الوسم: محامي في المدينة المنورة

  • نموذج وصيغة عقد التدريب لمحامي في السعودية

     محامي-استشارة-قانونية

    الادارة العامة للمحاماة

    عقد التدريب لمحامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :- المحامي /
    حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة          الحي             الشارع               رقم المبنى
    صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت              الجوال                           الفاكس
    البريد الإلكتروني
    الطرف الثاني :- المتدرب /                                   المؤهل
    السجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث :

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة
    التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم :-                                                        الاسم :-
    التوقيع :-                                                       التوقيع :-

  • نموذج عقد تشغيل ونظافة صيانة الطرق

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    تشغيل ونظافة صيانة الطرق

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 87 وتاريخ 14/3/1425هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    نموذج عقد تشغيل ونظافة وصيانة طرق

    وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق في مدينة ……………  في يوم ……….    /    /         الموافق     /    /             

    بين كل من :

    أولا :   (الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها في توقيع هذا العقد (                              )
    المشار إليها فيما بعد بـــــ] صاحب العمل [ .                                (الطرف الأول)

    وعنوانها : المملكة العربية السعودية – الرمز البريدي (                                 ).

    ثانيا : شركة / مؤسسة :  …………………………………..  المسجلة تحت رقم ……………..  وتاريخ     /    /       1هـ  بالسجل التجاري لمدينة  ………….  ومقرها الرئيس …………………………………………….

    وعنوانها في المملكة  ……………….  ص.ب ………. الرمز البريدي …………..  ويمثلها: ………………………………..  بصفته:  ……………………        بموجب التفويض رقم ……………………..   وتاريخ   /   /       الموافق       /    /

    والمشار إليه فيما بعد بـــــ] المقاول [                                    ( الطرف الثاني ) .

     

    لما كان (الطرف الأول) يرغب في تشغيل ونظافة و صيانة طرق ………………  التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية ، وتقدم لها (الطرف الثاني) بعرضه المؤرخ     /     /        الموافق     /     /         للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد اطلاعه على جميع الشروط والمواصفات ، وشروط العقد ، وجميع الوثائق ، ووقوفه على الموقع ، وبعلمه بما تضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة ، وتنفيذ مشروعاتها ، وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ ، وما صدر عليه من تعديلات ، وقرارات ، وتعاميم ، وتعليمات .

     

    ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول (الطرف الأول) وفقا لما جاء في خطاب الترسية رقم (         ) وتاريخ    /    /          الموافق    /    /         ، فقد اتفق الطرفان على تنفيذ العمل وفقا للآتي :

     

    المادة الأولى : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو تنفيذ أعمال الصيانة العادية لطرق/…………………………………………   بحسب ما هو محدد في البيانات وجدول الكميات المرافقة للعقد البالغ مجموع أطوالها
    (             ) كم .

    وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي تحتاج إليها تلك الطرق ويبلغ بها المقاول من قبل صاحب العمل.

     

    المادة الثانية : وثائق العقد :

     أولاً : يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :

    1- وثيقة العقد الأساس و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    2- الشروط الخاصة .

    3- الشروط العامة .

    4- جدول الكميات وفئات الأسعار .

    5ـ- المواصفات الخاصة .

    6- المواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور .

    7- الأدلة الفنية المحددة في الفقرة رقم (15) من المادة الأولى من الشروط العامة .

    8- الملاحق ( إن وجدت ) .

    9- خطاب الترسية أو قبول العرض .

    10- برامج العمل ، والمحاضر ، والخطابات ، وخرائط الطرق التي يتم الاتفاق عليها ومخططاتها .

    11- أي مكاتبة بين الطرفين .

    ثانياً: تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة ، وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا وتتممها.

    ثالثاً: إذا وجد تعارض بين نصوص وثيقة واحدة يؤخذ بالنص الأكثر انطباقا على الحالة موضوع البحث ، وإن وجد التعارض بين نصوص أكثر من وثيقة فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في البند (أولا) من هذه المادة .

     

    المادة الثالثة: مدة العقد :

    يتعهد المقاول بالآتي:

    • تنفيذ أعمال الصيانة العادية للطرق ، والمرافق التابعة لها موضوع العقد خلال مدة (3) ثلاث سنوات ميلادية متتالية تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول .
    • تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغه بها صاحب العمل خلال سريان العقد ، في ( المدة / المدد) التي يُتفق عليها بين الطرفين ، فإن لم يُتفق على ( المدة / المدد ) خلال أسبوع من تاريخ إبلاغ المقاول بالحاجة إلى العمل ، جاز لصاحب العمل تحديدها وإشعار المقاول بذلك دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض عليها .

     

     

    المادة الرابعة : قيمة العقد:

    إن القيمة الإجمالية لهذا العقد تتكون من :

    • قيمة أعمال الصيانة العادية لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية طبقا لجدول الكميات المرافق للعقد ، محسوبة على أساس أسعار الوحدة والكميات التقديرية ومقدارها: ……………………………………………. ريالاً سعودياً .
    • أما قيمة أعمال الصيانة الوقائية فهي حسب التبليغات الصادرة من صاحب العمل والتي يحتاج إليها الطريق خلال سنوات العقد وتحدد قيمتها من واقع فئات الأسعار في جداول كميات الصيانة العادية.

    المادة الخامسة: الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في (المادة الرابعة عشرة) “المستخلصات” من الشروط العامة للعقد مقابل قيام (الطرف الثاني) بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وإتمامها .

     

    المادة السادسة :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أي منفعة أخرى ، ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد ، فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أي مستحقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض ، وكذلك مسؤولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

     

    المادة السابعة : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

     

    المادة الثامنة : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق العقد ولا يسوّى بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكم الديوان في ذلك نهائيا .

     

    وتوثيقاً لما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه ، وحرر منها سبع نسخ وقد تسلم المقاول إحداها.

     

     

     

     

     

     

    والله الموفق

     

          الطرف الثاني                                                       الطرف الأول

                                                               (الوزارة أو الجهة الإدارية)

    الاسم :                                                                الاسم  :

    الصفة :                                                               الصفة  :

    التوقيع:                                                               التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الشروط العامة

     

    المادة الأولى: التعريفات:

    أولاً:    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من النص أو السياق في وثائق العقد غير ذلك :

    • صاحب العمل: (الطرف الأول) :

    الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات .

    • المهندس :

    الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعينه في أي وقت صاحب العمل للإشراف ومتابعة تنفيذ العقد .

    • ممثل المهندس :

    أي مهندس مقيم أو مراقب أعمال يعينه صاحب العمل أو يكلفه المهندس في أي وقت لأداء أي من واجبات المهندس في حدود الصلاحيات التي تبلغ خطيا للمقاول من صاحب العمل أو المهندس .

    • المقاول : (الطرف الثاني):

    الشخص أو (الأشخاص) ذوو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم، ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    • ممثل المقاول :

    الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم المقاول لإدارة العمل موضوع العقد وتنفيذه .

    • الأعمال: كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد ، وهي :-
    • أعمال الصيانة العادية : وتنقسم إلى قسمين :

    القسم الأول : بنود أعمال التشغيل و النظافة والصيانة التي تنفذ بصفة مستمرة ودورية .

    القسم الثاني : بنود أعمال وسائل السلامة والإصلاح والتجهيزات وأي أعمال طارئة التي تنفذ بتعميد من المهندس .

    • الأعمال المؤقتة : التحويلات وتسهيل السير على الطريق وجميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء تنفيذ الأعمال أو بعده وتكون تكاليفها محملة على العقد وذلك دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة والثلاثون.

    ج- أعمال الصيانة الوقائية : الأعمال التي تنفذ بتعميد من قبل صاحب العمل لإصلاح كل أو بعض ما يتعرض له الطريق ، أو جزء منه ، أو مكوناته وعناصره ومنشآته من أضرار خطيرة تؤثر أو أثرت على التكامل الإنشائي والبنية الأساسية للطريق وتهدد سلامة الطريق ومستخدميه نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم ، أو بسبب العوامل البيئية وظروف الاستخدام والظروف الاستثنائية الطارئة غير العادية ولا تندرج بطبيعتها تحت أعمال ومفهوم نطاق الصيانة العادية. سواء كان ذلك الإصلاح بالترميم أو الاستبدال أو التجديد أو التحديث أو إعادة الإنشاء أو التمديدات أو التحسينات والتعديلات والتصحيحات والتوسعات الضرورية اللازمة لرفع مستوى السلامة في التقاطعات الأرضية والمنحنيات الخطرة ؛ وهي تلك الأعمال التي لا يمكن حصرها وتقدير كمياتها إلا عند ظهور الحاجة لها وتتم بتعميدات من الطرف الأول حسب ما ورد في المواصفات.

    7- المعدات:

    • معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة إلى المقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
    • معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة إلى صاحب العمل ( إن وجدت) التي يلتزم المقاول طيلة فترة العقد بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.

    8- الموافقة : الموافقة الخطية ويشمل ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.

    9- يكون للكلمات بصيغة المفرد المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع ويكون العكس صحيحاً إذا تطلب النص ذلك .

    10- لا تعد العناوين والهوامش الواردة في العقد جزءاً منه ، ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

    11- الأيام المتتالية : كل يوم من أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات .

    12- التاريخ : اليوم والشهر والسنة المحسوبة بموجب التقويم الميلادي وما يقابلها بالتقويم الهجري .

    13- المواصفات العامة : المواصفات العامة لإنشاء الطريق والجسور التي يعتمدها صاحب العمل وأي ملحق لها إن وجد .

    14-الأدلة الفنية : الأدلة التي يعتمدها من صاحب العمل مثل :

    • دليل الصيانة .
    • دليل المواد .
    • دليل وسائل التحكم المروري الموحد .
    • دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل .
    • كتيب التحكم المروري في مناطق العمل .
    • دليل المساحة .
    • دليل التصميم .
    • دليل التنفيذ .

    15- المواصفات الخاصة : المواصفات الخاصة التي يصدرها صاحب العمل لصيانة الطرق .

    16- المخططات والتصاميم : جميع المخططات والتصاميم الفنية المعتمدة والتي يتم تنفيذ الأعمال بموجبها و أي تعديلات معتمدة تتم عليها وتشتمل طرق المعالجة والإصلاح.

    17- الموقع : مسارات الطرق وأحرامها ومرافقها بما فيها الأراضي والأماكن التي يتم تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها أو أي أرض أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أي أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

     

    المادة الثانية : لغة العقد :

    • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه .
    • عند حاجة العمل يمكن تقديم بعض الوثائق أو جزء منها بإحدى اللغات الأجنبية .
    • تكون المراسلات – بعد توقيع العقد – باللغة العربية ، فإن استعمل المقاول إحدى اللغات الأجنبية وجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته .
    • إذا وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي يؤخذ بالنص العربي .

     

    المادة الثالثة : نطاق العقد :

    • تنفيذ أعمال الصيانة العادية لطرق ……………………….. ويشمل ذلك :
    • تنظيف عناصر الطرق ومرافقها شاملا المسارات ، والأكتاف ، والميول ، والجزر الوسطية ، والحرم ، والمنشآت من جسور وعبارات وغيرها ، وأنظمة و مجاري تصريف المياه ، وإزالة كل ما يؤثر على سلامة الطريق ، ومستخدميها أو يسبب تشويهاً لمنظرها العام أو عرقلة حركة المرور عليها .
    • إصلاح كل ما تتعرض له عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها من خراب نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم أو بسبب العوامل البيئية أو ظروف الاستخدام ، وتنفيذ التعديلات اللازمة لرفع مستوى الطرق والسلامة المرورية عليها .

    جــ- الأعمال الاحترازية والحماية ومراقبة عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها وملاحظتها على مدى (24) أربع وعشرين ساعة يوميا طوال مدة العقد ، والمحافظة عليها ، وتسجيل أي ملاحظات ، أو تعدّ ، أو أي طارئ عليها ، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بحسب وثائق العقد وإبلاغ صاحب العمل بها.

    د-  تشغيل وصيانة فرق المراقبة ، ومراكز الصيانة ، ومواقع الفرق ، ومحطات وزن الشاحنات ، والموازين المتنقلة ، وأجهزة تعداد حركة المرور ( إن وجدت أو وجد أي منها ) .

    هـ- جميع بنود أعمال الصيانة العادية التي يعمد بها المقاول وفق البرنامج المتفق عليها .

    و- تأمين الأجهزة الفنية ، والمشغلين ، وجميع الأيدي العاملة ، والمواد ، والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال في أماكنها ومواعيدها المحددة دون تأخير .

    ز- سرعة الاستجابة لأي حدث طارئ على الطريق ومعالجته بجلب وتأمين كل ما يلزم من معدات وعمالة وإشارات تحذيرية إلى موقع الحدث فور وقوعه والعمل على تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة دون تأخير .

    • أعمال الصيانة الوقائية لطريق …………….. التي تظهر الحاجة لها ويبلغ بها المقاول من قبل الطرف الأول .

     

    المادة الرابعة : البدء بالأعمال :

    أولاً : أعمال الصيانة العادية :

    • على المقاول فور تسلمه خطاب الترسية أن يبدأ في اتخاذ الترتيبات وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في الأعمال .
    • تبدأ مدة العقد لأعمال الصيانة العادية اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع .

    ثانياً : أعمال الصيانة الوقائية :

    تبدأ مدة تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول اعتبارا من تاريخ تسليم مواقع تلك الأعمال ولكل تبليغ على حدة .

    ثالثاً : يتم إخطار المقاول خطيا بالموعد المحدد لتسليم الموقع ، وإذا لم يحضر المقاول في الموعد المحدد فان المدة تبدأ حكما في الموعد المحدد بالإخطار .

     

    المادة الخامسة : الإشراف على العمل : 

    يعهد صاحب العمل إلى مهندس من قبله ومعه الجهاز اللازم ويشار إليه بــــ] المهندس [ بالإشراف نيابة عنه على تنفيذ العقد طبقاً لوثائقه ، وعلى المقاول أن ينفذ العمل بحسب تعليمات المهندس وإرشاداته وبما لا يتعارض مع الصلاحيات المحددة للمهندس الواردة في شروط العقد .

     

    المادة السادسة : محاضر تسليم الموقع :

    أولاً : تسلم مواقع أعمال الصيانة العادية وتبليغات الصيانة الوقائية بموجب محاضر يوقعها المهندس وممثل المقاول . ويرفق مع كل محضر تقرير يشتمل على ما يلي :

    • أعمال الصيانة العادية :

    بيان يوضح أرقام الطرق التي سلمت للمقاول وأسماءها وأطوالها ، مع توضيح أي اختلاف عن بيان الطرق المرافق للعقد وأسباب هذا الاختلاف  ، وبيان يحدد المرافق المطلوب صيانتها أو تشغيلها أو المحافظة عليها ومحتوياتها .

    • أعمال الصيانة الوقائية :
    • تحديد المواقع ووصف الأعمال التي يمكن للمقاول مباشرة العمل في تنفيذها .
    • تحديد المواقع التي لا يمكن للمقاول المباشرة في تنفيذها ، مع إيضاح الأسباب .

    ثانياً : إذا صادفت المدة المحددة لتسليم الموقع إجازة رسمية فيكون تاريخ تسليم الموقع اعتباراً من تاريخ أول يوم عمل بعد الإجازة .

     

    المادة السابعة : صلاحيات المهندس :

    • ملاحظة ومراقبة وفحص وقبول واختبار الأعمال وأي مادة أو معدة أو طريقة تستخدم لتنفيذها.
    • تحديد مواقع تنفيذ بنود ( القسم الثاني ) من أعمال الصيانة العادية وتعميد المقاول بالكميات اللازمة .
    • قياس الأعمال التي ينفذها المقاول واعتمادها .
    • تفويض ممثله خطيا من وقت إلى آخر بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات الممنوحة له على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي . وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة – الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له – ملزمة للمقاول ولصاحب العمل ، كما لو كانت صادرة من المهندس نفسة ، ويراعى دائما ًما يلي :
    • إن تقصير ممثل المهندس في أداء أي من الصلاحيات الممنوحة له لا يؤثر على صلاحية المهندس الذي يحق له فيما بعد معالجة ذلك .
    • إذا لم يرض المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس فيحق له خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار أن يطلب من المهندس مراجعة القرار ، وعلى المهندس خلال سبعة أيام من الطلب ، إما تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله . وإذا لم يتلق المقاول إفادة من المهندس بعد انقضاء المدة المذكورة يعتبر قرار ممثل المهندس لا غياً .
    • ليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد.
    • لا يحق للمهندس أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية ، ولا أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

     

    المادة الثامنة : إشراف المقاول :

    على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم – أثناء تنفيذ العمل وبعده – بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل للإشراف على تنفيذه .

     

    المادة التاسعة : صلاحية مدير المشروع :

    على المقاول أن يمنح مدير المشروع الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهماته وإنجاز الأعمال طبقا لشروط العقد ومواصفاته .

     

     

     

     

     

    المادة العاشرة : التنازل للغير :

    • لا يحق للمقاول أن يتنازل عن العقد للغير أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحه تنشأ عنه أو تترتب عليه ، بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من صاحب العمل ، ويظل المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بالتضامن مع المتنازل إليه .
    • يجب أن يكون المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً تصنيفاً معتمداً في نفس الدرجة المغطية لالتزامه بالأعمال المتعاقد عليها .

     

    المادة الحادية عشرة: التعاقد من الباطن :

    • لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال محل العقد أو أجزاء منها بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من صاحب العمل .
    • لا يعد صاحب العمل طرفاً في التعاقدات التي تتم بين المقاول ومقاوليه من الباطن .
    • لا تعفي موافقة صاحب العمل المقاول من المسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد .
    •  يعد كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من مقاول الباطن أو وكلائه أو موظفيه أو عماله ، كما لو كان صادرا من المقاول نفسه  .
    • لا تعد عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقدا من الباطن بمقتضى هذه المادة.
    • يجب أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً تصنيفاً معتمداً في نفس الدرجة المغطية لالتزامه بالأعمال المتعاقد عليها .

     

    المادة الثانية عشرة: التعديلات والإضافات والإلغاءات :

    أولاً :   لصاحب العمل إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية أعمال الصيانة أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً ، وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة ، وإذا تطلب التغيير تعديلا في المواصفات أو استحداث بنود جديدة ليست لها فئات أسعار في جدول كميات العقد فتحدد أسعارها بالاتفاق مع المقاول وبما يماثل الأسعار السائدة.

    ثانياً :   يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة أعمال الصيانة العادية أو أعمال أي من تبليغات الصيانة الوقائية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة  كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة .

    ثالثاً :   على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها دون أمر خطي صادر من المهندس.

     

    المادة الثالثة عشرة : برمجة أعمال الصيانة العادية :

    مع عدم الإخلال بأعمال الصيانة المستمرة المطلوب أداؤها على مدار الساعة ومنها :

    • كل عمل يضمن انسيابية استمرار حركة السير على الطريق بشكل آمن .
    • تنظيف سطح الطريق وإصلاح أي تشققات أو حفر فيه .
    • تنظيف وسائل التصريف بجميع أنواعها وإصلاح أي انجرافات تحدث للطريق .

    يجب على المقاول ، خلال شهر من تاريخ تسليم الموقع أن يقوم بالتنسيق مع المهندس بإعداد برنامج زمني للأعمال وفق ما هو محدد في المواصفات الخاصة ، وبالشكل الذي يضمن أداء الأعمال خلال مدة العقد وفي حدود قيمته ، وللمهندس إجراء أي تعديل على هذا البرنامج بحسب متطلبات العمل وما يقع من أحداث للطريق .

     

    المادة الرابعة عشرة : المستخلصات وطريقة الدفع :

    • يقوم المهندس في نهاية كل شهر ميلادي بإعداد المستخلص الجاري لجميع الأعمال المطابقة للشروط والمواصفات التي قام المقاول بتنفيذها خلال الشهر ، وللمقاول أن يتحفظ على أي قياسات لا يقبل بها .
    • إذا امتنع المقاول عن توقيع المستخلص يقدم المهندس المستخلص للصرف ويزود المقاول بصورة منه .
    • إذا لم يقدم المقاول تحفظاً على صورة المستخلص خلال (5) خمسة أيام من تاريخ خطاب إبلاغه بالمستخلص ، فيعد موافقا على ما جاء فيه . وفي هذه الحالة ليس له حق الاعتراض على ذلك.
    • تصرف استحقاقات المقاول بحسب المستخلصات الجارية كل شهر ، وتعد جميع المبالغ المصروفة للمقاول بموجب المستخلصات الجارية هي دفعات تحت الحساب ، وإذا ظهر أي خطأ في حساب الكميات أو الأرقام يصحح ذلك الخطأ في المستخلص التالي أو في المستخلص الختامي.
    • بعد انتهاء التنفيذ يشترك المهندس مع المقاول في إعداد المستخلص الختامي طبقا للقياسات النهائية للأعمال المنجزة ، في موعد أقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء الأعمال .
    • يؤجل صرف المستخلص الختامي أو المستخلصات الأخيرة التي يجب أن لا تقل عن نسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الآتي :
      • الاستلام الابتدائي النهائي لأعمال الصيانة العادية للسنة الثالثة من العقد أو الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة الوقائية .
      • تقديم المقاول شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد تسديده للزكاة المستحقة .

    ج- تقديم المقاول شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنه أوفى بجميع التزاماته.

    د- تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسديد الأجور العمالية تبين أن المقاول ليس عليه قضايا أو مطالبات عمالية .

     

    المادة الخامسة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

    • يتحمل المقاول كامل المسؤولية والتكاليف المترتبة على أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها  أو بسبب يتعلق بها إن كان ذلك قد حدث بسبب تقصير من المقاول أو بسبب عدم تنسيقه مع صاحب العمل ؛ ويتحمل أيضاً في هذه الحالة المسؤولية عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عنها .
    • لا يتحمل المقاول المسؤولية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعد نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقا للعقد .

     

    المادة السادسة عشرة : إيقاف العمل والتكاليف المترتبة عليه :

     أولاً : يجب على المقاول – بناء على أمر خطي من المهندس-  أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لأي مدة يراها المهندس ، وعلى المقاول – أثناء مدة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمانه بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا .

     ثانياُ : لا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات التالية:

    1 – إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

    2 – إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة سليمة ، أو كان بسبب الأحوال الجوية ، أو كان بسبب تقصير من المقاول.

    3 – إذا كان ضروريا لسلامة الأعمال أو أي جزء منها أو سلامة مستخدمي الطريق .

     

    المادة السابعة عشرة : إطالة مدة إنجاز الأعمال :

    يمدد وقت إنجاز الأعمال وفقاً للمادة ( التاسعة ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

    المادة الثامنة عشرة : الاستلام الابتدائي النهائي لأعمال الصيانة العادية :

    في نهاية كل سنة ميلادية من سنوات العقد يتم استلام أعمال الصيانة العادية التي نفذت خلال تلك السنة استلاماً ابتدائياً نهائياً بموجب محضر يوقعه المهندس ومندوب المقاول ويجب أن يرافق محضر الاستلام تقريرا يشتمل على كميات وقيمة الأعمال المنجزة التي تم استلامها .

     

    المادة التاسعة عشرة : الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة الوقائية :

    على المقاول – بمجرد إنجاز الأعمال أو أجزاء متكاملة منها- أن يخلي الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات  وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى ممثل صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى ممثل صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد على ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

    وعند تسلم الأعمال يعاين صاحب العمل أو من ينوب عنه الأعمال ويتسلمها تسلماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ بحسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ، ويسلم للمقاول نسخة منه ، واذا كان التسلم قد تم دون حضور المقاول رغم إبلاغه بخطاب مسجل يجري فيه إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعد لإنجاز العمل وبدء فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم إلى حين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

    وإذا تبين عند التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاءً لم ينفذها المقاول ، ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعد الأعمال مسلمة ابتدائياً ، ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإن لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال ، وتكليف غيره بتنفيذها على حساب المقاول والرجوع عليه بفروق الأسعار .

     

    المادة العشرون : فترة الضمان لأعمال الصيانة الوقائية :

    يضمن المقاول أعمال الصيانة الوقائية على الوجه الأكمل لمدة (360) ثلاث مئة وستين يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي ، وفي حاله تجزئة التسلم الابتدائي تحتسب فترة الضمان لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .

     

    المادة الحادية والعشرون : مسؤولية المقاول خلال فترة الضمان :

    أولاً :

     على المقاول أن ينفذ أي عمل إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب على الأعمال المنفذة بحسب ما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الضمان أو عند التسليم النهائي ، ومن المفهوم أن ذلك لا يشمل إصلاح ما قد ينجم من استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئاً عن عيب في الصيانة أو التنفيذ أو المواد المستعملة ، و على المقاول أن يقوم بجميع هذه الأعمال على نفقته إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – بحسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع أو التنفيذ ليست موافقة للعقد أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    ثانياً :

    إذا قصر المقاول أو امتنع عن القيام بأي من الأعمال المبينة في البند (أولاً) من هذه المادة والتي يطلبها المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين، ويستوفى من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد أو أي مستحقات أخرى .

     

     

    المادة الثانية والعشرون : الاستلام النهائي لأعمال الصيانة الوقائية :

    قبل انتهاء فترة الضمان بمدة شهر يرسل المقاول إشعاراً خطياً إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسليم النهائي ، وإذا أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يجري تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ بحسب الحاجة ، ويجري التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه.

    وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسليم ، وتمتد بذلك فترة الضمان إلى حين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإن انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها وفقاً للأسعار الواردة في قائمة الكميات من الضمانات التي قدمها المقاول .

     

    المادة الثالثة والعشرون : الإفراج عن الضمانات النهائية :

    • يفرج عن الضمان النهائي لأعمال الصيانة العادية بعد نهاية مدة العقد ، وبعد اعتماد محضر الاستلام الابتدائي النهائي ، ويجوز لصاحب العمل تخفيض قيمة الضمان سنويا بما يعادل (5%) خمسة بالمائة من قيمة أعمال الصيانة العادية التي تم تنفيذها واستلامها من المقاول في نهاية كل سنة من سنوات العقد .
    • يتم الإفراج عن الضمان النهائي لأعمال الصيانة الوقائية بعد إجازة الاستلام النهائي لها ، وإذا كان الاستلام النهائي قد تم على أساس جزئي جاز لصاحب العمل تخفيض قيمة الضمان النهائي بما يعادل (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال التي تستلم نهائيا .

     

    المادة الرابعة والعشرون : التقصير في أداء أعمال الصيانة العادية :

    • إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته أو تراخى في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة – يلزم بغرامة تحدد وفق ما يرد في الشروط والمواصفات ، بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد.
    • إذا لم ينفذ المقاول الأعمال المطلوبة منه أو لم يؤمن أياً من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقا لوثائق العقد – تحسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد.

     

    المادة الخامسة والعشرون : غرامة التأخير :

    أولاً : إذا تأخر المقاول عن إتمام أي من الأعمال في المواعيد المتفق عليها أو بموجب برامج العمل التي يكلف بها ، ولم ير صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه -يلزم بغرامه عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، وتحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة الأعمال على مدتها وفقا لما يلي :-

    1- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر (1/4) ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين (15) خمسة عشر يوماً أو (5%) خمسة في المائة من مدة التنفيذ.

    • غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر (1/2) نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين (30) ثلاثين يوماً أو نسبة (10%) عشرة في المائة من مدة التنفيذ .
    • غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تاللٍ لأكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة (ب) .
    • إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل المنجز على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب إرباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل- فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة الأعمال المتأخرة .

    ثانياً : ألا تتجاوز مجموع غرامات التأخير والتقصير على (10%) عشرة في المائة من قيمة الأعمال الكلية المبلغة للمقاول .

    ثالثاً : تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير في تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية :

    بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها أعلاه ، يتحمل المقاول أتعاب الإشراف خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب كالتالي :

    • إذا كان الإشراف من قبل صاحب العمل :

    تكاليف الإشراف = قيمة الأعمال المتأخرة × (1/100) × ( مدة التأخير باليوم ÷ مدة تنفيذ الأعمال باليوم )

    • إذا كان الإشراف من قبل الاستشاري :

    يتحمل المقاول التكاليف الفعلية لإشراف الاستشاري على تنفيذ الأعمال المتأخرة .

     

    المادة السادسة والعشرون : سحب العمل من المقاول :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

    أولاً : سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي من الحالات الآتية:-

    أ )   إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو أوقفه كلياً حتى يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال أو في المدة المحددة لإنهائه .

        ب)  إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تنازل عنه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

    ج)  إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع  عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

    د )  إذا قام المقاول بنفسه ، أو بالوساطة بإعطاء أية هديه ، أو سلفه ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة ، أو مستخدميها ، أو لأي شخص أخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

    هـ ) إذا أفلس المقاول ، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها ، أو حلها .

    ثانياً: يكون سحب العمل من المقاول بإشعار مكتوب مبني على توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو غيره .

    ثالثاً: بعد صدور قرار السحب تحجز الضمانات البنكية المقدمة من المقاول و بوالص التأمين حتى تحصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية ، ومن ثم تصفى حسابات المشروع ويستقطع من قيمة الضمانات أي استحقاقات تعود لصاحب العمل بعد التصفية .

     

    المادة السابعة والعشرون : آثار سحب العمل:

    أولاً :   إذا سحب العمل من المقاول يحق لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • الاتفاق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بالأسعار نفسها المقدمة منه ، وإذا لم يوافق يفاوض أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.
    • أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول.

    ثانياً :   يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولاً) من هذه المادة عندما يرى مصلحة في ذلك -أن يحجز مواد المقاول ومعداته وآلاته الموجودة في الموقع . كما يجوز له في كل الأحوال أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبد من خسائر أو أضرار .

    ثالثاً :   بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل مواده و معداته وآلاته العائدة له من الموقع .

     

    الالتزامات العامة

     

    المادة الثامنة والعشرون: الضمان النهائي و بوالص التأمين :

    أولا : عند إبلاغ المقاول بالترسية عليه أن يقدم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الترسية ضماناً نهائياً ساري المفعول خلال مدة العقد غير قابل للإلغاء ، بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة أعمال الصيانة العادية ، وذلك تأميناً لتنفيذ العقد.

    ثانيا: يقدم المقاول ضماناً نهائياً غير قابل للإلغاء ، بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة كل تبليغ بأعمال الصيانة الوقائية ، خلال مدة (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ ، وذلك تأميناً لتنفيذ هذه الأعمال . ويكون الضمان ساري المفعول طوال مدة تنفيذ الأعمال حتى انتهاء التسليم النهائي لها .

    ثالثا : يجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية لتقديم الضمان النهائي قدرها (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها في البندين (أولا) و (ثانيا) .

    رابعا : يكون الضمان من أحد البنوك المحلية ، أو من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل بالمملكة ، ووفق الصيغة المعتمدة من وزارة المالية ، على أن تكون هذه البنوك من البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

    خامسا: إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان النهائي كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان الابتدائي ، أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ( السابعة والعشرين / آثار سحب العمل ) من شروط العقد ، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إشعار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

    سادسا: يلتزم المقاول – عند توقيع أي عقد أو تبليغ بأعمال صيانة وقائية تزيد قيمة أي منهما على خمسة ملايين ريال – بأن يقدم إلى صاحب العمل بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على أعمال الصيانة ومكوناتها الأساسية أثناء تنفيذ العمل وحتى التسليم الابتدائي لها من قبل شركة تأمين وطنية .

     

     

     

    المادة التاسعة والعشرون : معاينة الموقع:

    على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص الموقع ومعاينته ، وكذلك و الأماكن المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه -قبل تقديم العطاء- من شكل الموقع وطبيعته . و كذلك يقوم بمراجعة كميات العمل والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .

     

    المادة الثلاثون : كفاية العطاء :

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه ، وتأكد من أن الأسعار التي دونها في جدول الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

     

    المادة الحادية والثلاثون : وثائق العقد :

    • بعد توقيع العقد يسلم المقاول نسخة كاملة من وثائق العقد الأساسية ومن الشروط والمواصفات وجدول الكميات . ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخة إضافية منها أو من باقي وثائق العقد التي تلزمه لأداء عمله . وعليه أن يبلغ المهندس بموجب إشعار خطي -وقبل مدة كافية- بحاجته إلى نسخ من أي وثيقة تلزمه لتنفيذ الأعمال ولم تسلم له .
    • عند إبلاغ المقاول بأي عمل صيانة وقائية ، يسلم له جدول الكميات ، ووصف الأعمال اللازمة للتنفيذ ، ونسخة من كل المخططات إن وجدت .
    • على المقاول أن يزود مدير المشروع بنسخة كاملة من وثائق العقد وتكون في موقع العمل .

     

    المادة الثانية والثلاثون : مراجعة الوثائق الفنية :

    يعد المقاول مسؤولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكل تفاصيلها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمها . وعليه إبلاغ صاحب العمل أو المهندس عن أي خطأ أو ملحوظة يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ . وبعد انتهاء التنفيذ يقدم المقاول لصاحب العمل نسخاً أصلية من المخططات للعمل المنجز كما نفذ .

     

     

     

     

    المادة الثالثة والثلاثون : مستخدمو المقاول :

    أولاً : الجهاز اللازم لأعمال الصيانة العادية :

    على المقاول أن يقوم بتعيين الأفراد اللازمين لتنفيذ أعمال الصيانة العادية وفق ما هو محدد في جدول الكميات ، وما يحتاجه العمل من الأفراد الآخرين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، والعمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين ؛ لتنفيذ الأعمال بشكل متقن .

    ثانياً : الجهاز اللازم لأعمال الصيانة الوقائية :

    على المقاول أن يقوم بتوظيف جهاز فني آخر مستقل ، من مهندسين ، ومراقبين ، ومساحين ، وعمال ؛ لأداء أعمال الصيانة الوقائية التي تبلغ له ، ويبقى مدير المشروع مسؤولاً عن إدارة أعمال الصيانة الوقائية ، وتتم المحاسبة عن هذا الجهاز من نفس تكاليف العقد دون أي زيادة في قيمته الأصلية.

     

     

     

    ثالثا : توظيف السعوديين :

    • يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين في الوظائف المحددة في القوائم المعدة من صاحب العمل ، ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا يقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .
    • إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (1) تطبق الجزاءات الواردة بمواصفات وشروط العقد .
    • يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    رابعا : استخدام العمال :

    على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام العمال ومعاملتهم – مواطنين كانوا أو أجانب-في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، و يلتزم المقاول بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة .

     

    خامسا : زي العمال ووسائل وقايتهم :

    على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد لعماله الموجودين في مواقع العمل ، مع تأمين ما يلزم لهم من وسائل السلامة ، ومنها سترات عاكسة وخوذات للرأس .

     

    سادسا : استبعاد مستخدمي المقاول :

    لصاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب – كتابة – من المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه ، وأن يستعيض بدلاً منه خلال ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إبلاغه .

     

    المادة الرابعة والثلاثون : المعدات المستخدمة :

    • على المقاول تقدير عدد ونوع وحجم المعدات والآليات اللازمة لأداء أعمال الصيانة العادية وتأمينها وتوزيعها على مواقع العمل بالشكل الذي يمكنه من أداء الأعمال المطلوبة . ويتم الدفع عن المعدات والآليات الواردة حسب كمياتها المحددة في جدول الكميات المعتمد لما يتم توريده فعلاً منها للموقع . ولا يسمح باستخدام هذه المعدات لغير الأعمال المتعلقة بالصيانة العادية .
    • تحدد المعدات والآليات – وبالقدر الذي يمكن من تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية- في المواعيد المتفق عليها بموجب برامج العمل . ومن المعلوم أن تكاليف هذه المعدات و الآليات محملة على أسعار بنود أعمال الصيانة الوقائية .
    • يلتزم المقاول عند نقل معداته أو انتقالها بمراعاة الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .

     

    المادة الخامسة والثلاثون : التحويلات وتسهيل السير على الطرق :

    • يلتزم المقاول – عند تنفيذ أي من أعمال الصيانة العادية أو الوقائية للطرق – بأن تظل حركة السير في مواقع العمل مستمرة وبشكل آمن ، وأن يتخذ جميع الاحتياطات ووسائل السلامة اللازمة لذلك وفقاً لمواصفات دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل وكتيب التحكم المروري في مناطق العمل .
    • إذا كان تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات لا يمكن من استمرار حركة المرور على الطريق أو يتأثر بها، فعلى المقاول القيام بإنشاء تحويلات جانبية للمرور معتمدة من المهندس المشرف وبطريقة لا تعوق تصريف مياه السيول ولا تكون في أملاك خاصة ، مع صيانتها باستمرار .
    • إذا استلزم الأمر سفلتة التحويلات فسيتم دفع قيمة طبقة الإسفلت فقط بموجب الأسعار الواردة في جدول الكميات .
    • سيتم الدفع عن وسائل السلامة التي يطلب من المقاول تنفيذها لهذه التحويلات وفق أسعار البنود الخاصة بها في جدول الكميات وبموجب ما هو موضح في المواصفات الخاصة .

     

    المادة السادسة والثلاثون : التعديات على حرم الطريق :

    يلتزم المقاول بإبلاغ المهندس – كتابة – عن أي تعدٍ على حرم الطريق أو أي إحداث مجاور يؤثر على الطريق أو منشآته أو مستخدميه ، على أن يوضح في الإبلاغ موقع التعدي أو الإحداث ونوعه.

    وإذا طلب من المقاول إزالة التعدي فيتم استخدام أي من معدات الصيانة العادية في ذلك وبدون مقابل .

     

    المادة السابعة والثلاثون : تنفيذ الأعمال :

    أولا : على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية أو ممثله في أي موضوع يتعلق بتنفيذ الأعمال أو يتصل بها . ولا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر أو استخدام أيه مواد أو معدات دون موافقة المهندس .

    ثانيا : يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بألا يأخذ أي صورة للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل ، و ألا يستخدم الصور لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً .

    ثالثا : على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ، و أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة ، و أن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

    رابعا : على المقاول أن يشتري المنتجات الوطنية ، و لا يجوز له أن يستخدم مواد شبيهه بها مستورده من الخارج لتنفيذ العقد . وإذا لم يكن هناك منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم المقاول بشراء ما يلزم من الأدوات والمواد والمعدات من الوكلاء السعوديين .

    خامسا : يجب أن تكون المواد المستخدمة لتنفيذ العقد -سواء المحلية أو المستوردة – مطابقة للمواصفات القياسية التي اعتمدتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . وبالنسبة إلى المواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة .

    سادسا : تراعى النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة العربية السعودية التي تصدر عن الجهات المختصة .

    سابعا : على لمقاول الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية :-

    • خدمات نقل البضائع والأفراد إذا لم يقم هو بأدائها مباشرة بمعدات مملوكة له أو لأفراد يعملون مباشرة معه .
    • خدمات التأمين المحلية .
    • الخدمات البنكية .
    • خدمات التأجير وشراء المباني و الأراضي .
    • خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

     ثامنا : ينقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية . وفي حالة مخالفته يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    تاسعا : يلتزم المقاول بإيجاد مكتب في المنطقة أو في أي مدينة قريبة من موقع العمل .

    عاشرا : على المقاول تقديم خطاباته وحساباته ووثائقه باللغة العربية ، ويكون مسؤولاً عنها .

    حادي عشر : على المقاول أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم أو يصرح لهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم .

    ثاني عشر : في حالة تقصير المقاول أو تراخيه في تنفيذ أوامر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أي مبلغ مستحق أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

     

    المادة الثامنة والثلاثون : فحص الأعمال :

    • على المقاول أن يتيح الفرصة للمهندس وممثليه وأن يقدم لهم جميع ما يلزم من تسهيلات ومساعدة لتمكينهم من فحص الأعمال المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المواد أو المعدات المستخدمة أو التي ستستخدم في العمل .
    • على المقاول عندما يكون العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص -أن يقدم للمهندس إشعاراً مكتوباً بذلك . وعلى المهندس أو ممثليه الحضور بالسرعة الممكنة بما لا يتجاوز (48) ثماني وأربعين ساعة للفحص ، إلا إذا رأى المهندس أن هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك مكتوباً .
    • على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال ، أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها بحسب ما يأمر المهندس بذلك من وقت إلى آخر وذلك لفحص الأعمال المنفذة . وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق .

     

    المادة التاسعة والثلاثون : إزالة الأعمال المخالفة للعقد :

    للمهندس أثناء مرحلة تنفيذ العمل الحق في أن يأمر –كتابة- من وقت إلى آخر بما يلي :-

    1 – إزالة أية مواد من الموقع يرى أنها ليست موافقة للعقد ، على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .

    2 – الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة ومطابقة للعقد .

    3 – إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو أصول الصنع أو التنفيذ ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .

     

    المادة الأربعون : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

    تعد المعدات والأعمال المؤقتة التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها . ولا يحق للمقاول دون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته . ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

     

    المادة الحادية والأربعون : الكميات :

    إن الكميات المذكورة في جدول الكميات المرافق للعقد أو قائمة كميات أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول خلال مدة العقد هي كميات تقديرية للأعمال ، و ستكون المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي تنفذ .

     

    المادة الثانية والأربعون : استعمال المتفجرات :

    لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجر إلا بإذن خطي من المهندس وبعد أخذ التصريحات اللازمة من الجهات المختصة . وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن . ولا يعد رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل ، علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .

     

    المادة الثالثة والأربعون : تقصير صاحب العمل :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية ، وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير . وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

    على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع . ويعد المقاول متنازلا عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

     

    المادة الرابعة والأربعون : رواتب العمال :

    على المقاول أن يقدم ابتداءً من المستخلص الثالث مسيراً للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة مصدقاً عليه من مكتب ممثل المقاول والمهندس . وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية مدة العقد . وإذا تأخر في صرف أجور عماله المستخدمين في المشروع محل العقد يحق لصاحب العمل أن يدفع هذه الأجور من التكاليف المستحقة له مباشرة عن هذا العقد بوساطة الجهات المختصة بعد وصول إشعار لها بذلك من صاحب العمل دون الرجوع إلى المقاول .

     

    المادة الخامسة والأربعون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

    على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع المعدات والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه التخلص منها بالطرق التي يراها دون تأثير على البيئة و المظهر العام للطريق والمناطق المجاورة ، وأن يقوم بتهذيب حفر الاستعارة . وعليه أن يترك كل الموقع نظيفاً وبحالة جاهزة للاستعمال .

     

    المادة السادسة والأربعون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

    يكون المقاول مسؤولاً عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من المعدات أو الآلات و المواد المستعملة في إنجاز الأعمال ،  وكذلك جميع الادعاءات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

     

    المادة السابعة والأربعون : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية،  والأعمال العسكرية وما شابهها.

    ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض بموجب أحكام هذا العقد ، يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في مواقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه . كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعده المهندس ضرورياً ، وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المهندس . كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مادة حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة وينطبق عليه الحكم المنصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل المقاول أو إهماله أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت حرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، على أن يراعى دائماً أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب إشعار مكتوب للمقاول . وعند إعطاء هذا الإشعار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة ودون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    وإذا أنهى العقد بسب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا ، يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية لصاحب العمل بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

     

     

    المادة لثامنة والأربعون : الضرائب والرسوم :

    • يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه أن يسددها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص ، ويكون مسؤولاً عن ذلك .
    • إذا عدلت الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء ، فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق .
    • يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية  أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .

     

    المادة التاسعة والأربعون : أحكام الاستيراد والجمارك :

    يقر المقاول بعلمه بأن أنظمة الاستيراد والجمارك وأحكامها في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتج أو أجزاء منه إلى المملكة أو تصديره منها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

     

     المادة الخمسون : اختبارات المواد والأبحاث على الطرق :

    إذا رأى صاحب العمل إجراء أبحاث أو أخذ عينات من بعض المواقع على الطرق ، فعلى المقاول أن يؤمن ما يلزم لذلك من وسائل السلامة ، وأن يسمح للفريق الذي يقوم بهذا العمل باستخدام أي من معدات الصيانة الاعتيادية وعمالها . ويعد جميع ما تقدم محملاً على أسعار البنود.

     

    المادة الحادية والخمسون : السرية :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية أو استغلالها أو الإفصاح عنها إلى أي شخص كان . ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه -لعلاقته بالعقد أو بالعمل- من أسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل . ويسري هذا الالتزام أثناء تنفيذ العقد ، أو بعد أن ينهيه صاحب العمل ، أو بعد انتهاء مدته .   

     

    المادة الثانية والخمسون : حرمة الأماكن المقدسة :

    إن التعليمات والنظم تقضي بعدم السماح لغير المسلمين بالدخول إلى منطقة الحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة . وعلى المقاول وجهازه ومستخدميه التقيد بهذه التعليمات .

     

    المادة الثالثة والخمسون : تبليغ الإشعارات :

    • يتم تبادل الإشعارات و الإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال ، أو بالبريد الرسمي أو المسجل . وتعد منتجه لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الموضحة في الوثيقة الأساسية للعقد .
    • يجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

     

    المادة الرابعة والخمسون : شطب السجل :

    لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يفي بكل التزاماته مع صاحب العمل.

     

  • صيغ و نموذج عقد للتشغيل والصيانة والنظافة

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    للتشغيل والصيانة والنظافة

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 268 وتاريخ 30/10/1422هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

    المستشار/ يزيد المرشد

    عقد ……………………..

    وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق في مدينة                   في يوم                  الموافق

    بين كل من :

    أولا :  (الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                      بصفته                      المشار إليها فيما بعد بصاحب العمل .                                (الطرف الأول) ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانيا : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالطرف الثاني) .

    • اسم الطرف الثاني .
    • الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع) .
    • عنوانه في مقره الأصلي .                          ( الطرف الثاني ) .
    • ويشمل هذا التعبير من يخلف الطرف الثاني ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

     

    لما كان صاحب العمل يرغب في تشغيل /صيانة / نظافة ما يلي ( لــ ……                                                                                                                                                                  ) .

    التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية . وتقدم لذلك (الطرف الثاني) بعرضه لهذه المنافسة بتاريخ    /     /        للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد اطلاعه على جميع الشروط والمواصفات وشروط العقد وجميع الوثائق ووقوفه على الموقع وبعلمه بما يتضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ وما صدر عليه من تعديلات وقرارات وتعاميم وتعليمات .

    ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول الطرف الأول (صاحب العمل) وفقاً لما جاء في خطاب الترسية رقم (       ) وتاريخ    /   /

    فقد اتفق الطرفان على تنفيذ العمل وفقا لشروط العقد التالية :

    المادة الأولى : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــ

     

    ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة (

    ) وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية : وثائق العقد :

    2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية .

    أ  – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .

    ج- الشروط العامة.

    د- المواصفات .

    هـ- جداول الكميات وفئات الأسعار .

    و- المخططات والرسومات وكتيبات التشغيل والصيانة (إن وجدت) .

    ز- خطاب الترسية أو قبول العرض .

    ح- الملاحق ( إن وجدت ) .

    ط- نماذج الضمانات البنكية التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني .

    2/ 2-    تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءا من العقد بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا .

    2/3-     في حالة وجود تعارض بين وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة: مدة العقد.

    يتعهد الطرف الثاني بـــ (وصف لطبيعة الأعمال ومواقعها)

     

     

    وذلك طيلة مدة العقد المحددة بـــ ( تذكر مدة العقد رقماً وكتابة ) وتبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي صاحب العمل والطرف الثاني .

    المادة الرابعة : قيمة العقد.

    إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر قيمة العقد رقما وكتابة ) ريال عربي سعودي فقط . لقاء تنفيذ هذا العقد وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

    المادة الخامسة: الدفع .

    يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة (السادسة والثلاثين) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ وإتمام الأعمال المتعاقد عليها .

    المادة السادسة: نظام العقد .

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

    المادة السابعة : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكمه في ذلك نهائيا .

     

    وتوثيقا لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعلاه.

    والله الموفق.

     

          الطرف الثاني                                            الطرف الأول

    الاسم :                                                    الاسم  :

    الصفة :                                                    الصفة  :

    التوقيع:                                                    التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الشروط العامة

     

     

    المادة الأولى: التعريفات:

    أولاً:   يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك:

    • صاحب العمل:(الطرف الأول) :

    يعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال.

    ب- المقاول (الطرف الثاني):

    يعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو ذوي الصفة الاعتبارية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

    ج- مندوب صاحب العمل:

    يعني الشخص أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل لمتابعة تنفيذ الأعمال.

    د- ممثل مندوب صاحب العمل:

    يعني أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو مندوبه من وقت إلى آخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطيا صاحب العمل أو مندوبه للمقاول.

    هـ- الأعمال: تعني كل الأعمال والخدمات الدائمة والمؤقتة التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

    و- التشغيل:

    • تشغيل المباني والمنشآت والمرافق بشكل دوري وحسب جدول زمني.
    • الإدارة اليومية للمنشآت لأداء العمل الذي صممت المنشأة من أجله.

    ز- الصيانة:

    • الصيانة العلاجية وتشمل أعمال الصيانة التي تجري من وقت إلى آخر لمعالجة أي خلل أو قصور قد ينشأ عن الاستهلاك والاستعمال والحوادث والهدف منها المحافظة على المرافق والمعدات بالحالة التي أنشئت عليها.
    • الصيانة الوقائية هي الأعمال الدورية المجدولة شبه المتكررة التي يتم القيام بها بهدف تفادي التلف التدريجي للمرافق والمعدات وفحص وإصلاح المعدات والأجهزة طبقاً لتعليمات الكتيبات والأدلة الفنية للشركات الصانعة.

    ح- المعدات:

    • معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة للمقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
    • معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة للجهة صاحبة المشروع التي يلتزم المقاول بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.

    ط- المخططات:

    تعني المخططات والرسومات المشار إليها في العقد أو أي تعديلات عليها يعمّد المقاول بها خطياً من وقت إلى آخر.

    ى- المواصفات:

    وتعني المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأعمال أو الخدمات المشار إليها في هذا العقد وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة صاحب العمل.

    ك- الموقع:

    يعني المباني والأماكن والمرافق التي ستجري صيانتها أو تشغيلها أو نظافتها.

    ل- الموافقة:

    تعني الموافق الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.

    م- الشهر:

    ويعني الشهر الهجري.

    ن- التكلفة:

    هي التكاليف العامة سواء كانت بالموقع أو خارجة.

    ثانياً: المفرد والجمع:

    تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغتي المثنى أو الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك.

    ثالثاً: العناوين والهوامش:

    إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعد جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

    مندوب صاحب العمل وممثله

      المادة الثانية: صلاحيات مندوب صاحب العمل:

    إن صلاحيات مندوب صاحب العمل هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أي مادة تستعمل أو أي طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال والخدمات وفقاً لشروط ومواصفات وثائق العقد.

    ولمندوب صاحب العمل أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة من ممثل مندوب صاحب العمل إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المندوب نفسه ويراعى دائما ما يلي :

    أ – إن تقصير ممثل المندوب في رفض أو قبول أي عمل أو مواد مخالفة للشروط والمواصفات لا يؤثر على سلطة المندوب الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة.

    ب- في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المندوب يحق للمقاول خلال ثلاثة أيام عمل أن يحيل الأمر إلى المندوب الذي عليه تأييد القرار المشار إليه أو إلغاءه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل.

    التنازل للغير والتعاقد من الباطن

    المادة الثالثة : التنازل للغير:

    • أ‌- لا يحق للمقاول أن يتنازل لغيره عن أي جزء من العقد أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه أو تترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية سابقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقى المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
    • ب‌- لا يجوز الموافقة وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة على التنازل بأكثر من ستين في المائة (60%) من العقد ويجب أن يكون المقاول المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وبنفس الدرجة المغطية لهذه النسبة.

    المادة الرابعة: التعاقد من الباطن:

    لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات موضع العقد، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً في مجال الصيانة والتشغيل والنظافة وفي نفس الدرجة المغطية لالتزامه من المشروع ، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، بل يظل المقاول مسؤولا ًعن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ، ولا تشكل عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة.

    طاق الـــــعــــــقــــــــــــــد:

    المادة الخامسة:

    يشمل العقد ما يلي:

    أ – تشغيل  (

    ب- صيانة (

    ج- نظافة  (

    لغــــة الـــــعــــــقــــــــــــــد:

    المادة السادسة:

    أ –  اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النصين العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية.

    ب –  تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

    المادة السابعة: حفظ المخططات :

    أولاً : يحتفظ مندوب صاحب العمل وحده بالمخططات على أن يقدم منها نسخاً مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى مندوب صاحب العمل عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له.

    ثانياً: يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه على النحو المبين أعلاه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل مندوب صاحب العمل أو ممثلة أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل صاحب العمل أو مندوبه.

    المادة الثامنة : مخططات وتعليمات إضافية :

    مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه الشروط – لمندوب صاحب العمل مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول في جميع الأوقات أثناء تنفيذ العقد بأي مخططات أخرى أو تعليمات إضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل مرضٍ وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها وأن يعمل على تحديث المخططات وفقاً لما تتطلبه طبيعة تنفيذ العقد.

    الالتزامات العامة

    المادة التاسعة : الضمان النهائي:

    أولاً: على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عرضه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العرض تأميناً لتنفيذ العقد. ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفاً.

    ثانياً: يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ، ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

    ثالثاً: يجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

    رابعاً: إذا لم يقدم المقاول صاحب العرض المقبول الضمان المطلوب ، جاز لصاحب العمل إلغاء الترسية ومصادرة الضمان الابتدائي دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ، ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

    المادة العاشرة : معاينة الموقع:

    على المقاول أن يقوم بفحص ومعاينة الموقع والظروف المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العرض من طبيعة الأعمال والخدمات المطلوب تقديمها حسب العقد ، وأن يقوم كذلك بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على جميع المعلومات الضرورية المشار إليها أعلاه وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عرضه.

    المادة الحادية عشرة : كفاية العرض:

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عرضه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز الأعمال والخدمات بشكل متقن وسليم.

    المادة الثانية عشرة : تسليم الموقع وبدء العمل:

    يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع بموجب محضر موقع بينه وبين صاحب العمل أو من يمثلهما.

    المادة الثالثة عشرة : تنفيذ الأعمال:

    13/1: على المقاول أن يقوم بتنفيذ الأعمال والخدمات محل العقد وعليه أن يتقيد بتعليمات مندوب صاحب العمل أومن يمثله وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال والخدمات أو يتصل بها ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المندوب وحده أومن يمثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

    13/2: يلتزم المقاول بما يلي :

    أ – أن يشترى المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد.

    وفي حالة عدم وجود منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم بشراء المنتجات ذات المنشأ الوطني أو الخليجي.

    ومع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في رفض هذه المنتجات يترتب على عدم التزامه بما ورد في هذه الفقرة خضوعه لغرامة لا تقل عن عشرين في المائة (20%) من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد.

    ب- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها صاحب العمل أومن يمثله.

    ج- مراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة التي تصدر عن الجهات المختصة.

    د-  شراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه الأدوات والمعدات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به.

    هـ- الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :

    1-        خدمات نقل البضائع أو الأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة وبمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .

    2-        خدمات التأمين المحلية .

    3-        الخدمات البنكية .

    4-        خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .

    5-        خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

    13/3 : على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية وأن يمسك سجلاته وجميع حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني سعودي مرخص له بالعمل ، وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

    13/4: نقل كل ما ينقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية ، وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    كما يلتزم بنقل كل ما يمكن نقله بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد- بوساطة البواخر والسفن السعودية  كلما كان ذلك ممكناً ، وذلك بحسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.

    13/5:  يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة من قبل أي شركة وطنية للتأمين التعاوني – تفيد قيامه بالتأمين على معداته وأجهزته التي سوف يستخدمها في تنفيذ أعمال وخدمات العقد وعلى عماله ومستخدميه أثناء مدة العقد وحتى تسليم المرافق والمنشآت.

    المادة الرابعة عشرة : برنامج العمل:

    على المقاول أن يقدم إلى مندوب صاحب العمل أو ممثله المعلومات التفصيلية المتعلقة بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات التي يزمع المقاول تنفيذها وفقاً لوثائق العقد .

    المادة الخامسة عشرة : إشراف المقاول:

    على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المندوب أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل ، وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

    وفي حالة سحب مندوب صاحب العمل لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن ، وألا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة أخرى ، وأن يعين بدلاً منه ممثلاً آخر يوافق عليه المندوب ، وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المندوب أو ممثله في نطاق الحدود المبينة في المادة (الثانية) من هذه الشروط.

    المادة السادسة عشرة : مستخدمو المقاول:

    أولاً : على المقاول أن يقدم ويستخدم في الموقع بغرض تنفيذ الأعمال والخدمات :

    أ  – الفنيين ومساعديهم ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الأكفياء للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .

    ب- العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ الأعمال وصيانتها بشكل متقن وسليم .

    ج- يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .

    د- إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف السعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) يتم حسم التكلفة .

    هـ- يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

    ثانياً : لمندوب صاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب من المقاول أن يستبعد فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال والخدمات أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المندوب يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المندوب ، وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية دون موافقة المندوب الخطية ، وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يتم استبعاده على النحو المبين أعلاه ببديل كفء يوافق عليه المندوب.

    المادة السابعة عشرة : تحديد مواقع الأعمال :

    يكون المقاول مسؤولا عن تنفيذ الأعمال والخدمات في مواقعها بصورة صحيحة وسليمة ، وعن تقديم جميع الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن ، وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ ، وعلى المقاول عندما يطلب منه المندوب أو صاحب العمل تصحيح أي أخطاء في التنفيذ لا تتفق مع ما يتطلبه العقد أن يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح هذه الأخطاء بحيث يوافق المندوب أو ممثله على ذلك التصحيح.

    المادة الثامنة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

    يكون المقاول مسؤولا عن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال والخدمات أو بسبب يتعلق بها ، كما يكون مسؤولا عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.

    المادة التاسعة عشرة : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات:

    أولاً : على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات وأن يدفع جميع الرسوم المقررة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال والخدمات أو فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة بأي شكل كان .

    ثانياً : التقيد بالأنظمة والقرارات:

    على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال والخدمات ، وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات.

    المادة العشرون : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها:

    تعد جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل ، وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي أشخاص آخرين من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء .

    وعليه أيضا فور العثور على مثل هذه الأشياء المشار إليها وقبل نقلها – أن يعلم المندوب أو ممثله بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .

    المادة الحادية والعشرون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها:

    على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات العمل أو المواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

    المادة الثانية والعشرون : عرقلة حركة المرور و الإضرار بالممتلكات المجاورة .

    يلتزم المقاول بجميع العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال والخدمات ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص آخر.

    وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أي ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسؤولا عنها.

    المادة الثالثة والعشرون : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين:

    على المقاول بناءً على تعليمات مندوب صاحب العمل وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم ، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة نفسها لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يتم استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

    المادة الرابعة والعشرون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال:

    على المقاول فور انتهاء العقد أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معداته والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

    العمال

    المادة الخامسة والعشرون : الموظفون والعمال:

    مع مراعاة ما ورد في الفقرات (ج ، د ، هـ) من البند أولاً من المادة (السادسة عشرة) من هذا العقد ، على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل توظيف واستخدام جميع العمال ، مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

    المادة السادسة والعشرون : كشوفات العمال:

    على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المندوب أو ممثله كشفاً تفصيلياً يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ورواتبهم ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه مندوب صاحب العمل أو ممثله .

    المادة السابعة والعشرون : إيقاف العمل:

    يجب على المقاول بناءً على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعدها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل ، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل بالقدر الذي يراه المندوب ضرورياً.

    ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في أي من الحالات الآتية:

    أ  – إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

    ب- إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب تقصير المقاول.

    ج- إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

    المادة الثامنة والعشرون : حقوق المرور:

    يتحمل المقاول جميع النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع ، كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أي تسهيلات ستكون إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

    المادة التاسعة والعشرون : غرامة التقصير:

    • إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته يلتزم بغرامة تحدد وفقاً لما يرد في الشروط الخاصة للعقد بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد.

    ب- وفي حالة عدم قيام المقاول بتأمين أي من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد .

    المادة الثلاثون : معدل تقدم سير العمل:

    يقدم المقاول إلى مندوب صاحب العمل بصورة منتظمة حسبما يرد في الشروط الخاصة تقارير تفصيلية عن المواد والعمالة وسير العمل.

    المادة الحادية والثلاثون : تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها:

    • إذا تطلبت أعمال هذا العقد شراء قطع غيار لازمة لأعمال التشغيل والصيانة فإن هذه الأعمال تنفذ من قبل الطرف الثاني ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الطرف الأول وفقاً للضوابط التالية :
      • أخذ موافقة الطرف الأول رسمياً على هذه الأعمال بشرط ألا تكون بسبب إهمال في التشغيل أو انخفاض في مستوى الأداء.
      • أن يقوم المتعهد بإعادة قطع الغيار المستبدلة إلى مستودع الجهة الإدارية ، ولها الحق في فحص تلك القطع والتأكد من عدم صلاحيتها.
      • تتم محاسبة المتعهد عن قيمة قطع الغيار التي أمنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التأمين منهم بعد مراجعة الجهة الإدارية لها وتأكدها من أن أسعارها مماثلة للأسعار السائدة .
      • ليس للمتعهد الحق في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محملة على قيمة عقد الصيانة ، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية أي التزام على الجهة الحكومية بذلك .

    ب-    على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة ، إذا كان سبب تلك الأعمال يعود حسب رأي مندوب صاحب العمل خطياً إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد ، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    المادة الثانية والثلاثون :

    إذا قصر المقاول في تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من هذه الشروط والمطلوبة من قبل المندوب ، فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

    التعديلات والإضافات والإلغاءات

    المادة الثالثة والثلاثون :

    أولاً : لمندوب صاحب العمل في حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال والخدمات أو أي جزء منها ، مما قد يراه مناسباً وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية.

    ثانياً : يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال والخدمات بنسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من مجموع قيمة التزاماته ، كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من مجموع قيمة التزاماته ، على أن يجري في هذه الحالة تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعاً لذلك .

    ثالثاً :  على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من صاحب العمل أو من يمثله .

    المادة الرابعة والثلاثون : التغييرات:

    أولاً : على صاحب العمل أن يقوم بتحديد القيمة – إن وجدت – التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العرض بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره.

    ويجرى التقويم قبل بدء العمل الإضافي وفقاً للبنود المذكورة في العقد إذا رأى صاحب العمل أو المندوب أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أي بنود مماثلة تنطبق على العمل الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقاً على تحديد الأسعار العادلة لذلك .

    ثانياً : على المقاول أن يرسل إلى المندوب مرة كل شهر بياناً يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة     المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يرى المقاول أن له حقاً        فيها ، وبجميع الأعمال الإضافية التي أمر بها صاحب العمل وقام المقاول بتنفيذها خلال     الشهر السابق .

    المعدات والأعمال المؤقتة والمواد

    المادة الخامسة والثلاثون:

    أولاً : استعمال المعدات والمواد وغيرها في الأعمال :

    تعد المعدات والمواد التي قام المقاول بتقديمها – بعد جلبها للموقع – مخصصة كلياً للصيانة والتشغيل والنظافة وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المندوب أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ولا يحق للمندوب الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

    ثانياً : نقل المعدات والمواد وغيرها :

    يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من المعدات المتبقية وكل المواد غير المستعملة التي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

    ثالثاً : عدم مسؤولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها:

    لا يكون صاحب العمل مسؤولا في أي وقت عن أي خسارة أو ضرر يلحق أياً من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (الأربعون) من هذه الشروط.

    المادة السادسة والثلاثون :

    أولاً : كيفية الدفع:

    • يتم صرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل حسب المستخلصات المصدقة من مندوب صاحب العمل وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل.

    ب- يؤجل صرف المستخلص أو المستخلصات الأخيرة التي يجب ألا تقل عن نسبة خمسة في المائة (5%) من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنفذة حتى يتم تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد تسديد المقاول ما يستحق عليه من زكاة أو ضرائب أو تأمينات اجتماعية وتصفية عمالته.

    ثانياً : عملة الدفع :

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ، تكون جميع الدفعات بالعملة السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة أخرى.

    المادة السابعة والثلاثون : التسليم والتسلم :

    على المقاول قبل انتهاء مدة العقد بفترة كافية أن يعمل الترتيبات اللازمة لتسليم المرافق والمنشآت بكامل معداتها وأجهزتها ، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيداً لإجراء التسلم ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة خلال مدة معقولة من تاريخ إشعار المقاول له بذلك . وعند التسليم يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة المرافق والمنشآت وتسلمها بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ –حسب الحاجة- عن عملية التسلم ويعطي المقاول نسخة منه ، وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل –يثبت الغياب في المحضر. وإذا ظهر من المعاينة أن هناك ملاحظات تمنع من التسلم ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم للأعمال محل الملاحظة لحين إتمام تنفيذها أو إصلاحها وفقاً للمدة التي يحددها صاحب العمل.

    سحب العمل من المقاول

    المادة الثامنة والثلاثون : سحب العمل من المقاول :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بسحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية :

    • إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو وقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال.
    • إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن مسبق من صاحب العمل .

    ج- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح.

    د- إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أي هدية ، أو سلفة ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد.

    هـ- إذا أفلس المقاول ، أو طلب شهر إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو كان المقاول شركة أو عضواً في شركة وجرت تصفيتها قضائياً أو حلها .

    ويكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية أو خلافها.

    المادة التاسعة والثلاثون: آثار سحب العمل:

    أولاً :  في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • أن يتفق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه ، وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.
    • أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول.

    ثانياً :  يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1،2) من البند (أولاً) من هذه المادة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار .

    ثالثاً : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

    المادة الأربعون : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها.

    ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل والضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض ، يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد الموجودة متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في موقع العمل أو بقربه أو في الطريق إليه ، كما يكون للمقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعده مندوب صاحب العمل ضرورياً وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المندوب. كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مواد حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (التاسعة والثلاثون) من هذه الشروط ، وحقوقهما المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    المادة الحادية والأربعون :

    في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفاً ، يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له في ذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه ، أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

    المادة الثانية والأربعون : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ودياً يحال إلى ديوان المظالم في المملكة ، وفي جميع الأحوال فإن الخلاف الحاصل لا يحول دون التزام الطرفين بالاستمرار في تنفيذ أعمال العقد .

    تقصير صاحب العمل

    المادة الثالثة والأربعون :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير ، وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال ، ولا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعد المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

    الضرائب والرسوم

    المادة الرابعة والأربعون :

    يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه وتحت مسؤوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .

    وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية ، أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار طبقاً لهذه المادة .

    أنظمة وأحكام الاستيراد

    المادة الخامسة والأربعون :

    يقر الطرف الثاني بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

    الإشعارات

    المادة السادسة والأربعون : تبليغ الإشعارات :

    يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل أو بالفاكس أو برقياً بطريق التلكس ، وتعد منتجة لآثارها إذا بلّغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

    بالنســــــبة لصـــــــاحب العمـــــل

    ……………………………………………………………………………

    بالنســـــــــــبة للمقــــــــــاول

    ……………………………………………………………………………

    ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

    المادة السابعة والأربعون :

    لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يتم الوفاء بكامل التزاماته .

    المادة الثامنة والأربعون : التصوير :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، كما يلتزم المقاول بعدم استخدام أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً.

    المادة التاسعة والأربعون : السرية :

    يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية ، ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه لعلاقته بالعقد أو بالعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل – إلى أي شخص أو جهة ، ويسري هذا التزام أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنهائه من قبل صاحب العمل أو بعد انتهاء مدته .

  • نموذج وصيغة عقد أشغال عامة

          المملكة العربية السعودية

           وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

              الإدارة القانونية

    نموذج

     عقد أشغال عامة

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء

     رقم 136 وتاريخ 13/6/1408هـ.

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

    المستشار / يزيد المرشد

    بسم الله الرحمن الرحيم

    عقد أشغال عامة

    القسم الأول

    وثيقة العقد الأساسية

     

    تم الاتفاق بمدينة               في يوم                الموافق   /    /                           بين :

    أولاً  : اسم الوزارة أو الجهة الإدارية – ويمثلها /

    والمشار إليها فيما بعد بصاحب العمل                                                     طرفاً  أول

    ثانياً : ( يذكر هنا اسم المقاول ومكان التأسيس إذا كان شركة وعنوانه الدائم واسم المحل المتخذ عنوانا مختارا في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع عنه وصورة ورقم وتاريخ التفويض الممنوح له بالتوقيع على هذه الاتفاقية).

    والمشار إليه فيما بعد بالمقاول.                                                            طرفاً ثانيا

    لما كان صاحب العمل يرغب في انجاز : (وصف موجز للمشروع أو الأعمال الانشائية المراد التعاقد بشأنها).

     

    ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/14 وتاريـخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية .

    ولما كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول صاحب العمل ، لذا فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :-

     

    المادة رقم 1 : الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــــــ

     

     

    ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد ، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

     

    المادة رقم 2 : وثائق العقد :

    2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :-

    أ  – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

    ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .

    ج –  الشروط العامة .

    د – المواصفات الخاصة (إن وجدت) .

    هـ – المخططات والرسومات .

    و – المواصفات العامة .

    ز – جداول الكميات وفئات الأسعار .

    ح – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2/2-         تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضا .

    2/3-         في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

     

    المادة رقم 3 : مدة العقد :

    3/1- يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة ( تكتب مدة العقد بالأيام وبالأرقام والحروف ).

    بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل المهندس والمقاول .

    3/2-         إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة رقم (39) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المشرف المنصوص عليها في المادة رقم (40) .

     

    المادة رقم 4 : مدة ضمان الأعمال :

    يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي وتنتهي بالتسلم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد في المادة رقم (41) من الشروط العامة في هذا العقد .

     

    المادة رقم 5 : قيمة العقد :

    5/1-         إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر رقماً وكتابة) ريال عربي سعودي مقابل تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وقائمة الكميات وغيرها من وثائق العقد .

    5/2-         تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.

     

    المادة رقم 6 : الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها .

     

    المادة رقم 7 :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أية منفعة أخرى ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض . وكذلك مسئولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

     

    المادة رقم 8 : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه.

    والله الموفق .

     

    الطرف الثاني الطرف الأول
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    القسم الثاني

    (الشروط العامة)

     

    المادة رقم 1 : التعريفات والتفسيرات :

    أولاً- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ  –     صاحب العمل (الطرف الأول) :

    ويعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ (الأعمال) والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال .

    ب-    المقاول (الطرف الثاني) :

    ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة .

    ج –    المهندس :

    يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد .

    د- ممثل المهندس :

    يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً صاحب العمل أو المهندس للمقاول .

    هـ- الأعمال :

    تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد .

    و- الأعمال المؤقتة :

    ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال .

     

    ز- معدات الإنشاء :

    تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة .

    ح- المخططات :

    تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر .

    ط- الموقع :

    يعني الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد، وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

    ى- الموافقة :

    تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة .

     

    ثانياً- المفردات والجمع :

    تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك .

     

    ثالثاً- العناوين والهوامش :

    إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

     

    المادة رقم 2 : المهندس :

    صلاحيات المهندس :

    إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد .

    وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :-

    أ  –    إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها .

    ب-    في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله .

     

    المادة رقم 3 : التنازل للآخرين :

    لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقي المقاول مسئولا ً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد .

     

    المادة رقم 4 : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .

     

    المادة رقم 5 : نطاق العقد :

    يشمل العقد ما يلي:-

    أ  –    تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها .

    ب-    تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلال ذلك .

    ج –   أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلا .

     

    المادة رقم 6 : لغة العقد :

    أ –     اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

    ب-    تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

     

    المادة رقم 7 : حفظ المخططات :

    أولاً – يحتفظ المهندس بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسخاً … مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أية نسخة إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى المهندس عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له .

    وعليه كذلك أن يعلم المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

     

    ثانياً– يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه وتكون هذه النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المهندس أو ممثل المهندس أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو صاحب العمل .

     

    المادة رقم 8 :

    مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (2) للمهندس مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية مخططات اخرى أو تعليمات اضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها فإن كانت تلك المخططات أو التعليمات تتضمن زيادة على الكميات المقررة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار فيجب عرضها على صاحب العمل وأخذ موافقته عليها إن كان لها سعر مماثل في فئات الأسعار أو يتفق عليها بين كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول .

     

    الالتزامات العامة

    المادة رقم 9 : ضمان التنفيذ :

    أولاً – على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفا .

    ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

    ثانياً-  يكون الضمان …

     

     

     

    (ويجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي ) .

    ثالثاً– إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان المطلوب كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (53) من هذه الشروط وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

     

    المادة رقم 10 : معاينة الموقع :

    10/1 –      على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته بالقيام بعمل الجسات والثقوب التي تمكنه من ذلك وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .

    10/2 –      يعتبر المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ .

     

    المادة رقم 11 : كفاية العطاء

    يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم . وفي حالة ما إذا اعترضت المقاول – أثناء تنفيذ الأعمال- أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلا فإن عليه أن يقوم فوراً وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذلك وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريراً في الموضوع إلى صاحب العمل متضمناً رأيه في التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها وذلك للنظر فيه من قبل صاحب العمل وتقرير ما يراه مناسباً بشأنه على أنه إذا لم يتقدم المقاول خلال العشرة الأيام المذكورة بإخطار المهندس والمطالبة بالتعويضات سقط حقه في هذه المطالبة .

     

    المادة رقم 12 : تنفيذ الأعمال :

    12/1 –      على المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال للعقد وعليه أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو من يمثل المهندس في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (2) من هذه الشروط .

    12/2 – يلتزم المقاول بما يلي :-

    أ  –    أن يشتري المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد .

    ب-    أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة ، لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها المشرف على التنفيذ .

    ج-    يلتزم المقاول بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة والتي تصدر عن الجهات المختصة .

    د  –   يلتزم المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها وتقوم الجهة ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بإعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بواسطة مقاول سعودي أو إذا توفرت أعمال بنسبة أقل من 30% ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن تقوم الجهة ذات العلاقة عند إعداد المشروع وقبل طرحه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكلي وذلك بواسطة جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري الذي صمم المشروع ووضع مواصفاته .

    هـ-     يلتزم المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين  لهذه المعدات والآلات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به .

    و –    يلتزم المقاول بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :-

    • خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .
    • خدمات التأمين المحلية .
    • الخدمات البنكية .
    • خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .
    • خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

    12/3 –      على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية . وأن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة – وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

    12/4 –      يلتزم المقاول بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .

    كما يلتزم المقاول بنقل كل ما بنقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك .

    12/5 –      يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسلم الابتدائي للمشروع من قبل شركة تأمين وطنية .

     

     

    المادة رقم 13 : برنامج العمل :

    على المقاول أن يقدم مع عطائه برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة التي يقترحها لتنفيذ الأعمال ، وكذلك على المقاول أن يقدم إلى المهندس  أو ممثل المهندس عندما يطلب منه ذلك أية معلومات تفصيلية خطية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشائها حسب الأحوال .

     

    المادة رقم 14 : إشراف المقاول :

    أولاً – على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً  بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

    وفي حال سحب المهندس لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن لا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة اخرى وأن يعين بدلاً عنه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثل المهندس في نطاق الحدود المبينة في المادة الثانية من هذه الشروط .

    ثانياً–  إذا لم يكن ممثل المقاول قادراً على التكلم باللغة العربية بطلاقة وجب على المقاول أن يستخدم في الموقع وفي جميع الأوقات مترجماً يستطيع التكلم باللغة العربية بطلاقة .

     

    المادة رقم 15 : مستخدمو المقاول :

    أولاً–  على المقاول أن يستخدم في الموقع لتنفيذ وصيانة الأعمال :-

    أ –    المساعدين الفنيين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الكفاة للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .

    ب-    العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

    ثانياً – للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال وصيانتها أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفئ أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المهندس وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس .

     

    المادة رقم 16 : تحديد مواقع الأعمال :

    يكون المقاول مسئولاً عن تنفيذ الأعمال في مواقعها (           ) بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وعن تقديم سائر الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة إلا إذا كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله ففي هذه الحالة تكون تكاليف التصحيح على نفقة صاحب العمل .

    وأن فحص تنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل المهندس أو ممثله لا يعفي بأي حال المقاول من مسئوليته في التأكد من صحتها .

    وعلى المقاول صيانة كافة العلامات اللازمة لتنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والأبعاد والمناسيب.

     

    المادة رقم 17 : الحراسة والإنارة :

    على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور .

     

     

    المادة رقم 18 : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    يكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك .

    ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية :

    • الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد .
    • الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله .

     

    المادة رقم 19 : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات :

    أولاً–  على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات اللازمة وأن يدفع سائر الرسوم المطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد ذات العلاقة بأي شكل كان .

    ثانياً– التقيد بالأنظمة والقرارات :

    على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال أو الأعمال المؤقتة وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسئولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

     

    المادة رقم 20 : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها :

    تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية  المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو أي شخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء كذلك على المقاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبل نقلها أن يعلم صاحب العمل أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .

     

    المادة رقم 21 : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

    على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو الآلات والمواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت .

     

    المادة رقم 22 : عرقلة حركة المرور والإضرار بالممتلكات المجاورة :

    يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص أخر .

    وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاً عنها .

     

    المادة رقم 23 : حركة المرور غير العادية :

    أولاً–  على المقاول أن يتخذ كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو الجسور التي تتصل بالموقع أو تربطه بالطرق المؤدية إليه بأضرار وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول أو أي من المقاولين الفرعيين التابعين له وذلك طبقاً للأنظمة المعمول بها .

    وعلى المقاول بوجه خاص أن يختار الطرق وينتقي ويستعمل العربات ويحدد ويوزع الحمولات بحيث أن أية حركة مرور غير عادية تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع وإليه تصبح محدودة بالقدر الممكن والمناسب الذي يمكن معه تلافي الأضرار والأعطال غير الضرورية التي قد تلحق بتلك الطرق والجسور .

    ثانياً–  الحمولات الخاصة :

    إذا دعت الضرورة المقاول إلى أن ينقل حمولة أو أكثر من معدات الإنشاء أو الآلات أو الوحدات المصنوعة أو أجزاء من وحدات العمل على جزء من طريق عام أو جسر وكان هذا النقل يلحق ضرراً بهذا الطريق أو الجسر إذا لم تتخذ إجراءات وقاية أو تقوية خاصة فعلى المقاول في هذه الحالة وقبل أن ينقل الحمولة على مثل هذا الطريق أو الجسر أن يرسل إلى المهندس أو ممثل المهندس إشعاراً خطياً يتضمن وزن الحمولة التي ستنقل ومواصفاتها الأخرى واقتراحاته بشأن وقاية وتقوية الطريق أو الجسر المذكور .

    وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس في هذا الشأن وإذا لم يرسل المهندس أو ممثل المهندس إلى المقاول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإشعار إشعاراً مقابلاً بعدم وجود حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات وقاية وتقوية فعلى المقاول عندئذ أن يقوم على نفقته بتنفيذ اقتراحاته أو أية تعديلات قد يرى المهندس لزوم إدخالها على تلك الاقتراحات.

     

    المادة رقم 24 : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين :

    على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

     

    المادة رقم 25 : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

    على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معدات الإنشاء والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أياً كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

    العمــــــال

    المادة رقم 26 : استخدام العمال :

    على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

     

    المادة رقم 27 : كشوفات العمال :

    على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفا تفصيليا يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء .

     

    المادة رقم 28 : المواد وأصول الصنع (المصنعية) :

    يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصنع من الأنواع المطابقة للمواصفات السعودية أو الموصوفة في العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية اختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر .

     

    المادة رقم 29 : الوصول إلى الموقع :

    للمهندس أو لأي شخص آخر مخول من قبله الحق في جميع الأوقات في مشاهدة الأعمال والدخول إلى الموقع وإلى جميع الورشات والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والمصنوعات والآلات اللازمة للأعمال ، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق .

     

     

     

    المادة رقم 30 : فحص العمل قبل تغطيته :

    أولاً–  لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبه عن النظر . وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال ، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك .

    ثانياً– الكشف عن العمل وعمل فتحات فيه :

    على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضي به المهندس .

    وإذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة وتطلب الأمر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها فإن نفقات الكشف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على عاتق صاحب العمل بشرط وجودها مطابقة للعقد ، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات تكون على عاتق المقاول .

     

    المادة رقم 31 : إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد :

    أولاً–  للمهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي :-

    أ  –    إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .

    ب-    الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة .

    ج –   إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصنع ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .

     

     

    ثانياً– تقصير المقاول في التقيد بأوامر المهندس :

    في حالة تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصا آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

     

    المادة رقم 32 : إيقاف العمل :

    يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً .

    ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات الآتية :

    • إذا كان منصوصاً عليه في العقد .
    • إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب الأحوال الجوية، أو كان بسبب تقصير المقاول .
    • إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .

     

    وقت بدء الأعمال والتأخير

    المادة رقم 33 : بدء الأعمال :

    يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير .

     

    المادة رقم 34 : تسليم الموقع وحيازته :

    أولاً-  باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ، ومع التقيد بأي مطلب وارد في العقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال ، يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وذلك حتى يتمكن المقاول من المباشرة بتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في المادة (13) من هذه الشروط إن وجد ، وإلا فبمقتضى الاقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطي وعلى صاحب العمل من وقت لآخر ومع تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول أجزاء أخرى من الموقع حسب اللزوم حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المقاول وحسب الأحوال .

    ثانياً– حقوق المرور :

    يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أية تسهيلات سكن إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل . طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

    ثالثاً–  باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع ، فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة .

    رابعاً– وعلى المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو الحيوانات ، أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال .

     

    المادة رقم 35 : مدة إنجاز الأعمال :

    مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة في العقد .

     

    المادة رقم 36 : تمديد مدة إنجاز الأعمال :

    يتم تمديد مدة العقد وفقاً للمادة رقم 9 من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

    المادة رقم 37 : منع العمل ليلاً وفي أيام العطل الرسمية :

    باستثناء ما قد يرد عليه النص فيما بعد لا يجوز القيام بتنفيذ شيء من العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع ، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن خطي من المهندس أو ممثل المهندس إلا إذا كان العمل ضرورياً أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال ، على أن يقوم المقاول في مثل هذه الحالة بإخطار المهندس أو ممثل المهندس فوراً بذلك .

    ويراعى دائما أن أحكام هذه المادة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على نوبتين .

     

    المادة رقم 38 : معدل تقدم سير العمل :

    أولاً–  إذا رأى المهندس في أي وقت من الأوقات أن معدل سير العمل بطيء لدرجة لا يمكن التأكد معها بأن الأعمال سيتم إنجازها في المدة المحددة لذلك ، فعليه أن ينذر المقاول خطيا بالأمر وعلى المقاول عندئذ أن يتخذ الخطوات التي يراها ضرورية والتي يوافق عليها المهندس للإسراع في سير العمل ، بشكل يمكنه من إنجاز الأعمال في المدة المحددة لذلك .

    ثانياً– التقارير الدورية :

    يقدم المقاول إلى المهندس بصورة دورية حسبما يقرره صاحب العمل تقريراً تفصيلياً عن تقدم سير العمل مؤيداً بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المقاول .

     

    غرامة التأخير

    المادة رقم 39 :

    إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم يرى صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي :-

    أ –         غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد.

    ب– غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة عشرة في المائة 10% من مدة العقد .

    ج –        غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) .

    ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشر في المائة (10%) من قيمة العقد على أنه إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكا في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيرا سيئا على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة .

     
    تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير

    المادة رقم 40 :

    بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة .

    أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل الجهة الحكومية فإن أتعاب المشرف تحتسب كالتالي :-

    (قيمة العقد × 1 × مدة التأخير باليوم )
    100

    مدة العقد باليوم

     

    المادة رقم 41 : فترة الصيانة :

    أولاً– تعريف فترة الصيانة :

    إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي أما في حالة تجزئة التسلم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .

    ثانياً– تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها :

    بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل ، عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها ، وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين ، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي .

    ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن عيب في الصيانة أو التنفيذ .

    ثالثاً– تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها :

    على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – حسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد أو إذا كان السب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

    رابعاً-  معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس :

    إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

    خامساً– يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما انشأه خلال عشر سنوات من تاريخ       تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن      المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل .

     

    المادة رقم 42 : التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل :

    على المقاول إذا طلب المهندس منه خطيا القيام بالبحث عن أسباب أي عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقاً لتوجيهات المهندس فإذا كان العيب أو الخلل أو الخطأ من الأمور التي يكون المقاول مسئولا عنها فإن تكاليف البحث تقع على عاتق المقاول ، وعليه في مثل هذه الحالة أن يقوم بتصليح وتقويم وتصحيح ذلك العيب أو الخلل أو الخطأ على نفقته الخاصة وفقاً لأحكام المادة (41) من هذه الشروط .

     

    المادة رقم 43 : التعديلات والإضافات والالغاءات :

    أولاً–  للمهندس- بعد الحصول على موافقة صاحب العمل أو في حدود الصلاحيات المخولة له– إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها . مما قد يراه مناسبا وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية .

    ثانياً–  يجوز لصاحب العمل- أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من مجموع قيمة العقد كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة 20% من مجموع قيمة العقد على أن يجرى في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذلك .

    ثالثاً–  على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس .

     

    المادة رقم 44 :

    أولاً– تقويم التغييرات :

    على المهندس أن يقوم بتحديد القيمة إن وجدت ، التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العطاء بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره . ويجرى تقويم مثل هذا العمل وفقاً للمعدلات المذكورة في العقد إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أية معدلات تنطبق على العمل الزائد أو الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقا على تحديد الأسعار العادلة لذلك .

    ثانياً– المطالبات :

    على المقاول أن يرسل إلى المهندس مرة في كل شهر حسابا يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يعتبر المقاول أن له حقا فيها وبسائر الأعمال الزائدة والإضافية التي أمر بها المهندس وفقاً لصلاحياته وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق ، ولا يلتفت لأي مطالبة تتعلق بدفع قيمة مثل هذه الأعمال إذا لم تتضمنها المعلومات الخاصة المنوه عنها ولم يتضمنها الحساب الشهري سالف الذكر .

     

    المادة رقم 45 : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

    أولاً– استعمال المعدات وغيرها في الأعمال :

    تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ، ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

    ثانياً–  نقل المعدات وغيرها :

    يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

    ثالثاً–  عدم مسئولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها :

    لا يكون صاحب العمل مسئولا في أي وقت عن أية خسارة أو ضرر يلحق بأي من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (54) من هذه الشروط .

     

    المادة رقم 46 : الكميات :

    إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها .

     

    المادة رقم 47 : قياس الأعمال :

    فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للعقد ، كذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثله ، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا مفوضا عنه لكي يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما .

     

    المادة رقم 48 : طريقة القياس :

    أولاً-  يجرى قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد به نص صريح على خلاف ذلك في العقد.

    ثانياً-  فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد .

     

    المادة رقم 49 : استعمال المتفجرات :

    لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .

    المادة رقم 50 : الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان :

    أ –    يجوز لصاحب العمل أن يصرف عند الضرورة للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من قيمة العقد بعد تسليم موقع العمل مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات المقاول الفعلية بنفس النسبة .

    • تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع ، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل .

    ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10% من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي للمشروع وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة .

    ج –   بعد تسلم الأعمال تسلما ابتدائيا وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل يقوم صاحب العمل بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .

    د –    عند تسلم الأعمال تسلما نهائيا ، بعد انتهاء مدة الصيانة وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك ، يسوى الحساب النهائي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقاً للمادة (9) من هذه الشروط .

    هـ  – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تكون كافة الدفعات بعملة المملكة العربية السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة إن وجدت على عملة أخرى .

     

    المادة رقم 51 : التسلم الابتدائي :

    على المقاول ، بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

    وعند تسلم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلما ابتدائيا بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخة منه . وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعدا لإنجاز العمل وبدء فترة الصيانة وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

    وإذا تبين لدى التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعتبر الأعمال مسلمة ابتدائيا ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإذا لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال وتكليف غيره بتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بفروق الأسعار .

     

    المادة رقم 52 : التسلم النهائي :

    قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب ، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسلم النهائي ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه .

    وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان .

     

    سحب العمل من المقاول

    المادة رقم 53 : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

    أولاً – الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية:-

    أ –    إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو أوقفه كليا لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه .

    ب – إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

    ج –   إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع  عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

    د  –   إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

    هـ –    إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها أو حلها .

    ثانياً– يكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها .

    ثالثاً–  لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تنفيذ العمل بالمواصفات المطلوبة وفي المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل .

     

    المادة رقم 54 : آثار سحب العمل :

    أولاً–  في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – حسب تقديره المطلق- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

    • أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الاخرى للقيام بذلك .
    • أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة ، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول .

    ثانياً– يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول ، أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول ، ويجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق ، رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول .

    ثالثاً– بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

     

    المادة رقم 55 : المخاطر الخاصة :

    يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها .

    ولا يكون المقاول مسئولا بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة .

    وفيما عدا ما يكون خاضعا للإزالة والرفض بموجب المادة (31) يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة سواء كانت في موقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعتبره المهندس ضرورياً وذلك على أساس سعر الكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدد المهندس .

    إن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو أية مواد حربية يعتبر ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

    وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (56) وبدون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأية مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

    المادة رقم 56 :

    في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ أخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

     

    المادة رقم 57 : تسوية الخلافات :

    كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلي تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي .

     
    الإشعارات

    المادة رقم 58 : تبليغ الإشعارات :

    يتم تبادل الإشعارات والاخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل وتعتبر منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

    • بالنسبة لصاحب العمل : ………………………………………….
    • بالنسبة للــــــــمــــقــــــــــــــــــــــاول : ………………………………………….

    ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

     

    المادة رقم 59 : تقصير صاحب العمل :

    على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

    على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع ، بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعتبر المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

     

    المادة رقم 60 : الضرائب والرسوم :

    يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .

    وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .

     

    المادة رقم 61 :

    يقر الطرف الثاني ( المقاول / المتعهد) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أية منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.

  • 30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان

    محامي

    30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان


    القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، أضيف الحكم إلى المباشر

    القاعدة الثانية : المباشر ضامن و إن لم يتعمد.

    القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

    القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر

    القاعدة الخامسة : الضرر يزال

    القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر

    القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .

    القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

    القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان

    القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .

    القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم .

    القاعدة الثانية عشرة: النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النعمة.

    القاعدة الثالثة عشرة: الأجر والضمان لا يجتمعان.

    القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير

    القاعدة الخامسة عشرة: ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا ضمان فيه .

    القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه

    القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

    القاعدة الثامنة عشرة :جناية العجماء جبار.

    القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .

    القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في الحفظ..

    القاعدة الحادية و العشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في إلزام الضمان على الغير

    القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال .

    القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

    القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن .

    القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن .

    القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته

    القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

    القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطؤه .

    القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه

    القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع .

  • وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية ( آليته وشروطه)

     محامي
    – بسم الله الرحمن الرحيم –


    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله وصحبه و بعد:
    فهذه مقالة موجزة تتعلق بأمر يكثر عنه السؤال , وهو: وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية, ما هي آليته وشروطه , وما المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة؛ لذا أحببت جمع ما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والتنفيذ ولائحتهما أو غيرهما بخصوص ذلك, لأجل التيسير والتقريب لأصحاب الفضيلة القضاة وممن الهم علاقة بالشان القضائي , و في نهاية كل فقرة أذكر مستندها النظامي , حيث أرمز ب (م) لنظام المرافعات , و(ت) لنظام التنفيذ , و( تح ) لنظام التحكيم .
    سائلا المولى القدير منه العون والسداد…


    أولاً -يوقف التنفيذ في الأحوال الآتية :

    1 – إذا قررت الدائرة القضائية التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي وقف التنفيذ. (7/6 ت)

    2 إذا صدر قرار من قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ. ( 6/6 ت)

    3 – إذا امتنع الدائن أو المدين عن تسليم مصروفات التنفيذ. (4/22ت)

    4- إذا نقض الحكم محل التنفيذ. (182م)

    5 إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم الغيابي وقف التنفيذ. ( 4/60 م)

    6- إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي محل التنفيذ يقضي بإلغائه. ( 5/60 م)

    7 – إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقف التنفيذ المعجل. (170 م)

    8- إذا رأت المحكمة العليا المرفوع إليها الاعتراض على الحكم بطلب النقض وقف التنفيذ. (196 م)

    9- إذا رأت المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم وقف التنفيذ. (202 م)

    10- إذا أمرت المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه. (54 تح)

    ثانيا – يشترط لوقف التنفيذ –

    وذلك بحسب الحال مما يأتي:

    1- أن يطلب المعترض وقف التنفيذ, أو تأمر المحكمة بذلك. ( 170 و196و202م – و54 تح)

    2- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه. (60 و196 و202م)

    3- تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء إذا طلبت الدائرة ذلك. أو بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض علية (2/170 و196 و202 م)

    4 قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ إذا كان السند التنفيذي المراد إيقافه شیکاً. ( 7/6 ت)

    5- لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال. (2/202 م)


    ثالثا – المحكمة المختصة بوقف التنفيذ:

    يكون الاختصاص -بحسب الحال -كما يلي:

    1- الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي ( 6/6 ت)

    2. المحكمة المرفوع إليها الاعتراض
    على الحكم الغيابي , أو الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل. (60ر 170 م)

    3- المحكمة العليا إذا رفع إليها الاعتراض بطلب النقض. (196 م)

    4- المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم (2/202 م) وذلك في الأحكام التي صدرت من 1435/2/17 هـ تاریخ نفاذ نظام المرافعات الأخير وما بعده , وأما ما صدر قبل ذلك فتكون وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 567ات وتاريخ 1435/2/5هـ

    5- المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم (54تح)

    رابعا : إجراءات وقف التنفيذ ما يلي:

    1- تصدر الدائرة المختصة قرارا بوقف التنفيذ مع ذكر الأسباب، باستثناء حالة نقض الحكم حيث يعد قرار النقض بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق للمنفذ ضده. ( 5/205 و 1/170 و 67 ت و54 ح و 182م و9/9 ت)

    2- يتم تنفيذ قرار وقف التنفيذ معجلا , مع مراعاة الفقرة (7/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ( 1/169 و 206 ز و 6/6
    ت)

    3- يخضع قرار وقف التنفيذ لطرق الاعتراض المقررة نظاما -وفقا لأحكام القضاء المستعجل .. (26/6 )

    4- تقوم الدائرة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ( 5/205)


    خامسا – الآثار المترتبة على وقف التنفيذ ما يلي:


    1 – إذا كان الوقف بسبب صدور قرار بذلك فيترتب عليه إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه، فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حکم نهائي في أصل الموضوع. (8/6 ت)
    2 – إذا كان الوقف بسبب نقض الحكم فيترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (182م)
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد
    .آدها . ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للتواصل أو إبداء ملاحظة : واتس 0555153988
    qwas 1390@hotmail.com

  • 10 نتائج عن جرائم النصب والاحتيال

     

    محامي في الرياض

    هذه النتائج وردت في ورقة بحث للشيخ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي عن جرائم النصب والاحتيال 

    ولتحميل ورقة البحث كاملة بصيغة pdf – برجى الضغط هنا

    __________________

    الخاتمة وفيها أبرز النتائج : وبعد الانتهاء من هذا الجهد المتواضع، ظهر لي بعض النتائج أجملها فيما يلي :

    أولا :

    يطلق المعاصرون النصب على الكذب والخداع في حين أنه لا يوجد هذا اللفظ عند علماء اللغة، لكنهم يطلقون النصب على قريب من ذلك، فيطلقونه علی نصب الفخ في الصيد، وعلى الكلام الملحون، وعلى الألم، والعداوة، وكلها لها ارتباط بالنصب، وآثاره.

    ثانيا:

     يطلق الاحتيال في اللغة على الدهاء، والحذق، والمراوغة، وقلب الحقائق والأمور، والقدرة على التصرف، وكل ذلك من أساليب أهل النصب والاحتيال.

    ثالثا :

     أن النصب والاحتيال عند أهل القانون، هو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية، بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة.

    رابعا:

     جريمة النصب، والاحتيال جريمة مركبة من خطوات عدة، تبدأ بتحديد الفريسة، ثم كسب ثقته ، ثم اللعب بأمانيه ، ثم أخذ ماله، وتركه .

    خامسا:

     النصاب والمحتال يتصف بصفات و مميزات تؤهله لممارسة جريمته، منها: النفاق ، والدهاء، والحذق، والمكر، وحب المظاهر، واللحن في القول.

     

    سادسا:

     لجريمة النصب رکن مادي، وركن معنوي، ويتركب الركن المادي من ثلاثة عناصر هي : الفعل (النشاط)، والهدف الاستيلاء)، وعلاقة السببية، في حين ينطوي الركن المعنوي على القصد الجنائي. ولكل منها تفصيل وتبيان.

    سابعا:

    لجريمة النصب، والاحتيال خصائص تميزها عن بقية الجرائم، منها: التركيب من عدة أفعال، والمخادعة، وتوجهها على أموال الآخرين مع وجودهم، وتفاعلهم !!

     

    ثامنا :

     بين النصب والاحتيال علاقة وطيدة، فالاحتيال طريق للنصب، ووسيلة إليه، فلا يوجد نصب إلا ويسبقه أحتيال .

    تاسعا:

     للشريعة الإسلامية موقف واضح من النصب، والاحتيال، فهي تحرم النصب، والمخادعة، أما الاحتيال فبحسب نتيجته، فإن كان لا يضيع حقا، ولا يقر باطلا جاز، وإلا فالتحريم مصيره، وحكمه .

    عاشرة:

     تختص المحاكم الجنائية المتمثلة بالمحاكم الجزئية بنظر قضايا النصب والاحتيال بصفتها جريمة منصوص عليها بالتحريم والتجريم، ولما تنطوي عليه من جرائم منصوص عليها أيضا ، كالكذب، والتزوير، والسرقة، والرشوة، ونحوها، وهناك قضايا مشابهة تنظر لدى المحاكم المدنية وهي قضايا التدليس المدني.

    حادي عشر:

    لجرائم النصب والاحتيال آثار سلبية على الجوانب التنظيمية ، والاجتماعية، والاقتصادية ، تتمثل بفشو الخلق السافل، والبطالة، وتبديد الهمم السوية ، وفساد الأنظمة، وفشلها، واليأس من الإصلاح، ونحو ذلك.

    وغير ذلك من النتائج التي توصلت إليها في هذا الجهد المتواضع سائلا المولى الكريم التوفيق، والقبول، ومتبرئة من الحول، والقوة إلا به، ومعتذرة عما بدر من خلل، وتقصير ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1