شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها

محامي, استشارة قانونية

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في التصرفات من نكاح وطلاق وإبراء وإقرار، ويستثنى الشهادة، فلا تقبل شهادته.
أما يمينه في الدعاوى ففي أيمان خزانة الفتاوى: وتحليف الأخرس أن يقال له: (عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا فيشير بـ نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته إقراراً بالله تعالى لا حلفاً.
 وقد جعلت إشارة الأخرس كالبيان باللسان لئلا يُحرم من الحقوق المدنية، وهو استحسان بالضرورة على قاعدة الحنفية. .
وإشارة الأخرس المقصودة في الكلام : هي الإشارة المقارنة لتصويته؛ لأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شيء أن يقرن الإشارة بالصوت.
واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا؟ والمعتمد لا. ولا بد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر.
أما إشارة غير الأخرس بأن كان معه اعتقال لسان، ويقال له: خرس عارض، ففيه اختلاف والفتوى على أنه إن دامت العُقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ، وقد قدر التمرتاشي مدتها بسنة وهو قول ضعيف، والصحيح أنه لا يعقد بإشارته ما لم تستمر عقلته إلى الموت، وعلى هذا فإن كل تصرفاته وعقوده بالإشارة تبقى موقوفة على وفاته، فإن توفي معتقل اللسان نفذت وإلا بطلت .

من فروع هذه القاعدة:

لو علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع لوجود الشرط، وكذا لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع ،
ومنها: إذا نظمت وصية الأخرس بحضوره وخاطبه الحاضرون قائلين له : هل نشهد عليك ؟ فأشار بتحريك رأسه الحركة المتعارفة
بأنها إشارة له على الموافقة، يكون قد أوصى بما في الوصية.
أما القادر على الكلام فلا تعتبر إشارته مطلقاً إلا في أربع أمور:
الكفر والإسلام والنسب والإفتاء، ويزاد أخذاً من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة المحدث في مرتبة الحديث. ويزاد: لو قال لزوجته: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث وقعت، بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق وأشار بثلاث، لم تقع إلا واحدة.
ويزاد: رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد: زوجتك بنتي فاطمة، لا ينعقد النكاح.

ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب: زوجتك منك بنتي  فاطمة  هذه، وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها، فقال  الزوج: قبلت جاز النكاح وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية وكانت أعجمية، أو هذه العجوز وكانت شابة، أو هذه البيضاء وكانت سوداء، جاز، وكذلك في جميع وجوه الصفات .


لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

اضغط هنا

Scroll to Top