الوسم: محامي الهجرة إلى امريكا في المغرب

  • صيغة رجوع عن أذن الخروج بالعمل خارج البيت

    صيغة رجوع عن أذن الخروج بالعمل خارج البيت

    استشارة-قانونية

    رجوع عن أذن الخروج بالعمل خارج البيت

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/ … تاريخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني كنت بتاريخ   / /   قد أذنت لزوجتي السيدة …… بنت …… بالعمل خارج دار الزوجية في …… وقد رجعت عن هذا الإذن ملتزماً بدفع نفقتها الزوجية فإذا خرجت منه سقط حقها في هذه النفقة وإثباتا لهذا الرجوع والالتزام بالنفقة أعطيت هذا الإقرار تحريرا. … في   |   |

    المقر بما فيه

    الاسم:

    التوقيع:

  • تفویض زوجة بتطليق نفسها وكالة مقيدة بتحقق شرط معين

    تفویض زوجة بتطليق نفسها وكالة مقيدة بتحقق شرط معين

    محامي

    تفویض زوجة بتطليق نفسها وكالة مقيدة بتحقق شرط معين

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ / / 

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني فوضت زوجتي السيدة …… بنت …… والدتها …… بتطليق نفسها من عصمتي و عقدة نكاحي متى شاءت المرة تلو المرة وحتى تبين البينونة الكبرى إذا تزوجت عليها من زوجة ثانية/أو إذا تزوجت عليها فلانه/أو أعدت مطلقتي ….. بنت ……… لعصمتي وعقدة نكاحي إرجاعاً أو عقداً جديداً/ أو أي شرط آخر مشروع المصلحة الزوجة وإثباتاً لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

    شاهد (مسلم)    شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    اسم الزوج:

    التوقيع:

    البصمة:

  • خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

    محامي

    خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم:

    أولاً : فرض النصف:

     نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:

        1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى

        2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها.

    3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم يكن معها أخوها فيعصبها.

     4- الأخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت الابن، والأخ الشقيق الي يعصبها. وعند عدم الأب، أو الجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور والقانون..

     5- الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب والأخ الشقيق ، والأب، والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.

     ثانياً:  فرض الربع:

    نصيب اثنين من الورثة وهما:

     1- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    2- الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

    ثالثاً فرض الثمن:

     نصيب واحد من الورثة وهي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطلقا.

    رابعاً:  فرض الثلثين:

     فرض أربعة من الورثة وهم:

    1- البنتان فأكثر عند عدم الابن.

     2- بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

    3- الأختان الشقيقتان عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد عند أبي حنيفة. 4- للأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب ، والأختين الشقيقتين، والأب والجد عند أبي حنيفة.

    خامساً:  فرض الثلث:

    نصيب اثنين من الورثة:

     1- تأخذ الأم ثلث كل المال مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.

    2- الاثنين من الإخوة أو الأخوات لأم مع عدم الفرع الوارث والأب والجد.

    سادساً : فرض السدس:

     نصيب سبعة من الورثة وهم:

     1- للأب مع وجود الفرع الوارث.

    2- للجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.

    3-  للجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    4- للجدة الصحيحة عند عدم الأم.

    5- بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.

     6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.

    7- الأخ لأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد.

     

  • حدد ماهية الدعوى المتقابلة في القانون السوري ؟

    حدد ماهية الدعوى المتقابلة في القانون السوري ؟

    س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟

    حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟
    ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة
    (نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109  )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )

    وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى
    الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.

    ( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968  )

    (مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )

  • شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    شهادة المجني عليها في جرائم الشرف – اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض

    شهادة-المجني-عليها-في-جرائم-الشرف

    القضية: أساس 294 لعام 2019 قرار: 225 لعام 2019 تاریخ 28/10/2019

    محكمة النقض – الهيئة العامة الجزائية.

    السادة: أحمد فرواتي – عصام اسماعيل – كامل فاهمة – زهير العبيد الجدوع – نوري فارس.

    المبدأ: أصول – جرائم شرف – مجني عليها . شهادتها . درجتها – دفوع منتجة . عدم الرد عليها.

    – إن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر الشاهد الرئيس، إلا أن ذلك ليس بالمطلق إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة.

    – إن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً، الأمر الذي يجب معه إبطال القرار المخاصم وعليه الاجتهاد.

    أسباب المخاصمة:

    1- عدم رد الهيئة المخاصمة على أحد أسباب الطعن وهو الخلاف الحاصل الناجم عن عدم موافقة الطاعن مدعي المخاصمة وزوجته على زواج ولدهما أحمد من زوجته الشاكية مرام … تولد عام ۲۰۰۲ وقد أكد الشهود ذلك واحدهم أفاد بأنه سمعهم بأنهم تسارعوا بالادعاء على مدعي المخاصة وبأن (هاد الشي ما صار)…

    ۲- عدم التطرق إلى التناقضات في إفادات الشاكية مرام… قضائيا بدون اقتران ذلك بأي دليل لذا فإن الشك يفسر ( لمصلحة) المتهم ولم تأخذ بعين الاعتبار الفترة بين الوقعة التي تدعي وتاريخ الادعاء

     3- لا يجوز الإدانة بجرم جنائي استنادا على دليل واحد ما لم يقترن بدليل أخر أو قرينة أخرى وإن مجرد تواري مدعي المخاصمة عن الأنظار لا يعتبر ذلك دليلا على صحة  الادعاء بحقه.

    4- لا يكفي أن تطالب النيابة العامة بتجريم المتهم وفق قرار الاتهام وهذا مخالف للقانون لأن المطالية يجب أن تكون قانونية تتضمن الواقعة الجزائية والمواد القانونية المنطبقة عليها وهذا غير متوافر في القرار المخاصم

    ۵- لذلك يطلب مدعي المخاصمة قبول الدعوى شكلا وإخلاء سبيل المدعى عليه المدعي بالمخاصمة ثم الحكم بإبطال القرار المخاصم والحكم له بالتعويض

    6- في مطالبة النيابة العامة التمييزية طلبت رد دعوى المخاصمة شكلا وموضوعا.

     في القانون :

    حيث أن مدعي المخاصمة بهدف إلى إبطال القرار المخاصم لأن الهيئة التي أصدرته قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم حسب اعتقاده ووفقا لأسباب المخاصمة أعلاه.

    وحيث تبين من خلال مضمون وحيثيات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوی المخاصمة هذه أن الشاكية مرام … وكانت قد ادعت بأنه قبل تسعة أشهر من تاريخ 22/4/2017 قام والد زوجها مدعي المخاصمة وفيق … وحماتها بإغرائها بالأرزاق واسمعها كلاما وطلب شيئا لم تفهمة باعتبارها تولد 7/1/2004 ولم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها وعندما سافرت حماتها بقيت وحدها في المنزل مع والد زوجها وفيق کون زوجها احتياط وشقيقه الأخر في معصره سهل الخير الزيتون

    – فاستغل ذلك والد زوجها وتحرش بها وطلب ممارسة الجنس معها ثم رماها أرضا وسحبها إلى غرفة النوم ومزق ثيابها وحاول اغتصابها لكنها منعته فطردها وهي عارية وفي ضبوط الشرطة أفادت أنه اغتصبها وأفرغ شهوته على جسدها

    ثم وبتاريخ 2017 / 5 / 9 اسقطت حقها الشخصي وانكر المدعي عليه مدعي المخاصمة ما تدعيه زوجه ولده وبأنه على خلاف معها كونه من الأصل كان غير موافق على زواجها من ولده ولا على خطوبة  شقيقتها من ولده الأخرثم

    وبعد سماع الشهود والمداولة حكمت محكمة الجنايات في حماه بتجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالاغتصاب .. إلخ

     فقام المتهم وفيق بالطعن بالحكم المذكور فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض برد الطعن موضوعا بتعليل أن أسباب الطعن ليست أكثر من مجادلة محكمة الموضوع في قتاعتها الوجدانية… إلخ.

    وحيث أن هذا التعليل صحيح إذا كانت تلك القناعة مرتكزة على ماله أصل في الأوراق والتحقيقات وبعد تمحيص الواقعة الجرمية وتفرعاتها والرد على كافة الدفوع المثارة والموازنة بين الأدلة المطروحة أصولا وعلى هذا وحيث أنه ولئن (كانت) جرائم الشرف أن المجني عليها تعتبر الشاهد الرئيس في القضية المطروحة إلا أن ذلك ليس على اطلاقه إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة ومنطقية ولا يتطرق إليها الشك والريبة خاصة وأن عقوبة الجرم قاسية وشديدة وعلى هذا فقد تبين من ادعاء الشاكية مرام التي أسقطت حقها الشخصي عن المدعى عليه والد زوجها بأنها أفادت في استدعاء الشكوى الخطية أن (حماها) حاول اغتصابها لكنها قاومته فقام بتمزيق ثيابها وطردها وهي عارية وكان الوقت نهاراً ثم عادت وأفادت في ضبط الشرطة بأنه بعد أن نزع ثيابها ومزقها أقدم على اغتصابها وأفرغ شهوته على جسدها وكان ذلك بعد أن هددها بأنه سيحرق المنزل إذا لم يمارس الجنس معها مستغلاً سفر حماتها إلى بانياس وزوجها أحمد في دوامه في الجيش وشقيق زوجها في عمله في معصره سهلة الخير للزيتون.

     وقد تبين أن الطاعن أنكر الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق معه.

     وحيث أن القرار المخاصم لم يرد بشكل واضح ومفصل على باقي الدفوع والطعون المثارة كونها دفوع منتجة ومؤثرة في مسير الدعوى ونتيجتها وقد تؤدي إلى نفي الجرم عن الطاعن مدعي المخاصمة أوتؤكد ثبوت الجرم بحقه وعلى هذا فإن القرار المخاصم لم يناقش أقوال الشاكية المتناقضة هل اغتصبها مثلا أم لا وهل أن أحد شاهدها وتناقض أقوالها حول تلك الوقائع وسبب اسقاط الحق الشخصي المتبادل قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق وتبين أيضا عدم البحث بالتصريح المرفق بالملف من قبل صاحب معصره سهلة الخير للزيتون المدعو همام ….. بأن المدعو شعبان وفيق … شقيق زوج الشاكية لا يعمل في المعصرة ولم يعمل بأي وقت أخر مع أن الشاكية تدعي انه لم يكن في المنزل كونه مداوم في المعصره المذكورة.

    كما أنه لم يتم الرد على الطعن لجهة أقوال الشاهد حسام… أمام المحكمة بأنه سمع من الشاكي وزوجها بأنهما تسرعا بالادعاء وهالشي ماصار.

    وحيث أن البحث في هذه الأمور ومناقشتها ومقارنتها مع باقي التحقيقات والافادات والتناقضات الأخرى تساعد في إظهار الحقيقة التي ستؤدي إلى اعلان البراءة أو الإدانة

    أصولاً.

    وحيث أن اجتهاد غرفة المخاصمة مستقر على أن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً  جسيماً الأمر الذي يتوجب معه إبطال القرار المخاصم.

    وحيث أنه سبق وتقرر قبول الدعوى شکلاً فلا داعي للبحث في ذلك مجددا.

    لذلك تقرر بالإجماع

     1- قبول دعوى المخاصمة موضوعاً – وإبطال القرار المخاصم رقم ۱۵۶۸  تاريخ ۲۰۱۸ / ۱۰ / ۷ الصادر عن الغرفة ج لدى محكمة النقض..

    ۲ – تثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم.

    3- إعادة مبلغ التأمين إلى مسلفه.

    4- اعادة الملف لمرجعة.

    مجلة المحامون – الأعداد 9- 10 – 11- 12 – لعام 2109 العام 84 ص 542 ومابعدها

    جرائم-الشرف-شهادة-المجني-عليها

  • نص عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    نص عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المنجور الخشبي المنزلية

    الفريق الأول : رب العمل ( مالك / أو متعهد )

    الفريق الثاني : 

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالك/ او متعهداً  بإكساء المقسم (      ) من العقار

    رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية بمدينة (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور يتكون من (      ) غرفة ومنتفعاتها والكائن بشارع (      ) وهو راغب بتنفيذ أعمال المنجور الخشبي اللازمة له

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال النجارة ولديه المنشرة والورشة اللازمتين لذلك .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه

    المادة2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال صناعة المنجور الخشبي وتركيبه اللازم للعقار المذكور بالمقدمة وفق انواع الخشب المبينة بهذا العقد والنماذج التي يختارها للفريق الأول وتسليمها جاهزة للاستثمار

    ب- يتم التنفيذ بتقديم الفريق الثاني المواد والأعمال  بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

     المادة 3 – أ – التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور في منشرته وبتركيبة في موقعه على أربع مراحل مدة كل منها اسبوعان وإذا تأخر في أية مرحلة فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته  (    ) ليرة سورية عن كل يوم تاخير .

    الأولى : تركيب الملابن على الهيكل

    الثانية تركيب الكشوف بعد الط

    ينة وقبل البلاط

    الثالثة تركيب الابواب والدرفات وحدايد الاباجورات والأقفال بعد البلاط

    الرابعة : تركيب الطوبات والشمسات بعد الدهان

    ب – تبدأ المرحلة الأولى خلال اسبوع من تاريخ هذا العقد وتبدأ كل من المراحل الاخرى بإخطكار شفهي أو خطي من الفريق الأول للفريق الثاني بمباشرتها بعد انتهاء ما يتقدمها من أشغال البناء والدهان وبشرط ألا يتجاوز تنفيذ جميع المراحل اثني عشر شهراً من تاريخ هذا العقد .

    المادة 4-أ- التزم الفريق الثاني بـ :

    أ- تقديم الخشب خالياً من العيوب والعقد الكبيرة والمحلولة والفارغة ومن الشقوق والصمغ والألياف ومجففاً جيداً لا أثر في للالتواء أو الانحناء أو غير ذلك من العيوب كما التزم بأن تكون أواح الخشب المعاكس من ماركة (     ) نخب أول _      9 سماكة 5 مم ذات سطح مستو بغير تموج أو تشقق .

    ب – صناعة المنجور من الدرجة الممتازة الدقيقة الصنع المحفوف بورق الزجاج المضبوطة في التعاشيق واللسانات والنقور  .

    ج – استعمال الخشب الكندي (1) وحده بصناعة الاباجورات وسبائط الأبواب وتستبعد الريش والسبائط المجروحة والمثلومة

    د استعمال الخشب السويد (2) وحده بصناعة الملابن والأبواب وصناديق الاباجورات والأبواب وحشواتها والشبابيك وأقفاصها وتكون سبائط الابواب من الخشب الكندي / أو الزان

    هـ استعمال الغراء الاحمر الحيواني بتغرية اللاصق واستعمال معجون الخشب باي حال أو مكان

    و – دهن جميع أجزاء المنجور قبل تركيبها بزيت السلير وجهين دون تجميع

    ز – استعمال الخشب الكندي / الزان / أو السنديان والواح خشب (     ) سماكة 4 سم للباب الخارجي

    ح – تثبيت المربن والعلب بالاسافين الحديدية والاسمنت الأسود

    ط – صناعة الأبواب بسماكة (     ) سم والشبابيك بسماكة (     ) عرض (     ) سم والردفات بسماكة (     ) سم عرض (     ) سم والسبائط الكندي بسماكة 2 سم وسماكة كل ذلك بعد الجلي والحف بورق الزجاج

    ي – تركيب المنجور زحدائده بصورة دقيقة وفنية وباستعمال ثلاث مفصلات للباب واثنتين للشباك والدرفة

    المادة 5-أ- أقر الفريق الثاني بأنه يمتلك بتاريخ هذا العقد جميع مستلزماته من الخشب الجاف الجاهز للصنع ولا عذر له في التأخر بصناعة وتركيبة وعزو ذلك لجهات القطاع العام

    ب –

    التزم الفريق الثاني بصناعة المنجور وفق الأشكال التي يرغبها الفريق الأول وبتركيب الحدايد التي يختارها .

    المادة6-أ- التزم الفريق الألو بدفع قيمة المنجور مركباً جاهزاً للاستثمار على دفعات بنهاية كل مرحلة لقاء براءة ذمة بها من الفريق الثاني كما يلي:

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الأولى .

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الثانية  .

    ـ مبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية بنهاية المرحلة الثالثة .

    ـ الرصيد بنهاية المرحلة الرابعة لقاء مخالصة وبراءة ذمة من كلا الفريقين .

    ب- يجوز لكل من الفريقين اعتبار العقد منقضياً بانتهاء كل مرحلة شريطة اعذاره الفريق الآخر بذلك دونما حاجة لحكم قضائي وتحمله أية خسارة تلحق بالفريق المذكور.

    ج- تشمل القيمة قيمة الخشب الخام مصنعاً ومركباً وكل ما يدخل في الصنع والتركيب من أجور يد عاملة ومواد من غراء ومسامير وبراغي واسمنت وزيت الدهان والهوالك وغير ذلك واجور تحميله في المنشرة ونقله لموقع العمل وتفريغه فيه.

    د- تحتسب قيمة الخشب على أساس مسحته بالمتر المربع حسب / العرف (1) من قبل مساح يتفق عليه الفريقان/ أو حسب قياسها ذلك من أبعد نقطتين من الكشف أفقياً وبين البلاط ونهاية الكشف العلوي شاقولياً وتقاس درفات المنخل بضرب طولها بعرضها وتقاس الشبابيك بضرب مساحتها المذكورة بـ 1,5 وبمبلغ مقطوع قدره (     ) ليرة سورية للباب الخارجي ( باب الزقاق)

    المادة 7-أ-التزم الفريق الثاني بتحديد التزامات المنجور من الحدايد خطياً بقائمة خطية يسلمها الفريق الأول شاملاً ذلك الأقفال والمفصلات والطوبات والشمسات والسبانيولات والجرارات وراصوراتها وفتيلها والمسامير والبراغي وكل ما يجعلها جاهزة للاستثمار .

    ب- التزما لفريق الأول بتسليم الفريق الثاني المستلزمات المذكورة حال طلبها .

    ج- تعتبر الاحضارات المذكورة أمانة بيد الفريق الثاني وهو مسؤول عن تلفها وتعيبها ونقصها وسرقتها وهلاكها حتى تسليمها مركبة في مواقعها .

    المادة8  ـ

    المادة9  ـ                   مطابقة للمواد 7 حتى 12 من عقد تنفيذ شبكة كهربائية                 

    المادة10ـ                                    

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    المادة13ـ

     

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

     

  • قانون الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية

    قانون الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية

    قانون الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية

    الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي 276 لعام 1969

    رئيالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969س الدولة
    بناء على أحكام الدستور المؤقت
    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 276 تاريخ 24/11/1969 يرسم ما يلي
    :

    تعاريف ثبوت الجنسية
    التجنس اكتساب الجنسية بالزواج
    فقدان الجنسية بالتخلي
    أو بالزواج واستردادها أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
    التجريد من الجنسية وردها أحكام ختامية

    الفصل الأول: تعاريف

    المادة 1 ـ

    يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك :

    أ ـ القطر: القطر العربي السوري
    ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية
    ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية
    د ـ الوزير: وزير الداخلية
    هـ ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد (وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه
    و ـ العربي السوري: الشخص المتمتع بالجنسية العربية السورية
    ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية
    ح ـ الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر
    ط ـ المتجنس: الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة

    الفصل الثاني: ثبوت الجنسية

    المادة 2 ـ

    تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961

    المادة 3 ـ

    يعتبر عربياً سورياً حكماً :

    أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
    ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
    ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
    د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
    هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .

    ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الثالث: التجنس

    المادة 4 ـ

    يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:

    أ ـ كامل الأهلية .
    ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
    ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
    د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره .
    هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير .
    و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .

    المادة 5 ـ

    لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .

    المادة 6 ـ

    يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم :

    أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية .
    ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
    ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .

    المادة 7 ـ

    يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .  

    الفصل الرابع: اكتساب الجنسية بالزواج

    المادة 8 ـ

    1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:

    أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة .
    ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب .
    ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة .
    د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.

    2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها .

    3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

    المادة 9 ـ

    المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).

    الفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها

    المادة 10 ـ

    1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .

    2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجود وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير .

    المادة 11 ـ

    1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .

    2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم .

    3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

    المادة 12 ـ

    تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها .

    وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .

    المادة 13 ـ

    إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 – 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .

    المادة 14 ـ

    يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .

    المادة 15 ـ

    إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

    الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية

    المادة 16 ـ

    يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:

    أ ـ كامل الأهلية .
    ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي .
    ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب .
    د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
    هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .

    المادة 17 ـ

    يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .

    المادة 18 ـ

    يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية :

    أ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد .
    ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية .

    المادة 19 ـ

    المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .

    الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها

    المادة 20 ـ

    يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.

    المادة 21 ـ

    يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:

    أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي.
    ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
    ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
    د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
    هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر .
    و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.
    ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.

    تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ .

    المادة 22 ـ

    يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .

    المادة 23 ـ

    يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .

    المادة 24 ـ

    يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .

    الفصل الثامن: أحكام ختامية

    المادة 25 ـ

    يصدر الوزير قرار بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.

    المادة 26 ـ

    المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أوردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.

    المادة 27 ـ

    الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.

    المادة 28 ـ

    يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية

    المادة 29 ـ

    يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.

    المادة 30 ـ

    فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.

    المادة 31 ـ

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة (بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره) بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.

    المادة 32 ـ

    ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.

    المادة 33 ـ

    يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 34 ـ

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.

    المادة 35 ـ

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
     

    دمشق في 15/9/1389 و 24/11/1969

    رئيس الدولة

     

    التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 276 للعام 1969 المتضمن الجنسية العربية السورية

    الجمهورية العربية السورية
    وزارة الداخلية قرار رقم “92/ن
    قيادة قوى الأمن الداخلي
    إدارة التنظيم والإدارة
    الرقم: 64/8-1
    إن وزير الداخلية
    بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتضمن قانون
    الجنسية العربية السورية وخاصة أحكام المادة (33) منه
    يقرر ما يلي:
    تتبع بشأن تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه التعليمات التالية:
    1- يكلف رئيس إدارة الهجرة والجوازات /فرع الجنسية/ ورؤساء فروع هذه الإدارة في المحافظات بقبول طلبات التجنس والاسترداد والتخلي والاختيار وإسقاط الجنسية العربية السورية وكل ما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969، وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب العلاقة.

    2- يقصد بعبارة (من ينتمي بالأصل إلى بلد عربي) الواردة في المرسوم التشريعي المذكور من كان أحد أصوله لأبيه مولوداً في بلد عربي، ويقتضي إثبات تلك الولادة بوثائق خطية صادرة عن ذلك البلد العربي ومصدقة أصولاً.
    3- يقصد بعبارة (من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية) الواردة في المادة (3) فقرة (هـ) أن يكون أحد أصوله لأبيه مولداً في سورية، وتثبت الولادة للأصول بوثائق رسمية أو بالتحقيقات الإدارية، ويقصد بعبارة (ولم يكتسب جنسية أخرىأن لا يكون قد أكتسب جنسية أجنبية بترخيص أصولي.
     

    4- التجنس:
    آ ـ يكلف طالب التجنس بتقديم طلب خطي يبين فيه صراحة رغبته بالحصول على الجنسية العربية السورية والتوقيع عليه أمام الموظف المختص، مرفقاً بالوثائق التالية:
    1. 
    شهادة إقامة بالنسبة للأجنبي صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات تثبت إقامته في القطر.
    2. 
    تقرير طبي من لجنة فحص الموظفين يثبت بأنه خال من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
    3. 
    شهادة حسن سلوك من مختار محلة الإقامة محققة من الوحدة الشرطية ومصدقة أصولاً.
    4. 
    سجل عدلي سوري يفيد بأنه غير محكوم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.
    5. 
    يثبت الاختصاص والخبرة بوثائق رسمية أو بتقديم صاحب العلاقة شهادة مورد رزق مصدقة أصولاً.
    6. 
    يجري استكتاب صاحب العلاقة بما لا يزيد عن سطرين للتأكد من إلمامه باللغة العربية.
    7. 
    نسختان عن قيده وأفراد أسرته مع بيان مكان وتاريخ ولادة كل منهم باليوم والشهر والسنة، وإذا كانت ولادة أولاده واقعة في سورية فعليه تقديم صورة عن بيانات ـ ولادتهم صادرة عن أمين السجل المدني المختص، وصورة عن قيد نفوس زوجته إذا كانت سورية صادرة عن أمين السجل المدني في مكان قيدها موضحاً عليها مفصل اسم وجنسية الزوج وتاريخ الزواج.
    8. 
    سند تعهد خطي بمفصل هويته وجنسيته تتضمن أفراد أسرته إذا كان من التابعية التركية أو من أصل تركي بأنه لا يملك في أراضي الجمهورية العربية السورية أية أملاك أو عقارات أو أراض، يوقع عليه أمام الموظف المختص بعد لصق طابع مالي بقية (375) ق.س إضافة لطابع المجهود الحربي.

    ب ـ مهمة الموظف المختص:
    1. 
    على الموظف المختص استكتاب طالب التجنس على ظهر الطلب إذا كان من التابعية الأجنبية بما لا يزيد عن سطرين للتأكد من إلمامه باللغة العربية قراءة وكتابة ويوقع معه في أسفل هذه الكتابة مع كتابة اسمه ووظيفته.
    2. 
    تنظيم جدول تحقيق على نسختين وفق النموذج المرفق بعد إلصاق صورة طالب الجنسية وختمها بالختم الرسمي.
    3. 
    التثبت من صحة وصلاحية الوثائق المقدمة والتصديق على توقيع صاحب الطلب.
    4. 
    اعتبار مدة الإقامة من تاريخ بدئها في سورية وفق سجلات إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات، وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة الغياب سنة كاملة وتضاف هذه المدة على السنوات الخمس، ولا يعتد بالإقامة غير المشروعة.
    5. 
    إذاعة مضمون سند التعهد على أمناء السجن العقاري في سورية بواسطة المديرية العامة للمصالح العقارية لبيان فيما إذا كان طالب التجنس التركي (فقط) يملك عقارات أو أملاكاً أو أراضي زراعية مسجلة باسمه في سورية، وطلب درج اسمه في سجلات قصر حق التصرف.
    6. 
    توجيه كتاب إلى الأمن السياسي والأمن الجنائي أو فروعه في المحافظات لبيان الرأي.
    5. 
    اكتساب الجنسية بالزواج:

    تكلف طالبة التجنس بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالحصول على الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص مرفقاً بالوثائق التالية:
    1. 
    نسختان عن قيدها الأجنبي يتضمنان اسمها باللغتين العربية والأجنبية، شريطة مطابقة اسمها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها.
    2. 
    سند تعهد إذا كانت الزوجة تركية الجنسية وفق البند (4) فقرة (8).
    3. 
    نسختان عن قيد الزوج صادرتان عن أمين السجل المدني المختص موضحاً عليه مفصل هوية وجنسية الزوجة وتاريخ الزواج إذا كان وارداً في السجل المدني، وتطلب هاتان النسختان من قبل إدارة الهجرة والجوازات عند إعداد مشروع القرار، على أن يذكر فيهما جميع الواقعات الطارئة، سيما الطلاق إن حصل.
    4. 
    شهادة إقامة لمدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
    5. 
    الولد القاصر الذي اكتسب الجنسية حسب الفقرة (2)من المادة (8) الذي يود اختيار جنسيته الأصلية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، عليه أن يتقدم بطلب موقعاً منه بالذات أمام الموظف المختص مرفقاً بصورة عن قيده وقيد والده موضحاً فيه كيفية اكتساب الجنسية السورية، ينظم له مشروع قرار بالسماح له بالعودة لجنسيته الأصلية دون الرجوع لرأي الدوائر الأخرى.
    6. 
    فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها:

    أ ـ يقصد بعبارة (تجنس بجنسية أجنبية) الواردة في الفقرتين (1 ـ 2) من المادة العاشرة
    وفي الفقرة (1) من المادة (11) أية جنسية أجنبية غير عربية.
    ب ـ يقصد بعبارة (بناء على طلبه) الواردة في الفقرة (2) من المادة العاشرة أن يكون العربي السوري قد تقدم بطلب خطي يعبر فيه عن إرادته في اكتساب الجنسية الأجنبية إلى السلطات المختصة في تلك الدولة، أي أن لا تكون الجنسية الأجنبية مفروضة على المواطن العربي السوري حسب قوانين تلك الدولة.
    7.
    أ ـ يكلف طالب التخلي بتقديم طلب خطي يبين فيه رغبته بالتخلي عن الجنسية العربية السورية والإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ويوقع عليه أمام الموظف المختص لدى إدارة الهجرة والجوازات وفروعه، أو في السفارة، أو القنصليات السورية في الخارج، مع تنظيم نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة حسب النموذج المرفق.

    ب ـ توجيه كتاب إلى الأمن السياسي والأمن الجنائي أو فروعها في المحافظات بيان الرأي.
    ج ـ توجيه كتاب إلى مديرية التجنيد العامة أو دوائرها في المحافظات لبيان الرأي بالنسبة للذكور.
    د. توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة والجوازات بنسختين عن قيده وأفراد أسرته من واقع سجلات الأحوال المدنية.
    هـ ـ توجيه كتاب إلى وزارة المالية لبيان الذمم المترتبة على صاحب العلاقة.
    و ـ ترسل صورة عن المرسوم أو القرار القاضي بالتخلي إلى المديرية العامة للمصالح العقارية لوضع الإشارة اللازمة على أملاك صاحبة العلاقة في سجلاتها.
    8. 
    أ ـ عملاً بالفقرتين (1 ـ 2) من المادة (11) تقوم إدارة الهجرة والجوازات بإبلاغ صورة عن مرسوم الإذن بالتخلي عن الجنسية إلى وزارة الخارجية التي تستوضح من الدولة الأجنبية فيما إذا كانت زوجة المتخلي وأولاده القصر يكتسبون جنسية الزوج الوالد بمقتضى قوانين تلك الدولة.

    ب ـ تكليف طالبة التخلي بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالتخلي عن الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص في إدارة الهجرة وفروعها أو في السفارات والقنصليات السورية مع نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة مرفقة بالأوراق التالية.
    1. 
    بيان زواج صادر عن أمين السجل المدني المختص أصولاً.
    2. 
    شهادة اكتساب جنسية أجنبية للزوج وحصولها على زواج سفر بجنسية زوجها.
    3. 
    توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة بنسختين عن قيد الزوجة من واقع سجلات الأحوال المدنية موضحاً عليهما مفصل هوية وجنسية الزوج وتاريخ الزواج والواقعات الطارئة إن وجدت.

    ج ـ يقدم طلب الاحتفاظ بالجنسية العربية السورية من قبل الزوجة خلال مدة سنة من تاريخ تجنس زوجها إلى بعثة الجمهورية العربية السورية في مكان إقامتها أو إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات ويشـار إلى مضمـون الطلب على قيدها في السجل المدني.
    9. 
    توضيحاً للمادة (12) إذا رغبت المرأة العربية السورية المتزوجة من أجنبي (سواء أكان من البلاد العربية أو الأجنبية) في اكتساب جنسية زوجها فيجب اتباع ما يلي:

    أ ـ تقديم طلب من صاحبة العلاقة توقع عليه بحضور الموظف المختص في إدارة الهجرة وفروعها أو في السفارات وفي القنصليات العربية السورية في الخارج أو السلطات المختصة في البلاد التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مع ملء نشرتي استعلامات ملصقاً عليهما صورة صاحبة العلاقة.
    ب ـ تطلب صورة عن قيدها من أمانة السجل المدني موضحاً فيها تاريخ الزواج ومفصل هوية الزوج واستمرار حالة الزوجية.
    ج ـ تستوضح إدارة الهجرة والجوازات بواسطة وزارة الخارجية من الدولة التي ينتسب إليها الزوج عما إذا كانت قوانين تلك الدولة تكسبها الجنسية.
    د. على ضوء الجواب يجرى إعلام أمين السجل المدني بذلك لوضع الإشارة على قيدها حسب الأصول وكذلك إعلام مديرية المصالح العقارية لإجراء اللازم.
    10. 
    فيما يتعلق بتطبيق المادة (13) فإن المرأة السورية المكتسبة الجنسية طبقاً للمواد (8 ـ 9

    ـ 18 ـ 19) لا تفقد جنسيتها السورية إلا ضمن الشروط التالية.
    أ ـ زواجها من أجنبي واكتسابها لجنسيته ـ ويتحقق ذلك.
    1. 
    إثبات الزواج.
    2. 
    اكتساب جنسية الزوج ويكون ذلك بسؤال الدولة صاحبة العلاقة أو إبراز وثيقة من

    تلك الدولة بذلك.
    ب ـ استردادها لجنسيتها الأصلية بموجب وثيقة صادرة عن تلك الدولة بموجب مخابرة رسمية.
    11. 
    توضيحاً للمادة (14) يتوجب على طالبة الاسترداد ما يلي:

    أ ـ تقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها في استرداد جنسيتها العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص.
    ب ـ تقديم نسختين عن بيان الوفاة أو الطلاق أو ما يثبت انتهاء الزوجية مصدقة أصولاً.
    ج ـ تقديم صورتين عن قيد الأولاد القاصرين (في حالة وفاة الزوج فقط).
    د ـ طلب صورتين عن قيد الأحوال المدنية للزوجة مع إيضاح اسم الزوج وجنسيته وتاريخ الزواج.
    هـ ـ سند تعهد وفق الأنموذج المقرر موقع منها إذا كانت جنسيتها تركية في حالة الطلاق فقط يتضمن عدم وجود أملاك لها في سورية أو عقارات، وإذاعة مضمونه على الدوائر العقارية لقصر حق التصرف.
    12. 
    فيما يتعلق بتوضيح المادة (15) بالنسبة لرجوع القاصرين إلى جنسية والدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عنها في البند (5) فقرة (5) أعلاه المتعلقة بشرح المادة (8) فقرة (3).

    أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
    13. توضيحاً للمادة (19) يقتضي من صاحبة العلاقة اتباع ما يلي:
    أ ـ طلب خطي موقع من صاحبة العلاقة تبدي فيه رغبتها الصريحة في اكتساب الجنسية العربية السورية أمام الموظف المختص.
    ب ـ صورتا إخراج قيد للزوج موضحاً عليهما مفصل هوية الزوجة وجنسيتها وتاريخ الزواج.
    ج ـ ملء نشرة استعلامات عليها صورة صاحبة العلاقة.
    د ـ بالنسبة للمرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي يطلب منها إبراز صورة عن هوية أو جواز سفر ساريي المفعول أو صورة قيد مصدقة أصولاً.
    أما التي هي من أصل سوري فيقتضي إثبات أن أحد أصولها لأبيهما مولود في القطر العربي السوري.
    أما إذا التي كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية، فيكتفي بصورة عن قيدها من السجلات المدنية مع الواقعات الطارئة.
    التجريد من الجنسية وردها
    14. فيما يتعلق بتفسير المادة (20) يقصد بعبارة (بحكم قضائي) حكم القضاء العادي وليس مجلس الدولة (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /96/ لعام 1972).
    15. 
    كيفية تنظيم ضبوط للمغادرين بصورة غير مشروعة.

    أ ـ تكليف وحدات الشرطة بتنظيم ضبوط المغادرين بصورة غير مشروعة وفق قيودهم لدى أمناء السجل المدني على ثلاث نسخ ترفق بكل منها صورة عن قيد الأحوال المدنية.
    ب ـ توافى إدارة الهجرة والجوازات بدمشق بنسختين عن الضبط المنظم مع صورتي القيد لرفعها للجهات المختصة، وتحفظ الثالثة في المصنف.
    ج ـ يراعى عدم اختلاف الأسماء الواردة في الضبط عنها في قيد الأحوال المدنية.
    16. 
    تكلف إدارة الهجرة والجوازات /فرع الجنسية/ وفروع الهجرة في المحافظات بتنظيم معاملات الجنسية وفق هذه التعليمات، وترفع إلى رئيس إدارة الهجرة والجوازات للنظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
    17. 
    عند منح الجنسية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لأجنبي أو لعربي، يجري سحب الوثائق التي بحوزة صاحب العلاقة وترسل مع كتاب إلى وزارة الخارجية لإعلام الدولة المعنية بذلك.
    18. 
    يلغى القرار رقم (1327 / ن) تاريخ 22/12/1966، وتلغى جميع البلاغات والتعليمات المخالفة لهذه التعليمات.
    19. 
    تنشر هذه التعليمات وتبلغ لمن يلزم لتنفيذها

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1