الوسم: محامي سوري في مرسين

  • صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

    صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

    بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية في السويداء الموقرة

    الجهة  المستأنفة : السيد …………… ، يمثله المحامي …………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المستأنف عليهما : 1} – السيد ………….. – المقيم في السويداء – حي ………. شارع ……. – بناء ………..- طابق ….. .

                           2} – السيد  مدير المصالح العقارية بالسويداء إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة        قضايا الدولة .

    القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2003 عن محكمة البداية المدنية في بالسويداء في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2003 ، والمتضمن :

    { رد دعوى المدعي شكلا لعدم صحة الخصومة ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف :    بتاريخ 00/0/2004 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    ذهب القرار المستأنف إلى رد دعوى الجهة المستأنفة تأسيساً على أن وزارة المالية قد وضعت إشارة الحجز على صحيفة العقار وانه من المتوجب اختصامها في الدعوى …. وان عدم اختصامها يوجب رد الدعوى شكلاً .

    ولما كان ما ذهب إليه القرار المستأنف يخالف ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

    { يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

    (قرار الهيئة العامة لدى مـحكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    { – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    ولما كان وضع الدوائر المالية إشارة حجز على صحيفة العقار موضوع الدعوى لا يمنع من نقل ملكية ذلك العقار أو سهام فيه إلى الغير عملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمـحكمة النقض  ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام مـحكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت مـحكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى مـحكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى مـحكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا خاصة وان المستأنف عليه قد اقر بصحة البيع ولم يمانع الحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها ،

    وكان نقل الملكية إلى الجهة المستأنفة لا يؤثر على حقوق الدوائر المالية واضعة إشارة الحجز على الصحيفة العقارية إذ تبقى تلك الإشارة مدونة على الصحيفة العقارية تحمي حقوق صاحبها ولو انتقلت  الملكية إلى الغير ،

    كما وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار المثقل بإشارات الحجز ، وكان القرار المستأنف الذي انتهى إلى رد الدعوى شكلا لم يبحث في الموضوع .

    الطلب :    لهذه الأسباب ، ولما تراه مـحكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –  بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة المستانفة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى.     

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      السويداء في  00/0/2004              

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض متعهد عن الأمور الطارئة وارتفاع الأسعار

    نموذج و صيغة دعوى تعويض متعهد عن الأمور الطارئة وارتفاع الأسعار

    دعوى تعويض متعهد

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد …………………، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي……رقم (… / …) الموثق بتاريخ …/…/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد ……………………… بدمشق – إضافة لمنصبه، والمقيم في دمشق – حي ………… -شارع ………- بناء……… -طابق ………

    الموضـــوع : تعويض متعهد .

    بتاريخ ../../…… أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم(…) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (..و..و..و..) من الجزيرة ر قم(..) في ضاحية دمر وبقيمة إجمالية للعقد (………) ……………… ليرة سورية وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة … يوماً (ربطاً نسخة عن العقد وثيقة رقم(1) وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /……/ ( وثيقة رقم ).

    وبتاريخ ../../…. تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم3) ، وأثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقاً لمايلي:

    • بموجب محضر اتفاق رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن…………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /…/ يوما (وثيقة رقم 4).
    • بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بتنفيذ ………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذ (وثيقة رقم 5).
    • بموجب الكتاب رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية …………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6).
    • نتيجة وجود تباين في المخططات …………… منحت الجهة المدعية …… أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7).
    • بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال تعود ………… ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8).
    • بتاريخ ../../…. جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد بقيمة (……) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها، في خين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9).

    وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توفرت فيها تلك الظروف، وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى ما دون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /…/…… يوم (وثيقة رقم 10) محسوبة كما في الجدول (وثيقة رقم 11).

    تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة (وثيقة رقم 13).

    كما وأن الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة … من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …… يوما من نهاية كل شهر دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطا ما مجموعه (….)………… أيام (وثيقة رقم 14).

    كما وأنه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ ../../…. وحتى تاريخ ../../…. وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات، أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ الأعمال المشروع إلا خلال ……… يوما بدل من ……… يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (…) ……… يوما (وثيقة رقم 15)المأخوذ من دفتر الجداول(وثيقة رقم 16).

    وبتالي يتضح مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (…+…+…=….) …………… أيام.

    وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام، كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22و28) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ ../../….، كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 17)، أجابت عليه الجهة المدعى بقرارها رقم (….) تاريخ ../../…. المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18).

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (….) تاريخ ../../…. أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (………)……………… ليرة سورية (وثيقة رقم 20).

    وبتاريخ ../../…. طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (……) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /……/ تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 22)، وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ ../../…. تحت رقم /../ نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (…………)…………………… ليرة سورية، وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (……) ليرة سورية، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها (وثيقة رقم 23). ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ ../../…. وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ ../../…. حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة … يوما في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /…./……… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /…./……… أيام، الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة عليه المادة 13 منه، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين، وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.

    وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتباره من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية، حيث استقر الاجتهاد القضائي على:

    “من المبادئ العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها في جهات القطاع العام”

    (قرار محكمة النقض رقم /375/ أساس /280/ تاريخ 25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879).

    وكانت الزيادة في الأسعار وفي الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /……/………………… ليرة سورية.

    وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (………+………=…………) …………………… ليرة سورية.

    ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ.

    الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1- بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (………) …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.

    2- بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في ../../2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة نص دعوى بطلب رد محكم في هيئة تحكيمية

    نموذج و صيغة نص دعوى بطلب رد محكم في هيئة تحكيمية

    دعوى بطلب رد محكم

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :     السيد………………………….. ، يمثـله المحامي………………… ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق…….    .

    سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع السيد ………….عقد …….. ، تضـمن في المادة /../ منه نصـاً يقضي بعرض جميع الخلافات التي قد تنشأ  ما بين الطرفين على هيئة تحكيم ، مؤلفة من ثلاثة محكمين يختار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين  .

    ولما كان المتعاقد المذكور قد أبلغ الجهة المدعية بتاريخ 00/00/2000 بأنه قد سمى المدعى عليه حكما عنه  (أو أن الحكمان قد اتفقا على تسمية المدعى عليه حكما مرجحا) .

    ولما كان مـن الثابت قانونا انـه يطـلب رد المحكمين لنفـس الأسباب وبالإجراءات التي يـرد بهـا القاضـي ، ويرفع طـلب الـرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم ( المادة 516 من قانون أصول المحاكمات  ) .

    ولما كان ما بين المتعاقد مع الجهة المدعية وبين الحكم المدعى بطلب رده علاقة …… تشكل السبب ….. من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات .

    ولما كانت هـذه الدعـوى مقدمة ضـمن المدة ووفقا للشرائط المقررة في المواد 179 و516 من قانون أصول المحاكمات ، بما في ذلك إيداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 أصول محاكمات .

    وكانت الفقرة /1/ من المادة 189 بدلالـة المادة 516 من قانون أصول محاكمات توجب وقف الدعوى الأصلية لحين البت بطلب الرد .

    وكان الاجـتهاد القضائي قد استقر على انه يمتنع على المحكم المطلوب رده أن يباشر إجراءات التحكيم ، لحين انتهاء دعوى الرد.

    الطلب :   لـذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –       برد المحكم المدعى عليه واعـتباره غـير صالح لمباشرة مهمة التحكيم في النزاع القائم ما بين الجهة المدعية وبين السيد ………………. .

    2) –       بتضمين المحكم المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفـظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

  • مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    مذكرة جوابية بدعوى اكساء محكمين صيغة التنفيذ

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة ال……….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 000  لعام  2004

    من المدعى عليه :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………. .

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    أولا –   لما كان موضوع هذه الدعوى هو اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ … وكان من الثابت أن محكمتكم الموقرة يتوجب عليها التدقيق في شكليات إصدار الحكم وفي شكليات إجراءات جلسات التحكيم … ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { قيد الشارع المحكمين بأصول أوجب عليهم مراعاتها. منها تقيدهم بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ما لم يعفوا منها صراحة. ومنها أن يضمنوا أحكامهم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيع المحكمين. وإن أية مخالفة لهذه الوجائب التي ترتدي طابع النظام العام يجعل حكم المحكمين باطلاً وانبرام حكم المحكمين لا يعفي قاضي الأمور المستعجلة من البحث في مدى تقيد المحكمين بالوجائب الشكلية المطلوبة منهم}.

     (قرار استئناف حمص رقم 39 أساس 75 تاريخ 30 / 6 / 1955 مجلة المحامون صفحة 307 لعام 1955) .

    { يعود لقاضي الأمور المستعجلة عند إعطاء الصيغة التنفيذية البحث والتثبت من موافقة الحكم ورعايته لأحكام القانون المنصوص عنها في المواد 506 وما بعدها من قانون الأصول}.

     (نقض رقم 1074 تاريخ 25 / 11 / 1959 مجلة القانون صفحة53 لعام 1960).

    { إن التشريع السوري خلافاً للتشريعات المقارنة لم ينص على دعوى الإبطال كطريق للطعن بحكم المحكمين مكتفياً عن تقرير تلك الدعوى بحق المحكوم عليه بإثارة الدفع بالبطلان والانعدام عن طريق الاعتراض على إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ}.

     (نقض سوري رقم 884 أساس 965 تاريخ 19 / 10 / 1976 مجلة المحامون صفحة90 لعام 1976) .

    { حكم المحكمين ولو كان مبرماً فالقاضي لـه قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ أن يدقق في أشكال شروطه الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكم وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من المحكمين. وقراره يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة}.

    (نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15 / 2 / 1965 مجلة المحامون صفحة 86 لعام 1965).

    { – لقاضي الأمور المستعجلة مراقبة حكم المحكمين في النواحي المتعلقة بدخول التحكيم في ولاية المحكمين وجمعهم للطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد مكان صدوره وتضمينه كافة البينات اللازمة والمنصوص عليها في المادة 527 أصول. والبحث في الإجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات.

    – إن الخلل بالإجراءات وبطلانها يورث البطلان المطلق ويعتبر ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائياً. وعليه فإن صدور حكم المحكمين في غير الجلسة المحددة لـه يعتبر من قبيل ذلك.

    – لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه لابد لهم من مراعاة أسس التقاضي واحترام النصوص القانونية الواردة حصراً في باب التحكيم واحترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات}.

     (استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31/12/1986 مجلة المحامون صفحة 310 لعام 1988).

    {على المحكمة الناظرة بدعوى اكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ أن تدقق في استكمال شروطه الشكلية / لدخول موضوع الحكم في ولاية المحكم / ولسماع أقوال الخصمين وتوقيع الحكم من المحكم ومكان وتاريخ صدور الحكم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 564 أساس مخاصمة 968 لعام 1995 تاريخ 31/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 274) .

    ولما كان من الثابت أن التدقيق في إجراءات التحكيم وفي قرار الحكم المطلوب اكساءه صيغة التنفيذ يتطلب ابتدأ ضم إضبارة التحكيم للاطلاع على الإجراءات المتبعة في جلسات التحكيم ومدى موافقتها للأصول والقانون .

     ثانيا – لما كان من الثابت أن صك  التحكيم المبرم ما بين طرفي التحكيم الأصلي ( الموكل والجمعية المتحاكم ضدها) قد انطوى على تسمية المحكمين بأشخاصهم وبالتالي فان امتناع أو اعتزال أحدهم عن قبول مهمة التحكيم يجعل  التحكيم برمته منتهيا ويجعل الاختصاص  للنظر بالمنازعة موضوع التحكيم معقودا للقضاء العادي   وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي  :

    {إذا تضمن التحكيم اختيار شخص محكما ، وان هذا المحكم معين لذاته , ولم يقترن قراره التحكيمي بصيغة التنفيذ لخلل اعتروه وانقضت مدة التحكيم تعود ولاية النظر في النزاع للقضاء }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1152 أساس  2768 تاريخ 24/7/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  121) .

    { إن التحكيم بالصلح يزول حتما إذا حكم المحكم في موضوع النزاع ورفض قاضي الأمور المستعجلة إعطاء حكمه صيغة التنفيذ , لعدم جواز تعيين محكم بديلا عنه , على ما هو مستفاد من حكم النقض رقم 1982 . وان زوال التحكيم يعود بالخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق وتترتب النتيجة المتقدمة أيا كان سبب انقضاء التحكيم }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1846 أساس  638  تاريخ 14/11/1984 المنشور في مجلة المحامون لعام 1985 صفحة  512) .

    {إن الحكم الصادر بتعيين المحكمين بالاستناد لأحكام المادة 512 أصول محاكمات يصدر مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. وللطرف الذي يرى خللاً في الإجراءات السابقة لصدور حكم المحكمين بما في ذلك طريقة تعيينهم أن يثير ذلك كدفع في دعوى إعطاء الحكم صيغة التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2515 أساس 612 تاريخ 12 / 12 / 1982 سجلات النقض).

    {إن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن.

    إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ما ينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء أكان الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده وامتناع أحد المحكمين بالصلح عن تأدية ما أنيط به يعيد للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع}.

    (قرار محكمة النقض رقم 928 أساس 1178 تاريخ 7/6/1984 المنشور في مجلة المحامون صفحة 533 لعام 1984).

    وكان من الثابت أن تعين المحكم  المرجح الذي تم خلافا لمشارطة التحكيم المبرمة ما بين طرفي التحكيم الأصلي (الجهة الموكلة والجمعية المتحاكم ضدها) والذي  تضمن تسمية المحكمين الثلاثة بأشخاصهم يشكل مخالفة لصك التحكيم ترقى إلى مخالفة نصوص قانون  أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر حولها والمشار إليه سابقا ويجعل تعيين المحكم المرجح مخالف لصك التحكيم  وبالتالي مخالف للنظام العام وهذه المخالفة للنظام العام تؤدي إلى بطلان إجراءات تعيين المحكم المرجح  و تؤدي إلى بطلان ما بني على تعيين ذلك المحكم من إجراءات تحكيم وهذا البطلان يرتب بطلان حكم المحكمين ويجعل الاختصاص للنظر في المنازعة  التي فصل  فيها المحكمون معقودا للقضاء العادي المختص ويوجب رد هذه دعوى  بطلب اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ .

    ثالثا –  لما كان من الثابت أن المدعي ليس طرفا في التحكيم الأصلي وتدخله في إجراءات التحكيم يخالف الأصول والقانون ، وهذا التدخل لا يغير من اتفاق الطرفين الأصليين  على إنهاء النزاع القائم بينهما بذلك الطريق.

    لما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر في معرض تفسير  المادة 506 من قانون أصول المحاكمات على :

    { إن مشارطة التحكيم لا تخرج عن كونها عقداً أجازه القانون عملاً بالمادة 506 أصول. ويبقى لمـحكمة الموضوع التعرف على نية الطرفين المشتركة في هذه المشارطة وأنها انصبت على نزاع معين وشروط خاصة. وتفسير عقد التحكيم والمقصود منه يعود للمحكمة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 170 أساس 806 تاريخ 6/4/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 256 لعام 1970).

    وكان من الثابت قانونا أن اثر العقود قاصر على أطرافها وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتدخل في منازعة تحكيمية ما بين متعاقدين على حل نزاع فيما بينهما بطريق التحكيم لان التحكيم هو استثناء من الأصل قبله القانون وحصر أثره فيما بين طرفي صك التحكيم ، ومثل ذلك التدخل لا يسمع إلا إذا كان طالب التدخل منضما إلى أحد طرفي التحكيم أما أن يتدخل شخص غريب عن الاتفاق على التحكيم طالبا الحكم لنفسه بطلبات تختلف عن طلبات طرفي التحكيم أو طالبا الحكم لنفسه على طرفي التحكيم الأصلي فهو أمر مخالف لأحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف للاجتهاد القضائي المستقر وهذه المخالفة إذا ما أضيف إليها قبول هيئة التحكيم لذلك الطلب والحكم للمتدخل على أطراف الدعوى الأصلية يشكل مخالفة للأصول والقانون تؤدي إلى بطلان حكم المحكمين ، وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

    { لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير (من يكون غريباً عن التحكيم) أمام المحكم ولو كانت لـه علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمحكم أية سلطة في الحكم لـه أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً}.

    (قرار محكمة النقض رقم 494 أساس مخاصمة 71  لعام  1998 المنشور في مجلة القانون لعام 1998 القاعدة 120).

    الأمر الذي يجعل قرار المحكمين مخالف أحكام المادة 506 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ويجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لبطلان قرار المحكمين . 

    رابعا – ومع التمسك بالدفوع السابقة إلا انه لما كان من الثابت أن المادة 527 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على الشروط الواجب توافرها في حكم المحكمين :

    {1 ـ يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.

    2 ـ يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.

    3 ـ إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين}.

    وكان الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير تلك المادة قد استقر على:

    {إعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك تبطل حكمه}.

    (قرار محكمة استئناف اللاذقية رقم 104 تاريخ 13/4/1967 المنشور في مجلة المحامون صفحة 186 لعام 1967).

    {يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).

    {أوجب المشترع كتابة حكم المحكم كما يكتب الحكم الذي يصدر عن المحكمة. ولا وجه لإثبات ما يخالف أو ما يجاوز حكم المحكم بشهادة الشهود ولا بشهادة المحكمين أنفسهم الذين أصدروا الحكم.

    إن حكم المحكم تترتب آثاره من وقت كتابته والتوقيع عليه وتكون لـه جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي وذلك بصرف النظر عن كونه مشمولاً باكسائه صيغة التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض رقم 985 أساس 832 تاريخ 27/5/1981 المنشور في مجلة المحامون صفحة 85 لعام 1982).

    {يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين والتقيد بمدة التحكيم}.

    (قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12/3/ 1988 المنشور في مجلة المحامون صفحة 989 لعام 1988).

    الطلب:      لذلك نكرر سائر أقوالنا ودفوعنا السابقة ملتمسين إعطاء القرار برد دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في  00/00/2004

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

     

  • دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه  :    السيد …………………. بصفته وكيلا لتفليسة ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……………… -شارع ………………. – بناء ……….- طابق …. .

    الموضوع :  تثبيت دين في طابق التفليسة .

    الجهة المدعية دائنة للمدعو …………. ، الذي تقرر شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر عن الغرفة الأولى لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000.

    والذي تضمن تعيين المدعى عليه وكيلاً للتفليسة (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) ، بمبلغ وقدره /000000/ ………. ليرة سورية بموجب سندات خطية محررة أصولاً (أو موثقة لدى الكاتب العدل) والمرفق اصلها ربطاً ، والتي تمثل ثمن بضاعة اشتراها المفلس من الجهة المدعية ولم يسدد لها قيمتها حتى الآن .

    ولما كانت الجهة المدعية لظروف متعددة لم تتمكن من إبراز السندات المثبتة لحقوقها بمواجهة المفلس إلى وكيل التفليسة ومن طلب تثبيت دينها في طابق التفليسة خلال المدد المنصوص عنها في المادتين 663 و 664 من قانون التجارة ،

    إلا أن هذا التخلف لا يسقط حقها في ذلك بل أجازت المادة 671 من قانون التجارة لها ، ولحين الانتهاء من توزيع أموال التفليسة ، أن تتقدم بدعوى بمواجهة وكيل التفليسة إلى المحكمة التي قررت إشهار الإفلاس بطلب الاعتراض على توزيع أموال التفليسة وتثبيت دينها في طابق التفليسة أصولا:

    { 1 ـ الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.

    2 ـ لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب. ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.

    3 ـ وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى } .

    ولما كان دين الجهة المدعية هو قيمة بضاعة اشتراها المفلس منها ولا تزال موجودة تحت يد وكيل التفليسة وبالتالي فان للجهة المدعية امتيازا على تلك البضاعة لتحصيل الثمن منها واستيفاء دينها قبل باقي الدائنين الآخرين . 

    وكان من الثابت قانونا أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في الاعتراض على توزيع أموال التفليسة باعتبارها المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس

    { المادة 86 أصول محاكمات مدنية – : في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به- } …

    كما وان الفقه مستقر على انه ليست هنالك قواعد شكلية لتقديم مثل هذه الدعوى (الدكتور ادوار عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 586 وما بعدها) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

     1) –           بتثبيت دين الجهة المدعية البالغ /000000/ ………… ليرة سورية في طابق تفليسة …………….. و إشعار وكلاء التفليسة بوجوب الاحتفاظ بما يعادل المبلغ المدعى به في صندوق التفليسة لحين البت بهذه الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية .

    2) –  تقرير امتياز الجهة المدعية على ثمن وقيمة البضاعة التي تمثلها السندات المدعى بها في هذه القضية امتياز البائع على قيمة المبيع تجاه المشتري المفلس .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نوذج وصيغة دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية مع نص المواد القانونية

    نوذج وصيغة دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية مع نص المواد القانونية

    دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :     السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….. – بناء ………- طابق …. .

    الموضوع :    تعويض  مسؤولية تقصيرية.

    بتاريخ 00/00/0000 اقدم المدعى عليه على ارتكاب ……………………… وهذا العمل يشكل مخالفة لأحكام ……….. وخطأ في السلوك يجعل صاحبة مسؤولاً عن التعويض على من قد يتضرر جراء ذلك الخطأ .

    وكان هذا الخطأ قد أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية المتمثل ب……………….. .

    وكان هذا الضرر ناجم فعلا عن تصرف المدعى عليه الخاطيء .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات الخطأ والضرر والرابطة السببية كونها من الوقائع المادية التي يجوز قانوناً إثباتها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات ،

     مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    كما وان الجهة الموكلة مستعدة لاسلاف نفقات الخبرة فيما لو رأت المحكمة الموقرة ضرورة الاستعانة بها لتحديد ماهية الخطأ المرتكب من المدعى عليه والضرر الناجم عنه ورابطة السببية والتعويض المتوجب نتيجة له .

    وكان من الثابت قانوناً :

    {القانون المدني ـ /مادة 164/ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

    وكانت الجهة المدعية تقدر التعويض المتوجب لها عن الضرر الذي لحق بها جراء الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية وتحتفظ بحق المطالبة بزيادة ذلك التعويض فيما لو تفاقم الضرر فيما بعد أو أثبتت الخبرة التي قد تلجأ المحكمة الموقرة إليها أن التعويض عنه يتجاوز المبلغ المذكور .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/0000                              

    بكل تحفظ واحترام

                                                                       المحامي الوكيل   

     

     ملاحظة :  قياسا على النموذجين السابقين يمكن تعديل سبب التعويض ونوع الخطأ  انطلاقا من أحكام المواد القانونية التالية :

    القانون المدني /مادة 165/

    1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز.

    2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مراكز الخصوم.

    القانون المدني /مادة 174/

    1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

    2 ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة، أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

    3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

    القانون المدني ـ /مادة 177/

    حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

    القانون المدني /مادة 178/

    1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً لـه، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.

    2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    دعوى ابطال بيع من المالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………… ، يمثـله المحامي ……..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليهما : 

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع     .. – بناء ….. – طابق ….. .

       2) – السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……… – بناء ……. – طابق  .

    الموضوع :   إبطال عقد .

    سبق للمدعى عليهما وان ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

     وتنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك الجهة المدعية .

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير أيا كان .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول لا علاقة لـه بالعقار موضوع العقد المدعى إبطاله ليست لديه أية صفة في ابرام ذلك العقد ،

     كما لم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار ) .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانوناً أيضا :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة ،

    كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع .

    وكان من الثابت قانوناً :

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما  بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعقار موضوع ذلك البيع .

    2) – إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وبحالة مماثلة لما كانت عليه عند دخوله إليه .

    3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

     

1