الوسم: محامي تجاري

  • حق العودة في القانون الدولي – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    حق العودة في القانون الدولي – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    حق العودة في القانون الدولي 

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

     

    الفهرس

    – الإهداء ………….

    – المقدمة ……………………….

    – الفصل الأول ……………

    المبحث الأول : اللاجئون في العالم ……………

    ١- لمحة عن اللاجئين في العالم ……….

    ۲ – قوانين اللاجئين في القانون الدولي …………

    المبحث الثاني: الكيان الصهيوني ومشكلة اللاجئين ….

    – الفصل الثاني ……………………

    المبحث الأول : اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات .

    المبحث الثاني: اللاجئون الفلسطينيون في الدول المضيفة ….

    المبحث الثالث : اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي ………….

    أولا – القرارات الدولية الخاصة بقضية اللاجئين (القرار 194)…….

    ثانيا – القرارات اللاحقة بالقرار 194 …………….

    المبحث الرابع : الفلسطينيون المهجرون في الداخل ……………

    – الفصل الثالث ….

    المبحث الأول: موقف اليهود من حق العودة ……………

    المبحث الثاني: الرد على الادعاءات الإسرائيلية …………..

    المبحث الثالث : حق العودة في الفكر الفلسطيني العربي ۰۰۰۰۰۰۰

    – الخاتمة

    – مراجع البحث ……………………………….

     

     

    لقراءة رسالة التخرج أو تحميلها بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

     

  • بحث قانوني ( ترك العمل واعتبار العامل بحكم المستقيل )

    بحث قانوني ( ترك العمل واعتبار العامل بحكم المستقيل )

    ترك العمل واعتبار العامل بحكم المستقيل – بحث قانوني

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    لتحميل وقراءة  البحث القانوني بعنوان ( ترك العمل واعتبار العامل بحكم المستقيل ) للمحامي سليان الرضوان – يرجى الضغط هنا

  • اختصاصات القضاء العسكري – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    اختصاصات القضاء العسكري – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    اختصاصات القضاء العسكري

    الفصل الأول : خصائص القضاء العسكري

    ـ تعريف القضاء العسكري

    ـ قانون العقوبات العسكري

    ـ قضاة القضاء العسكري

    ـ مساعدو القضاء العسكري

    ـ تعيين القضاة العسكريين وتنقلاتهم وتأديبهم ومخاصمتهم

    ـ مراعاة الرتب العسكرية في المحاكمة.

    ـ حصر الاختصاص بالدعوى العامة

    ـ موافقة القيادة على ملاحقة العسكريين

    ـ الرسوم أمام القضاء العسكري

    ـ العقوبات الخاصة بالعسكريين

    ـ وقف التنفيذ الاستثنائي

    الفصل الثاني : اختصاصات القضاء العسكري

    البحث الأول ـ الصلاحية الإقليمية

    البحث الثاني ـ الصلاحية الشخصية.

    البحث الثالث ـ الصلاحية الموضوعية

    البحث الرابع ـ تعيين المرجع

    الفصل الثالث : تشكيلات القضاء العسكري

    البحث الأول: ـ إدارة القضاء العسكري: تشكيلها ـ مهامها

    البحث الثاني: ـ الضابطة العدلية العسكرية.

    ـ أعمال الضابطة العدلية العسكرية

    البحث الثالث: ـ النائب العام العسكري

    ـ أعمال النائب العام العسكري.

    البحث الرابع : النيابة العامة العسكرية.

    ـ تشكيل النيابة العامة العسكرية.

    ـ خصائص جهاز النيابة العامة العسكرية

    ـ أعمال النيابة العامة العسكرية

    أ ـ تلقي الاخبارات والشكاوى

    ب ـ التحقيق في الجرائم المشهودة.

    ج ـ تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها

    ـ دور المدعى الشخصي في تحريك دعوى الحق العام

    ـ مطالبة النيابة العامة العسكرية بالأساس

    ـ تنفيذ الأحكام الجزائية

    ـ أقسام النيابة العامة العسكرية

    البحث الخامس: القاضي الفرد العسكري

    ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري

    ـ وصول الدعوى للقاضي الفرد العسكري

    ـ أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد العسكري

    ـ أصول المحاكمة في الجنح المشهودة

    ـ القرارات التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري

    ـ الطعن بقرارات القاضي الفرد العسكري

    البحث السادس: قاضي التحقيق العسكري

    ـ اختصاص قاضي التحقيق العسكري

    ـ اتصال قاضي التحقيق العسكري بالدعوى

    ـ القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري

    ـ الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري

    البحث السابع: المحكمة العسكرية الدائمة

    ـ تشكيل المحكمة

    ـ إحداث المحكمة

    ـ تبدل هيئة المحكمة

    ـ اختصاص المحكمة

    ـ اتصال المحكمة بالدعوى

    ـ أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة

    أ ـ التحضير للمحاكمة

    ب ـ استجواب المتهم

    ج ـ دعوة وسماع الشهود

    ـ الممنوعون من الشهادة

    ـ سير إجراءات المحكمة بعد سماع الشهود

    ـ إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

    ـ صلاحيات رئيس المحكمة

    ـ أعمال النيابة العامة العسكرية لدى المحكمة

    ـ أعمال المدعى عليه والمدعي الشخصي

    ـ مراعاة السرية لدى المحكمة

    ـ القرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة وقابليتها للطعن

    أ ـ قبل صدور الحكم

    ب ـ الأحكام الصادرة بالدعوى

    ج ـ القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى

    البحث الثامن: محكمة التمييز العسكرية

    ـ تقديم الطعن بالنقض

    ـ وقف تنفيذ الحكم المطعون به

    ـ أسباب الطعن بالنقض

    ـ الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض

    ـ الطعن بأمر خطي

    ـ إعادة المحاكمة

    أ ـ حالات إعادة المحاكمة

    ب ـ تقديم طلب إعادة المحاكمة

    ج ـ الأحكام الصادرة في طلب إعادة المحاكمة

    د ـ الأحكام الصادرة في الأساس

    البحث التاسع: ـ محكمة الميدان العسكرية

    ـ اختصاصها

    ـ أصول المحاكمة أمامها

    ـ الأحكام الصادرة وقابليتها للطعن

    خاتمة.

    بعض اجتهادات محكمة النقض الغرفة العسكرية

    لقراءة وتحميل البحث كاملاً ( رسالة الأستذة ) بشكل pdf  يرجى الضغط هنا

  • كيف يتم تسوية الوضع في سوريا لمن يود العودة ؟

    كيف يتم تسوية الوضع في سوريا لمن يود العودة ؟

    كثير من الأسخاص هاجروا من سوريا بطريق شرعي أو غير شرعي واقاموا في بلاد أخرى ويودون العودة للبلد ولكن بما أن خروجهم غير شرعي أو عليهم طلب للخدمة الاحتياطية في الجيش فهم يحذرون من العودة .
    الا أن الحكومة السورية وضعت حلا لهذه المشكلة ونورد لكم ما ورد في موقع وزارة الخارجية السورية

    ( حرصاً على معالجة أوضاع السوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة، بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولاسيما المكلفين بالعودة إلى الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية، بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة، فإنه يمكن للمواطنين أعلاه، مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها أصولاً )ز

    اي كل ماعليك هو تقديم طلب التسوية الى سفارة البلد الذي تقيم فيه .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

  • إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين – القانون 31 لعام 2010

    إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين – القانون 31 لعام 2010

    إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين - القانون 31 لعام 2010

    إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين

    القانون 31 لعام 2010

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1431هـ الموافق 18/10/2010 م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول 
    إنشاء خزانة التقاعد ومواردها

    المادة  1

    تنشأ في نقابة المحامين مؤسسة للتقاعد تدعى مؤسسة خزانة تقاعد المحامين.

    المادة 2

    غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    أ- مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله نقيب المحامين، وينوب عنه نائبه في حال غيابه. 
    ب- يرأس نقيب المحامين المؤتمر العام، ومجلس الخزانة وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس، وله حق التقاضي باسم المؤسسة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين، في كل قضية تهمها.

    المادة 4

     أ- تتألف موارد الخزانة من: 
    1- العائدات التقاعدية. 
    2- الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة على قيد الأساتذة والمتمرنين وعلى إعادة القيد وعلى النقل من فرع إلى آخر. 
    3- رسوم تصديق الوكالات القضائية. 
    4- نسبة مما يحكم به أتعاباً للمحاماة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المهنة. 
    5- أثمان طوابع المرافعة. 
    6- ريع أموال الخزانة واستثماراتها. 
    7- الهبات والوصايا. 
    8- الموارد الأخرى المشروعة. 
    ب- تحصل حصة خزانة التقاعد من الأتعاب التي يحكم بها وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، طبقاً للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وعلى رؤساء دواوين المحاكم إلصاق طوابع مرافعة لقاء الأتعاب تعادل النسبة المذكورة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الحكم عند إخراجه. 
    ج- تتملك المؤسسة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقيد باسمها.

    الفصل الثاني 
    إدارة الخزانة

    المادة 5

    أ – يختص المؤتمر العام لنقابة المحامين بالصلاحيات التالية: 
    1- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية. 
    2- إقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس إدارة الخزانة. 
    3- تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى المحامين سنوياً بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. 
    4- تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. 
    5- تحديد أثمان طوابع المرافعة والوثائق التي تلصق عليها هذه الطوابع، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. وللمؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة تعديل أثمان طوابع المرافقة. 
    6- البت بالأمور التي يعرضها عليه مجلس الإدارة. 
    7- انتخاب مراقب لخزانة التقاعد ومعاون له، أو أكثر. 
    8- تعيين مفتش قانوني للحسابات. 
    ب- يخضع قرار المؤتمر العام للنقابة الصادر بالاستناد إلى البند (5) من الفقرة / أ / من هذه المادة لتصديق وزير العدل.

    المادة 6

    أ- يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين. 
    ب- يقوم أمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر وخازن مؤسسة خزانة التقاعد.

    المادة 7

     أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقباً ومعاوناً له أو أكثر لتدقيق معاملات الخزانة. 
    ب- للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت. 
    ج- تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب وله حق الطعن بها وفق الأصول المحددة في هذا القانون. 
    د- تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقب والمعاون حتماً بانقضاء مدة مجلس النقابة.

    المادة 8

    أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. 
    ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها الرئيس.

    المادة 9

    المجلس هو المسؤول على الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام القانون بالأعمال التالية: 
    1- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها. 
    2- تقديم الاقتراح إلى المؤتمر العام للنقابة بشأن مقدار المعاش التقاعدي الكامل وتحديد العائدات التقاعدية والرسوم وطوابع المرافعة المذكورة في البندين (3) و (5) من الفقرة ( أ ) من المادة (5) من هذا القانون. 
    3- تقرير إحالة المحامي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية بناءً على اقتراح مجلس الفرع المختص. 
    4- منح الإعانات وتحديد مقدارها بعد الاستئناس برأي مجلس الفرع المختص. 
    5- تعيين عاملين لدى مؤسسة خزانة الخزانة. 
    6- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها. 
    7- الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة.

    المادة 10

    أ – يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق عليه.
    ب- يضع المجلس في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ من أول كانون الثاني ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق أثناء عرض موازنة النقابة. 
    ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية وتصديق الحساب الختامي للموازنة يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة الجديدة.

    المادة 11

    أ – تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف التي تعين بقرار من مجلس الخزانة. 
    ب- لا يجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من المجلس. 
    ج– أوامر الإيداع والصرف يوقعهما الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب عنهما في حال غيابهما. 
    د- في حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة من ينوب عنه من بين أعضائه طوال مدة غيابه. 
    هـ- للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس إدارة الخزانة.

    المادة 12

    يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.

    الفصل الثالث
    المرتبات والتعويضات

    المادة 13

    للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية :
    ‌أ- أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة.
    ‌ب- أن يكون قد مارس فعلاً مهنة المحاماة أمام المحاكم السورية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منفصلة، بما فيها مدة التمرين شريطة أن لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو أن يكون قد أكمل الستين من العمر.
    ‌ج- أن يكون قد سدد الرسم السنوي المتوجب لصندوق النقابة وخزانة التقاعد عن جميع مدة مزاولة المحاماة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد وأن يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو مؤسسة النقابة والتقاعد.

    المادة 14

    أ- تعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام المحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس أو اللجان القضائية على اختلاف أنواعها ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية المؤيدة أن المحامي رافع بخمسة عشر قضية على الأقل في العام الواحد ولا تدخل في نصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي إنابة أو الدعاوى التي لم يتولاها بصورة أساسية أو فعلية إلا في فترة التمرين.
    ‌أ- يجب أن يقدم طلب تثبيت الممارسة سنوياً عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع ويجب طلب تثبيت ممارسة السنوات السابقة التي لم يجري تثبيتها خلال مدة تنتهي بانقضاء سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بتثبيت الممارسة عن المدد المذكورة .
    ‌ب- يسقط الحق بطلب تثبيت الممارسة عن المدة التي لا تكون فيها للمحامي إقامة فعلية في الجمهورية العربية السورية ستة أشهر على الأقل في كل عام.
    ‌ج- في حال تقديم بيانات مختلفة يحال مقدم البيان إلى مجلس التأديب ويجري إسقاط تلك المدة من الممارسة.

    المادة 15

    أ- تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية :
    1- المدة التي قضاها المحامي نقيباً للمحامين أو رئيساً لمجلس الفرع أو عضو في مجلس النقابة.
    2- مدة المرض الذي أقعد المحامي عن العمل.
    3- مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة ولا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب قضائي أو تأديبي.
    4- مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية شريطة ألا تدخل في حساب معاش تقاعدي آخر له من جهة أخرى.
    ب- لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في البنود ( 2 و3 و4 ) عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون المحامي قد دفع الرسوم القانونية عن هذه المدد.

    المادة16

    ينذر رئيس مجلس الفرع المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية في لوحة إعلانات الفرع، فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوماً يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.

    المادة 17

    أ- يستحق المحامي المحال على التقاعد معاشاً كاملاً إذا مارس المحاماة ممارسة فعلية ثلاثين سنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ب‌- إذا زادت مدة ممارسة المحامي عن ثلاثين سنة يستحق علاوة إضافية على المعاش الكامل تعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً عن كل سنة ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة.

    المادة 18

    يستحق المحامي إذا زاول المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاماً وأقل من ثلاثين عاماً معاشاً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر، ويستثنى من شرط السن المحامي الذي بلغت مزاولته المهنة خمسة وعشرين عاماً.

    المادة 19

    يستحق المحامي الذي أتم الستين من عمره ولم يكمل خمسة عشر عاماً ممارسة فعلية تعويضاً يعادل المعاش الشهري الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة.

    المادة 20

    أ- يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق تسجيله في جدول نقابة المحامين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وقد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر وفق الشروط التالية:
    1- أن يبرئ الراغب بالاستفادة ذمته تجاه صناديق الفرع والنقابة عن المدد السابقة لتقديم الطلب المنصوص عليه في البند 3 من هذه المادة.
    2- أن يسدد الرسوم المتوجبة لصالح صندوق خزانة التقاعد والرسوم السنوية المترتبة من تاريخ تسجيله وحتى تاريخ تقديم الطلب محسوبة وفق الرسوم المقررة بتاريخ ترتب واستحقاق كل منها سنوياً.
    3- أن يتقدم بالطلب إلى مجلس الفرع التابع له خلال مدة ستة أشهر تلي تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتضمن الطلب إعلان رغبته بالاستفادة من أحكام هذا القانون وأن ترفق به الايصالات التي تشعر ببراءة الذمة وتسديد الرسوم المشار إليهما في البندين ( 1و2 ) من هذه المادة. مع الوثائق المعتمدة في إثبات ممارسته الفعلية للمحاماة خلال المدة التي يطلب احتسابها. وذلك كله تحت طائلة سقوط حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون.
    ب‌- يتحقق مجلس الفرع المختص من توفر جميع الشروط المطلوبة آنفاً ويحيل ملف الطلب إلى مجلس إدارة الخزانة مشفوعاً باقتراحه تمهيداً للبت فيه .
    ج‌- يبدأ الحق بالاستفادة من أحكام هذه المادة بعد سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون باستثناء حالتي ” الوفاة ” و ” العجز ” الكلي فور وقوع أي منهما.

    المادة 21

    أ- يحال حتماً على التقاعد المحامي إذا عجز عجزاً كلياً بغير سبب المحاماة وأصبح غير قادر بصورة نهائية على مزاولة المهنة ويمنح المعاش على الوجه الآتي :
    1- إذا تجاوزت مدة ممارسته المحاماة خمس عشرة سنة يستحق كامل المعاش.
    2- إذا كانت المدة بين عشر و خمس عشرة سنة يستحق ثلاثة أرباع المعاش.
    3- إذا كانت المدة بين خمس وعشر سنوات يستحق نصف المعاش.
    4- إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات يستحق ربع المعاش.
    ب- إذا حصل العجز أثناء قيام المحامي بالمرافعة أو نتج بسبب المهنة يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته المهنة.
    ج‌- إذا أدى العجز في الحالات المذكورة إلى الموت فينتقل المعاش المنوه عنه إلى المستحقين من أسرته وفقاً لأحكام هذا القانون.
    د‌- يثبت العجز بتقرير لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار مجلس الإدارة.
    هـ- في حال وفاة المحامي بغير سبب من الأسباب المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) يمنح المستحقون المعاش وفق أحكام الفقرة ( أ ) المتقدمة.
    و‌- يستفيد المحامي المحال على التقاعد أو المستحقون عنه بعد وفاته من أي زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي.
    ز‌- يخضع المحامي المحال على التقاعد بسب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية إذا رغب بذلك ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد على ضوء تقرير اللجنة.

    المادة 22

    للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنح حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.

    المادة 23

    تشطب أسماء المحامين المحالين على التقاعد من جدول المحامين العاملين وتسجل في جدول المحامين المتقاعدين ولا يجوز لهم بعد ذلك ممارسة المهنة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للمحامي المحال على التقاعد لغير سبب مرضي بأن يكمل دعاوى موكليه التي كانت قيد النظر أمام المحاكم قبل إحالته على التقاعد.

    المادة 24

    للمحامي بعد إحالته على التقاعد أن يطلب العودة لممارسة المحاماة شريطة تمتعه بالشروط الواردة في المادة التاسعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة وعدم تجاوزه الستين من العمر، ويوقف صرف المعاش التقاعدي عن المحامي خلال ممارسته المحاماة وعندما يطلب إحالته على التقاعد مجدداً تعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بالمدة السابقة ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس.

    المادة 25

    المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات و المنح التي يستحقونها.

    المادة 26

    ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية و في حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة و في حال العجز من تاريخ ثبوته.

    المادة 27

    تنتقل الحقوق التقاعدية و المنح التي تخصص للمحامين بموجب أحكام هذا القانون إلى المستحقين عنهم وفقاً لما يلي :
    ‌أ- الزوجة أو الزوجات أو الزوج.
    ‌ب- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها وتوفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون.
    ‌ج- الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب إذا لم تكن لهم موارد رزق تكفي لإعاشتهم مهما كان عمرهم، ويعاد النظر في هذه المعاشات المخصصة بموجب هذه الفقرة كل ثلاث سنوات على الأكثر.
    ‌د- البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن.
    ‌هـ- بصورة استثنائية يحق للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيهن المتوفى إذا توافرت فيهم حين الوفاة الشروط التالية:
    1- ثبوت إعالة المحامي إياهم حال حياته.
    2- ألا يكون لهم معيل آخر قادر على إعاشتهم أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقاتهم في المعاش أو يزيد عليه.

    المادة 28

    يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

    المادة 29

    يوزع المعاش الذي كان يتقاضاه المحامي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي ليوم الوفاة بينه وبين المستحقين حصصاً متساوية على أن تخصص ثلاث حصص للزوجة أو الزوجات أو للزوج وحصة واحدة لكل من المستحقين من الأولاد ذكوراً وإناثاً وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين وتوزع الحصة بالتساوي بين الشركاء فيها وتعتبر حصة المحامي المتوفى حقاً مكتسباً للخزانة.
    ب- خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة تستحق الزوجة أو الزوجات أو الزوج ثلاثة أرباع المعاش التقاعدي في حال عدم وجود مستحق آخر ويبقى الربع الباقي لخزانة التقاعد.

    المادة 30

    أ – يقطع معاش الزوجة عند زواجها أو وفاتها ويصبح حقاً مكتسباً للخزانة إلا إذا كان لها أولاد من زوجها المحامي المتوفى وكانوا يتقاضون معاشاً بتاريخ قطع معاشها فيوزع نصف معاشها بينهم بالتساوي ويسري ذلك على معاش الزوج عند وفاته. 
    ب- يقطع معاش الأولاد الذكور عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا حال إتمامهم السن المذكورة يتابعون الدراسة وهم عاجزون عن تأدية نفقاتها فيثابر على إعطائهم المعاش حتى ينالوا إحدى الشهادات العالية أو يتموا السابعة والعشرين من العمر – أيهما أسبق – شريطة أن يتابعوا الدراسة بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين أكثر من مرتين.
    ج- يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن ويعاد المعاش إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا تترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق. أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه الفقرة فيعطين نصيبهن من المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 31

    يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.

    المادة 32

    يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه.

    المادة 33

    يثبت فقدان الموارد والعجز عن تأدية نفقات الدراسة بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة بالطرق التي يراها مناسبة ويثبت العجز بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 34

    إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة أما جزء الحصة المقطوع عن أحد الوالدين أو الأخوات فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة.

    المادة 35

    يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد.

    المادة 36

    أ- تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المحامي إذا فقد الجنسية العربية السورية أو جنسيته التي كان يمارس المحاماة بالاستناد إليها وأصبح من رعايا دولة غير عربية. 
    وتنقل في هذه الحالة حقوق المحامي التقاعدية إلى المستحقين فينالون التعويضات التي يستحقها المحامي كاملة وينالون المعاش التقاعدي بعد إسقاط حصته التي تبقى حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد شريطة أن يكونوا من الجنسية العربية السورية أو من جنسية دولة عربية.
    ب- تسقط الحقوق التقاعدية عن المستحق إذا فقد الجنسية العربية السورية أو الجنسية التي كانت له حين استحقاقه المعاش وأصبح من رعايا دولة غير عربية.

    الفصل الرابع 
    طرق المراجعة


    المادة 37

    إن طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في هذا القانون تقدم بكتاب إلى رئيس الفرع المختص يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته (في منطقة الفرع) وطلباته بصورة واضحة وترفق معه الوثائق الثبوتية ويعطى المستدعي إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق المبرزة. 
    يدقق رئيس الفرع أو من ينوب عنه في الطلب أو المستندات، حتى إذا وجد فيها نقصاً كلف المستدعي خطياً بإكماله خلال مدة لا تقل عن أسبوع يحددها له، فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار على ضوء الأوراق المبرزة.

     

    المادة 38

    ينظر مجلس الفرع في الطلبات المقدمة إليه، وله في الأمور التي يراها إجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر ذات العلاقة ثم يقترح ما يراه في هذا الموضوع ويحيل الملف إلى مجلس الإدارة للبت بالطلب.

    المادة 39

    قرارات مجلس الإدارة التي ليس لها صفة القرارات النهائية لا تقبل أية مراجعة بشأنها بل يمكن الطعن بها مع القرار النهائي أمام محكمة النقض.

    المادة 40

    قرارات مجلس الإدارة النهائية قابلة للطعن بطريق النقض وفقاً للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعفى طلبات الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة والطوابع.


    الفصل الخامس 
    طوابع المرافعة

    المادة 41

    يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة العدل بترتيب طوابع المرافعة والأتعاب المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتحديد كميتها وطبعها ولا يجوز لغير الأشخاص المعيني لهذه الغاية أن يبيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من رؤساء الفروع.

    المادة 42

    تلصق طوابع المرافعة – من قبل المحامين – على أصول وصور الوكالات القضائية بأنواعها.

    المادة 43

    أ – يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه لهذا الغرض و يستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد طابع مرافعة مقابل التصديق . 
    ب – يشترط في من ينتدبه رئيس الفرع للتصديق على الوكالات القضائية أن يكون محاميا مسجلا في جدول المحامين الأساتذة .

    المادة 44

    تراعى في أصول تنظيم و تصديق و حفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل.

    المادة 45

    تبقى حقوق الخزينة العامة المقررة على الوكالات سارية المفعول وتستوفى لمصلحة هذه الخزانة.

    المادة 46

    يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل و يحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام رئيس مجلس الفرع.

    المادة 47

    تصدق الوكالات القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها رئيس مجلس الفرع أحدا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

    المادة 48

    أ – يلصق طابع المرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة ، أيا كان نوع الدعوى التي يقوم بها أو يحضر فيها، وذلك في أول جلسة يحضرها. 
    ب – في الدعاوى التي تنظر دون دعوة الخصوم ، يلصق الطابع على الوكالة أو على أول استدعاء أو لائحة.

    المادة 49

    تلصق الطوابع و تبطل بذكر التاريخ ( اليوم و الشهر و السنة ) كتابة أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها . و إذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحا بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع و يجب أن يتجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

    المادة 50

    لا تتعدد وجيبة الطابع بتعدد المحامين عن الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين.

    المادة 51

    تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في التشريع النافذ. على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين .


    الفصل السادس
    أحكام عامة

    المادة 52

    أ- يضع مجلس الإدارة نظاما مالياً ونظاماً داخلياً وغيرهما من الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون . 
    ب‌- تعرض الأنظمة التي تضعها مجلس الإدارة على المؤتمر العام لإقرارها وتنشر بعد تصديقها من وزير العدل في الجريدة الرسمية. 
    ج‌- إذا لم تنشر الأنظمة خلال شهرين من تاريخ استلامها من قبل وزارة العدل تعتبر نافذة حكما.

    المادة 53

    تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق و الالتزامات محل المؤسسة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون و تؤول إليها أموال هذه المؤسسة المنقولة و غير المنقولة.

    المادة 54

    يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو خزانة التقاعد أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية .

    المادة 55

    تعفى خزانة التقاعد و أموالها و مؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية و البلدية مهما كان نوعها.

    المادة 56

    يلغى القانون رقم (53 ) تاريخ 31/12/1972 و النصوص المخالفة لهذا القانون و تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى أحكامه نافذة إلى حين صدور قرارات بديلة عنها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 57

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 

    دمشق في 18/ 11/ 1431 هجري الموافق ل 26/ 10/ 2010 ميلادي 

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

     

  • قانون السجل العقاري في سوريا الصادر بالقرار 188 لعام 1926

    قانون السجل العقاري في سوريا الصادر بالقرار 188 لعام 1926

    قراءة وتحميل قانون السجل العقاري في سوريا – PDF

    قراءة وتحميل قانون السجل العقاري في سوريا - PDF

     قانون السجل العقاري وتعديلاته

    القرار رقم  / 188 / لعام 1926

    ( المعدل بالمرسوم رقم 48 للعام 2008 )

    المادة 1

     إن السجل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.

     يتألف هذا السجل: من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، الرسوم المصورة بواسطة الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبتة).

    المادة 2

     يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.

     المادة 3

     كل قرية أو مدينة تؤلف، ضمن حدودها، منطقة عقارية.

     المادة 4

     إن السجل العقاري يفتحه، حكماً، أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية، فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.

     المادة 5

     يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية، صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية، ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار سنة 1926.

     يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية إلى أصحاب الملك أو الشركاء في العقار المسجل، ونسخة عن الصحيفة التكميلية إلى أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بإنشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار 46/ ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253/ل.ر الصادر في 24 ت 1 1934.

    يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات، وفقاً للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير، وطبقاً للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة، وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع، أو خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم، حكماً في الصحيفة، إلى استئناف الحكم البدائي.

     المادة 6

     الأملاك العمومية لا تسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها. وبالعكس، فكل عقار مسجل، يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.

    المادة 7

     تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية.

     المادة 8

     مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.

    تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.

    تعتبر خارطة المساحة، علاوة على ذلك، مرجعاً صحيحاً فيما تبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه وبين النتيجة يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من الفرق المسموح به الآتي:

     50/1 من المساحة في الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 آر.

     75/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 250 و500 آر.

     100/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتار.

    200/1 من المساحة في الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 هكتار.

    ويشذ عن ذلك حالة الأراضي الطويلة الشكل، فيكون مخطط المساحة مرجعاً صحيحاً أيضاً فيما يبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه، وبين النتيجة التي يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من:

     يرجى الرجوع إلى الدساتير الرياضية في المراجع المذكورة.

     إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة: فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.

     إن الأحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية، لا تطبق على الخارطة الفوتوغرافية أو خارطة القياس. غير أنه يوثق بهذه الخارطة الأخيرة، فيما يتعلق بمقدار المساحة، ضمن حدود الفروقات المسموح بها المعينة في أنظمة دائرة المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

    المادة 9

     إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب، حتماً، أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.

    يجب أيضاً، حتماً أن تقيد في صحيفة العقار الأساسية، جميع التحويرات التي تحدث في الحدود، وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر بناء أو على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والأقنية والخطوط الحديدية، حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير. ويجب أيضاً، قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنايات جديدة، أو على أثر تغيير في البنايات الموجودة أو على أثر ضبط للحدود.

    على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ، لهذه الغاية، أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات.

     المادة 10

     كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجاناً أو ببدل، وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية: كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، أو نقل ذلك الحق، أو إعلانه، أو تعديله أو إبطاله يجب أن يسجل في دفتر الأملاك.

    وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس، والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في أموال المفلسين.

    المادة 11

    الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة، حتى بين العاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة، فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.

    تطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك، والاتفاقات العقارية، والوقفيات وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.

     المادة 12

    إن عقود الضمان والإيجار، وكل مخالصة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة، يمكن قيدها في السجل العقاري.

     المادة 13

    كل من يكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب. فإن أسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام المادة 31 من القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، والمادة 17 من هذا القرار، لا يمكن أن يعترض بها تجاهه، ولا يمكن أن تقرر الأحكام المتعلقة بهذه الدعاوى، إلغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.  

    غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود، الأشخاص الآخرون الذين عرفوا، قبل اكتساب الحق، وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.

     وفي جميع الأحوال، يحتفظ الفريق المتضرر بحق إقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

     المادة 14

     يعتبر التسجيل مغاير للأصول إذا أجري بدون حق . وكل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثالث السيئ النية.

    المادة 15

    لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين حدث دون سبب مشروع، أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره. لا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي، إلا إذا رضي بذلك، كتابة ذوو العلاقة.

     على أنه يصحح حكماً أمين السجل، رسيئ المكتب العقاري، الأغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189.

    وإذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة، فيطلب أمين السجل العقاري إجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تبقى، كما هي، القيود القديمة. فإن التصحيح يجري بواسطة قيد جديد أو إشارة أو قيد مؤقت في تاريخ إجرائه، بدون أن يكون لذلك مفعول سابق.

     تطبق القواعد السابقة، في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو أو تناقص بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.

    لا يمكن في حال من الأحوال، الاعتراض بالإلغاء أو بالتحوير تجاه الأشخاص الآخرين ذوي النية الحسنة. والقرار الذي يعطى بالإلغاء أو التحوير، لا يمكنه أن يقرر إلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونياً قبل القيد المختلف فيه. وللفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحال بأحكام المادة 14 أعلاه في الفقرة الأخيرة.

    المادة 16

    إن عقود الإيجار التي أعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة الثانية عشرة، تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم سجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين.

    المادة 17

    لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير. فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق، تعتبر، وحدها، مصدر لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة، ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري، وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، قابلة للتنفيذ. وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية، أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوى يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن.  (وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات)” مضافة بناءً على المرسوم 48 للعام 2008 –  10/09/2008 “

    وكل ذلك إذا لم تطبق، عند الاقتضاء، القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.

    المادة 18

    إن حقوق الدولة والبلديات على الأموال غير المنقولة الخاصة بالأملاك العامةغير المقيدة في السجل العقاري، ولكن المذكور بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقاً لأحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا إقامة أية دعوى كانت بشأنها، بعد انقضاء سنتين من تاريخ إيداع الخرائط المساحية في أمانة السجل العقاري.

    المادة 19

    إن مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري.

    المادة 20

     تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فإن هذه التصريحات، لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستنداً على القانون أو على حكم مكتسب الدرجة القطعية، أو على صك يحق بموجبه إجراء التسجيل مباشرة، أو يتضمن صراحة تصريح مالك العقار، مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.

    المادة 21  

    يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجورين، بناء على طلب أوليائهم وأوصيائهم أو من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أملاك المحجورين والمناظرة عليها وإلا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب إليها المحجور، أو القنصل الذي ينتمي إليه.  

    المادة 22

     إن معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الأحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة عن التصرف، تجري بناء على طلب شخص الذي يمثل المرأة بحسب أحكام الأحوال الشخصية.

     تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه، وإلا فبناء على طلب إدارة الأوقاف.

    المادة 23

    يجري تسجيل الأقسام المخرجة من الأملاك العامة بناء على طلب من إدارة أملاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالإخراج.

    أما تسجيل قسم من أقسام الأملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقاً عينية، فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق، وعلى تبليغ صك إعطاء هذه الحقوق من قبل الإدارة ذات الصلاحية.

    يحذف من سجل الملكية العقار أو القسم من العقار الذي أدخل في الأملاك العامة، عن طريق الشراء أو نزع الملكية بسبب طارئ، بناء على طلب من الإدارة صاحبة الشأن، وعلى إبراز صك البيع أو القرار الصادر بنزع الملكية أو محضر الضبط الذي يثبت الأسباب الطارئة.

    المادة 24

    عند تسجيل حق ما، يجب أن يذكر، عدا عن صاحب ذلك الحق، اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً، فيسجل باسم المستحقين.

    المادة 25

    كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري، يمكنه أن يطلب تسجيل قيد موقت لأجل حفظ هذا الحق موقتاً.

     ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.

    وفيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة، لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار. وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد، اعتباراً من تاريخ القيد الموقت.

    المادة 26

     عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على سند رسمي، يبطل مفعوله بعد مضي عشرة أيام.

     إذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على اتفاق الطرفين، يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. وإذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنياً على إجازة من رئيس محكمة البداية، يبطل مفعوله بعد مضي شهر، إذا لم تقم الدعوى بشأنه، ولم يدون ذلك خلال هذه المدة في السجل العقاري.

     وفي جميع الأحوال، يبطل مفعول القيد الموقت، إذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد الموقت.

    المادة 27

    التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري، يمكن إبطالها بناء على كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة. يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في حق معلن بالتسجيل عدم وجود أو سقوط الحق أو الشيء المتعلقة به.

    المادة 28

    يمكن أيضاً ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة، أو حكماً عندما يرى أمين السجل العقاري أن الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه أن يطلب مقدماً إجراء تحقيق، وقراراً من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.

    المادة 29

    كل قيد موقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار، يجب إبطاله فوراً.

    المادة 30

     يجب أن تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط، وبينه وبين الرسوم المصورة أو رسوم الخرائط في بقية المناطق.

     المادة 31

     يجب أن تكون الخارطة المساحية جاهزة دائماً، مطابقة للصكوك أو الوقائع التي تدعو إلى تحوير ما في الرسوم، بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الأساسية المتعلقة بالعقار. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق، فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن، ويقدم إلى المكتب العقاري المعاون.

     المادة 32

     إن تحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة أو تحويرها، يجري بعد أن يبلغ أمين السجل رئيس المكتب العقاري، الدائرة المكلفة حفظ وتحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة، خلاصة الخارطة الموقتة التي سبق ووضعها المهندس المحلف في دائرة المساحة.

    المادة 33

     كل شرح يحرر في السجل العقاري، يجب أن يكون مؤيداً بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبإمضاء الرئيس الذاتي وإلا فيكون باطلاً.

    المادة 34

    يحق لصاحب الملك، دون غيره، أن يأخذ صورة كاملة ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار. وهذه الصورة تحرر باسم الشخص، ويصادق أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي. أما سائر الأشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة.

    المادة 35

    عندما يكون عقار أو حق مختلف، جارياً في ملك شخصين أو عدة أشخاص، يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية أو عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف. ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة.

    المادة 36

    كل تسجيل أو قيد احتياطي في الصحيفة يجب تسجيله بذات الوقت في النسخة.

    المادة 37

    إذا لم تبرز النسخة، وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لأجل إحداثه أخذ موافقة صاحب الملك المسجل، فعلى أمين السجل أن يرفض هذا الطلب. أما في سائر الأحوال فإن أمين السجل يسجل القيد المطلوب، ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا، قبل أن تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة. على أمين السجل أن يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.

    المادة 38

    على أمين السجل العقاري أن يعطي، بناء على طلب المالك أو صاحب أي حق كان مسجل بياناً عاماً أو خاصاً بالمشروحات المذكورة في السجل العقاري، ونسخة أو خلاصة عن الوثائق التكميلية.

    المادة 39

    كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه الشرعي، يجب تدوينه في السجل العقاري.

    المادة 40

    عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة أو لأي سبب آخر يعهد إلى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة له. وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة أو خارطة المساحة أو رسم المسح، ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة.

     على أنه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك، فيحق له أن يطلب إبقاء الصحيفة القديمة للجزء الباقي في حوزته فإذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إن إبقاء الصحيفة ممكن، فيحرر الشروح اللازمة فيها.

     المادة 41

     إذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد، ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة، وعائدة لمالك واحد، فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وكذلك كل قسم، أو عدة أقسام من عقار، أو من عدة عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد، وعائدة لمالك واحد فيمكن إما توحيدها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وإما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلاً.

     وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.

    المادة 42

    عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيراً أو قاصراً يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار، وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.

    وعندما تزول حالة الصغر أو القصور، فالصغير الذي أصبح بالغاً، أو القاصر الذي أصبح أهلاً، يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.

    المادة 43

     عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الأحوال الشخصية التابعة له حرية إدارة أملاكها، فيذكر ذلك في الصحيفة وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.

    وعندما تستعيد المرأة حريتها بإدارة أملاكها، فيمكنها الحصول على تحوير الصحيفة.

     المادة 44

    عندما يؤمن أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة، يلغي الصحيفة السابقة بوضع إشارة الإبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها، ويلغي بنفس الطريقة، النسخة، ويحفظها بين أوراق المكتب.

    المادة 45

    العقود الواجب إعلانها بتسجيلها في السجل العقاري، يمكن إثباتها بتصريح شفاهي أو خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. وإذا كانت الصكوك جارية في بلاد أجنبية، فيجب أن تكون منشأة بالشكل الرسمي. على أنه يمكن في هذه الحالة أن تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع، منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الأصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.

    المادة 46

    القواعد المرعية في إثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الوقف وكذلك القواعد المتعلقة بالإرث والوصية، تبقى كما هي معينة في القوانين المرعية.

    المادة 47

     يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية أن تقبل أو تصادق على كل صك أو اتفاق أو وقفية أو حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري. ولا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري. وإذا كان العقار مسجلاً فلا تستمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً. وعدا عن ذلك، فإن الموظفين الرسميين، مكلفون أن يطلبوا، فوراً، تسجيل كل صك أو اتفاق يستلمونه، إذا كان متعلقاً بحق واجب التسجيل.

     وكل مخالفة للأحكام الآنفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية إلى عشر عن كل صك أو حكم غير مسجل.

    وكذلك على رئيس دائرة الإجراء أن يطلب، حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية، الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه، والقرارات المتعلقة بالاعتراضات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص عملية ما، و الحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك نقل الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير.

    المادة 48

    على كل مستدع أو معترض يطلب إجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد أو تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري، أن يختار محل إقامة في منطقة المكتب العقاري، إذا لم يكن محل إقامته الأصلي فيها.

     المادة 49

     على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار.

    وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.

    المادة 50

    على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلاً عن الغير، أن يثبت وكالته بإبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

     المادة 51

     يقدم طلب التسجيل إلى رئيس المكتب المعاون. وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة أو شفاهاً من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:

    1 ـ تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.

     2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.

     3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.

     4 ـ كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه.

     5 ـ ذكر الأحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين، مقدار الفائدة، والعمولة ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية التأدية، وقبل الاستحقاق، والقصر الجاري على حق التصرف، والشروح أو البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الأصلي).

    ينظم، وفقاً للأحكام السابقة، محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية، التابعة لمكتب عقاري معاون واحد.

    يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون، الاتفاقات والعقود أو حجج الوراثة أو الشهادات التي يعطيها مكتب الأحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط.

    المادة 52

    ينظم محضر العقد نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً، بحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء.

    ويجب أن يتضمن محضر العقد تصريح المالك، أو عند عدم وجود التصريح أو الصك الذي يغني عنه وإذا كان طلب التسجيل مبنياً على عقد بين فريقين فلا بد من أن يذكر فيه صراحة، تراضي الفريقين المتعاقدين.

    أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها في طلب التسجيل ، فيجب أن تبلغ إلى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الإجراء.

    المادة 53

    على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسئوليته، أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 و18 و20 و21 و24 و28 من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم 54 تاريخ 21-2-1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.

    المادة 54

     إذا كان الطرفان يجهلان أو لا يستطيعان التوقيع. فيجب أن يعترفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون، وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على أهلية التعاقد، ثم يصادق رئيس المكتب على أنه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر، ويوقعه بإمضائه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الطرفين أو محل إقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى أمامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر، فيجب أن يعرف عنهما شاهدان معروفان لديه وحائزان الشروط الآنفة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المكتب المعاون أن يصدق في ذيل التصريح أن الشاهدين معروفاً لديه شخصياً.

    المادة 55

     رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية في المواد التالية.

    المادة 56

    يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منظمة العقار، على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:

    1 ـ رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.

    2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.

    3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.

    4 ـ بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه.

    5 ـ عند الاقتضاء ذكر الأحكام الخاصة: مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح مع الحق الأصلي. وعلاوة على ذلك، يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.

    المادة 57

    يقدم الطلب في نسختين، ويكون خاضعاً لرسوم الطوابع، ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسمياً على التوقيع، ويضم إليه، عند الاقتضاء الأصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو الإعلامات المستند إليها في الطلب.

    وإذا كان الطلب مبنياً على اتفاق، فيجب أن يكون موقعاً من الفريقين المتعاقدين، وأن يضم إليه سند التمليك. أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها الطلب، فيجب أن تبلغ بوساطة دائرة الإجراء.

     المادة 58

     على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق عن هوية الطرفين وأهليتهما للتعاقد.

    المادة 59

     إذا كان الطرفان يجهلان التوقيع، فيجب أن يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات الآتية:

     1 ـ كتاب العدل.

     2 ـ رؤساء المحاكم، أو قضاة الصلح.

     3 ـ القناصل، فيما يتعلق بالأجانب.

    ويجري الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الأهلية القانونية وتصدق السلطات الآنفة الذكر على أنه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقيعه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الشهود وأحوالهم الشخصية ومحل إقامتهم غير معروفة، أو إذا كان الشهود غير معروفين شخصياً لدى الكاتب بالعدل أو لدى رئيس المحكمة أو السلطة التي صدقت على الإمضاء، وجرى الاعتراف أمامها، فيجب أن يعرف عنهم معرفان معروفان لديها وحائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفاً.

    المادة 60

     تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق أيضاً، عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية وذلك إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة مصدقة ومحرراً عليها الشرح والتصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

    المادة 61

    يجب أن تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل إحدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم أو بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار، هي: الحكومة، والألوية، والأقضية، والبلديات، المؤسسات العمومية.

    المادة 62

    إذا كانت إحدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة، فعلى رئيس المكتب المعاون أن يكلف المستدعين إثبات هويتهم وأهليتهم للتعاقد لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القانون.

    يجب، مع ذلك على رئيس المكتب المعاون، أن يرسل المحضر والوثائق المقدمة إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة المقتضي طلبها من المستدعين.

    المادة 63

     على رئيس المكتب المعاون أن يمسك دفتراً يومياً يحرر فيه، تحت رقم متسلسل، المعاملات التي تقدم له، والأوراق التي يستلمها، ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية، وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلاً يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب، ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيلها في السجل اليومي. ويعتبر ترتيب الأولوية حسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.

    المادة 64

    يمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفة من رئيس المكتب العقاري المعاون، وإيداعه، خلال أربع وعشرين ساعة، أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.

    المادة 65

    إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.

    المادة 66

    وعندما تتم المعاملات الأولية، يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم إرسالية بها في ثلاث نسخ، ويصادق على صحتها بوضع إمضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.

    المادة 67

    على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.

    المادة 68

    تسلم نسخة من الإرساليات المنوه عنها، أو ترسل ضمن ظرف مضمون، إلى المستدعي المكلف إثبات تأدية المبلغ، بإبراز الوصول التي يعطيه إياها أمين صندوق الحكومة أو أمين صندوق إدارة الأوقاف.

    في خلال الثلاثة أيام الكاملة، مضافاً إليها مدات البعد التي تلي تاريخ تسليم الجدول إذا لم يبرز المستدعي هذه الوصولات في المدة المعينة له، يسخر الاستفادة من حق الأولوية المعطى له بموجب قيد الطلب في السجل اليومي، ويقيد طلبه بتاريخ تسليمه، لرئيس المكتب المعاون، الوصل المنصوص عنه أعلاه. وفي هذه الحالة يدون رئيس المكتب المعاون الشروح اللازمة في السجل اليومي.

    المادة 69

    على رئيس المكتب المعاون أن يرسل، بظرف الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة، نسخة عن ورقة الضبط مع الأوراق المثبتة، ووصولات الرسوم أو وصولات عائدات الأوقاف المنوه عنها، إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي أعطى وصلاً باستلامها.

     المادة 70

    تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة، أو عائدات الأوقاف، والوصل المعطى من أمين السجل.

    المادة 71

    على رئيس المكتب المعاون أن يدون في السجل اليومي تاريخ إرسال المحضر والأوراق المقدمة معه إلى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.

    المادة 72

    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق بنفسه، وعلى مسؤوليته، عما إذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار، قد أنجزت كما ينبغي، وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب، سواء من جهة شكلها أو مضمونها.

    المادة 73

    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يتثبت من أن المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون، وأن الأوراق المقدمة تجيز إجراء التسجيل.

    المادة 74

    إذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع، أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى: يرد الطلب بمضي المهلة المعينة، إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات إزالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.

     المادة 75

    إذا تقدم طلب ثان أثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الأول لأجل إزالة المانع، فلأمين السجل رئيس المكتب العقاري، أن يحرر فوراً، قيوداً احتياطية مؤقتة باسم المستدعي الأول المذكور. وإذا رفض طلبه فيما بعد، يصير إبطال هذه القيود الاحتياطية فوراً أيضاً.

    المادة 76

    إذا وردت عدة طلبات معاً، وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر، فعلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يعرف المستدعين عن ذلك، ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع، فإذا لم يمكن إزالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

     المادة 77

     إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي:

     1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين.

     2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه.

     3 ـ بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.

     المادة 78

     على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يحقق على مسؤوليته، من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون.

    المادة 79

     يحرر الشرح على الترقين في صحيفة العقار، ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه أمين ـ رئيس المكتب العقاري بإمضائه وبالختم الرسمي، ويذكر السبب الذي أجاز الترقين، وإلا فإن معاملة الترقين تعد لاغية.

     المادة 80

     إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

     تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله.

     المادة 81

    كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجرى عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ، بواسطة الإجراء إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، الذي يسجله في صحيفة العقار.

    واعتباراً من هذا التبليغ، لا يمكن إجراء تسجيل جديد بشأن العقار.

    ويرقن أمين السجل، حكماً، هذا الاعتراض، إذا لم تقم دعوى، وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية أيام.

    المادة 82

    كل حجز تنفيذي وكل حكم مطلوب تنفيذه، يجب تبليغه إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الإجراء، بواسطة رئيس المكتب المعاون.

    واعتباراً من التبليغ، لا يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز، أو في أثناء معاملة التنفيذ.

    وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري، بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى، الذي يجب أن يكون مؤشراً عليه وفقاً للأصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.

    ويجري التبليغ بمهمة الفريق صاحب الشأن.

    ويكون الأمر كذلك اعتباراً من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني، وفقاً للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 ت2 سنة 1930.

    المادة 83

    حينما يطلب تسجيل حق متفق عليه بين فريقين بعد وفاة صاحب الحق، فيمكن تسجيله إما بإبراز وثيقة تجيز إجراء التسجيل فوراً، وإما بإبراز طلب موقع من إمضاء صاحب الحق، بشرط أن يكون إمضاء صاحب الحق مصدقاً رسمياً.

    المادة 84

    إذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات أو بيع وفاء أو بيع ريع، فيمكن إجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي، بشرط أن يكون التوقيع مصدقاً عليه رسمياً وفقاً لأحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.

    المادة 85

    لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن إرث بأسماء مسجلها، إلا إذا أبرز المستدعون، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم إذا كان الإرث بدون وصية، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث.

    تثبت حقوق إرث الورثة الشرعيين أو الطبيعيين، بإبراز حجة الوراثة، إذا كانت هذه الحقوق من نوع الملك، أو تثبت بقرار من حاكم الصلح، إذا كانت حقوقاً أميرية.

    إذا كان المورث من جنسية أجنبية، فتثبت حقوق الإرث مع الاحتفاظ بأحكام المادة 231 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930 من المفوض السامي، بشهادة من القنصل صاحب الشأن، مهما كان نوع العقارات الشرعي.

    المادة 86

    يحق لكل شخص بأن يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري، لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.

    المادة 87

     يمكن كل شخص أن يثبت أن له علاقة في العقار، أن يقدم لأمين السجل رئيس المكتب العقاري، طلباً للحصول على إحدى الوثائق التالية حسب ما يقتضي الحال:

    شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.

     صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها، أو المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.

    صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم عن كل صك أو أية وثيقة أخرى محفوظة بين الأوراق العائدة لعقار مسجل.

    نسخة أو خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة، والمحفوظة في المكتب العقاري.

    المادة 88

    إذا كان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع، فإن الطلبات العائدة لطلب إحدى الوثائق المنوه عنها، تنظم وتوقع بإذنهم من قبل أمين السجل.

    المادة 89

    يمكن لأمين السجل أن يعطي، بناءً على طلب قانوني، جميع المعلومات العائدة للعقارات أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك بصفة معلومات بسيطة.

    يمكنه أيضاً أن يعطي لأي شخص كان بياناً عاماً أو خاصاً بالتعليمات المقيدة في صحيفة العقار الأساسية، وشهادة بعدم وجود قيد، ونسخة عن الخارطة المساحية، أو جدولاً بالعقارات التي يملكها أحد الملاكين في المناطق المعينة له في الطلب.

    يجوز فقط للمهندسين المحلفين من دائرة المساحة المكلفين حفظ الخارطة، أن ينظموا نسخ الخرائط المساحية.

    المادة 90

    ويمكن اطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة، بشرط أن يدفعوا خرج الكشف، وأن يكون هذا الاطلاع بحضور أمين السجل ـ رئيس المكتب أو أحد موظفيه. على أنه لا يسمح لهم بنسخ أي قيد كان أو بأخذ أية خلاصة كانت عنه.

    وتسري أيضاً الأحكام الآنفة الذكر، على خرائط المساحة التي يجب اطلاع ذوي المصلحة عليها بحضور أحد موظفي المساحة.

    المادة 91

    كل مراجعة لسجل الملكية أو للخارطة المساحية، يجب أن يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون أو المكتب العقاري. أما إعطاء التعليمات التي تطلبها الإدارات العامة العاملة للمنفعة العمومية، فيعفى من دفع الرسوم.

    لا يجوز في أي حال من الأحوال، للمحاكم أن تطلب وتأمر بأن يبرز في الجلسة، سجل الملكية أو الخرائط المساحية أو السجل اليومي. وفيما عدا ادعاء التزوير، لا يجوز لها أيضاً، أن تطلب وتأمر بأن تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت أساساً للقيد. على أنه يمكنه بناءً على طلب مقدم لأمين السجل العقاري، الحصول على الوثائق المذكورة في المادة 87 من القرار رقم 188 المذكورة أعلاه.

    إن هذه الوثائق يجب أن ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ، وأن يرسلها أمين السجل العقاري إلى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى.

    المادة 92

    إذا فقد صورة الصحيفة أو الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما، فعلى صاحبها أن يحضر لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري بذاته، مستصحباً الشهود الذين لهم علم بسبب تلف أو فقدان النسخة الأصلية، ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار، ويختم المحضر بتوقيعه من إمضاءات الشهود والحاضرين وأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية، وفي ثلاث جرائد أخرى من الجرائد المحلية. فإذا مضت مدة خمسة عشر يوماً ولم يظهر خلالها معترض، فلأمين السجل، إذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي، أن يعطيه نسخة ثانية طبق الأصل عن الصحيفة، بشرط أن تذكر فيها الظروف التي أعطيت فيها.

    المادة 93

    يشار في سجل الملكية إلى النسخ الثانية عن الصحائف العينية المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة والمسلمة إلى أصحابها، مع بيان الأسباب الداعية إلى تنظيمها.

    ويكون لهذه المسخ الثانية قيمة النسخة الأصلية، وتستعمل لنفس الغاية.

    المادة 94

    إذا وقع اعتراض على إعطاء النسخة، أو إذا رأى أمين السجل أنه لا تجب تلبية الطلب المتقدم إليه، فيحق للمستدعي أن يستأنف الطلب إلى المحكمة البدائية في المحل، وهي تفصل في الأمر وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

    المادة 95

    يكون أمين السجل مسؤولاً شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:

    1 ـ عن إهمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين في السجل، إذا طلب ذلك بصورة قانونية.

    2 ـ إذا أهمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة أو الخلاصة التي يعطيها موقعة منه.

    3 ـ عن عدم قانونية أو بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري.

    إن رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصياً عن الأضرار الناشئة عما يلي:

    1 ـ عن كل خطأ أو إهمال في دفتر اليومية.

    2 ـ عن كل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها.

    3 ـ عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الأوقاف.

    4 ـ عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه.

    هذا مع الاحتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين. وفي جميع الأحوال المتقدمة، تكون الحكومة مسؤولة حقوقياً عند عدم مقدرته على الدفع.

    المادة 96

    لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون، ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري.

    ولأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وحده الحق برفض التسجيل. وإذا رفض هذا الموظف التسجيل، فعليه أن يعيد إلى المكتب المعاون الأوراق والوثائق المودعة لديه، مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه أسباب الرفض.

     المادة 97

    يعاقب بمادة التزوير، وفقاً لأحكام قانون الجزاء (قانون العقوبات)، كل من يرتكب عملاً من الأعمال الآتية:

    1 ـ كل من يفعل عمداً لأجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما، تقليد أو تزوير أو تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القرار، وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.

    2 ـ كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لأجل التسجيل أو لأجل الترقين، سواء أكان ذلك بتقليد أو تحريف الكتابة أو الإمضاء، أم باستبدال الأشخاص، أو بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والأحكام والإبراءات، أم بإدخالها بعد حين في الوثائق المذكورة، أم بإضافة أو تحريف شروط وتصريحات أو وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها أو استثباتها.

    المادة 98

    تحسب المهل المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

    في جميع الأحوال التي استعملت بها لفظة ((غير منقول)) في نص أحكام القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926 غير المنوه عنها في هذا القرار، تبدل هذه اللفظة حسب ما يقتضي الحال بالألفاظ التالية: (إن العقارات، أو الأموال غير المنقولة أو الحقوق).

    المادة 99

    تبقى تعرفة الخرج والرسوم موقتاً كما هي معينة في القوانين المرعية.

    المادة 100

    تحدد التفرعات والإيضاحات العائدة لتنفيذ أحكام هذا القرار بموجب قرار يصدر فيما بعد.

    المادة 101

    تطبق أحكام هذا القرار في جميع المناطق التي أجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقاً لأحكام قرار تحديد وتحرير الأملاك الثابتة.

    ابتداءً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً، لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية، والأنظمة، والقرارات العامة أو المحلية والقرار رقم 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في تلك القوانين والإرادات، والأنظمة والقرارات، في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.

    المادة السابعة والعشرين من القرار 45 ( تاريخ 20-4-1932)

     

    أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار. 

     

  • أب لديه بنات فقط فكيف يضمن عدم ميراث أحد من أهله؟

    أب لديه بنات فقط فكيف يضمن عدم ميراث أحد من أهله؟

    تصادفنا هذه الحالة كثيرا في الحياة عندما يتزوج الرجل وينجب بنات فقط .

    ففي هذه الحالة سيرثه أبواه أو أشقائه لو كانو على قيد الحياة .

    وطبعا هنا ممكن أن تحدث المشاكل , فمقابل هذه النسبة من التركة يمكن أن تتفرع عنها مشاكل أخرى وبيوع بالمزاد العلني وبدلاً من أن تتجمع العائلة بعد وفاة المورث يحصل العكس وقليل من الناس من تتفهم الموضوع وتتخذ من مصلحة الورثة الهدف الأسمى .

    ولذلك تبحث العائلة عن مخرج لهذه المشكلة قبل حدوثها والحل الأفضل هو التالي :

    1- بالنسبة للعقارات يجب نقل ملكية  هذه العقارات للبنات أو للبنات والزوجة في السجل العقاري مع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع مدى الحياة وذلك خوفا من تغير معاملة البنات او حصول مشاكل بينهم وبذلك يحفظ المورث حقه بالسكن في العقار أو الانتفاع به الى أن يموت .

    2- بالنسبة للمنقولات وخاصة النقود : عليه ايداعها عند شخص مؤتمن عليه وارفاقها بوصية مكتوبة بخط يده بأن توزع هذه الاعيان على من يرغب عند وفاته .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1