الوسم: شركة محاماة

  • الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

    الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

     

    الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

    يترتب على حجز العقار بالإضافة إلى قطع التقادم أثراً هاماً يتمثل في إخضاع العقار المحجوز وملحقاته إلى نظام قانوني خاص.

    قطع التقادم:

    ينقطع التقادم وفقاً لأحكام المادة /380/ من القانون المدني بالحجز كحالة من حالات انقطاع التقادم، على أنه إذا كان السند تنفيذياً، فإن التقادم ينقطع، قبل إلقاء الحجز التنفيذي، وذلك بتقديم طلب إلى دائرة التنفيذ من أجل تنفيذ السند، لأن هذا الطلب ليس في جوهره الا مطالبة قضائية تتعلق بالتنفيذ، وتشكل هذه المطالبمة خصومممة حقيقية بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده من شأنها أن تقطع التقادم (157) .

    إخضاع العقار المحجوز وملحقاته لنظام قانوني خاص:

    يترتب على الحجز أن تعزل الأموال المحجوزة وملحقاته عن بقية أموال المدين ، بقصد تحقيق الغرض من الحجز وهو استيفاء حق الدائن الحاجز. وبالتالي تخضع هذه الأموال إلى نظام قانوني خاص لا يرتب أي حق عيني للدائن الحاجز على أموال المدين المحجوزة ولايعني الإنتقاص من أهلية المحجوز عليه، وانما يتكون من عناصر خاصة، فبينما تبقى للمدين ملكيته للمال، فإن القانون يقيد سلطاته النابعة عن هذه الملكية بهدف تحقيق الغرض من الحجز. فيمنع نفاذ تصرفاته في المال ويقيد حقه في استعماله واستغلاله، وهذا لا يشمل فقط المال الحجوز بل أيضاً ملحقاته.

    أولا- بقاء المحجوز عليه مالكاً للمال المحجوز:

    إن مجرد الحجز على العقار، ولو كان حجزًا تنفيذياً، لا يؤدي إلى إخراج المال المحجوز من ملكية المحجوز عليه، ويبقى محتفظاً بملكية العقار حتى صدور قرار الإحالة، ويترتب على ذلك النتائج التالية:

    أ- للمحجوز عليه أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على المال المحجوز، فله أن يرفع دعاوى الحيازة المختلفة.

    ب- إذا هلك المال المحجوز بقوة قاهرة، وقعت تبعة الهلاك على المحجوز عليه المالك، فلا ينقضي حق الحاجز بسبب هذا الهلاك.

    ج- يحق لباقي الدائنين  إلقاء الحجز على العقار المحجوز نفسه والإشتراك مع الحاجز الأول في استيفاء حقوقهم من قيمة المال المحجوز بعد بيعه، ويكون الباقي من الثمن من حق المدين .

    ثانياً-عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز:

    تعتبر كافة التصرفات التي تتعارض مع الغاية من الحجز غير نافذة تجاه الحاجز وباقي الدائنين المشتركين في الإجراءات، وأصحاب التأمينات الخاصة على العقار المسجلة قبل الحجز، والمحال عليه العقار، سواءً أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض، كما وتشمل إنشاء الحقوق العينية على العقار كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو الرهن.

    وقد نصت المادة 82 من القرار 188ل.ر تاريخ1926/3/15 المعدل بشأن نظام السجل العقاري على أن الحقوق المقيدة بشكل لاحق لتسجيل قرار الحجز التنفيذي في صحيفة العقار لا تنفذ في مواجهة الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات والمحال عليه العقار.

    ويقصد بعدم نفاذ التصرف أن هذا التصرف لا يعد باطلاً في الأصل ، بل يعد صحيحاً ونافذاً بين المتعاقدين ومرتباً لآثاره، غير أنه لا يعد نافذاً في مواجهة ممن أراد المشرع حمايتهم فقط ( الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات .…الخ ).ويترتب على عدم اعتبار التصرف باطلاً وانما غير نافذ ما يلي:

    آ- إذا تقرر بطلان الحجز لأي سبب كان، كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

    ب- إذا قام المحجوز عليه بالوفاء قبل البيع كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

    ج- إذا بيع المال المحجوز فإن ما يزيد من الثمن بعد وفاء الدائنين  يعود إلى المتصرف اليه لا إلى المحجوز عليه.

    ونشير إلى أن عدم نفاذ التصرف يوجب الإستمرار في التنفيذ رغم وقوع التصرف ، وذلك بمواجهة المحجوز عليه (المتصرف ) وليس بمواجهة المتصرف اليه .

     ثالثاً- تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال العقار واستغلاله :

    نصت المادة /382/ من قانون أصول المحاكمات على أنه يترتب على معاملة وضع اليد التي يجريها مأمور التنفيذ، اعتبار المدين حارساً على العقار إلى أن يتم بيعه، وذلك بقوة القانون ولا حاجة لصدور قرار من رئيس التنفيذ بذلك .

    واذا كان المحجوز عليه يسكن في العقار المحجوز فإنه يستمر بإشغاله بدون أن يدفع أية أجرة.

    واذا لم يكن المدين ساكناً في العقار عند تنفيذ الحجز عليه، ورغب المستأجر في ترك العقار أو كان باستطاعة المدين المؤجر إخلاءه، فإن للمدين الحق في أن يسكن هذا العقار.

    ومن آثار الحجز على العقار فضلاً عن تقييد سلطة المدين باستعماله تقييد سلطته باستغلاله. فليس له أن يؤجر العقار بعد تسجيل الحجز وبناءً على ذلك يمكن التعرض لحالات مختلفة يمكن أن تكون عليها عقود الإيجار:

    آ- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين  والراسي عليه المزاد (المادة1/384 أصول والمادة16 من القرار188 ل.ر لعام 1926 ) .

    ب- لا تنفذ عقود الإيجار التي لا تحمل تاريخاً ثابتاً قبل تبليغ الإخطار أو قبل وضع إشارة الحجز بحق من تقدم ذكرهم آنفاً الا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة (المادة2/384أصول).

    ويراد بأعمال الإدارة الحسنة في هذا الصدد عقود الإيجار التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنين، و أن تكون معقودة ببدل يعادل أجر المثل على الأقل

     

     

  • طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    طلب الغاء قرار بالاراءة لمحضون مقيم خارج القطر

    فضيلة القاضي الشرعي في……..


    المدعي:……………………..، يمثله المحامي………………، بموجب سند التوكيل المرفق.
    المدعى عليها:…………………….، المقيمة في………….. _ حي………… _ شارع……………. 


    الموضوع: إلغاء وثيقة اراءة.


    الوقائع: أصدر القاضي الشرعي في      .. بصفته الولائية وبناء على طلب من المدعى عليها القرار رقم ( —–) بتاريخ —— متضمنا: منع الموكل من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة …………… إلى آخ ما جاء في القرار المذكور المرفقة صورة طبق الأصل عنه .
    وحيث أن الوثيقة المطلوب الغائها صدرت خلافا للقانون لما يلي:
    1- من الثابت من صورة الإقامة الدائمة المدونة على جواز سفر كل من الموكل والطفلة………. يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري. مما يعني أن الاراءة التي قضت بها الوثيقة موضوع قرار القاضي الشرعي المشار إليه أعلاه مستحيلة التنفيذ لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة.
    وحيث أنه من الثابت أن كلمة المحضون الواردة في الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة فتنتفي ولاية القاضي الشرعي بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه ولايجوز تطبيق نص المادة 148 أحوال شخصية بالنسبة إلى ذلك الولد، وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى إلى محاكم الأساس بدعوى وفق الأصول العادية للدعوى ولا يصدر قرار الاراءة إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم حسب الأصول… وأن الطفلة…. من مواليد ———– كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أيانها بلغت من العمر…… عاما وبالتالي فهي قد تجاوزت سن الحضانة، ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية و وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي في……….. بأن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذكورة.
    وحيث ان اجتهاد الهئية العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني:
    وحيث أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع اقوالهم يؤدي الى انعدام القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي { الدكتور احمد أبو الوفا _ نظرية الأحكام في قانون المرافعات _ صفحة 326 وما بعدها }.
    وحيث أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة دائرة التنفيذ في….. بالملف التنفيذي رقم 0000 اراءة لعام 0000 وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة ( ربطا صورة عن قرار منع السفر )، وحيث أن ذلك يلحق بالطفلة أشد الضرر كونها قدمت إلى القطر بقصد الزيارة فقط، مما يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها خارج القطر، الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة.
    وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:
    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانونا، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسة أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفين على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ }.
    ( قرار محكمة النقض _ الغرفة الشرعية _ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982 ).
    ولكل ما تقدم ونظرا للعجلة الزائدة نلتمس:
    1- تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة المدعى عليها للمحاكمة.
    2 _ وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.
    3 _ إلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس —— اراءة لعام- ————- استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة.
    4 _ ومن حيث النتيجة إلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم ( 000 ) الصادر بتاريخ —————- عن فضيلة القاضي الشرعي ب………
    5 _ تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    …….في../../…
                        بكل تحفظ واحترام
                                                               المحامي الوكيل

  • الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري مع الاجتهادات

    الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري مع الاجتهادات

    الإراءة في قانون الأحوال الشخصية السوري

    نص مواد الاراءة  في قانون الأحوال الشخصية السوري

    ذهب القانون إلى إثبات هذا الحق في  المادة (١٤٨ ) فقالت :

    ( 1-   لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي إن يأمر بتامين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس.. وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها إن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي إحكام قانون العقوبات.

    2-     يملك والدا احد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة. )

    ويستفاد من هذا النص ما يأتي:

    ١ ـ رؤية الولد حق للوالد الآخر بشكل دوري.

    ٢ ـ تكون الرؤية في مكان وجود المحضون.

    ٣ ـ عند رفض الحاضن رؤية المحضون من قبل الطرف الآخر، يأمر القاضي بتأمين حق الرؤية ويحدد طريقة تنفيذه، دون حاجة إلى حكم.

    ٤ ـ عند الاعتراض في الإراءة وطريقتها تراجع المحكمة.

    ٥ ـ مخالفة أمر القاضي يستوجب عقوبة المخالف بحسب المادة (٤٨٢ عقوبات) وهي تنص على ما يأتي: «الأب والأم وآل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مئة ليرة».

    كيفية تقديم طلب الاراءة في سوريا :

    – يستطيع أحد الوالدين رؤية ولده المحضون مع الآخر بطلب يقدمه للقاضي الشرعي و يسمى الطلب طلب إراءة  – يمكنكم تحميل الطلب والاطلاع عليه بالضغط هنا.

    – يكون الطلب ضمن الدعوى في حال وجود دعوى بين الزوجين أمام المحكمة الشرعية . و يمكن أن يكون الطلب مستقلاً بدون وجود دعوى على أن يكون مرفقاً ببيان قيد عائلي .

    – يصدر عن القاضي قرار يحدد فيه عدد مرات الإراءة شهرياً و مدتها و اليوم الذي تتم فيه و الساعة التي تبدأ بها بالإضافة إلى المكان . و كل هذا في حال خلاف الطرفين على موضوع الاراءة .

    – يقوم مقدم الطلب ( أب أو أم أو غيرهما ) بطباعة القرار و تسجيله بملف تنفيذي و يقوم مدير التنفيذ بتوجيه اخطار تنفيذي للمنفذ ضده يبلغه فيه بقرار القاضي الشرعي و بضرورة احضار المحضون لمركز الاراءة باليوم و الوقت المحددين بالقرار .

    – تكون الإراءة عادة في مركز خاص يديره موظفون خاصون و عناصر ضابطة عدلية و يمسكون سجلات خاصة تذكر فيها جميع الزيارات و يسجل التغيب عن الإراءة في حال حدوثه .

     

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول الاراءة

     

    المحامون لعام 1991/   العدد 7-8-9 /   حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

    القضية 306 أساس لعام 1991

    قرار 40 لعام 1991

    تاريخ 4/5/1991

    المبدأ: حق الاراءة للجد في حالة وفاة الأبوين:

    حق الاراءة هو حق قاصر على الأبوين حال حياتهما فلا يتعداها إلا حال وفاة الأبوين أو أي منهما فيحق للجد الاراءة.

     

    أساس شرعية 96 قرار 92 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 731

    القاعدة:   إذا اختلف الطرفان في مكان الاراءة كانت دائرة التنفيذ هي المكان المتوجب جعله مكاناً للإراءة.

    مجلة القانون  القاعدة :   العنوان:   المسؤولية المشتركة لا توجب تنصيف المهر.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.

    القضية 112 أساس لعام 1993

    قرار 232 لعام 1993

    تاريخ 3/4/1993

    المبدأ: اراءة ـ جد ـ قاضي النقض وممارسة المحاماة في المحافظة بعد ترك القضاء.

    ـ حقوق الجدين برؤية أحفادهما تتساوى مع حقوق الوالدين.

    ـ قاضي محكمة النقض لا يحجب عن ممارسة المحاماة في محافظة دمشق بعد تركه للقضاء.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 3-4 /   اراءة ـ تنظيمها.

    القضية 420 أساس لعام 1993

    قرار 717 لعام 1993

    تاريخ 24/6/1993

    المبدأ: اراءة ـ تنظيمها.

    الاراءة وتنظيمها وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي وحده.

     

     

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   اراءة ـ مكانها:

    القضية 303 أساس لعام 1994

    قرار 242 لعام 1994

    تاريخ 6/3/1994

    المبدأ: اراءة ـ مكانها:

    في حال اختلاف الأبوين حول مكان الاراءة تكون الاراءة أثناء الدوام الرسمي وفي دائرة التنفيذ. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

     

    مجلة المحامون لعام 1998  /   العدد 5-6 /   إراءة ـ أقارب:

    القضية 2077 أساس لعام 1995

    قرار 1936 لعام 1995

    تاريخ 3/12/1995

    المبدأ: إراءة ـ أقارب:

    حق الأقارب غير الوالدين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة. حسب ما استقر عليه الاجتهاد.

     وإن حق غير الأبوين برؤية الصغار يستند إلى صلة الأرحام التي هي قاعدة من ابرز قواعد نظام الإسلام الخلقي والاجتماعي.

     

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 11-12 /   إراءة ـ مواقيتها.

    القضية 240 أساس لعام 1993

    قرار 474 لعام 1993

    تاريخ 23/5/1993

    المبدأ: إراءة ـ مواقيتها.

    الاراءة إذا كانت للأم أو للأب فهي مرة كل أسبوع وإذا كانت لغيرهما من الأولياء فهي مرة كل سنة.

  • هل يجوز للأم ان تزوج ابنتها بدون ولي أمرها ؟

    هل يجوز للأم ان تزوج ابنتها بدون ولي أمرها ؟

    هل يجوز للأم ان تزوج ابنتها ؟

    كثرت هذه الأيام حالات غياب الزوج أو فقدانه بدون معرفة مصيره.

    وبما أن البنات تصبح جاهزة للزواج قبل الذكور ووالدها غير موجود وليس لديها عم أو جد أو أخ يكونوا ولي لأمرها في الزواج فما هو الحل :

    الحل أن تصبح الأم هي الولي وتنتقل الولايه الى الأم في هذا الموضوع فقط.

    وفي جميع الأحوال فالقاضي ولي من لا ولي له مع مراعاة شرط الكفاءة ومهر المثل 

    وهذا مانصت عليه المادتين 23- 24 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقوله :

    المادة 23
    1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.
    2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.
    المادة 24
    القاضي ولي من لا ولي له

  • ماهي شروط الزواج الثاني في القانون السوري

    ماهي شروط الزواج الثاني في القانون السوري

    ماهي شروط الزواج الثاني في سوريا 

    ان الشرع   وإن أباح الزواج مثنى وثلاث ورباع الا أن هذا مقترن بشروط على الزوج تحقيقها وهي :

    1-  وجود مسوغ شرعي :

    ويقصد المسوغ الشرعي هو وجود سبب مقبول مقنع يحتم عليه الزواج من ثانية مثل مرض الزوجة أو عد انجابها.

    أو حاجته لأولاد  لذكور لمساعدته في عمله لو كان عمله يتطلب ذلك أو لعاي الزوج نفسه او حاجته لها في حال عدم استطاعة الزوجة الأولة تلبية احتياجاته  .

    وكل هذه الأسباب متروك تقديرها للقاضي حسب مايراه مناسباً.

    2- الملاءة والمقدرة المالية :

    فتكاليف الزواج ومصروف المنزل ليس بالأمر الهين وعلى القاضي التأكد من مصدر دخله وأمواله ومقدرته على الصرف على بيتين ومنزلين حتى يأذن له بالزواج.

    وهذا ماحددته المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :

    “للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما “

  • هل يمكنني أن أطلق زوجتي رغم أن العصمة بيدها ؟

    هل يمكنني أن أطلق زوجتي رغم أن العصمة بيدها ؟

    هل يمكنني أن أطلق زوجتي رغم أن العصمة بيدها ؟

    سؤال يتردد كثيراً حول موضوع العصمة ,هو في حال أن تكون العصمة بيد الزوجة فهل يحق للرجل طلاق زوجته ؟

    الجواب : العصمة بيد الزوجة لايحجب ولايمنع الزوج من ايقاع الطلاق في القانون السوري .

    ذلك أن عبارة العصمة بيد الزوجة معناها اعطاء الزوجة الحق أن تطلق نفسها .

    وهو مجرد شرط يكتب في عقد الزواج من ضمن الشروط الخاصة لعقد الزواج .

    أي ان الرجل وكل زوجته بطلاق نفسها لكن هذا الحق يبقى بيد الأصيل أيضاً فهو الذي منحها هذا التفويض او الوكالة.

    لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الاطلاع على موضعنا حول العصمة بيد الزوجة

  • ماهي غرامة الانكار في القانون السوري

    ماهي غرامة الانكار في القانون السوري

    غرامة الانكار في القانون السوري

    إذا أثبت الدائن صحة الدين الثابتة بالكتابة، الذي طلب تحصيله بواسطة دائرة التنفيذ واعترض عليه المدين ، واضطر لمراجعة المحكمة المختصة بشأنه، يتوجب على هذه المحكمة، أن تضمن قرارها بصحة الدين والزام المدين به، و إلزامه أيضاً بدفع غرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين، وتمنح الغرامة كلها أو بعضها للدائن على سبيل التعويض (المادة 473 أصول ).
    وتعتبر هذه الغرامة من قبيل التعويض عن المماطلة والتسويف 

    ( نقض رقم 291/14 تاريخ 1964/9/2، مشار إليه في مؤلف عبد الوهاب كردي، أصول التنفيذ، ، ص 474 )

    على أن إنكار أحد المدينين المتضامنين أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه وحده الغرامة التي إذا ثبتت صحته ولا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين ( نقض رقم 1497/694 تاريخ 1969/12/34، مشار إليه يف املرجع الإنف الذكر ص  474 ).

     ومع ذلك يجوز الجمع بين الغرامة كتعويض والفائدة القانونية، على ألا تتجاوز الفائدة قيمة أص السند.

    ( نقض رقم 695/245 تاريخ 1993/12/14، مشار إليه في المرجع الأنف الذكر ص 471 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1