الوسم: محامي قضايا مخدرات

  • عقوبات جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات السعودي

    عقوبات جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات السعودي

    محامي عربي

    أولاً: العقوبات الأصلية

    المادة السابعة والثلاثون

    أولاً : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانياً ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية :
    1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
    2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
    3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
    4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
    5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
    6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
    ثانياً : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.ثالثاً : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
    1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
    2 – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
    3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
    4 – إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

     

    المادة الثامنة والثلاثون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
    2 – تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :

    أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
    ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
    ج – إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
    د – إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
    هـ – كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

     

    المادة التاسعة والثلاثون

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

     

    المادة الأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال – كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
    2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
    3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة الحادية والأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.

    2 – تشدد العقوبة في الحالات الآتية :

    أ – إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
    ب – إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

     

    المادة الثانية والأربعون

    1. لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
    2. يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
    أ – ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
    ب – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
    ج – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
    د – ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

     

    المادة الثالثة والأربعون

    يجوز -بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.

     

    المادة الرابعة والأربعون

    تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.

     

    المادة الخامسة والأربعون

    إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

     

    المادة السادسة والأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
    2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

     

    المادة السابعة والأربعون

    لوزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.

     

    المادة الثامنة والأربعون

    كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     

    المادة التاسعة والأربعون

    1 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :

    أ – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
    ب – كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
    ج – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.

    2 – تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

     

    إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

    المادة الخمسون

    يجوز -بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام – إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

     

    المادة الحادية والخمسون

    يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

     

    ثانياً: العقوبات التكميلية

    المادة الثانية والخمسون

    1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
    2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .

     

    المادة الثالثة والخمسون

    مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
    1 – الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
    2 – الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
    3 – المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
    4 – ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
    5 – الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .

     

    المادة الرابعة والخمسون

    للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

     

    المادة الخامسة والخمسون

    1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
    2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

     

    المادة السادسة والخمسون

    1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
    2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

     

    المادة السابعة والخمسون

    1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
    2 – يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.
    3 – تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.

     

    أحكام عامة

    المادة الثامنة والخمسون

    يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

     

    المادة التاسعة والخمسون

    1 – يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
    2 – يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
    3 – بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

     

    المادة الستون

    1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
    2 – إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
    3 – إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

     

    المادة الحادية والستون

    يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.

     

    المادة الثانية والستون

    1 – إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
    2 – إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة الثالثة والستون

    تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .

     

    المادة الرابعة والستون

    يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

     

    المادة الخامسة والستون

    يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

     

    المادة السادسة والستون

    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.

     

    المادة السابعة والستون

    للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

     

    المادة الثامنة والستون

    للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
  • شرح القاعدة الفقهية: الأصل براءة الذمة- مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية: الأصل براءة الذمة- مع أمثلة تطبيقية

    محامي عربي

     الأصل براءة الذمة 

    لأن الذمم خلقت بريئة غير مشغولة بحق من الحقوق، والذمة لغةً: العهد، واصطلاحاً وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له أو عليه  .

    وعرفها البعض بأن الذمة وعاء اعتباري لاستقرار الحقوق ممن هو أصل للالتزامات، وهي تشغل بالحقوق في حياة صاحبها ولا تبقى بعد الموت إلا إذا ترك صاحبها مالا، وهي خلاف العهدة التي هي حافظة للحقوق وهي ظرف التكليف وتبقى بعد الموت مطلقاً .

    ودليل مشروعية هذه القاعدة من الحديث الشريف : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» [رواه البيهقي عن ابن عمر، فمن ادعى التزاماً على غيره أو حقاً فعليه الإثبات لأن الخصم يتمسك بحالة أصلية وهي براءة ذمته، فيكون ظاهر الحال شاهداً له ما لم يثبت خلافه .

    والمراد بالأصل هو الحالة العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداءً بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر مسلماً بنفسه.

    عندما يتنازع خصمان وتتخالف مزاعمهما ، فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجح لترجيح قول على آخر، ولدى تتبع المسائل والنظر في وجوه الترجيح الأولية، يظهر أن الترجيح في مبدأ الأمر يكون بأحد شيئين هما: الأصل، ودلالة الحال  ، ويعرفان بالظاهر الضعيف لأنهما لا يصلان إلى درجة يطرح معها احتمال خلافهما .

    والأصل وجوهه كثيرة منها :

    الأصل بقاء ما كان على ما كان

    الأصل في الأمور العارضة العدم، وفي الأمور الأصلية الوجود .

    الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    الأصل في الكلام الحقيقة .

    الأصل فيما جهل قدمه وحدوثه أن يعتبر قديماً .

    الأصل في الوكالة الخصوص.

    الأصل فيما لا يعلم إلا من جهة أحد الخصمين أن يقبل قوله بيمينه، كقبول قول المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها .

    الأصل في العقود أن تكون صحيحة ولازمة.

    الأصل حين الاختلاف في بطلان العقد وصحته أن يكون باطلاً؛ لأن الاختلاف في البطلان معناه النزاع في وجود العقد وعدمه، والعدم هو السابق المعهود. وهذا التعليل مقيد بما إذا لم يكن ظاهر الحال شاهداً لمدعي الصحة .

    الأصل حين الاختلاف في فساد العقد وصحته أن يكون صحيحاً؛ لأن  الاختلاف بالصحة والفساد معناه الطعن في سلامة العقد من الشوائب بعد تسليم وجوده وانعقاده، وصفة السلامة من العلل هي الحالة الأصلية للموجودات..

    الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً .

    الأصل عدم وجود المانع للنكاح.

    الأصل في الأبضاع التحريم.

    الأصل عدم وصول النفقة.

    الأصل عدم الإذن للتصرف بمال الغير .

    الأصل بقاء الحق بعد ثبوته .

    الأصل في العقود والإقرارات والإلزامات الطوع لا الإكراه. وغير ذلك كثير

    ودلالة الحال أيضاً على وجوه منها :

    وضع اليد : فيما لو ادعى شخصان ملك عين، فالقول قول ذي اليد.

    تأييد مهر المثل : فلو اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالقول لمن يشهد له مهر المثل ،بيمينه فإن كان مهر المثل كما قال أو أقل فالقول قوله، وإن كان كما قالت أو أكثر فالقول قولها .

     السعي بإسقاط واجب عن الذمة : فلو بعث زوج إلى زوجته شيئاً ثم اختلفا فقالت إنه هدية وقال : إني أرسلته من المهر، فالقول قول الزوج بيمينه في غير المعد للأكل .

     العمل بالظاهر وترك الأصل : كما في مسألة العنّين إذا ادعى الوصول إلى زوجته التي تزوجها بكراً وأنكرت الوصول وقال النساء إنها ثيب، فالوصول إليها أمر عارض والأصل عدمه، فيقدم الظاهر وهو الثيوبة، فكان القول للزوج .

    العمل بالظاهر وترك البينة:

    كأن يكون الظاهر قد وصل في الظهور إلى درجة اليقين القطعي، فإنه يترجح على البينة حتى لا تقام على خلافه .

    فقد نصَّ الفقهاء على أن الوصي إذا ادعى أنه أنفق على اليتيم مبلغاً لا يكذبه فيه الظاهر فالقول قوله بيمينه، وإن كان مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا يقبل فيه قوله ولا تقبل بينته على ذلك .

    العمل بالظاهر وترك الإقرار كما لو أقر إنسان لمن كان مجهول النسب بأنه ابنه وكان لا يولد مثله لمثل المقر ، فإن الإقرار يبطل والبينة لا تقبل عليه لأن الظاهر يكذبه .

    ومن هنا كان التقييد للمادة (۷۷) التي تقول : البينة لإثبات خلاف الظاهر، بأن المراد بالظاهر هو الذي لم يطرح احتمال خلافه.  .

    ومن فروع هذه القاعدة:

    لو أقر شخص بقوله إن فلاناً له عندي أمانة بدون ذكر مقدارها فيجبر المقر على أن  يبين ما هي الأمانة وما مقدارها، فإن ادعى المقرّ له الزيادة فالقول للمقِر مع اليمين؛ لأن الظاهر يؤيده من حيث إقراره بالمتيقن به، والبينة على المقر له لإثبات الزيادة.

    ومنها : لو شك هل طلق أم لا ، لم يقع الطلاق ولو شك أنه طلق واحدة أو أكثر، بنى على الأقل إلى أن يستيقن بالأكثر، لأن الذمة لا تبرأ إلا بالمتيقن.

    ومنها : ولو شك هل حلف بالله أو بالطلاق، فحلفه باطل، لأن الأصل براءة ذمته فلا يجب الكفارة بالشك.  .

    كما مر أن الأصل والظاهر من المرجحات الأولية، أما وجوه الترجيح الثانوية فهي حجج الشرع الثلاثة البينة والإقرار والنكول عن اليمين  .

    وقد زادت المجلة في مادتها (١٧٤١) إلى المرجحات الثانوية الأمارة القاطعة، كأن يقول لزوجته : إن سررتك فأنت طالق ثم ضربها فقالت: سررتني، لا تطلق ؛ لأن الضرب أمارة قاطعة على عدم السرور.

  • شرح القاعدة الفقهية :  الضرر يدفع بقدر الإمكان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية :  الضرر يدفع بقدر الإمكان – مع أمثلة

    محامي عربي

     الضرر يدفع بقدر الإمكان

    هذه القاعدة توجب العمل على منع وقوع الضرر قبل أن يقع وقاية منه، وتشترط أن يدفع الضرر بأقل ضرر ممكن، فما كان من الضرر يدفع بقليل لا يجوز دفعه بكثير أخذاً بمبدأ ضرورية الدفع، هذا ما لم يترتب على دفع الضرر ضرر أكبر منه وإلا لم يجز رفعه للضرر الأكبر تطبيقاً لقاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً.

    من تطبيقات هذه القاعدة :

    يحق للقاضي منع المدين من السفر بناءً على طلب الدائن منعاً للضرر الذي قد يلحق بهذا الدائن.

    ومنها: مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك رفعاً لضرر المنكر وعمومه وانتشاره، وقد وضع الفقهاء لذلك درجات خمساً هي:

    ١ – البيان والتوضيح والتعريف بالمنكر .

    2- النصح والإرشاد.

    ٣ ـ التعنيف والتوبيخ والتقريع باللسان .

    ٤ – التغيير باليد .

    ه ـ التهديد بالضرب أو القتل.

    ٦ – الضرب أو القتل فعلاً .

    فلا يجوز لمن أراد أن ينكر المنكر أن يرتقي درجة مع غناء درجة دونها عنها، فإذا تخطى ذلك كان تعدّياً ؛ لأن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بقدر الحاجة وقدر الإمكان.

  • نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    نموذج منازعة على تنفيذ شيكات للإبراء والسداد

    محامي عربي

    منازعة على تنفيذ شيكات

    للإبراء والسداد

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ.. . بمحكمة التنفيذ………حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مقدمة من…………………….(منفذ ضده)

    ضد …………………..(طالب تنفيذ )

    الموضوع

     

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… ….تاريخ……..المتضمن تنفيذ ….. بقيمة ……. في المعاملة رقم……..وتاريخ.

    .. وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ السند(منازعة (تنفيذ ويدفع بالتزوير والإبراء من الدين الوارد في السندات محل التنفيذ للأسباب الآتية :

    أسباب المنازعة:

    ١- من حيث الاختصاص :

    كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الإبراء من الدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ٣/٣ على أن « إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاض التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالإبراء وعليه أن نظر المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ٢- في موضوع المنازعة :

    أن الشيكات المسلمة للمدعي (طالب التنفيذ )ضمان أرباح وأنـه أقر بالإبراء والتنازل عن أي أرباح قد تكون في ذمة المنفذ ضده بموجب إقراره الوارد في الصك رقم… … تاريخ… …… كما أن الحكم آنف البيان تضمن رد أصل مال المضاربة فقط بناء على إقرار المدعي آنف البيان لذا فإن المدعي لا يستحق مبالغ الشيكات المطالب بها سواء كانت من الربح أو أصل مال المضاربة.

    بناء على ذلك:

    نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

    مقدمه

  • ماهو التفاوض في المحاماة وماشروط التفاوض المفاوض الناجح ؟

    ماهو التفاوض في المحاماة وماشروط التفاوض المفاوض الناجح ؟

    محامي شرعي

    أولاً : تعريف التفاوض في المحاماة

    هناك تعاريف متعددة للتفاوض ومنها:

    التفاوض : الحوار والمناقشة بين طرفين حول موضوع محدد للوصول إلى اتفاق.

    التفاوض : مرحلة من مراحل الحوار قبل الوصول إلى اتفاق.

     

    ثانياً :شروط التفاوض الناجح في المحاماة

     

    القوة التفاوضية: هي القدرة في التأثير على الطرف الآخر,وهي مفهوم مرتبط بالقدرة  النسبية للأطراف في موقفٍ ما في التأثير على بعضهم البعض.

    المعلومات التفاوضية: وهي المعلومات الكافية لإدارةعملية التفاوض إدارة تؤدي للإقتناع بما قدم من أدلة ونحوها.

    القدرة التفاوضية : مدى البراعة والمهارة والكفاءة في التفاوض.

    الرغبة المشتركة : توافر رغبة حقيقية لدى الأطراف المتفاوضة لحل مشاكلهم .

    المناخ المحيط: حيث يجب أن تكون القضية التفاوضية ساخنة أي جديرة بالتفاوض وأن تكون المصالح متوازنة بين أطراف التفاوض حتى يأخذ التفاوض دوره وتكون نتائجه أكثر استقرار وعدالة واحترام

    ثالثاً: ماهي الصفات التي يجب أن يتحلى بها المفاوض

     

    -1 امتلاك موقف إيجابي تجاه القضية.

    2 -القدرة على فهم واستخدام أساليب حل النزاعات.

    3 -المرونة والاستعداد لتقديم بعض التنازلات مقابل الحصول على مايريد.

    4 -التعاون والحرص على المصالح المشتركة والأخذ والعطاء..

    5 تحديد الهدف من التفاوض وفهم أهميته والحاجة إليه.

    6 -الاهتمام باحتياجات الطرف الآخر في التفاوض والاستماع إلى

    رأيه ومبادئه الأساسية.

    7 -التحلي بالصبر والقدرة على الإقناع بدلاًمن الإجبار.

  • أركان عقد الزواج وشروطه في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أركان عقد الزواج وشروطه في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    محامي شرعي

     أركان عقد الزواج وشروطه


    المادة الثانية عشرة
    أركان عقد الزواج هي:
    الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
    الإيجاب والقبول.
    المادة الثالثة عشرة
    يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
    تعيين الزوجين.
    رضا الزوجين.
    الإيجاب من الولي.
    شهادة شاهدين.
    ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
    المادة الرابعة عشرة
    كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
    العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
    لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
    المادة الخامسة عشرة
    مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
    المادة السادسة عشرة
    يشترط في الإيجاب والقبول:
    أن يكونا متوافقين صراحةً.
    أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
    أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
    المادة السابعة عشرة
    يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
    إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
    ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
    المادة الثامنة عشرة
    يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
    المادة التاسعة عشرة
    إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
    المادة العشرون
    إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
    المادة الحادية والعشرون
    يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
    المادة الثانية والعشرون
    يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
    الأصل وإن علا.
    الفرع وإن نزل.
    فروع الوالدين وإن نزلوا.
    الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
    المادة الثالثة والعشرون
    يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
    أ- أمهات زوجته وإن علون.
    ب- بنات زوجته التي دخل بها.
    ج- ‌من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
    الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
    المادة الرابعة والعشرون
    يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
    المادة الخامسة والعشرون
    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
    ‌أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
    أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
    المادة السادسة والعشرون
    يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
    زواج الرجل من المعتدة من غيره.
    زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
    الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
    الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
    زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
    زواج المسلم من غير الكتابية.
    زواج المسلمة من غير المسلم.
    المادة السابعة والعشرون
    الزوجان عند شروطهما.
    لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
    المادة الثامنة والعشرون
    إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
    فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
    المادة التاسعة والعشرون
    إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
    مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
    المادة الثلاثون
    الزواج نوعان، وهما:
    زواجٌ صحيح.
    زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
    أ- الزواج الباطل.
    ب- الزواج الفاسد.
    المادة الحادية والثلاثون
    يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
    المادة الثانية والثلاثون
    يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
    المادة الثالثة والثلاثون
    لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
    يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
    أ- وجوب العدة.
    ب- حرمة المصاهرة.
    ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
    المادة الرابعة والثلاثون
    تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
    يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
    أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
    ب- ثبوت نسب الولد.
    ج- وجوب العدة.
    د- حرمة المصاهرة.
    هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
    و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
    تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
    المادة الخامسة والثلاثون
    يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
    المادة السادسة والثلاثون
    المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
    المادة السابعة والثلاثون
    كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
    المادة الثامنة والثلاثون
    المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
    المادة التاسعة والثلاثون
    يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
    إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
    إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
    أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
    ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
    ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
    المادة الأربعون
    يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
    يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
    تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
    المادة الحادية والأربعون
    يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
    السكوت عن تسمية المهر.
    نفي المهر في عقد الزواج.
    فساد المهر المسمى.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أحكام عامة للزواج في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام عامة للزواج في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام الزواج

    أحكام عامة للزواج


    المادة السادسة
    الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
    المادة السابعة
    الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
    المادة الثامنة
    يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
    يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
    المادة التاسعة
    يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
    المادة العاشرة
    يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
    المادة الحادية عشرة
    للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
    أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
    أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
    أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1