صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية ( استئناف )

محكمة الاستئناف المدنية في السويداء الموقرة

الجهة  المستأنفة : السيد …………… ، يمثله المحامي …………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المستأنف عليهما : 1} – السيد ………….. – المقيم في السويداء – حي ………. شارع ……. – بناء ………..- طابق ….. .

                       2} – السيد  مدير المصالح العقارية بالسويداء إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة        قضايا الدولة .

القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2003 عن محكمة البداية المدنية في بالسويداء في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2003 ، والمتضمن :

{ رد دعوى المدعي شكلا لعدم صحة الخصومة ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

أسباب الاستئناف :    بتاريخ 00/0/2004 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

أولا – في الشكل

لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

 ثانيا – في القانون

1) –    ذهب القرار المستأنف إلى رد دعوى الجهة المستأنفة تأسيساً على أن وزارة المالية قد وضعت إشارة الحجز على صحيفة العقار وانه من المتوجب اختصامها في الدعوى …. وان عدم اختصامها يوجب رد الدعوى شكلاً .

ولما كان ما ذهب إليه القرار المستأنف يخالف ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

{ يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

(قرار الهيئة العامة لدى مـحكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

{ مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

{ المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم }.

( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

{ – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال .

 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

ولما كان وضع الدوائر المالية إشارة حجز على صحيفة العقار موضوع الدعوى لا يمنع من نقل ملكية ذلك العقار أو سهام فيه إلى الغير عملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمـحكمة النقض  ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام مـحكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

ولما كانت مـحكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى مـحكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى مـحكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا خاصة وان المستأنف عليه قد اقر بصحة البيع ولم يمانع الحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها ،

وكان نقل الملكية إلى الجهة المستأنفة لا يؤثر على حقوق الدوائر المالية واضعة إشارة الحجز على الصحيفة العقارية إذ تبقى تلك الإشارة مدونة على الصحيفة العقارية تحمي حقوق صاحبها ولو انتقلت  الملكية إلى الغير ،

كما وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار المثقل بإشارات الحجز ، وكان القرار المستأنف الذي انتهى إلى رد الدعوى شكلا لم يبحث في الموضوع .

الطلب :    لهذه الأسباب ، ولما تراه مـحكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

 1) –  بقبول الاستئناف شكلا.

 2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة المستانفة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى.     

3) –   بتضمين المستأنف عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

  السويداء في  00/0/2004              

بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top