نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

دعوى ابطال بيع من المالك

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية :  السيد ………… ، يمثـله المحامي ……..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عـليهما : 

  1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع     .. – بناء ….. – طابق ….. .

   2) – السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……… – بناء ……. – طابق  .

الموضوع :   إبطال عقد .

سبق للمدعى عليهما وان ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

 وتنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني .

ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك الجهة المدعية .

وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير أيا كان .

ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول لا علاقة لـه بالعقار موضوع العقد المدعى إبطاله ليست لديه أية صفة في ابرام ذلك العقد ،

 كما لم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها

(أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار ) .

ولما كان من الثابت قانوناً انه :

{ المادة 668 مدني :

1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

وكان من الثابت قانوناً أيضا :

{ المادة 434 مدني :

1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة ،

كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع .

وكان من الثابت قانوناً :

{ المادة 143 مدني :

1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما  بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعقار موضوع ذلك البيع .

2) – إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وبحالة مماثلة لما كانت عليه عند دخوله إليه .

3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق في 00/00/2000

                                                               بكل تحفظ و احترام

                                                                 المحامي الوكيل

 

 

Scroll to Top