الوسم: محامي عربي في برشلونة

  • شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها

    شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها

    محامي, استشارة قانونية

    الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

    الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في التصرفات من نكاح وطلاق وإبراء وإقرار، ويستثنى الشهادة، فلا تقبل شهادته.
    أما يمينه في الدعاوى ففي أيمان خزانة الفتاوى: وتحليف الأخرس أن يقال له: (عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا فيشير بـ نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته إقراراً بالله تعالى لا حلفاً.
     وقد جعلت إشارة الأخرس كالبيان باللسان لئلا يُحرم من الحقوق المدنية، وهو استحسان بالضرورة على قاعدة الحنفية. .
    وإشارة الأخرس المقصودة في الكلام : هي الإشارة المقارنة لتصويته؛ لأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شيء أن يقرن الإشارة بالصوت.
    واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا؟ والمعتمد لا. ولا بد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر.
    أما إشارة غير الأخرس بأن كان معه اعتقال لسان، ويقال له: خرس عارض، ففيه اختلاف والفتوى على أنه إن دامت العُقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ، وقد قدر التمرتاشي مدتها بسنة وهو قول ضعيف، والصحيح أنه لا يعقد بإشارته ما لم تستمر عقلته إلى الموت، وعلى هذا فإن كل تصرفاته وعقوده بالإشارة تبقى موقوفة على وفاته، فإن توفي معتقل اللسان نفذت وإلا بطلت .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع لوجود الشرط، وكذا لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع ،
    ومنها: إذا نظمت وصية الأخرس بحضوره وخاطبه الحاضرون قائلين له : هل نشهد عليك ؟ فأشار بتحريك رأسه الحركة المتعارفة
    بأنها إشارة له على الموافقة، يكون قد أوصى بما في الوصية.
    أما القادر على الكلام فلا تعتبر إشارته مطلقاً إلا في أربع أمور:
    الكفر والإسلام والنسب والإفتاء، ويزاد أخذاً من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة المحدث في مرتبة الحديث. ويزاد: لو قال لزوجته: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث وقعت، بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق وأشار بثلاث، لم تقع إلا واحدة.
    ويزاد: رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد: زوجتك بنتي فاطمة، لا ينعقد النكاح.

    ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب: زوجتك منك بنتي  فاطمة  هذه، وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها، فقال  الزوج: قبلت جاز النكاح وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية وكانت أعجمية، أو هذه العجوز وكانت شابة، أو هذه البيضاء وكانت سوداء، جاز، وكذلك في جميع وجوه الصفات .


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

    اضغط هنا

  • أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

    أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

     أطراف-عقد-التأمين

    أطراف عقد التأمين

    الملخص: هناك طرفان لعقد التأمين هما شركة التأمين والمؤمن (المؤمن له) واذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لشركة التأمين فهو أكثر تعقيداً بالنسبة لطالب التأمين ذلك أن عقد التأمين قد يتم عن طريق المؤمن أو شخص آخر غيره وهذا مانجده في التأمين لمصلحة الغير كالتأمين على الحياة .

    أركان عقد التأمین

    يقوم عقد التأمين على أركان معينة تبرز من خلال تعريفه الذي أوردناه فيما سبق وهي التراضي من قبل أطراف العقد لكي يتم إبرام عقد التأمين بشكل صحيح ، والمحل الذي يميز عقد التأمين عن غيره وذلك لأنه يشمل الخطر وبدل التأمين والمبلغ المؤمن أو ما يسميه بعضهم أداء شركة التأمين أو قيمة الشيء المؤمن فيحقق المؤمن من ذلك مصلحة.  كما يمر إبرام عقد التأمين من الناحية العملية بمراحل متوالية تصل إلى تنظيم وثيقة التأمين.

    أطراف العقد

    الأصل أن يبرم عقد التأمين بين طرفين هما شركة التأمين والمؤمن. هذان هما الطرفان اللذان تم التعاقد بينهما عادةً وهما اللذان يعيهنما العقد مباشرة. بالنسبة لشركة التأمين، الأمر واضح، فهي تلتزم بتغطية الخطر المؤمن. أما بالنسبة لطالب التسجيل فالأمر أكثر تعقيداً. ذلك لأن العقد قد يتم عن طريق شخص ثالث. وقد يعمل هذا الشخص بدلاً من شركة التأمين كما قد يعمل بدلاً من المؤمن. لذلك سنتعرض فيما يلي لطرفي عقد التأمين من جاب شركة التأمين ومن جاب المؤمن.

    الطرف الأول : شركة التأمين

    يكون الجانب الأول من عقد التأمين مشروع تأمين ذا صفة تجارية سواء أكان شركة أم جمعية تبادلية. وبالتالي فان مشروع التأمين هو الطرف المتعاقد مع المؤمن ولكن قد يتم هذا التأمين أيضاً عن طريق وسطاء، وكلاء أو مندوبي أو سماسرة. وفي الواقع ، وفي أغلب الأحوال، تكون مؤسسة التأمين هي الطرف المتعاقد مع المؤمن. ولكن قد يتم التعاقد ع طريق وسيط، وكيل للتأمين أو مندوب له أو سمسار، ذلك أن الوسيط يصح أن يكون وكيلاً مفوضاً، أو مندوباً ذا توكيل عام، أو سمسار أو غير مفوض. فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة، فهو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن نيابة عن شركة التأمين، ويتم التعاقد بينه وبين المؤمن.  ومن كات له سلطة في إبرام العقد، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد، وأن يعدله، وأن يرجع فيه، وأن يفسخه. ويكون ارتباطه مع شركة التأمين بعقد وكالة تجاري. وقد يستخدم الوكيل العام، في سبيل تحقيق أعماله، موظفين أو سماسرة. وهؤلاء جميعاً لا تكون لهم صلة بالشركة التي يمثلها الوكيل أما المندوب ذا التوكيل العام، فهو يستطيع أن يبرم عقد التأمين مع المؤمن، بشرط أن يتقيد بشروط التأمين العامة المألوفة، فلا ينحرف عنها لا لمصلحة المؤمن ولا لمصلحة شركة التأمين.  أي لا يحق لهذا الوكيل أن يعدل من الشروط العامة للتأمين سواء أكان هذا التعديل في مصلحة المؤمن أم في غير مصلحته.  ومع ذلك يعد هذا الوكيل في علاقته مع المؤمن مفوضاً من شركة التأمين في إبرام التصرفات التي تناط بمن هم مثله من الوسطاء، وفي إبرام التصرفات التي اعتاد إبرامها بتفويض ضمني من شركة التأمين . وبين الوسيطين سابقي الذكر في السلطة، السمسار غير المفوض. وهو على صورتين: الصورة الأولى- تكون فيها سلطة هذا الوسيط غير موضحة الحدود، فلا يقال من جهة إنه وكيل مفوض أو إنه ذو توكيل عام، ولا يقال من جهة أخرى إن مهمته مقصورة على مجرد التوسط في البحث عن المؤمن. وفي هذه الحالة لا تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له، سواء بشروط خاصة أو بالشروط المألوفة – كأن يتعهد المؤمن بامكان فسخ عقد التأمين في أي وقت- والذي يبرم العقد مع المؤمن هو شركة التأمين ذاتها. فتمضي هذه الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، الذي يقوم بتسليمها للمؤمن. ولكن يكون لهذا الوسيط سلطات محدودة في أمور تتعلق عادة بتفيذ العقد، كقبض الأقساط والتعويضات الواجب دفعها، وتسليم وثائق التأمين وعقود التمديد الصادرة من شركة التأمين، وتسلمه البيانات التي يتوجب على المؤمن تقديمها لشركة التأمين أثناء قيام العقد. الصورة الثاية – تكون فيها سلطة السمسار موضحة الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث على مؤمن، وليس له أي سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن. وتنحصر مهمة الوسيط في البحث عن مؤمن، فاذا وجده اتخذ الاجراءات  اللازمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه، فتمضي الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، ويسلمها هذا بدوره للمؤمن، وتتهي مهمة الوسيط عند ذلك، فهو مجرد سمسار، وليس ملزماً لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً عن دفع مبلغ التأمين، ولا تكون الشركة مسؤولة عما وعد به من تعديل في شروط التأمين، أو م إضافة على هذه الشروط. ومهما يكن الشكل القانوي للوسيط، فانه لا يوجد نظام ثابت تتبعه شركات التأمين في إبرام العقود مع الجمهور للحصول على عمليات التأمين. فقد يتم التعاقد مع الجمهور مباشرة عن طريق الشركة. وهذاهو نظام التعامل المباشر، أو البيع المباشر. وقد يتم عن طريق مجرد وسيط يقتصر دوره على مجرد الوساطة فقط، أو عن طريق سمسار. وفي أغلب الأحيان تجمع الشركات بين الأنظمة المختلفة، فتقوم بالتعاقد المباشر وبالتعاقد عن طريق وسيط، أي كانت السلطة التي تنمح له في إبرام العقد، وفي القيام بأي دور آخر في سبيل ربط المؤمنن بشركة التأمين.

    الطرف الثاني : المؤمن

    المؤمن طالب التأمين ، عادة هو ذلك الشخص المعرض لخطر ما، فيوقع وثيقة تأمين، يلتزم بموجبها بدفع بدل التأمين، ويتقاضى مبلغ التأمين في حال وقوع الكارثة. ففي الواقع أن الطرف الآخر في عقد التأمين، وهو المؤمن، يجمع – وبخاصة في التأمين من الأضرار- بين صفات ثلاث: فهو  أولاً – الطرف المتعاقد مع شركة التأمين، والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات شركة التأمين ويسمه بهذه الصفة ” طالب التأمين ” Souscripteur وهو ثانياً – الشخص المهدد بالخطر المؤمن ويسمى “المؤمن” Assuré “ وهو ثالثاً – الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكارثة، ويسمى بهذه الصفة “المستفيد .Bénéficiaire “ فمثلاً عندما يؤمن شخص على مصنعه من الحريق، فهو الذي يتعاقد مع شركة التأمين فيكون هو طالب التأمين، وهو في الوقت ذاته الشخص المهدد في مصنعه بخطر الحريق فيكون هو المؤمنن، وهو الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين إذا احترق مصنعه فيكون هو المستفيد. فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث في شخص واحد، غلبت تسميته بالمؤمن دون طالب التأمين أو المستفيد، ويكون المفروض أنه هو في الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد. وقد يقوم هذا الطرف في عقد التأمين بالتعاقد مع شركة التأمين مباشرة بصفته أصيلاً، كما قد يتم التعاقد عن طريق النائب، والنائب في أكثر الأحوال يكون وكيلاً عن المؤمن، بموجب وكالة عامة أو خاصة فتسري أحكام الوكالة، وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن دون الوكيل.  كما قد يكون فضولياً فيبرم عقد تأمين عاجل تتوافر فيه شروط الفضالة، وقد لا تتوافر شروط الفضالة، فيقوم شخص بابرام عقد التأمين لحساب غيره دون تفويض منه، أي بدون توكيل، فاذا أقر الغير هذا التصرف طبقت أحكام الوكالة وأصبح الاقرار اللاحق بمثابة التوكيل السابق، واكتسب الشخص الذي قام بالتأمين صفة الوكيل عن هذا الغير الذي تنسحب إليه آثار عقد التأمين، وتجتمع فيه الصفات الثلاث. ويجب أن نشير إلى أنه يستفيد هذا الشخص الذي عقد للصلحته التأمين، من التعويض وإن لا يوافق على التأمين إلا بعد وقوع الكارثة . وبالمقابل فانه يلتزم تجاه شركة التأمين بدفع بدل التأمين. وهكذا فان المؤمن يكون طرفاً في العقد عندما يكون هو ذاته طالب التسجيل وكذلك المستفيد، إلا أنه قد يبرم عقد التأمين لمصلحة الغير الذي يستفيد من هذا العقد بموجب أحكام القانون المدني المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير التي تطبق في هذه الحالة – والتي تقضي بأنه يجب أن يكون للمشترط لمصلحة الغير، مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. ويقدم عقد التأمين مجالاً لاختيار تطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير، فيما يتعلق بالتأمين لحساب الغير سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الحياة للصلحة الغير المستفيد. أولاً- بالنسبة للتأمين من الأضرار: يجد التأمين لمصلحة الغير استعمالاً واسعاً فيما يتعلق بالتأمين على الأشياء، وكذلك بالتأمين من المسؤولية.

    1 – التأمين لمصلحة الغير في التأمين على الأشياء:

    نشأ هذا التأمين أولاً في مجال الحقوق البحرية، وكذلك استخدم في مجال التأمين البري، من قبل حائز الأشياء المنقولة التي يملكها الغير. في هذا المثال، تتضمن، في الواقع ، وثائق التأمين ضمان نوعين من الأخطار. الأول: هو أن يعقد الحائز تأميناً للمسؤولية تجاه مالك الشيء فيما لو هلك هذا الشيء, في هذه الحالة لا تكون أمام تأمين لمصلحة الغير وانما تأمين للمسؤولية، الذي يعود بالنفع على طالب التسجيل. أما الثاني فهو أن يعقد الحائز تأميناً لمصلحة الغير من خلال التأمين على الأشياء التي هي تحت حراسته إذا ما هلكت أو فقدت دون أن يقع ذلك بسببه. مثلاً ، التأمين من الحريق في المخازن العامة عن الأشياء المودعة لديها، أو التأمين من سرقة القيم المنقولة المودعة في المصرف، الأغراض الثمينة والمجوهرات  المودعة.   هذا التأمين يضاف إليه الضمان الذي يقدمه طالب التأمين لزبائنه ، فيما يتجاوز مسؤوليته التعاقدية، وبالتالي يكتسب هؤلاء الزبائن صفة المؤمنين بموجب هذا العقد.

    2-  التأمين لمصلحة الغير في التأمين من المسؤولية:

     إن أفضل مثال على هذا النوع من التأمين لمصحة الغير هو التأمين الالزامي للمسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبات الآلية الذي ينظمه قانون السير الجديد.   حيث لا يقتصر الضمان من هذا النوع من التأمين على مسؤولية مالك الآلية، طالب التسجيل، وانما يشتمل أيضاً حارسها وسائقها المرخص له اللذين يكسبان صفة المؤمن.  وغني عن البيان الأهمية العظمى التي يتضمنها هذا النوع من التأمين لمصلحة الغير الذي أعطاه اللشرع الطابع الالزامي. ثانياً – الاشتراط  لمصلحة الغير في التأمين على الأشخاص: ونجد تطبيقاً لهذا النوع من التأمين في مجال التأمين الجماعي الذي يعقده رب العمل لمصلحة عماله ومستخدميه. وكذلك في مجال التأمين على الحياة، ولاسيما التأمين في حالة الوفاة، لمصلحة الغير. هنا، يبرم طالب التسجيل عقد التأمين لحسابه وانما لمصلحة مستفيد من الغير، لمصلحة ورثته مثلاً. فيكون هذا الشخص هو المتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط، ويكون في الوقت ذاته هو المؤمن لأنه أمن على حياته هو.  أما المستفيد فهم الورثة، وقد اشترط المؤمن لمصلحتهم، فتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير. ولابد من الشارة إلى أنه إذا كات صفات طالب التأمين والمؤمن والمستفيد في شخص واحد، فانها قد تنفصل، حسب نوع التأمين كما سبق أن ذكرنا، بحيث تصرف إلى أكثر من شخص واحد.  فقد يكون طالب التأمين والمؤمن شخصاً واحداً، ويكون المستفيد شخصاً آخر. وقد تتفرق الصفات الثلاث، إذ يكون المستفيد، ويقع ذلك بخاصة في التأمين على الحياة عندما يبرم شخص عقد التأمين على حياة  آخر، ويكون المستفيد من هذا العقد شخصاً ثالث .
  • هل حدد القانون طريقا معينة لعدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن قراراتها ؟

    س -هل حدد القانون طريقا معينة لعدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن قراراتها ؟


    ج – كلا على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي ، ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون.

    ( نقض هيئة عامة أساس 1320 قرار 18 تاريخ 23 / 2 / 2009 )
    (محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 1128 1192

  • مرجع الطعن بدعوى أجر مثل عقار

    س- طالب المدعي بأجر مثل عقار أمام محكمة الصلح . فأين يُطعن بقرار محكمة الصلح في هذا الصدد أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض ؟


    ج – يُطعن بالأحكام في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية ، لأن أحكام محكمة الصلح القابلة للطعن بطريق النقض هي الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية التعاقدية بالعقارات ،لأن من أحدث هذا الطريق من طرق الطعن هو( المادة 5 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ) وهو قانون خاص بالعلاقات الإيجارية التعاقدية الخاصة بالعقارات (وكذلك م 13 من قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015 )

    نقض الغرفة الإيجارية ، أساس 594 قرار 456 تاريخ 16 / 3 / 2004  )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 69 لعام 2004 ، ص 1091 )

    ولأن دعوى أجر المثل من دعاوى طلب التعويض على استعمال عقار بمفهوم أجر المثل مما ينطبق عليه القانون العام وتخضع الأحكام الصادرة بهذا الشأن للطعن أمام محكمة الاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 570 قرار 566 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 476 )
    وكانت محكمة النقض قد حكمت سابقاً بأن دعوى أجر مثل العقار يقبل الطعن بطريق النقض وليس بطريق الاستئناف لأنها لا تعدو قضية إيجارية، وان الأحكام الصلحية التي تفصل في قضايا الإيجار حتى ما تعلق منها بأجر المثل تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1174 قرار 125 تاريخ 25 / 2 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 ظن الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 73)

  • أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية؟

    س – أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية ناشئة عن استثمار أرض زراعية،أمام محكمة الاستئناف أم النقض ؟


    ج – يطعن بالحكم أمام محكمة النقض بغض النظر عن صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك دعوى المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية على موجب المادة 154 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 لأن القانون المذكور هو الذي أحدث طريق الطعن وهو خاص بالعلاقات الزراعية الخاصة بالعقارات .

    ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1662 قرار 2260 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1610 )

  • ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟

    س -ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟


    ج – إن القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالحكم في إجراء مؤقت بنفس القيود والأوضاع التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإذا كان أصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج الإجراء المؤقت من سلطان قاضي الأمور المستعجلة لتلك المحاكم لأن مناط الاختصاص هو قيام الرابطة الوثيقة بين الأصل والفرع فإذا انعدمت زالت الولاية.

    (نقض رقم 384 تاريخ 6 / 11 / 1966 )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 2 لعام 1967 ص 133)

  • قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    قانون جرائم المعلوماتية في سوريا رقم 20 لعام 2022

    جرائم المعلوماتية

    القانون رقم 20

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-8-1443 هـ الموافق 17-3-2022.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريـــــــف

    المادة 1- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبين بجانب كلٍ منها:

    الدولة:   الجمهورية العربية السورية.

    الهيئة الوطنية:     الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    الهيئة الناظمة:     الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

    المعلومات:          هي العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة الرقمية التي تتم معالجتها لتصبح ذات معنى أو مغزى معين وترتبط بسياق محدد.

    وسائل تقانة المعلومات:      الأدوات التي تُستخدم في معالجة المعلومات وتوليدها ونقلها وتبادلها وحفظها.

    البرمجيات:          مجموعة من التعليمات يُعبر عنها بلغةٍ أو رمزٍ أو أي شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، وتُمكن وسائل تقانة المعلومات من تنفيذ وظائفها.

    نظام المعلومات:   مجموعة متكاملة من وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات والإجراءات المخصصة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات.

    الشبكة:  ترابط بين وسائل تقانة المعلومات يسمح بتبادل المعلومات أو التشارك فيها وفق إجراءات (بروتوكولات) محددة، وتكون الشبكة داخلية أو دولية.

    الموقع الإلكتروني: معلومات موجودة ضمن صفحات ويب مترابطة يمكن الوصول إليها عبر الشبكة ويكون لها عنوان واسم محدد.

    عنوان الموقع الإلكتروني:   سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجَّلة وفق قواعد محدّدة، تدل على الموقع الإلكتروني وتسمح بالوصول إليه.

    التطبيق: برمجيات متاحة للاستخدام من قبل مستخدم أو مجموعة من المستخدمين عبر الشبكة من خلال وسائل تقانة المعلومات تتيح الوصول إلى الخدمات والمعلومات، واستثمارهم لها.

    معلومات الجهة العامة: المعلومات غير المُعدة للنشر والمُتعلقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها.

    التواصل على الشبكة:        تقديم وتبادل المعلومات أو الخدمات عبر الشبكة، التي تكون متاحة للعموم أو فئة منه، ويمكن النفاذ إليها عبر إجراءات (بروتوكولات) محددة.

    المحتوى الرقمي:  المعلومات المُخزنة التي يمكن الوصول إليها وتداولها عبر الشبكة.

    الحساب الشخصي:            مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخوله دون غيره الدخول إلى المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات.

    مُقدم الخدمة على الشبكة:   الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُقدم خدمة النفاذ أو الاستضافة أو التطبيقات مُنفردة أو مجتمعة وما في حكمها، والحاصل على ترخيص لتقديم الخدمة.

    مُقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة:        مُقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه خدمة النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة عليها.

    مُقدم خدمات الاستضافة:     مقدم الخدمات الذي يقوم بتوفير نظم المعلومات اللازمة لإتاحة استضافة المعلومات أو الخدمات على الشبكة.

    مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة:  مقدم الخدمات الذي يقوم بتقديم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الأخرى للمستخدمين بطريقة تفاعلية عبر الشبكة.

    البرمجيات الخبيثة:            البرمجيات المُصممة لإلحاق الضرر بالمعلومات أو بنظم المعلومات.

    اسم الموقع الإلكتروني:      مجموعة من الرموز الأبجدية والرقمية مُخصصة ومُسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع إلكتروني على الشبكة وتسمح بالوصول إليه.

    نطاق على الإنترنت:           زمرة من أسماء المواقع الإلكترونية التي تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

    اسم النطاق العُلْوي:           أوسع نطاق ينتمي إليه موقع إلكتروني ما على الإنترنت ويكوِّن الحقل الأخير من اسم هذا الموقع.

    اسم النطاق العُلْوي الوطني: اسم نطاق عُلْوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الإلكترونية أو موارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

    اسم النطاق العُلْوي السوري:           اسم النطاق العُلْوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية (SY) أو أي نطاق إضافي يُعتمد لاحقاً.

    الجريمة المعلوماتية:         سلوك مجرَّم وفقاً لأحكام هذا القانون يقترف بواسطة وسائل تقانة المعلومات، يستهدف المعلومات أو نظم المعلومات أو يرتبط بإضافة محتوى رقمي على الشبكة.

    الدليل الرقمي:      هو المعلومات المُخزّنة أو المنقولة أو المُستخرجة من نُظم المعلومات أو الشبكة التي يُمكن استخدامها في إثبات أو نفي أي جريمة معلوماتية.

    بيانات الحركة:     معلومات يجري تداولها عبر الشبكة تشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال، والوجهة المُرسل منها وإليها، ومساره، وساعته وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع الخدمة.

    الخصوصية:        حق الفرد في حماية أسراره، الشخصية أو الملاصقة للشخصية أو العائلية أو مراسلاته أو سمعته ونشاطاته على الشبكة.

    الترخيص النمطي: ترخيص تمنحه الهيئة الناظمة لمزودي الخدمة ممن يحقق الشروط المطلوبة للعمل على الشبكة وفق قانون الاتصالات.

    البطاقة الإلكترونية:           أداة يصدرها شخص اعتباري، تمنح صاحبها حق الوصول إلى حسابه أو إحدى الخدمات الإلكترونية.

    الفصل الثاني

    تنظيم التواصل على الشبكة

    المادة 2 – التزامات عامة

    يلتزم مقدم الخدمات على الشبكة بالآتي:

    أ- الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.

    ب- تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.

    المادة 3 – التزامات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة بالآتي:

    1-ضمان سرية وحفظ بيانات الحركة لجميع مشتركيه لمدة زمنية تحددها الهيئة الناظمة.

    2-توفير الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم إلى بعض المواقع الإلكترونية أو بعض أصناف المحتوى الرقمي على الشبكة عند رغبتهم بذلك، دون أن تمتد مسؤوليته إلى مراقبة المحتوى الرقمي المتبادل عن طريقه.

    ب- تضع الهيئة الناظمة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام البند /2/ من الفقرة/أ/ من هذه المادة.

     المادة 4 – التزامات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

    أ- يلتزم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالآتي:

    1-حفظ نسخة من بيانات الحركة والمحتوى الرقمي المستضاف لديه، وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية كل حسب اختصاصه بطبيعة المحتوى الرقمي والخدمات المقدمة، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    2-عدم تغيير أو تعديل أو حذف أي محتوى رقمي مُخزّن أو مُستضاف لديه، إلا في إحدى الحالات الآتية:

    تحقق معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى الرقمي وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    تقديم طلب من قبل صاحب المحتوى الرقمي أو من المعني به.

    صدور قرار من السلطة القضائية.

    ب-يلتزم مقدم خدمات الاستضافة في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالبند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة، بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي المخزن أو المستضاف لديه، خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر أو تبلغه القرار القضائي.

    المادة 5 – التزامات مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة

    يلتزم مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالآتي:

    أ- حفظ نسخة من المحتوى الرقمي المتبادل لديه مع بيانات الحركة التي تُحدد هوية من يساهم في وضع هذا المحتوى وتضع الهيئة الناظمة أو الهيئة الوطنية، كل حسب اختصاصه، الضوابط الخاصة لعمل مقدم الخدمة.

    ب- التقيد بمعايير أمن المعلومات والمعايير التقنية التي توضع من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع الجهة المُرخصة.

    ج- ذكر البيانات الآتية في موضعٍ بارزٍ على موقعه الإلكتروني:

    اسم صاحب الموقع الإلكتروني أو مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة وعنوانه.

    اسم المدير المسؤول في الموقع الإلكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

    أي بيانات أخرى يتضمنها صك الترخيص.

    الفصل الثالث

    جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة

      المادة 6 – الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات المخزنة لديه أو بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع هذا المحتوى على الشبكة، أو يهمل تنفيذ هذا الالتزام.

    المادة 7 – إفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا كان الإفشاء متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

    المادة 8 – الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة الذي يمتنع عن حذف أو تعديل أو تصحيح محتوى رقمي غير مشروع، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية، إذا أدى الامتناع المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.

    المادة 9 – تغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير أو تعديل أو حذف المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (12,000,000) ل.س اثني عشر مليون ليرة سورية، إذا كان التغيير أو التعديل أو الحذف متعلقاً بمعلومات جهة عامة.

     المادة 10 – إعاقة عمل الضابطة العدلية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية مقدم الخدمات على الشبكة الذي يخالف أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الفصل الرابع

    الجرائم المعلوماتية

    المادة 11 – تجاوز حدود الدخول المشروع

    أ- يعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل إلى نظام معلومات، أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي بشكل مشروع فتجاوز حدود هذا الدخول، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع التجاوز على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 12 – الدخول غير المشروع

    أ- يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من دخل بطريقة غير مشروعة إلى نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا وقع الدخول على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو حساب شخصي عائد لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها، أو استخدمها، أو أفشاها، أو حذفها، أو قام بتعديلها، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ج- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ المعلومات التي وصل إليها وحذفها، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (6,000,000) ستة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) ل.س سبعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 13 – شغل اسم موقع إلكتروني

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان الموقع الإلكتروني عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 14 – انتحال الحساب الشخصي

    أ- يُعاقب بغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من انتحل الحساب الشخصي للغير، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (700,000) ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا استخدم الفاعل الحساب الشخصي المُنتَحل، وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 15 – إعاقة أو منع الوصول إلى الخدمة

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أوقف أو أعاق أو منع الدخول إلى الشبكة أو نظام معلومات، أو الوصول إلى الخدمات أو الحساب الشخصي أو البرامج أو المواقع الإلكترونية أو مصادر المعلومات أو حدّ من قدرة مالك نطاق على التحكم به باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية إذا كان محل الجريمة عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 16 – تصميم أو ترويج أو استخدام البرمجيات الخبيثة

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) خمسة ملايين ليرة سورية كل من قام لغايات إجرامية:

    بتصميم البرمجيات الخبيثة.

    بترويج البرمجيات الخبيثة.

    ب- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة بقصد الإضرار بوسائل تقانة المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة أو الحساب الشخصي، وتشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من سبع سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (25,000,000) ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية إذا كان استخدام البرمجيات الخبيثة ضد جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

     المادة 17 – إرسال رسائل غير مرغوب بها

    يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

    المادة 18 – اعتراض المعلومات

    أ- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إذا كانت المعلومات عائدة لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 19 – الاحتيال المعلوماتي

    أ- يُعاقب بالسَّجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة.

    ب- تُشدد العقوبة لتصبح السَّجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (7,000,000) سبعة ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.

    المادة 20 – إساءة الائتمان المعلوماتي

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من ائتمن على معلومات أو برمجيات نقلت إليه على سبيل الحيازة الناقصة بواسطة وسائل تقانة المعلومات إذا قام بتغيير حيازته إلى حيازة كاملة.

    ب- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (400,000) ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية كل من رفض إعادة معلومات أو برمجيات دخلت في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة بواسطة وسائل تقانة المعلومات، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية في حال استخدام تلك المعلومات أو البرمجيات.

     المادة 21 – انتهاك الخصوصية

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من قام بواسطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

    المادة 22 – الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بطاقة إلكترونية.

    ج -يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلَّدة أو مزيفة أو مزورة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    د- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) مليوني ليرة سورية كل من استعمل بطاقة إلكترونية مفقودة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

    المادة 23 – التسجيل غير المشروع

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه.

    ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لتصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إذا كان الجرم واقعاً على المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

    ج- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة.

     المادة 24 – الذم الإلكتروني

    أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 25 – القدح أو التحقير الإلكتروني

    أ- يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.

    ب- يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

     المادة 26 – جرائم المساس بالحشمة أو الحياء

    أ- يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية إلى (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية كل من قام بمعالجة صور ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية عائدة لأحد الناس بوسائل تقانة المعلومات لتصبح منافية للحشمة أو الحياء وقام بإرسالها له أو للغير أو عرضها عليه أو على الغير أو هدد بنشرها عن طريق الشبكة، وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من (2,000,000) ل.س مليوني ليرة سورية إلى (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة.

    ب- يُعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية كل من هدد بالنشر أو نشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة أو الحياء عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من (4,000,000) أربعة ملايين ليرة سورية إلى (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إذا وقع الجرم على قاصر.

    المادة 27 – الجرائم الواقعة على الدستور

    يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى (15,000,000) ل.س خمسة عشر مليون ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.

    المادة 28 – النيل من هيبة الدولة

    يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.

    المادة 29 – النيل من مكانة الدولة المالية

    يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات إلى خمس عشرة سنة وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

     المادة 30 – جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

    يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من (5,000,000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية إلى (10,000,000) عشرة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الترويج لها المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون المخدرات.

     المادة 31 – جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من (3,000,000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (6,000,000) ل.س ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف.

    الفصل الخامس

    خصائص المعاقبة

     المادة 32 – الشروع

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

    المادة 33 – تشديد العقوبة

    تشدد العقوبة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات في الحالات التالية:

    أ- إذا استغل الفاعل وظيفته أو عمله لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب- إذا كان المجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قاصراً.

    ج- إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى باستعمال وسائل تقانة المعلومات.

    المادة 34 – العلنية الإلكترونية

    أ- يعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

    ب-يستثنى من أحكام الفقرة السابقة التواصل أو المراسلات الإلكترونية التي تتم بين شخصين أو التي تتم بين مجموعات تواصل خاصة.

    المادة 35 – إعادة النشر

    تُعد إعادة النشر على الشبكة بحكم النشر من حيث التجريم والعقاب.

     المادة 36 – المصادرة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة مصادرة وسائل تقانة المعلومات أو أي وسائل أخرى تم استعمالها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 37 – حجب أو حظر موقع إلكتروني

    يجوز للمحكمة حجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلوماتي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره بشكل دائم إذا استُعمل الموقع أو النظام لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعلم صاحبه.

     الفصل السادس

    الأحكام الإجرائية

    المادة 38- الضابطة العدلية المختصة

    أ- تُحدث ضابطة عدلية في وزارة الداخلية تحل محل الضابطة العدلية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتختص بـ:

    استقصاء الجرائم المعلوماتية.

    جمع أدلتها الرقمية.

    القبض على فاعليها بعد أخذ إذن من النيابة العامة، وإحالتهم إلى القضاء المختص.

    ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء من مكوناتها بعد أخذ إذن من النيابة العامة.

    تفتيش وسائل تقانة المعلومات والبرمجيات أياً كان مكان وجودها بعد أخذ إذن من النيابة العامة وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ب- تستعين الضابطة العدلية بخبراء دائمين أو مؤقتين لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

    المادة 39 – التفتيش والضبط

       على كل مالك أو حائز أو مدير أي نظام معلوماتي تُرتكب جريمة معلوماتية باستعمال نظامه:

    أ- أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط المعلومات ووسائل تقانة المعلومات والحصول على نسخة منها، ويمكن في حالات الضرورة ضبط وسائل تقانة المعلومات المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

    ب- الحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية.

    المادة 40 – إقامة الدعوى العامة

        للنيابة العامة سلطتها التقديرية في إقامة دعوى الحق العام ما لم تكن إقامتها مقيدة أساساً في التشريعات.

    المادة 41 – حجية الدليل الرقمي

    أ- يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي شريطة تحقق ما يلي:

    أن تكون نظم المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم.

    ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه.

    ب- يعد الدليل الرقمي المقدم إلى المحكمة مستجمعاً للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة ما لم يثبت العكس.

    المادة 42 – الشكوى عن الطابع غير المشروع لمحتوى رقمي

    أ- للمتضرر من المحتوى الرقمي تقديم شكوى لمقدم خدمات التطبيقات أو الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يُفترض أنه غير مشروع، لحذفه أو تعديله أو تصحيحه.

    ب- تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تتضمنها الشكوى وآلية توثيقها.

     المادة 43 – تقييد الدخول إلى موقع إلكتروني

    يُقيد الدخول إلى موقع إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- بقرار من السلطة القضائية المختصة في حال ظهور أدلة كافية على قيام الموقع بوضع محتوى رقمي يشكل محلاً لجريمة.

    ب- بقرار من مجلس مفوضي الهيئة الناظمة في حال إخلال مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة بالتزاماته.

    المادة 44 – الاختصاص القضائي

      يُعد النطاق العُلوي السوري في حكم الأرض السورية عند تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة 45 –

    ‌أ- في كل ما لم يرد عليه نص في الأحكام الموضوعية والإجرائية الواردة في هذا القانون يطبق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية، تنزل المعلومات والبرمجيات منزلة الأشياء المنقولة.

    المادة 46 –

    تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الدولة مركز إدارة رئيسي أو فرعي، وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

    المادة 47 –

    يعد تقديم الخدمات على الشبكة عملاً تجارياً بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

    المادة 48 –

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة.

    المادة49 –

    يُلغى المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012، وتبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

    المادة 50 –

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعَدُّ نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 17-9-1443 هجري الموافق لـ  18-4- 2022 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1