خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم

محامي

خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم:

أولاً : فرض النصف:

 نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:

    1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى

    2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها.

3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم يكن معها أخوها فيعصبها.

 4- الأخت الشقيقة عند فقد البنت، وبنت الابن، والأخ الشقيق الي يعصبها. وعند عدم الأب، أو الجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور والقانون..

 5- الأخت لأب عند فقد الأخت الشقيقة والأخ لأب والأخ الشقيق ، والأب، والجد عند أبي حنيفة والبنت وبنت الابن والابن.

 ثانياً:  فرض الربع:

نصيب اثنين من الورثة وهما:

 1- الزوج مع وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

2- الزوجة عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى.

ثالثاً فرض الثمن:

 نصيب واحد من الورثة وهي الزوجة مع وجود الفرع الوارث مطلقا.

رابعاً:  فرض الثلثين:

 فرض أربعة من الورثة وهم:

1- البنتان فأكثر عند عدم الابن.

 2- بنتا الابن فأكثر عند عدم البنت أو الابن أو ابن الابن.

3- الأختان الشقيقتان عند عدم الأخ الشقيق والبنت والابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد عند أبي حنيفة. 4- للأختين لأب عند عدم الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب ، والأختين الشقيقتين، والأب والجد عند أبي حنيفة.

خامساً:  فرض الثلث:

نصيب اثنين من الورثة:

 1- تأخذ الأم ثلث كل المال مع عدم الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب.

2- الاثنين من الإخوة أو الأخوات لأم مع عدم الفرع الوارث والأب والجد.

سادساً : فرض السدس:

 نصيب سبعة من الورثة وهم:

 1- للأب مع وجود الفرع الوارث.

2- للجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب.

3-  للجد عند وجود الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

4- للجدة الصحيحة عند عدم الأم.

5- بنات الابن مع البنت عند عدم الابن أو ابن الابن.

 6- الأخت لأب مع الأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ لأب.

7- الأخ لأم عند فقد الفرع الوارث والأب والجد.

 

Scroll to Top