الوسم: محامي كويتي شاطر

  • سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    أولا : حق التصدي

    تعني كلمة (تصدي) أن يضع قاضي الإحالة يده على الدعوى بعد جلبها إليه ليبحث في أساس النقاط التي عرضت عليه عوضا عن إعادتها إلى المرجع الأدني بعد اكتشافه ذهوة أو خطأ فيها.

    فالأصل هو أن يتقيد قاضي الإحالة بالوقائع التي طرحت عليه، سواء عن طريق الاستئناف، أو عن طريق رفع ملف الدعوى إليه لإصدار قرار الاتهام بالجناية، أي إنه يملك حق الفصل في مصير المدعى عليهم المحالين إليه، أما الذين لم يحالوا إليه بسبب منع محاكمتهم، أو إحالتهم إلى محكمة أول درجة بجرائم غیر متلازمة مع الجناية، فلا سلطان القاضي الإحالة عليهم. وهذه القاعدة لا خلاف عليها من حيث المبدأ .

    ولكن، قد يكتشف قاضي الإحالة أثناء دراسة موضوع الدعوى، أن هناك وقائع جرمية، جنايات كانت أو جنحة، لم تكن موضع قرار قاضي التحقيق، أو أن هناك أشخاص لم يكونوا موضع ادعاء النيابة  العامة، فما هو دور قاضي الإحالة في هذه الحالة؟

    لقد أعطى المشرع قاضي الإحالة من خلال المادتين 146 و 156 صلاحيات كبيرة للتصدي المثل هذه الأمور .

     وقد نصت المادة (146) الفقرة /1/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    يتعين على قاضي الإحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه، ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق”.

    يتبين من هذه الفقرة أن قاضي الإحالة قد يتكشف له أثناء قيامه بالتحقيق مع الأشخاص الذين أحيلوا إليه بمقتضى قرار قاضي التحقيق، وجود جريمة أغفل قاضي التحقيق إسنادها إلى هؤلاء الأشخاص أنفسهم، فعندئ يصبح من واجب قاضي الإحالة أن يتصدى لهذه الوقائع الجديدة شرط أن يتوافر فيها شرطان:

    1 – إعلام النيابة العامة بهذه الوقائع الجديدة، كي تطلب التحقيق فيها.

    2- أن يكون ادعاء النيابة العامة مقتصرة على الأظناء المحالين إليه، فلا يسمح له وفقا لهذه المادة إدخال متهمين جدد .

    أما المادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نصت على أنه:

     “في مطلق القضايا إذا لم يكن قاضي الإحالة قد أصدر قراره باتهام الظنين، أو بمنع محاكمته، فله أن يأمر من تلقاء نفسه إجراء التعقبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيقات سواء كان قد شرع فيها قب؟ أو لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضی”.

    أي إنه إذا تبين لقاضي الإحالة أن النيابة العامة قد غفلت عن ملاحقة واقعة معينة أو شريك في الجريمة المدعى بها، أو أن الظنين ارتكب جرمأ لم يبحث فيه قاضي التحقيق، أو أن في القضية مجرماً أخر لم يتناوله التحقيق، فله أن يبحث في كلا الحالتين ويفصل في موضوعهما .

    فالهدف من هذه المادة هو إكمال النقص الذي أغفلته النيابة العامة أو سها عنه قاضي التحقيق. ولكن حتى يمكن تطبيق هذه المادة، لابد من توافر عدة شروط:

    1- أن تكون الدعوى قد دخلت في حوزة قاضي الإحالة بصورة قانونية، إما بطريق الاستئناف أو بطلب الاتهام بجناية.

    2- أن يكون قد اكتشف الوقائع الجديدة أو الأشخاص الجدد أثناء قيامه بتحقيقاته.

    3- ألا يكون قد أصدر قراره النهائي الذي اختتم فيه التحقيق، سواء بالاتهام أو بمنع المحاكمة، لأنها في هذه الحالة تكون الدعوى قد خرجت من ولايته أو حوزته.

    4- أن يعلم النيابة العامة بهذه الوقائع التي اكتشفها.

    فإذا توافرت هذه الشروط وقدمت النيابة العامة ادعاءها، فعندئذ لقاضي الإحالة أن يباشر التحقيق ويطلب المحاضر والوثائق وكل ما يتعلق بالوقائع الجرمية وبالأشخاص الذين تم اكتشافهم والادعاء عليهم من قبل النيابة العامة.

     فالمادة (156) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت الحق القاضي الإحالة في أن يبحث كل الوقائع الجرمية المستفادة من التحقيق، ويتناول جميع الفاعلين والشركاء.

    إلا أن هذا الحق يبقى مقيداً بما تقضي به المادة (146) أصول جزائية، من أنه يتعين على قاضي الإحالة أن يبحث هذه الموضوعات بطلب من النيابة العامة، بعد أن يطلعها على ما تم اكتشافه.

    وطلب النيابة العامة هو في حقيقته ادعاء لاحق. فإذا طلبت الظن على شخص ما بجنحة، أو اتهامه بجناية، فإن طلبها يعني أنها تقيم الدعوى العامة على من طلبت اتهامه أو الظن فيه.

    في جميع الأحوال، يمكن القول إن حق التصدي قد شرع حتى لا تبقى جريمة دون ملاحقة ولا عقاب، فقاضي الإحالة يملك بمقتضى هذا الحق أن يأمر بإقامة الدعوى العامة على أشخاص لم يسبق أن وردت أسماؤهم في الادعاء الأولي، ولم يجر التحقيق معهم، ومن أجل أفعال لم يدع بها في الأصل ولم يجر فيها أي تحقيق.

    ومع ذلك نحن نعتقد أنه لابد للمشرع من أن يوحد المادتين 146 و 156 لأن المادة 146 تؤدي إلى الغرض نفسه المراد من المادة 156. أي إن المادة 156 تتضمن المادة 146 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    سلطة قاضي الإحالة في تكييف الواقعة ووصفها القانوني

    إن تكييف الواقعة الجرمية، يعني ردها إلى نص قانوني ينطبق عليها، لبيان ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، أي تحديد الطبيعة القانونية للفعل والمادة التي تنطبق عليه حسب نص القانون.

    والتكييف القانوني مبدأ أساسي وجوهري، فعندما تعطي النيابة العامة أو قاضي التحقيق وصفاً للفعل، فإن هذا الوصف لا يقيد قاضي الإحالة.

     وحق قاضي الإحالة في تكييف الواقعة الجرمية هو حق ممنوح له بحكم القانون، وقد جاء مطلقا من كل قيد أو شرط.

     فهو يملك مثلاً عدّ الفعل جريمة سرقة بعد أن كان يعه إساءة ائتمان، أو ع الفعل جناية بعد أن كان يعده جنحة.

    ولا حاجة إلى إقامة الدعوى بكل وصف جديد يظهر للأفعال التي هي موضوع الدعوى ما دامت هي نفسها لم تتبدل طبيعتها ومقوماتها.

    كما لقاضي الإحالة بحث جميع ظروف الواقعة، فله إضافة الظروف المشددة واعطاء الجريمة الوصف الأشد، كأن يقرر تعديل الوصف من القصد إلى العمد .

     كما له أيضا البحث في توافر أسباب الإباحة وموانع العقاب (كالجنون والإكراه المادي والمعنوي والضرورة) والأعذار المحلة والأعذار المخففة القانونية وأسباب انقضاء الدعوى، وكل ما يمتنع عليه هو البحث في الأسباب المخففة التقديرية فهي وحدها من حق المحكمة الفاصلة في أساس الدعوى، لأن الأسباب المخففة القانونية من حق القانون.

  • صفات التحقيق الابتدائي في القانون السوري

    صفات التحقيق الابتدائي في القانون السوري

     

     

     صفات-التحقيق-الابتدائي

     يتميز التحقيق الابتدائي بثلاث صفات هي: سرية التحقيق، السرعة في إنجاز التحقيق، وتدوين المحاضر.

    أ- سرية التحقيق

    نصت المادة 70 في فقرتيها 1و2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:

    “1 – للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.

    2- ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد دعوتهم حسب الأصول، أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم”.

    يتبين من هاتين الفقرتين، أن التحقيق الابتدائي سري بالنسبة لعامة الناس، لكنه علني بالنسبة للخصوم ووكلائهم.

     فلا يجوز حضور الجمهور جلسات التحقيق ولا الاطلاع على محاضر الجلسات.

    كما منع المشرع نشر أية وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية وعاقب عليها بغرامة تصل إلى مئة ليرة، وذلك تجنبا لتأثير وسائل الإعلام في سير التحقيق سواء أكان ذلك في مصلحة المتهم أم ضد مصلحته، بالإضافة إلى حماية المتهم من سوء السمعة في حال ثبتت براعته خلال التحقيق.

     وينتفي مبدأ السرية بالنسبة إلى الخصوم في الدعوى وهم المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال ووكلاؤهم الذين لهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.

    وقد فرض المشرع هذا القيد بالنسبة إلى أقوال الشهود، حتى يتمكن هؤلاء من الادلاء بأقوالهم دون حرج، على أن يوجه قاضي التحقيق دعوة إلى الخصوم والوكلاء حسب الأصول لحضور أعمال التحقيق، فإذا تخلف هؤلاء بعد ذلك عن الحضور ، فيجري التحقيق بمعزل عنهم، وليس لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

    غير أن من حق قاضي التحقيق أن يجري التحقيق بمعزل عن الخصوم في حالتين، الاستعجال أو متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة، وقراره في هذا الشأن لا يقبل المراجعة، إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.

    لذلك يمكن القول إن مبدأ سرية التحقيق يجب أن يكون مطلقا بالنسبة لجمهور الناس كافة، وتبقى السرية قائمة إلى أن تتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فيحل محله عندئذ مبدأ علانية المحاكمة.

    ب- السرعة في إنجاز التحقيق

    يجب أن تتسم إجراءات التحقيق الابتدائي بالسرعة من أجل تحديد هوية الفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبته والمحافظة على معالم الجريمة وأثارها، وحتی لا يبقى المتهم موقوفا مده طويلة من الزمن في حال كان بريئاً.

    والنصوص القانونية التي تسبغ على الإجراءات التحقيقية صفة السرعة متعددة، منها مثلاً عندما أوجب المشرع أن تبلغ قرارات قاضي التحقيق للخصوم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها، وعندما حدد مهلة تقديم الاستئناف إلى قاضي الإحالة بأربع وعشرين ساعة.

    كذلك عندما ألزم قاضي التحقيق بأن يودع النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها ليعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وعندما خص الجريمة المشهودة بإجراءات خاصة تتسم بالسرعة .

    لكن مع ذلك لا يجوز أن تفهم قاعدة السرعة في الإجراءات التحقيقية، على أنها تعني العجلة في فصل الدعوى، وإنما تعني السرعة في اتخاذ الإجراء، والدقة والتأني في مباشرتها.

    ج- تدوين المحاضر :

     من أهم ضمانات التحقيق الابتدائي، إثبات جميع إجراءاته خطية، حتى تكون هذه الإجراءات أساسأ صالحة للاستدلال والإثبات، ولما توفره من وضوح للإجراءات المتخذة وتحديد الأثار المترتبة عليها، وذلك تسهيلا لعمل المحكمة للفصل في موضوع الدعوى فيما بعد.

    فيصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستنابة عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته.

    ويستمع بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة.

     وتدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.

     وتتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع على كل صفحة منها ويضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمي، واذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

    يذكر في أخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منه قاضي التحقيق وكاتبه.

    وتتبع الأصول نفسها بشأن إفادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.

    عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاریخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.

     أي لابد من ذكر تاريخ كل إجراء تحقیقی کتاریخ سماع الشاهد أو استجواب المدعى عليه، حتى يكون للإجراء آثاره، مثل قطع التقادم أو بدء سريان ميعاد الطعن.

    ويتم التدوين بأن يملي قاضي التحقيق على الكاتب ما يجب تدوينه في الضبط بصوت مسموع من قبل الحضور، ليكونوا على بينة مما يدون على لسانهم من أقوال وايضاحات، ويكون لهذا المحضر قوة ثبوتية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.

     لذلك اشترط المشرع عدم حصول أي حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية، فإذا اقتضى الأمر شطب أو إضافة كلمة وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر وذلك تحت طائلة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية، وتعد لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة.

    والسؤال الذي يمكن طرحه هنا في حال قيام قاضي التحقيق بتدوين المحضر بنفسه هو: هل يؤدي ذلك إلى البطلان؟.

    نحن مع الرأي الذي يقول، إن البطلان النسبي يسري في مثل هذه الحالة، فتبطل الإجراءات إذا دفع بها صاحب المصلحة قبل ختام المحاكمة أمام محكمة الأساس.

     

  • المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    المحاضر والضبوط وقوتها في الإثبات في الدعوى الجزائية

    نصت المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

    “1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس.

    2- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود”.

    كما نصت المادة (182) من القانون نفسه على أنه:

    “لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها”.

    يتبين من هاتين المادتين أن المشرع خرج عن مبدأ جواز الإثبات بطرق الإثبات كاقة في

    المسائل الجزائية، بأن أضفى على بعض الضبوط الرسمية قوة خاصة في الإثبات، وعلى القاضي أن يتقيد بما ورد بها.

    وهذه الضبوط على نوعين:

    أ- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت عكسها

    ويعد من قبيل هذه الضبوط تلك التي تنظم في جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير .

     فإذا كان الضبط منظمة أصوط ومستوفي شروطه القانونية، فيأخذ به القاضي ما لم يقم الدليل على ثبوت عکسه، والدليل العكسي يكون بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود .

    ب- الضبوط التي يعمل بها حتى يثبت تزويرها

    ويعد من هذا القبيل الضيوط التي ينظمها موظفو الحراج والجمارك، ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكم، ونصوص الأحكام الصادرة من القضاء.

    ولابد من أن تتحقق في هذه الضبوط والمحاضر الشروط القانونية الصحيحة. وهذه الضبوط يلتزم القاضي بما ورد فيها ويأخذ بها إلى أن يثبت تزويرها .

    وهذه الضبوط تعد من أقوى أنواع الضبوط.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود ( الحالات والشروط والآثار المترتبة )

    سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود

    نصت المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

    1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.

     2- ويلحق به أيضأ الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة”.

    يتبين من هذا النص المفهوم القانوني للجرم المشهود, فهو يعني التقارب الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت اكتشافها.

     فالجرم المشهود إذن حالة لا تدخل في تكوين الجريمة، وإنما هو حالة تتعلق باکتشافها فقط. لذلك لابد من سرعة في اتخاذ الإجراءات الجزائية حيال الجريمة المشهودة حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ هذه الإجراءات ضياع الحقيقة..

     فقيام حالة الجرم المشهود يؤدي إلى توسيع سلطة موظفي الضابطة العدلية، ويخولهم استثناء القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي.

    وقد وردت حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو الاستنتاج منها، فإذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات التي نصت عليها المادة (28) فلا يكون الجرم مشهودة.

    وعلة هذا الحصر أن المشرع أراد توسیع سلطات الضابطة العدلية التي تمس الحريات الفردية خوفاً من أن تطمس معالم الجريمة أو تزول إذا اتبعت الإجراءات العادية، إضافة إلى أن الخطأ أو التعسف فياستعمال هذه السلطات يكاد يكون منعدما. لذلك لابد من تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع:

    أ- حالات الجرم المشهود

    وفقا لما نصت عليه المادة (28) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن هناك أربع حالات للجرم المشهود هي:

    أولا – مشاهدة الجرم حال ارتكابه

    أي مشاهدة الجريمة حين ارتكابها، أي لحظة ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كمشاهدة الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه أو يطعنه بالسكين أو مشاهدة السارق وهو يمد يده إلى جيب المجني عليه ليسرقه.

     أي مشاهدة السلوك الجرمي أو النتيجة الجرمية أو الاثنين معا. والمشاهدة ليست فقط عن طريق البصر، وإنما بإدراك الجريمة لحظة وقوعها بأي حاسة من حواس الإنسان، فقد تكون عن طريق السمع أو الذوق أو اللمس أو الشم، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك فيه.

    فتكون بطريق السمع حين يسمع عضو الضابطة العدلية صوت إطلاق النار، وتكون بطريق الشم حين تفوح رائحة المخدر من فم الشخص الذي يتعاطاها، وتكون بالتذوق عندما يتناول طعاما يجد فيه مادة مخدرة أو سامة، كما تكون باللمس كما لو أحست زوجة كفيفة عن طريق اللمس أن من يحاول اغتصابها ليس زوجها.

    والقانون صريح في أن حالة الجرم المشهود تلازم الجرم نفسه لا المجرم، فقد تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها فهي ذات طبيعة عينية. كمشاهدة نور الكهرباء ينبعث من مصابيح كهربائية من منزل شخص غير متعاقد مع شركة الكهرباء ورؤية أسلاك الكهرباء متصلة بأسلاك الشركة بطريقة غير مشروعة، فهذه جريمة مشهودة لسرقة التيار الكهربائي المملوك للشركة.

    ثانياً – مشاهدة الجريمة عقب الانتهاء من ارتكابها

    أي إن عضو الضابطة العدلية لم يشاهد الجريمة لحظة ارتكابها، أي لم يشاهد الركن المادي للجريمة، وإنما شاهد آثارة ومعالم تدل على أن الجريمة قد وقعت منذ وقت قصير، كمشاهدة جثة المجني عليه وهي تنزف دماً.

    ولم يحدد القانون الوقت الذي يمضي بين الجريمة ومشاهدتها، ويعود ذلك إلى تقدير قاضي الموضوع. ولكن يرى الفقه أن هذا الزمن يتحدد بالزمن الضروري لانتقال عضو الضابطة العدلية إلى مكان وقوع الجريمة بحيث تكون آثار الجريمة أو معالمها مازالت ناطقة، أي لابد من أن تكتشف الجريمة فور ارتكابها، وأن تترك آثارة تدل عليها بشكل واضح.

    ونحن مع الرأي الذي يقول إن عبارة (الانتهاء ) تعني لحظات يسيرة، لأنها إذا طالت فإن الجرم قد يعد مشهودة طبقا للحالة الرابعة من حالات الجرم المشهود ولكن ليس لهذه الحالة.

    ثالثاَ – القبض على فاعل الجريمة بناء على صراخ الناس :

     ويفترض هنا أن المجني عليه طارد الجاني أو تنبه إليه المارة من تلقاء ذاتهم فلحقوا به وعلا صراخهم، وتلك قرينة على أنه لم يمض على ارتكاب الفعل إلا فترة وجيزة، فيشترط ملاحقة المشتبه به أي متابعته من الناس بالجري خلفه أو في مكان ارتكاب الجريمة. كما يشترط أيضا أن تقترن الملاحقة بالصراخ، أي بارتفاع الصوت، أي أن يصدر عن الناس أصوات مثل (هذا هو الحرامي أو القائل امسكوا به ولا يشترط لتوافر الصراخ الركض خلف المشتبه به وانما يكفي أن ينبهوا بصياحهم والإشارة إليه بما يفيد اتهامه.

    إذا ضبط عضو الضابطة العدلية هذا المشهد فإن الجرم يعد مشهودة طالما أن المطاردة لم تنته.

     لأنه لا يكون هناك جرم مشهود إذا كان المجني عليه قد صادف الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة فراح يطارده صائحا بأنه مجرمة.

    كما ينبغي التفريق بين صراخ الناس وبين الإشاعة التي يتناقلها الناس فيما بينهم.

    فإذا أشيع أن شخصا معينة قد ارتكب جريمة، فهذه الإشاعة لا تكفي لتكون جريمة مشهودة.

    رابعاً- مشاهدة أدلة الجريمة

    يعد من حالات الجرم المشهود حسب ما جاء في المادة (28) الفقرة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يضبط مع المشتبه به أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنه فاعل الجرم وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة،

    كما لو ضبط شخص عقب ارتكاب جريمة السرقة بفترة وجيزة ومعه الأشياء المسروقة أو السلاح الذي استعمل في السرقة، أو حتى إذا شوهدت آثار دماء على ثياب شخص تدل على ارتكابه جريمة قتل. فهذه الآثار لا تقل أهمية عن الأسلحة والأوراق، يجب أن يتم ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة على ارتكاب الجريمة،

    فالمشاهدة هنا لا تقع على العناصر المادية للجريمة مباشرة وإنما على عناصر مادية أخرى يستدل منها على وقوع الجريمة وعلى مرتكبها”.

    من خلال دراستنا لهذه الحالات الأربع، فإننا إذا دققنا فيها نصل إلى استنتاج بأن الحالة الأولى التي ذكرتها المادة (28) من حالات الجرم المشهود هي حالة الجرم الحقيقي لأن عضو الضابطة العدلية يشاهد الجرم حال ارتكابه، بينما الحالات الثلاث الأخرى هي استنتاجية أو اعتبارية.

    فالفارق بين الجرم المشهود والجرم العادي هو من حيث ضبط الجريمة، أي مشاهدة الجرم في إحدى حالاته الأربع، فإذا لم ير عضو الضابطة العدلية إحدى هذه الحالات فلا يعد الجرم مشهودة ولا يستطيع القيام بأعمال التحقيق الابتدائي.

    ب- شروط الجرم المشهود

    هناك شروط لابد من أن تتوافر حتى يكون الجرم مشهودة وتتسع معه سلطات الضابطة العدلية، وهذه الشروط هي :

    1- مشاهدة الجرم

    المشاهدة ضرورية ويجب أن تتم من الموظف ذاته، أي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية الذي قام بضبط الجريمة المظاهر الخارجية المادية المحسوسة. فلا يكفي أن يكون قد سمع عن الجريمة من شخص آخر شاهد الجرم،

     كما لا يعد الجرم مشهودة عندما يصل إلى علم عضو الضابطة العدلية نبأ وقوع جريمة حيازة سلاح غير مرخص عن طريق رواية رجل الشرطة بعد انفضاض المشاجرة التي قيل إن المتهم كان يطلق فيها الرصاص من مسدس يحمله.

    كذلك لا يعد من حالات الجرم المشهود إحراز مواد مخدرة إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤية رجل الشرطة ووضعها بسرعة في فمه، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن ظاهرة حتى يستطيع رجل الشرطة رؤيته..

    أما إذا علم عضو الضابطة بوقوع جريمة قتل وانتقل فورة إلى مكان الحادث وشاهد الجثة فعلا وهي تسيل دما، فهذا يعد أنه شاهد المظاهر المادية الخارجية بشكل ملموس تنبئ بوقوع الجريمة منذ فترة قصيرة جداً.

    2- أن تكون المشاهدة مشروعة

    لا يكفي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية إحدى حالات الجرم المشهود بنفسه، وإنما لابد من أن تكون هذه المشاهدة مشروعة ومطابقة للقانون.

     فمثلا لا يعتد بمشاهدة عضو الضابطة العدلية لجريمة ترتكب داخل منزل عن طريق دخوله إلى هذا المنزل بوجه غير قانوني، أو عن طريق مخالفة الأداب والأخلاق العامة مثل النظر من ثقوب الأبواب أو استراق السمع أو اقتحام المنازل.

    كذلك إذا حرض عضو الضابطة العدلية شخصا على ارتكاب جريمة، وعندما بدأ في تنفيذها كشف له عن شخصيته، فإن الجريمة المشهودة لا تتحقق في هذه الحالة لأن إثباتها يكون قد تم بوسيلة غير مشروعة.

    لكن عمله يكون مشروعاً إذا حدثت مشاهدة الجرم المشهود بطريق الصدفة، أي إذا لم يقم عضو الضابطة العدلية بأي نشاط غير مشروع من جانبه يؤدي إلى القول إنه هو الذي دفع إلى وجود حالة الجرم المشهود.

     مثال إذا كان دخول المحل العام كالمطاعم أو المقاهي أو غيرها من المحلات المفتوحة للجمهور من مقتضيات وظيفته، فإذا شاهد بطريق الصدفة أثناء قيامه بواجبه جريمة قتل أو ضرب أو بيع مخدر وتوافرت فيها إحدى حالات الجرم المشهود، فإن اكتشافها يكون مشروعاَ.

     وإذا كان من الجائز له دخول المحل العام فإنه يجوز له من باب أولى النظر من تقب الباب للاطلاع على ما يجري بداخله، فإذا شاهد جريمة ترتكب في داخله، تكون الجريمة مشهودة لأنها تحققت بوسيلة مشروعة.

    إن معیار توافر حالة الجرم المشهود المنتج لأثاره القانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية نشاط عضو الضابطة العدلية، فتقوم حالة الجرم المشهود إذا كان النشاط مشروعة، والعبرة هو لتصرف عضو الضابطة العدلية المشروع وليس لما يرد إلى ذهن المشتبه به.

     فإذا ثبت أن عضو الضابطة العدلية لم يكن يريد القبضعلى المشتبه به، وإنما ځل للمشتبه به ذلك عند رؤيته لعضو الضابطة العدلية فتخلى عما كان في حيازته، فإن حالة الجرم المشهود قائمة قانوناً.

    كما إذا ألقي شخص بإرادته کيسة أو حقيبة كان يحملها بمجرد رؤيته لعضو الضابطة العدلية في الطريق العام ثم أسرع في سيره، فلما فتح عضو الضابطة الكيس أو الحقيبة عثر فيها على سلاح غير مرخص فإن الجرم يتحقق في هذه الحالة بطريق مشروع وقانوني.

    ج- الآثار المترتبة على الجرم المشهود

    إن الحكمة من إباحة الالتجاء استثناء إلى بعض إجراءات التحقيق دون استئذان سلطة التحقيق المختصة أصلا بإجرائها، هي أن الجريمة، وقعت في حالة مشاهدة، مما يستدعي استنهاض همة المشرع في أن يسهل الإجراءات بحيث يمكن ملاحقة الجاني والأدلة ما زالت تشير إلى شخصه، لهذا كله خول المشرع من شاهد الجريمة حق مباشرة بعض إجراءات التحقيق على حسب الأحوال، بطريقة عفوية لا يحتاج معها إلى استئذان صاحب السلطة أصلا في إجرائها .

     

  • عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي pdf+doc

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي pdf+doc

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدهان المنزلي

    الفريق الأول :……………………………. رب العمل ( مالك – متعهد )

    الفريق الثّاني  :……………………………….. الدّهان 

    المقـدّمـة  : لمّا كان الفريق الأول مالكا / أو متعهّدا اكساء المقسم ……… من العقار رقم …….. من منطقة ………… العقاريّة في ………….. والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……………… من البناء المشيّد على العقار المذكور يتكوّن من ………….. غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع ……………. وهو راغب بتنفيذ أعمال الدهان الزيّاتي أو الطرش فيه وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الدهان ولديه ورشة لهذه الغاية .

      فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

    المادة –1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزّأ منه .

    المادة –2-

    /أ/ عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الدهان الزيّاتي والطرش البلاستيكي اللازم للعقار المذكور بالمقدّمة وتسليمها للفريق الأوّل وفق شروط هـذا  العقد وخلال —– يوما اعتبارا من تاريخه .

      /ب/ يتمّ التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال بنفسه بمشاركة عمّاله الذين يعملون تحت إشرافه ومسؤوليّته طيلة الوقت ومؤمّنين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولا عن أعمالهم وأعماله غير المشروعة في موقع العمل .

                                  أو :

       /ب/التزم الفريق الثاني بتحديد مستلزمات العمل من المواد الأوّليّة والمصنّعة خطّيّا بتاريخ هذا العقد والتزم الفريق الأول بتسليمها في موقع العمل يوم المباشرة بالأعمال من الفريق الثاني بنفسه بمشاركة عمّاله الذين يعملون تحت إشرافه ومسؤوليته طيلة الوقت ومؤمّنين  لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة بنفقته ويكون مسؤولا عن أعمالهم وأعمالـه  غير المشروعة في موقع العمل وتكون هذه الاحضارات تحت يده أمانة يلتزم بتسليمـها مدهونة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال لسبب غير ناجم عن سوء التعامل بها ويكون مسؤولا عن فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنيّا وجزائيّا حيال الفريق الأول . /ج/ لا يجوز للفريق الثّاني التنازل عن هذا العقد للغير كلّيا أو جزئيّا كـون شخصيّتـه  وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    المادة –3-

    /أ/ تتكوّن أعمال الدّهان من الدّهان الزيّاتي للجدران الدّاخليّة واللكر للمنجور الخشبي  والطرش البلاستيكي لجدران الشرفات والدهان الزيّاتي للحدايد .

     وقد التزم الفريق الثّاني بتنفيذها وتسليمها جاهزة للاستثمار خلال مدة ………. يوما من تاريخ هذا العقد وإذا تأخّر في ذلك فيدفع للفريق الأول مبلغ ……….. ليرة سوريّة عن كلّ يوم تأخير تحسم من استحقاقاته .

    /ب/ تكون جميع أنواع الدّهان من العلب الجاهزة المصنوعة محلّيّا من معمل دهانات ………

    المادة –4-

    /أ/ التزم الفريق الثاني بعد المباشرة بدهان أي جزء من الجدران قبل تنظيفه بالفرشـاة  والتأكّد من خلوّه من الرطوبة أو أي جزء من الخشب قبل التأكد من خلوّه من الصمغ  والزيوت وحرق العقد الصغيرة .

    /ب/ تتكوّن أعمال الدهان الزيّاتي من حق وتنظيف ووجه أساس وخمسة وجوه معجونة  بورق الزجاج بعد حفافها ووجه أندركوت ووجهين دهان زيّاتي لا يضاف له سوى النفط اللازم لتمييعه وتكون المعجونة من الزيت الأمريكي والسبيداج من منشأ ………. والزنك والنفط والفرنيش ………….. وبنسبة /2/ سبيداج الى  /1/ زنك.

     /ج/ تتكوّن أعمال الدهان الطرش البلاستيكي من تنعيم السطوح بالحفّ وورق الزجاج   ووجهين دهان بلاستيكي يدهن أحدهما بالمشط والثّاني بالأسطوانة.

     /د / تتكوّن أعمال الدّهان الزيّاتي للخشب من حف وتنظيف ووجه أساس ووجهـي  معجون ووجه أندركوت ووجهي دهان .

      /هـ/ تتكون أعمال الدهان اللكر للخشب من قشط المنجور بورق الزجاج ووجهـي معجونة فيلر محفوفين بورق الزجاج ووجه أساس سيلر ووجهي لكر بالفرشاة أو بالبخ .

     /و / يتكوّن دهان الحدايد الزيّاتي من وجه سيرقون ووجه معجونة سيانيتيك مع الحـف بورق الزجاج وثلاثة وجوه دهان زيّاتي لمّاع .

    المادة –5-

    (1)اتفق الفريقان على تحديد سعر المتر المربع من الدهان المنفّذ الجاهز للاستثمار كما يلي:

                   أ- دهان زيّاتي للجدران والمنجور الخشبي ……….. ليرة سورية .

                  ب- دهان زيّاتي للحدايد ……… ليرة سورية .

                  ج – دهان طرش بلاستيكي …….. ليرة سورية .

     (2) يقتصر السعر على أجور اليد العاملة والعدد والأدوات المستعملة دون تقديم أيّـة  مادة أوّليّة تدخل في الدهان أو تنفيذ دهنه .

                                  أو :

    (2) يشمل السعر المذكور قيمة المواد الأوليّة المستعملة في الدهان وتنفيذ دهنه وأجور اليد العاملة والعدد والأدوات المستعملة وتحميلها ونقلها وتفريغها بموقع العمل وكـل ما  تستلزمه عمليّة الدهان من بدايتها وحتى تسليمها جاهزة وللاستثمار للفريق الأول .

     (3) يتم احتساب المنجور الخشبي من أصل مساحة الجدران وتحسب استحقاقات الفريق الثاني على أساس مساحة المنفّذ فعلا من الأعمال .

     (4) يدفع الفريق الأول للفريق الثاني استحقاقه على دفعات أسبوعية حسب تقدّم العمل ،وعند انتهائه ومسحه يدفع الرصيد بالغا ما بلغ بعد حسم مقابل التأخير .

    (5) إذا لم يدفع الفريق الأول أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقّف عن العمل حتّى الدفع ويستحقّ عن كل يوم توقّف تعويضا قدره …….. ليرة سورية يؤدّيه له الفريـق الأول .

    المادة –6- إذا تأخّر الفريق الثاني في تنفيذ التزامه عن المهلة المحدّدة له أو تنازل عن العقد كليّا أو جزئيّا للغير أو نفّذ التزامه كلاّ أو بعضا بشكل معيب يتعذّر إصلاحه أو استخدم عمّالا جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أو أحد عمّاله فعـلا غيـر مشروع بموقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرّجوع على الفريق الثاّني بفارق السّعر بالغا ما بلغت بواسطة دائرة التنفيذ .

    المادة –7-  إذا توفّي الفريق الأول انتقلت التزاماته لورثته وإذا توفّي الفريق الثاني انقضى العقد عند النقطة التي وصل إليها وكذلك إذا فقد أهليّته أو عجز صحيّا عن متابعته .

    المادة –8-  يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتّب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجـّرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    المادة –9-  كلّ خلاف بين الفريقين يحلّ بطريق التحكيم من محكّم عن كلّ منهما ومحكّم تعيّنـه  الجمعيّة الحرفية للعاملين بمهنة الدّهان بمدينة …… (أو نقابة المهندسين بمدينة ……… ) ، ويكون المحكّمون مفوّضين بالصّلح معفين من التقيّد بقواعد الأصول والقانون وقرارهم مبرما ويبتّون بالنزاع ويقدّرون أتعابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلّغ آخرهـم  المهمّة الموكلة إليهم .

                                     أو :

       ” تختصّ محاكم مدينة . بنظر أيّ خلاف بين الفريقين “

    المادة-10- اتّخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كلّ ما يتّصـل بهـذا العقد وتنفيذه .

    المادة –11-نظّم هذا العقد من نسـختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليـه مندرجاتها وتفهّمها .

                                       . في /  /

              الفريق الثّاني                            الفريق الأول


    لتحميل نسخة عن العقد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا        

  • عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة

    عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة

    عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة

    عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة

    الفريق الأول: رب العمل (المالك/ أو المتعهد)

    الفريق الثاني: مقاول الحفريات

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالكاً العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية

    في (      ) المكون من أرض وبناء مؤلف من دار عربي / أو من بناء مكون من (      ) طبقة وهو راغب بهدم البناء وترحيل نقاضه وحفر الأرض وتسويتها لاشادة بناء جديد عليها مكون من (      ) طبقة وكان الفريق المذكور قد حصل على رخصة بهدمه من بلدية

    (      ) رقم (      ) تاريخ /    /

    أو (      ) لما كان الفريق الأول متعهداً هدم العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) المكون من أرض وبناء مؤلف من دار عربي / أو من بناء مكون من (      ) طبقة وترحيل أنقاضه وحفر الأرض وتسويتها لاشادة بناء عليها مكون من (      ) طبقة بموجب العقد رقم (       ) تاريخ     /    /   المبرم مع مالكه السيد (     ) الذي حصل على رخصة بهدمه من بلدية (      ) رقم (      ) تاريخ /    /

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة في بأعمال الهدم والحفر والترحيل الأنقاض والأتربة ويملك الآليات والمعدات والأدوات والورشات ووسائط النقل اللازمة لذلك وهو مستعد لتنفيذ طلب الفريق الأول لقاء أجر

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة الهدم والترحيل ومخطط الحفر الملحقين  جزءاً لا يتجزأ منه .

    المادة 2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الهدم والحفر وترحيل الأتربة والانقاض وفق رخصة الهدم ومخطط الحفر المذكورين وبحسب شروط هذا العقد  .

    ب- يتم تنفيذ الالتزام بتقديم العمل ووسائط تنفيذه من الآليات والآلات والعدد واليد العاملة اللازمة للهدم والحفر والترحيل ويقدم الفريق الثاني العمل بنفسه وبمساعدة ورشاته التي تعمل بإشرافه وبمسؤوليته ونفقته وتكون مؤمنة لدى مؤسسة التأمين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ويكون مسؤولاً عن أعمالها وأعماله غير المشروعة في موقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    د – سلم الفريق الأول الفريق الثاني موقع العمل بتاريخ هذا العقد خالياً من أي شاغل وجاهزاً للبدء بالعمل .

    المادة 3 –  عاين الفريق الثاني موقع العمل المعاينة التامة اللازمة النافية للجهالة بما لديها من تجاوزات وبما يحيط به من أبينة وإنشاءات تعود للغير وبما هو قائم عليه من انشاءات تستلزم الهدم واتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمن الإضرار بأبنية وإنشاءات الجوار وممتلكاتهم سواء نجمت عن أعمال الهدم أو الحفر أو الاهتزاز الناتج عن استعمال الآليات والأدوات الآلية أو عن أي سبب آخر يكون مصدره تنفيذ التزامه شاملاً ذلك تهيئة وضع الدعائم والمستندات اللازمة كما اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار بالأشخاص وممتلكاتهم والطرقات العامة والتزم بالتنفيذ آخذاً بأنه يعتبر مسؤولاً عن ذلك كله وعن التعويض على المتضررين بالغاً ما بلغت تعويضاتهم دون أي حق له بالرجوع على الفريق الأول بشيء من ذلك ، كما التزم بالحصول على التراخيص اللازمة بأشغال الطرق قبل المباشرة بالهدم وبدفع رسومها من ماله الخاص .

    المادة 4 – التزم الفريق الثاني بـ :

    أ – فك الانقاض المتحركة ومثبتاتها من ملابن وأبواب ونوافذ وجسور خشبية وحديدية وترحيلها إلى (     ) بعد قطع الماء والكهرباء عنها .

    ب – هدم السقوف والجدران بشكل فني وبصورة لا تتأثر بها أبنية وإنشاءات الجوار أو تتصدع بسببها بعد إحاطة الورشة بسور خشبي يفصل بينه وبين الطرق المحيطة بها .

    ج – ترحيل أنقاض الهدم واستخراج الحديد منها أولاً بأول وتنظيف موقع العمل منها وتقديم حساب بعدد السيارات التي نقلت الاتربة والأحجار منها .

    د – أخذ سوية الأرض الطبيعية قبل المباشرة بالحفريات وبأخذها بعد انتهاء الحفر بمعرفة الفريق الأول .

    إزالة التربة الزراعية تحت الأنقاض أينما وجدت وبسماكة 150 سم ومتابعة الحفر للأعماق المحددة بالمخطط الملحق وترحيل هذه الاتربة للمقالب العامة أولاً بأولاً .

    و – حفظ جوانب الحفريات من الانهيار بوضع الدعائم والمستندات اللازمة لذلك بنفقته ومسؤوليته

    ز – إزالة جميع المجاري وغرف التفتيش والمجارير التي تظهر أثناء الحفر والتربة الملوثة وتأمين تصريف مياهها إلى الكهريز العام بنفقته الخاصة .

    ح – اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجمع المياه في حال تسرب المياه من مصدر خارجي أو لمنع ظهور الماء نتيجة الحفر وتحويل المياه عن موقع العمل عبر خنادق أو مصاريف أو سدود واستعمال المضخات المائية وتصريفها والحيلولة دون تجميعها في موقع العمل أو الطرقات أو الساحات العامة أو بجوار أراضي ومنشآت الجوار بنفقته الخاصة ، وإذا اضرت بالغير أو بالطرقات أو الساحات العامة فيكون مسؤولاً تجاه المتضررين دون أن يكون له الحق بالرجوع على الفريق الأول من ذلك .

    ط – ترحيل الاتربة والحجارة الناجمة عن عمليات الحفر إلى المقالب العامة خارج موقع العمل ويكون مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن كل مخالفة وملتزماً بدفع رسوم ونفقات المقالب المذكورة .

    ي – التوقف عن متابعة العمل عند ظهور تمديدات كهربائية أو مائية أو هاتفية أو آثار حتى الحصل على ترخيص بمتابعة الحفر من الجهة المعنية وتكون مدة التوقف على مسؤوليته ونفقته دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول بأي تعويض لقاءها أو لقاء توقف آلياته وآلاته وعدده وورشاته .

    ك – تسليم الفريق الأول جميع اللقى واللقطات والكنوز والآثار الدفينة وما إلى ذلك مما يعثر عليه في موقع العمل حال استخراجه ويكون من حق الفريق الأول تملكه دون أن يكون للفريق الثاني أي حق فيه أو في مكافأته.

    المادة 5-أ- التزم الفريق الثاني بإنجاز تعهده وتسليم موقع العمل محفوراً جاهزاً للبناء عليه للفريق الأول خلال (     ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك فيحق للفريق الأول حسم مبلغ (    ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقاته .

    التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني اسبوعياً حسب تقدم العمل كما يلي وترصد بانتهائه .

    1) أجور الهدم بواقع (       ) ليرة سورية لكل سيارة من حجم (     ) من الانقاض والأتربة والحجارة المرحلة .

    2) أجور الحفر بواقع (     ) ليرة سورية لكل متر مكعب من الحفريات أياً كانت ترابية أو صخرية ولو قاسية تحتاج لضواغط الحفر .

    3) إذا تأخر الفريق الأول عن تسديد أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل وتقاضي تعويض قدره (     ) ليرة سورية عن كل يوم توقف من الفريق الأول .

    ج – تكون الأنقاض الناجمة عن الهدم من حق الفريق (    ) بالغاً مابلغت قيمتها دون أن يكون للفريق الآخر حق المطالبة بأي جزء منها .

     

    و جميع هذه المواد مطابقة لمثيلاتها 13-16 من بالصيغة رقم 162 وهي :

    المادة 6   ـ

    المادة 7   ـ

    المادة 8   ـ

    المادة 9   ـ                              

    المادة 10 ـ

    المادة 11 ـ

    المادة 12 ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

  • الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

    الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

    الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

     تقادم دعوى الصورية في الاجتهاد القضائي السوري

     إن المبدأ القانوني الذي تتبناه محكمة النقض السورية هو أن : ” دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير “.

    فقد جاء في القرار رقم /1104/أساس 1420 بتاريخ 1997/ 8 / 24الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض السورية

    ” إن المحكمة لم تبحث بطلبات المدعي وردت الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل، ونظراَ لأن العلاقة بين أب وابنه، وإن العلاقة هذه يسودها المانع الأدبي مما يجعل إثبات مدعيات المدعي الابن تجاه والده بالبينة الشخصية، وحيث إن الادعاء يقوم علی صورية التسجيل، وإن دعوي الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد لا وجود له وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها، يضاف إلى ذلك أن المانع الأدبي بين طرفي الدعوى لا يوقف بالتقادم وتبقي الدعوى مسموعة ولو مضى عليها مدة التقادم الطويل . ونظرا لأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت المبادئ المذكورة عندما ردت الدعوی للتقادم فإن حكمها أضحى عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه “.

     إننا نوافق محكمة النقض الموقرة فيما قررته من نقض الحكم المطعون فيه ولكن فقط استنادا إلى ما قررته من أن العلاقة بين الأب وابنه يسودها المانع الأدبي، وإن المانع الأدبي هذا من شأنه أن يوقف سريان التقادم بالنسبة لدعوي الصورية (م ۰۷/أ بينات سوري، م ۱/ ۳۷۹ مدني سوري). لكن لا نوافقها فيما استندت إليه من أن دعوى الصورية لا تسقط أصلا بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، وخلافا لما اتجهت إليه محكمة الموضوع، بداية واستئنافا، من القول – بحق – بسقوطها بالتقادم الطويل .

    حقا إن العقد الصوري عقد معدوم، بصفة مطلقة أو نسبية، و بحسب نوع الصورية، لذا يتعين القول: إنه يظل كذلك مهما طال عليه الأمد، لأن مضي الزمن لا يمكن أن يحيل العدم وجودا، لا فرق في ذلك بين أن تتخذ الصورية شكل الدعوى أو شكل الدفع، ففي الحالين ينبغي أن لا تسقط الصورية بالتقادم .

     إلا أنه وعلى الرغم من أن هذه النتيجة منطقية إلا أنها – فيما يتعلق بالصورية التي تتخذ شكل الدعوى – تخالف مبدأ استقرار التعامل الذي يستلهمه المشرع في صياغة جميع القواعد القانونية في القانون الخاص، كما أنها تخالف الأصل المقرر والقاضي بأن الدعاوى والحقوق جميعا تخضع للتقادم الطويل، أي أنها تسقط بمضي خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على مدة أخرى .

    أما الدفع بالصورية فلا يتقادم أبدأ تأسيساً على أن ميعاد التقادم لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الحق من مباشرته، ومن له حق الدفع لا يباشره إلا عندما ترفع عليه الدعوى، ولذا تقررت منذ القدم قاعدة أن الدفوع لا تسقط بالتقادم .

    وعليه فإنه ينبغي القول بناء على الأصول العامة المقررة المشار إليها: إن دعوى الصورية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على إبرام العقد الصوري، ولا يعني هذا أن مرور الزمن قد قلب العدم وجوداً وإلا لوجب القول: إن الدفع بالصورية يسقط بالتقادم كما هو شأن دعوى الصورية، وقد تبين لنا أن الدفوع لا تتقادم للعلة المشار إليها .

     فلو أن البائع في البيع الصوري لم يكن قد سلم المبيع ومضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة، ثم رفع المشتري دعوى يطالب البائع بتسليم المبيع كان لهذا أن يدفع الدعوى بصورية عقد البيع. إنما يعني هذا الحكم وتعني هذه النتيجة فقط تقرير عدم سماع دعوى الصورية بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، فإذا نفذ عقد بيع صوري مثلا، ثم أراد البائع أن يتمسك بالصورية ليسترد المبيع أو المشتري ليسترد الثمن لم تسمع دعواه إذا رفعت بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد .

    على أن سقوط دعوى الصورية بالتقادم لا يمنع البائع الذي سلم العين من أن يستردها ولو مضمی على العقد الصوري خمس عشرة سنة أو أكثر لكن لا بدعوی صورية عقد البيع بل بدعوی الاستحقاق والتي – كما قلنا – لا تسقط أبداً.

     فإذا تمسك المشتري في هذه الدعوى بالبيع الصور في دفع البائع بصورية البيع، إذ إن الدفع بالصورية لا يسقط كما قلنا . وبهذا يستطيع البائع أن يسترد العين ما لم يكن المشتري قد كسب ملكيتها بالتقادم وهذا شيء آخر يتعلق بالتقادم المكسب ويختلف عن سقوط دعوي الصورية بالتقادم المسقط.

    ومن ناحية ثانية فإن المشتري يستطيع إذا كانت دعوى الصورية قد سقطت بالتقادم، أن يسترد الثمن الذي دفعه بدعوى استرداد ما دفع دون حق، فإذا تمسك البائع في هذه الدعوى بالبيع الصوري دفع المشتري بصوريته، وبهذا يكون في وسع المشتري أن يسترد الثمن، ما لم تكن دعوى الاسترداد قد سقطت بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت الدفع لا من وقت البيع.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1