الوسم: محامي عربي

  • المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

    المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

     مهر-تركة-يمين-استظهار

    أساس 989 شرعية قرار 1021 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب    رئيسياً

    زیاد يوسف الحمود     مستشاراً

    مصطفى التونسي    مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – یمین استظهار

     ويتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام.

     النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين ( 90, 81 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الأولي و موطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله ( بأي صفة كانت ) كذلك فإن ما جاء بالسببين الأخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بینات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام .

    الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الأولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى . عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

     تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين 1-3 من القرار موضوع الطعن المتعلقة

    بالمهر المؤخر وتثبيت الحجز الاحتياطي للأسباب الواردة أعلاه في متن القرار .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    زواج-من-أجنبية-موافقة-وزارة-الداخلية-تثبيت-زواج-في-سوريا.

    أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب        رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    مصطفى التونسي     مستشاراً

     القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر

     إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية

    النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول الذي أروده وكيل الطاعن لا ينال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه القانونية لا سيما وأن المرسوم التشريعي رقم /272/ تاریخ 3 / 11 / 1969 المبرز في الاضبارة جاء فيه تحت بند ( إجراء الخدمة):

     1- مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقة الزواج من أجانب مصطحباً الوثائق الثبوتية للطرف الأجنبي .

    2- في حال تم عقده خارج القطر (مدنياً ) يتم التثبيت في المحكمة الشرعية ويحال إلى النيابة العامة من قبل السجل المدني لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية ونستكمل النواقص ليتم التسجيل في السجل المدني .

     وبالتالي : فإن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية .

    أما ما جاء في السبب القاني فهو ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن المادة /54 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في الفقرة الثالثة منه أن القاضي هو الذي يحدد مهر المثل لكن القانون سكت عن الكيفية التي يحدد فيها القاضي مهر المثل وبالتالي يتوجب الأخذ بما جاء في المادة /77/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية لأنه يحوي الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي.

    وعليه كان الأجدر بالقاضي الشرعي أن يستجوب الزوج والزوجة حول المهر فإن اتفقا فيها ونعما وإلا فلابد لتحديد مهر المثل من إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بلفظ الشهادة على أن مهر امرأة تماثل المطعون ضدها في وقت العقد سنا وجمالا ومالا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد مع الأخذ بعين النظر حال الزوج ويجب أن تكون المرأة التي تماثلها المطعون ضدها من قوم أبيها ، فإن لم يكن فمن قوم أخرين يماثلون قوم أبيها وعلى هذا الفقه والاجتهاد فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .

     وبالتالي فإن ذهاب القاضي إلى تحديد مهر المثل بمحكم ليس له سند قانوني أو شرعي الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيا ولجهة تحديد المهر فقط.

    ومن جهة أخيرة فإن ما ورد بالأسباب الأخرى لا تنال من القرار ما دام تثبيت الزواج بالصورة الصحيحة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء فيها عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاجماع:

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا وفقط لجهة تقدير المهر المعجل والمؤجل ونقض الفقرة الأولى جزئياً لجهة المهر.

    قرار صدر بتاريخ 17 ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

    التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

     التحكيم-الشرعي-عن-طريق-الهاتف

    أساس /323 / شرعية قرار /303/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب     رئيساً

    زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

    القاعدة القانونية : تحكيم – عبر الهاتف

    سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضاًُأن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها

    النظر في الطعن :

     في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

     في الموضوع :

    لما كان ما آثاره الطاعن حول نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل محمد لا يرد على القرار الطعين لجهة نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل المذكور كون الزوجة المدعية تستحق النفقة نظرا الانشغال ذمة زوجها المدعى عليه بمعجل مهرها كما أن الولد إذا لم يكن له مال فنفقته على أبيه.

    وأما لجهة ما أثاره الطاعن حول تقرير الحكمين وإجراءات التحكيم أن الحكمين فإنه ينال من القرار الطعين لجهة ذلك كون تبين من تقرير الحكمين أن الحكمين لم يتمكنا من عقد مجلس عائلي مع الزوجة لوجودها خارج القطر وإن الحكمين استمعا لأقوالها بشكل مفصل ودقيق عبر الهاتف وإن الزوجة أرسلت رسالة نصية للحكمين .

    ثم بعد ذلك قال الحكمان أنهما لم يتمكنا من عقد لقاء مشترك بين الزوجين لعدم وجود الزوجة .

     وكان يتوجب على الحكمين أن يعقدا هذا اللقاء المشترك بالطريقة نفسها التي استمعا فيها الأقوال الزوجة وهذا أقرب للعدالة بين الزوجين ذلك أن سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضا أن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها وإن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع ذلك بعين النظر رغم معارضة وكيل الزوج ولم ترد على دفعه هذا مما حجب عن محكمة النقض ممارسة رقابتها على الحكم.

    وحيث أن هذا العيب كاف لنقض القرار لهذه الجهة مما يغني عن البحث في أسباب الطعن الأخرى مما يوجب نقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

     لذلك و عملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبوله موضوعا و جزئيا ونقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رد الطعن فيما عدا ذلك

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 18/رجب/1437 هـ   الموافق 25 / 4 / 2016 م

  • الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    :الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية
    1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
    2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
    3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
    4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
    5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
    6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
    7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
    يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

    وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

     طلب-زيارة-القطر-للمغتربين-السوريين

  • الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    اجتهاد-الوصية-عند-الدروز

    أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية 2:

    محسن الخطيب       رئیساً

    مصطفى التونسي      مستشاراً

    عدنان بازو      مستشاراً

    القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية

    النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21 / 7 / 2014 لا يقطع  بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطى الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث .

    النظر في الطعن :

    لما كانت الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت (م 207 أحوال شخصية) وقد نهى الشارع عن الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم الأرثي إذ قال عز وجل // … من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار … ( أية 12 سورة النساء). كما أن المضارة في الوصية كبيرة من الكبائر وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : // الأضرار في الوصية من الكبائر } رواه البيهقي // وقال المفسر ابن كثير // ولتكن وصيته على العدل لا على الأضرار …. // بمعرض تفسير الآية السابقة. وجاء في المادة أحوال شخصية أنه يشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا //

    وفي هذه القضية وبالرجوع إلى نص وصية المؤرث نجد أنه أورد فيها العبارة التالية ((.. أنها وصية شرعية حذارا من بعض الخلافات ما بين البنين والبنات ..//

    وهذا يعني تناقض هذه الوصية عما قصده الموصي كما أنها تعني بكل وضوح مخالفتها لمقاصد الشريعة والعدالة التي تنهى عن الجور والظلم وهي تبث الضغينة والأحقاد والعداوة بين الورثة المحرومين والموصى له و هو مالا يرضاه الشرع الحنيف والحق والعدل .

    وكذلك بالعودة إلى كتاب الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين المؤرخ في 7 / 10 / 2015 و المضموم صورة طبق الأصل عنه من الأصل المحفوظ بقضية مماثلة تحمل الرقم 468 لعام 2016 من سجلات محكمة النقض الشرعية وبالعودة إلى هذا الكتاب نجد أن ما ورد فيه لا يجيز للموصي التمييز بين أولاده عن طريق الوصية حيث جاء في هذا الكتاب // .. وله حق التمييز ما بين أولاده ولا يجعل ذلك بطريق الوصية فما تصح في الشرع الظاهر … إذا فالتمييز بين الأولاد لا يكون بطريق الوصية وهذا يقتضي العودة إلى نص المادة 219 أحوال شخصية والتي تنص

    // إذا خصص الشخص في حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية و أوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازما بوفاته فإذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث //.

    وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث ذلأ كله لا سيما الرأي الفقهي الذي ذكرناه أعلاه من قبل الرئاسة الروحية الذي يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض على عدم أحقية التمييز بين الأولاد بطريق الوصية لأنه لا يصح ذلك حسب الشرع والقواعد العامة في الوصية والأرث.

    وحيث أن النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21

    / 7 / 2014 لا يقطع بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطي الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24

    / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغیر وارث .

    وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الوصية تنفذ بالثلث وبأكثر منه إلى النصف لأن الحد الأعلى للثلث ينتهي إلى النصف الأن (من) لغة تفيد التبعيض والهاء ضمير يعود على الثلث ولا يتجاوز نصفه لأن الثلث زائد بعضه الذي لا يتجاوز السدس يساوي النصف .

    ولما كانت المحكمة لم تسر على النهج المذكور مما يجعل قرارها المطعون فيه مجانبا للصواب ومستوجبا للنقض وتنال منه أسباب الطعن . وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.

    ولما كانت الوصية الصادرة عن الموصي وفق ما ذكر اعلاه تعد باطلة فيما زاد عن النصف الأمر الذي يقتضي إبطالها لجهة الزيادة عما ذكر وجعلها نافذة بحدود النصف . لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية والمادة 307 أحوال شخصية تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبول الطعن موضوعا و جزئيا ونقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار المطعون فيه

    والحكم بتثبيت الوصية الخطية موضوع الدعوى الصادرة عن المرحوم سلمان أنيس جعفر بتاريخ 5/ 4 /1999 و الموثقة لدى الكاتب بالعدل بالسويداء برقم خاص 2478 عام 2499 سجل 564 تاریخ 5/ 4 /1999 و جعلها سارية بحدود النصف و إبطالها فيما زاد عن ذلك.

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 30 / 1 / 1438 هـ الموافق 31 / 10 / 2016 م

  • اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول نفقة الاقارب

    أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

     مصطفى التونسي         رئيساً

     زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات      مستشاراً

    القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها

    الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة

    النظر في الطعن : بالتدقيق ولما كان الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الأنفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين (من زوجها المتوفي) و الزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية .

    ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره /20000// عشرون ألف ليرة سورية لها و لأولادها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني .

    وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ الإنفاقه على القاصرين .

    عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه.

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا۔

    قرارا صدر بتاريخ : 27 / 3 / 1438 ه الموافق 26 / 12 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 349

     

  • التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    يلجأ صاحب الحق عن طريق الدعوى إلى عدالة الدولة لاقتضاء حقه أو حمايته بمواجهة من ينكره أو يعتدي عليه، وبعد رفع الدعوى قد يجد لأسباب تعود إليه أنه لا يرغب بمتابعة الخصومة، أو أنه ولذات الأسباب وجد أنه من المناسب له أن يتنازل عن الدعوى والحق معاً، وبذلك تنتهي الخصومة في الدعوى دون إصدار حكم في الموضوع. لهذا سوف نبين حكم القانون في مسألتي التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق المدعى به في الدعوى وآثار ذلك في الفقرتين الآتيين:

    أولاً : التنازل عن الدعوى

    يعد التنازل عن الدعوى من عوارض المحاكمة التي تحول دون صدور حكم في الدعوى، ويعني التنازل عن الدعوى ترك الخصومة من قبل المدعي بإرادته دون صدور حكم فيها، لأنه وجد من مصلحته عدم متابعة السير فيها بعد أن رفعها وتحمل مصاريفها لأنه وجد إمكانية الوصول إلى حدودي مع خصمه، أو لأن الأدلة اللازمة لإثبات الحق غير متوافرة لديه في الوقت الراهن، أو لأنه رفعها أمام محكمة غير مختصة، وإن المحكمة سوف تصدر حكمها بها بعدم الاختصاص، وأن الأفضل هو أن يقيمها من جديد أمام المحكمة المختصة، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى لا تصور إلا من قبل المدعي سواء كان الادعاء أصلياً أم متقابلاً أو مجرد ادعاء فرعي، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى هو سمة من سمات الدعاوی المدنية وما في حكمها بخلاف الدعاوى الجزائية التي لا يصح فيها التنازل عن الحق العام.

     لذلك، فالتنازل عن الدعوى هو تصرف إرادي يتم بالإرادة المنفردة من حيث المبدأ إذ يجوز التنازل في أي وقت بناء على طلب المدعي طالما أن المدعى عليه لم يبد أي طلبات أو دفوع فيها، أما إذا حضر المدعى عليه وأبدى طلباته ودفوعه فيها فلم يعد يحق للمدعى التنازل عن الدعوى بغير موافقة هذا الأخير.

    كما يجوز التنازل عن جميع الدعاوی طالما أنها لا تتعلق بحقوق الغير، أو لم يترتب عليه إنشاء مراكز قانونية لهذا الغير، وعليه يجوز التنازل عن الدعاوى العادية والإدارية ويجوز التنازل عن دعاوی مخاصمة القضاة وردهم، ويجوز التنازل عن الاستئناف وعن الطعن بالنقض بعد رفعهما،

    أما التنازل عن طريق من طرق الطعن قبل ثبوته مخالف للقانون وغير جائز لأنه يتعلق بتنظيم العدالة ويتصل بالنظام العام، أما بعد ثبوت الحق فيجوز التنازل عنه ولو لم يتم استعمال هذا الحق. إلا أن التنازل عن الدعوى يستلزم تحقق بعض الشروط ، وتترتب على التنازل أثار قانونية.

    أولا- شروط التنازل عن الدعوى:

    يجب لصحة التنازل عن الدعوى أو ترك الخصومة تحقق شرطين هما التعبير الصريح عن إرادة  المدعي أو من يمثله بالتنازل، وقبول المدعى عليه في حال تبليغه الدعوى بهذا التنازل وذلك وفق الآتي:

    – التعبير الصحيح عن إرادة المدعي بالتنازل:

    يتم التنازل عن الدعوى بالتعبير الصريح عن إرادة حرة جازمة بالتنازل وفقا للواعد العامة اللازمة لقيام وصحة التصرفات القانونية من وجوب الرضا والأهلية وخلو الإرادة من عيوب الغلط أو التدليس أو الإكراه، وأن يكون سبب التنازل مشروعة، وأن لا يكون التنازل موصوفة، أي غير معلق على شرط أو مرتبط بأجل، ويكون التنازل صريحا عندما يتم بإقرار على محضر جلسة المحاكمة، أو بمذكرة خطية، ويستطيع طالب التنازل فتح الجلسة في أي وقت لتثبيت تنازله عنها طالما لم يتم إتبليغها إلى خصمه، أما بعد الإعلان فإن التنازل لا ينتج مفاعليه إلا بتبليغة إلى ذلك الخصم.

    – قبول المدعى عليه بالتنازل:

    يحتاج التنازل عن الدعوى إذا قدم المدعى عليه طلباته ودفوعه فيها إلى موافقته على التنازل، إلا أنه لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى لأنه لا يقبل أي طلب أود دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه. أما إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبد أي طلبات أو دفوع في الموضوع فلا حاجة لقبوله أو موافقته على تنازل المدعي عن الدعوى.

    ثانياً- آثار التنازل عن الدعوى:

    يترتب على التنازل عن الدعوى زوال الخصومة بكل إجراءاتها وما ترتب عليها من آثار، وهذا ما أكدته المادة (1 / 1) أصول محاكمات بالنص على أنه ((يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى))، وهي بشكل خاص الآتي:

    1- التنازل عن الدعوى إبطال لاستدعائها وإلغاء لكل إجراءات الخصومة وما ترتب عليهما من آثار، فلو كان قد تم إلقاء حجز احتياطي، أو تم وضع إشارة دعوى على صحيفة عقار وتم التنازل عن الدعوى عد الحجز كأنه لم يكن، وترفع إشارة الدعوى.

     2- لا يؤثر التنازل عن الدعوى على الحق المدعى به فيها، حيث يكون للمدعى الحق برفع الدعوى به طالما لم يسقط بالتقادم، ولا يعد التنازل عن الدعوى إبراء الذمة المدعى عليه بما تم الادعاء عليه به.

     3- لا يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط إقرارات الخصوم أو الإيمان التي تم حلفها، ولا إجراءات التحقيق التي تمت فيها من معاينات وخبرات فنية مالم تكن باطلة بذاتها.

    4- يترتب على التنازل عن استدعاء الاستئناف زوال صحيفة الاستئناف واعتبارها كأنها لم تكن وكافة الإجراءات التي اتخذت بالاستناد إليها أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك لا يمنع من رفع استئناف آخر مالم يكن الحق بالاستئناف قد سقط أتنازل صاحبه عنه، أو لفوات الميعاد القانوني لرفعه. كما أنه لأي خصم في الدعوى أن يتنازل عن أي ورقة أو إجراء تم فيها بموافقة خصمه وبإذن المحكمة،  ويعد في هذه الحالة كل من الإجراء أو الورقة المتنازل عنهما كأنهما غير موجودين أصلا في الدعوى.

    ثانياً : التنازل عن الحق مضمون الدعوى

    أعطى القانون الحق للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها في أي وقت بالشروط التي سبق بيانها عطاء الحق ذاته بالتنازل عن الحق المدعى به فيها، ويشمل التنازل عن الحق التنازل عن الدعوى حكمة، إلا أنه يترتب على هذا التنازل الآثار الآتية:

    1- يفيد التنازل عن الحق سقوطه، وبالتالي لم يعد من الجائز التمسك بالمطالبة به أمام القضاء، وإن كان يبقى يشكل التزاما طبيعيا بذمة المدين. فإذا قام هذا الأخير بالوفاء به فإن وفاءه له يكون صحيحاً، ولا يستطيع أن يرفع الدعوى باسترداده على أساس دفع غير المستحق.

     2- إن التنازل عن الحق في الدعوى يعني التنازل عن الدعوى، وإن هذا التنازل يكون نهائية فلا يستطيع بعدها إقامة الدعوى ثانية بالحق المدعى به فيها.

     3- يفيد التنازل عن حكم قضائى التنازل عن الحق الثابت فيه وسقوط ذلك الحق، ويعتبر الحكم

    ومضمونه كأنهما لم يكونا، وبالتالي فلم يعد من حق المتنازل إقامة الدعوى، ولا الادعاء بالحق المحكوم به.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1