قانون نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة – المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

 قانون-نقابة-التمريض-والمهن-الطبية-والصحية-المساعدة-المرسوم-التشريعي-38-لعام-2012

إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة

المرسوم التشريعي 38 لعام 2012

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة /1/

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..

الوزارة .. وزارة الصحة.

الوزير. وزير الصحة.

النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.

النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

المؤتمر العام.. مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع .

الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.

المجلس.. مجلس النقابة أو مجلس الفرع.

الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها…..

المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.

مؤتمر الفرع.. مجموع أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

الفصل الأول

نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة وأهدافها

المادة /2/

يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية أو من إحدى الجامعات والمعاهد العربية أو الأجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /3/

نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.

المادة /4/

تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية..

1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.

2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء.

3- رفع سوية الأعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وإنشاء الأندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.

5- إقامة المكتبات العلمية.

6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الأبحاث والكتب والدراسات ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

8- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

9- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

10- الانتساب إلى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

الفصل الثاني

التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

المادة /5/

يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون..

1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها.

2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.

3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

المادة /6/

أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.

ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.

المادة /7/

أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.

ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.

ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.

المادة /8/

يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الآتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.

المادة /9/

ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة /10/

للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.

المادة /11/

تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية..

1- في حالة الوفاة.

2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.

4- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الإيفاد او الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الأصول القانونية .

5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة /12/

يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.

المادة /13/

يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

الفصل الثالث

واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة

المادة /14/

أ/ واجبات العضو:

1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.

2- الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.

3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.

5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.

ب/ حقوق العضو:

1- يحق لأعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .

المادة /15/

على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

الفصل الرابع

المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

المادة /16/

أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من :

1- أعضاء مجلس النقابة.

2- أعضاء مجالس الفروع.

3- الأعضاء المتممين من كل فرع.

ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

المادة /17/

أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..

1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.

ب/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.

المادة /18/

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة /19/

أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.

ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

المادة /20/

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..

أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.

ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الآتية المقترحة من مجلس النقابة.

د/ تعيين مدقق حسابات او أكثر وتحديد أجوره.

هـ/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .

و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والجمعيات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.

ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.

ي/ إ قرار إحداث فروع للنقابة او دمجها حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ك/ إقرار إحداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

الفصل الخامس

مجلس النقابة / اختصاصاته

المادة /21/

أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك.

ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.

د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا ماليا وخازنا.

هـ/ يجوز تفرغ النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

المادة /22/

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

المادة /23/

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الأخص ما يلي..

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والأجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

3- إدارة العمل بالنقابة.

4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

6- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.

7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .

9- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق أهداف النقابة.

11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

12- الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

13- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .

14- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام.

15- تحديد الأجور عن الأعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.

16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .

17- تقرير تبرير غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.

18- اقتراح إحداث فروع للنقابة او دمجها.

19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر.

المادة /24/

أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

ب/ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

المادة /25/

أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

المادة /26/

أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

المادة /27/

يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية..

1- الوفاة.

2- الاستقالة وقبولها .

3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.

4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.

5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا.

6- سحب الثقة.

الفصل السادس

فروع النقابة

المادة /28/

أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.

ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

الفصل السابع

الهيئة العامة للفرع

المادة /29/

تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

المادة /30/

ينتخب أعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.

المادة /31/

تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.

الفصل الثامن

هيئة الفرع

المادة /32/

تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..

1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع.

3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.

4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.

5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل.

6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة.

7- تسمية مدقق حسابات او أكثر.

8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.

9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

الفصل التاسع

مجلس الفرع

المادة /33/

يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

المادة /34/

ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.

المادة /35/

تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.

المادة /36/

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.

المادة /37/

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

3- ادارة العمل في الفرع.

4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.

5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة.

6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.

8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.

10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.

11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها.

12- قيد وقبول الأعضاء.

13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.

14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور.

15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.

16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.

17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.

19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.

الفصل العاشر

الاجتماعات والانتخابات

المادة /38/

يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.

المادة /39/

يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

المادة /40/

يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.

المادة /41/

يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

المادة /42/

توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة إعلانات النقابة وفروعها وأماكن عمل الأعضاء .

المادة /43/

تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

المادة /44/

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.

المادة /45/

يحق لعشر أعضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

المادة /46/

يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

المادة /47/

يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

الفصل الحادي عشر

الشؤون المالية

المادة /48/

يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها:

1- موازنة تقديرية سنوية.

2- حساب سنوي للواردات والنفقات.

3- حساب ختامي.

المادة /49/

تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.

المادة /50/

لا يجوز الحجز على أموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.

المادة /51/

تتألف واردات الفروع من:

1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

2- رسوم التسجيل.

3- رسوم إعادة تسجيل.

4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة.

5- ريع الأموال والعقارات.

6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

7- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

8- الرسوم الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.

المادة /52/

تتألف واردات النقابة من:

1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.

2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العرب غير السوريين والأجانب.

4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

5- رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

6- مساهمة الفروع.

7- غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

المادة /53/

يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

المادة /54/

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام.

الفصل الثاني عشر

في المجلس المسلكي

المادة /55/

يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الأنظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.

المادة /56/

يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل.

2- عضو من ذوي المهنة يسميه مدير الصحة.

3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.

المادة /57/

تستأنف قرارات المجالس المسلكية في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

المادة /58/

يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي:

1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل.

2- عضو من ذوي المهنة يسميه الوزير.

3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.

المادة /59/

أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا.

ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

المادة /60/

تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.

المادة /61/

لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

المادة /62/

يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضو ان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.

المادة /63/

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو.

2- التأديب امام المجلس المسلكي.

3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاء لدى الوزارة.

المادة /64/

يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

المادة /65/

أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.

ب- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه.

ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.

المادة /66/

أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود.

ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة /67/

أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والأعضاء او حسب الأسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة.

ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة.

ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

المادة /68/

أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.

ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

المادة /69/

اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

المادة /70/

تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

الفصل الثالث عشر

أحكام عامة وانتقالية

المادة /71/

تمسك النقابة السجلات والقيود الإدارية والمالية بدقة وإخلاص وتحتفظ بها بأمانة وهذه السجلات هي:

1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الإقامة وحقل للتعديلات التي تطرأ والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية.

2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة.

3- سجل الرسائل الواردة والصادرة.

4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.

المادة /72/

يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.

المادة /73/

أ- إذا انحلت النقابة او فروعها لسبب من الأسباب يفوض مجلس النقابة بإجراء التصفية وتعيين لجنة تصفية من النقابة وخارجها للقيام بهذه المهمة وتحدد صلاحيتها وطريقة التصفية وكل ما يتعلق بها في قرار تشكيل اللجنة وتحل هذه اللجنة محل مجلس النقابة في صلاحياته في كل ما يتعلق بأمور التصفية وما يلحق بها.

ب- لا يجوز توزيع أموال النقابة المنحلة بين أعضائها مهما بلغت وإنما يجب إيداعها في احد المصارف والاحتفاظ بها إلى ان يجري تشكيل نقابة جديدة وعندها يحق لهذه النقابة التصرف بالأموال المودعة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي للنقابة.

المادة /74/

يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة /75/

يلغى المرسوم رقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلب كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة /76/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

Scroll to Top