هندسي

    محامي-تجاري

    عقــد تصميم مشروع فيلا

    إنه فى يوم ……. الواقع فى . / . / …. هـ ، الموافق / . / . ….. و بعونه تعالى ، تم

    الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………………….. …… طرف أول

    2- مكتب ………………………………………….. …… طرف ثانى

    و ذلك على ما يلى :

    1- موضوع التعاقد :

    يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم اللازمة لمشروع الطرف الأول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما بعد و على الأرض المملوكة من قبل الطرف الأول بموجب الصك الشرعى الخاص به رقم ( ) و تاريخ / / و الكائنة فى حى …………… بمدينة ……….. و تشمل أعمال التصميم الأمور المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط .

    2- مكونات المشروع :

    يتكون المشروع من المنشآت التالية :

    أ- الفيلا :

    و هى فيلا مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مع المحافظة على الأرتدادات المطلوبة من قبل البلدية .

    ب – الملحقات :

    تتكون الملحقات من الأعمال التالية :

    ب-1- خزان مياه سفلى مقاس 4.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-2- خزان صرف مقاس 2.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-3- غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك .

    ب-4- غرفة الحارس و حمامه .

    ب-5- السور الخارجى .

    ب-6- موقف سيارة داخلى .

    ب-7- ملحق بالسطح حسب نظام البلدية .

    3- نطاق الأعمال :

    تشمل الأعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط :

    أ- الرسومات الهندسية :

    1- يقدم الطرف الثانى للطرف الأول نسخة من المقترح الأولى مع توقيع العقد ، و نسخة من

    التصميم المعمارى الإبتدائى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الطرف الأول بقبول المقترح

    الأولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع الأبتدائى . و لا يحق للطرف الأول أن

    يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع لأى سبب كان بعد قبول المقترح الأولىضمن قيمة هذا العقد .

    و على الطرفين الألتزام بطلبات البلدية .

    2- يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى مقاسA 2 حسب طلبات البلدية

    ( رسومات البلدية ) شاملاً :

    2-1- المساقط المعمارية الأفقية و القطاع و الواجهات .

    2-2- الرسومات الإنشائية للقواعد و الميدات و الأعمدة و الأسقف و جداول الأعمدة و

    الأسقف .

    2-3- الرسومات الصحية لصرف الحمامات و المطابخ و صرف السطح و الموقع العام و

    الخزانات الأرضية و العلوية و المصارف .

    2-4- الرسومات الكهربائية للإنارة و القوى داخل الفيلا.

    2-5- المواصفات الخاصة المختصرة كرموز على المساقط فقط ، و جدول التشطيبات .

    4- الأتعاب :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أتعابه عن هذا العقد و البالغـــة ( 0000.00 ) فقط …………………………………. ريالاً لاغير ، و بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى و مقدارها 50% فقط خمسين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الأبتدائى المعمارى .

    ب- الدفعة الثانية و مقدارها 30% فقط ثلاثين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الإبتدائى المعمارى .

    ج- الدفعة الثالثة و الأخيرة و قدرها 20% فقط عشرين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى

    إنتهاء كافة رسومات المشروع .

    و يلتزم الطرف الأول بتسديد الدفعة فور أستحقاقها ، و لا يحق للطرف الأول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و لا يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى يشمل الدفعة التى تم عندها التوقيف . كما و يجب أن يسدد ىالطرف الأول كامل أتعاب الطرف الثانى لدى أنتهاء الرسومات .

    5- شروط إضافية :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى الأتعاب الإضافية التالية ، إذا رغب الطرف الأول أو أمرت البلدية أن يقوم الطرف الثانى بأعمالها .

    1- مقابل متابع المشروع بالبلدية …………. ريالاً ، و لا يشمل العمل أية أعمال مساحية .

    2- مقابل عمل مناظير ملونة ……………… ريالاً عن كل منظور.

    3- أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم الأتفاق علية فى حينه .

    و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع الإبتدائى ، و يقوم الطرف الأول بالحصول على كروكى و طلبات البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص .

    و لا يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و لا تحتوى وعدا بذلك ، و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثانى  الطرف الأول

  • صيغة عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد في السعودية

    محامي-تجاري

    عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد

    بعون الله تعالى ، و فى يوم الواقع فى / / هـ الموافق / / م تم الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمالك أو الطرف الأول

    2- المكرم ……………………………………… الجنسية ، و إقامته رقم ……………………… وتاريخ / / و عنوانه ………………………………………….. ……………………….. ومهنته . مقاول أعمال صحية ، و هو مفوض من مؤسسة ………………………………………..

    و سجلها التجارى رقم ……………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمقاول أو الطرف الثانى .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، و ذلك على ما يلى :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الثانى بدراسة و رسم تقديم و اعتماد كافة أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحى و التمديدات والتوصيلات و التركيبات و التجربة و التسليم و الصيانة لمدة سنة كاملة واللازمة لفيلا الطرف الأول بمدينة جدة ، و ذلك حسب مواصفات مكتب ………………………………. ، و حسب أجود أصول الصناعة ، و بأحسن الصناعيين المهنيين المعتمدين من قبل المهندس مستشار الطرف الأول .

    2- المواصفات الخاصة :

    1- تتم كافة التكسيرات و الفتحات – الشنايش _ اللازمة للعمل من قبل الطرف الثانى وباستشارة المستشار الخطية المسبقة تجنبا للمشاكل الإنشائية .

    2- تتم كافة التركيبات للماء العذب البارد و الحار ، بموجب أفضل الأصول ، من ناحية القطع الصحيح للمواسير و اللحام و التداخل و الشد و الربط و الدفن بالجدران والأرضيات ، مع عمل المحابس مضبوطة على بقج البورسلان أو البلاط أو الرخام ، تجنبا لظهورها غير الطبيعى ، أو أنغماسها تحت تلك التبليطات ، و يمنع منعا باتا لى المواسيرأو طيها أو قطعها أو خرمها بالطرق اليدوية ، أو باستخدام الحرارة ، و تستخدم فقط الوصلات الجاهزة و المعتمدة من المهندس .

    3- تلف كافة المواسير الساخنة بالعازل الجاهز لفا محكما ، و تترك الوصلات إلى ما بعد التجربة و القبول من المهندس ، ثم تلف بالعازل الجاهز عند تعليمات المهندس بذلك .

    4- يمنع استعمال الجبس منعا باتا فى أى عمل و لأى غرض كان .

    5- يتم تثبيت – تحبيش – جسم المواسير فقط ، و ليس الوصلات ، بلقطات إسمنتية و قفيزات

    لحين أنتهاء التجربة والاستلام من قبل المهندس .

    6- تستعمل نظم كاملة من المواسير و ملحقاتها و لوازمها ، و تكون معدنية نحاسية فقط إذا رغب المالك ، و من صناعة أمريكية مثل مولر Muller أو مصنوعة من PVC سميكة الجسم سكدول 80 للبارد و الساخن إذا أشار المالك ، مثل مواسير نيبكو الأمريكية او الخليج العربى أو نيبرو ، و كذلك كافة الوصلات و الجلب و الأكواع و التقاطعات متجانسة الصناعة و المقاسات …. إلخ .

    7- تلف المواسير الساخنة بأكملها ، و تلك المواسير الباردة الظاهرة تحت أشعة الشمس ، لفا محكما بالفايبر جلاس الجامد الخاص بالعزل الحرارى للمواسير ، و تترك الوصلات بدون عزل على ما بعد التجربة و القبول ثم تلف بالفايبر جلاس بعد ذلك و تعزل .

    8- تعمل تمديدات النازل للتغذية لكل حمام أو مطبخ من مواسير قطر 25 مم ، و الفروع من مواسير قطر 20 مم ، و التغذية لكل قطعة 13 مم ، و تزود بمحابس منفردة لكل ماسورة و لكل قطعة صحية ، و لكل نظام بارد أو ساخن .

    9- تستخدم المحابس الإنجليزية ، بقلب نصف كرة ، و بذراع للخطوط الموضحة أعلاه 25 مم ، و 20 مم .

    10 – تستخدم محابس جروهى الألمانية ( الأصلية و ليست المقلدة ) لكل القطع الصحية والبارد و الساخن و للأماكن الظاهرة حسب العينة المعتمدة من الاستشارى ، بحيث يمكن تصليح أى قطعة دون حبس الماء عن الحمام أو المطبخ أو الأوفيس ، كما يجب وضع المآخذ والليات و المحابس بشكل متناظر تماما لكل قطعة ، والصرف تحت مستوى المخرج تماما مع عمل الوصلات بدقة تامة . و يجب أستخدام مواسير كروم ربع بوصة لكل من الساخن والبارد على القطعة بمحابس كروم جروهى كما ذكر . إذا خرجت أى قطعة فيما بعد عن التناظر التام بعد التبليط و كساوى البورسلان ، أو دخلت المحابس أو احتاجت وصلات تكبير أو تصغير أو تطويل ، يتحمل المقاول كافة تكاليف التكسير والإزالة والإعادة على حسابه الخاص مواد و مصنعية و غرامة تعطيل ، فإذا تلكأ فإنه بموجب هذا العقد يفوض الطرف الأول المالك بالعمل على الإصلاحات اللازمة خصما من حساب المقاول لديه دون الرجوع إليه أو إلى أى جهة كانت .

    11- يتم اختيار القطع الصحية و اعتمادها من قبل المهندس و المالك فقط منضبطين بسعر الشراء المحدود فى العقد ، و يقدمها المقاول بشكل كتابى على نظم المهندس الخاصة للاعتماد .

    12- الطرف الثانى مسؤول عن ضبط المسافات ، و أماكن المحابس ، و القطع الصحية ، قبل التبليط ، و يمنع منعا باتا التكسير فى التبليطات لأى غرض بعد ذلك ، و سيتم إزالة كل التبليطات إن لزم ، و يلتزم الطرف الثانى بتكاليف إزالة جميع التبليطات و إعادتها على حسابه الخاص ، إذا أهمل أو نسى أو تسبب فى لزوم الإزالة .

    13- أى تكسير يستدعيه العمل يكون على حساب الطرف الثانى كاملاً ، و كذلك الإصلاحات بأكملها مهما بلغت قيمتها .

    14- يتم تركيب القطع و تثبيتها بالعناصر الميكانيكية ، و يمنع منعا باتاً أستخدام التقطيبات بالأسمنت أو الجبس أو خلافه .

    15- يتم التقطيب حول القطع بمادة السيليكون المطاطى حسب أصول الصناعة بعد التنظيف التام و الغسل و التجفيف النظيف ، و يكون السيلكون المطاط شفافا بدون ألوان .

    16- يشمل التركيب الذى يقوم به الطرف الثانى ، كافة القطع الصحية و السخانات و الصرف وتوابعها و لوازمها المطلوبة للحمامات و المطابخ و السرفيس و الأوفيس ، و كل ما به أدوات سباكة لكامل المشروع وملحقاته ، مهما بلغت ، و الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة بعد الأستلام الابتدائى .

    17- يقوم الطرف الثانى بعمل الضغط بالأجهزة الخاصة ، ثم يقوم بالضغط و التجربة و التسليم للمستشار لمدة أربعة و عشرين ساعة ، على أن تتحمل الوصلات ضغطا يعادل 50 باوند / إنش 2 أو ما يعادل 3.5 كيلو جرام / سم2 ، أو أرتفاع 30 مترا لعمود الماء حسب ما يقرره المستشار لهذا المشروع .

    18- يقوم الطرف الثانى برسم كافة التوصيلات و التمديدات الظاهرة و المخيفة و التركيبات والقطع و اللوازم على الرسومات المعمارية ، كما نفذت ، حتى تبقى سجلا لدى المالك الطرف الأول ، ليقوم بأعمال الإصلاح و الصيانة مستقبلا بسهولة .

    19- يشمل عمل التمديدات كذلك كافة أعمال مضخات الماء السفلية فى الخزان السفلى وتوصيلاتها و لوازمها و غطائها المعدنى و العوامات الأتوماتيكية ، و النوازل ، وماسورة الفائض ، و مواتير الضخ بالضغط ، و تركيب الخزانات العلوية و توصيلاتها وتمديداتها وقواعدها كاملة .

    20- يقوم الطرف الثانى أيضا، بعمل التمديدات الصحية الداخلية و الخارجية للصرف كاملا، شاملا غرف التفتيش و المناهل و الجالتريات و سيفونات الأرضية ، و مصارف الأسطح البلاستيكية المستطيلة المشققة على منسوب البلاط و مواسير صرف المطر والتهوية و الصحى الثقيل و الخفيف ، و التركيبات و التوصيلات ، و التجربة و التسليم للإستشارى و التشغيل كاملا .

    21- كافة المواسير و الوصلات المستخدمة يجب أن تكون من PVC نيبكو أمريكى او الخليج العربى ، أو ألمانى له دسر مطاطية خاصة : Bell End .

    22- يجب تنظيف و تهيئة الوصلات جيدا قبل التوصيل و تسليمها للمهندس قبل اللصق أو القلوظة .

    23- تستخدم المواد الخاصة بالتوصيل حسب توصية الصانع ، و يمنع استخدام أى مواد غير معتمدة من الاستشارى مسبقا ، و سوف يعاد العمل على حساب الطرف الثانى باكمله موادا ومصنعية إذا خالف .

    24- يجب أن يعتنى الطرف الثانى بعمل الميول اللازمة جيدا نحو المصارف ، و فى كل حال .

    25- تعمل أبواب الكشف حسب الأصول الفنية سهلة التناول ، بعيدة عن الأعمال المعمارية أو ممرات مستخدمى الحمام أو المطبخ أو مكان وقوفهم أو وضع أقدامهم أثناء الأستخدام ، و يتم تلافى ذلك باعتماد رسومات يقدمها الطرف الثانى لهذة التفصيلات قبل عملها .

    26- تؤخذ المصارف الثقيلة مباشرة للصرف أو المنهل مع عمل وصلة إلى التهوية مباشرة .

    27- تشترك المصارف الخفيفة عند سيفون الأرضية ، و تعمل التهوية حسب الأصول لكل قطعة على حدة ، و تربط التهوية بماسورة تهوية عمومية لكل مجموعة رأسية بقطر50 مم .

    28- يعمل سيفون الأرضية بيبه PVCبرقبة طويلة ، تقطع بعد التبليط ، و يمنع أستخدام الجبس أو خلافه فى التثبيت أو الأسمنت للإحاطة ، كما و يجب استخدام مصارف السطح المشققة المستطيلة فى الأماكن المحددة و بكل دقة ، و بحيث تمرر العزل تحتها بجدارة و لا تتعارض معه و لا تقطعه .

    29- يحصر جسم المواسير بالأسمنت للتثبيت ، أما الرؤوس و الوصلات فتبقى مكشوفة و جاهزة ، إلى ما بعد التجربة و الاستلام ثم تقفل بعد ذلك .

    30- تطبق كافة البنود المذكورة بهذا العقد على جميع التوريدات و التركيبات و يجب أن يحافظ المقاول على أعمال عزل الحمامات و المطابخ و السطوح … إلخ ، و هى مسؤولية الطرف الثانى كاملة .

    31- أتفق الطرفان أن تكون جميع الأعمال المذكورة بهذا العقد ، شاملة جميع ما يلزم لها من

    مواد تكميلية و أعمال – مصنعيات و مواد – بمبلغ مقطوع و قدره ………….

    و يتحمل الطرف الثانى الهدر الحاصل فى المواد .

    32- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى ….. بعد تمديد المواسير الأرضية و تجربتها .

    ب- الدفعة الثانية ….. بعد تركيب التمديدات الجدارية و تجربتها .

    ج- الدفعة الثالثة ……. بعد تركيب القطع الصحية و تجربتها .

    د- الدفعة الأخيرة …… لدى تسليم الأعمال كاملة للمهندس و قبولها خطيا .

    3- الشروط :

    1- يقوم الطرف الثانى بالتعاون مع المقاول العام الذى يتعاقد معه الطرف الأول المالك ، و كذلك مع مقاول المكيفات الذى يتعاقد معه المالك و تأمين جميع المتطلبات الصحية لعملها من مصارف و تغذية على المآخذ التى يحددانها ، و هذا العمل مشمول بعقد المقاول الطرف الثانى فى هذا العقد ، و هو جزء لا يتجزأ منه و ليس له الرجوع على المالك أو مقاوليه بأى مطالبة الآن أو فيما بعد لقاء هذه الأعمال مهما بلغت . كما عليه أن يتطابق مع برامجهما ، و يعمل تحت الإشراف المباشر للمقاول العام و يكون الطرف الثانى مسؤولا مباشرة عن أى تأخير يصيبه منه .

    2- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته حسب الفئات المبينة بالجدول المرفق بموجب النظام التالى :

    40% من الفئة عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تجربة و تسليم كافة أعمال التمديدات السوداء كاملا .

    50% عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تشطيب و تجربة و تشغيل كافة أعمال التركيبات .

    10% عند إستلام المالك للفيلا أستلاما نهائيا و تجربتها بعد استخدامه للفيلا ، فترة الضمان النهائى و البالغة سنة كاملة .

    3- يجب أن يكون القائمون بالعمل لدى الطرف الثانى سباكون متخصصون يخضعون لموافقة الطرف الأول و مستشاريه ، و على المقاول الطرف الثانى استبعاد من يرغب المستشار أو المالك اسبعاده دون الحاجة إلى إبداء الأسباب .

    4- الدفعة الأخيرة يدفعها الطرف الأول للطرف للثانى بعد انتهاء فترة الضمان النهائى و قيام الطرف الثانى بكافة التزاماته و الإ جاز للطرف الأول – استكمال الأعمال الطارئة بفترة الضمان خصما من مستحقات الطرف الثانى و ما زاد عن ذلك يعتبر دينا واجب السداد على الطرف الثانى تسديده فور وقوعه و بدون الحاجة للجوء لأى جهة كانت .

    5- يضمن الطرف الثانى أعماله جميعها من سوء المصنعية و سواها لمدة سنة كاملة من تاريخ التسليم الابتدائى الذى يتم بتوقيع محضر الاستلام الابتدائى من قبل استشارى الطرف الأول .

    6- يخصم الطرف الأول مبلغا و قدره ( …. ) فقط …………………… ريالا سعوديا عن كل يوم تأخير أو كل يوم يؤخر فيه أو يتسبب فيه بتأخير أحد المقاولين الآخرين على الموقع . و ذلك دون الرجوع على الطرف الثانى بتاتا .

    7- يتكفل الطرف الثانى بموجب هذا العقد بكافة المصاريف اللازمة للعمال و سواهم لإ نجاز عمله ، و الطرف الأول ليس مسؤولا بتاتا عن أى شىء أو مطالبة تنشأ من هذا العقد بأى صورة كانت .

    4- القوانين المرعية :

    يخضع هذا العقد فيما لم يرد به نص لقوانين السارية . كما يخضع هذا العقد للتحكيم بموجب FIDIC .

    5- نسخ العقد :

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها . و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثاني                    الطرف الاول

  • الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

    الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

     الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

    خص قانون أصول المحاكمات محكمة الصلح باختصاص نوعي شامل في دعاوي محددة مستمدة من طبيعة الحق الذي تحميه على سبيل الحصر، وذلك بغض النظر عن قيمة المدعى به فيها.

     وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخله في اختصاصه، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواها. إلا إذا كانت التجزئة غير ممكنة عندئذ يحكم بعدم الاختصاص،

    وإن المسائل التي تختص بالفصل فيها محكمة الصلح اختصاصا نوعية شام بغض النظر عن قيمة النزاع وفق قانون أصول المحاكمات والقوانين الخاصة هي:

    أولاً- المنازعات الإيجارية :

    تختص محكمة الصلح في المنازعات الإيجارية سواء تعلقت بعقار أم بمنقول، وبالتالي فهي تختص في كل ما يتعلق بصحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره،

     وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعي به، وعلى صحة عقد الإيجار هي من اختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، وكذلك الأعطال التي لحقت بالعين المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وتحديد مسؤولية المستأجر عنها بوصفه نزاع على تنفيذ عقد الإيجار، ولو كان العقار السكني المأجور مبني على أرض زراعية.

    كما تختص بأجر المثل إذا تعلق بعقار ولا يعد أجر المثل المحكوم به بمنزلة أجر مسمى، أما أجر مثل المنقول فيخضع للقواعد العامة، وقد وضعت محكمة النقض السورية مجموعة من المبادئ لضبط الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح في قضايا الإيجار نوردها في الأتي:

    1. تحول عقد الإيجار إلى عقد إداري في حالة الاستملاك للمنفعة العام:

    إذا تم إلغاء قيد عقار بسبب استملاکه وضمه فعلا إلى الأملاك العامة وتبديل صفته واكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم ودفع التعويض للمالكين وأصحاب الاستحقاق فإن عقد الإيجار يصبح عقد إشغال يخضع للقانون الإداري.

     وأما إذا ألغي قيده بسبب استملاکه وتسجيله ملكاً عاماً في السجل العقاري دون أن تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم كما لو بقي على حالته الأصلية دون أن تتبدل صفته الواقعية أو يتم إشغاله بموجب رخصة بلدية ودون أن يتم دفع بدل الاستملاك أو التعويض العادل فإن عقد الإيجار لا ينقلب إلى عقد إشغال ويبقى محتفظة بماهيته وطبيعته وتكييفه السابق ويخضع لاختصاص قاضي الصلح ويشمل ذلك حاله تسجيل العقار باسم الدائرة المستملكة كملك خاص دون أن يكون مخصصة للنفع العام وحاله بقاء العقارعلى اسم المالك السابق رغم صدور، مرسوم الاستملاك لعدم اكتمال عملية الاستملاك.

    1. إشغال العقار بعد صدور حكم قطعي بالإخلاء لا يعطي الشاغل صفة مستأجر:

     إن الحكم القضائي بالإخلاء المكتسب الدرجة القطعية ينهي العلاقة الإيجارية وبالتالي فإن إشغال المستأجر المأجور أثناء مهلة الإخلاء لا يضفي عليه صفه المستأجر وإنما يكون لتدبير أموره من أجل تأمين السكن البديل وعلى هذا فإن النزاع القائم بين مؤجر و مستأجر بشأن مبلغ يدعي هذا الأخير استحقاقه لقاء اتفاق تم بينه وبين المؤجر وشخص ثالث يقضي بتركه المأجور قبل انتهاء مده الإخلاء لا يعد من النزاعات الإيجارية وإنما يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص والطعن.

    1. تسليم مأجور وتسليم محل للاستثمار:

     إن المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح.

     أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية تبعا لقواعد الاختصاص القيمي، وإن تكييف العقد يخضع لسلطة محكمة الموضوع.

    4 بيع حق الإيجار يخضع للقواعد العامة:

    إن المنازعة حول بيع حق إيجار تخضع للقواعد العامة للاختصاص لعدم نشوئها عن علاقة إيجاریه وإنما حول عقد بيع.

    1. إيجار حظائر ( تخمين):

     إذا كان المأجور مستعملاً لإيواء الأغنام والأبقار التي يشتريها المستأجر تمهيداً لإعادة بيعها فإن اختصاص النظر في طلب تخمين المأجور يعود لمحكمه الصلح وأما إذا كان الهدف من هذا طلب تخمين المأجور يعود لمحكمة الصلح، وأما إذا كان الهدف من هذا الإيواء هو الاستفادة من نتاجها الحيواني فإن الاختصاص ينعقد للجنة العمل الزراعي

    1. لا يدخل في المنازعات الإيجارية الاتفاقات المتعلقة باستكمال تجهيز المأجور:

    إن المنازعات على عقد الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به، يتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة.

    1. أجرة المصعد في العقار المأجور:

     إن اختصاص النظر في الخلاف الذي يدور حول أجرة المصعد ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور وبكيفية تنفيذ العقد، وكذلك الأمر بالنسبة للمطالبة باسترداد أجور على أساس أنها دفعت مرتين.

    ثانياً- منازعات العمل:

    كانت تختص محكمة الصلح اختصاصأ شاملاً في دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين رب العمل متى كانت ناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته،

    كما تختص في الفصل في الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقد خرج من اختصاصها المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم (17) لعام 2010 إذ أصبحت من اختصاص محكمة البداية، وأصبحت تختص فقط في منازعات العمل للعمال غير المشمولين بأحكام القانون المشار إليه وهم:

    1- العاملون الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية. 2

    – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

     3- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

     4- العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

     5- العاملون في أعمال عرضية.

    6- العاملون في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين.

    ثالثاً- الخلافات الزراعية والتعويض عن الأضرار الزراعية:

    أصبحت محكمة الصلح مختصة اختصاصا نوعياً شاملاً في جميع الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف، ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالمغارسة والضمان، وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وفق المادة (145) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) تاریخ

    2004 / 12 / 29 م وذلك من تاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية باستثناء الأتي:

    1- العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي

    2- العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الإصلاح

    الزراعي والغير إلا إذا كان الغير عام زراعية أو متعاقدة لعمل زراعي معين مع المنتفع.

     3- الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة: الزوج والزوجة، والأصول والفروع، والأخوة والأخوات وأولادهم، والأصهار.

     كما تختص محكمة الصلح اختصاصا شاملاً في دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان مهما بلغت قيمة المدعى به، ولو تناول النزاع المطالبة بقيمة الشجار دون المطالبة بقيمة الأرض التي اكتسحت فيها تلك الأشجار أو قيمة الجدران التي تهدمت التي تبقى خاضعة لقواعد الاختصاص القيمي.

     وقد وضعت محكمة النقض معیارة لتحديد اختصاص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بالأضرار الزراعية مأله:

    إذا كانت الأضرار الزراعية مؤقتة أو عرضية فإن الدعوى تخضع لأحكام المادة (63) والاختصاص معقود المحكمة الصلح المدنية، أما إذا تناول عين العقار مع قطع وإتلاف الأشجار والمزروعات بشكل دائم فإن الاختصاص ينعقد وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي،

    أما الصالة البلاستيكية في الأرض الزراعية لا تعد من مشتملات الأرض الزراعية لإمكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعد حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي، ويعد طلب التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل، وإن نقل الصخور الرخامية من الأرض مشمول بهذا الاختصاص.

     رابعاً – الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير:

    تختص محكمة الصلح في كافة المنازعات المتعلقة بكيفية ومدى الانتفاع في مياه الينابيع الطبيعية والمساقي الطبيعية أو الاصطناعية، والآبار الارتوازية، وتلك المتعلقة بصيانتها وإدارتها، سواء كانت ملكيتها مشتركة، أم كانت حقوق ارتفاق قانونية أو طبيعية، أو تعاقدية، وسواء تعلقت الدعاوي بأصل الحق أم بالحيازة، أو بالتعويض عن الاعتداء الواقع عليها.

     أما إذا لم يتعلق النزاع بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير وإنما بالملكية فتقدر قيمة المياه المتنازع عليها وتقام الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب الاختصاص القيمي، ولا يخاصم في الدعوى وزير الري، وإنما يخاصم الموظف المسؤول عن سجلات المياه مخاصمة تتعلق بتنفيذ الأحكام، إذ شأنه كشأن أمين السجل العقاري في العقارات،

     أما المنازعات المتعلقة بالحقوق الواردة على المياه فهو من اختصاص لجنة خاصة إذا لم يتناول مسألة الانتفاع بها.

    خامساً- دعاوی قسمة المال الشائع:

    فعندما يشترك شخصان فأكثر في ملكية عقار أو منقول أو أي حق مالي أخر كانت المكية شائعة فيما بين الشركاء، وبالتالي إذا ما رغب أحد الشركاء في الخروج من حالة الشيوع بقسمة المال الشائع، يمكن أن يتفق مع الشركاء الآخرين على القسمة وتسمى عندئذ قسمة رضائية، أما إذا لم يتم الاتفاق الرضائي على القسمة، يتعين عليه مراجعة القضاء لأجل القسمة القضائية،

    هذا كله ما لم يوجد اتفاق على إبقاء حالة الشيوع لمدة معينة عندئذ لا يستطيع طلب القسمة القضائية ما لم تنقض المدة المتفق عليها، ولا يمكن الاتفاق على البقاء في حالة الشيوع إلى الأبد، وإن الجهة المختصة بالقسمة القضائية هي محكمة الصلح.

     أما المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن القسمة الرضائية أو الاتفاقية فإنها تخضع لقواعد الاختصاص القيمي على أساس قيمة المعقود عليه،

    وإذا أقيمت الدعوى بالقسمة القضائية ودفع المدعى عليه بوجود قسمة اتفاقية، وكانت قيمة المال تفوق الاختصاص القيمي للمحكمة المذكورة تعين على القاضي وقف دعوى القسمة القضائية بوصفها مسألة مستأخرة لحين البت بالقسمة الرضائية بحيث إذا ما ثبتت القسمة الرضائية تمت دعوى القسمة القضائية كأنها لم تكن،

    وإذا لم تثبت القسمة الرضائية تستأنف دعوى القسمة القضائية من النقطة التي تم التوقف عندها، وفي جميع الأحوال على قاضي الصلح أن يتحقق من جدية الدفع بوجود القسمة الرضائية قبل أن يقرر وقف الدعوى، ويتم عادة التثبت من جدية الدفاع بإبراز ما يثبت إقامة الدعوى بتثبيت القسمة الرضائية.

    ولئن كان حق الإيجار يؤلف حقا شخصية على العقار إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية إلا إذا استدعت حالة النزاع بين الطرفين ذلك و لم يكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات وأحكام قانونية خاصة تتعارض مع هذا الطلب،

     وأنه يمكن عد حق الإيجار بمجموعه حق مالياً مقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع القيمة على أصحاب العلاقة كل بحسب حصته، ولكن يتعين ملاحظة أن ما يجيزه القانون بمقتضى أحكام الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجار رقم 1952 / 111 هو بيع المتجر، وإن إزالة الشيوع بالبيع تنصرف إلى حق الإيجار و ليس إلى المتجر مما يؤدي في حال معارضة المؤجر إلى ضياع حق الإيجار.

    سادسا – الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق:

    تختص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق بشرط أن لا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع، ويدخل في ذلك ترقين حقوق الارتفاق،

    ويعرف حق الارتفاق أنه تكليف عقاري مفروض على عقار أخر معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول،

    أما إذا كان حق الارتفاق يستند إلى عقد يدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية وفق قيمة العقار موضوع العقد صاحب الحق بالتكليف فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية تبعا الأصل، أما المنازعات المتعلقة باستعماله بعد تسجيله في السجل العقاري فتكون من اختصاص محكمة الصلح،

    ويدخل أيضا في اختصاص محكمة الصلح قيام مالك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية بحجب حق الطابق الأعلى بالنور والهواء من الفسحة السماوية، ولو كان المالك لديه رخصة من البلدية بالبناء في تلك الفسحة.

    سابعا – الدعاوى المتعلقة بالحدود والمسافات:

    يدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح كافة الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشات الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع وذلك في ضوء الخرائط الطبوغرافية والمساحية الموضوعة والمحددة لذلك.

    كما يدخل في شمول الاختصاص المنازعات الناجمة عن أبنية أو منشآت قد تلحق ضررة بالجوار بسبب الإزعاج أو الخطورة الضارة بالصحة، كبناء الحظائر التي تنبعث منها الرائحة الكريهة، أو الأفران التي تنبعث منها الحرارة، أو دور السينما التي يخرج منه الضجيج، أو غيرها من المنشآت، فتخضع لاختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة التعويض المطالب به، أو مهما كانت قيمة الضرر المطلوب إزالته، وذلك فقط عندما لا يكون أصل الملكية، أو الحق المترتب على ذلك محل نزاع عندئذ نخرج من الاختصاص النوعي إلى الاختصاص القيمي.

    ثامنا – دعاوى إدارة المكية الشائعة والمنازعات المتعلقة بشأنها:

    يدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح كافة المنازعات المتعلقة بإدارة الملكية الشائعة مهما كان سبب أو نوع الشيوع، سواء كان الشيوع عادية أم جبرية، وعلى ذلك فإن المنازعة المتعلقة باستعمال أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل.

    تاسعاً – دعاوى الحيازة

    تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعية شام” في دعاوى الحيازة، وقد حدد المشرع السوري ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة، وسوف نعرض لكل نوع من هذه الدعاوى باعتبارها من الدعاوى الشكلية التي تخضع لقانون أصول المحاكمات في باب نظرية الدعوى.

    عاشراً – دعاوى الأحوال المدنية:

    تختص محكمة الصلح اختصاصأ نوعية شاملاً في جميع المنازعات المتعلقة بتصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية في السجل المدني سواء تعلقت تلك الأحوال بواقعات الولادة أم الزواج أو الوفاة، أو تغيير أو تصحيح الاسم الشخصي أو العائلي أو اللقب أو النسب أو تغيير الدين، أو المذهب دون أن يمتد الاختصاص إلى الموضوع إلا بالقدر الذي يسمح للقاضي من التثبت من صحة الوقائع أو المستندات التي تسمح بإجراء التصحيح أو التعديل،

     ويدخل في مسائل الأحوال مدنية حصر الإرث القانوني المتعلق بانتقال الحقوق غير المنقولة والمتعلق بالأراضي الأميرية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • المسؤولية المسلكية للقاضي في القانون السوري

    المسؤولية المسلكية للقاضي في القانون السوري

    المسؤولية المسلكية للقاضي في القانون السوري

    يعد القاضي مرتكباً ذلة مسلكية إذا خالف الواجبات والمحظورات المبينة في الفقرة السابقة، توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى ، كما يحال إلى مجلس القضاء الأعلى

    ((القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة))

    ويكون ذلك بناء على تقرير مفصل من إدارة التفتيش القضائي، وتتم إحالة القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.

     ولا يجوز كف يد القاضي المحال إلى المجلس عن العمل ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، ويقوم المجلس بتحديد جلسة للنظر في الدعوى المسلكية، ويعلن القاضي بها أصوة، وتكون المحاكمة سرية بحق القاضي.

     وعلى القاضي أن يحضر بنفسه أمام المجلس أو ينيب عنه غيره أحد القضاة فقط للدفاع عنه، وإذا لم يحضر ولم ينب عنه غيره صدر الحكم بغيابه،

     ويكون له حق الاعتراض عليه في میعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أمام المجلش. كما يحقق مجلس القضاء الأعلى . بوصفه محكمة مسلكية للقضاة . فيما نسب للقاضي،

     ويحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقررة لاستكمال التحقيق عند الحاجة،

    فإذا ثبت للمجلس بنتيجة المحاكمة ارتكاب القاضي للمخالفة المسلكية المنسوبة إليه فرض عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية:

    1- اللوم : تعني إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي.

     2- قطع الراتب : يعني حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.

    3- تأخير الترفيع : يعني حرمان القاضي من الترفيع الدوري، وليس بالترفيع الدوري لمدة لا تتجاوز السنتين. من الترقية، وغالبا ما ترتبط الترقية

    4- العزل : هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقا لهذا القانون، ولا يترتب على العزل حرمان القاضي من حقوقه التقاعدية أو غيرها من الحقوق، وتنفذ عقوبة العزل بمرسوم جمهوري، أما العقوبات الأخرى فتنفذ بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على تقديم القاضي استقالته وقف الملاحقة المسلكية، كما أن العقوبات المسلكية لا يشملها العفو العام بوصفها كأنها لم تكن، بل تبقى مسجلة في السجل الذاتي للقاضي.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    تصدر بحق القاضي مجموعة من القرارات منها ما يتعلق بالترقية وعدمها، ومنها ما يتعلق بالنقل والندب، وقد وضع المشرع قواعد تضمن استقلال القاضي من خلال النص على مرجعية قضائية تكون قادرة على إنصافه کي لا يشعر بالظلم لأنه عندئذ يكون فاقدة لحس العدالة استناداً إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن (( فاقد الشيء لا يعطيه))،

     فلذلك إذا حل الدور على القاضي بالترقية ولم يدرج اسمه في الجدول التبشيري المتضمن أسماء القضاة الذين يستحقون الترقية أن يعترض من خلال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال النصف الثاني من شهر حزيران،

    وعلى المجلس أن يبت في الاعتراض أثناء النصف الأول من شهر تموز، ويكون قرار المجلس سواء كان إيجاب أو سلبا قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن، ويمكن للمجلس أن يجري تحقيقا قبل البت في التظلم.

     كما جعل القانون الاختصاص في نظر الدعاوى التي يرفعها القاضي بمواجهة القرارات الإيجابية أو السلبية التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي من شؤونهم الوظيفية بما فيها الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد، والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، وفي طلبات التعويض المترتبة الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد، والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، لأعلى هيئة قضائية،

    حيث منح صلاحية الفصل فيها للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لأنها الجهة الأقدر على مراعاة المراكز الحقوقية للقاضي، والتقاضي فيها على درجة واحدة، والحكم الذي يصدر عنها يكون نهائياً وقطعياً، ولا يقبل أي طريق الطعن أو المراجعة،

     ولضمان حياد الهيئة القضائية، فلا يجوز أن يشترك في الهيئة من كان عضوا في مجلس القضاة الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه هذا،

     ويتبع بشأن الدعاوى التي يرفعها القضاة الإجراءات القضائية الآتية:

    1- تقدم الدعوى دون رسوم من القاضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه محل الدعوى في الجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغه خطي به ولا يعتد بعلمه به.

    2- ترفع الدعوى باستدعاء يودع دیوان محكمة النقض يتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم

    وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب، وبيانا كافية عن الدعوى، ويودع مع هذا الاستدعاء صورة منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه.

    3- يعين رئيس الهيئة . أحد قضاة الهيئة الذين لم يشاركوا في القرار محل الدعوى . أحد مستشاريها التحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وله إصدار القرارات اللازمة لذلك، وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً.

    4- بعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها، ويباشر القاضي الإجراءات جميعها أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة، وله أن ينيب عنه قاضياً أو محامياً بسند عرفي دون الحاجة إلى سند توكيل رسمي.

    5- تفصل الهيئة العامة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الدعوى والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها،

    وبعد سماع الطلب والدفاع من محامي الدولة الذي يمثل وزير العدل أو الجهة الحكومية المعنية، والنيابة العامة بقرار مبرم لا يقبل أي طرق من طرق الطعن.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

     
  • مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

    مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

    مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

     

    نصت الفقرة الثالثة من المادة 112 أحوال

    ( .. عين القاضي حكمين من أهل الزوجين ، وإلا فمن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما ) 

    ونلاحظ من النص أن القانون لم يحدد جميع الشروط الواجب توافرها في الحكمين، من هنا كان لزاماً الرجوع إلى عدة مصادر لاستخلاص هذه الشروط وهي :

    1- أن يكون الحكم قريباً في حال تعيينه من الأقارب : ( كون الحكمين من الأهل ):

    أخذ القانون السوري بأمر القرآن الكريم، وعليه استقر اجتهاد الغرفة الشرعية لمحكمة النقض، فتعيين الحكمين من الأقارب هو الأصل وهو من النظام العام. والمقصود بالأهل: أهل الرجل هم قرابته، واستقر الاجتهاد على أن الأهل هم الأقارب بطناً وظهراً ونسباً وصهراً. مجموعة القواعد القانونية الشرعية- القواعد 870-871-889 .

    – / قا 871/ إن أهل الرجل في معرض التحكيم هم قرابته والقريب هو: من يمت بصلة نسب من قبل الأبوين مهما بعدت تلك الصلة. وليس ما يمنع من تعيين القريب حكماً مع وجود من هو أقرب منه ، مجموعة القواعد- قاعدة 880 . فكل ما اشترطه القانون هو تقديم الأصلح للقيام بمهمة التحكيم.

    وقررت محكمة النقض أن الحَكَم كالحاكم، ومن لا يجوز شهادته لا يجوز حكمه وحيث أن شهادة الأصل للفرع غير جائزة فحكمه غير جائز. نقض سوري- قرار 468-566- تاريخ 25/8/1983- ( المحامون عدد 7 ص 789 عام 1984).

    ( م 60 قانون البينات : لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد انحلال الزوجية ).

    2- أن يكون مسلماً لأن التحكيم نوع من القضاء والقضاء ولاية عامة لا تثبت لغير المسلم على المسلم.

    3- أن لا يكون بينه وبين أحد الزوجين عداوة شديدة ،م 174 أصول مدنية فقرة ز – 516 أصول مدنية.

    4- أن لا يكون بين الحكم وأحد الزوجين أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره دعوى جزائية أو مدنية خلال الخمس سنوات السابقة للتحكيم. م 174 ف2 أصول مدنية.

    5- أن لا يكون الحكم هو أحد أفراد المحكمة كالقاضي أو الكاتب.

    6- أن لا يكون الحكم وصياً أو قيماً على أحد الزوجين فالحكم قاضٍ ولا يجوز للقاضي أن يحكم بدعوى يكون فيها وصياً أو قيماً على أحد الخصوم. م 174 / ف د / أصول مدنية.

    7- أن لا يكون الحكم قاصراً وسن البلوغ في القانون السوري هو ثمانية عشرة عاماً كاملة. 162 أحول شخصية – م 46 مدني.

    8- أن لا يكون الحكم محجوراً عليه، فالمجنون والمعتوه محجوران لذاتهما والسفيه والمغفل لابد من قرار قضائي بحجرهما.

    9- أن لا يكون الحكم محروماً أو مجرداً من حقوقه المدنية.

    10- أن لا يكون الحكم وكيلاً عن أحد الزوجين في أعماله الخاصة.

    11- أن لا يكون الحكم شاهداً في الدعوى.

    12- أن يكون الحكم متعلماً ويشترط أن يكون عارفاً بأمور التحكيم وأصوله وفق القانون وإن عدم معرفة الحكم بأمور وأصول التحكيم يجعل تقريره عرضة للهدر . نقض شرعي سوري (555/468/) 1982.

    13- أن لا يكون الحكم قد سمي سابقاً من قبل أحد الطرفين حكماً عنه، وأن لا يكون قد اشترك في تحكيم سابق بنفس القضية بعد التجديد عقب الشطب أو النقض في حالة تعيينه كحكم مرجح.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1