الوسم: محامي عربي في ستوكهولم

  • صيغة إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    صيغة إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    محامي طلاق

    إقرار باستلام مهر جهازي كامل

    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… تاريخ /   /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… برقم …… تاريخ / /

    أو العرفي الجاري بمدينة …… بتاريخ /    / استلمت من زوجي المذكور كامل الجهاز المسمی مهراً لي في عقد زواجنا المبينة مفرداته أدناه وهو بحالة جيدة صالح للاستعمال وفق ما أعدله جديد/أو مستعمل خال من أي عيب أو نقص أو تكسير ومطابق لما تم الاتفاق عليه نوعاً ووصفاً وجودة وقيمة وعدداً.

    وقد أدخلته دار الزوجية اعتبارا من تاريخ  / / بعد ما صار بحيازتي وتم تسليط يدي عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه وقد أبرأت ذمة زوجي المذكور من كامل معجل مهري إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحریر . …

    في /  /

    المقرة بما فيه

    شاهد (مسلم)               شاهد (مسلم)

    مفردات الجهاز المبين أعلاه:

    فقط قلما لا غير .

    توقيع الزوجة أصادق زوجتي على إقرارها أعلاه و على إدخالها ما استلمته لدار الزوجية.

    … في /   /

    الزوج

    الاسم والتوقيع  والبصمة

  •  إقرار بقبض نفقة زوجة مع نفقة أولاد وأجور حضانة ورضاع

     إقرار بقبض نفقة زوجة مع نفقة أولاد وأجور حضانة ورضاع

    استشارات قانونية

    إقرار بقبض نفقة زوجة مع نفقة أولاد وأجور حضانة ورضاع

    أنا الموقعة أدناه ……. بنت …… والدتي …… تولد …… خ … أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ……. رقم …… تاریخ /   /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قبضت من زوجي السيد …… مبلغ …… ليرة  سورية نقدا وعدا كنفقة مفروضة لي ولأولادي منه …… و …… و …… أجرة حضانتهم ورضاع …… بموجب قرار المحكمة الشرعية في …… رقم … /… تاريخ   /   /    المكتسب الدرجة القطعية وذلك عن الفترة الواقعة بين تاريخي /   / و /    / بواقع …… ليرة سورية شهرياً وفق التفصيل المذكور في ذلك القرار وقد أبرأت ذمته مما قبضت و عن الفترة آنفة الذكر فقط إبراء استيفاء شاملاً مسقطا كل حق ودعوى وطلب و إثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

    … في /    /

    المقرة بما فيه

    الاسم 

    التوقيع

    شاهد (مسلم)                  شاهد (مسلم)

  • إقرار بقبض نفقة زوجية من مكلف بتسديدها عن الزوج لتعذر تحصيلها منه

    إقرار بقبض نفقة زوجية من مكلف بتسديدها عن الزوج لتعذر تحصيلها منه

    محامي

    إقرار بقبض نفقة زوجية من مكلف بتسديدها عن الزوج لتعذر تحصيلها منه

    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… ۱۹خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ /   /   

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاًَ وقانوناً بأنني قد حصلت على حكم من المحكمة الشرعية في …… رقم … / … تاریخ /     / مكتسب الدرجة القطعية بإلزام شقيقي السيد …… بن …… بدفع نفقتي الشهرية البالغة …… ليرة سورية المحكوم بها على زوجي السيد …… بن …… بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في …… رقم … /… تاريخ /   / لتعذر تحصيل تلك النفقة منه و بموجب الحكم المشار إليه قبضت من شقيقى المذكور مبلغ …… ليرة سورية کنفقة عن الفترة الواقعة بين تاريخي    /     / و   /   / وأبرأت ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب ويكون له حق الرجوع بما قبضته على زوجي وإثباتا لما تقدم أعطيت هذا الإقرار تحرير. و … في //

    المقرة بما فيه

    التوقيع:

  •  ضيغة فسخ عقد زواج فاسد قبل الدخول

     ضيغة فسخ عقد زواج فاسد قبل الدخول

    استشارة-قانونية

    فسخ عقد زواج فاسد قبل الدخول

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……

    …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني ف ي …… رقم …… تاریخ  |  |    ومقيم في …… فريقاً أولاً.

    و …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ  /   /   ومقيمة في …… فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا بمدينة …… بتاريخ  /  /    قد تزوجنا عرفياً أو بالعقد المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاریخ   /   / على مهر معجله …… ليرة سورية مقبوض/أو غير مقبوض/أو مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية ولم يتم الدخول وقد تبين لنا أن بيننا حرمة …… کون الزوجة ……  مما جعل زواجنا المذكور فاسداً ففسخناه وتتاركنا رضاء واستعاد الزوج ما دفعه للزوجة من المهر وأبرأ كل من الفريقين ذمة الفريق الآخر من كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالزواج المذكور وإثباتا لذلك فقد نظمنا هذا الإقرار تحريراً.

    … في /   /

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم )    الفريق الثاني              الفريق الأول

  • نموذج عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

    نموذج عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

    محامي

    عقد توكيل بزواج من بنت محددة الأوصاف

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ    /   /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني وكلت السيد …… بن ……

    بتزويجي من بنت بكر غير مطلقة قبل الدخول جميلة شقراء بعمر حوالي …… سنة وطول حوالي …… سنتمترا ومن عائلة معروفة بمدينة …… تكون متعلمة حائزة شهادة …… (۱) بمهر لا يتجاوز مبلغ …… ليرة سورية.

    وفوضته بتعيين المهر ضمن هذا الحد وبالإقرار بأني أعزب أو متزوج أو أرمل ولي …… أطفال

    وأنني أحمل شهادة …… ومقيم إقامة دائمة في ……

    وبتبادل ألفاظ عقد الزواج الشرعية معها أو مع وكيلها وبالتوقيع نيابة عني على صك الزواج وطلب تثبيته إدارية و أمام القضاء ووكلته بالخصومة والمحاكمة معها ومع أي كان لهذه الغاية و إثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

    … في  /  /      شاهد (مسلم)           شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    الاسم : التوقيع:

    البصمة:

    (1) يدرج أي شرط.

  • نص إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

    نص إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

    استشارات قانونية

    إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

     أنا الموقعة أدناه …… بنت …… تولد …… 19 ……

    …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… أقر بأنني قبضت من مطلقي السيد …… نقدا وعدا مبلغ …… ليرة سورية کامل مؤخر مهري بعد انقضاء عدتي من زواجي به بثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق أو بانقضاء سنة على طلاقي و امتداد طهري/أو بثلاثة أشهر بعد الطلاق الأياسي وأبرأت ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب وإثبات لذلك أعطيته هذا الإقرار تحريراً.

    … في  /  /

    المقرة بما فيه                  شاهد (مسلم)                  شاهد (مسلم)

  • أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    محامي

    مقدمة عن الإرث

    الشريعة الإسلامية تعد الإرث حق مشروع بناء على إباحتها للملكية الفردية، وكل ما يجوز تملكه جاز توريثه.

    والشريعة الإسلامية عندما أباحت الإرث وضعت نظام دقيقة وعادلا في توزيعه على أقارب الميت. وبشكل فريد ليس فيه ظلم لأحد، وكما تهدف الشريعة من وراء نظام الإرث وإباحتها للإرث توزيع الثروة على الناس بشكل عادل حتى لا تتكدس الأموال والثروات في يد قلة قليلة من الناس في المجتمع. وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المال.

    مكانة علم المواريث في الشريعة الإسلامية:

    المواريث جمع میراث ، وهو اسم لما يورث عن الميت من أموال بعد الوفاة. ويسمى هذا العلم ((علم الفرائض)) وهو جمع فريضة، بمعنى مفروضة من الفرض والتقدير، لأن بعض الورثة لهم نصيب معلوم من الشارع، وهم أول من يأخذون نصيبهم من التركة.

    ويسمى العالم بهذا العلم (( فرضية وفارض)).

    وقد عرف الفقهاء علم المواريث بأنه:

    (( علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل واحد من التركة))

    وقد جاءت أحكام المواريث في الشريعة مفصلة تفصيلاً كاملاً ودقيقاً، وهي جزء من نظام المال في الإسلام يوضح الحقوق المتعلقة بأموال الإنسان وتركته بعد وفاته، ويوضح من يستحق الميراث ممن لا يستحقه، ونصيب كل وارث.

    وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض، وبين أنها أول ما يرفع من العلم من الأرض فقال :

    (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو أول شيء ينزع من أمتي)).

    ويستمد علم المواريث أحكامه من القرآن والسنة النبوية والإجماع واجتهادات الصحابة الكرام.

    – أركان الإرث :

    للإرث ثلاثة أركان وهي:

    1- المورث: وهو الميت الذي ينتقل بموته أمواله إلى الورثة.

    2- الوارث: وهو الذي يستحق الإرث بأحد أسبابه من الميت.

    3- الموروث: وهو التركة التي يخلفها الميت المورث بعد موته، والتي تورث من بعده وتنتقل اللورثة وقد اختلف الفقهاء في تحديدها.

    تحديد التركة:

    ذهب الحنفية إلى أن التركة هي الأموال والحقوق المالية التي كان الميت يملكها، وهي تابعة للأموال أو موثقة أو معينة أو خادمة.

    أما الحقوق الشخصية التي لا علاقة لها بالأموال، ولا تعد أموالا في ذاتها، فلا تنتقل بالإرث.

    فالتركة تشمل ما يلي:

    1- الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أم عقاراً، وسواء كانت بيد الميت عند الوفاة أم بيد وكيله أم بيد مغتصب، وكذلك تشمل ديون الميت على الغير، وحقوقه التقاعدية إن كان موظف.

    2- الحقوق العينية التي ليست مالاً ولكنها تقوم بالمال أو متصلة بالمال، مثل حق العلو والمسيل والمرور والرهن.

    3- خيارات الأعيان مثل خيار العيب، وخيار التعيين، وخيار الوصف، فإن هذه الخيارات تنتقل للورثة.

    ويخرج من التركة ما يلي:

    1- المنافع لأن المنافع عند الحنفية ليست أموالا مثل الإجارة والإعارة، فالإجارة تنتهي بالموت ولا تنتقل للورثة.

    2- قبول الوصية: وذلك في حال ما إذا مات الموصى له قبل الرد أو القبول، وغد عدم الرد قبولاً ولزمت الوصية.

    3- الخيارات الشخصية: كخيار الشرط، وخيار الرؤية، وحق الشفعة، لأنها خيارات شخصية.

    إذن فالخلاصة: أن الحنفية عدوا كل ما كان مالاً أو حقاً تابعة له فهو من التركة، وما كان حقاً شخصياً فليس من التركة.

    بينما وسع جمهور الفقهاء مفهوم التركة بما يشمل المنافع لأنها أموال الحقوق الشخصية أيضاً كالخيارات التي تتعلق بالعقود.

    موقف القانون السوري :

    لم يتعرض القانون السوري لمفهوم التركة، وبمقتضى المادة 305 منه يطبق الراجح من المذهب الحنفي فيعمل به في القضاء.

     

    أسباب الإرث 

    للإرث ثلاثة أسباب:

    1- عقد الزواج الصحيح:

    فمتى تم عقد الزواج بين رجل وفتاة، وكان العقد بينهما صحيحاً ثبت التوارث بينهما، ولو مات قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

    وإذا تم الطلاق وكان رجعياً، فإنهما يتوارثان إذا مات أحدهما خلال العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية تماما خلال العدة.

    أما المعتدة من طلاق بائن فإنها لا ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها، لأنه يقطع الزوجية سواء كان الطلاق بائنة بينونة صغرى أم كبری.

    واستثنى جمهور الفقهاء عدا الشافعية المطلقة طلاق فرار فإنها ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها وهو ما أخذ به القانون السوري في المادة ( 116 ).

    كما أنه لا توارث بين الزوجين في الزواج الفاسد ومن باب أولى في الزواج الباطل.

    2- قرابة النسب:

    وهي كل صلة سببها الولادة، وهذا النوع يشمل ثلاثة أنواع من الإرث وهي: الإرث بالفرض، والإرث بالتعصيب، وذوي الأرحام.

    3- النسب الحكمي أو ولاء العتاقة:

    فمن أعتق عبداً ثم مات العبد ولا وارث له، ورثه السيد الذي أعتقه.

     موقف القانون السوري :

    نص القانون السوري في المادة (263) على السببين الأول والثاني من أسباب الإرث، وهما النسب والزوجية، ولم يذكر ولاء العتاقة، لأنه غير موجود الآن، وأصبح من التاريخ بإلغاء نظام الرق.

    فقد نصت المادة (263) على ما يلي:

    1. أسباب الإرث الزوجية والقرابة.
    2. للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

    3- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً، أو بالنصيب الرحمي.

    فإذا كان لوارث جهتا إرث، ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271، 296.

    والمادتان ( 271،296 ) تتعلقان بنصيب الجدات في الميراث ونصيب ذوي الأرحام كما سیمر معنا.

     

    شروط الإرث

    شروط استحقاق الإرث ثلاثة وهي:

    1″- موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً، والمقصود بالموت الحكمي حكم القاضي بموت المفقود، وأما تقديراً فكالجنين الذي سقط بضرب، فإنه يحكم بحياته تقديراً حتى تورث عنه ديته.

    2″- تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيق أو تقديرة كالحمل.

    3″- عدم قيام مانع من موانع الإرث بالمورث.

    – موقف القانون السوري:

    نص القانون في المادة (260) والمادة (261) على الشرط الأول والثاني من شروط استحقاق الإرث مع بيان شرط وراثة الحمل.

    نصت المادة 260 على ما يلي:

    • يستحق الإرث بموت المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي.
    • يجب الاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236.

    ونصت المادة (261) على ما يلي:

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

    وقد تعرضت المادة (236) المذكورة سابقة لشروط الوصية للحمل.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1