الوسم: محامي عربي

  • الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    اجتهاد-الوصية-عند-الدروز

    أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية 2:

    محسن الخطيب       رئیساً

    مصطفى التونسي      مستشاراً

    عدنان بازو      مستشاراً

    القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية

    النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21 / 7 / 2014 لا يقطع  بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطى الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث .

    النظر في الطعن :

    لما كانت الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت (م 207 أحوال شخصية) وقد نهى الشارع عن الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم الأرثي إذ قال عز وجل // … من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار … ( أية 12 سورة النساء). كما أن المضارة في الوصية كبيرة من الكبائر وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : // الأضرار في الوصية من الكبائر } رواه البيهقي // وقال المفسر ابن كثير // ولتكن وصيته على العدل لا على الأضرار …. // بمعرض تفسير الآية السابقة. وجاء في المادة أحوال شخصية أنه يشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا //

    وفي هذه القضية وبالرجوع إلى نص وصية المؤرث نجد أنه أورد فيها العبارة التالية ((.. أنها وصية شرعية حذارا من بعض الخلافات ما بين البنين والبنات ..//

    وهذا يعني تناقض هذه الوصية عما قصده الموصي كما أنها تعني بكل وضوح مخالفتها لمقاصد الشريعة والعدالة التي تنهى عن الجور والظلم وهي تبث الضغينة والأحقاد والعداوة بين الورثة المحرومين والموصى له و هو مالا يرضاه الشرع الحنيف والحق والعدل .

    وكذلك بالعودة إلى كتاب الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين المؤرخ في 7 / 10 / 2015 و المضموم صورة طبق الأصل عنه من الأصل المحفوظ بقضية مماثلة تحمل الرقم 468 لعام 2016 من سجلات محكمة النقض الشرعية وبالعودة إلى هذا الكتاب نجد أن ما ورد فيه لا يجيز للموصي التمييز بين أولاده عن طريق الوصية حيث جاء في هذا الكتاب // .. وله حق التمييز ما بين أولاده ولا يجعل ذلك بطريق الوصية فما تصح في الشرع الظاهر … إذا فالتمييز بين الأولاد لا يكون بطريق الوصية وهذا يقتضي العودة إلى نص المادة 219 أحوال شخصية والتي تنص

    // إذا خصص الشخص في حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية و أوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازما بوفاته فإذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث //.

    وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث ذلأ كله لا سيما الرأي الفقهي الذي ذكرناه أعلاه من قبل الرئاسة الروحية الذي يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض على عدم أحقية التمييز بين الأولاد بطريق الوصية لأنه لا يصح ذلك حسب الشرع والقواعد العامة في الوصية والأرث.

    وحيث أن النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21

    / 7 / 2014 لا يقطع بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطي الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24

    / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغیر وارث .

    وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الوصية تنفذ بالثلث وبأكثر منه إلى النصف لأن الحد الأعلى للثلث ينتهي إلى النصف الأن (من) لغة تفيد التبعيض والهاء ضمير يعود على الثلث ولا يتجاوز نصفه لأن الثلث زائد بعضه الذي لا يتجاوز السدس يساوي النصف .

    ولما كانت المحكمة لم تسر على النهج المذكور مما يجعل قرارها المطعون فيه مجانبا للصواب ومستوجبا للنقض وتنال منه أسباب الطعن . وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.

    ولما كانت الوصية الصادرة عن الموصي وفق ما ذكر اعلاه تعد باطلة فيما زاد عن النصف الأمر الذي يقتضي إبطالها لجهة الزيادة عما ذكر وجعلها نافذة بحدود النصف . لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية والمادة 307 أحوال شخصية تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبول الطعن موضوعا و جزئيا ونقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار المطعون فيه

    والحكم بتثبيت الوصية الخطية موضوع الدعوى الصادرة عن المرحوم سلمان أنيس جعفر بتاريخ 5/ 4 /1999 و الموثقة لدى الكاتب بالعدل بالسويداء برقم خاص 2478 عام 2499 سجل 564 تاریخ 5/ 4 /1999 و جعلها سارية بحدود النصف و إبطالها فيما زاد عن ذلك.

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 30 / 1 / 1438 هـ الموافق 31 / 10 / 2016 م

  • اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول نفقة الاقارب

    أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

     مصطفى التونسي         رئيساً

     زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات      مستشاراً

    القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها

    الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة

    النظر في الطعن : بالتدقيق ولما كان الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الأنفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين (من زوجها المتوفي) و الزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية .

    ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره /20000// عشرون ألف ليرة سورية لها و لأولادها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني .

    وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ الإنفاقه على القاصرين .

    عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه.

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا۔

    قرارا صدر بتاريخ : 27 / 3 / 1438 ه الموافق 26 / 12 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 349

     

  • التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    يلجأ صاحب الحق عن طريق الدعوى إلى عدالة الدولة لاقتضاء حقه أو حمايته بمواجهة من ينكره أو يعتدي عليه، وبعد رفع الدعوى قد يجد لأسباب تعود إليه أنه لا يرغب بمتابعة الخصومة، أو أنه ولذات الأسباب وجد أنه من المناسب له أن يتنازل عن الدعوى والحق معاً، وبذلك تنتهي الخصومة في الدعوى دون إصدار حكم في الموضوع. لهذا سوف نبين حكم القانون في مسألتي التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق المدعى به في الدعوى وآثار ذلك في الفقرتين الآتيين:

    أولاً : التنازل عن الدعوى

    يعد التنازل عن الدعوى من عوارض المحاكمة التي تحول دون صدور حكم في الدعوى، ويعني التنازل عن الدعوى ترك الخصومة من قبل المدعي بإرادته دون صدور حكم فيها، لأنه وجد من مصلحته عدم متابعة السير فيها بعد أن رفعها وتحمل مصاريفها لأنه وجد إمكانية الوصول إلى حدودي مع خصمه، أو لأن الأدلة اللازمة لإثبات الحق غير متوافرة لديه في الوقت الراهن، أو لأنه رفعها أمام محكمة غير مختصة، وإن المحكمة سوف تصدر حكمها بها بعدم الاختصاص، وأن الأفضل هو أن يقيمها من جديد أمام المحكمة المختصة، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى لا تصور إلا من قبل المدعي سواء كان الادعاء أصلياً أم متقابلاً أو مجرد ادعاء فرعي، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى هو سمة من سمات الدعاوی المدنية وما في حكمها بخلاف الدعاوى الجزائية التي لا يصح فيها التنازل عن الحق العام.

     لذلك، فالتنازل عن الدعوى هو تصرف إرادي يتم بالإرادة المنفردة من حيث المبدأ إذ يجوز التنازل في أي وقت بناء على طلب المدعي طالما أن المدعى عليه لم يبد أي طلبات أو دفوع فيها، أما إذا حضر المدعى عليه وأبدى طلباته ودفوعه فيها فلم يعد يحق للمدعى التنازل عن الدعوى بغير موافقة هذا الأخير.

    كما يجوز التنازل عن جميع الدعاوی طالما أنها لا تتعلق بحقوق الغير، أو لم يترتب عليه إنشاء مراكز قانونية لهذا الغير، وعليه يجوز التنازل عن الدعاوى العادية والإدارية ويجوز التنازل عن دعاوی مخاصمة القضاة وردهم، ويجوز التنازل عن الاستئناف وعن الطعن بالنقض بعد رفعهما،

    أما التنازل عن طريق من طرق الطعن قبل ثبوته مخالف للقانون وغير جائز لأنه يتعلق بتنظيم العدالة ويتصل بالنظام العام، أما بعد ثبوت الحق فيجوز التنازل عنه ولو لم يتم استعمال هذا الحق. إلا أن التنازل عن الدعوى يستلزم تحقق بعض الشروط ، وتترتب على التنازل أثار قانونية.

    أولا- شروط التنازل عن الدعوى:

    يجب لصحة التنازل عن الدعوى أو ترك الخصومة تحقق شرطين هما التعبير الصريح عن إرادة  المدعي أو من يمثله بالتنازل، وقبول المدعى عليه في حال تبليغه الدعوى بهذا التنازل وذلك وفق الآتي:

    – التعبير الصحيح عن إرادة المدعي بالتنازل:

    يتم التنازل عن الدعوى بالتعبير الصريح عن إرادة حرة جازمة بالتنازل وفقا للواعد العامة اللازمة لقيام وصحة التصرفات القانونية من وجوب الرضا والأهلية وخلو الإرادة من عيوب الغلط أو التدليس أو الإكراه، وأن يكون سبب التنازل مشروعة، وأن لا يكون التنازل موصوفة، أي غير معلق على شرط أو مرتبط بأجل، ويكون التنازل صريحا عندما يتم بإقرار على محضر جلسة المحاكمة، أو بمذكرة خطية، ويستطيع طالب التنازل فتح الجلسة في أي وقت لتثبيت تنازله عنها طالما لم يتم إتبليغها إلى خصمه، أما بعد الإعلان فإن التنازل لا ينتج مفاعليه إلا بتبليغة إلى ذلك الخصم.

    – قبول المدعى عليه بالتنازل:

    يحتاج التنازل عن الدعوى إذا قدم المدعى عليه طلباته ودفوعه فيها إلى موافقته على التنازل، إلا أنه لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى لأنه لا يقبل أي طلب أود دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه. أما إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبد أي طلبات أو دفوع في الموضوع فلا حاجة لقبوله أو موافقته على تنازل المدعي عن الدعوى.

    ثانياً- آثار التنازل عن الدعوى:

    يترتب على التنازل عن الدعوى زوال الخصومة بكل إجراءاتها وما ترتب عليها من آثار، وهذا ما أكدته المادة (1 / 1) أصول محاكمات بالنص على أنه ((يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى))، وهي بشكل خاص الآتي:

    1- التنازل عن الدعوى إبطال لاستدعائها وإلغاء لكل إجراءات الخصومة وما ترتب عليهما من آثار، فلو كان قد تم إلقاء حجز احتياطي، أو تم وضع إشارة دعوى على صحيفة عقار وتم التنازل عن الدعوى عد الحجز كأنه لم يكن، وترفع إشارة الدعوى.

     2- لا يؤثر التنازل عن الدعوى على الحق المدعى به فيها، حيث يكون للمدعى الحق برفع الدعوى به طالما لم يسقط بالتقادم، ولا يعد التنازل عن الدعوى إبراء الذمة المدعى عليه بما تم الادعاء عليه به.

     3- لا يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط إقرارات الخصوم أو الإيمان التي تم حلفها، ولا إجراءات التحقيق التي تمت فيها من معاينات وخبرات فنية مالم تكن باطلة بذاتها.

    4- يترتب على التنازل عن استدعاء الاستئناف زوال صحيفة الاستئناف واعتبارها كأنها لم تكن وكافة الإجراءات التي اتخذت بالاستناد إليها أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك لا يمنع من رفع استئناف آخر مالم يكن الحق بالاستئناف قد سقط أتنازل صاحبه عنه، أو لفوات الميعاد القانوني لرفعه. كما أنه لأي خصم في الدعوى أن يتنازل عن أي ورقة أو إجراء تم فيها بموافقة خصمه وبإذن المحكمة،  ويعد في هذه الحالة كل من الإجراء أو الورقة المتنازل عنهما كأنهما غير موجودين أصلا في الدعوى.

    ثانياً : التنازل عن الحق مضمون الدعوى

    أعطى القانون الحق للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها في أي وقت بالشروط التي سبق بيانها عطاء الحق ذاته بالتنازل عن الحق المدعى به فيها، ويشمل التنازل عن الحق التنازل عن الدعوى حكمة، إلا أنه يترتب على هذا التنازل الآثار الآتية:

    1- يفيد التنازل عن الحق سقوطه، وبالتالي لم يعد من الجائز التمسك بالمطالبة به أمام القضاء، وإن كان يبقى يشكل التزاما طبيعيا بذمة المدين. فإذا قام هذا الأخير بالوفاء به فإن وفاءه له يكون صحيحاً، ولا يستطيع أن يرفع الدعوى باسترداده على أساس دفع غير المستحق.

     2- إن التنازل عن الحق في الدعوى يعني التنازل عن الدعوى، وإن هذا التنازل يكون نهائية فلا يستطيع بعدها إقامة الدعوى ثانية بالحق المدعى به فيها.

     3- يفيد التنازل عن حكم قضائى التنازل عن الحق الثابت فيه وسقوط ذلك الحق، ويعتبر الحكم

    ومضمونه كأنهما لم يكونا، وبالتالي فلم يعد من حق المتنازل إقامة الدعوى، ولا الادعاء بالحق المحكوم به.

  • الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    أجاز المشرع للمحكمة في غير حالتي الوقف الاتفاقي والوقف القانوني للخصومة أن تقرر وقف الخصومة كلما رأت أن حكمها في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.

    فوقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين:

    إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة،

    وإما أن يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ،

     وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة.

    لذا، يسمى هذا الوقف بالوقف التعليقي، أي تعليق الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أولية لا تدخل في اختصاص المحكمة،

    وعادة ما يصدر الحكم في هذه الحالة بوقف الخصومة في الدعوى باعتبارها مستأخرة إلى أن يبت في المسألة التي علق عليها الوقف،

    وإن طلب وقف الخصومة في الدعوى الحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعد طلباً جديداً لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شانه إدخال تغيير على موضوع الدعوى، أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم، وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في الدعوى،

    وبالتالي يمكن أن يتم الوقف القضائي أمام محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية على حد سواء.

     لذلك سنعرض شروط الوقف القضائي للخصومة، وبعض حالات الوقف التعليقي وفق الأتي:

    أولاً- شروط الوقف القضائي:

    يقضي المبدأ القانوني . وفقا لما تم التنويه إليه أعلاه . أنه لا محل لوقف الدعوى إلا إذا كان الفصل بالمسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها ضرورية.

     لذا، يجب قيام مجموعة من الشروط کي تمارس المحكمة سلطتها في وقف الخصومة في الدعوى باعتبار الدعوى مستأخرة إلى حين الفصل في مسألة أولية وهذه الشروط هي:

    1- أن تثار مسألة أولية في الدعوى:

     تعد مسألة أولية في الدعوى إذا كان يتوقف على حلها الفصل في موضوع الدعوى، كمسألة ثبوت الملكية في دعوى إزالة الشيوع، وثبوت النسب في دعوى النفقة، وثبوت ارتكاب الجاني للجرم من أجل الحكم بالتعويض.

    ففي هذه الحالات لا تستطيع المحكمة أن تفصل سلباً أو إيجاباً في موضوع الدعوى المرفوعة إليها قبل ثبوت المسألة الأخرى،

    وفي الأحوال جميعها يتعين قيام ارتباط بين موضوع الدعوى المنظورة والمسألة التي تستدعي وقف الخصومة،

    وإن تقدير قيام الارتباط من عدمه يعود للمحكمة التي تملك سلطة تكييف الوقائع وتحديد الوصف القانوني الصحيح لتحديد ما إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة من قبلها يحتاج إلى الفصل في مسألة أخرى أم لا.

    2- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى:

     يقضي المبدأ القانوني أن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون،

    أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضرورية للفصل في النزاع القائم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة،

     كما إن قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعد من القوة القاهرة التي توقف الخصومة وسريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.

     ويجب لوقف الخصومة في الدعوى أن تكون المسألة الأولية المثارة من قبل الخصوم في الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة وتدخل في اختصاص محكمة أخرى سواء كان سبب الاختصاص وظيفية أم ولائية أو نوعية.

    كما لو كانت الدعوى تتعلق بمادة إزالة شيوع وأثيرت مسألة أولية تتعلق بشراء العقار محل الدعوى، وكانت القيمة تفوق الاختصاص القيمي المحكمة الصلح، وإذا ثبت البيع انتهت دعوى إزالة الشيوع، عندئذ على محكمة الصلح أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد البت في مسألة ثبوت البيع،

    وذلك بعد إبراز ما يثبت إقامة الدعوى بمادة تثبيت مبيع أمام المحكمة المختصة، واذا لم ترفع الدعوى،

    وقبل أن تقرر المحكمة وقف الخصومة بالاستئخار تكلف من أثار الدفع بمراجعة المحكمة المختصة حلال مهلة محددة لرفع الدعوى بتثبيت مبيع تحت طائلة صرف النظر عن هذا الدفع والسير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع،

    مع الإشارة إلى أنه ليست كل حالات البيع تمنع من السير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع، بل في حالة وحيدة هي الحالة التي تجعل من طلب إزالة الشيوع غير مجد.

     أما إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة ذاتها وترتبط بالدعوى المنظورة، فعندها عليها أن تفصل فيها لا أن توقف الخصومة في الدعوى، وليس بالضرورة أن ترتبط المسألة الأولية باختصاص محكمة أخرى،

    بل يمكن أن ترتبط بواقعة معينة بحيث لا يمكن الفصل في الدعوى قبل التثبت من تلك الواقعة، وقد يحتاج ذلك إلى بعض النفقات لإجراء خبرة فنية

    مثلا، عندئذ تكلف الطرف المعني بإسلاف نفقات الخبرة ويمتنع عن ذلك أو يماطل في الدفع، فيمكن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد تعجيل نفقات الخبرة.

    3 – يجب أن يكون وقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية:

     يرتبط وقف الخصومة بالاستناد إلى المسألة الأولية بجدية المسألة ومدى ارتباطها بالخصومة، وكل ذلك يعود إلى تقدير المحكمة، إلا أن التقدير يجب أن يحمل ما يقوم عليه في الواقع وفي القانون، وفي جميع الأحوال فإن الحكم بوقف الخصومة قضائية في الخصومة معلقة إلى حين اكتساب الحكم الصادر في المسألة الأولية حجية الأمر المقضي به كي تستطيع المحكمة أن تستأنف الخصومة إجراءاتها إذا كان لا يزال لها مقتضی.

    ثانياً – تطبيقات على الوقف القضائي:

    يستند الوقف القضائي للخصومة على مجموعة من الأسباب، فمنها ما يرتبط بوجود دعوى جزائية لأن الجزائي يعقل المدني أو يوقفه إلى حين البت في الدعوى الجزائية، حيث نصت المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه

    ((يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز أقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم)).

     إذ تترتب مسؤوليتان على الفعل الضار مدنية وجزائية، ويمكن للمتضرر أن يرفع دعوى المسؤولية المدنية أمام المحكمة المدنية، ودعوى المسؤولية الجزائية أمام المحكمة الجزائية إلا أنه يتعين على المحكمة المدنية في هذه الحالة أن توقف الخصومة في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية،

    إلا أن سلوك الطريق المدني يمنع من إعادة سلوك الطريق الجزائي. فلو دفع بالفائدة الفاحشة لم يعد بإمكانه صاحب الدفع رفع الدعوى الجزائية بذلك من أجل وقف الخصومة في الدعوى المدنية.

     أما الطرق غير العادية فلا تمنع من السير في إجراءات الدعوى المدنية، والوقف في هذه الحالة وجوبي ولا يملك القاضي المدني سلطة تقديرية في عدم الوقف لأم المحكمة المدنية ملزمة بالحكم الجزائي لجهة وقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها للفاعل .

     لذلك فإن الجزائي يعقل المدني بغض النظر عن الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى الجزائية ، حيث يمكن أن يكون قضاء عادية، أو قضاء عسكرية، أو قضاء استثنائية، أو محكمة أمن الدولة، وبغض النظر عن المحكمة المدنية التي يمكن أن تكون مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية،

    إلا أن الشيء الأساسي هو أن تكون الدعوى الجزائية مرفوعة فعلاً، أما إذا لم تكن قد رفعت فإن المحكمة المدنية تستمر برؤية دعوى المسؤولية المدنية بغض النظر عما إذا كان الفعل يشكل جرم جزائيا أم لا.

     إلا أنه إذا رفعت الدعوى الجزائية بعد رفع الدعوى المدنية فعندئذ يعود الحكم بضرورة وقف الدعوى المدنية، إلا أنه يشترط من أجل وقف الدعوى المدنية أن يكون السبب في الدعويين الجزائية والمدنية واحداً.

    أي أن الفعل المنشئ للالتزام واحد، أما إذا لم يقم هذا الترابط فلا محل لوقف الدعوى المدنية، لأن علة الوقف تتعلق بالعدالة التي تحول دون صدور أحكام متناقضة.

     لذا، يتعين في حالات وقف الخصومة جميعها أو تعليقها بسبب الاستئخار للفصل في مسألة أولية، أن يصدر حكم قضائي بذلك، وإن الحكم الصادر بالوقف أو بالتعليق يقبل الاستئناف لأنه فصل في مسألة فرعية ترتب عليه نشوء مراكز قانونية جديدة، لأن المحكمة نظرت في الخصومة وفحصت الوقائع فيها، وتوصلت إلى عدم صلاحية الدعوى للفصل في موضوعها، وإن الحكم الاستئنافي إما أن يؤيد حكم محكمة الدرجة الأولى أو أن يلغيه ،

     وفي حالة الإلغاء يتعين علي محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها لا أن تفصل في الموضوع لأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها بعد ، وبالتالي لم تستنفذ ولايتها، وإن تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي،

     أما قرار رد طلب وقف الدعوى لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي ، وإن استمرار وقف الخصومة الذي قررته محكمة الاستئناف دون أن يكون الأطراف الدعوى يدأ فيه لمدة ستة أشهر لايستتبع شطب استدعاء الاستئناف لأن المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة ولا شأن للأطراف في ذلك .

     أما حالات الوقف القضائي سواء بسبب الاختصاص أم لغيره فهي كثيرة، ولا يمكن وضع لائحة حصرية لها، وهي تختلف وتتنوع بحسب المواضيع المطروحة في ساحة القضاء، ونذكر منها بعض التطبيقات القضائية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

    1- اعتبار دعوي تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة الخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.

    2- يتوجب توقيف الخصومة في دعوى إنهاء عقد الرهن إذا أقام شاغل العقار دعوي تثبيت العلاقة الإيجارية أمام المراجع المختصة باعتبار أن الدعوى الإيجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لأن كلا منها تتعلق بحق الانتفاع.

     3- الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر الإرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنية على الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة.

    4- الدعوى المقامة أمام المحكمة الشرعية بالطعن بوثيقة إرث شرعية يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب إبطال معاملة انتقال بالإسناد إلى معاملة حصر الإرث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمة الشرعية لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورثة الشرعيين

     5- إذا استبان للمحكمة صحة إقامة الدعوى بتزوير وثائق يبنى عليها الحكم فعليها وقف الخصومة في النزاع لحين البت بدعوى التزوير أو التحقيق في الدعوى أصولا ومناقشة الدفوع المثارة حول هذه الوثائق ومدى حجيتها.

     6- في حال لجوء الخصوم إلى التحكيم يقتضي الأمر على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى موضوع التحكيم لا رد الدعوى .

    مع هذه الوقائع فإن الاجتهاد القضائي لم يأخذ بنظرية وقف الخصومة بالاستناد إلى طلب استئخار الفصل في بعض الحالات حيث لم يعدها من المسائل الأولية التي تستدعي ذلك ومنها :
    1- وقف الخصومة في دعوى أجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة (825) مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل .

     2- لا محل لوقف الدعوى انتظارا للفصل بدعوى الاحتيال المقامة أمام القضاء الجزائي مادام من سلطة المحكمة الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر أن لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة، فإذا تضمن عقد البيع أن البائع قد باع تمام حصته الإرثية لقاء بدل مقبوض، فإن المبيع يكون محددة ونافية للجهالة.

     3- لا توقف الخصومة في دعوى قسمه المال الشائع نتيجة لتدخل شخص يدعي شراء قسم من المال، وإنما تستمر القسمة، ويحل من يثبت شراؤه محل البائع في استيفاء قيمه الحصة المبيعة . 4- لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها.

    كذلك لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في الدعوى و تطلب من الخصوم استصدار حكم

    بالملكية .

     5- إن توقيف أحد المدعى عليهم ليس سبباً يبرر وقف الخصومة لأنه يجوز محاكمته أكان موقوف أم لا .

    6- إن إقامة الدعوى الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا يوقف نظر الدعوى .

     7- إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لايشكل سببة لوقف دعوي تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق .

  • الوقف القانوني للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

    الوقف القانوني للخصومة في الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية

     

    الوقف القانوني للخصومة في الدعوى

    توقف الخصومة بقوة القانون في الحالات التي نص فيها على هذا الوقف، حيث توجد أسباب معينة وجد المشرع أنه من العدل أن توقف جميع إجراءات الخصومة ورفع يد المحكمة عن اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف، وعد كل إجراء يتم خلال الوقف باطلاً ولا يرتب أي أثر، والوقف القانوني للخصومة لا يحتاج إلى حكم أو موافقة المحكمة أو الخصوم، بل يترتب بمجرد قيام سبب من الأسباب التي نص القانون على أنها تؤدي إلى وقف الخصومة، وإذا صدر حكم بالوقف فهو معلن للحالة وليس منشئ لها،

     ومن أمثلة الوقف القانوني للخصومة ما نص قانون أصول المحاكمات عليه في المادة ( 1/ 189) أصول محاكمات والمتعلقة بإقامة دعوى الرد بحق القاضي الذي ينظر في الدعوى، حيث رتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في دعوى الرد بقرار نهائي.

     فالوقف في هذه الحالة يتم بمجرد قید دعوى الرد في ديوان المحكمة المختصة دون الحاجة إلى حكم، وهذا الوقف مقرر لاعتبارات تتعلق بالعدالة من أجل طمأنينة المتقاضين إلى حياد القاضي وتجرده، وعدم اتخاذ دعوى الرد سببة للتشفي أو الانتقام من طالب الرد، وفي حالة إقامة دعوى بين مؤسستين حكوميتين يتعين على المحكمة وقف الخصومة إلى حين أخذ رأي الجمعية في مجلس الدولة بذلك.

  • الدفوع في الدعوى ( تعريفها – أنواعها )

    الدفوع في الدعوى ( تعريفها – أنواعها )

    الدفوع في الدعوى ( تعريفها - أنواعها )

    تقتضي حقوق الدفاع في الدعوى تمكين المدعى عليه من اتخاذ الوسائل القانونية المتاحة التي تحول دون الحكم عليه وفق مطالب المدعي الأصلية أو الإضافية، وتمكين المدعي من الرد على مطالب ودفوع المدعى عليه، ويطلق على تلك الوسائل القانونية مصطلح الدفوع،

     وتكون هذه الدفوع شكلية موجهة إلى الخصومة أو إجراءات المحاكمة، أو موضوعية موجهة إلى الحق مضمون الدعوى، أو على إمكانية الحصول على حكم في الموضوع، أو قد تهدف إلى مجرد إنكار إمكانية حق الخصم في استعمال الدعوى وتسمى في هذه الحالة بالدفوع المتعلقة بعدم القبول،

    وفي الأحوال جميعها يتعين على الخصوم أن يتقدموا بكامل طلباتهم ودفوعهم ومستنداتهم دفعة واحدة واثباتها، وإن المحكمة غير ملزمة بتكليفهم بتقديمها أو إثباتها. لذلك نعرض المفهوم الدفوع، وأنواعها، في الجزئين الآتيين:

    تعريف مفهوم الدفوع أو الدفاع

    جاءت التشريعات الوضعية خالية من تعريف محدد للدفوع أو الدفاع باستثناء قانون أصول المحاكمات اللبناني الذي عرف الدفاع بأنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق بالموضوع))،

    إلا أن الفقهاء وضعوا تعريفا للدفوع وقالوا عنها بالمعنى الواسع أنها الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على دعوى المدعى ويكون من شأنها منع أو تأخير أو الحؤول دون صدور حکم ضده في الدعوى.

     كما يعرف الدفاع بأنه الحق الممنوح بقوة القانون للخصوم في الدعوى من أن يدافع عن نفسه في الدعوى المقامة بمواجهته سواء كان مدعية أم مدعى عليه وذلك بهدف عدم الحكم عليه بمطالب الطرف الأخر أو الحكم له بطلباته في الدعوى،

     وقد اعتبر قانون أصول المحاكمات اللبناني حق الدفاع أو الدفاع جزءا من تعريف الدعوى وذلك بالنص على أن :

    ((الدعوى هي الحق الذي يعود لكل صاحب مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة للخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب)).

     فمهما كان تعريف الدفاع فإنه يشكل جوهر مسألة الدفوع، التي يعبر عنها بأنها وسائل قانونية يرد الخصم بها في الدعوى على طلبات أو دفوع الخصم الآخر بحيث يقنع المحكمة أو القاضي أنه في مركز قانوني متفوق على الخصم الآخر وبالتالي تجعل تلك المحكمة أو ذلك القاضي يحكم له وفقها.

    لذا، نجد أن الدفوع تتصف بخصائص الدعوى من حيث أنها وسائل قانونية، أي أنها مكنة وضعها القانون بين يدي الخصوم كي يدفع كل منهما مطالب ودفوع الآخر، وبالتالي فهي مصلحية أيضاً إذ لا يسمع أي دفع ليس لصاحبة مصلحة قائمة مشروعة فيه، كما أنها شخصية أي لا يجوز تقديمها  إلا من ذوي الشأن في الدعوى أو من قبل من يمثلهم قانوناً أو اتفاق، ويجب أن تتعلق بهم مباشرة وبالتالي لا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى أن يتمسك بدفع عدم صحة إعلان خصم أخر لم يحضر جلسات المحاكمة لأن كل نفس بما كسبت رهينة)،

    ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)، وهذا ما نسميه بلغة بالقانون بوجوب توفر الصفة في صاحب الدفع، وتقسم الدفوع إلى أنواع عدة فبعضها تسمى دفوعة جوهرية، وتكون الدفوع جوهرية عندما تكون مؤثرة، وتكون مؤثرة عندما تؤدي إلى نتيجة مغايرة في الحكم، وبعضها غير جوهري لأنه لا يؤثر في النتيجة بالحكم، وبعض الدفوع يجب التمسك بها من قبل الخصوم أنفسهم كي تؤثر في الحكم، وبعضها للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام.

    أنواع الدفوع والتمسك بها

    يمكن أن نميز بين أنواع أو تصنيفات متعددة للدفوع، حيث أن بعض التشريعات نصت على ثلاثة أنواع منها هي: الدفوع الموضوعية، والدفوع الشكلية أو الإجرائية، والدفوع بعدم قبول الدعوى. بينما عمل فقهاء القانون على تصنيف الدفوع ضمن تصنيفين رئيسين هما: الدفوع الشكلية، والدفوع الموضوعية، حيث جعلوا التصنيفين المتعلقين بالإجراءات وبعدم القبول في تصنيف واحد تحت عنوان الدفوع الشكلية، لأنه يتم البحث فيها قبل التعرض للموضوع.

     لذلك سوف نأخذ بتفصيل أنواع الدفوع بتقسيمها إلى ثلاثة أنواع، من خلال قراءة نص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات، إذ نفرق بين دفوع شكلية أو إجرائية، ودفوع بعدم القبول، ودفوع موضوعية، وهذا ما سنفصله في المواضيع اللاحقة.

  • مفهوم الدعوى وطبيعتها في قانون أصول المحاكمات المدنية

    مفهوم الدعوى وطبيعتها في قانون أصول المحاكمات المدنية

     مفهوم الدعوى وطبيعتها في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يختلف الفقهاء في تحديد معنى الدعوى بوصفها مصطلحة قانونية شائع الاستعمال أمام المحاكم حتى يكاد أن يكون المصطلح الوحيد، وإن جل عمل المحاكم ينصرف إلى الفصل في الدعاوى الذي يعني الفصل في الخصومات.

    كما يوجد الاختلاف ذاته من تحديد الطبيعة القانونية للدعوى ، وذلك من خلال تحديد النظام القانوني الذي تنتمي إليه، أو بيان الوصف القانوني لها لأجل تحديد النسيج القانوني لمفهوم الدعوى.

    لذلك سنعرض لمفهوم الدعوى والتعريف المتداولة لها، وفي ضوء تحديد المعنى نحدد الطبيعة القانونية لها في المطلبين الآتيين:

    أ- مفهوم الدعوى

    لم يضع قانون أصول المحاكمات تعريفا محددا للدعوى كما هو عليه الأمر في أكثر التشريعات العربية باستثناء القانون اللبناني الذي عرف الدعوى بالنص على أن:

    ((الدعوى هي الحق الذي يعود لكل صاحب مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة للخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب))

     كما أن مجلة الأحكام العدلية عرفت الدعوى بأنها:

    ((طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي ويقال له المدعي وللآخر المدعى عليه))

    ، وقد تعددت تعريفات الفقهاء الدعوى. فمنهم من عرفها أنها الوسيلة القانونية المخولة لصاحب الحق بمراجعة القضاء لتقرير حقه أو حمايته، ويرى غيرهم الدعوى بأنها

    ((حق أو وسيلة أعطاها القانون لمن يدعي حقا موضوعية في أن يلجأ إلى السلطة القضائية لأجل حماية هذا الحق))

     وأن الادعاء القانوني هو تأكيد شخص لحقه أو مركزه القانوني بمواجهة شخص أخر بناء على واقعة معينة تتعلق بشخص المدعي ينكرها عليه الشخص الأخر الذي يدعى المدعى عليه أو يعارضه فيها، لذلك فإن الادعاء هو زعم يحتمل الخطأ والصواب ويحتاج إلى دلیل کی تتحول الواقعة المادية إلى واقعة قانونية.

    وقد عرفت محكمة التمييز الأردنية الدعوى بأنها

     ((أساس الخصومة وهي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء لحماية حقه)).

     لذلك، نجد من مجمل التعاريف المعروضة أن الدعوى هي الحق أو السلطة الممنوحة قانوناً لكل شخص باللجوء إلى القضاء لاقتضاء حق أو الدفاع عنه، أو هي الطريق الذي رسمه القانون للخصوم في مراجعة القضاء من أجل المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو حمايته.

    ب- الطبيعة القانونية للدعوى

    يترتب على الاختلاف في تعرف الدعوى اختلاف في تحديد طبيعة الدعوى، ويكاد ينحصر هذا الخلاف في مسألتين هما: اندماج فكرة الدعوى مع فكرة الحق الذي تحميه، واستقلال الدعوى بوصفها حقا مجردة عن الحق الموضوعي الذي تحميه، ولكل من أصحاب النظريتين حججه ومبرراته نعرضهما وفق الآتي:

    أولاً- أنصار اندماج الدعوى بالحق:

    يقول بعض الفقهاء إن الدعوى هي الحق نفسه وموجودة معه منذ إن وجد، وتظهر عندما يتعرض الحق المنازعة أو اعتداء، فهي إطار أو درع الحق، لذلك فهم يرتبون على هذا النتائج الآتية :

    1 – لا يوجد حق دون دعوى تحميه، حتى إن الدعوى تسمع ابتداء بالنسبة للالتزامات الطبيعية، لأن الالتزام المدني يصلح أن يكون سبباً لالتزام مدني.

     2- توجد دعوى واحدة لكل حق: فلا يجوز لصاحب الحق أن يقيم أكثر من دعوى واحدة للمطالبة به أو لحمايته. فالمتضرر من جريمة أن يقيم دعوى التعويض إما أمام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى العمومية، أو أمام المحاكم المدنية، ولا يصح أن يرفع دعويين بها.

    3- تكون الدعوى من طبيعة الحق المدعى به، فهي تكون شخصية أو عينية، أو شخصية عينية، كما سنرى عند البحث في أنواع الدعاوى وتصنيفها.

    ثانياً- أنصار استقلال الدعوى عن الحق:

    يقول بعض الفقهاء إن النظرية الإجرائية تفيد بأن الدعوى هي سلطة الحصول على حكم في الموضوع، وبالتالي فهي تستقل عن الحق الموضوعي لأن لكل منهما شروطه وخصائصه، ويرى أكثر الفقهاء أن مفهوم الدعوى يختلف عن الحق الذي تحميه، لأن الدعوى ما هي إلا وسيلة قانونية للمطالبة بالحق أو حمايته، فإذا كان مصدر الدعوى هو الحق فإن مصدر الحق يكون العقد، أو الإرادة المنفردة، أو الفعل النافع، أو الفعل الضار، أو القانون، ويرتبون على هذا الاختلاف النتائج الآتية :

    1 – تختلف الدعوى عن الحق من حيث السبب: فسبب الدعوى هو إنكار الحق أو الاعتداء عليه، بينما سبب الحق أو هو وجود مصدر من مصادره المعروفة بالقانون.

    2- يمكن تصور وجود الحق دون وجود الدعوى لحمايته كالالتزامات الطبيعية، وكذلك الديون المعلقة على شرط أو أجل، كما يمكن تصور وجود دعوى دون حق كتلك المتعلقة باتخاذ تدبير احتياطي أو مؤقت، أو أن يكون الحق قد سقط بالتقادم.

     3- يخضع استعمال الدعوى لشروط تختلف عن التمتع بالحق مثل الأهلية، وامكانية إقامتها من غير صاحب الحق كالدعوى غير المباشرة، وتختلف الدعوي أيضا عن الحق من حيث القانون الواجب التطبيق.

    4 – يكون موضوع الدعوى دائماً إما تثبيت الحق والزام الغير بالتنفيذ لمضمون الحق، أو بوقف اعتداء أو منعه، بينما يكون الحق ممكنة أو سلطة أو استثارة بقيمة معينة.

1