الوسم: محامي عربي

  • نموذج و صيغة دعوى  شهر افلاس

    نموذج و صيغة دعوى شهر افلاس

    دعوى  شهر افلاس

    محكمة البداية المدنية بطرطوس الموقرة

    الجهة المدعية :   السيد …………………….، يمثـله المحامي حازم الجزار ، بموجـب سند توكيل بدائي عام  رقم (000/0000) الموثـق في 00/6/2011 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بطرطوس .

    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في طرطوس  – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  شهر إفلاس .

    سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سند امانة والبالغة قيمته /—————-/ ………..مليون ليرة سورية وتمثل تلك القيمة دينا تجارياً حيث استلمها المدعى عليه لاغراضه التجارية…

    ولدى مطالبة المدعى عليه بقيمة ذلك السند امتنع عن الوفاء وبدأ يهرب امواله المنقولة وغير المنقولة كما تبين انه مدين للغير بمبالغ كبيرة جدا … وانه يهرب امواله وموجوداته وهو يحاول الفرار خارج البلاد.

    ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى امانة السجل التجاري في طرطوس تحت رقم [ 000000] ومنذ 00/00/1900 ،

    ويمارس أعمال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة ………  مفرق وجملة ودخول مناقصاتها ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرتان /أ و هـ/ من المادة 6 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007) ،

    الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادتين 9 و 11 من قانـون التجارة ) ،  وتنطبق عليه احكام الافلاس المقررة في قانون التجارة.

    وكانت المبالغ المسلمة الى المدعى عليه والمعادلة لقيمة السند المذكور جاءت على سبيل المشاركة في اعماله التجارية ،  الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن  تعامل تجاري .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية ( المادة 443 من قانون التجارة  رقم 33 لعام 2007) .

    وكان من الثابت قانوناً وفقهاً ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه.

    ( الدكتور إدوارد عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 18 وما بعدها) .

    كما استقر الفقه على أن الشرائط الواجب توافرها في دعوى شهر الإفلاس هي أن يكـون الـدين تجاريا ثابت المقدار وحال الأداء وغـير منازع فيه وناشيء عن تعامل تجاري وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به .

    (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – صفحة 30 وما بعدها ).

    وكانت جميع شرائط شهر الإفلاس التي تطلبها قانون التجارة ، واسـتقر الرأي الفقهي حولها متوافرة في هذه الدعوى.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون مستقرا على :

    {- الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانهما ، وأن ما أوجبه المشرع بالمادة 468 من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس ، كما هو عليه الفقه}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 118 أساس 53تاريخ 22/8/1994 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ231 ) .

    وكانت المادة 446 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 اوجبت سرعة النظر بالدعوى وتعيين جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ايام من تقديمها ، كما أجازت للمحكمة الموقرة اعطاء القرار بشهر الافلاس في غرفة المذاكرة :

    1-      يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

    2-      يجب ألا يتجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

    3-      وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

    وكانت دعوى الجهة الموكلة تستند الى سند امانة يحمل توقيع المدعى عليه امتنع عن الوفاء بقيمته رغم المطالبات المتكررة …. وكان المدعى عليه قد هرب وهو ساع لتهريب باقي امواله مما يخلق حالة من العجلة الزائدة تنطبق عليها الفقرة /3/ من المادة 446  من قانون التجارة لجهة شهر الافلاس في غرفة المذاكرة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة  عملا باحكام الفقرة /3/ من المادة 446 من قانون التجارة:

    1-     بشهر افلاس المدعى عليه وفقا لاحكام المواد 443 ومابعدها من قانون التجارة ، واعتباره متوقفاً عن الدفع اعتبارا من ثمانية عشر شهراً سابقة لهذا الادعاء ، واعتبار ذلك التوقف بدأ لفترة الريبة.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   طرطوس في 00/00/2011

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

     

  • دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار  من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار   من المالك

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السـيد محافظ دمشـق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام .

    يملك المدعي كامل العقار رقم(0000/00) من منطقة ……..      العقارية بدمشق  الواقع في حي ……… – شارع ………. – بناء ……. ، وقد جاءت أوصاف ذلك العقار في قيود السجل العقاري في مخططات دائرة المساحة التابعة لأمانة السجل العقاري بدمشق ، (ربطا إخراج قيد عقاري ومخطط مساحي) بأنه عبارة عن :

    {……………………………………….} وذلك بعد أن أجرى الموكل التسوية حول المخالفة المرتكبة في ذلك العقار والمتمثلة ب ……… .

    وقبل عدة أيام أقدم مهندس وعناصر من بلدية ……التابعة للجهة المدعى عليها ، وبدون صدور قرار إداري أو اتباع للإجراءات المقررة بهذا الصدد من توجيه إنذار وتحديد موعد …. على هدم ………… الكائنة ضمن العقار المذكور  بزعم وجود مخالفة رغم أن تلك المخالفة قد جرت تسويتها وأضحت جزءا من العقار المذكور وفقا لقيود السجل العقاري كما هو ثابت في  إخراج القيد العقاري والمخطط المساحي المشار إليهما سابقا  .

    ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم …………الواقع ضمن العقار العائد للمدعي  ومن ثم ختم الباب المؤدي إليه بالشمع الأحمر يخالف قيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد إجراء التسوية عليها وصيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه بحسب قيود السجل العقاري .

    ولما كان تصرف مهندس بلدية …. التابع للجهة المدعى عليها يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على :

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة- إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها ..}.

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

    ولما كان التعدي الواقع على عقار الجهة المدعية وختم الأبواب المؤدية إليه  بالشمع الأحمر يمنعها من الاستفادة بشكل كامل من هذا العقار ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون وانه قد جرت التسوية عليه وتسجيله في قيود السجل العقاري أصولا .

    وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بالدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ  تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن عقاري المدعي .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار مسجل في قيود السجل العقاري يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ، كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء ختم الباب المؤدي إلى العقار المذكور .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من هدم وختم بالشمع الأحمر وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ، ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى عقار المدعي.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) – بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة مدينة دمشـق من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم البناء  الموجود فيه.

    3) –  بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

  • قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

    قانون حصر الارث في سوريا

    قانون حصر الارث في سوريا ليس قانوناً واحداً بل يختلف حسب الأملاك أو الأموال التي سيتم توريثها .

    فهناك ثلاث قوانين لحصر الارث في سوريا وليس قانوناً واحداً وهم :

    أولاً : قانون حصر الارث الشرعي في سوريا :

     

    أولها وأهمها هو حصر الارث الشرعي الذ ي يعتمد في كل أحكامه في الميراث على قانون الأحوال الشخصية المستمد من نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفيما يلي نص مواد أحكام حصر الارث في سوريا حسب قانون الأحوالا الشخصية :

    المادة 260

    1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

    2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236

    المادة 261

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا

    المادة 262

    1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

    أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع

    ب ـ ديون الميت

    جـ ـ الوصية الواجبة

    د ـ الوصية الاختيارية

    هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون

    2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

    أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره

    ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

    3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

    المادة 263

    1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة

    2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم

    3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض

    4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

    المادة 264

    يمنع من الإرث ما يلي:

    أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223

    ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره

    جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين

    المادة 265

    1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

    2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي

    المادة 266

    مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل

    المادة 267

    1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

    2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم

    المادة 268

    1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

    2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض

    3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة

    المادة 269

    مع مراعاة حكم المادة 277:

    1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان

    2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة

    المادة 270

    مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:

    1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان

    2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

    3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة

    المادة 271

    1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات

    2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

    المادة 272

    للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

    المادة 273

    إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

    المادة 274

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

    2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :

    أ ـ عصبة بالنفس

    ب ـ عصبة بالغير

    جـ ـ عصبة مع الغير

    المادة 275

    للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

    2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا

    3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا

    4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

    المادة 276

    1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت

    2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط

    3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

    المادة 277

    1- العصبة بالغير هن:

    أ ـ البنات مع الأبناء

    ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

    جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب

    2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

    المادة 278

    1- العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة

    المادة 279

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب

    المادة 280

    إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

    المادة 281

    1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر

    2- المحجوب يحجب غيره

    المادة 282

    المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة

    المادة 283

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب

    2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له

    المادة 284

    يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل

    المادة 285

    1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة

    2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277

    المادة 286

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل

    المادة 287

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب

    المادة 288

    1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

    2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام

    المادة 289

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام

    2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم

    المادة 290

    1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

    الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا

    الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا

    الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

    الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا

    2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا

    أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا

    فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)

    والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه

    والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…

    ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة

    فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…

    المادة 291

    1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

    المادة 292

    1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول

    2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:

    أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث

    ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

    المادة 293

    1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت

    2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم

    3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم

    4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث

    المادة 294

    1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها

    2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها

    المادة 295

    1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

    2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

    المادة 296

    1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم

    2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم

    3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة

    المادة 297

    1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين

    2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى

    3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا

    المادة 298

    إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

    1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه

    2- أن لا يرجع المقر عن إقراره

    3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث

    4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

    المادة 299

    يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

    المادة 300

    إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون

    المادة 301

    1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة

    2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

    المادة 302

    1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

    2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

    المادة 303

    مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها

    المادة 304

    1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

    2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة

    3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم

    المادة 305

    كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

     

    ثانياً : قانون حصر الارث النظامي أو الأميري في سوريا :

     

    وهذا القانون هو قانون عثماني صدر أيام حكم الدولة العثمانية باعتبار أن كل الأراضي كانت ملك للسلطان فقام السلطان باصدار قانون خاص اسمه قانون انتقال الأموال الأميرية

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

    ثالثاً : قانون حصر الارث العمالي في سوريا: 

     

    وهو قانون يتعلق بمرتبات العامل أو الموظف الحكومي في حال وفاته حيث تنتقل حقوقه في المرتب التفاعدي الى زوجته أو الى بناته الغير متزوجات او اولاده الذكور الذي مازالوا بحاجة الى رعاية .

    يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

     

  • دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق حي …. شارع ……….. بناء ………– طابق …. .

    الموضوع   :  مبلغ (مانع أدبي) .

    بتاريخ 00/00/0000 استدان المدعى عليه من الجهة المدعية مبلغا وقـدره /00000/ ………….. ليرة سورية وتعهد والتزم بإعادته إليها خلال مدة شهر واحد من ذلك التاريخ  إلا انه نظرا لوجود المانع الأدبي المتمثل بوجود الصداقة الحميمة ما بين الطرفين  لم يحرر سند خطي بمبلغ الدين ما بين الطرفين .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إعادة مبلغ الدين رغم حلول الأجل المتفق عليه ما بين الطرفين وهو يماطل ويسوف في ذلك .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا و جبرا  على المدين (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ).

    ولما كانت  الجهة المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الأدبي ما بين الطرفين وعملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات:

    { يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.

    أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

    ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

    جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب} .

    وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

    {إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائما بل لابد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الأدبي قائماً

    ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لإثبات صحة العلاقة } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 52 أساس 108 تاريخ 15/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 61) .

    ـ إن الأسباب الموجبة لقانون البينات قد أفادت أن الحالات المذكورة في المادة 57 منه لجهة المانع الأدبي إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية.

    (قرار محكمة النقض رقم 577 أساس 435 تاريخ 3/6/1976 المنشور في مجلة المحامون صفحة 614 لعام 1976) .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى  ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

    1) –    بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/………ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                   دمشق في 00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    دعوى تعويض عن استحقاق مبيع للغير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه : السيد ……………………… ، المقيم في دمشق -حي ……………. – شارع        …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :    تعويض عن استحقاق مبيع .

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من المدعى عليه المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن دار للسكن تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، بموجب عقد بيع خطي مؤرخ 00/00/0000 (ربطا اصل العقد).

    واثر تسلم الجهة المدعية لذلك المقسم أنجزت فيه أعمالاً مختلفة في سبيل حسن الانتفاع به أنفقت بصددها مبالغ كبيرة وصلت في مجموعها إلى /00000/ …….. ليرة سورية.

    وبعد وقوع البيع المذكور ونتيجة لمنازعة قضائية بمواجهة طرفي هذه الدعوى موضوعها ادعاء شخص من الغير سبق شراءه لذلك العقار صدر حكم مبرم بتثبيت البيع و تسجيل ذلك العقار في قيود السجل العقاري على اسم الغير ( ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان من الثابت أن الحكم القضائي المشار إليه أعلاه قد انطوى على استحقاق الغير للعقار المبيع ، كما وانه حفظ حقوق الجهة المدعية بالرجوع على المدعى عليه واسترداد ما دفعته من ثمن مع التعويض .

    وكان من الثابت قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء أكان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على الشاري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه (المادة 407 من القانون المدني).

    كما وانه من الثابت قانونا إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت….. وتعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع (المادة 411 من القانون المدني ) :

    {إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع :

    1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

    2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.

    3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.

    4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408.

    5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله}.

    ولما كان من الثابت أن قيمة المقسم المباع موضوع الدعوى بتاريخ استحقاق المبيع للغير تعادل /00000/ …………… ليرة سورية كحد أدنى ،

    ويمكن تقدير هذه القيمة في حال اعتراض المدعى عليه عن طريق الخبرة الفنية الهندسية ، ويضاف إلى تلك القيمة مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية قيمة التحسينات التي أدخلتها الجهة المدعية على المقسم المباع.

    و كذلك مبلغا وقدره /0000/ …….. ليرة سورية قيمة الثمار التي ألزمت الجهة المدعية بردها لمن استحق المبيع والمتمثلة باجر المثل عن اشغالها المقسم المتعاقد عليه من تاريخ دخولها إليه ولحين تسليمه لمن استحق المبيع ،

    بحيث يصبح مجموع التعويض عن استحقاق المبيع المتوجب للجهة المدعية مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

    وكان المدعى عليه اثر صدور القرار المتضمن استحقاق المبيع للغير ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لمنع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل حقوقها التي حفظها لها القرار المنوه عنه سابقا .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضمانا لحقوق الجهة المدعية خاصة وانه من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 239 مدني) .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    • – على ……………………….. .
    • – على حصة المدعى عليه …………….. من العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق .

    ج) – على المحل التجاري العائد للمدعى عليه والكائن في دمشق – سوق ……. بكافة موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية كمتجر شاملا بدل الفروغ .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الذي قد يصدر عن محكمتكم الموقرة الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                          دمشق في 00/00/2000

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :     السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………….………….، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :       السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :    إبطال عقد لعلة التدليس.

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة تدليس مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية حين أوهمها { …………………………………… } …

     إضافة إلى جملة ممارسات وسرد لوقائع لا أساس لها من الصحة كما لجأ إلى حيل مختلفة …

     حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه ….

    ومن ثم تبين للجهة المدعية عدم صحة ممارسات ومزاعم المدعى عليه وان ما ذكره من وقائع حول العقار موضوع العقد والحيل التي لجأ إليها ،

    والتي أثرت في قناعتها وحملتها على التوقيع على العقد ، لا أساس لها من الصحة … وان هنالك وقائع أخرى تتعلق بذلك العقار أخفاها عنها …

     وأن قيمة العقار الحقيقية لا تتناسب مع الثمن الوارد في عقد البيع … وأنها كانت ضحية تدليس مارسه عليها المدعى عليه وأنها لو كانت تعلم الحقيقة لما أبرمت ذلك العقد.

    ولما كان من الثابت قانوناً أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها  أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد …

    ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. (المادة /126/ من القانون المدني) .

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو التدليس (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الحيل والتدليس الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانوناً انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة التدليس كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة التدليس وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الـمـدعـيـة :      الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .

    المدعى عليه  :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .

    الموضوع  : تسليم طفلة إلى الحاضنة .

    بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،

    كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .

     وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .

    وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،

    بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .

    عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،

    وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..

    حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،

    وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني

    (باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)

    مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    { المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.

    المناقشة:

    من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.

     (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).

    { يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المناقشة:

    إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .

    (نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).

    { إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .

    وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

     وقد  أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :

    • أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .

    ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .

    وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .

    وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة  وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .

    وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،

    كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام  ولا يعتد بأي إسقاط له .

    ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لذلك جئنا بهذه  الدعوى  نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح  تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،

    واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1