قانون حصر الارث في سوريا – الشرعي والأميري والعمالي

قانون حصر الارث في سوريا

قانون حصر الارث في سوريا ليس قانوناً واحداً بل يختلف حسب الأملاك أو الأموال التي سيتم توريثها .

فهناك ثلاث قوانين لحصر الارث في سوريا وليس قانوناً واحداً وهم :

أولاً : قانون حصر الارث الشرعي في سوريا :

 

أولها وأهمها هو حصر الارث الشرعي الذ ي يعتمد في كل أحكامه في الميراث على قانون الأحوال الشخصية المستمد من نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفيما يلي نص مواد أحكام حصر الارث في سوريا حسب قانون الأحوالا الشخصية :

المادة 260

1- يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي

2- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236

المادة 261

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا

المادة 262

1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:

أ ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع

ب ـ ديون الميت

جـ ـ الوصية الواجبة

د ـ الوصية الاختيارية

هـ ـ المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون

2- إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

أ ـ استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره

ب ـ ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة

المادة 263

1- أسباب الإرث ـ الزوجية والقرابة

2- للإرث ثلاث طرائق ـ الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم

3- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض

4- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معاً مع مراعاة أحكام المادتين 271 و 296

المادة 264

يمنع من الإرث ما يلي:

أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة 223

ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره

جـ ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين

المادة 265

1- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات ، بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت

2- الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي

المادة 266

مع مراعاة حكم المادة 281 للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل

المادة 267

1- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

2- في الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم

المادة 268

1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل . والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل

2- للزوجة و لو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة 116 المتقدمة في طلاق المريض

3- إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة

المادة 269

مع مراعاة حكم المادة 277:

1- للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان

2- لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

3- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة

المادة 270

مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280:

1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان

2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة

المادة 271

1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات

2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين

المادة 272

للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين

المادة 273

إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث

المادة 274

1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب

2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع :

أ ـ عصبة بالنفس

ب ـ عصبة بالغير

جـ ـ عصبة مع الغير

المادة 275

للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل

2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا

3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا

4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا

المادة 276

1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت

2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط

3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

المادة 277

1- العصبة بالغير هن:

أ ـ البنات مع الأبناء

ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك

جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب

2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

المادة 278

1- العصبة من الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض

2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة

المادة 279

1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث

2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب

3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث

4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب

المادة 280

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

المادة 281

1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر

2- المحجوب يحجب غيره

المادة 282

المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة

المادة 283

1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب

2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له

المادة 284

يحجب أولاد الأم و الأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل

المادة 285

1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة

2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277

المادة 286

يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل

المادة 287

يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب

المادة 288

1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام

المادة 289

1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام

2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم

المادة 290

1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:

الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا

الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا

الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا

الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا

2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا

أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا

فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه)

والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه

والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا…

ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة

فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…

المادة 291

1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت

2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم

3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

المادة 292

1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول

2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر:

أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث

ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

المادة 293

1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت

2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم

3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم

4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث

المادة 294

1- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها

2- كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها

المادة 295

1- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب. فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث

2- إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة

المادة 296

1- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم

2- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم

3- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة

المادة 297

1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين

2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى

3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا

المادة 298

إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:

1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه

2- أن لا يرجع المقر عن إقراره

3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث

4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا

المادة 299

يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى

المادة 300

إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون

المادة 301

1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة

2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة

المادة 302

1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة

المادة 303

مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها

المادة 304

1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة

3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم

المادة 305

كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

 

ثانياً : قانون حصر الارث النظامي أو الأميري في سوريا :

 

وهذا القانون هو قانون عثماني صدر أيام حكم الدولة العثمانية باعتبار أن كل الأراضي كانت ملك للسلطان فقام السلطان باصدار قانون خاص اسمه قانون انتقال الأموال الأميرية

يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

 

ثالثاً : قانون حصر الارث العمالي في سوريا: 

 

وهو قانون يتعلق بمرتبات العامل أو الموظف الحكومي في حال وفاته حيث تنتقل حقوقه في المرتب التفاعدي الى زوجته أو الى بناته الغير متزوجات او اولاده الذكور الذي مازالوا بحاجة الى رعاية .

يمكنكم مراجعة كامل الموضوع بالضغط هنا

 

Scroll to Top