الوسم: شركة محاماة

  • كيف يتم التفتيش في الجرائم الالكترونية؟

    يعد التفتيش من أخطر الإجراءات التحقيقية لأنه يمس السر الخاص بالأشخاص؛ ولذلك تضمنت أغلب دساتير العالم مبدأ المحافظة على الأسرار الخاصة بالأشخاص.

     وقد تضمن قانون العقوبات السوري نصوص تعاقب على خرق حرمة المنزل وعلى إفشاء الأسرار .

    أ- تعريف التفتيش:

    هو: “الاطلاع على محل منحه القانون حماية خاصة، باعتباره مستودع سر صاحبه، ويستوي في ذلك أن يكون المحل مسكنة أو ما هو في حكمه أو أن يكون شخصاً”.

     والتفتيش كإجراء، هو في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق الابتدائي، إلا أنه استثناء يدخل في صلاحية موظفي الضابطة العدلية في الأحوال التي عينها القانون.

    ب- محل التفتيش:

    لا يرد التفتيش إلا على الأسرار الخاصة.

    فالاطلاع على الأشياء المعلنة للجمهور لا يعد تفتيش، الأن محل التفتيش هو مستودع السر، ومن ثم فالتفتيش يمكن أن يرد على الشخص ذاته، أو على مكانه الخاص كالمنزل وملحقاته .

    أما محل التفتيش في جرائم المعلوماتية، فيرد على ما يلي:

    1- المكونات المعنوية للحاسوب (البرمجيات):

    الحاسوب هو وسيلة النفاذ إلى العالم الافتراضي، وتشمل المكونات المعنوية للحاسوب، الأنظمة الأساسية كأنظمة التشغيل، والكيانات المنطقية التطبيقية كالبرامج التي تستخدم للقيام بعمل معين، و البيانات المخزنة في الحاسوب بأنواعها .

    وقد قامت بعض الدول الأجنبية بسن تشريعات إجرائية حديثة، قننت فيها موضوع تفتيش مكونات الحاسوب البرمجية وضبطها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، نظم المشرع الأمريكي إجراءات تفتيش وضبط المكونات البرمجية للحاسوب، من خلال القوانين الإجرائية الفيدرالية المتعلقة بجرائم الحاسوب المنصوص عليها في القسم 2000 42usc.

    أما الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001، فقد نظمت تفتيش وضبط البيانات المخزنة في الحاسوب بالمادة 19 من هذه الاتفاقية.

    أما في المملكة المتحدة، فقد سمح المشرع بتفتيش الحاسوب، بالقسم الرابع عشر من قانون إساءة استخدام الكمبيوتر لعام 1990، وذلك بعد الحصول على إذن بالتفتيش من القاضي المختص .

     وفي بلجيكا، أصدر المشرع البلجيكي القانون المؤرخ ب 2001/11/28 المتضمن تعديل قانون التحقيق الجنائي، الذي أضاف المادة /88/ إلى هذا القانون، والتي سمحت لقاضي التحقيق أن يصدر إذن بتفتيش نظم المعلومات .

    وفي سورية فقد اعتبرت الفقرة (ب) من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها، وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    ومن الأمثلة الواقعية لتفتيش برامج الحاسوب، أنه بعد تفجير برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية في 2001/9/11 ، ولدى تفتيش الحاسوب النقال العائد للمشتبه به “رمزي يوسف” تبين – بحسب رأي ال FBI- بأن هذا الحاسوب كان يحوي الخطط اللازمة للقيام بعمليتي التفجير، كما أدى هذا التفتيش إلى الكشف عن دور المدعو “زكريا الموسوي” في عملية التفجير الثانية. وقد تم فحص وتفتيش أكثر من مئة قرص صلب في هذه التحقيقات .

    وفي قضية أخرى، تتلخص وقائعها بأن السيدة “شارون لوباتكا” غادرت منزلها بقصد زيارة صديقتها، إلا أنها تغيبت عن المنزل لعدة أيام، ولدى تفتيش الحاسوب الشخصي العائد لها، وجلت الشرطة مئات الرسائل الإلكترونية بين السيدة “شارون” وشخص يدعى “روبرت غلاس”، وقد تضمنت هذه الرسائل تخیلات عن التعذيب والموت.

     ولدى قيام الشرطة بالتحقيق مع “غلاس”، اعترف بأنه قتل شارون خطأ أثناء نومه معها، كما قام بإرشاد الشرطة إلى مكان جثتها في شمال كاليفورنيا، حيث وجدت الشرطة أيدي وأرجل شارون مربوطة، ثم تبين أنها ماتت خنقاً .

    2- تفتیش شبكات الحاسوب:

    من المشكلات التي تواجه القائم بالتفتيش، مشكلة اتصال الحاسوب موضوع التفتيش بحاسوب آخر موجود داخل أو خارج إقليم الدولة.

    فكثيرا ما يقوم مرتكب الجريمة بتخزين معلوماته في حواسيب أو خدمات أخرى؛ بهدف عرقلة التحقيقات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:

    هل يشمل التفتيش الحواسيب الأخرى المرتبطة بالحاسوب المطلوب تفتيشه؟

    للإجابة على هذا السؤال هناك احتمالان:

    الاحتمال الأول:

    أن يكون حاسوب المتهم متصلا بحاسوب أو مخدم موجود في مكان آخر داخل الدولة.

    هناك من يرى في الفقه الألماني أنه في هذه الحالة يمكن أن يمتد التفتيش إلى المعلومات والبيانات المخزنة في حاسوب أو مخدم الآخر، وذلك استنادا إلى القسم 103 من قانون الإجراءات الجزائية الألماني.

    وفي هولندا نصت المادة 125 من مشروع قانون الحاسوب على جواز أن يمتد التفتيش في هذه الحالة إلى نظم المعلومات الموجودة في حاسوب أو مخدم آخر، بشرط أن تكون هذه المعلومات والبيانات ضرورية لإظهار الحقيقة، وذلك مع مراعاة بعض القيود .

    أما الفقرة الثانية من المادة 19 من الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001، فقد سمحت بتفتيش نظام حاسوب آخر أو جزء منه، إذا كان هناك أساس يدعو إلى الاعتقاد بأن البيانات المطلوبة قد تم تخزينها في نظام ذاك الحاسوب، بشرط أن يكون نظام الحاسوب الآخر ضمن النطاق

    الاحتمال الثاني:

    أن يكون حاسوب المتهم متصلاً بحاسوب أو مخدم آخر موجود في مكان آخر خارج الدولة.

    في هذه الحالة هناك من يرى في الفقه الألماني أن استرجاع المعلومات والبيانات التي تم تخزينها في الخارج يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة الأخرى .

    أما المادة 125 من مشروع قانون الحاسوب في هولندا، فقد سمحت بتفتیش نظم الحاسوب المرتبطة بحاسوب المتهم، حتى ولو كانت موجودة في دولة أخرى، بشرط أن يكون هذا التدخل مؤقت، وأن تكون المعلومات والبيانات لازمة لإظهار الحقيقة.

    أما المادة 32 من الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001، فقد سمحت بتفتيش حاسوب موجود في دولة أخرى في حالتين: الأولى إذا تعلق التفتيش ببيانات متاحة للجمهور. والثانية إذا رضي صاحب البيانات بالتفتيش .

    وقد حسم المشرع السوري هذا الخلاف بالفقرة (ج) من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، التي أجازت تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه، أيا كان مكان وجودها، ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه.

     أي سواء أكانت هذه الأجهزة موجودة داخل سورية أم خارجها، بشرط أن يكون التفتيش في حدود ضرورات كشف الواقعة الجرمية.

    ففي إحدى قضايا الاحتيال عبر الإنترنت، تبين بنتيجة البحث أن حاسوب المتهم الموجود في ألمانيا متصل بحواسيب أخرى في سويسرا، حيث تم تخزين المعلومات في هذه الحواسيب الخارجية.

     وعندما رغبت السلطات الألمانية بالحصول على هذه المعلومات، لم تستطع ذلك إلا من خلال طلب المساعدة المتبادلة.

    وفي اليابان، قامت مجموعة من المخربين بمهاجمة العديد من المواقع الخاصة في الحكومة اليابانية، واستخدموا في ذلك حواسيب موجودة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

     وقد طلبت الشرطة اليابانية المساعدة من بكين وواشنطن من أجل تسليم المعلومات والبيانات المسجلة على هذه الحواسيب في كلتا الدولتين، حتى تتمكن من التوصل إلى هؤلاء المجرمين .

    ومن الجدير بالذكر أن الفقرة ( د) من المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية ألزمت مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات.

    كما ألزمت الفقرة (ه) من هذه المادة كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته، أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية، والحصول على نسخة منها؛ ويمكن للضابطة العدلية في حالات الضرورة ضبط الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها.

     وقد عاقب المشرع في الفقرة (و) على مخالفة أحكام المادة 26 بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.

  • كيف يتم استقصاء واثبات الجرائم الالكترونية؟

    إن الواجب الأول الذي يقع على عاتق الضابطة العدلية هو استقصاء الجرائم، أي التحري عنها. فالاستقصاء هو البحث عن جريمة لم يثبت بعد وقوعها فعلا، إما بناء على شكوى أو إخبار، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان.

    أما الواجب الثاني، وهو إثبات الجرائم، فيقصد به جمع الأدلة على وقوع الجريمة، ومعرفة مرتكبها والقبض عليه. والسرعة بجمع الأدلة يساعد على المحافظة على آثار الجريمة، وإحكام الطوق على الجاني .

    ولرجال الضابطة العدلية في سبيل قيامهم بهذين الواجبين أن يسلكوا كل السبل المجدية لكشف الجريمة؛ فالقانون لم يحدد شكلا خاصة لاستقصاء الجرائم وجمع أدلتها، لذلك كان من حقهم أن يستعينوا بكل الوسائل المشروعة للتحري عن الجرائم، دون انتظار توجيه أمر لهم بذلك من رؤسائهم.

    ولكن يجب على رجال الضابطة العدلية عدم اللجوء إلى الغش أو الخديعة من أجل الحصول على الأدلة، فلا تثريب عليهم إذا استعملوا بأي وسيلة بارعة لا تتصادم مع الأخلاق، مثل التخفي، وانتحال الصفات، واصطناع المرشدين.

    فيمكن لرجل الضابطة العدلية أن يتظاهر بأنه مدمن مخدرات ويرغب في شراء كمية منها ليقبض على المروج.

    ولكن ليس له أن يخلق الجريمة من العدم، كأن يدفع الفاعل إلى ارتكابها، ثم يلقي القبض عليه، لأنه في ذلك لا يكتشف الجريمة بل يوجدها .

    والقانون لم ينظم قواعد التحري، لذلك يبقى الأمر اجتهادة، غير أنه يجب ألا يخالف القواعد الدستورية أو القانونية .

    ومن المؤكد أن قيام رجال الضابطة العدلية بأعمال الاستقصاء وإثبات الجرائم، إنما يهدف إلى مساعدة النيابة العامة على اتخاذ قرارها بتحريك الدعوى العامة أو عدم تحريكها؛ فإذا قامت بتحريكها، وجب عليهم أن يتوقفوا عن العمل من تلقاء أنفسهم، ولا يجوز لهم أن يباشروا أي عمل من أعمال الضابطة العدلية إلا إذا كلفهم قاضي التحقيق بذلك بموجب قرار ندب .

    وإجراءات استقصاء الجرائم تعد من الأهمية بمكان، سواء أكانت الجرائم تقليدية أم مستحدثة .

    وفي إطار جرائم الإنترنت، فإن أبرز وسائل الاستقصاء وجمع الأدلة هي: وسيلة الإرشاد الجنائي، ووسيلة المراقبة الإلكترونية.

  • كيف يتم الإرشاد الجنائي عبر الانترنت

    الإرشاد الجنائي عبر الإنترنت

    يعد الإرشاد الجنائي من أهم الوسائل التي يمكن أن يعتمد عليها رجال الضابطة العدلية في عملية تحري واستقصاء جرائم الإنترنت.

    ويقصد بالإرشاد الجنائي قيام عنصر الضابطة العدلية أو الغير، بالولوج إلى الإنترنت، والدخول في حلقات النقاش والدردشة، مستخدما اسما أو صفة مستعارة أو وهمية، وذلك بقصد البحث عن الجرائم ومرتكبيها، والقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء  .

     والفارق بين نظام الإرشاد الجنائي في الجرائم التقليدية ونظام الإرشاد الجنائي في جرائم الإنترنت، هو أن المرشد أو المخبر في الجرائم التقليدية غالبا ما يكون من الغير، أي ليس من رجال الضابطة العدلية،

    أما المرشد في جرائم الإنترنت، فمن الممكن أن يكون أحد رجال الضابطة العدلية، إذ إن الأمر لا يتطلب منه سوى الحصول على إذن رسمي من رؤسائه للقيام بهذه المهمة، ثم يلج بواسطة حاسوبه إلى شبكة الإنترنت،

    حيث يدخل إلى حلقات الدردشة والنقاش مثلاً، مستخدماً اسماً مستعاراً أو صفة وهمياً، فيتناول الأحاديث العادية مع الغير، دون أن يدفعه إلى ارتكاب الجريمة،

    فيظهر وكأنه يسعی الإضاعة الوقت والهروب من الملل، إلى أن يبرز هذا الغير مشروعه الإجرامي، كأن يدور الحديث حول طريقة الحصول على أرقام بطاقات الائتمان بصورة احتيالية، أو كيفية إعداد المواقع الخلاعية، أو المواقع المعدة لبيع المسروقات، أو كيفية اختراق المواقع، أو زرع الفيروسات… الخ.

    ويمكن للمرشد أيضا أن يقوم بطرح الأسئلة على الغير، حتى يتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، وعندما تتضح الصورة كاملة، يقوم المرشد – إذا كان من الغير – بإيصال هذه المعلومات إلى الجهات المختصة، التي تباشر عملها في تعقب هذا المجرم والقبض عليه، مستخدمة في ذلك برمجيات معينة تقودها إلى مزود خدمة الإنترنت الذي يتحرك فيه هذا المجرم؛ أما إذا كان المرشد أحد رجال الضابطة العدلية، فيقوم باستدراج المجرم حتى يتم القبض عليه .

    ومن أمثلة الإرشاد الجنائي، قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بضبط أفراد عصابة “فاستلانFastlan المنتشرين حول العالم، الذين امتهنوا قرصنة البرمجيات وتحميلها على مواقع للهكرة، وجنوا أرباحاً وصلت إلى مليون دولار في فترة زمنية قصيرة، حيث تم إلقاء القبض على تسعة منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت إدانتهم أمام هيئة المحلفين العليا في شيكاغو.

    وقد استعملت المباحث الفيدرالية في هذه القضية أسلوب الإرشاد الجنائي، عندما دست أحد عناصرها في هذه العصابة إلى أن تم إلقاء القبض عليهم .

    وفي مثال آخر، فقد قام المدعو Roots أثناء وجوده في إحدى حلقات الدردشة عبر الإنترنت بالتحدث مع فتاة لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها في موضوعات جنسية؛ وتناول الحديث عرضه لها ممارسة الأفعال الجنسية معها، وتم تحديد موعد اللقاء بينهما في أحد المتاجر؛ وعندما وصل تم القبض عليه، إذ تبين أن الفتاة الصغيرة لم تكن سوى أحد أعضاء فريق مكافحة الجريمة عبر الإنترنت، في حالة تنكر بهيئة فتاة صغيرة بتكليف من الإدارة التي تعمل فيها .

    والحقيقة أن نظام الإرشاد الجنائي عبر الإنترنت هو من أهم وسائل تحري واستقصاء جرائم الإنترنت، وهو نظام لا بد من الأخذ به في جميع الدول التي تسعى للحد من هذه الجرائم.

  • كيف يتم تقديم الإخبار أو الشكوى عن جرائم المعلوماتية ( الانترنت)

    لا تختلف أحكام الإخبار أو الشكوى في جرائم المعلوماتية كثيرة عن ما هو عليه الحال في الجرائم التقليدية.

    فمن الممكن أن يتم الإخبار عن جرائم المعلوماتية بالأسلوب المادي، كأن يتوجه مقدم الإخبار بنفسه إلى أقرب قسم للشرطة أو للنيابة العامة للإدلاء ببلاغه.

    كما يمكن أن يتم الإخبار بالأسلوب المعنوي عن طريق الهاتف أو البريد العادي.

    وإلى جانب هذين الأسلوبين، ظهر أسلوب ثالث في إطار جرائم المعلوماتية وخاصة جرائم الإنترنت، وهو الأسلوب الرقمي، حيث أصبح من الممكن تقديم الأخبار أو الشكوى عن طريق الإنترنت بإحدى الطريقتين التاليتين:

    الطريقة الأولى:

    وهي كتابة رسالة إلكترونية تتضمن الإبلاغ عن جريمة إنترنت، وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني العائد لأحد الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم الإنترنت، كالقيام بكتابة رسالة إلكترونية تتضمن الإخبار عن وجود مواقع إلكترونية أعدت للاحتيال أو مواقع إباحية مثلاً، وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني للجهة المختصة، كموقع المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI، أو موقع إدارة العدل الأمريكية USDJ، أو موقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، أو موقع هيئة حماية البرمجيات الأوربية APP، أو غيرها من المواقع الأخرى . 

    الطريقة الثانية:

    وهنا يتم التبليغ عن طريق ملء بيانات الاستمارة الرقمية، التي تكون متوفرة عادة على المواقع الإلكترونية المخصصة لتلقي الإخبارات والشكاوى، كما هو متبع في المواقع التالية :

     1- الموقع الإلكتروني لمركز تلقي شكاوى جرائم الإنترنت IC3(5).

     2- الموقع الإلكتروني لمركز جرائم الياقات البيضاء 36NW3C).

    3- موقع إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، العائد للحكومة المصرية (.

    4- الموقع الإلكتروني العائد للمكتب المركزي لمكافحة الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فرنسا.

    فبعد أن يتم تلقي البلاغات عن طريق هذا الموقع الفرنسي، تتم عملية تحليل ودراسة تلك البلاغات، للتأكد من صحة ما ورد فيها من معلومات حول واقعة الجريمة، ثم يتم إبلاغ مصالح الدرك والشرطة حسب الاختصاص الإقليمي؛

    كما يتم إعطاء مقدم الإخبار رقم الاستمارة الرقمية الخاصة به حتى يتمكن من معرفة مستجدات التحقيقات .

    ولابد من الإشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه مقدم الإخبار أو الشاكي في إطار جرائم الإنترنت، لأنه في كثير من الأحيان يكون هذا الإخبار هو الوسيلة الوحيدة لعلم السلطات المختصة بوقوع الجريمة.

    ومما تقدم، نجد أن تقديم الأخبار أو الشكوى عبر الإنترنت يسهل عملية إعلام السلطات المختصة بوقوع الجريمة، كما يؤمن الحماية لمقدم الإخبار الذي يظل مجهوة في أغلب الأحيان. لذلك نقترح على أجهزة العدالة السورية أن تنشأ مواقع إلكترونية متخصصة في تلقي الإخبارات والشكاوي المتعلقة بجرائم المعلوماتية.

  • الأحكام العامة لجرائم المعلوماتية والانترنت

    تضمن الفصل الخامس من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون، كالظروف المشددة التي تشمل جميع نصوصه التجريمية، والشروع، والعلنية، والمصادرة وغيرها من القواعد العامة المتعلقة بالجرائم التقليدية والنواحي الإجرائية.

    واستناول في هذا الجزء القواعد المتعلقة بظروف التشديد والشروع والعلنية والمصادرة على التتالي:

     أولا: ظروف التشديد:

    نصت المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( تشدد العقوبات، وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ، في الحالات التالية:

    1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة.

    2) إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة.

    3) إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه.

    4) إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.)

     وعليه فقد حدد المشرع أربعة ظروف تؤدي إلى تشديد العقوبة وفق المادة 247 من قانون العقوبات وهذه الظروف هي:

    أ- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة:

    ويتحقق ظرف التشديد هذا عندما يكون محل الجريمة يمس الأجهزة الحكومية كالوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات والجهات الأخرى التابعة للقطاع العام والمشترك،

    ويستوي هنا أن يكون محل الجريمة المعلومات أو الأموال العائدة للدولة، وتشمل المعلومات مختلف أنواعها سواء أكانت معلومات تمس أمن الدولة أو لا، كالمعلومات المتعلقة بشؤون الموظفين أو المعلومات المتعلقة بموارد الدولة وغير ذلك من المعلومات.

    كما لو قام الجاني بالدخول بطريقة غير مشروعة إلى المعلومات المخزنة في حواسيب إحدى الوزارات سواء تم الدخول بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وقام بنسخ هذه المعلومات أو إتلافها أو تغييرها.

    كما يتحقق ظرف التشديد إذا كان محل الجريمة أموال عائدة للدولة سواء أكانت هذه الأموال منقولة أم غير منقولة، أم كانت عائدة برمتها إلى القطاع العام أو المشترك، كما لو قام الجاني باختراق موقع إلكتروني عائد لأحد مصارف الدولة وقام بتحويل الأموال لحسابه بطريقة غير مشروعة.

    و يتحقق ظروف التشديد أيضاً إذا كان محل الجريمة يمس السلامة العامة والحقيقة أن مفهوم السلامة العامة من الأتساع بمكان بحيث يصعب تحديده تحديدا دقيقة، فالمشرع لم يقم بتحديد معنى هذه العبارة، ولم تقم التعليمات التنفيذية لهذا القانون بذلك أيضا.

    ويمكن أن نحدد مفهوم السلامة العامة هنا في الحالات التي ينتج عن الجريمة ضرر بالصحة العامة أو بفئة معينة من الناس، كما لو قام الجاني باختراق حواسيب معمل للأدوية عن طريق الإنترنت، ثم قام بالتلاعب بكميات المواد الدوائية الداخلة في تصنيع الأدوية، الأمر الذي أدى إلى حدوث أضرار صحية عند مستخدمي هذه الأدوية.

     ففي هذه الحالة نكون أمام جريمة إيذاء مقصود مع ظرفين للتشديد، الأول هو ظرف التشديد المنصوص عليه بالفقرة ب من المادة 28 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يضاعف الحد الأدنى لعقوبة الجريمة المنصوص عليها في القوانين الجزائية إذا ارتكبت باستخدام الشبكة الإنترنت، أما ظرف التشديد الثاني فهو المنصوص عليه في المادة 30 لأن الجريمة أدت إلى الأضرار بالسلامة العامة.

    ب- ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة:

    عرف المشرع في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية العصابة المنظمة بأنها:

     (جماعة أشخاص أو فعاليات، عادة ما تكون ذات تنظيم مركزي، تهدف إلى ممارسة الأنشطة الإجرامية، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي).

    والواقع أن المشرع لم يحدد في هذا التعريف الحد الأدنى المطلوب قانون الأفراد هذه العصابة، وفي تقديرنا أن الحد الأدنى لأفراد العصابة المنظمة يجب أن يكون ثلاثة أشخاص فأكثر، وذلك تماشياً مع سياسة المشرع السوري في المادة 326 عقوبات المتعلقة بجمعيات الأشرار، وتعريف الجماعة الإجرامية في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010، حيث اشترط المشرع في كلا الحالتين أن تتكون الجماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر.

    وبناء على ذلك فيتحقق ظرف التشديد المذكور، إذا تم تكوين جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر، ذات تنظيم مركزي، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ويقصد بالتنظيم المركزي أن يكون هناك توزيع لدور كل فرد من أفراد الجماعة في ارتكاب الجرائم، سواء أكانت هذه الجماعة تعمل على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

    ج- إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه:

    ويقصد بالقاصر كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من عمره، أما من هو في حكم القاصر فهم فاقدو وناقصو الأهلية كالمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة، وعلة التشديد في هذه الحالات هو حاجة هؤلاء للحماية القانونية أكثر من غيرهم بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على حماية أنفسهم، ومثال ذلك الأفلام والصور الخلاعية الموجهة للقاصرين على الانترنت.

    د- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة:

    ويتحقق ظرف التشديد هنا عندما يقوم العامل في إحدى الجهات العامة أو الخاصة بارتكاب إحدى جرائم المعلوماتية مستغلا وضعه الوظيفي، أي عندما تسهل الوظيفة ارتكاب الجريمة، كما لو قام أحد العاملين بالدخول إلى الأجهزة الحاسوبية لشركة ما ونسخ المعلومات دون أن يكون مصرح له بذلك.

     ثانيا: الشروع:

    نصت المادة 31 من قانون الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ.)

    والشروع وفقا للقواعد العامة- هو كل محاولة لارتكاب جناية أو جنحة (معاقب على الشروع فيها) بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها، تعتبر کالجريمة نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل .

    فالشروع هو جريمة بدأت فيها الأفعال التنفيذية إلا أن النتيجة الجرمية لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

     والمعيار الذي أخذ به المشرع السوري للتمييز بين الأفعال التحضيرية والأفعال التنفيذية، هو المعيار الشخصي الذي ينظر إلى مقدار الخطورة التي وصل إليها الجاني من خلال أفعاله، وهو المعيار الذي يحقق للمجتمع حماية أكبر.

    أما المعيار المادي فهو ضيق؛ لأنه لا يعاقب الفاعل على أفعاله إلا إذا كانت داخلة ضمن الركن المادي للجريمة أو لظرف مشدد لها .

    والأصل أنه إذا وقف نشاط الفاعل عند العمل التحضيري فلا عقاب عليه، إلا إذا كانت الأفعال التي قام بها تشكل جرائم بحد ذاتها.

    والشروع نوعان: شروع تام، وفيه يقوم الجاني بجميع الأفعال التنفيذية إلا أن النتيجة الجرمية لا تتحقق لظروف خارجة عن إرادته.

     ويطلق على هذا الشروع أيضا اسم الجريمة الخائبة.

     أما النوع الثاني فهو الشروع الناقص، وفيه لا يكتمل النشاط الجرمي، وتتوقف الجريمة في مراحلها الأولى لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. ويطلق على هذا الشروع اسم الجريمة الموقوفة.

    والشروع بنوعيه يمكن تصوره في جرائم المعلوماتية، فمن يقوم باختراق نظام معلوماتي الأحد المصارف عن طريق الإنترنت، ويقوم بإدخال البيانات اللازمة لإجراء التحويلات المالية غير المشروعة، ثم لا تتحقق النتيجة الجرمية المتمثلة بتحويل النقود، نتيجة وجود خطأ في إدخال بعض البيانات، فإن نشاط الفاعل يشكل هنا شروعة تامة في الاحتيال.

    وقد يقف نشاط الفاعل عند حد الشروع الناقص، كما لو تم إلقاء القبض على أحد الهكرة أثناء وجوده في أحد مقاهي الإنترنت، وهو يقوم باختراق إحدى شبكات المصارف، بغية إجراء تحويلات غير مشروعة.

     ثالثا: العلنية على الشبكات المعلوماتية:

    نصت المادة 32 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

     ( تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية

    النافذة.)

    وقد حدد المشرع وسائل العلنية في قانون العقوبات بالمادة 208 التي نصت على ما يلي:

     ( تعد وسائل للعلنية:

    1. الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
    2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقط بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
    3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.)

    وبناء على ذلك فقد جعل المشرع من الشبكة الانترنت والشبكات الداخلية وشبكات الهاتف النقال وغيرها من الشبكات، وسيلة من وسائل العلنية، بمعنى أنها أصبحت تنزل منزلة المحل العام أو المكان المباح للجمهور، فالعلنية تتحقق في المعلومات التي توضع في متناول عامة الجمهور أو فئة منه على موقع إلكتروني، والتي يمكن لأي فرد الوصول إليها.

    ولا يدخل في مفهوم العلنية المراسلات ذات الطابع الشخصي التي تتم عبر البريد الإلكتروني، أو في المحادثات الشخصية على الشبكة.

    والحقيقة أن هناك طائفة من الجرائم التقليدية التي اشترط المشرع فيها أن ترتكب بوسيلة علنية، كجريمتي الذم والقدح العلني المنصوص عليهما بالمادتين 568 و 570 عقوبات، وجريمتي الذم والقدح العلني الموجه إلى موظف المنصوص عليهما بالمادتين 376 و 378 عقوبات، وجريمة تحقير علم الدولة بشكل علني المنصوص عليها بالمادة 374 عقوبات، وغير ذلك من الجرائم. فشرط العلنية المطلوب يتحقق في جميع هذه الجرائم إذا ارتكبت على الشبكة.

    رابعا: المصادرة:

     نصت المادة 34 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسني النية، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية، أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. .

    ب- و يجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي منظومة مشابهة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة.)

    و المصادرة هنا هي مصادرة عينية و هي عقوبة مالية إضافية، تنزع بموجبها ملكية شيء للمحكوم عليه جبرة، ومن غير مقابل ليصبح ملكا للدولة.

     وقد جعل المشرع من مصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية، أو الوسائل الأخرى المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية عقوبة إضافية وجوبية، أي يجب على المحكمة أن تحكم بها في حكمها النهائي.

    أما الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أو أي منظومة مشابهة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة. فهو أمر جوازي يعود تقديره إلى المحكمة، وهو من قبيل تدابير الاحتراز العينية التي تهدف علاج المجرم، ومنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة، وحماية المجتمع من خطره.

  • جريمة اعتراض المعلومات الالكترونية

    نصت المادة 18 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من اعترض أو التقط قصداً، بوجه غير مشروع، المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة، أو تنصت عليها.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة، يمكن استغلالها لأغراض إجرامية).

    و سنتناول الركن المادي والركن المعنوي لجريمة اعتراض المعلومات ثم سنسلط الضوء على استخدام أسلوب الخداع للحصول على المعلومات.

    أ- الركن المادي:

    يتمثل النشاط الجرمي في هذه الجريمة بفعل الاعتراض على المعلومات بصورة غير مشروعة، ويقصد بالاعتراض أي عمل يهدف للوصول إلى المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو على الشبكة، بوسائل معلوماتية، وذلك أثناء تبادلها، سواء تم استخدام هذه المعلومات لاحقا أم لا.

     ولا يختلف مفهوم الالتقاط أو التنصت الوارد في متن المادة 18 عن مفهوم الاعتراض المتقدم مادام يؤدي إلى ذات النتيجة الجرمية أي الوصول إلى المعلومات المتداولة دون وجه حق، فلا تقوم هذه الجريمة إذا كان اعتراض المعلومات مشروعة كقيام رجل الضابطة العدلية باعتراض المعلومات العائدة للمشتبه به بناء على إذن من السلطة القضائية.

    ويمكن تشبيه اعتراض المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة بالتنصت على مكالمة هاتفية، فالهدف من الاعتراض هو معرفة محتوى الاتصال بين طرفين أو عدة أطراف، أي أن الشرط الأساسي لقيام جريمة اعتراض المعلومات هو أن تكون المعلومات متداولة وليست مخزنة، أي التنصت على المعلومات أثناء عملية إرسالها أو استقبالها.

    ويتفق اعتراض المعلومات مع الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية، في أن كلا منهما يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي الوصول إلى معلومات غير مصرح للفاعل بالوصول إليها، فالفاعل في الحالتين أراد أن يصل إلى هذه المعلومات.

    ولم يشترط المشرع وسيلة معينة لاعتراض المعلومات، فعالم تقنية المعلومات مليء بالبرامج التي تسمح بالتقاط أو اعتراض المعلومات، وهناك وسيلة تستخدم في هذا المجال تعرف بالتقاط الموجات الكهربائية وهي جمع للمعلومات عن بعد، فمن الممكن جمع معلومات يتم إرسالها من أحد الحواسيب داخل مبني، وذلك باستعمال شاشة عرض يتم توصيلها بجهاز تسجيل خارج المبنى، حيث يتم التقاط الموجات الكهربائية التي تحيط بالحاسوب ثم يتم تحويلها إلى معلومات مقروءة على الشاشة .

    و يختلف اعتراض المعلومات عن الدخول غير المصرح به إلى منظومة معلوماتية، فإن هذه الجريمة الأخيرة يمكن أن تتم مباشرة أي عن طريق تشغيل الحاسب والوصول إلى المعلومات المخزنة دون وجه حق، ويمكن أن تتم بطريقة غير مباشرة أي عن بعد.

     أما اعتراض المعلومات فإن عملية تشغيل الحاسب تكون قد بدأت بالفعل بواسطة المجني عليه، ثم يأتي دور الجاني باعتراض أو التقاط أو التنصت على المعلومات المتبادلة.

    ولقد أدى هذا الاختلاف بين الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية واعتراض المعلومات إلى الاتجاه نحو إفراد نص خاص يجرم اعتراض المعلومات،

    وقد أوصى المجلس الأوربي بضرورة إفراد نص خاص يجرم اعتراض المعلومات،

    وقد سارت عدة تشريعات على هذا النهج ومنها القانون البرتغالي حيث نص على جريمة اعتراض المعلومات في المادة الثامنة من القانون رقم 109 لعام 1991 الخاص بجرائم المعلوماتية .

    ب- الركن المعنوي:

    جريمة اعتراض المعلومات جريمة مقصودة، تتطلب القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الفاعل أن ليس له الحق في اعتراض أو التقاط المعلومات أو التنصت عليها، ثم يجب أن تتجه إلى إرادته إلى اعتراض هذه المعلومات،

    ومتى توفر القصد الجرمي، فلا عبرة بعد ذلك للباعث أو الغاية من وراء التنصت على هذه المعلومات، فكون الدوافع نبيلة لا تؤثر على قيام القصد الجرمي،

    أما اعتراض المعلومات عن طريق الخطأ فلا تقوم به هذه الجريمة إلا إذا توفر القصد الجرمي بعد أن وجد الشخص نفسه يلتقط المعلومات المتبادلة ثم تولدت عنده عناصر القصد الجرمي أثناء التقاطه لهذه المعلومات دون وجه حق.

    ج- الحصول على معلومات بأسلوب الخداع:

    عاقب المشرع في فقرة ب من المادة 18 على استخدام الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة، يمكن استغلالها لأغراض إجرامية.

    ويقصد بالخداع هذا الكذب الذي يتخذه الجاني حيال المجني عليه، لخلق اضطراب في عقيدته وتفكيره بجعله يعتقد غير الحقيقة وحمله على تسليم الجاني معلوماته الشخصية أو السرية.

    وغالبا ما يتخذ أسلوب الخداع إحدى صورتين:

    الصورة الأولى:

     إما إنشاء مواقع وهمية مشابهة للمواقع الأصلية العاملة على الإنترنت، حيث يظهر الموقع الوهمي بمظهر الموقع الحقيقي، وبالتالي يقوم المتعاملين مع هذا الموقع بالدخول إليه ووضع بياناتهم الشخصية أو السرية كالبيانات المتعلقة بحالتهم الصحية أو الاجتماعية أو المهنية أو التجارية وغيرها، وهنا يقوم الجاني بالحصول على هذه المعلومات.

    الصورة الثانية:

     وهي خداع المجني عليه عن طريق البريد الإلكتروني، كقيام الجاني بإرسال رسالة إلكترونية إلى المجني عليه يعلمه بها بأن مصدر هذه الرسالة إحدى الجمعيات الاجتماعية التي تقدم الدعم المادي للعائلات، ويطلب من المجني عليه معلومات شخصية عنه، كالسن، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية والاجتماعية، والدخل الشهري، والمصارف التي يتعامل معها، وغير ذلك من المعلومات التي يمكن أن يستخدمها الجاني بارتكاب جريمة أخرى.

    والحقيقة أن أسلوب الخداع المتبع للحصول على معلومات شخصية أو سرية غالباً ما يرتبط بجريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع، أي الحصول دون وجه حق على البيانات الخاصة ببطاقة الدفع الإلكتروني العائدة للمجني عليه، ثم قيام الجاني باستخدام هذه البيانات للاستيلاء على أموال المجني عليه.

     وتجب الإشارة هنا إلى أن المشرع السوري في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أفرد نصة خاصة في المادة 22 يعاقب على الحصول دون وجه حق على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وفي هذه الحالة يطبق هذا النص الأخير لأنه هو النص الخاص حسب القواعد العامة .

    ومن الأمثلة الشهيرة على الخداع عن طريق البريد الإلكتروني، رسالة تصل من شركة تطلق على نفسها اسم A. A. S Lottery Watergate inc، ومركزها “جوهانسبورغ”، وهي رسالة محترمة جداً، تظهر وكأنها صادرة فعلاً عن شركة تجارية، حيث تعلمك بأنك ربحت 2.5 مليون دولار، وتطلب منك تأكيد نيتك باستلام المبلغ، كما تطلب منك المعلومات التالية:

    1- الاسم الثلاثي.

    2- عنوان المسكن.

    3- رقم الهاتف.

    4- رقم الفاكس.

    5- صورة عن الهوية.

    وعندما ترسل هذه المعلومات، يرسلون إليك فاتورة باسمك تطالبك بمبلغ معين لقاء خدمات بريدية، وإذا أعطاهم الشخص المعني رقم حسابه أو رقم بطاقة الائتمان، فسوف يجد مفاجأة كبيرة في كشف المصرف آخر الشهر.

     والأكثر إثارة في هذا النوع من الرسائل هو مدى جديته، فقد طلبت إدارة هذه الشركة الوهمية من أحد الأشخاص ألا يرسل أي أوراق عبر البريد، وإنما يمكنه أن يحضرها بنفسه عند زيارته إلى مكاتب الشركة المنتشرة في 11 دولة بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة .

    د- العقوبات:

    عاقب المشرع بالفقرة أمن المادة 18 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على اعتراض المعلومات دون وجه حق بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسامئة ألف ليرة سورية،

    أما إذا تم الحصول على المعلومات عن طريق الخداع فتكون العقوبة أخف وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية،

    ولعل سبب تشديد عقوبة اعتراض المعلومات أكثر من عقوبة الخداع بقصد الحصول على المعلومات، هو أن الجاني في جريمة اعتراض المعلومات يعبر عن خطورة إجرامية أكبر من استعماله الخداع، إذ أن اعتراض المعلومات يتطلب من الجاني قدرات تقنية أكبر من أجل التنصت على المعلومات أثناء تداولها، وهذا ما لا يحتاجه أسلوب الخداع الذي يكفي فيه في بعض الأحيان إرسال رسالة إلكترونية خادعة.

  • الركن المعنوي لجرم إساءة الأمانة

    تطلب المشرع القصد الجرمي في الصورة العامة الإساءة الائتمان الواردة في المادة 656 بعبارة ” كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس …”.

    وهذا يعني أنه لا بد لقيامها من توفر القصد الجرمي لدى مرتكبها، ولا يمكن أن تقع غير مقصودة مهما بلغت جسامة الخطأ الذي وقع به الشخص.

    أما المادة 657 فلقد تضمنت تعبيرا يفهم منه أن الأمين تصرف في المال المثلي أو النقود المسلمة إليه لعمل معين ” وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها…”.

    والتصرف بالمال مع العلم بعدم القدرة على رد مثله يفيد القصد الجرمي. أما إذا كان يجب عليه أن يعلم بأنه لا يستطيع رد من المال الذي تسلمه ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة وقصر في بذل الجهد الذي يحول دون الامتناع عن رد مثل هذا المال فإنه يكون قد توفر لديه الخطأ، الذي يعتبر كافياً لتوافر الركن المعنوي في جريمة إساءة الائتمان في الأشياء المثلية .

     تخلص من ذلك أن الصورة العامة لإساءة الائتمان الواردة في المادة 656 لا تقوم إلا إذا اتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجرمي. أما الصورة الخاصة بإساءة الائتمان بالأشياء المثلية الواردة في المادة 657 فتقوم سواء اتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجرمي أو الخطأ.

     مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأصل في جريمة إساءة الائتمان أن تكون مقصودة، وليست صورتها غير المقصودة سوى صورة ثانوية بل و استثنائية .

    الركن المعنوي للصورة العامة لإساءة الائتمان المادة 656

    صرحت المادة 656 بتطلب القصد الجرمي، كما أسلفنا، بقولها ” كل من أقدم قصدا…”.

    وعلى الرغم من أنها لم تشر إلا إلى القصد العام، إلا أنه من المسلم به أنه يشترط توافر القصد الخاص إضافة للقصد العام.

     ويتمثل هذا القصد الخاص في نية تملك المال محل الأمانة. إذن لا بد من توافر عناصر القصد العام إلى جانب نية التملك المكونة للركن الخاص .

     

    أولاً- القصد العام

    لا بد لقيام القصد العام من توفر عنصري العلم والإرادة.

    1- العلم:

    يجب أن ينصب العلم على كافة أركان الجريمة.

    وبناء عليه يجب أن يعلم الفاعل أن المال مملوكة للغير، وأنه يحوزه حيازة ناقصة لحساب مالكه.

     وينتفي ،تبعاً لذلك، القصد الجرمي لانتفاء العلم إذا كان المال محل الأمانة قد اختلط بمال الأمين فتصرف به دون أن يعلم أنه المال محل الأمانة.

     كما ينتفي إذا اعتقد الأمين أنه يحوز المال حيازة تامة، ومثالها حالة الوارث الذي يتصرف بشيء من أشياء التركة التي آلت إليه معتقدا انتقال ملكيته له، ثم يتبين أن هذا الشيء كان يحوزة المورث على سبيل العارية أو الوديعة.

    2- الإرادة:

     يجب أن تتجه الإرادة إلى الفعل والنتيجة. أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل الكتم أو الاختلاس أو الإتلاف أو التمزيق عن علم بطبيعته، وان تتجه إلى إنزال الضرر، بمفهومه العام كاعتداء على الملكية، بالمجني عليه أو غيره. وباعتبار أن القصد الاحتمالي يتساوى مع القصد المباشر، فإنه يكفي لتوافر القصد أن يتوقع الفاعل نتيجة فعله ويقبل بها، أي يتوقع احتمال الضرر فيقبل به.

     وتطبيقاً لذلك إذا توقع الفاعل هلاك الشيء نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، فقبل بالمخاطرة، فيسأل عن إساءة ائتمان مقصودة استنادا لقصده الاحتمالي.

    أما إذا أدى إهمال الأمين أو عدم احتياطه إلى هلاك الشيء المؤتمن عليه، أو قام الأمين باستعمال الشيء بصورة منافية لما أعد له فهلك، ولكن دون أن تتجه إرادته إلى إهلاكه، أو تقبل بذلك، فإن القصد ينتفي لديه.

     وينتفي القصد أيضا لانتقاء الإرادة إذا سرق الشيء من الأمين ولو بإهماله، أو ضاع نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.

     

    ثانياً- القصد الخاص

    يتمثل القصد الخاص في إساءة الائتمان بنية تملك المال محل الأمانة.

     ونية التملك تعني الاستيلاء على المال أو السلوك إزاءه مسلك المالك، بتحويل الحيازة من ناقصة إلى تامة بأحد الأفعال الكاشفة لهذه النية، التي ذكرها نص المادة 656 من كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق.

     فنية التملك تتضمن نكران الحق ملكية المالك للشيء محل الأمانة .

    تطبيقا لذلك فإن كان عدم رد محل الأمانة غير مقترن بهذه النية ، تنتفي الجريمة لانتفاء القصد الخاص.

    ومن أمثلة ذلك أن يؤخر المستعير أو المستأجر رد الشيء إلى مالكه ليطيل مدة انتفاعه به، فالإرادة متجهة هنا إلى الإخلال بالالتزام التعاقدي وليس إلى تملك المال .

     ومتى توفر القصد الجرمي بصورتيه العام والخاص، قامت جريمة إساءة الائتمان بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها .

     كأن يكون الإثراء على حساب الغير أو الإضرار بالغير في حالة الإتلاف والتمزيق، أو لإعانة محتاج أو مساعدة مشروع خيري.

    فهذه البواعث لا تدخل في تكوين الركن المعنوي، وإن كانت تؤخذ بعين الاعتبار عن تقدير العقاب.

     

    الركن المعنوي لجريمة إساءة الائتمان الخاصة بالأشياء المثلية (المادة 657)

    عندما يكون المال محل الأمانة مالاً مثلياً فإن الركن المعنوي لإساءة الائتمان قد يتخذ صورة القصد الجرمي، وقد يتخذ صورة الخطأ.

     وهو ما يستفاد من نص المادة 657، بعبارة وهو يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة ملها”. ويتوافر القصد الجرمي، بصورة القصد الاحتمالي، إذا كان الأمين يعلم حين يتصرف بالمثليات أو بالنقود المؤتمن عليها أنه لا يستطيع إعادة مثلها فيتوقع تبعا لذلك الضرر الذي سوف ينزل بالمجني عليه فيقبل به.

    وعلى ذلك يتحقق الركن المعنوي في صورة القصد إذا كان الشيء المسلم للأمين نقوداً فتصرف بها مع علمه بأنه لن يتمكن من رد مثل هذا المبلغ.

    فهنا يتوفر الركن المعنوي إذا توفرت بقية عناصره، أي العلم بأن المال مملوك للغير وأنه في حيازته الناقصة، وأن تتجه إرادته إلى التصرف بالمال وإلى إنزال الضرر بالمجني عليه أو بغيره.

     والمثال على هذه الصورة أن ينفق الوكيل النقود التي سلمها له الموكل ليقوم لصالحه بعمل معين، عالماً بإعساره وبأنه لن يتوفر لديه مال لإيفاء الموكل حقه ويتوقع تبعاً لذلك عجزه عن إبراء ذمته تجاهه فتتجه إرادته إلى ذلك نكاية فيه أو يقبل بذلك لأنه لا تعنيه مصالح موكله ولا يعبأ بفقده ثقته فيه.

    أما إذا تصرف الوكيل بالنقود وهو لا يعلم بأن تصرفه هذا سيترتب عليه عدم تمكنه من رد مثله، بل حسب أن هناك صفقة ستدر عليه ربحاً وفيراً يمكنه من رد مثل النقود إلا أنه لم يبذل جهداً كافياً في تقدير أرباح تلك الصفقة لعدم إدراكه وإلمامه بقواعد السوق بصورة كافية فكان أن امتنع عن رد مثل النقود التي تسلمها من موكله بسبب تقصيره هذا وما كان يجب عليه بذله من جهد في سبيل تفادي تلك النتيجة، فإن جريمة إساءة الائتمان تقوم في حقه ويتخذ الركن المعنوي فيها صورة الخطأ.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1