نموذج عقد تشغيل ونظافة صيانة الطرق

   المملكة العربية السعودية

     وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

           (279)

       الإدارة القانونية

 

نموذج عقد

تشغيل ونظافة صيانة الطرق

حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

رقم 87 وتاريخ 14/3/1425هـ

ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

 

المستشار/ يزيد المرشد

نموذج عقد تشغيل ونظافة وصيانة طرق

وثيقة العقد الأساسية

بعون الله تعالى

تم الاتفاق في مدينة ……………  في يوم ……….    /    /         الموافق     /    /             

بين كل من :

أولا :   (الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها في توقيع هذا العقد (                              )
المشار إليها فيما بعد بـــــ] صاحب العمل [ .                                (الطرف الأول)

وعنوانها : المملكة العربية السعودية – الرمز البريدي (                                 ).

ثانيا : شركة / مؤسسة :  …………………………………..  المسجلة تحت رقم ……………..  وتاريخ     /    /       1هـ  بالسجل التجاري لمدينة  ………….  ومقرها الرئيس …………………………………………….

وعنوانها في المملكة  ……………….  ص.ب ………. الرمز البريدي …………..  ويمثلها: ………………………………..  بصفته:  ……………………        بموجب التفويض رقم ……………………..   وتاريخ   /   /       الموافق       /    /

والمشار إليه فيما بعد بـــــ] المقاول [                                    ( الطرف الثاني ) .

 

لما كان (الطرف الأول) يرغب في تشغيل ونظافة و صيانة طرق ………………  التي طرحت في منافسة عامة عبر الصحف المحلية ، وتقدم لها (الطرف الثاني) بعرضه المؤرخ     /     /        الموافق     /     /         للقيام بتنفيذ تلك الأعمال بعد اطلاعه على جميع الشروط والمواصفات ، وشروط العقد ، وجميع الوثائق ، ووقوفه على الموقع ، وبعلمه بما تضمنه نظام تأمين مشتريات الحكومة ، وتنفيذ مشروعاتها ، وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /14) وتاريــخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (2131/17) وتاريخ 5/5/1397هـ ، وما صدر عليه من تعديلات ، وقرارات ، وتعاميم ، وتعليمات .

 

ولما كان عرض (الطرف الثاني) قد اقترن بقبول (الطرف الأول) وفقا لما جاء في خطاب الترسية رقم (         ) وتاريخ    /    /          الموافق    /    /         ، فقد اتفق الطرفان على تنفيذ العمل وفقا للآتي :

 

المادة الأولى : الغرض من العقد :

إن الغرض من هذا العقد هو تنفيذ أعمال الصيانة العادية لطرق/…………………………………………   بحسب ما هو محدد في البيانات وجدول الكميات المرافقة للعقد البالغ مجموع أطوالها
(             ) كم .

وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي تحتاج إليها تلك الطرق ويبلغ بها المقاول من قبل صاحب العمل.

 

المادة الثانية : وثائق العقد :

 أولاً : يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :

1- وثيقة العقد الأساس و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

2- الشروط الخاصة .

3- الشروط العامة .

4- جدول الكميات وفئات الأسعار .

5ـ- المواصفات الخاصة .

6- المواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور .

7- الأدلة الفنية المحددة في الفقرة رقم (15) من المادة الأولى من الشروط العامة .

8- الملاحق ( إن وجدت ) .

9- خطاب الترسية أو قبول العرض .

10- برامج العمل ، والمحاضر ، والخطابات ، وخرائط الطرق التي يتم الاتفاق عليها ومخططاتها .

11- أي مكاتبة بين الطرفين .

ثانياً: تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة ، وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضا وتتممها.

ثالثاً: إذا وجد تعارض بين نصوص وثيقة واحدة يؤخذ بالنص الأكثر انطباقا على الحالة موضوع البحث ، وإن وجد التعارض بين نصوص أكثر من وثيقة فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في البند (أولا) من هذه المادة .

 

المادة الثالثة: مدة العقد :

يتعهد المقاول بالآتي:

  • تنفيذ أعمال الصيانة العادية للطرق ، والمرافق التابعة لها موضوع العقد خلال مدة (3) ثلاث سنوات ميلادية متتالية تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول .
  • تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغه بها صاحب العمل خلال سريان العقد ، في ( المدة / المدد) التي يُتفق عليها بين الطرفين ، فإن لم يُتفق على ( المدة / المدد ) خلال أسبوع من تاريخ إبلاغ المقاول بالحاجة إلى العمل ، جاز لصاحب العمل تحديدها وإشعار المقاول بذلك دون أن يكون للمقاول حق الاعتراض عليها .

 

 

المادة الرابعة : قيمة العقد:

إن القيمة الإجمالية لهذا العقد تتكون من :

  • قيمة أعمال الصيانة العادية لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية طبقا لجدول الكميات المرافق للعقد ، محسوبة على أساس أسعار الوحدة والكميات التقديرية ومقدارها: ……………………………………………. ريالاً سعودياً .
  • أما قيمة أعمال الصيانة الوقائية فهي حسب التبليغات الصادرة من صاحب العمل والتي يحتاج إليها الطريق خلال سنوات العقد وتحدد قيمتها من واقع فئات الأسعار في جداول كميات الصيانة العادية.

المادة الخامسة: الدفع :

يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في (المادة الرابعة عشرة) “المستخلصات” من الشروط العامة للعقد مقابل قيام (الطرف الثاني) بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وإتمامها .

 

المادة السادسة :

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أي منفعة أخرى ، ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد ، فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أي مستحقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض ، وكذلك مسؤولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

 

المادة السابعة : نظام العقد :

يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها .

 

المادة الثامنة : تسوية الخلافات :

كل خلاف ينشأ عن تطبيق العقد ولا يسوّى بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه ، ويكون حكم الديوان في ذلك نهائيا .

 

وتوثيقاً لما تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه ، وحرر منها سبع نسخ وقد تسلم المقاول إحداها.

 

 

 

 

 

 

والله الموفق

 

      الطرف الثاني                                                       الطرف الأول

                                                           (الوزارة أو الجهة الإدارية)

الاسم :                                                                الاسم  :

الصفة :                                                               الصفة  :

التوقيع:                                                               التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشروط العامة

 

المادة الأولى: التعريفات:

أولاً:    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من النص أو السياق في وثائق العقد غير ذلك :

  • صاحب العمل: (الطرف الأول) :

الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات .

  • المهندس :

الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يعينه في أي وقت صاحب العمل للإشراف ومتابعة تنفيذ العقد .

  • ممثل المهندس :

أي مهندس مقيم أو مراقب أعمال يعينه صاحب العمل أو يكلفه المهندس في أي وقت لأداء أي من واجبات المهندس في حدود الصلاحيات التي تبلغ خطيا للمقاول من صاحب العمل أو المهندس .

  • المقاول : (الطرف الثاني):

الشخص أو (الأشخاص) ذوو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذين قبل صاحب العمل عطاءهم، ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

  • ممثل المقاول :

الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم المقاول لإدارة العمل موضوع العقد وتنفيذه .

  • الأعمال: كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد ، وهي :-
  • أعمال الصيانة العادية : وتنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : بنود أعمال التشغيل و النظافة والصيانة التي تنفذ بصفة مستمرة ودورية .

القسم الثاني : بنود أعمال وسائل السلامة والإصلاح والتجهيزات وأي أعمال طارئة التي تنفذ بتعميد من المهندس .

  • الأعمال المؤقتة : التحويلات وتسهيل السير على الطريق وجميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء تنفيذ الأعمال أو بعده وتكون تكاليفها محملة على العقد وذلك دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة والثلاثون.

ج- أعمال الصيانة الوقائية : الأعمال التي تنفذ بتعميد من قبل صاحب العمل لإصلاح كل أو بعض ما يتعرض له الطريق ، أو جزء منه ، أو مكوناته وعناصره ومنشآته من أضرار خطيرة تؤثر أو أثرت على التكامل الإنشائي والبنية الأساسية للطريق وتهدد سلامة الطريق ومستخدميه نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم ، أو بسبب العوامل البيئية وظروف الاستخدام والظروف الاستثنائية الطارئة غير العادية ولا تندرج بطبيعتها تحت أعمال ومفهوم نطاق الصيانة العادية. سواء كان ذلك الإصلاح بالترميم أو الاستبدال أو التجديد أو التحديث أو إعادة الإنشاء أو التمديدات أو التحسينات والتعديلات والتصحيحات والتوسعات الضرورية اللازمة لرفع مستوى السلامة في التقاطعات الأرضية والمنحنيات الخطرة ؛ وهي تلك الأعمال التي لا يمكن حصرها وتقدير كمياتها إلا عند ظهور الحاجة لها وتتم بتعميدات من الطرف الأول حسب ما ورد في المواصفات.

7- المعدات:

  • معدات المقاول : وهي الآلات والأدوات والأجهزة العائدة إلى المقاول التي يلزم توفيرها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.
  • معدات المشروع : وهي الآلات و الأدوات والأجهزة العائدة إلى صاحب العمل ( إن وجدت) التي يلتزم المقاول طيلة فترة العقد بتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها لاستعمالها في تنفيذ الأعمال والخدمات.

8- الموافقة : الموافقة الخطية ويشمل ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة.

9- يكون للكلمات بصيغة المفرد المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع ويكون العكس صحيحاً إذا تطلب النص ذلك .

10- لا تعد العناوين والهوامش الواردة في العقد جزءاً منه ، ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

11- الأيام المتتالية : كل يوم من أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات .

12- التاريخ : اليوم والشهر والسنة المحسوبة بموجب التقويم الميلادي وما يقابلها بالتقويم الهجري .

13- المواصفات العامة : المواصفات العامة لإنشاء الطريق والجسور التي يعتمدها صاحب العمل وأي ملحق لها إن وجد .

14-الأدلة الفنية : الأدلة التي يعتمدها من صاحب العمل مثل :

  • دليل الصيانة .
  • دليل المواد .
  • دليل وسائل التحكم المروري الموحد .
  • دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل .
  • كتيب التحكم المروري في مناطق العمل .
  • دليل المساحة .
  • دليل التصميم .
  • دليل التنفيذ .

15- المواصفات الخاصة : المواصفات الخاصة التي يصدرها صاحب العمل لصيانة الطرق .

16- المخططات والتصاميم : جميع المخططات والتصاميم الفنية المعتمدة والتي يتم تنفيذ الأعمال بموجبها و أي تعديلات معتمدة تتم عليها وتشتمل طرق المعالجة والإصلاح.

17- الموقع : مسارات الطرق وأحرامها ومرافقها بما فيها الأراضي والأماكن التي يتم تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها أو أي أرض أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد وكذلك أي أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

 

المادة الثانية : لغة العقد :

  • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه .
  • عند حاجة العمل يمكن تقديم بعض الوثائق أو جزء منها بإحدى اللغات الأجنبية .
  • تكون المراسلات – بعد توقيع العقد – باللغة العربية ، فإن استعمل المقاول إحدى اللغات الأجنبية وجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته .
  • إذا وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي يؤخذ بالنص العربي .

 

المادة الثالثة : نطاق العقد :

  • تنفيذ أعمال الصيانة العادية لطرق ……………………….. ويشمل ذلك :
  • تنظيف عناصر الطرق ومرافقها شاملا المسارات ، والأكتاف ، والميول ، والجزر الوسطية ، والحرم ، والمنشآت من جسور وعبارات وغيرها ، وأنظمة و مجاري تصريف المياه ، وإزالة كل ما يؤثر على سلامة الطريق ، ومستخدميها أو يسبب تشويهاً لمنظرها العام أو عرقلة حركة المرور عليها .
  • إصلاح كل ما تتعرض له عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها من خراب نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم أو بسبب العوامل البيئية أو ظروف الاستخدام ، وتنفيذ التعديلات اللازمة لرفع مستوى الطرق والسلامة المرورية عليها .

جــ- الأعمال الاحترازية والحماية ومراقبة عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها وملاحظتها على مدى (24) أربع وعشرين ساعة يوميا طوال مدة العقد ، والمحافظة عليها ، وتسجيل أي ملاحظات ، أو تعدّ ، أو أي طارئ عليها ، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بحسب وثائق العقد وإبلاغ صاحب العمل بها.

د-  تشغيل وصيانة فرق المراقبة ، ومراكز الصيانة ، ومواقع الفرق ، ومحطات وزن الشاحنات ، والموازين المتنقلة ، وأجهزة تعداد حركة المرور ( إن وجدت أو وجد أي منها ) .

هـ- جميع بنود أعمال الصيانة العادية التي يعمد بها المقاول وفق البرنامج المتفق عليها .

و- تأمين الأجهزة الفنية ، والمشغلين ، وجميع الأيدي العاملة ، والمواد ، والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال في أماكنها ومواعيدها المحددة دون تأخير .

ز- سرعة الاستجابة لأي حدث طارئ على الطريق ومعالجته بجلب وتأمين كل ما يلزم من معدات وعمالة وإشارات تحذيرية إلى موقع الحدث فور وقوعه والعمل على تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة دون تأخير .

  • أعمال الصيانة الوقائية لطريق …………….. التي تظهر الحاجة لها ويبلغ بها المقاول من قبل الطرف الأول .

 

المادة الرابعة : البدء بالأعمال :

أولاً : أعمال الصيانة العادية :

  • على المقاول فور تسلمه خطاب الترسية أن يبدأ في اتخاذ الترتيبات وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في الأعمال .
  • تبدأ مدة العقد لأعمال الصيانة العادية اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع .

ثانياً : أعمال الصيانة الوقائية :

تبدأ مدة تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول اعتبارا من تاريخ تسليم مواقع تلك الأعمال ولكل تبليغ على حدة .

ثالثاً : يتم إخطار المقاول خطيا بالموعد المحدد لتسليم الموقع ، وإذا لم يحضر المقاول في الموعد المحدد فان المدة تبدأ حكما في الموعد المحدد بالإخطار .

 

المادة الخامسة : الإشراف على العمل : 

يعهد صاحب العمل إلى مهندس من قبله ومعه الجهاز اللازم ويشار إليه بــــ] المهندس [ بالإشراف نيابة عنه على تنفيذ العقد طبقاً لوثائقه ، وعلى المقاول أن ينفذ العمل بحسب تعليمات المهندس وإرشاداته وبما لا يتعارض مع الصلاحيات المحددة للمهندس الواردة في شروط العقد .

 

المادة السادسة : محاضر تسليم الموقع :

أولاً : تسلم مواقع أعمال الصيانة العادية وتبليغات الصيانة الوقائية بموجب محاضر يوقعها المهندس وممثل المقاول . ويرفق مع كل محضر تقرير يشتمل على ما يلي :

  • أعمال الصيانة العادية :

بيان يوضح أرقام الطرق التي سلمت للمقاول وأسماءها وأطوالها ، مع توضيح أي اختلاف عن بيان الطرق المرافق للعقد وأسباب هذا الاختلاف  ، وبيان يحدد المرافق المطلوب صيانتها أو تشغيلها أو المحافظة عليها ومحتوياتها .

  • أعمال الصيانة الوقائية :
  • تحديد المواقع ووصف الأعمال التي يمكن للمقاول مباشرة العمل في تنفيذها .
  • تحديد المواقع التي لا يمكن للمقاول المباشرة في تنفيذها ، مع إيضاح الأسباب .

ثانياً : إذا صادفت المدة المحددة لتسليم الموقع إجازة رسمية فيكون تاريخ تسليم الموقع اعتباراً من تاريخ أول يوم عمل بعد الإجازة .

 

المادة السابعة : صلاحيات المهندس :

  • ملاحظة ومراقبة وفحص وقبول واختبار الأعمال وأي مادة أو معدة أو طريقة تستخدم لتنفيذها.
  • تحديد مواقع تنفيذ بنود ( القسم الثاني ) من أعمال الصيانة العادية وتعميد المقاول بالكميات اللازمة .
  • قياس الأعمال التي ينفذها المقاول واعتمادها .
  • تفويض ممثله خطيا من وقت إلى آخر بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات الممنوحة له على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي . وتعد التعليمات والموافقات المكتوبة – الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له – ملزمة للمقاول ولصاحب العمل ، كما لو كانت صادرة من المهندس نفسة ، ويراعى دائما ًما يلي :
  • إن تقصير ممثل المهندس في أداء أي من الصلاحيات الممنوحة له لا يؤثر على صلاحية المهندس الذي يحق له فيما بعد معالجة ذلك .
  • إذا لم يرض المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس فيحق له خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار أن يطلب من المهندس مراجعة القرار ، وعلى المهندس خلال سبعة أيام من الطلب ، إما تأييد القرار أو إلغاؤه أو تعديله . وإذا لم يتلق المقاول إفادة من المهندس بعد انقضاء المدة المذكورة يعتبر قرار ممثل المهندس لا غياً .
  • ليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد.
  • لا يحق للمهندس أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية ، ولا أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد.

 

المادة الثامنة : إشراف المقاول :

على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم – أثناء تنفيذ العمل وبعده – بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم ، وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل للإشراف على تنفيذه .

 

المادة التاسعة : صلاحية مدير المشروع :

على المقاول أن يمنح مدير المشروع الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهماته وإنجاز الأعمال طبقا لشروط العقد ومواصفاته .

 

 

 

 

 

المادة العاشرة : التنازل للغير :

  • لا يحق للمقاول أن يتنازل عن العقد للغير أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحه تنشأ عنه أو تترتب عليه ، بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من صاحب العمل ، ويظل المقاول مسؤولاً أمام صاحب العمل بالتضامن مع المتنازل إليه .
  • يجب أن يكون المتنازل إليه مختصاً ومصنفاً تصنيفاً معتمداً في نفس الدرجة المغطية لالتزامه بالأعمال المتعاقد عليها .

 

المادة الحادية عشرة: التعاقد من الباطن :

  • لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال محل العقد أو أجزاء منها بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من صاحب العمل .
  • لا يعد صاحب العمل طرفاً في التعاقدات التي تتم بين المقاول ومقاوليه من الباطن .
  • لا تعفي موافقة صاحب العمل المقاول من المسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد .
  •  يعد كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من مقاول الباطن أو وكلائه أو موظفيه أو عماله ، كما لو كان صادرا من المقاول نفسه  .
  • لا تعد عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقدا من الباطن بمقتضى هذه المادة.
  • يجب أن يكون المتعاقد معه من الباطن مختصاً ومصنفاً تصنيفاً معتمداً في نفس الدرجة المغطية لالتزامه بالأعمال المتعاقد عليها .

 

المادة الثانية عشرة: التعديلات والإضافات والإلغاءات :

أولاً :   لصاحب العمل إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية أعمال الصيانة أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً ، وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة ، وإذا تطلب التغيير تعديلا في المواصفات أو استحداث بنود جديدة ليست لها فئات أسعار في جدول كميات العقد فتحدد أسعارها بالاتفاق مع المقاول وبما يماثل الأسعار السائدة.

ثانياً :   يجوز لصاحب العمل – أثناء تنفيذ العقد- زيادة أعمال الصيانة العادية أو أعمال أي من تبليغات الصيانة الوقائية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة  كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة .

ثالثاً :   على المقاول ألا يجري أي تغيير من التغييرات المشار إليها دون أمر خطي صادر من المهندس.

 

المادة الثالثة عشرة : برمجة أعمال الصيانة العادية :

مع عدم الإخلال بأعمال الصيانة المستمرة المطلوب أداؤها على مدار الساعة ومنها :

  • كل عمل يضمن انسيابية استمرار حركة السير على الطريق بشكل آمن .
  • تنظيف سطح الطريق وإصلاح أي تشققات أو حفر فيه .
  • تنظيف وسائل التصريف بجميع أنواعها وإصلاح أي انجرافات تحدث للطريق .

يجب على المقاول ، خلال شهر من تاريخ تسليم الموقع أن يقوم بالتنسيق مع المهندس بإعداد برنامج زمني للأعمال وفق ما هو محدد في المواصفات الخاصة ، وبالشكل الذي يضمن أداء الأعمال خلال مدة العقد وفي حدود قيمته ، وللمهندس إجراء أي تعديل على هذا البرنامج بحسب متطلبات العمل وما يقع من أحداث للطريق .

 

المادة الرابعة عشرة : المستخلصات وطريقة الدفع :

  • يقوم المهندس في نهاية كل شهر ميلادي بإعداد المستخلص الجاري لجميع الأعمال المطابقة للشروط والمواصفات التي قام المقاول بتنفيذها خلال الشهر ، وللمقاول أن يتحفظ على أي قياسات لا يقبل بها .
  • إذا امتنع المقاول عن توقيع المستخلص يقدم المهندس المستخلص للصرف ويزود المقاول بصورة منه .
  • إذا لم يقدم المقاول تحفظاً على صورة المستخلص خلال (5) خمسة أيام من تاريخ خطاب إبلاغه بالمستخلص ، فيعد موافقا على ما جاء فيه . وفي هذه الحالة ليس له حق الاعتراض على ذلك.
  • تصرف استحقاقات المقاول بحسب المستخلصات الجارية كل شهر ، وتعد جميع المبالغ المصروفة للمقاول بموجب المستخلصات الجارية هي دفعات تحت الحساب ، وإذا ظهر أي خطأ في حساب الكميات أو الأرقام يصحح ذلك الخطأ في المستخلص التالي أو في المستخلص الختامي.
  • بعد انتهاء التنفيذ يشترك المهندس مع المقاول في إعداد المستخلص الختامي طبقا للقياسات النهائية للأعمال المنجزة ، في موعد أقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء الأعمال .
  • يؤجل صرف المستخلص الختامي أو المستخلصات الأخيرة التي يجب أن لا تقل عن نسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الآتي :
    • الاستلام الابتدائي النهائي لأعمال الصيانة العادية للسنة الثالثة من العقد أو الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة الوقائية .
    • تقديم المقاول شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد تسديده للزكاة المستحقة .

ج- تقديم المقاول شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنه أوفى بجميع التزاماته.

د- تقديم شهادة من مكتب العمل أو من اللجنة المحلية لتسديد الأجور العمالية تبين أن المقاول ليس عليه قضايا أو مطالبات عمالية .

 

المادة الخامسة عشرة : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات:

  • يتحمل المقاول كامل المسؤولية والتكاليف المترتبة على أي خسائر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها  أو بسبب يتعلق بها إن كان ذلك قد حدث بسبب تقصير من المقاول أو بسبب عدم تنسيقه مع صاحب العمل ؛ ويتحمل أيضاً في هذه الحالة المسؤولية عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عنها .
  • لا يتحمل المقاول المسؤولية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعد نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقا للعقد .

 

المادة السادسة عشرة : إيقاف العمل والتكاليف المترتبة عليه :

 أولاً : يجب على المقاول – بناء على أمر خطي من المهندس-  أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لأي مدة يراها المهندس ، وعلى المقاول – أثناء مدة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمانه بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا .

 ثانياُ : لا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات التالية:

1 – إذا كان منصوصاً عليه في العقد.

2 – إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة سليمة ، أو كان بسبب الأحوال الجوية ، أو كان بسبب تقصير من المقاول.

3 – إذا كان ضروريا لسلامة الأعمال أو أي جزء منها أو سلامة مستخدمي الطريق .

 

المادة السابعة عشرة : إطالة مدة إنجاز الأعمال :

يمدد وقت إنجاز الأعمال وفقاً للمادة ( التاسعة ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

 

المادة الثامنة عشرة : الاستلام الابتدائي النهائي لأعمال الصيانة العادية :

في نهاية كل سنة ميلادية من سنوات العقد يتم استلام أعمال الصيانة العادية التي نفذت خلال تلك السنة استلاماً ابتدائياً نهائياً بموجب محضر يوقعه المهندس ومندوب المقاول ويجب أن يرافق محضر الاستلام تقريرا يشتمل على كميات وقيمة الأعمال المنجزة التي تم استلامها .

 

المادة التاسعة عشرة : الاستلام الابتدائي لأعمال الصيانة الوقائية :

على المقاول – بمجرد إنجاز الأعمال أو أجزاء متكاملة منها- أن يخلي الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات  وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى ممثل صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى ممثل صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد على ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

وعند تسلم الأعمال يعاين صاحب العمل أو من ينوب عنه الأعمال ويتسلمها تسلماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه ، ويحرر محضر من عدة نسخ بحسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ، ويسلم للمقاول نسخة منه ، واذا كان التسلم قد تم دون حضور المقاول رغم إبلاغه بخطاب مسجل يجري فيه إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعد لإنجاز العمل وبدء فترة الضمان، وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم إلى حين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

وإذا تبين عند التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاءً لم ينفذها المقاول ، ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعد الأعمال مسلمة ابتدائياً ، ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإن لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال ، وتكليف غيره بتنفيذها على حساب المقاول والرجوع عليه بفروق الأسعار .

 

المادة العشرون : فترة الضمان لأعمال الصيانة الوقائية :

يضمن المقاول أعمال الصيانة الوقائية على الوجه الأكمل لمدة (360) ثلاث مئة وستين يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي ، وفي حاله تجزئة التسلم الابتدائي تحتسب فترة الضمان لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .

 

المادة الحادية والعشرون : مسؤولية المقاول خلال فترة الضمان :

أولاً :

 على المقاول أن ينفذ أي عمل إصلاح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب على الأعمال المنفذة بحسب ما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الضمان أو عند التسليم النهائي ، ومن المفهوم أن ذلك لا يشمل إصلاح ما قد ينجم من استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئاً عن عيب في الصيانة أو التنفيذ أو المواد المستعملة ، و على المقاول أن يقوم بجميع هذه الأعمال على نفقته إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – بحسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع أو التنفيذ ليست موافقة للعقد أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

ثانياً :

إذا قصر المقاول أو امتنع عن القيام بأي من الأعمال المبينة في البند (أولاً) من هذه المادة والتي يطلبها المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين، ويستوفى من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد أو أي مستحقات أخرى .

 

 

المادة الثانية والعشرون : الاستلام النهائي لأعمال الصيانة الوقائية :

قبل انتهاء فترة الضمان بمدة شهر يرسل المقاول إشعاراً خطياً إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسليم النهائي ، وإذا أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يجري تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ بحسب الحاجة ، ويجري التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه.

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسليم ، وتمتد بذلك فترة الضمان إلى حين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإن انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها وفقاً للأسعار الواردة في قائمة الكميات من الضمانات التي قدمها المقاول .

 

المادة الثالثة والعشرون : الإفراج عن الضمانات النهائية :

  • يفرج عن الضمان النهائي لأعمال الصيانة العادية بعد نهاية مدة العقد ، وبعد اعتماد محضر الاستلام الابتدائي النهائي ، ويجوز لصاحب العمل تخفيض قيمة الضمان سنويا بما يعادل (5%) خمسة بالمائة من قيمة أعمال الصيانة العادية التي تم تنفيذها واستلامها من المقاول في نهاية كل سنة من سنوات العقد .
  • يتم الإفراج عن الضمان النهائي لأعمال الصيانة الوقائية بعد إجازة الاستلام النهائي لها ، وإذا كان الاستلام النهائي قد تم على أساس جزئي جاز لصاحب العمل تخفيض قيمة الضمان النهائي بما يعادل (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال التي تستلم نهائيا .

 

المادة الرابعة والعشرون : التقصير في أداء أعمال الصيانة العادية :

  • إذا قصر المتعاقد في تنفيذ التزاماته أو تراخى في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة – يلزم بغرامة تحدد وفق ما يرد في الشروط والمواصفات ، بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند نهاية التنفيذ على (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد.
  • إذا لم ينفذ المقاول الأعمال المطلوبة منه أو لم يؤمن أياً من البنود والعناصر المطلوب توفيرها وفقا لوثائق العقد – تحسم تكلفتها من مستحقاته ولو جاوزت قيمة الحســم (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد.

 

المادة الخامسة والعشرون : غرامة التأخير :

أولاً : إذا تأخر المقاول عن إتمام أي من الأعمال في المواعيد المتفق عليها أو بموجب برامج العمل التي يكلف بها ، ولم ير صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه -يلزم بغرامه عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، وتحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة الأعمال على مدتها وفقا لما يلي :-

1- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر (1/4) ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين (15) خمسة عشر يوماً أو (5%) خمسة في المائة من مدة التنفيذ.

  • غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر (1/2) نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين (30) ثلاثين يوماً أو نسبة (10%) عشرة في المائة من مدة التنفيذ .
  • غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تاللٍ لأكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة (ب) .
  • إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل المنجز على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب إرباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل- فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة (10%) عشرة في المائة من قيمة الأعمال المتأخرة .

ثانياً : ألا تتجاوز مجموع غرامات التأخير والتقصير على (10%) عشرة في المائة من قيمة الأعمال الكلية المبلغة للمقاول .

ثالثاً : تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير في تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية :

بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها أعلاه ، يتحمل المقاول أتعاب الإشراف خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب كالتالي :

  • إذا كان الإشراف من قبل صاحب العمل :

تكاليف الإشراف = قيمة الأعمال المتأخرة × (1/100) × ( مدة التأخير باليوم ÷ مدة تنفيذ الأعمال باليوم )

  • إذا كان الإشراف من قبل الاستشاري :

يتحمل المقاول التكاليف الفعلية لإشراف الاستشاري على تنفيذ الأعمال المتأخرة .

 

المادة السادسة والعشرون : سحب العمل من المقاول :

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

أولاً : سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي من الحالات الآتية:-

أ )   إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل ، أو أظهر تقصيراً في أدائه ، أو بطئاً في سيره ، أو أوقفه كلياً حتى يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل طبقاً لقائمة الأعمال أو في المدة المحددة لإنهائه .

    ب)  إذا انسحب المقاول من العمل ، أو تخلى عنه ، أو تركه ، أو تنازل عنه ، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

ج)  إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع  عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

د )  إذا قام المقاول بنفسه ، أو بالوساطة بإعطاء أية هديه ، أو سلفه ، أو مكافأة ، أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة ، أو مستخدميها ، أو لأي شخص أخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

هـ ) إذا أفلس المقاول ، أو طلب إشهار إفلاسه ، أو ثبت إعساره ، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة ، أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها ، أو حلها .

ثانياً: يكون سحب العمل من المقاول بإشعار مكتوب مبني على توصية من لجنة فحص العروض وقرار من صاحب الصلاحية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو غيره .

ثالثاً: بعد صدور قرار السحب تحجز الضمانات البنكية المقدمة من المقاول و بوالص التأمين حتى تحصر الأعمال المنجزة والأعمال المتبقية ، ومن ثم تصفى حسابات المشروع ويستقطع من قيمة الضمانات أي استحقاقات تعود لصاحب العمل بعد التصفية .

 

المادة السابعة والعشرون : آثار سحب العمل:

أولاً :   إذا سحب العمل من المقاول يحق لصاحب العمل –حسب تقديره- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

  • الاتفاق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بالأسعار نفسها المقدمة منه ، وإذا لم يوافق يفاوض أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك.
  • أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول.

ثانياً :   يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالتــين المنصوص عليهــما في الفقرتين (1) و(2) من البند (أولاً) من هذه المادة عندما يرى مصلحة في ذلك -أن يحجز مواد المقاول ومعداته وآلاته الموجودة في الموقع . كما يجوز له في كل الأحوال أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبد من خسائر أو أضرار .

ثالثاً :   بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل مواده و معداته وآلاته العائدة له من الموقع .

 

الالتزامات العامة

 

المادة الثامنة والعشرون: الضمان النهائي و بوالص التأمين :

أولا : عند إبلاغ المقاول بالترسية عليه أن يقدم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الترسية ضماناً نهائياً ساري المفعول خلال مدة العقد غير قابل للإلغاء ، بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة أعمال الصيانة العادية ، وذلك تأميناً لتنفيذ العقد.

ثانيا: يقدم المقاول ضماناً نهائياً غير قابل للإلغاء ، بنسبة (5%) خمسة بالمائة من قيمة كل تبليغ بأعمال الصيانة الوقائية ، خلال مدة (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ ، وذلك تأميناً لتنفيذ هذه الأعمال . ويكون الضمان ساري المفعول طوال مدة تنفيذ الأعمال حتى انتهاء التسليم النهائي لها .

ثالثا : يجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية لتقديم الضمان النهائي قدرها (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها في البندين (أولا) و (ثانيا) .

رابعا : يكون الضمان من أحد البنوك المحلية ، أو من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل بالمملكة ، ووفق الصيغة المعتمدة من وزارة المالية ، على أن تكون هذه البنوك من البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

خامسا: إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان النهائي كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان الابتدائي ، أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة ( السابعة والعشرين / آثار سحب العمل ) من شروط العقد ، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إشعار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

سادسا: يلتزم المقاول – عند توقيع أي عقد أو تبليغ بأعمال صيانة وقائية تزيد قيمة أي منهما على خمسة ملايين ريال – بأن يقدم إلى صاحب العمل بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على أعمال الصيانة ومكوناتها الأساسية أثناء تنفيذ العمل وحتى التسليم الابتدائي لها من قبل شركة تأمين وطنية .

 

 

 

المادة التاسعة والعشرون : معاينة الموقع:

على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص الموقع ومعاينته ، وكذلك و الأماكن المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه -قبل تقديم العطاء- من شكل الموقع وطبيعته . و كذلك يقوم بمراجعة كميات العمل والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها ، وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .

 

المادة الثلاثون : كفاية العطاء :

يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه ، وتأكد من أن الأسعار التي دونها في جدول الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

 

المادة الحادية والثلاثون : وثائق العقد :

  • بعد توقيع العقد يسلم المقاول نسخة كاملة من وثائق العقد الأساسية ومن الشروط والمواصفات وجدول الكميات . ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخة إضافية منها أو من باقي وثائق العقد التي تلزمه لأداء عمله . وعليه أن يبلغ المهندس بموجب إشعار خطي -وقبل مدة كافية- بحاجته إلى نسخ من أي وثيقة تلزمه لتنفيذ الأعمال ولم تسلم له .
  • عند إبلاغ المقاول بأي عمل صيانة وقائية ، يسلم له جدول الكميات ، ووصف الأعمال اللازمة للتنفيذ ، ونسخة من كل المخططات إن وجدت .
  • على المقاول أن يزود مدير المشروع بنسخة كاملة من وثائق العقد وتكون في موقع العمل .

 

المادة الثانية والثلاثون : مراجعة الوثائق الفنية :

يعد المقاول مسؤولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكل تفاصيلها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمها . وعليه إبلاغ صاحب العمل أو المهندس عن أي خطأ أو ملحوظة يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ . وبعد انتهاء التنفيذ يقدم المقاول لصاحب العمل نسخاً أصلية من المخططات للعمل المنجز كما نفذ .

 

 

 

 

المادة الثالثة والثلاثون : مستخدمو المقاول :

أولاً : الجهاز اللازم لأعمال الصيانة العادية :

على المقاول أن يقوم بتعيين الأفراد اللازمين لتنفيذ أعمال الصيانة العادية وفق ما هو محدد في جدول الكميات ، وما يحتاجه العمل من الأفراد الآخرين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، والعمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين ؛ لتنفيذ الأعمال بشكل متقن .

ثانياً : الجهاز اللازم لأعمال الصيانة الوقائية :

على المقاول أن يقوم بتوظيف جهاز فني آخر مستقل ، من مهندسين ، ومراقبين ، ومساحين ، وعمال ؛ لأداء أعمال الصيانة الوقائية التي تبلغ له ، ويبقى مدير المشروع مسؤولاً عن إدارة أعمال الصيانة الوقائية ، وتتم المحاسبة عن هذا الجهاز من نفس تكاليف العقد دون أي زيادة في قيمته الأصلية.

 

 

 

ثالثا : توظيف السعوديين :

  • يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين في الوظائف المحددة في القوائم المعدة من صاحب العمل ، ضمن وثائق العقد ، ويلتزم المقاول بأن لا يقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .
  • إذا لم يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقاً لما ورد في الفقرة (1) تطبق الجزاءات الواردة بمواصفات وشروط العقد .
  • يجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفاً كاملاً وليس جزئياً ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعا : استخدام العمال :

على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام العمال ومعاملتهم – مواطنين كانوا أو أجانب-في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، و يلتزم المقاول بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة .

 

خامسا : زي العمال ووسائل وقايتهم :

على المقاول أن يقوم بتأمين زي موحد لعماله الموجودين في مواقع العمل ، مع تأمين ما يلزم لهم من وسائل السلامة ، ومنها سترات عاكسة وخوذات للرأس .

 

سادسا : استبعاد مستخدمي المقاول :

لصاحب العمل الحق في جميع الأحوال أن يطلب – كتابة – من المقاول استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه ، وأن يستعيض بدلاً منه خلال ( خمسة عشر ) يوماً من تاريخ إبلاغه .

 

المادة الرابعة والثلاثون : المعدات المستخدمة :

  • على المقاول تقدير عدد ونوع وحجم المعدات والآليات اللازمة لأداء أعمال الصيانة العادية وتأمينها وتوزيعها على مواقع العمل بالشكل الذي يمكنه من أداء الأعمال المطلوبة . ويتم الدفع عن المعدات والآليات الواردة حسب كمياتها المحددة في جدول الكميات المعتمد لما يتم توريده فعلاً منها للموقع . ولا يسمح باستخدام هذه المعدات لغير الأعمال المتعلقة بالصيانة العادية .
  • تحدد المعدات والآليات – وبالقدر الذي يمكن من تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية- في المواعيد المتفق عليها بموجب برامج العمل . ومن المعلوم أن تكاليف هذه المعدات و الآليات محملة على أسعار بنود أعمال الصيانة الوقائية .
  • يلتزم المقاول عند نقل معداته أو انتقالها بمراعاة الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك .

 

المادة الخامسة والثلاثون : التحويلات وتسهيل السير على الطرق :

  • يلتزم المقاول – عند تنفيذ أي من أعمال الصيانة العادية أو الوقائية للطرق – بأن تظل حركة السير في مواقع العمل مستمرة وبشكل آمن ، وأن يتخذ جميع الاحتياطات ووسائل السلامة اللازمة لذلك وفقاً لمواصفات دليل أجهزة التحكم النظامية في المرور بمناطق العمل وكتيب التحكم المروري في مناطق العمل .
  • إذا كان تنفيذ الأعمال أو الإصلاحات لا يمكن من استمرار حركة المرور على الطريق أو يتأثر بها، فعلى المقاول القيام بإنشاء تحويلات جانبية للمرور معتمدة من المهندس المشرف وبطريقة لا تعوق تصريف مياه السيول ولا تكون في أملاك خاصة ، مع صيانتها باستمرار .
  • إذا استلزم الأمر سفلتة التحويلات فسيتم دفع قيمة طبقة الإسفلت فقط بموجب الأسعار الواردة في جدول الكميات .
  • سيتم الدفع عن وسائل السلامة التي يطلب من المقاول تنفيذها لهذه التحويلات وفق أسعار البنود الخاصة بها في جدول الكميات وبموجب ما هو موضح في المواصفات الخاصة .

 

المادة السادسة والثلاثون : التعديات على حرم الطريق :

يلتزم المقاول بإبلاغ المهندس – كتابة – عن أي تعدٍ على حرم الطريق أو أي إحداث مجاور يؤثر على الطريق أو منشآته أو مستخدميه ، على أن يوضح في الإبلاغ موقع التعدي أو الإحداث ونوعه.

وإذا طلب من المقاول إزالة التعدي فيتم استخدام أي من معدات الصيانة العادية في ذلك وبدون مقابل .

 

المادة السابعة والثلاثون : تنفيذ الأعمال :

أولا : على المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية أو ممثله في أي موضوع يتعلق بتنفيذ الأعمال أو يتصل بها . ولا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر أو استخدام أيه مواد أو معدات دون موافقة المهندس .

ثانيا : يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بألا يأخذ أي صورة للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بغير موافقة صاحب العمل ، و ألا يستخدم الصور لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً .

ثالثا : على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ، و أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة ، و أن يتحمل المسؤولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

رابعا : على المقاول أن يشتري المنتجات الوطنية ، و لا يجوز له أن يستخدم مواد شبيهه بها مستورده من الخارج لتنفيذ العقد . وإذا لم يكن هناك منتجات وطنية تفي بمتطلبات العمل يلتزم المقاول بشراء ما يلزم من الأدوات والمواد والمعدات من الوكلاء السعوديين .

خامسا : يجب أن تكون المواد المستخدمة لتنفيذ العقد -سواء المحلية أو المستوردة – مطابقة للمواصفات القياسية التي اعتمدتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . وبالنسبة إلى المواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة .

سادسا : تراعى النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة العربية السعودية التي تصدر عن الجهات المختصة .

سابعا : على لمقاول الحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية :-

  • خدمات نقل البضائع والأفراد إذا لم يقم هو بأدائها مباشرة بمعدات مملوكة له أو لأفراد يعملون مباشرة معه .
  • خدمات التأمين المحلية .
  • الخدمات البنكية .
  • خدمات التأجير وشراء المباني و الأراضي .
  • خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .

 ثامنا : ينقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية . وفي حالة مخالفته يخضع للغرامة المقررة لذلك .

تاسعا : يلتزم المقاول بإيجاد مكتب في المنطقة أو في أي مدينة قريبة من موقع العمل .

عاشرا : على المقاول تقديم خطاباته وحساباته ووثائقه باللغة العربية ، ويكون مسؤولاً عنها .

حادي عشر : على المقاول أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم أو يصرح لهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم .

ثاني عشر : في حالة تقصير المقاول أو تراخيه في تنفيذ أوامر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أي مبلغ مستحق أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

 

المادة الثامنة والثلاثون : فحص الأعمال :

  • على المقاول أن يتيح الفرصة للمهندس وممثليه وأن يقدم لهم جميع ما يلزم من تسهيلات ومساعدة لتمكينهم من فحص الأعمال المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المواد أو المعدات المستخدمة أو التي ستستخدم في العمل .
  • على المقاول عندما يكون العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص -أن يقدم للمهندس إشعاراً مكتوباً بذلك . وعلى المهندس أو ممثليه الحضور بالسرعة الممكنة بما لا يتجاوز (48) ثماني وأربعين ساعة للفحص ، إلا إذا رأى المهندس أن هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك مكتوباً .
  • على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال ، أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها بحسب ما يأمر المهندس بذلك من وقت إلى آخر وذلك لفحص الأعمال المنفذة . وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق .

 

المادة التاسعة والثلاثون : إزالة الأعمال المخالفة للعقد :

للمهندس أثناء مرحلة تنفيذ العمل الحق في أن يأمر –كتابة- من وقت إلى آخر بما يلي :-

1 – إزالة أية مواد من الموقع يرى أنها ليست موافقة للعقد ، على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .

2 – الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة ومطابقة للعقد .

3 – إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو أصول الصنع أو التنفيذ ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .

 

المادة الأربعون : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

تعد المعدات والأعمال المؤقتة التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها . ولا يحق للمقاول دون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته . ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

 

المادة الحادية والأربعون : الكميات :

إن الكميات المذكورة في جدول الكميات المرافق للعقد أو قائمة كميات أعمال الصيانة الوقائية التي يبلغ بها المقاول خلال مدة العقد هي كميات تقديرية للأعمال ، و ستكون المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي تنفذ .

 

المادة الثانية والأربعون : استعمال المتفجرات :

لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجر إلا بإذن خطي من المهندس وبعد أخذ التصريحات اللازمة من الجهات المختصة . وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن . ولا يعد رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل ، علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .

 

المادة الثالثة والأربعون : تقصير صاحب العمل :

على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية ، وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير . وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد ، فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع . ويعد المقاول متنازلا عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

 

المادة الرابعة والأربعون : رواتب العمال :

على المقاول أن يقدم ابتداءً من المستخلص الثالث مسيراً للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة مصدقاً عليه من مكتب ممثل المقاول والمهندس . وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية مدة العقد . وإذا تأخر في صرف أجور عماله المستخدمين في المشروع محل العقد يحق لصاحب العمل أن يدفع هذه الأجور من التكاليف المستحقة له مباشرة عن هذا العقد بوساطة الجهات المختصة بعد وصول إشعار لها بذلك من صاحب العمل دون الرجوع إلى المقاول .

 

المادة الخامسة والأربعون : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع المعدات والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيا كان نوعها ، وعليه التخلص منها بالطرق التي يراها دون تأثير على البيئة و المظهر العام للطريق والمناطق المجاورة ، وأن يقوم بتهذيب حفر الاستعارة . وعليه أن يترك كل الموقع نظيفاً وبحالة جاهزة للاستعمال .

 

المادة السادسة والأربعون : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

يكون المقاول مسؤولاً عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من المعدات أو الآلات و المواد المستعملة في إنجاز الأعمال ،  وكذلك جميع الادعاءات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت.

 

المادة السابعة والأربعون : المخاطر الخاصة :

يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية،  والأعمال العسكرية وما شابهها.

ولا يكون المقاول مسؤولاً بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل ناشئاً عن المخاطر الخاصة .

وفيما عدا ما يكون خاضعاً للإزالة والرفض بموجب أحكام هذا العقد ، يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في مواقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه . كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعده المهندس ضرورياً ، وذلك على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدده المهندس . كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو ذخيرة أو متفجرات أو أي مادة حربية يعد ناشئاً عن المخاطر الخاصة وينطبق عليه الحكم المنصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل المقاول أو إهماله أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

وإذا نشبت حرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال ، على أن يراعى دائماً أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب إشعار مكتوب للمقاول . وعند إعطاء هذا الإشعار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة ودون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأي مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

وإذا أنهى العقد بسب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا ، يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية لصاحب العمل بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ آخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

 

 

المادة لثامنة والأربعون : الضرائب والرسوم :

  • يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، ويجب عليه أن يسددها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص ، ويكون مسؤولاً عن ذلك .
  • إذا عدلت الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء ، فتزداد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق .
  • يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية  أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .

 

المادة التاسعة والأربعون : أحكام الاستيراد والجمارك :

يقر المقاول بعلمه بأن أنظمة الاستيراد والجمارك وأحكامها في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتج أو أجزاء منه إلى المملكة أو تصديره منها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

 

 المادة الخمسون : اختبارات المواد والأبحاث على الطرق :

إذا رأى صاحب العمل إجراء أبحاث أو أخذ عينات من بعض المواقع على الطرق ، فعلى المقاول أن يؤمن ما يلزم لذلك من وسائل السلامة ، وأن يسمح للفريق الذي يقوم بهذا العمل باستخدام أي من معدات الصيانة الاعتيادية وعمالها . ويعد جميع ما تقدم محملاً على أسعار البنود.

 

المادة الحادية والخمسون : السرية :

يلتزم المقاول وجميع منسوبيه ومقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت تحريرية أو شفوية أو استغلالها أو الإفصاح عنها إلى أي شخص كان . ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه -لعلاقته بالعقد أو بالعمل- من أسرار وتعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل . ويسري هذا الالتزام أثناء تنفيذ العقد ، أو بعد أن ينهيه صاحب العمل ، أو بعد انتهاء مدته .   

 

المادة الثانية والخمسون : حرمة الأماكن المقدسة :

إن التعليمات والنظم تقضي بعدم السماح لغير المسلمين بالدخول إلى منطقة الحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة . وعلى المقاول وجهازه ومستخدميه التقيد بهذه التعليمات .

 

المادة الثالثة والخمسون : تبليغ الإشعارات :

  • يتم تبادل الإشعارات و الإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال ، أو بالبريد الرسمي أو المسجل . وتعد منتجه لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الموضحة في الوثيقة الأساسية للعقد .
  • يجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

 

المادة الرابعة والخمسون : شطب السجل :

لا يحق للمقاول شطب سجله التجاري حتى يفي بكل التزاماته مع صاحب العمل.

 

Scroll to Top