وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية ( آليته وشروطه)

 محامي


– بسم الله الرحمن الرحيم –


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله وصحبه و بعد:
فهذه مقالة موجزة تتعلق بأمر يكثر عنه السؤال , وهو: وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية, ما هي آليته وشروطه , وما المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة؛ لذا أحببت جمع ما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والتنفيذ ولائحتهما أو غيرهما بخصوص ذلك, لأجل التيسير والتقريب لأصحاب الفضيلة القضاة وممن الهم علاقة بالشان القضائي , و في نهاية كل فقرة أذكر مستندها النظامي , حيث أرمز ب (م) لنظام المرافعات , و(ت) لنظام التنفيذ , و( تح ) لنظام التحكيم .
سائلا المولى القدير منه العون والسداد…


أولاً -يوقف التنفيذ في الأحوال الآتية :

1 – إذا قررت الدائرة القضائية التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي وقف التنفيذ. (7/6 ت)

2 إذا صدر قرار من قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ. ( 6/6 ت)

3 – إذا امتنع الدائن أو المدين عن تسليم مصروفات التنفيذ. (4/22ت)

4- إذا نقض الحكم محل التنفيذ. (182م)

5 إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم الغيابي وقف التنفيذ. ( 4/60 م)

6- إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي محل التنفيذ يقضي بإلغائه. ( 5/60 م)

7 – إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقف التنفيذ المعجل. (170 م)

8- إذا رأت المحكمة العليا المرفوع إليها الاعتراض على الحكم بطلب النقض وقف التنفيذ. (196 م)

9- إذا رأت المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم وقف التنفيذ. (202 م)

10- إذا أمرت المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه. (54 تح)

ثانيا – يشترط لوقف التنفيذ –

وذلك بحسب الحال مما يأتي:

1- أن يطلب المعترض وقف التنفيذ, أو تأمر المحكمة بذلك. ( 170 و196و202م – و54 تح)

2- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه. (60 و196 و202م)

3- تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء إذا طلبت الدائرة ذلك. أو بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض علية (2/170 و196 و202 م)

4 قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ إذا كان السند التنفيذي المراد إيقافه شیکاً. ( 7/6 ت)

5- لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال. (2/202 م)


ثالثا – المحكمة المختصة بوقف التنفيذ:

يكون الاختصاص -بحسب الحال -كما يلي:

1- الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي ( 6/6 ت)

2. المحكمة المرفوع إليها الاعتراض
على الحكم الغيابي , أو الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل. (60ر 170 م)

3- المحكمة العليا إذا رفع إليها الاعتراض بطلب النقض. (196 م)

4- المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم (2/202 م) وذلك في الأحكام التي صدرت من 1435/2/17 هـ تاریخ نفاذ نظام المرافعات الأخير وما بعده , وأما ما صدر قبل ذلك فتكون وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 567ات وتاريخ 1435/2/5هـ

5- المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم (54تح)

رابعا : إجراءات وقف التنفيذ ما يلي:

1- تصدر الدائرة المختصة قرارا بوقف التنفيذ مع ذكر الأسباب، باستثناء حالة نقض الحكم حيث يعد قرار النقض بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق للمنفذ ضده. ( 5/205 و 1/170 و 67 ت و54 ح و 182م و9/9 ت)

2- يتم تنفيذ قرار وقف التنفيذ معجلا , مع مراعاة الفقرة (7/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ( 1/169 و 206 ز و 6/6
ت)

3- يخضع قرار وقف التنفيذ لطرق الاعتراض المقررة نظاما -وفقا لأحكام القضاء المستعجل .. (26/6 )

4- تقوم الدائرة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ( 5/205)


خامسا – الآثار المترتبة على وقف التنفيذ ما يلي:


1 – إذا كان الوقف بسبب صدور قرار بذلك فيترتب عليه إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه، فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حکم نهائي في أصل الموضوع. (8/6 ت)
2 – إذا كان الوقف بسبب نقض الحكم فيترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (182م)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
.آدها . ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للتواصل أو إبداء ملاحظة : واتس 0555153988
qwas 1390@hotmail.com

Scroll to Top