الوسم: محامي استشارات مجانية

  • إحداث صندوق مشترك للقضاة  ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك للقضاة ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1-

    يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المادة 2-

    تتألف موارد الصندوق من :

    أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها

     ‌ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية

    المادة 3-

    يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى

    المادة 4-

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

    دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1ـ الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية .

    المادة 2ـ 1ـ تقدم الدولة إلى أرملة و أولاد الشهيد دار سكن مناسبة .

               2 ـ في حالة وجود أولاد بدون الزوجة فتقدم دار السكن إلى أولاد الشهيد .

               3ـ في حالة وجود أرملة بدون أولاد فتقدم دار السكن لها ولوالدي الشهيد أو لمن كان منهما على قيد الحياة .

              4ـ في حالة كون الشهيد عازباً فتقدم دار السكن لوالديه أو لأحدهما في حالة وفاة الآخر .

              5- تسجل دار السكن في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين المحددين في هذه المادة بحصص متساوية لكل منهم وتسجل كاملة باسم أحدهم إذا لم يوجد سوى مستحق واحد يعفى هذا التسجيل من الرسوم كافة .

              6- تفقد أرملة الشهيد حصتها في حالة زواجها قبل تقديم دار السكن وتسجل الدار باسم المستحقين الآخرين .

    المادة 3ـ  يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .

    المادة 4ـ تصدر بمرسوم أسس تحديد مساحة دار السكن في ضوء الوضع العائلي للشهيد .

    المادة 5ـ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8-3-1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية :

    1. إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن .
    2.  إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت .
    3. إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم ما دفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم  دار السكن .

    المادة 6ـ  يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .

    المادة 7ـ  يثبت الاستشهاد وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية .

    المادة 8ـ إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد.

    المادة 9ـ يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .

    المادة 10ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع حالات الاستشهاد الواقعة بعد صدوره والتي يقوم بها المواطنون السوريون من غير العسكريين الذين يستشهدون وهم يقاتلون العدو وتصدر بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة بإجراءات إثبات حالة الاستشهاد كما تحدد أسماء الشهداء بقرار منه .

    المادة 11ـ تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع .

    المادة 12ـ تعتمد في تحديد مفهوم التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعاريف الواردة في القوانين النافذة على عسكريي الجيش .

    المادة 13ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 24-8-1405 هـ  و 14-5-1985 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد

     

  • قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة

    القانون 33 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-11-1430 هجري الموافق 17-11-2009 ميلادي

    يصدر مايلي:

    مادة  1

    الباب الأول
     

    يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها:

    1 – الوزير .. وزير المالية

    2 – الوزارة .. وزارة المالية

    3 – المجلس.. مجلس المحاسبة والتدقيق

    4 – المهنة .. مهنة المحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق

    5 – التنظيم المهني .. جمعية المحاسبين القانونيين

    6 – مجلس الإدارة ..مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.

    7 – المحاسب القانوني .. من حصل على شهادة المحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة.

    8 – المحاسب المهني .. من يحمل إجازة في الاقتصاد أو ما يعادلها ويمارس أعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني.

    9 – مدقق الحسابات .. المحاسب القانوني المرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواء أكان شخصا طبيعيا يزاول باسمه أو لحساب شركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلها بعدالة للمركز المالي للجهة المدققة.

    10 – المدقق الداخلي .. شخص يعمل بانتظام لدى الجهة المدققة.

    11 – المحاسبة .. هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وما يرتبط بها من أعمال.

    12 – تدقيق البيانات المالية .. فحص البيانات المالية بهدف إبداء الرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير محاسبية محددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة.

    13 – شهادة المحاسب القانوني .. الشهادة الممنوحة من قبل وزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني.

    14 – الرخصة .. الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون.

    15 – الشركة المهنية .. هي شركة مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    16 – خدمات التدقيق .. تشمل ممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية:

    أ – خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي فيها.

    ب – القيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها.

    ج – إعداد البيان الضريبي أو أي معلومات مطلوبة قانونا.

    د – وضع النظم المالية والمحاسبية للمؤسسات والشركات.

    ه – خدمات تقييم الشركات والمؤسسات والأعمال.

    17 – التدقيق الداخلي .. فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة.

    الباب الثاني

    مجلس المحاسبة والتدقيق


    المادة 2:

    أ – يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي:

    1- وزير المالية .. رئيسا

    2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم.. عضوا ونائبا للرئيس

    3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم .. عضوا

    4- مدير عام هيئة الإشراف على التامين عضوا

    5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا

    6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عضوا

    7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق .. عضوا

    8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي … عضوا

    9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.. عضوا

    10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة .. عضوا

    11- أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يختاره الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة .. عضوا

    12- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناء على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة.. عضوا

    13- ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين اثنان يسميهم التنظيم المهني وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.. عضوا

    ب- تكون مدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 11 و12 و13 من الفقرة أ من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.

    المادة 3 :

    1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه على وجه قانوني مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

    2- يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارة المالية تحدد مهامها بقرار من الوزير.

    3- يصدر الوزير النظام الداخلي للمجلس.

    المادة 4 :

    يهدف المجلس إلى:

    1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها.

    2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية.

    3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

    المادة5 :

    يختص المجلس بوضع السياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص:

    1- اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى المهنة.

    2- متابعة التطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعة حسن تطبيقها في سورية.

    3- إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التقييم الدولية في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية في إطار خطة محددة زمنيا يضعها مجلس المحاسبة والتدقيق.

    4- إجراء البحوث اللازمة لسلامة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقييم الدولية ومعايير المراجعة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية ونشر هذه المعايير والإلزام باتباعها.

    5- دراسة احتياجات مستخدمي القوائم المالية بما يحقق المزيد من شفافية هذه القوائم.

    6- اعتماد الإطار العام لمقررات الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون.

    7- إجراء الدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية مع الدوائر المالية.

    8- العمل على عقد المؤتمرات العلمية والمهنية مع المنظمات العربية والدولية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفعيل توصياتها.

    9- الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال بالتعاون مع التنظيم المهني.

    10- تنسيق التعاون والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها برامج الدعم الفني الدولية.

    11- الإسهام في تحقيق التفاعل فيما بين الجامعات والمعاهد وبين التطوير المقابل في معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية.

    12- تحديد البدلات الواجب تحصيلها لصالح التنظيم المهني بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    13- إصدار القرارات الخاصة بتفسير قواعد مزاولة المهنة وتعديلها.

    14- إضافة خدمات أخرى تشملها مهنة التدقيق والمراجعة وفق المعايير الدولية.

    15- إبداء الرأي في المسائل الضريبية والمحاسبية.

    المادة 6 :

    للمجلس الاستعانة بمن يراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص.

    المادة 7 :

    يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى المجلس لاعتمادها بقرار منه.

    المادة 8 :

    يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الباب الثالث

    شهادة المحاسب القانوني

    الفصل الأول

    شروط منح الشهادة


    المادة 9 :

    تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    1- من حيث الشروط القانونية:

    أ – أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط المعاملة بالمثل وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على50 سنة ميلادية.

    ب – غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

    ج- غير مسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    د- أن يكون حائزا إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو ما يعادلها اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توافر عدد معين من المقررات في مادة المحاسبة يحددها المجلس من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي.

    2 -من حيث اجتياز الامتحان :

    أ – أن يجتاز بنجاح امتحانا تجريه لجنة القبول وفقا للشروط والقواعد التي يحددها المجلس.

    ب – يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة دوليا ويخضع المتقدم بطلب المعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس .

    الفصل الثاني

    لجنة القبول والإشراف على الامتحان


    المادة 10:

    يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنويا .

    المادة 11 :

    1- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة القبول والامتحان على النحو الاتي:

    1 – معاون وزير المالية أو من يسميه وزير المالية .. رئيسا

    2 – رئيس التنظيم المهني.. عضوا ونائبا للرئيس

    3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل .. عضوا

    4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة محاسب قانوني ……. عضوا

    5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد – قسم المحاسبة من الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

    6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

    7- مندوبان اثنان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم المهني.. عضوين

    8 – أحد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية .. عضوا وأمينا للسر .

    2- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة 12:

    تكون مهام اللجنة:

    1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

    2 – دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها .

    3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية .

    4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا .

    .. تضع أسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان تعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.

    المادة 13:

    1- تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها في المحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس .

    2- على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء موعد قبول الطلبات.

    3- يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قرارا يتضمن أسماء أصحاب الطلبات المقبولة والذين يحق لهم التقدم للامتحان .

    المادة 14:

    يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .

    المادة 15:

    يوقع الوزير شهادة المحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان من مستندات في وزارة المالية .

    المادة 16:

    1- يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانوني أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أراعي آدابها وقواعدها والله على ما أقول شهيد.

    2- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني بعد التوقيع عليه من رئيس لجنة القبول.

    المادة 17:

    1- لا تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريب المنصوص عليه في هذا القانون.

    2- بعد القيد في السجل العام للمحاسبين القانونيين يعد المحاسب القانوني عضوا مؤازرا في التنظيم المهني وعليه استكمال إجراءات الانضمام وفقا للنظام الداخلي للتنظيم المهني.

    3- يعتبر المحاسب القانوني عضوا عاملا في التنظيم المهني بعد حصوله على الرخصة .

    الفصل الثالث

    القيد في السجل العام


    المادة 18 :

    1- تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبين القانونيين0

    2- يمسك التنظيم المهني السجلات التالية :

    أ- سجل المحاسبين المهنيين .

    ب- سجل المزاولين .

    ج- سجل غير المزاولين .

    د- سجل المتدربين

    هـ – سجل المدققين الداخليين .

    3- يحدد التنظيم المهني المعلومات والوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل.

    المادة 19:

    يلحق بسجل المزاولين:

    1- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية ويعبر عنه بجدول شركات الأشخاص .

    2- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال ويعبر عنه بجدول شركات الأموال .

    المادة 20 :

    تجدد رخص مزاولة المهنة سنويا وعلى مجلس الإدارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديد الرسوم ما لم يكن هناك إجراء تأديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرار من لجنة التأديب .

    المادة 21 :

    1- بناء على اقتراح مجلس الإدارة يصدر المجلس في كل عام جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المجازين المزاولين وغير المزاولين وترسل صورة عن هذا الجدول إلى الجهات ذات العلاقة وفق الأصول .

    2- تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق الحسابات من الجداول التي يصدرها المجلس .

    الباب الرابع

    رخصة مزاولة المهنة

    الفصل الأول التدريب المهني


    المادة 22:

    1- يمسك لدى التنظيم المهني سجل للمتدربين0

    2- يسجل طالب التسجيل لدى التنظيم المهني بصفة متدرب ويسجل في سجل المتدربين الذي يضعه التنظيم المهني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر شروط التدرب المهني المنصوص عليها في هذا القانون ويبين اسم المحاسب القانوني الذي يتدرب عنده وموافقة هذا الأخير على التدرب في مكتبه .

    3- يبت التنظيم المهني بالطلب خلال مهلة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا حكما إذا لم يبت به خلال المدة المذكورة .

    المادة 23 :

    مدة وشروط التدريب:

    1- يقضي المتدرب مدة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات مسجلين أصولا في سجل المزاولين وبعد مرور سنتين على تسجيل المكتب أو الشركة.

    2- لايجوز للمحاسب القانوني أن يقبل في مكتبه متدربا دون موافقة خطية من التنظيم المهني .

    3- لايقبل في مكتب واحد أكثر من ثلاثة متدربين إلا بإذن خاص من مجلس الإدارة أو إذا كانت شركة مهنية .

    4- يجب على المتدرب أن يتم فترة التدرب في مجال تدقيق الحسابات وبدوام عمل كامل وأن يحضر برنامج محاضرات التدريب الخاص بالمتدربين الذي يعده التنظيم المهني سنويا .

    5- يحظر على المحاسب الانتقال إلى مكتب آخر قبل موافقة التنظيم المهني خطيا وبعد استطلاع رأي المحاسب القانوني المشرف .

    6- يضع التنظيم المهني في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التدريب المهني وتتضمن نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا.

    7- يشرف مجلس الإدارة على محاضرات التدريب وتعاونه لجنة تدعى لجنة التدريب المهني يشكلها مجلس الإدارة.

    المادة 24:

    لا يجوز للمتدرب أن يفتح مكتبا باسمه ويجوز له الحضور أمام الدوائر المالية ولجان الطعن وغيرها بصفته وكيلا عن المحاسب القانوني أو عن الشركة التي يمارس التدريب لديها دون أن يكون له الحق في توقيع البيانات أو المذكرات التي تقدم لهذه الجهات.

    المادة 25:

    1- لا يجوز للمتدرب الانقطاع عن التدريب لمدة تزيد على ستين يوما سنويا .

    2 – يجب على المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه تقديم بحث تطبيقي في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة يناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة ويمنح بنتيجتها الرخصة.

    المادة 26:

    يستحق المحاسب تحت التدريب مكافأة يحدد حدها الأدنى بقرار من مجلس الإدارة.

    الفصل الثاني

    ترخيص المهنة


    المادة 27 :

    مهنة المحاسب القانوني .. مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعي أو شركة مهنية مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مرخصة أصولا ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

    يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    1- أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني سوري.

    2- أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات وألا يزيد عمره على 52 سنة.

    3- غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

    4- غير مسرح بسبب النزاهة أو الشرف الوظيفي بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    5- أن يكون قد حصل على وثيقة التدريب من التنظيم المهني وفق أحكام هذا القانون.

    6- أن يحدد مكانا وعنوانا واضحا لمزاولة المهنة.

    7- أن يتقدم بطلب التسجيل لمزاولة المهنة إلى التنظيم المهني مرفقا معه كافة الوثائق المطلوبة.

    8- أ – أن يؤدي طالب التسجيل أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وإخلاص وألا أخفي الحقيقة.

    ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف مدقق الحسابات طالب التسجيل لدى التنظيم المهني.

    9- أن يسدد البدلات النقدية المحددة لدى التنظيم المهني.

    10- يمنح التنظيم المهني رخصة المزاولة بعد موافقة المجلس.

    الفصل الثالث

    شروط وقواعد المزاولة


    المادة29:

    يحظر على أي شخص:

    1- مزاولة أعمال التدقيق من غير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة.

    2- العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى الجهات الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 76 من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 96 من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا لم يكن مسجلا في جدول المحاسبين.

    المادة 30:

    يقرن المحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقارير وبيانات وإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص.

    المادة31:

    يحظر على غير الأشخاص المرخصين بموجب هذا القانون والمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو مراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أم في دعايتها.

    المادة32 :

    كل شخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركات أو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين.

    المادة 33:

    على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما إذا لم يقم بذلك على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة.

    المادة 34:

    لايحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 35:

    لا تعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونية إلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني.

    المادة 36:

    إضافة لما ورد في أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 يجوز بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد الحالات التي يجب فيها على الجهات العامة والخاصة اعتماد مكتب أو محاسب قانوني للمصادقة على حساباتها وميزانيتها السنوية.

    المادة 37:

    مع مراعاة مبدأ الاستقلالية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالأعمال التالية:

    1- الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالية واللجان المالية أو ذات الاختصاص القضائي بموجب وكالة أو تفويض أصولا وذلك للقيام بالأعمال والإجراءات المتصلة بالمهام الموكلة إليه في حدود ما تقتضيه أعمال مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق.

    2- لايجوز لغير المحاسبين القانونيين وأصحاب العلاقة بالذات الحضور أمام الجهات المذكورة أعلاه.

    المادة 38:

    مع مراعاة مبدأ الاستقلالية والحيادية وفق معايير التدقيق الدولية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصه في هذا القانون القيام بالأعمال التالية:

    1- تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد.

    2- دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحي الاقتصادية والإدارية والمالية.

    3- إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبية ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية.

    4- إعطاء الاستشارات والقيام بدراسات علمية وإدارية ومالية وإبداء الرأي أمام هيئة عامة أو خاصة تكلفه بذلك.

    5- تقديم الاستشارات الضريبية.

    6- القيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات الاقتصادية والمهنية.

    7- تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة المحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها.

    8- وضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى شكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضها.

    المادة 39:

    للمحاسب القانوني حق الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه وعلى جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها قيامه بواجباته وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وكافة الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة عمله.

    المادة 40:

    لا يجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنة مالية إلا للأسباب المحددة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 41:

    1- لايجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين.

    2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس.

    المادة 42:

    لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أي عناصر أو بيانات مالية دون أن يكون قد قام بإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها.

    المادة 43:

    يجب على المحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيد بما يلي:

    1- الاطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولا.

    2- التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها.

    3- الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه.

    4- أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيق التي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق إلكترونية.

    5- أن يقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه.

    المادة 44:

    1- تقع مسؤولية إعداد البيان الضريبي على عاتق المكلف ويحظر على المحاسب القانوني تدقيق البيانات الضريبية في حال قيامه بالمشاركة في تنظيم دفاتر المكلف أو حساباته.

    2- يجب أن يكون الاتفاق على تدقيق البيان الضريبي مكتوبا ويحدد بوضوح مسؤوليات كل من المحاسب القانوني والمكلف.

    3- على مدقق الحسابات في حال تكليفه بتدقيق البيان الضريبي القيام بالإجراءات التالية:

    أ- تقييم نظام الرقابة الداخلية وإجراء الاختبارات المناسبة له بغاية تقييم كفاءته لتحقيق التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

    ب- لفت نظر المكلف إلى أي خلل في نظام الرقابة الداخلية فيما يخص الضرائب النوعية والرسوم التي تخضع لها منشاة المكلف.

    ج- أن يصمم إجراءات تدقيق على أساس الاختبار بالعينة مخصصة لعناصر البيانات المالية لتغطية التزامات المكلف بالضرائب النوعية المختلفة.

    د- الحصول من المكلف على كتاب تمثيل يؤكد فيه التزامه بالقوانين الضريبية.

    ه- إبلاغ لجنة التدقيق أو الإدارة كتابة أو الإفصاح في حال وجود أي مخالفات للقوانين الضريبية.

    و- أن يتضمن الإفصاح فقرات واضحة حول التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

    ز- الطلب من المكلف رد النفقات غير المقبولة ضريبيا إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.

    ح- القيام بإجراءات تدقيق محددة للجداول الضريبية في حال وجودها.

    ط- القيام بإجراءات تدقيق للتأكد من كفاية المخصصات الضريبية المترتبة على المكلف.

    المادة 45:

    يجب ألا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقد بأنه:

    1- يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة.

    2- يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو دون معرفة حقيقية.

    3- يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء إلى تضليل الدوائر المالية.

    4- يجب أن تكون كافة الاستشارات التي يقدمها المحاسب القانوني في القضايا والشؤون الضريبية كتابة وبتوقيعه ولا يمكن بأي شكل أن يعتقد المكلف أن استشارة المحاسب القانوني هي تأكيد لقبول النفقات أو رفضها ضريبيا.

    المادة 46:

    يحتفظ المحاسبون القانونيون بأوراق العمل المذكورة في البند 4 من المادة 43 لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التدقيق.

    المادة47:

    1 على المحاسب القانوني..

    أ -مراعاة قواعد التعاون والاحترام في علاقاته المهنية والمسلكية.

    ب -أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادىء الشرف والاستقلال والاستقامة.

    ج -أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية.

    د -أن يمارس المهنة شخصيا دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إلا في حالة الحسابات المجمعة أو التابعة وفقا لمعايير المراجعة ويحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته.

    ه -أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الافراد والمتدربون الملحقون بمكتبه.

    2-على المحاسبين القانونيين اللجوء الى التنظيم المهني اذا وقع بينهم خلاف مهني.

    المادة48:

    يحظر على المحاسب القانوني المزاول..

    1- تولي الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو بتعويض مهما كان نوعها أو لدى أي جهة أخرى من غير ممارسي المهنة المتفرغين وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الأحوال ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولون للمهنة وفق أحكام تنظيم الجامعات والمحاسبون القانونيون المكلفون بإدارة التنظيم المهني.

    2 -القيام بأعمال الصناعة والتجارة وغيرها اذا كان مزاولا متفرغا.

    3 -القيام بالأعمال التي تتنافى مع مكانة المهنة وشرفها.

    4 -عضوية مجالس إدارة الشركات أو المساهمة فيها في حال تكليفه بتدقيق حساباتها وكذلك الشركة المهنية التي ينتمي إليها.

    5 -قبول مهمات تتعارض مع استقلاليته وحياده في الشركات التي يقوم بتدقيقها.

    6- تدقيق حسابات شركة في الحالات التالية..

    أ -إذا كانت تربطه أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس إدارتها أو بمديرها العام أو بكبار المساهمين فيها الذين يملكون أكثر من خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال ولا يحول ذلك دون تعيين الشركة المهنية التي ينتمي اليها شريطة قيام عضو آخر بالشركة بعملية التدقيق.

    ب -إذا كان مدينا او دائنا لها أو لأية شركة قابضة أو شقيقة أو تابعة لها أو يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في أوضاع مماثلة.

    ج -إذا كان موظفا سابقا فيها أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة لها ما لم يمض على تركه العمل أربع سنوات.

    د -مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا او مساهما فيها.

    7 -إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها اذا كانت هذه الدراسات ستستخدم من قبل الغير.

    8 -تقييم او إعادة تقييم شركات أو مؤسسات لغايات تحويل شكلها القانوني اذا قام او شارك في تدقيقها خلال السنوات الثلاث السابقة لعملية التقييم.

    9 -القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بمكانة المهنة او بشكل لا يتفق مع تقاليدها او القيام باية دعاية لشخصه باية وسيلة كانت.

    10- مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني اخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة سواء تم ذلك مباشرة او بشكل غير مباشر.

    11- إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها من خلال عمله مدققا الا بناء على طلب قضائي.

    12 -إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو او احد العاملين تحت اشرافه.

    13- الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيقها.

    14 -تنظيم بيانات غير صحيحة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار مزاولته المهنة.

    15 -وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة.

    16 -المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.

    17 -ارتكاب أي إهمال أو خطأ مهني جسيم يلحق الضرر بالغير.

    18 -مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم الإفصاح عن الاختلاسات التي يكتشفها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيقها أو التلاعب أو التزوير في هذه الحسابات.

    المادة 49:

    1 -لا يجوز تفتيش المحاسب القانوني أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه إلا بناء على أمر قضائي ويتم إبلاغ رئيس فرع التنظيم المهني الذي يقع في دائرته مكتب المحاسب ليحضر او يوفد من ينتدبه من أعضاء فرع التنظيم ولا يعتد بإسقاط المحاسب القانوني حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

    2 -في حال تفتيش مكتب المحاسب القانوني لا يجوز الاطلاع على وثائق ومستندات الزبائن من أية جهة إلا بناء على أمر قضائي.

    الباب الخامس

    جداول مزاولة المهنة

    جدول شركات الأشخاص


    المادة50:

    تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في

    جدول شركات الأشخاص.

    جدول شركات الأموال

    المادة51:

    تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في جدول شركات الأموال وفق الأسس التالية:

    1 -يعين مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات إذا كان التعيين لمكتب أما في حالة الشركة فيتعين تغيير الشركة المسؤولة عن التدقيق وفريق العمل كل أربع سنوات.

    2 -يتم اعتماد الأشخاص الطبيعيين من العاملين لدى الشركات ومكاتب التدقيق من التنظيم المهني للوظائف الخاضعة للاعتماد على الشكل التالي..

    أ-مدقق.. حاصل على إجازة جامعية اختصاص محاسبة.

    ب -مدقق رئيسي.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة إلى سنتين خبرة بعد الشهادة.

    ج -مدير تدقيق.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة الى خمس سنوات خبرة بعد الشهادة.

    3 -يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات الأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة او مكتب تدقيق واحد.

    يشترط في الشخص..

    أ -أن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية في تدقيق شركات الأشخاص وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية.

    ب -أن يقدم قائمة بالدورات المهنية التي اتبعها داخليا او خارجيا مع الوثائق المثبتة لذلك.

    المادة 52:

    يشترط في شركات ومكاتب التدقيق ما يلي..

    1 -شركة التدقيق..

    أ -أن تكون شركة سورية مدنية أو مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات ومسجلة أصولا.

    ب -أن يعمل لدى الشركة ستة اشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

    ج -على الشركاء في شركة التدقيق الذين يدققون شركات الأموال أن تتوافر في كل شريك منهم الشروط السابقة.

    2-مكتب التدقيق..

    أ -أن يكون مسجلا اصولا لدى التنظيم المهني.

    ب -أن يعمل لدى المكتب ثلاثة اشخاص على الأقل عدا مدير المكتب منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

    جدول المدققين الداخليين

    المادة53:

    1 -يدرج في سجل المدققين الداخليين المدققون الداخليون العاملون في دوائر التدقيق أو الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات.

    2 -يضع التنظيم المهني شروط القيد في سجل المدققين الداخليين.

    جدول المحاسبين المهنيين

    المادة54..

    يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوافر فيهم الشروط التالية..

    1 -أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه.

    2 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

    3 -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة.

    4 -أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية..

    أ -شهادة جامعية اختصاص محاسبة.

    ب -شهادة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس.

    المادة55:

    يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة المعاملة بالمثل.

    الباب السادس

    شركات مزاولة المهنة

    الفصل الأول

    الشركات المهنية


    المادة56..

    يجوز للمحاسبين القانونيين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية او شركات مهنية محدودة المسؤولية مسجلة أصولا على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى التنظيم المهني.

    المادة 57..

    تضم الشركة فقط أعضاء من المحاسبين القانونيين السوريين المتفرغين أو من الشخصيات الاعتبارية من الشركات الدولية المرخص لها في بلد تسجيلها بممارسة المهنة بصفة شركاء ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة تدقيق الحسابات وذلك بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة وفق احكام القوانين النافذة ويشترط في ذلك..

    1 -ألا يكون المحاسب القانوني شريكا في أكثر من شركة واحدة وألا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة.

    2 -أن يتم اشعار التنظيم المهني خطيا عند انضمام أي محاسب قانوني مرخص الى الشركة او انسحابه منها.

    المادة 58:

    يتم منح الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون رخصة ممارسة المهنة وفق الشروط التالية..

    1 -إيداع عقد التأسيس لدى التنظيم المهني.

    2 -تسديد البدلات السنوية.

    3 -تحمل اسما يتضمن محاسبون قانونيون.

    4 -أن يكون جميع الشركاء مسجلين أصولا في التنظيم المهني.

    المادة59:

    إذا توفي مدقق الحسابات في أي من الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون فيترتب على ورثته من غير المدققين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك توافر شروط الترخيص لممارسة المهنة وإلا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلك يتولى التنظيم المهني تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويبقى الشركاء ملزمين بمتابعة الشركة ما لم يتفقوا على خلاف في ذلك.

    المادة60 :

    تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بمعدل 22 بالمئة اثنين وعشرين بالمئة بما فيها المساهمة في التنمية المستدامة.

    المادة 61 :

    على الشركة المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجديد ترخيصها السنوي تحت طائلة عدم إدراجها في جدول الشركات.

    المادة 62 :

    يجوز لكل عضو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه والتنظيم المهني برغبته في الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 63 :

    إن كون المحاسب القانوني شريكا في شركة مهنية لا يؤثر أو يغير أو يقلل من تطبيق أحكام هذا القانون على ممارسته للمهنة.

    المادة 64 :

    أ – يجوز للمحاسبين القانونيين تأسيس شركات مهنية سورية تساهم فيها شركات محاسبة دولية وفق الشروط الآتية:

    1- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة من رأس المال وبما لا يتجاوز49 بالمئة.

    2- أن يكون بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وألا تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو أربع سنوات بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا بعد موافقة المجلس.

    3- يجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس.

    4- يعد باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة السورية المهنية.

    ب – مع مراعاة أحكام الفقرة أ :

    1- لا يجوز للمحاسبين القانونيين السوريين تمثيل شركات المحاسبة الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري.

    2- يجوز لشركات المحاسبة الدولية تسجيل مكاتب تمثيل لها في سورية بموجب القانون رقم 34 لعام 2008 وبموافقة المجلس.

    3- يجوز أن يكون أحد الأعضاء السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية بعد موافقة المجلس.

    4- يوقع عضو الشركة المهنية تقارير تدقيق حسابات الشركات التي يقوم بتدقيقها.

    المادة 65 :

    1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى قيمة حصته في حقوق الملكية خارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك.

    2- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

    المادة 66 :

    يجب تسجيل شركات المحاسبة والتدقيق في سجل خاص ينشأ لدى التنظيم المهني يثبت به أسماء الشركاء ومؤهلاتهم والجدول المقيد به كل منهم وتاريخ ورقم القيد ولا يجوز لهذه الشركات ممارسة أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.

    الفصل الثاني

    الشركات المهنية محدودة المسؤولية


    المادة 67 :

    1- الشركة المهنية محدودة المسؤولية هي شركة مؤسسة لغاية واحدة وهي تقديم أو عرض تقديم الخدمات المهنية وفق أحكام هذا القانون ويجب أن يكون جميع الشركاء مرخصين لممارسة المهنة في بلدهم أو مركز عملهم الرئيسي.

    2- يجب ألا يقل عدد مؤسسي الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن شخصين ويمكن أن يكون أحدهما شركة محاسبة دولية والآخر عضوا في التنظيم المهني.

    المادة 68 :

    يجوز تحويل الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون إلى شركة مهنية محدودة المسؤولية.

    المادة 69 :

    1- يجب ألا يقل رأسمال الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن ثلاثة ملايين ليرة سورية ويجوز للمجلس زيادة هذا المبلغ.

    2- يجوز زيادة رأس مال الشركة وفق الإجراءات المحددة بالنظام الأساسي للشركة المهنية محدودة المسؤولية أما بزيادة قيمة حصص الأعضاء أو بانضمام شركاء جدد إليها بمساهمات إضافية كما يجوز أن يخفض رأس مال الشركة بقيمة الحصص التي يرغب أصحابها في استردادها بشكل كلي أو جزئي وجميع ذلك بشرط عدم وصول رأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى المحدد.

    المادة 70 :

    على الشركة المهنية محدودة المسؤولية التامين ضد الأخطاء المهنية وتحدد شروطه ونطاقه بقرار من المجلس.

    المادة 71 :

    يعتبر كل شريك مسؤولا عن تصرفاته المهنية بينما يعتبر كل من الشركاء مسؤولين مدنيا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة.

    المادة 72 :

    يكون كل من الشركاء مسؤولين مهنيا عن أخطائهم المهنية وأخطاء الأشخاص الخاضعين لإشرافهم ولا يكون الشريك مسؤولا عن أية مطالبة للشركة متعلقة بإهمال مهني لم يصدر عنه.

    المادة 73 :

    ينقسم رأس مال الشركة المهنية محدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بين الشركاء أو للغير بموافقة أغلبية الشركاء ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حق الأفضلية وتصدر الحصص بقيمة اسمية لا تقل عن المبلغ الذي يحدده النظام الأساسي للشركة ولا يكون الشركاء بالشركة المهنية محدودة المسؤولية مسؤولين عن ديون الشركة ألا بقدر مساهماتهم.

    المادة 74 :

    يعلن في مطبوعات الشركة المهنية محدودة المسؤولية وكافة مراسلاتها ووثيقة شهرها عبارة “شركة مهنية محدودة المسؤولية”.

    تطبق على الشركة المهنية محدودة المسؤولية أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 75 :

    يجوز تطبيق احكام الفقرة هـ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 على الشركات المهنية المسجلة لدى التنظيم المهني.

    الفصل الثالث

    الجهات الملزمة باعتماد مدقق حسابات


    المادة 76 :

    1- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الجهات التالية باعتماد مدقق حسابات وهي:

    أ- الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأموال لغايات تدقيق حساباتها.

    ب- شركات التضامن والتوصية التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايين ليرة سورية باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأشخاص.

    ج- المؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.

    د- النقابات والجمعيات التي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات.

    2- تلتزم الشركات المساهمة وكبار المكلفين بتعيين محاسب مهني معتمد من التنظيم المهني في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مئة مليون ليرة سورية ويتم التأكد من خلال تقرير مدقق الحسابات.

    3- تفرض غرامة مقدارها 50000 خمسون ألف ليرة سورية على كل من تخلف عن تعيين محاسب مهني وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة وتضاعف عند التكرار.

    4- تفرض غرامة لا تقل عن 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية على كل جهة تعين مدقق حسابات خلافا للبنود – أ – ب – ج من الفقرة 1 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة.

    الباب السابع

    المسؤولية المهنية


    المادة 77 :

    غاية تدقيق البيانات المالية هي تمكين مدقق الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا تم إعداد البيانات المالية موضوع التدقيق من كافة النواحي الجوهرية وفق معايير محاسبية محددة ويكون الهدف ذاته على تدقيق أي بيانات أو عناصر مالية أو أي معلومات أعدت وفق معايير معينة.

    المادة 78 :

    مدقق الحسابات مسؤول ضمن حدود الرأي الذي يبديه في البيانات المالية ويجب أن يتضمن تقريره عبارة في “رأينا” وعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو الاعتذار عن التدقيق في حال لم يتمكن من الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنه من إبداء الرأي.

    المادة 79 :

    لا يجوز لمدقق الحسابات التوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على العناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي رأيا فيها.

    المادة 80 :

    على مدقق الحسابات الحصول على أدلة إثبات كافية ليتمكن من إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات يبني رأيه عليها.

    المادة 81 :

    يعزز رأي مدقق الحسابات صدقية البيانات المالية عبر تقديم تأكيد نسبي وليس مطلقا وفقا لأحكام معايير التدقيق ويعتمد المدقق في إبداء رأيه على إجراءات التدقيق التي يقوم بها ويصممها وفقا لرأيه المهني في نظام الرقابة الداخلية كما يتم استخدام العينة في عملية التدقيق.

    المادة 82 :

    لا يجوز لمدقق الحسابات استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التدقيق لتحقيق مصلحة مادية أو مالية أو أي منفعة تجارية.

    المادة 83 :

    تكون إدارة الشركة أو المؤسسة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفق معايير المحاسبة وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب الاحتيال او الخطأ وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة ولا يعفي رأي مدقق الحسابات إدارة المؤسسة أو الشركة من مسؤوليتها عن هذه الحسابات.

    المادة 84 :

    تحدد مسؤولية مدقق الحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناء على تدقيقه والقيام بإجراءات التدقيق وفق معايير تدقيق محددة وان يخطط ويجري التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

    المادة 85 :

    1- لا يمكن لمستخدم البيانات المالية الافتراض بأن رأي مدقق الحسابات هو تأكيد مطلق على استمرارية المؤسسة أو مدى فعالية أو كفاءة الإدارة في القيام بمهامها.

    2- لا يمكن اعتبار البيان الضريبي الذي يعده المحاسب القانوني كتأكيد على صحة التقديرات الضريبية.

    المادة 86 :

    يتوجب على مدقق الحسابات الحفاظ على السرية المهنية للمعلومات التي يحصل عليها خلال تدقيقه ولا يجوز له أن يفشي هذه المعلومات إلى أي جهة كانت إلا بناء على طلب من القضاء.

    المادة 87 :

    على مدقق الحسابات أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

    المادة 88 :

    يحظر على العاملين في مكاتب أو شركات تدقيق الحسابات إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم أو استخدامها لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.

    المادة 89 :

    يجب أن يشير تقرير مدقق الحسابات إلى التدقيق الذي تم اجراؤه وفق معايير تدقيق محددة فقط عندما يكون قد امتثل بشكل كامل لجميع هذه المعايير.

    المادة 90 :

    على مدقق الحسابات الالتزام بقواعد السلوك المهني المعتمدة من التنظيم المهني وقواعد أخلاقيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.

    الباب الثامن

    موارد التنظيم المهني


    المادة 91 :

    1- تتكون الموارد المالية للتنظيم المهني مما يلي:

    أ- بدل التسجيل وإعادة التسجيل.

    ب- البدل السنوي لمزاولة المهنة.

    ج- بدل التدريب والامتحانات.

    د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم المهني بعد اعتمادها من المجلس.

    ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير سوري.

    و- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها.

    ز- عوائد أنشطة التنظيم المهني.

    ح- بدل الخدمات التي يقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس.

    ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

    ي- بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته.

    ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

    2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    الباب التاسع

    العقوبات


    المادة 92:

    1- إذا ارتكب مدقق الحسابات أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانته ومكانة العاملين فيها يحال إلى لجنة التأديب المشكلة لدى التنظيم المهني.

    2- تشكل لجنة التأديب المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير على الشكل التالي:

    قاض برتبة مستشار.. رئيسا

    عضوان من مجلس إدارة التنظيم المهني.. أعضاء

    خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة.. عضوا

    ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير.. عضوا

    وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.

    3- يعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة 1 أعلاه بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

    أ- التنبيه الخطي.

    ب-الإنذار الخطي.

    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

    د- إلغاء الرخصة.

    4- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه.

    5- إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي أو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنة .

    المادة 93 :

    يجوز بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.

    المادة 94:

    مع الاحتفاظ بالأحكام التي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم يسقط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكام هذا القانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره.

    المادة 95:

    إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في كل من قانون الشركات 3 لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005 وقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يعاقب كل من:

    1- ينتحل صفة مدقق حسابات أو يمارس دون وجه حق مهنة مدقق حسابات بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 458 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد .

    2- يمارس المهنة دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية تسدد للخزينة العامة للدولة ويعاقب في حال التكرار بعقوبة الحد الأدنى من الفقرة 1 أعلاه.

    الباب العاشر

    أحكام ختامية وانتقالية


    المادة 96:

    1- يتوجب على كل شخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى التنظيم المهني لتسجيل اسمه والحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقا لقواعد مزاولة المهنة.

    2- لا يخضع كل من هو حاصل على إجازة محاسب قانوني في التنظيم المهني قبل صدور هذا القانون لشرط التدريب والسن وله الحق في الحصول على الرخصة وإدراج اسمه في جداول مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون .

    3- تمنح الجهات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 76 مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه.

    4- يمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية وهيئة الإشراف على التأمين بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.

    المادة 97:

    في كل ما لم يرد عليه النص وفق أحكام هذا القانون يطبق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ويقوم التنظيم المهني بتعديل نظامه الداخلي في ضوء ذلك.

    المادة 98:

    ينهي العمل بالقرار الجمهوري رقم 1109 تاريخ 13-9-1958 وتعديلاته ويلغى كل نص مخالف لهذا القانون.

    المادة 99:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 14-12-1430 هجري الموافق لـ 1- 12-2009 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

  • قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية - المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

     

    رئيس الدولة

    بناء على أحكام الدستور المؤقت

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 5-1-1970

    يرسم مايلي …

    المادة 1:

    تعاريف:

    الطبيب:

    كل من حاز على شهادة في الطب العام من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    طبيب الأسنان:

    كل من حاز على شهادة في طب الأسنان وجراحتها من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    الصيدلي :

    كل من حاز على شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    القابلة :

    كل من حازت على شهادة التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات القبالة في البلاد العربية أو الأجنبية , وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    الممرض أو الممرضة :

    كل من حاز على شهادة في التمريض من مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات التمريض في البلاد العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    المساعد الفني الأول والمساعد الفني :

    كل من حاز على شهادة فنية في التحضير الصيدلي أو المخبري أو في الأشعة أو التخدير أو غير ذلك من فروع المهن الطبية من معهد تابع لوزارة الصحة , أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية , على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراستين بعد حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين الأولين وعن سنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين .

    المادة 2 :

    لا يجوز لأحد دان يزاول بأية صفة كانت عامة او خاصة مهنة الطب او طب الأسنان او الصيدلة او القبالة او التمريض او المساعدة الفنية إلا اذا كان حائزا” على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلا” لدى وزارة الصحة وحاصلا” على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة او مؤقتة .

    وتحدد أعمال الفئات الفنية التي وردت في التعاريف السابقة بقرار يصدر عن وزير الصحة .

    المادة 3 :

    يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية :

    أ-أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا” على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة وان يجتاز في هذه الحالة فحصا” إجماليا” ( كولوكيوم ) أمام لجنة خاصة , وتحدد شروط الفحص الإجمالي ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي .

    ب-أن يقدم لوزارة الصحة طلبا” مرفقا” بالوثائق الآتية :

    1-الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية .

    2-صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي .

    3-صورتين شخصيتين .

    4-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة .

    5-صورة عن قيد النفوس .

    6-شهادة اللياقة الطبية .

    المادة 4 :

    يمنح الترخيص المؤقت:

    1-للأطباء أو أطباء الأسنان او الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف .

    2-للأطباء او أطباء الأسنان او الصيادلة او القابلات أو المرضيين او المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص ولا يعطى بعدها له الا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر .

    3-للقابلات او المرضيين او الممرضات او المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لأداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها .

    المادة 5 :

    يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي :

    1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    2-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    3-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية .

    4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 6 :

    يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت :

    الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا” أو جزئيا” ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا” مؤقتا” بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .

    المادة 7 :

    يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية :

    1-أن يكون عربيا” سوريا”.

    2-أن يكون مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    3-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها .

    5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها.

    6-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .

    المادة 8 :

    إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا” او جزئيا” يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا” لتطور حالته الصحية .

    المادة 9 :

    الاختصاص :

    يسجل الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي مختصا” وفق الشروط التالية :

    1-ان يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية او من إحدى الكليات او المؤسسات او المعاهد العلمية العربية او الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وان تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي .

    2-او أن يبرز وثائق رسمية تثبت انه قد درس او تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص او التدريب عليه وان تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وان يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة , وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ /100/ مائة ليرة سورية

    المادة 10 :

    يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .

    المادة 11 :

    يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .

    المادة 12 :

    ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .

    المختبرات الطبية :

    المادة 13 :

    تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية :

    1-الاطباء .

    2-الصيادلة .

    3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا” على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات دراسية بعد الشهادة الجامعية المناسبة وان تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب .

    المادة 14 :

    على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا” مرقما” تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة

    المادة 15 :

    لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .

    مختبرات طب الأسنان

    المادة 16 :

    مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الآسنان .

    المادة 17 :

    ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .

    المادة 18 :

    يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .

    المادة 19 :

    لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي :

    1-أن يكون  طالب الإذن صيدليا” مسجلا” في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا” بمزاولة المهنة .

    2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

    3-أن يقدم طلبا” مرفقا” بالوثائق التالية :

    أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا” من جهة رسمية مختصة .

    ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته .

    جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة .

    د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا” فيها .

    إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ – د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .

    المادة 20 :

    الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .

    المادة 21 :

    لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .

    المادة 22 :

    إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا” خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط

    المادة 23 :

    لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا” لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وما شابهها , ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب متصل من الداخل بعيادة طبية او أي محل تجاري أخر او مع محل سكن الصيدلي او غيره .

    المادة 24 :

    لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .

    المادة 25 :

    لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .

    المادة 26 :

    إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا” مرخصا” يكون مسئولا” عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .

    المادة 27 :

    إذا توفي صاحبة الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها او تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على انه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وفاته تحت إدارة صيدلي مرخص ويجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها وأعمالها او بيعها ثم يلغى إذنها .

    المادة 28 :

    إذا حكم على الصيدلي حكما” مكتسبا” الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا” من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

    المادة 29 :

    كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .

    المادة 30 :

    لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا” .

    المادة 31 :

    تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية :

    1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية .

    2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية .

    3-المواد المعزولة المذكورة في الجدول ( ج ) من دستور الأدوية .

    ويجب أن يكون ملصقا” على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وان تحفظ كل المواد الداخلة في احد الأقسام الثلاثة المذكورة في خزانة مقفلة خاصة بها وان تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية او مديرها الفني .

    المادة 32 :

    يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة , ويحق لوزارة الصحة او من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد إخطار صاحبها وتحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص وإذا تجاوزت مدة إغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة / 22 / من هذا المرسوم .

    المادة 33 :

    لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب – جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة .

    المادة 34 :

    لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا” مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا” بعدم جواز تكرارها .

    المادة 35 :

    يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .

    المادة 36 :

    إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا” مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا” عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا” تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك  الخط .

    المادة 37 :

    يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .

    المادة 38 :

    ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وان يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر في الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون للأدوية التي تستعمل داخليا” وحمراء اللون للأدوية الخارجية ومكتوب عليها للاستعمال الخارجي وإذا كان الدواء يحوي إحدى المواد المخدرة او السامة المذكورة في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب- جـ ) يذكر في أسفل البطاقة الإخطار الآتي ( لا تتجاوز المقدار ) وإذا كانت أكالة أو سامة جدا” فيكون لون البطاقة احمر برتقاليا” ومكتوبا” في أسفلها كلمة كاوي او سم حسب الحال , وإذا كان الدواء معدا” للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا” أم خارجيا” تكتب عليه عبارة ( للاستعمال البيطري ) وإذا كان الدواء يحتوي على مواد تستدعي فنيا” رجًه عند الاستعمال فيذكر ذلك على البطاقة كما يمكن ذكر هذه الإيضاحات في بطاقة إضافية صغيرة تلتصق في أسفل البطاقة الأصلية .

    المادة 39 :

    يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” او للمستشفيات الخاصة وفقا” لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة ان تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .

    المادة 40 :

    تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .

    المادة 41 :

    في حال شغور وظيفة المدير  الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .

    المادة 42 :

    يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا” تحدده وزارة الصحة .

    الزائرة الصحية المولدة :

    المادة 43 :

    ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية وارشاد الحوامل والامهات واعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة والامومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل او عند المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض .

    الختان :

    المادة 44 :

    لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .

    المعالجة الفيزيائية :

    المادة 45 :

    ترخيص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضية وغيرها من فروع هذا الفن من احد المعاهد او المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على ان يباشر بالمعالجة الفيزيائية الا بإحالة من الطبيب .

    واجبات مزاولة المهنة :

    المادة 46 :

    أ-على ذوي المهن الطبية التقيد بالواجبات الاتية :

    1-المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .

    2-التقيد بما تلزم به القوانين والانظمة والبلاغات النافذة.

    3-الاخبار عن الامراض السارية وفقا” للقوانين النافذة .

    4-كتابة الوصفات بالحبر وبخط مقروء .

    ب – على طبيب الاسنان ان يمارس مهنته في عيادته بنفسه اما الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فيجوز له استخدام عامل لمساعدته فيها دون ان يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى او المراجعين , واذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض او لعذر فعليه ان يغلقها مدة غيابه ا وان ينيب عنه طبيب أسنان مرخص لمدة لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية ونقابة اطباء الاسنان التابع لها .

    جـ- على الصيدلي ان يدير العمل في صيدليته بنفسه وان يراقب ويشرف على اعمال مساعديه والمتمرنين ويجوز له عند غيابه عن الصيدلية ان ينيب عنه مساعد صيدلي ان لم يكن في الصيدلية صيدلي اخر ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال ان يكون قد مضى على عمله في الصيدلية اكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تزيد المدة او المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه .

    د-على القابلة في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات اثناء الحمل او المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها اجراء جميع الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب .

    المادة 47 :

    أ-يحظر على الطبيب وطبيب الاسنان والقابلة :

    1-اتخاذ اكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا” ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على ان يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها .

    2-اتخاذ عيادة في صيدلية او مستودع للأدوية او مكتب علمي للدعاية الطبية او محل ملحق بأحد هذه الامكنة او متصل به بواسطة باب او ممر او نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي .

    3-بيع الادوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , اما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الادوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , ولا يجوز مطلقا” بيع النماذج الطبية في أي حال .

    4-الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .

    6-الاشتراك مع صيدلية او صاحب مستودع ادوية وفي تجارته .

    7-الدعاية لترويج بعض الادوية لقاء نفع خاص او توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة .

    8-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية او بكتابته على لوحات ناو البطاقات او الوصفات الطبية القابا” او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعيين حين البدء بمزاولة العمل في بلدة ما او عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص جديد او لقب علمي جديد .

    9-كتابة الوصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الاخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي او خاص , وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان واربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره ا والى اقرب مشفى .

    ب-يحظر على الطبيب والقابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا” على حياة الحامل فيشترط حينئذ :

    1-ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب اخر .

    2-ان يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل اجراء العملية .

    3-ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة او زوجها او وليها وتحتفظ الاسرة وكل من الأطباء بواحدة منها .

    جـ-يحظر على طبيب الاسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الاسنان وجراحتها .

    د-يحظر على الصيدلي :

    1-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير .

    2-استعمال الصيدلية او مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية .

    3-بيع الادوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية او المستشفيات وكذلك الادوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة .

    4-الاتفاق مع أي شخص او هيئة على تشويق المرضى لشراء ادويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة مابين صيدلي واية جمعية أو شركة أو ما في حكمها .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه .

    6-مزاولة الاعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة .

    7-اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية .

    8-احتكار الادوية والامتناع عن بيعها .

    9-صرف وصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10-انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير .

    11-تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة .

    12-مخالفة الاسعار المقررة من قبل السلطات المختصة .

    13-تغيير الدواء كميا” او كيفيا” دون استشارة الطبيب .

    14-صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى ادويتها المصروفة .

    هـ-يحظر على القابلة معالجة الامراض النسائية وممارسة أي عمل طبي أخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات .

    العقوبات :

    المادة 48 :

    اذا ظهر بان تسجيل احد ذوي المهن الطبية او تسجيل اختصاصه او ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا” وتقام دعوى الحق العام بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة باي تعويض مهما كان الحكم .

    المادة 49 :

    كل من زاول عملا” من الاعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون ان تتوفر في الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله ويصادر ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة  ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات مع الغرامة من ( 500 – 1000 ) ليرة سورية ويعود لوزير الصحة تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة .

    المادة 50 :

    كل من ارتكب او اشترك في احدى المخالفات المبينة في الفقرة ( أ – ب- ج) من المادة ( 47 ) عدا البندين ( 5 – 9 ) من الفقرة ( أ ) والبنود ( 5 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 ) من الفقرة ( د ) جاز اغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة ويصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ,

    ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ( 1000 – 5000 9 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تفرض بموجب القوانين الاخرى .

    يبقى اغلاق محل العمل ساريا حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له حق المطالبة باي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم .

    المادة 51 :

    كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا” سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 52 :

    مع عدم الاخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من ( 500 1000 ) ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولتها , ويجوز لوزير الصحة ان يغلق محل عمله بقرار ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .

    المادة 53 :

    كل مخالفة اخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر مخالفة مسلكية يعود امر النظر فيها الى مجلس تأديب النقابة المختصة في حال وجوده والا فيحال المخالف الى القضاء ويعاقب بغرامة مكن ( 1000 2000 ) ليرة سورية وبمنعه من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة او بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 54 :

    كل من اساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة اكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لدة اقصاها ثلاث سنوات .

    المادة 55 :

    خلافا” لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من هذا المرسوم التشريعي .

    احكام عامة :

    المادة 56 :

    تؤلف اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار وزاري .

    المادة 57 :

    يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .

    المادة 58 :

    أ-كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا” للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الاجراء .

    ب-الشهادات الفنية المعطاة من مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الاحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

    ج-يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حاليا” في مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى والمقبولون فيها وفق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 59 :

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .

    دمشق في 30-10-1389 و 7-1-1970

     

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الاتاسي

     

     

     

     

    القرارات التنظيمية

     

    الصادرة استناداً لأحكام قانون مزاولة المهن الطبية

    (المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 7-1-1970

     

    1-بخصوص المادة (3):

    1(1)آ- القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العملية ).

    ب- القرار التنظيمي رقم 29/ت تاريخ 12-3-1970 المعدل بالقرار رقم 36/ت تاريخ 15-4-1970 :

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الجمالية (الكولكيوم ) للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين وفحوص الاختصاص للأطباء وأطباء الآسنان والصيادلة في أربع دورات عامة كل على النحو التالي:

     (1)-الغي القرار رقم 35 /ت تاريخ  12-4-1970 بالقرار رقم 7مت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 المنشور مع القرارات الخاصة بالمادة / 9 / .

    الفحوص الإجمالية :

    -الأطباء وأطباء الأسنان :

    الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الأول من تموز

    الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول

    -الصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين :

    الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الثاني من شهر تموز

    الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول

    فحوص الاختصاص:

    النصف الثاني من شهر كانون الثاني

    النصف الثاني من نيسان

    النصف الثاني من شهر تموز

    النصف الثاني من شهر تشرين الأول

    المادة 2 :

    يدفع كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي لدخول الفحص الإجمالي أو فحص الاختصاص رسماً قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 3 :

    يدفع كل من الممرض والممرضة والقابلة والمساعد الفني الغول رسما؟ً  لدخول الفحص الجمالي قدره خمسون ليرة سورية .

    المادة4 :

    إذا لم ينجح المتقدم في الفحص في دورة ما فيجوز فحصه ثانية في الدورة المقبلة على أن يدفع رسماً جديداً في كل دورة .

     

    ج- القرار رقم 36/ت تاريخ 30-96-1970:

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الإجمالية (الكولكيوم ) في المواضيع وحسب الأسس التالية :

    الأطباء :

    -جلسة في الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والأمراض الجلدية .

    -جلسة في الأمراض الجراحية العامة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض العين .

    -جلسة في التوليد والأمراض النسائية .

    ب- أطباء الأسنان :

    -جلسة في أمراض الفم  الجراحية

    -جلسة في طب إمراض الفم ومداواة الأسنان

    -جلسة في صناعة الأسنان .

    ج- الصيادلة :

    -اختبار عملي في التعرف على مواد كيماوية وعقاقير .

    -معايرة في الكيمياء الصيدلانية والحيوية – تحضير وصفة طبية .

    – اختبار شفوي في الصيدلانيات – عقاقير –علم أدوية – سموم .

    د- القابلات :

      – فحص حامل وبيان الرأي بشأنها .

    – اختبار شفوي بفن القبالة وتشريح الأعضاء التناسلية .

    -اختبار شفوي في حفظ صحة الحامل والرضيع .

    هـ- الممرضات :

    -اختبار خطي في فن التمريض .

    – اختبار عملي في فن التمريض.

    – اختبار شفوي في فن التمريض.

    و-المساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الاوليين :

    -اختبار خطي في مادة الاختصاص.

    -اختبار عملي في مادة الاختصاص .

    -اختبار شفوي في مادة الاختصاص .

    المادة 2 :

    تحدد العلامة الكاملة لكل مادة من مواد الفحص بـ ( 100 ) علامة ويعتبر ناجحا” في كل مادة من حاز على 50 % من علامتها .

    المادة 3 :

    يحدد رسم الفحص الإجمالي وفق مايلي :

    أ-100 ليرة سورية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة .

    ب-50 ليرة سورية للقابلات والممرضات والمساعدين الفنيين .

    المادة 4 :

    ( المعدلة بالقرار التنظيمي رقم 7 ت تاريخ 13-2م1972 ) :

    ” إذا لم ينجح المتقدم للفحص الإجمالي يحق له أن يعيد فحص المواد التي لم ينجح بها في الدورة الثانية بعد أن يثبت انه تدرب عليها في إحدى مشافي الدولة أو المشافي المعترف بمقدرتها على التدريب من قبل وزارة الصحة خلال المدة الواقعة بين تاريخ إعلان نتائج الدورة التي لم ينجح بها وتاريخ الدورة الثانية على أن يسدد رسما” أخر للفحص وفقا” لما هو محدد في المادة الثالثة ” .

    ( بموجب القرار التنظيمي رقم 23- ت تاريخ 24م4م1972 أضيف مايلي ) :

    ” يجب ان يتم تدريب الصيادلة وأطباء الأسنان على المواد التي لم ينجحوا بها في الفحص الإجمالي في إحدى كليات الصيدلة او طب الأسنان المعترف بها في القطر ” .

    المادة 5 :

    يجرى الفحص باللغة العربية ويجوز إجراؤه بلغة أجنبية توافق عليها اللجنة الفاحصة .

    المادة 6 :

    يقوم رئيس شعبة السجل في وزارة الصحة بأمانة سر لجان الفحص الإجمالي .

    المادة 7 :

    يلغى القرار رقم 32 / ت تاريخ 2-41970 .

    المادة 8 :

    ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

    د-القرار الوزاري رقم 415 تاريخ 3م5/1973 :

    تعتبر شهادة المساعد الطبي الصادرة عن المعهد الطبي المتوسط في حلب معادلة لشهادة مساعد فني أول مخبري الصادرة عن المعهد الصحي الفني التابع لوزارة الصحة من اجل تسجيل أصحابها في سجل المساعدين الفنيين الأوليين ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

    ملاحظة هامة :

    1-نصت المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 7مت تاريخ 13-2-1972 المعدل للقرار رقم 36 / ت لعام 1971 على مايلي :

    ” يستفيد من أحكام هذا القرار المشتركون في الدورة الأولى للفحص الإجمالي من عام 1972 – والدورات اللاحقة ” .

    2-رأي مجلس الدولة رقم 20 تاريخ 17-1-1977:

    “إن الترخيص المؤقت بمزاولة المهن الطبية في سوريا للأجنبي الذي لا تطبق بلاده مبدأ المعاملة بالمثل أن يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة وهذا القرار لازم أيضا” في شان تجديد الترخيص بموجب المادتين ( 4 – 5 ) من قانون مزاولة المهن الطبية .

    2-بخصوص المادة 3 :

    القرار التنظيمي رقم 57 /ت

    المادة 1 :

    أ-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للأطباء وأطباء الأسنان لمزاولة المهنة بعد مضي شهر من صدورها في حال عدم ممارسة أصحابها المهنة المخولة إليهم بموجب هذه التراخيص .

    ب-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للصيادلة لمزاولة المهنة إذا لم يستحصلوا على الأذن بافتتاح الصيدلية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على الترخيص المؤقت أو في حال إلغاء الأذن بافتتاح الصيدلية .

    دمشق في 31-12-1974

     

    وزير الصحة

    الدكتور مدني الخيمي

     

     

    3-بخصوص المادة 9 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (1) الغي هذا القرار بالقرار رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 .

    ” تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العلمية ” .

    ب-القرار التنظيمي رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 :

    1-تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها إذا توفرت لديها القناعة والشهرة العلمية وفق الأسس التالية :

    أ-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في إحدى المستشفيات المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل مدة دراستها عن هذه المدة حتى يكتب حاملها انه تدرب في احد المشافي المعترف بها المدة المتممة لثلاث سنوات .

    وتستثنى شهادات الاختصاص التالية أسماؤها ادناه من إثبات أن حاملها قضى في الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتصدق من قبل اللجنة المختصة اصولا” .

    1-الشهادة الممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية المسماة ( شهادة البورد ) بكافة فروعها .

    2-شهادات الكانديرات التي تمنح من الجامعات المختصة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي .

    3-شهادات الدراسات الخاصة التي تمنح من الجامعات المختصة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في الجمهورية الفرنسية المسماة C.E.S  وأيضا” شهادة دكتوراه دولة D.R.D,ETAT  وشهادة ASSISTANT ETRANGER لمدة ثلاث سنوات .

    4-الشهادات التي تصدر عن المملكة المتحدة – انكلترا – التالية M.R.C-P – F.R.C.S – F.R.C.O.G .

    5-الشهادات التي تصدر عن نقابات الأطباء في كل جمهورية ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية ( شهادات الاعترافFACHARZT  )

    ب-بالنسبة لشهادات الاختصاص المتعلقة بالجراحة وأنواعها والتي تقل مدة دراستها عن الثلاث سنوات فيطلب من حاملها إضافة إلى ترميم المدة إلى ثلاث سنوات دخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    2-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية الفرعية سنة من التدريب العملي بعد الحصول على شهادة الاختصاص الرئيسية .

    3-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص المخبرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في احد المخابر المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل دراستها عن هذه المدة حتى يثبت حاملها من الاطباء والصيادلة انه تدرب في احد مخابر المشافي المعترف بها المدة المتممة للسنوات الثلاث وفي حال كون الشهادة محصورة باختصاص مخبري واحد تخفض المدة إلى سنتين .

    4-يستطيع حاملو شهادات الاختصاص الذين لم تقبل لجنة تمحيص الشهادات شهاداتهم التعاقد مع وزارة الصحة كمقيمين أو صيادلة في المخابر للمدة التي تؤهلهم لقبول شهاداتهم من قبل لجنة تمحيص شهادات الاختصاص أو لدخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    5-يلغى القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 .

    جـ-القرار رقم 38/ت تاريخ 23-4-1970 :

    المادة 1 :

    يجرى فحص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتقدمين لنيل شهادات الاختصاص في مختلف فروع الاختصاصات على الشكل التالي :

    أ-فحص تحريرية , ثلاثة أسئلة , في مادة الاختصاص .

    ب-فحص عملي .

    جـ-فحص سريري ومناقشة شفهية .

    المادة 2 :

    يعتبر ناجحا” من نال أكثر من 70 % في كل مادة من مواد الفحص .

    د-القرار رقم 52 /ت تاريخ 21-6-1970 :

    المادة 1 :

    يشترط في المؤسسات المحلية الصالحة للتدريس أو التدريب على اختصاصات مهنة الطب كمايلي :

    1-أن تكون شعبة الاختصاص فيها مجهزة تجهيزا” جيدا” بالآلات والأدوات .

    2-أن تكون شعبة الاختصاص برئاسة أخصائي بالاختصاص المطلوب قبوله .

    3-أن لا يقل عدد الأسرة في الشعبة عن عشرين سريرا” .

    4-أن يكون في الشعبة منهاج تدريس عملي ونظري على الاختصاص المطلوب .

    4- بخصوص المادة 10 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 29-9-1971 وتعديلاته :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات الطبية التالية مقبولة في وزارة الصحة :

    1-الجراحة العامة 2-الجراحة البولية 3-الجراحة العظمية 4-الجراحة العصبية 5-الجراحة التصنيعية ( التجميلية ) 6-الجراحة الصدرية ( جهاز التنفس ) 7-جراحة الأوعية 8-جراحة القلب والأوعية 9-جراحة الصدر والقلب والأوعية 10-التوليد وأمراض النساء وجراحتها 11-أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها 12-الأمراض العينية وجراحتها 13-التشريح المرضي 14-التخدير 15-الأمراض الداخلية 16-أمراض جهاز التنفس 17-أمراض جهاز الهضم 18-أمراض القلب 19-أمراض الأوعية 20-أمراض القلب والأوعية 21-الأمراض العصبية 22-الأمراض العقلية والنفسية 23-الأمراض العقلية 24-الأمراض النفسية 25-الأمراض الروماتيزمية 26-أمراض الغدد الصم 27-الأمراض النسائية الطبية 28-الأمراض الجلدية والزهرية 29-أمراض الأطفال 30-الأشعة ( التشخيص والمداواة الشعاعية ) 31-الأشعة ( المداواة الشعاعية ) 32-أمراض الدم 33-أمراض البلاد الحارة 34-الطب الشرعي 35-الصحة العامة 36-الأمراض السارية والوبائية 37-الصحة الصناعية ( طب العمل ) 38-الصحة المدرسية 39-طب الرياضة 40-المعالجة الفيزيائية41-العلوم الطبية الأساسية ( التشريح – النسج – الجراثيم – الأدوية – الغريزة – الفيزيولوجيا ) 42-رعاية الطفولة 43-جراحة الأطفال 44-الصحة العامة الاستوائية 45-أمراض الكلية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة أنواع الاختصاصات التي يحصل الأطباء على شهادات لتسجيلها حسب الاصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمارس الاختصاصي الاختصاص المسجل به ولا يجوز له مزاولة أعمال فنية لا تتعلق به , إلا الاختصاصي بالجراحة العامة فيحق له ممارسة فروع اختصاصاتها في المدن والمناطق التي لا يوجد فيها اختصاصي بالفروع المذكورة وكذلك الحال بالنسبة للاختصاصي في الأمراض الداخلية .

    ب-القرار رقم 54/ت تاريخ 24-6-1970 :

    يعود للجنة تمحيص شهادات وثائق الاختصاص قبول الاختصاص الجزئي من احد الاختصاصات المعترف بها من قبل وزارة الصحة لتسجيل حامله مختصا” فيه حسب الأصول .

    5-بخصوص المادة 12 :

    أ-القرار لتنظيمي رقم 41/ت تاريخ 7-5-1970 : يجوز للأطباء الأخصائيين بأحد الاختصاصات المذكورة فيما يلي مزاولة الأعمال الفنية المبينة بجانب هذه الاختصاصات :

    الاختصاص

    الأعمال الفنية التي يجوز ممارستها إضافة للاختصاص

    الجراحة العامة

    الجراحة العظمية-الجراحة البولية-الجراحة التصنيعية-الجراحة النسائية-جراحة الأطفال-تدريس التشريح

    الجراحة البولية

    الأمراض الداخلية لجهاز البول – أمراض جهاز البول التناسلية

    الجراحة العظمية

    جراحة الأوتار

    الجراحة العصبية

    الأمراض الداخلية العصبية

    الامراض الجلدية

    الأمراض التحسسية الجلدية – الأمراض التناسلية والزهرية – أمراض الأطفال – الهضم – القلب – الصدر – الكلية – الجملة العصبية – الغدد الصم – أمراض الدم

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية – طب العمل – الصحة المدرسية

    الطب الشرعي

    تدريس مادة التشريح

    التخدير

    الإنعاش – نقل الدم أثناء العمليات

    التشريح المرضي

    النسج

     

     

    ب-القرار رقم 55 /ت تاريخ 24-6-1970 :

    المادة 1 :

    يحق للطبيب الأخصائي المسجل بأحد الاختصاصات الرئيسية التالية الجمع بين اختصاصه وبين احد او كل الاختصاصات الفرعية المذكورة بجانبه شريطة حصوله على شهادة تسجيل الاختصاص الفرعي لدى وزارة الصحة حسب الاصول .

    المادة 2 :

    مع مراعاة احكام المادة السابقة يسمح لمن يحصل على شهادة اختصاص فرعي ممارسة هذا الاختصاص فقط دون الاختصاص الرئيسي او أي اختصاص فرعي اخر .

    6-بخصوص المادة 13 :

    القرار رقم 37/ت تاريخ 3-10-1971 :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات التالية مقبولة في وزارة الصحة لفتح مخابر تحليل :

    1-التشريح المرضي 2-التشخيص المخبري 3-الكيمياء الحيوية 4-الجرثوميات 5-الطفيليات 6-الأحياء الدقيقة 7-الدمويات 8-الدمويات المناعية 9-نقل الدم ( بنك الدم ) 10-المناعيات والمصليات 11-الكيمياء الغذائية 12-السموميات 13-الجرثوميات الغذائية 14-الكيمياء الصناعية 15-الكيمياء التحليلية 16-تحليل ومراقبة الأدوية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة الاختصاصات المذكورة في المادة السابقة بعد تسجيلها حسب الأصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمنح الترخيص بفتح مخبر لممارسة الاختصاص او الاختصاصات المسجلة حسب الأصول فقط :

     

    الاختصاص الأصلي ( الرئيسي )

    الاختصاصات الفرعية

    الجراحة العامة

    الجراحة البولية – الجراحة الصدرية – الجراحة التصنيعية

    الجراحة الصدرية

    جراحة القلب والأوعية

    جراحة القلب والأوعية

    الجراحة الصدرية

    الأمراض الداخلية

    أمراض جهاز الهضم – أمراض القلب والأوعية – الأمراض الصدرية – أمراض جهاز البول – أمراض الغدد الصم – أمراض الدم – أمراض التحسس – الأمراض الروماتيزمية – أمراض البلاد الحارة

    أمراض الأطفال

    صحة الطفل

    صحة الطفل

    أمراض الأطفال

    الأشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    الأشعة

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية ( المهنية )- طب العمل – الصحة المدرسية

    علم الأجنة

    علم النسج – التشريح

    علم النسج

    علم الأجنة – التشريح المرضي

    التشريح

    علم الأجنة – النسج

    التشريح المرضي

    علم الأجنة – علم النسج – أمراض الدم

    أمراض الدم

    نقل الدم

    نقل الدم

    أمراض الدم

    الجراثيم العامة

    الطفيليات – التحاليل الكيميائية والحيوية

    الطفيليات

    الجراثيم العامة – التحاليل الكيميائية الحيوية

    التحاليل الكيميائية والحيوية

    الجراثيم العامة – الطفيليات

     

    7-بخصوص المادة 45 :

    القرار التنظيمي رقم 72 / ت تاريخ 24-9-1970 :

    تتولى لجنة شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق المقدمة من الذين يرغبون بممارسة المعالجة الفيزيائية وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية لبلد المصدر ولها ان تطلب الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية لذلك .

     

     

    mz

     

  • قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

    قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     قانون-نقابة-التمريض-والمهن-الطبية-والصحية-المساعدة-المرسوم-التشريعي-38-لعام-2012

    إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة /1/

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..

    الوزارة .. وزارة الصحة.

    الوزير. وزير الصحة.

    النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

    المؤتمر العام.. مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع .

    الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.

    المجلس.. مجلس النقابة أو مجلس الفرع.

    الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها…..

    المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.

    مؤتمر الفرع.. مجموع أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    الفصل الأول

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة وأهدافها

    المادة /2/

    يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الجامعات والمعاهد العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /3/

    نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.

    المادة /4/

    تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية..

    1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.

    2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء.

    3- رفع سوية الأعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وإنشاء الأندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

    4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.

    5- إقامة المكتبات العلمية.

    6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الأبحاث والكتب والدراسات ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    8- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    9- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    10- الانتساب إلى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة /5/

    يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..

    1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها.

    2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.

    3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة /6/

    أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.

    ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.

    المادة /7/

    أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.

    ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.

    ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.

    المادة /8/

    يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الآتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.

    المادة /9/

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة /10/

    للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.

    المادة /11/

    تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية..

    1- في حالة الوفاة.

    2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.

    4- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الإيفاد او الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الأصول القانونية .

    5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /12/

    يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.

    المادة /13/

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة

    المادة /14/

    أ/ واجبات العضو:

    1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.

    2- الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.

    3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.

    5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.

    ب/ حقوق العضو:

    1- يحق لأعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .

    المادة /15/

    على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الرابع

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة /16/

    أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من :

    1- أعضاء مجلس النقابة.

    2- أعضاء مجالس الفروع.

    3- الأعضاء المتممين من كل فرع.

    ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة /17/

    أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..

    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.

    ب/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.

    المادة /18/

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

    المادة /19/

    أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.

    ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

    المادة /20/

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..

    أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.

    ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الآتية المقترحة من مجلس النقابة.

    د/ تعيين مدقق حسابات او أكثر وتحديد أجوره.

    هـ/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .

    و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والجمعيات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.

    ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.

    ي/ إ قرار إحداث فروع للنقابة او دمجها حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ك/ إقرار إحداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل الخامس

    مجلس النقابة / اختصاصاته

    المادة /21/

    أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك.

    ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.

    د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا ماليا وخازنا.

    هـ/ يجوز تفرغ النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة /22/

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة /23/

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الأخص ما يلي..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والأجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    3- إدارة العمل بالنقابة.

    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.

    7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .

    9- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق أهداف النقابة.

    11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    12- الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    13- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .

    14- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

    15- تحديد الأجور عن الأعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.

    16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .

    17- تقرير تبرير غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.

    18- اقتراح إحداث فروع للنقابة او دمجها.

    19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر.

    المادة /24/

    أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب/ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

    المادة /25/

    أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة /26/

    أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

    المادة /27/

    يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية..

    1- الوفاة.

    2- الاستقالة وقبولها .

    3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.

    4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.

    5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا.

    6- سحب الثقة.

    الفصل السادس

    فروع النقابة

    المادة /28/

    أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل السابع

    الهيئة العامة للفرع

    المادة /29/

    تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

    المادة /30/

    ينتخب أعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.

    المادة /31/

    تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.

    الفصل الثامن

    هيئة الفرع

    المادة /32/

    تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..

    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع.

    3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.

    4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.

    5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل.

    6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة.

    7- تسمية مدقق حسابات او أكثر.

    8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.

    9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة /33/

    يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

    المادة /34/

    ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.

    المادة /35/

    تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة /36/

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.

    المادة /37/

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..

    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

    3- ادارة العمل في الفرع.

    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.

    5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة.

    6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.

    8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

    9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.

    10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.

    11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها.

    12- قيد وقبول الأعضاء.

    13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.

    14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور.

    15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.

    16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.

    17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.

    19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.

    الفصل العاشر

    الاجتماعات والانتخابات

    المادة /38/

    يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.

    المادة /39/

    يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

    المادة /40/

    يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.

    المادة /41/

    يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

    المادة /42/

    توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة إعلانات النقابة وفروعها وأماكن عمل الأعضاء .

    المادة /43/

    تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

    المادة /44/

    تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.

    المادة /45/

    يحق لعشر أعضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /46/

    يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

    المادة /47/

    يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

    الفصل الحادي عشر

    الشؤون المالية

    المادة /48/

    يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها:

    1- موازنة تقديرية سنوية.

    2- حساب سنوي للواردات والنفقات.

    3- حساب ختامي.

    المادة /49/

    تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.

    المادة /50/

    لا يجوز الحجز على أموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.

    المادة /51/

    تتألف واردات الفروع من:

    1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2- رسوم التسجيل.

    3- رسوم إعادة تسجيل.

    4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة.

    5- ريع الأموال والعقارات.

    6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    8- الرسوم الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.

    المادة /52/

    تتألف واردات النقابة من:

    1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.

    2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العرب غير السوريين والأجانب.

    4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5- رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6- مساهمة الفروع.

    7- غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة /53/

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة /54/

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثاني عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة /55/

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الأنظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.

    المادة /56/

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه مدير الصحة.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.

    المادة /57/

    تستأنف قرارات المجالس المسلكية في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة /58/

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

    1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل.

    2- عضو من ذوي المهنة يسميه الوزير.

    3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.

    المادة /59/

    أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا.

    ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

    المادة /60/

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /61/

    لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة /62/

    يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضو ان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.

    المادة /63/

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو.

    2- التأديب امام المجلس المسلكي.

    3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

    4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاء لدى الوزارة.

    المادة /64/

    يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    المادة /65/

    أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه.

    ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.

    المادة /66/

    أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود.

    ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة /67/

    أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والأعضاء او حسب الأسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة.

    ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة /68/

    أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.

    ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة /69/

    اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة /70/

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الفصل الثالث عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة /71/

    تمسك النقابة السجلات والقيود الإدارية والمالية بدقة وإخلاص وتحتفظ بها بأمانة وهذه السجلات هي:

    1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الإقامة وحقل للتعديلات التي تطرأ والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية.

    2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة.

    3- سجل الرسائل الواردة والصادرة.

    4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.

    المادة /72/

    يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.

    المادة /73/

    أ- إذا انحلت النقابة او فروعها لسبب من الأسباب يفوض مجلس النقابة بإجراء التصفية وتعيين لجنة تصفية من النقابة وخارجها للقيام بهذه المهمة وتحدد صلاحيتها وطريقة التصفية وكل ما يتعلق بها في قرار تشكيل اللجنة وتحل هذه اللجنة محل مجلس النقابة في صلاحياته في كل ما يتعلق بأمور التصفية وما يلحق بها.

    ب- لا يجوز توزيع أموال النقابة المنحلة بين أعضائها مهما بلغت وإنما يجب إيداعها في احد المصارف والاحتفاظ بها إلى ان يجري تشكيل نقابة جديدة وعندها يحق لهذه النقابة التصرف بالأموال المودعة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي للنقابة.

    المادة /74/

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة /75/

    يلغى المرسوم رقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلب كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة /76/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا –  رقم 23 لعام 2005 – مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا – رقم 23 لعام 2005 – مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في سوريا -  رقم 23 لعام 2005 - مع التعديل

    قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية

    القانون 23 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1426 هجري الموافق 16-6-2005 ميلادي.

     يصدر ما يلي: 

    الفصل الأول‏
    التعاريف والأهداف

     المادة  1

    التعاريف:يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها:
    ‌أ- ‏ النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين.
    ‌ج- القانون: قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
    ‌د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة.
    ‌ه- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة.
    ‌و- المهندس المتقاعد: المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.‏
    ‌ز- أصحاب الاستحقاق: أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.

    المادة 2

    تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.

    الفصل الثاني
    إدارة الخزانة- المؤتمر العام

    المادة 4

    يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة.

    المادة 5

    ‌أ- يختص المؤتمر ا لعام بما يلي:
    1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها, وخاصة في مجال استثمار أموالها.‏
    2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة, ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير.
    3- انتخاب مجلس الإدارة, وتحديد عدد المتفرغين منه.
    4- انتخاب لجنة الرقابة.
    5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة خلال السنة المنقضية وإقراره.
    6- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
    7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية, بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة.
    8- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
    9- تعيين مفتشي حسابات قانونيين.
    10- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المهندسين والمنصوص عليها في الفقرات (آ) و(ب) و(ج)و(د) و (و) من المادة 16 من هذا القانون, والعائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 54 من هذا القانون.
    11- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 46 من هذا القانون والتي يجب على المهندس توريدها للخزانة وذلك لكل مجموعة من مجموعات المكاتب الخاصة المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
    12- تحديد الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
    13- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
    14- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
    ‌ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام, ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.

    المادة 6

    يجتمع المؤتمر العام للخزانة في مواعيد اجتماعات المؤتمر العام للنقابة, ووفق الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 7

    يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.

    مجلس الإدارة

    المادة 8

    ‌أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه.
    ‌ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً.
    ‌ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين, بصفته رئيساً لمجلس الإدارة, وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حيال غيابهما الخازن فأكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين.
    ‌د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع.
    ‌هـ– لا يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة.

    المادة 9

    يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أوكليهما تفرغاً كلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    المادة 10

    تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    المادة 11

    يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة, ويختص, وفقاً لأحكام هذا القانون, بالأمور الآتية:
    ‌أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    ‌ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام.
    ‌ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
    ‌د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام.
    ‌ه- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون.
    ‌ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة.
    ‌ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
    ‌ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخر المتعلقة بالخزانة, وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.

    المادة 12

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.

    المادة 13

    ‌أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية, ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما.
    ‌ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.

    لجنة الرقابة

    المادة 14

    ‌أ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
    ‌ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها.
    ‌ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة,وللجنة الرقابة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.
    ‌د- للجنة الرقابة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ه- لا يجوز تجديد عضوية لجنة الرقابة لأكثر من دورة واحدة.‏
    ‌و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 15

    يمكن للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.

    الفصل الثالث
    موارد الخزانة

    المادة 16

    تتألف موارد الخزانة من:
    ‌أ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة.
    ‌ب- الرسم السنوي.
    ‌ج- رسم إعادة التسجيل.
    ‌د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر.
    ‌ه- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
    ‌و- الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ز- ريع أموال الخزانة واستثماراتها.
    ‌ح- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌ط- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من النقابة إلى صندوق الخزانة.
    ‌ي- جميع الموارد المشروعة الأخرى.

    المادة 17

    يكون للخزانة محاسبة خاصة بها, وتقيد أموالها باسمها.

    المادة 18

    تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة.
    ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً, أو من يقوم مقام كل منهما في حيال غيابه.

    المادة 19

    ‌أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
    ‌ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي.

    الفصل الرابع
    مدد المزاولة والمعاشات والتعويضات

    المادة 20

    يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة.

    المادة 21

    ‌أ- يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة.
    ‌ب- تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاً هندسية في الجمهورية العربية لسورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة.
    ‌ج- يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:
    1- مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على ألا تزيد على ثلاث سنوات, ويدفع عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة يحددها المؤتمر العام بقرار منه.
    2- مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة, وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.
    3- مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة. وبما لا يزيد على عشر سنوات. ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس.
    4- مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربية السورية وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.
    ‌د- لا تحسب في مدة المزاولة:
    1- المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة الهندسة.
    2- المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

    المادة 22

    تطبق على المهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.

    المادة 23

    ‌أ- يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
    ‌ب- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المائة من مواردها.
    ‌ج- يجوز بقرار من المؤتمر العام التصرف بالوفر لأغراض المشاريع الاستثمارية والأغراض الأخرى التي يقررها.

    المادة 24

    ‌أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
    1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين.
    2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة, أو أكمل الخامسة والستين من العمر.
    3- أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.
    4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة.
    ‌ب- يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 25

    يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كما يلي:
    ‌أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً دون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
    ‌ج- يستحق المهندس طالب الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة تعويضاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
    ‌د- يمنح المهندس المحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة على ثلاثين سنة, واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية, وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.

    المادة 26

    ‌أ- يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً مقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمائة عن مدة المزاولة الواقعة قبل نفاذ هذا القانون, وبنسبة خمسة وعشرين بالمائة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نفاذ هذا القانون.
    ‌ب- إذا تضمنت مدة خدمة المهندس حالات مختلفة من أنواع مزاولة المهنة مما تنطبق عليه أحكام أكثر من مادة من هذا القانون, يحسب المعاش التقاعدي المستحق له على أساس جمع أجزاء المعاش المستحق عن كل من الحالات المذكورة طبقاً لأحكام المواد المتعلقة بها.

    المادة 27

    إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة, بناء على دراسة حالته المادية, أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة, يمكن تجديدها سنة أخرى, تراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة (أ) من المادة 26 من هذا القانون.

    المادة 28

    ‌أ- يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.‏
    ‌ب- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل. وعلى ألا يقل المعاش الذي يخصص له عن نصف المعاش التقاعدي الكامل.
    ‌ج- إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت, أو إذا توفي المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 29

    ‌أ- يثبت العجز النهائي عن مزاولة المهنة بتقرير من لجنة طبية مختصة يعينها مجلس الإدارة حسب نوع العاهة أو المرض.
    ‌ب- يعاد عرض المهندس المتقاعد بموجب أحكام المادة 28 من هذا القانون على اللجنة الطبية سنوياً، ولمدة خمس سنوات متتالية للتثبت من استمرار العجز النهائي.

    المادة 30

    يحدد النظام الداخلي أسس وشروط الإحالة على التقاعد وتاريخ بدء استحقاق المعاش. أما في حالة الوفاة فيكون تاريخ بدء الاستحقاق من تاريخ الوفاة, وفي حالة العجز النهائي من تاريخ حدوثه.

    المادة 31

    ‌أ- تشطب أسماء المهندسين المحالين على التقاعد من جدول المهندسين العاملين وتسجل في جدول المهندسين المتقاعدين.
    ‌ب- لا يجوز للمهندس المتقاعد مزاولة مهنة الهندسة باستثناء:
    1- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من الجهات العامة.
    2- الاستشارات العلمية الهندسية العرضية التي يدعى إليها من القطاعين الخاص والمشترك ومن زملائه، ويتم ذلك بموافقة خطية من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مجلس فرع النقابة الذي يتبع له المهندس.
    3- لا تحول ممارسة المهندس المحال على التقاعد لمهنة الهندسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية من تقاضي معاشه التقاعدي, شريطة عدم احتساب هذه المدة ضمن مدد المزاولة.

    المادة 32

    مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 31 يقطع المعاش التقاعدي عن المهندس المتقاعد الذي يقوم بعمل هندسي يتقاضى عنه أجرا مهما كان نوعه في الدولة أو في المؤسسات العامة أو الخاصة إلى أن ينفصل عن عمله.

    المادة 33

    للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد, ويمنع حجزها إلا تسديداً للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة, وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.

    المادة 34

    تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها.

    الفصل الخامس
    انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها

    المادة 35

    تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للمهندس بموجب أحكام هذا القانون بعد وفاته إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لما يلي:
    1- الزوج أو الزوجة أو الزوجات.
    2- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الحادية والعشرين من عمرهم أو الذين أكملوا هذه السن ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين, وما زالوا يتابعون التحصيل العلمي فعلاً دون انقطاع.
    3- الأولاد الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين المصابون بعلة أو عاهة تمنعهم من الكسب، ويتم التحقق من أوضاعهم سنوياً.
    4- البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات أو المهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة.
    5- يجوز بصفة استثنائية للوالدين والأخوات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات منهن أو المهجورات بالمعنى الوارد في البند (4) المتقدم والمحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم أن يطالبوا بنصيبهم في معاش مورثهم المتوفى, شريطة ألا يكون للأبوين ولد آخر قادر على الإنفاق عليهما ولا للأخوات أخ أو معيل قادر على الإنفاق عليهن, ويمكن إلزامه شرعاً بإعالتهن.

    المادة 36

    ‌أ- يتحقق مجلس الإدارة من توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
    ‌ب- تثبت العلة أو العاهة المنصوص عليها في البند 3 من المادة السابقة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 29 من هذا القانون.

    المادة 37

    مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون توزع نسبة 90 بالمائة من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه المهندس المتوفى, أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته على أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون, حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل واحد من الأولاد ذكراً أو أنثى, وحصتان للزوج أو الزوجة أو الزوجات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن, وحصة واحدة للأبوين، وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها, وتكون نسبة العشرة بالمائة الباقية حقاً مكتسباً للخزانة.

    المادة 38

    إذا كان المهندس المتوفى لا يستحق المعاش التقاعدي يوزع على أصحاب الاستحقاق كامل التعويض الذي كان يستحقه فيما لو جرت تصفيته في اليوم التالي لوفاته, وذلك حسب الحصص المحددة في المادة 37 السابقة.

    المادة 39

    ‌أ- يقطع المعاش التقاعدي عن أي من أصحاب الاستحقاق عند فقدان احد الشروط المقررة لمنحه, ويعاد إليه هذا الحق عند زوال أسباب فقده.
    ‌ب- يقطع معاش الزوجة نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌ج- يقطع المعاش المستحق للأم نهائياً عند زواجها, ويوزع المعاش الذي كانت تتقاضاه على أحفادها أولاد المهندس المتوفى المستحقين.
    ‌د- يقطع معاش البنات والأخوات عند زواجهن, ويعاد إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم قضائي هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة. أما إذا كن متزوجات حين وفاة المهندس ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاش بعد إعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 40

    إذا توفى احد أصحاب الاستحقاق تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة, باستثناء حصص الزوج والزوجة والأم والأب التي يعاد توزيعها على المستحقين من أولاد المهندس المتوفى وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 41

    يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين مستحقين من الخزانة بموجب أحكام هذا القانون، ولأصحاب الاستحقاق الحق بحصصهم منهما معاً على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المستحق الواحد منهم المعاش التقاعدي الكامل للمهندس الواحد مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون.

    المادة 42

    يستفيد المحال على التقاعد وأصحاب الاستحقاق بعد وفاته من كل زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي للمهندسين.

    المادة 43

    ‌أ- يفقد المهندس حقوقه التقاعدية في الحالتين الآتيتين:
    1- إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.
    2- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
    ‌ب- تنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين المعددتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي المهندس.

    الفصل السادس
    طرق المراجعة

    المادة 44

    ‌أ- تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة عن طريق فرع النقابة, يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته, ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة.
    ‌ب- على مجلس الإدارة أن يبت بالطلب الوارد إليه خلال شهرين من تاريخ وروده, وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي, ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعد الطلب مقبولاً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس فيه.
    ‌ج- للجنة الرقابة أو للمتضرر من قرار المجلس النهائي صريحاً كان أم ضمنياً أن يعترض عليه أمام مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه. وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف.

    الفصل السابع
    الطوابع الهندسية والعائدات التقاعدية

    المادة 45

    ‌أ- تفرض على المهندسين لمصلحة الخزانة رسوم طوابع هندسية باسم عائدات تقاعدية, وتستوفى بإلصاق الطوابع الهندسية.
    ‌ب- يقوم مجلس الإدارة تحت إشراف وزارة المالية ووفقاً للقواعد المتبعة لديها بشأن إعداد الطوابع بتصنيف وتحديد شكل وقيمة وكمية طوابع الهندسة وطبعها.
    ‌ج- لا يجوز لغير المكلفين من مجلس الإدارة بيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة تصدر عنه لقاء عائدات قدرها 2% من قيمة طوابع الهندسة, ويحدد النظام الداخلي للخزانة طريقة تنظيم وتحصيل رسم طوابع الهندسة المقررة في هذا القانون.
    ‌د- تلصق طوابع الهندسة وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها, وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع. ويجب أن يجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة.

    المادة 46

    ‌أ- تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق التالية:
    1- المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة, وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها, يلصق على احد مصوراتها طابع هندسي بنسبة 6% (ستة بالمائة) وفقاً للأتعاب المتفق عليها وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.
    2- عقود الأعمال والصيانة والتوريدات الهندسية التي تبرم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص, يلصق على إحدى نسخها طابع هندسي بنسبة 0.003 (ثلاثة بالألف) من قيمتها. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لمصلحتها أو لمصلحة غيرها من الجهات العامة.
    3- تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة, وكل شكوى تقدم للنقابة, يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.
    4- طلبات تقدير الأتعاب, يلصق عليها طابع هندسي بنسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من المبلغ المطلوب تقديره.
    5- عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية, يلصق على نسخة من العقد أو المصورات بنسبة 2% (اثنين بالمائة) من قيمة العقود والأعمال.
    ‌ب- ذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة 500 ل.س (خمسمائة ليرة سورية) تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية , ويدون بجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الإيصال وتاريخه.
    ‌ج- عد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع الشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.
    ‌د- يحدد المؤتمر العام العائدات التقاعدية المترتبة على المهندسين عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

    المادة 47

    يدفع المهندس العامل في الدولة أو المستخدم أو الوكيل أو العامل بموجب عقد لدى الدولة أو المؤسسات العامة إلى الخزانة مبلغاً بنسبة 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) من كامل ما يتقاضاه من أجور وبدل أتعاب وتعويضات باستثناء تعويضات الانتقال والتمثيل والمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية والتعويض العائلي وجوائز المسابقات.

    الفصل الثامن
    مؤيدات التنفيذ

    المادة 48

    يمتنع على جميع العاملين في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص قبول المعاملات أو صرف الكشوف أو المستحقات المتعلقة بالمستندات والأعمال الوارد ذكرها في المادة 46 من هذا القانون إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الهندسة المقررة لمصلحة الخزانة.

    المادة 49

    يعاقب على مخالفات طوابع الهندسة بالغرامات الآتية:
    ‌أ- بيع الطوابع من دون رخصة: غرامة قدرها 1000ل.س ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد.
    ‌ب- بيع الطوابع بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة فيها:غرامة مقدارها ألف وخمسمائة ليرة سورية , وفي حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة من المخالف بصورة نهائية بالإضافة للغرامة المذكورة.
    ‌ج- عدم إلصاق الطوابع أو إلصاق طابع ناقص أو عدم إبطال الطابع: غرامة توازي خمسة أمثال قيمة الطابع أو الجزء الناقص منه على أن يكون حدها الأدنى خمسمائة ليرة سورية.
    ‌د- إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية : غرامة توازي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية دون الحاجة إلى إلصاق طوابع جديدة.

    المادة 50

    كل من قلد أو زور أو استعمل طوابع هندسية سبق استعمالها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة 51

    ‌أ- تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ.
    ‌ب- يعطى لمكتشف المخالفة حصة قدرها 20% (عشرون بالمائة) من كل غرامة مدفوعة.

    المادة 52

    يكون المكلفون بطوابع الهندسة والموقعون عليها وحاملوها ومستعملوها والعاملون المسؤولون عن إلصاقها عند وجوبها مسؤولين بالتضامن والتكافل عن المخالفة الواقعة لأداء قيمتها مع الغرامات.

    المادة 53

    لمجلس الإدارة أن ينتدب احد العاملين لديه أو احد المهندسين لمراقبة إلصاق الطوابع الهندسية واستعمال الإيصالات وفقاً لأحكام هذه القانون. ولهذا الشخص حق ضبط المخالفات وعرضها على مجلس الإدارة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة , وعليه أن يعد ضبطاً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يحيل الضبط إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 54

    ‌أ- يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل أو بعد الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي.
    ‌ب- يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة(آ)من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون , أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقا لنفاذ هذه القانون.
    ‌ج- يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(آ) السابقة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب المختصة , وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السورية أخذا بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ الدفع.

    المادة 55

    يستفيد من أحكام هذا القانون المهندسون العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية والمقبولون أعضاء في النقابة والمسجلون رسميا لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

    المادة 56

    يجوز بقرار من المؤتمر العام بناء على اقترح مجلس الإدارة إضافة نسب معينة على الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة في الحالات الطارئة ولتأمين التوازن بين واردات الخزانة والالتزامات المترتبة عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة50%من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ويخضع قرار المؤتمر العام بزيادة الرسوم لتصديق وزير الإسكان والتعمير.

    المادة 57

    تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون. من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

    المادة 58

    ‌أ- يستمر مجلس الإدارة ومراقب الخزانة القائمان بتاريخ نفاذ هذا القانون في ممارسة صلاحياتهما لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يدعو مجلس الإدارة خلالها المؤتمر العام لإقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي وانتخاب مجلس إدارة الخزانة ولجنة الرقابة وفق أحكام هذا القانون.
    ‌ب- تنتهي ولاية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة المنتخبين لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بانتهاء الدورة الانتخابية النقابية الحالية.
    ‌ج- يستمر العمل بالنظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي النافذة قبل صدور هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

    المادة 59

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته, وتؤول إلى الخزانة المعرفة في المادة 1 من هذا القانون جميع حقوق والتزامات الخزانة المحدثة بالمرسوم التشريعي 125 المذكور.

    المادة 60

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره.
    دمشق في 20-5-1426 هجري الموافق 26-6-2005 ميلادي
     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 21 لعام 2014
    تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 لعام 2005

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل المادة /21/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحدد النظام الداخلي للخزانة .

    ب. تحسب ضمن مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالا هندسية في الجمهورية العربية السورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة .

    ج. يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:

    1. مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على أن لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويسدد عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة تحدد بقرار من المؤتمر العام.

    2. مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة.

    3. مدد المزاولة خارج الجمهورية العربي السورية بعد الانتساب للنقاب المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة، وبما لا يزيد على خمس عشرة سنة ، وتحدد العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس بقرار من المؤتمر العام.

    4. مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربي السورية الواقعة بعد الانتساب للنقابة وذلك للمهندس الذي يطبق عليه أحكام البند /4/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي ، أما بالنسبة لمدد مزاولته المهنة السابقة لحصوله على الجنسية السورية الواقعة قبل الانتساب للنقابة فتطبق عليها أحكام الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.

    5. يحق للمهندس المسجل في النقابة الذي زاول العمل الهندسي في الجمهورية العربية السورية لسنوات سابقة بعد الانتساب للنقابة وليس لديه عائدات تقاعدية أو توريدات خلالها إدخال تلك السنوات في حساب التقاعد مهما كانت مدتها ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية التي يجب على المهندس تسديدها.

    د. لا تحسب في مدة المزاولة:

    1. المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة المهندسة.

    2. المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.

    3. مدة الشطب من النقابة.

    المادة 2

    تعدل المادة /24/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1. أن يكون مسجلا في نقابة المهندسين.

    2. أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة، أو أكمل الخامسة والستين من العمل.

    3. أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهندسة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.

    4. أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة (ويستثنى من هذا الشرط المتمتعون بالجنسية وفقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/.

    ب. يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/ ، ويكون تاريخ الإحالة على التقاعد هو تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة 3

    تعدل المادة /28/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيل لعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً.

    ب. مع مراعاة أحكام المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ يستحق المهندس المحال على التقاعد وفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءً واحداً من ثلاثين جزءً من المعاش التقاعدي الكامل.

    ج. إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت ، أو إذا المهندس بعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/.

    د. يُعد استشهاد المهندس المسجل في النقابة أثناء أدائه خدمة العلم منذ تاريخ 15/3/2011 سبب لاستحقاقه المعاش التقاعد الكامل مهما كانت مدة مزاولته للمهنة ، بعد تنزيل نسبة التخفيض المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ ومع مراعاة أحكام المواد ( 33 – 34 – 39 – 40 – 42 ) منه وذلك بموجب قرار من مجلس إدارة الخزانة بناء على وثيقة رسمية من الجهات المختصة تثبت استشهاده وينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /35/ من القانون /23/ لعام /2005/.

    المادة 4

    تعدل المادة /46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق الآتية:

    1. المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة، وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها، يلصق على أحد مصوراتها طابع هندسي بنسبة (6%) ستة بالمائة وفقا للأتعاب المتفق عليها، وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم.

    2. عقود أعمال المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المهندسون أو شركائهم أو المقاولين أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع الهندسي العام والمشترك والتعاوني والخاص، يلصق على أحد نسخها طابع هندسي بنسبة (0.002) (اثنان بالألف) من قيمة تلك العقود، كما تستوفى هذه النسبة لصالح خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات وتمنح براءة ذمة مشتركة من قبل الخزانتين، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة.

    3. تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة، وكل شكوى تقدم للنقابة، يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية.

    4.طلبات تقدير الأتعاب، يلصق عليها طابع هندسي بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ المطلوب تقديره.

    5. عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية، يلصق على نسخة من العقد أو المصورات طابع هندسي بنسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقود والأعمال.

    ب. إذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية ، ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية ، ويدونبجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الايصال وتاريخه.

    ج. يعد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع المقاولين والشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد.

    د. يحدد المؤتمر العامة العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.

    المادة 5

    تعدل المادة /54/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبح كما يلي:

    أ. يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعش التقاعدي.

    ب. يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقاً لنفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ج. يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب الخاصة ، وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السوري أخذاً بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ التسديد.

    د. يمنح المهندس الذي لم يتسن له تقديم طلب الاستفادة من ضم الخدمات من قبل الانتساب خلال المدة المحددة بالفقرة /ب/ من المادة /54/ من القانون /23/ لعام /2005/ مدة سنتين إضافيتين للاستفادة منها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 14 – 7 – 1436 هجري الموافق لـ 13 – 5 – 2014 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010

    قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010

    قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا

    قانون تنظيم مهنة المحاماة

    رقم 30 لعام 2010

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق28-6-2010 م.

    يصدر ما يلي:

    الباب الأول 
    في مهنة المحاماة 

    المادة  1

    المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.

    الفصل الأول 
    النقابة وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

    المادة 4

    تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية: 
    1-المساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية. 
    2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. 
    3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. 
    4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. 
    5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى. 
    6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون. 
    7- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة. 
    8- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. 
    9- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 
    10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    الفصل الثاني 
    صلاحياتها

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. 
    1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة. 
    2- إبرام العقود. 
    3- إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الإدخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها. 
    4- إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.

    المادة 6

    للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.

    المادة 7

    لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

    الباب الثاني 
    عضوية النقابة وشروط ممارسة المهنة

    المادة 8

    يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.

    المادة 9

    يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون: 
    1- كامل الأهلية. 
    2- حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها. 
    3- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة. 
    4- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل. 
    5- ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص. 
    6- غير محكوم بأي عقوبة جنائية. 
    7- غير محكوم بأي عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها. 
    8- غير مشطوب اسمه من أحد الفروع لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة. 
    9- مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. 
    10- غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين. 
    11- غير مسرح أو محال على التقاعد لأسباب صحية.

    المادة 10

    لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص.

    المادة 11

    أ- لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي: 
    1- الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها. 
    2- احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. 
    3- منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها. 
    4- جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها. 
    5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى. 
    ب- مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي: 
    1- التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية. 
    2- رئاسة السلطة التشريعية. 
    3- الوزراء والمحافظون. 
    4- التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    5- التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي. 
    6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. 
    7- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات. 
    ج- يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها. 
    د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

    المادة 12

    إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 13

    يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكماً.

    المادة 14

    لا يجوز لمن تولي وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها كما لا يجوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك الجهة أو لدى أي جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك كله ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 15

    لا يجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء: 
    1- أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضياً خلال السنتين الأخيرتين قبل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية. 
    2- أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأياً فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 16

    لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.

    المادة 17

    لايجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر من فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد ولا أن يجمع بين مكتب وشركة محاماة ولايجوز لشركة المحاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

    المادة 18

    أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس. 
    ب- إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولاً. 
    ج- قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولاً يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 19

    إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

    المادة 20

    ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.

    المادة 21

    لايسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية المقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجدداً في الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة ولاتحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لايستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أي معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.

    المادة 22

    على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه اليمين التالية: 
    أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين.

    المادة 23

    على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوماً لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفاً لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.

    المادة 24

    يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.

    المادة 25

     

    أ – مدة التمرين سنتان. 
    ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

    المادة 26

    يعفى من التمرين: 
    أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. 
    ب- المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. 
    ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق. 
    د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.

    المادة 27

    لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.

    المادة 28

    يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.

    المادة 29

    أ- للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين. 
    ب- يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن. 
    ج- يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.

    المادة 30

    لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.

    المادة 31

    آ- يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 
    1- لعدم إتمام شروط التمرين. 
    2- إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. 
    ب- يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.

    الباب الثالث 
    الفصل الأول 
    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 32

    آ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 
    1- أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 
    2- أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 
    3- الأعضاء المتممين. 
    ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

    المادة 33

    في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 34

    يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 
    2- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها. 
    3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة. 
    4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    5- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. 
    6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 
    7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 
    8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. 
    9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 
    10- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

    المادة 35

    آ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. 
    2- في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. 
    ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 36

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.

    المادة 37

    أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولاً قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
    ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    المادة 38

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.

    المادة 39

     يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقرات النقابة ومجالس الفروع بموجب محضر ينظمه أمين السر.

    الفصل الثاني 
    مجلس النقابة

    المادة 40

    أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. 
    ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. 
    ج- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. 
    د- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. 
    ه- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 41

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

    المادة 42

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 
    2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع أهداف النقابة. 
    3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل. 
    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 
    5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها. 
    6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 
    7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 
    8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 
    9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها. 
    10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة. 
    11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 
    12- منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع. 
    13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 
    14-تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها. 
    15-تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع. 
    16- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 
    17- تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين. 
    18- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 
    19- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    المادة 43

    أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. 
    ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 44

    أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين. 
    ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. 
    ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.

    المادة 45

    أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل منهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل الثالث 
    فرع النقابة

    المادة 46

    أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً. 
    ب- في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة. 
    ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.

    الفصل الرابع 
    الهيئة العامة للفرع

    المادة 47

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.

    المادة 48

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 
    1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 
    2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من الأساتذة الذين لا تقل مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائها على إلا يزيد المجموع على عشرة أعضاء. 
    3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. 
    4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام. 
    5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 
    6- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    الفصل الخامس 
    اجتماعات الهيئة العامة

    المادة 49

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية: 
    1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين. 
    2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 
    3- في دورة استثنائية وذلك: 
    أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. 
    ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. 
    ج- استناداً إلى طلب من المحامين لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 
    4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول. 
    أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره. 
    5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

    الفصل السادس 
    مجلس الفرع

    المادة 50

    أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي: 
    1- خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمئة عضو فما دون. 
    2- سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمئة عضو. 
    ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 
    ج- يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 51

    ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 52

    أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل. 
    ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية إذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع 
    اختصاصات مجلس الفرع

    المادة 53

    يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي: 
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته. 
    2- تنفيذ قرارات هيئته العامة. 
    3- إدارة العمل في الفرع. 
    4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 
    5- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 
    6- اقتراح موازنة الفرع السنوية. 
    7- دعوة الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع. 
    8- تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع. 
    9- تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية. 
    10- قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون. 
    11- الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد. 
    12- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم. 
    13- الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب. 
    14- الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم. 
    15- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 
    16- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 
    17- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون. 
    18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

    المادة 54

    أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 
    ب- على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 55

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 
    1-يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 
    2- يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. 
    3- يمنح المعذرة لمحامي الفرع. 
    4-يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث. 
    5- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    الباب الرابع 
    في حقوق المحامين وواجباتهم

    المادة 56

    أ- المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية: 
    1- إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث. 
    2- إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه. 
    3- إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع. 
    ب- في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة. 
    ج- يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن. 
    د- لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.

    المادة 57

    أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون. 
    ب- على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها. 
    ج- للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً أستاذاً آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الانابة في سند التوكيل. 
    د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية. 
    ه- لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته. 
    و- يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين: 
    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى. 
    2- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة. 
    ز- للموكل أن يعزل محاميه وفى هذه الحال يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع. 
    ح- إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضى في عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    المادة 58

    يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.

    المادة 59

    أ- يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته. 
    ب- في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه أما في حال عدم وجود اتفاق خطى فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذه القرار المناسب. 
    ج- على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى. 
    د- لا يكون المحامى مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية. 
    ه- يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ دون حاجة لمراجعة المحكمة.. وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي في اقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة. 
    و- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.

    المادة 60

    أ- على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا. 
    ب- لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها ولا أن يأخذ أسنادا للأمر بأتعابه ولا أن ينقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة غير أنه يجوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها على ألا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع. 
    ج- تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.

    المادة 61

    يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أم إدارية.

    المادة 62

    أ- قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون. 
    ب- قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 
    ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

    المادة 63

    لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.

    المادة 64

    أ- إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون. 
    ب- إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على ألا تزيد على الأجر المتفق عليه. 
    ج- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجرى تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.

    المادة 65

    يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.

    المادة 66

    على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي: 
    1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.
    2- رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام الأنظمة النافذة في النقابة.

    المادة 67

    على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا ومكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.

    المادة 68

    لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.

    المادة 69

    على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.

    المادة 70

    أ- يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة. 
    ب- على المحامى أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

    المادة 71

    لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة احد.

    المادة 72

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 73

    أ- يمتنع على المحامي قبول وكالة والاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أي جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما أما بالنسبة للإجراءات أو التدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيأخذ الإذن من المحافظ. 
    ب- تعتبر عقود المشورة الخطية الدائمة أو محددة المدة بمثابة التوكيل. 
    ج- يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع. 
    د- على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ قيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

    المادة 74

    يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 75

    لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

    المادة 76

    على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.

    المادة 77

    أ- يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول. 
    ب- يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة. 
    ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة. 
    د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا بذلك قانونا.

    المادة 78

    أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات. 
    ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق في دعواه. 
    ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ. 
    د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع. 
    ه- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق. 
    و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامى. 
    ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.

    المادة 79

    يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في اى منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.

    المادة 80

    أ- إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفي وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات. 
    ب- كما يحق لرئيس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد المحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    الباب الخامس 
    مالية النقابة

    المادة 81

    تتألف واردات النقابة من: 
    1- رسم القيد. 
    2- الرسم السنوي. 
    3- الرسوم القانونية الأخرى. 
    4- ريع الأموال والعقارات. 
    5- الإعانات والهبات. 
    6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

    المادة 82

    أ – تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ب- لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لاى سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

    المادة 83

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر كانون الأول من كل عام

    المادة 84

    أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة. 
    ب- يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

    الباب السادس 
    السلطة التأديبية

    المادة 85

    أ يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 
    1- التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى. 
    2- التأنيب أمام المجلس. 
    3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 
    4- شطب الاسم من جدول النقابة. 
    ب- على المجلس بناء على طلب الشاكى الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

    المادة 86

    أ- يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع. 
    ب- لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة. 
    ج- لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد ولا في جميع المدد اللازمة لتولى المهام النقابية. 
    د- يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون. 
    ه- لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية. 
    و- لا يحول اعتزال المحامي أو ترقين قيده أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع والترقين. 
    ز- تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة. 
    ح – يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضى عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.

    المادة 87

    أ- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب. 
    ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته. 
    ج- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم. 
    د- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

    المادة 88

    للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.

    المادة 89

    أ- لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه. 
    ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع. 
    ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.

    المادة 90

    أ- للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود. 
    ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 91

    أ- للشاكي والمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشأن رد القضاة. 
    ب- تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده. 
    ج- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. 
    د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

    المادة 92

    المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.

    المادة 93

    المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.

    المادة 94

    أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. 
    ب- تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. 
    ج- تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

    الباب السابع 
    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 95

    أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتميين. 
    ب- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

    المادة 96

    أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع. 
    ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

    المادة 97

    أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوى ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة. 
    ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة. 
    ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة. 
    د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

    المادة 98

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.

    الباب الثامن 
    الطعن في قرارات النقابة ومؤسساتها

    المادة 99

    قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.

    المادة 100

    أ- قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون. 
    ب- قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب التأديبي تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون. 
    ج- أما قرارات مجلس الفرع الأخرى والشطب الحكمي فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 28 من هذا القانون.

    المادة 101

    أ- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: 
    قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا 
    قاضيان بمرتبة مستشار عضوين 
    عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين 
    ب- تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم. 
    ج- مقر اللجنة: نقابة المحامين

    المادة 102

    أ- يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين. 
    ب- قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

    المادة 103

    أ- قرارات مجلس النقابة المتضمنة إلغاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار. 
    ب- أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.

    المادة 104

    قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.

    المادة 105

    قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 
    1 – وزير العدل. 
    2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة. 
    3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع. 
    4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.

    المادة 106

    تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.

    الباب التاسع 
    حل المؤتمر العام ومجالس النقابة

    المادة 107

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

    المادة 108

    أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
    ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له. 
    ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر. 
    د- يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة. 
    ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج) و(د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب العاشر 
    الأحكام العامة

    المادة 109

    أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه. 
    ب- تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا تحدده الأنظمة النافذة في النقابة. 
    ج- ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة 110

    يعدل النظام الداخلي وجميع أنظمة النقابة الأخرى بما يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى الأنظمة الحالية نافذة لحين تعديلها أصولا.

    المادة 111

    تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.

    المادة 112

    يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.

    المادة 113

    تلغى أحكام القانون رقم 39 لعام 1981 وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 114

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 30-7-1431 هجري الموافق 11-7-2010 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1