صيغة و نص دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

دعوى ابطال عقد صلح أجراه محامي

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة الـمدعية :    السيد…………………….. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق- حي ……………… – شارع …………………- بناء ………………..- طابق ….. .

الموضوع  :  إبطال عقد صلح .

سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، ضد الجهة المدعية ، أمام الغرفة …..  لدى محكمتكم الموقرة سجلت لديها برقم أساس  /00000 / لعام 2000 طالبا فيها تثبيت شرائه للمقسم رقم /000/ من العقار رقم (0000) من منطقة …………. العقارية  وتسجيل ذلك المقسم على اسمه لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق .

وكانت الجهة الموكلة قد تقدم في تلك الدعوى بدفوعها المنصبة على بطلان ذلك البيع لمخالفته أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 .

وبتاريخ 00/00/2000 وبدون علم الموكل أو معرفته قام المحامي الوكيل المكلف بحضور تلك الدعوى بإبرام عقد صلح مع المدعى عليه تضمن إقراره بصحة دعواه  والتنازل عن طلبات الجهة الموكلة ودفوعها في تلك الدعوى جميعها ……

 ومن ثم أصدرت المحكمة الناظرة بتلك الدعـوى القرار رقم (000) وتاريخ 00/00/2000  متضمنا تثبيت المصالحة الجارية ما بين الطرفين .

ولما كان من الثابت أن القرار المذكور يعتبر عقدا وثقه القاضي بصفته الولائية ،

 وبالتالي فهو يقبل إقامة الدعوى بطلب إبطاله أمام محكمتكم الموقرة بوصفها مختصة للنظر بأساس النزاع ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

{ عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قرارا يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير و إنما  تقام الدعوى بإبطال العقد } .

(قرار محكمة النقض رقم /973/ أساس /959/ تاريخ 22/6/1970 المنشور في مجلة المحامون لعام 1970 صفحة 328 اجتهاد  ) .

ولما كان من الثابت قانونا أن الوكالة القضائية قاصر استعمالها على المرافعة والمدافعة أمام القضاء فقط ،

عملا بالأحكام والنصوص التي تـم بموجبها إحداث مكتب تصديق الوكالات القضائية والتي خولت نقيب المحامين ،

 استثناء من قانون الكتاب بالعدل ، توثيق الوكالات القضـائية المنظـمة للمحامـين من قـبل الأفراد والهـيئات لتمثيلهم أمام مخـتلف المحاكـم

 (المرسـوم التشريعي رقم 57 لعام 1953 والتعـليمات التطـبيقية له )

حـيث نصـت تلك المواد عـلى حصـر اختصـاص السـيد نقيب المحامين بتوثيق الوكالات القضـائية التي تنظـم للمحامين من اجـل اسـتعمالها في المرافعـة والمدافعـة في الدعاوى القائمة أمام  المحاكم فقط ،

 وتـلـك الوكالات لا يمكن استعمالها ولا تنتج أي اثـر قانوني  خارج نطاق المدافعـة والمرافعـة ،

 وبالتالي فهي غـير مقبولة في إبرام  عقد أو التوقيع عليه أو توثيقه لدى أية جهة رسمية كانت … .

 وكان من الثابت أن السيد وزير العدل ، تفسيرا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 57 المذكور ، قد اصدر البلاغ  رقم /40/ تاريخ 19/9/1954 الذي نصت الفقرات ( د ، هـ ، ز ) منه على :  

 د – والمقصود من الوكالة القضائية التي جعل القانون أمر تصديقها من اختصـاص النقيب أو  مندوبه هـو التوكيل الصادر للمرافعة أو المراجعة  لدى المحاكـم ودوائر النيابات العامة والتحـقيق والتنفيذ و أما  ماعدا ذلك من التوكيل فانه من اختصاص الكتاب بالعدل” .

 ” هـ – وإذا تضـمنت الوكالة التي يصـدقها النقيب أمورا خارجة عما ورد في البند المتقدم وجـب اعـتبارها لغـوا ، وعـلى جميع الدوائر ولاسيما أمانات السجل العقاري أن ترفض العمل بها ، وكذلك يعتبر لغوا ما يرد في الوكالات التي يصـدقها الكـتاب بالعـدل من أمـور  تدخـل في نطـاق الوكالات القضائية ” .

 ” ز – و أما الوكالة التي تجمع بين المرافعة والمراجعـة القضائية وبين أمور أخـرى  فقد أصبحـت ممنوعة بعـد صـدور المرسـوم التشريعي رقم 57 المتقدم الذكر ” .

ولما كان من الثابت أن الصلح المدعى بطلب إبطاله قد أبرمه المحامي الوكيل بموجب وكالته القضائية التي وعملا بالبلاغ السابق الذكر لا يجوز أن تتضمن تفويض الوكيل بإبرام عقد صـلح ،

 وان مثل ذلك التفويض الوارد في سند التوكيل الذي استعمله ، يعتبر عملا بالفقرة /هـ/ المشار إليها سابقا ، لغوا وغير منتج لأي اثر قانوني.

ولما كان العقد المذكور قد أبرم من قبل شخص غـير ذي صفة ، وبالتالي يعتبر باطلاً وغير منتج لأي أثر قانوني عملا بأحكام المادة 518 من القانون المدني :

{ يشترط في من يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح}.

 

ولما كان من الثابت أن عقد الصـلح المدعى بطلب إبطاله قد وقع باطلا أيضا كون الصلح المقرر تثبيته فيه قد انصب على أمر ممنوع بنص القانون ومخالف للنظام العام :

{ المادة 519 مدني :  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم}.

ذلك أن الصلح قد تضمن الطلب إلى المحكمة تثبيت بيع يتعـلق بعقار فتحت له صحيفة لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق بتاريخ 00/00/2000 ،

وان شـراء ذلك العـقار بحسب أقوال المدعى عليه  قد  تم بتاريخ 00/00/0000 ، أي بعد افتتاح الصحيفة العقارية لدى أمانة السجل المؤقت و إعطاء  الشقة موضوع ذلك البيع رقم تسجيل ،

وبالتالي وعـملا بأحكام الفـقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 فان ذلك البيع ، يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ،

 أي أن النص القانوني المذكور قد اعـتبر أن ذلك البيع ممنوعـا بنص القانون .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

” إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها، إذا لم تكن الإدارة، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها” .

(قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

” لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان ).

(قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

” إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت، فلا مجال للبحث بالبطلان” .

(قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982  سجلات محكمة النقض).

ولما كان من الثابت أن الادعاء المقدم ابتدأ بطلب تثبيت شراء شقة وتسجيلها في قيود السجل المؤقت والمقترن بإبراز عقد بيع عادي منظم خارج السجل المؤقت موضح فيه رقم تسجيل الشقة ، لدى أمانة السجل المؤقت ، المراد تثبيت البيع الجاري عليها … قد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام … وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … كما لا يجوز للمحكمة أن تثبت صلحا موضوعه ذلك البيع الباطل نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد ، ولا يؤثر في ذلك قيام المدعى عليه بتنفيذ عقد الصلح الباطل ونقل الملكية لدى أمانة السجل المؤقت  وتسلمه لتلك الشقة وحيازته لها نتيجة لذلك العقد الباطل … الأمر الذي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة  الشقة موضوع الدعوى إلى المدعي وتسليمه إياها خالية من الشواغل ، وترقين تسجيل تلك الشقة عن اسم المدعى عليه لدى أمانة السجل المؤقت و إعادة تسجيلها على اسم المدعي لدى المرجع المذكور .

الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة الشقة (000) من العقار رقم (0000) من منطقة …….  العقارية بدمشق .  

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

1) – بإبطال عقد الصـلح موضـوع القرار الصـادر عن الغرفة ….. لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

2) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين والمتعلق بالمقسم رقم/000/ من العقار (0000) من منطقة …… باطلا بطلانا مطلقا ، و بترقين تسجيل ذلك المقسم عن اسم المدعى عليه و إعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق ، و إلزام  المدعى عليه بتسليم الشقة موضوع ذلك البيع إلى المدعي خالية من جميع الشواغل .

 3) – بترقين إشارة هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل على اسم المدعي لدى أمانة  السجل المؤقت بدمشق أصولا .

4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

     دمشق في 00/00/2000                         بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

 

Scroll to Top