الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    الجمهورية العربية السورية وزارة الإدارة المحلية والبينة

    المديرية العامة للمصالح العقارية الرقم 225 / ت . ع

    الموضوع فاكس – عاجل

    التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار رق 5 لعام 2020 بشان إرفان اشعار مصرفي بتحويل الثمن أو جزء منه في معاملات لبيع

    السيد مدير المصالح العقارية في……………….

    نثبت لكم فيما يلي:

    – قرار مصرف سورية المركزي رقم ۳۱۵/ل أ تاریخ ۰2/2/2020 المتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م. و تاریخ

    20/1/2020 المتعلق بإرفاق إشعار مشرفي بتحويل التمن أو جزء منه في معاملات البيع الرضائية للحقوق العينية العقارية والمركبات بانواعها.

     للاطلاع والتقيد.

    دمشق في 26/6/1441 هـ الموافق 20/2/2020  م

    المدير العام للمصالح العقارية

    تكليفاً

    المهندس لؤي خريطة

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م . و تاریخ 20/1/2020   . وعلى حاشية السيد نائب العام الثاني المؤرخة في 28/1/2020  الثبتة على الكتاب رقم 1/ 153/وتاريخ 21/1/2020 ، عقدت جلسة بتاريخ 2/2/2020, قررت ما يلي :

     أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/م و تاریخ 20/1/2020 وفق مايلي :

    مادة 1- أ. تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها . و منها على سبيل المثال

     – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت

     – المؤسسة العامة للاسكان وفروعها في المحافظات

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع المؤسسة الإجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري

     – الوحدات الإدارية

    – المدى الصناعية

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

    – دوائر الكتاب بالعدل

    وغيرها من الجهات المشمولة باحکام القرار /5/ م و تاریخ 20/1/2020

    عند توثیق :

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء تمن .
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية – سفن – طائرات)، لقاء تمن

     3-  عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن .

     بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ب –  يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب العاب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التعحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والمانع أو من ينوب عن أي منهما. وبحيث يتضمن الإشعار المصري كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل ضریح) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكتر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف، أو اتفاقهم

     ب –  تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك

    مادة 3 – في حال تعدد المشترين يجوز تمديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين او من ينوب عنه قانوناً، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم

    مادة 4 – لاتعد ونبقة الإشعار المصهر في المرفق مع عقد تقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتعفی سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها, المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه. ولايقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغابة المتعلقة أحكام القرار رقم 5 / م و تاریخ 20/1/2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية و وفق توجيهات الجهات الإشرافية. على سبيل المثال (البطاقة الشخصية جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها، وثيقة تنضمن عنوان ثابت … ) مع امكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتع الحساب. واصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات

     مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خص عامل أصولا باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

    –  فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة

    مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم  5 /م و تاریخ 2020

    / 1 / 20 على :

    – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل گعقود الإنتقال للورثةأو الهبة المجانية أو القيمة والاختصاص و المبادلة المجانية

    – لأحكام القضائية

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل او التي لاتتضمن بيعاً منجزاً

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/1/2020

    مادة 9- تطبق أحكام القرار 5/م و الصادر بتاريخ 20/1/2020 وتعلبمانة التنفيذية هذه ويعمل بها اعتباراً من

    15/2/2020  .

     ثانياً: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

    رئيس لجنة الإدارة

    حاكم مصرف سورية المركزي

    الدكتور حازم قرفول

     ——————————————————————————

    لتحميل النص يصيغة pdf – كما ورت من المصدر يرجى الضغط هنا

  • الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع ع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام ، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها،

    ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياًِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب , كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م 239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

  • أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أولاً : أقسام الأعمال الولائية للمحاكم :

    بمراعاة معيار علة النشاط الولائي للمحاكم الذي تقدمت الإشارة إليه، فإنه يمكن تقسيم الأعمال الولائية إلى عدة زمر، نذكر أربعة منها وهي الأهم:

     1- لأعمال التي تقوم بها المحاكم لحفظ أموال المحجورین، كتعيين الأوصياء والقامة والإذنلهم.. إلخ.

     ۲- ما تجريه المحاكم الشرعية من الأعمال الإدارية المتعلقة بحالة الإنسان الشخصية مثل تحقیق واقعة الوفاة، وإثبات صفة الوارث، وعقد الزواج .

     ٣- القرار الصادر بتحديد أجور الحارس القضائي فهو يصدر عن المحكمة بصفتها الولائية، ولا يقبل الطعن، إنما يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته، وكذا سائر القرارات التي تصدر بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى.

    .4- إثبات التصرفات والعقود التي تتم في مجلس القضاء والتصديق عليها ليكون لها القوة التنفيذية، كالصلح القضائي المقرر في المادة (۱۳۷ أصول محاکمات)، فللخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة، ولو بعد قفل باب المرافعة. وتكون للصلح القضائي قوة العقود الرسمية، ويطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في العقود لا الطرق المقررة للطعن في الأحكام

    ثانياً : النظام القانوني للأعمال الولائية:

    إذا وجد نظام قانوني خاص ببعض الأعمال الولائية فإنه ينطبق من دون غيره، أما إذا افتقد النظام الخاص بعمل ولائي معين فإن مجموعة من القواعد العامة تنطبق بخصوص الأعمال الولائية، وهي منظومة قانونية تختلف عن النظام القانوني الخاص بالأعمال الإدارية أو بالأعمال القضائية، ومن أهم هذه القواعد العامة في النظام القانوني للعمل الولائي:

    1- لا توجد مواجهة في العمل الولائي.

     ٢- لا يقبل التدخل في العمل الولائي.

     ٣- يتمتع القاضي بسلطة واسعة وبدور إيجابي للتحقق من ملاءمة العمل الولائي المطلوب؛ لأن عدم وجود خصمين في القرار الولائي المطلوب لا يسمح للقاضي باستقصاء الحقيقة وجلائها، ما ينبغي معه أنه يتمتع بسلطة واسعة في الإثبات، ولا يتقيد بمعرض العمل الولائي بقواعد قانون البينات أو بمبادئ الإثبات، وله أن يتخذ من الإجراءات ما يمكنه من عدم إصدار القرار الولائي المطلوب إلا بعد التثبت من الحقيقة دون التقيد بقواعد الإثبات ومبادئه.

    4 – العمل الولائي لا يحوز حجية الأمر المقضي لأنه لم يصدر في نزاع، ولو صدر بعد تحقيق

    أجراه القاضي بخلاف العمل القضائي، ولذلك فإن صاحب الطلب الولائي إذا رفض يستطيع أن يعيد طلبه نفسه، كما يستطيع أن يتقدم بدعوى قضائية موضوعية ولو كان هناك تعارض بينها وبين الطلب الولائي السابق رفضه.

     5- يستطيع القاضي أن يرجع في قراره السابق أو يعدله لأن القاضي بإصدار القرار الولائي لا يستنفذ سلطته الولائية في المسألة.

    ومع ذلك فإن إلغاء القرار الولائي أو تعديله يستلزم تغير :

    أ – الظروف التي صدر في ظلها أو أن تصل إلى علم القاضي بعد إصداره القرار.

     ب. عدم المساس بحق مكتسب للغير من جراء إصدار القرار الولائي السابق.

    6- يمكن من ذي مصلحة أن يطلب إبطال العمل الولائي بدعوى مبتدئة أمام المحكمة المختصة، كما يمكن الدفع ببطلانه إذا حدث التمسك في دعوى أمام القضاء، فالقرارات الولائية لا تخضع إلى طرق الطعن التي تخضع لها قرارات القاضي القضائية، في حين أن قرارات القاضي القضائية لا يتظلم منها بدعوى بطلان أو بالدفع بالبطلان، بل بسلوك طرق الطعن المحددة قانوناً.

  • الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    أولاً :  الطبيعة القانونية للعمل الولائي :

    يجد المشرع أحيانأ أن يتوقف سلطان الإرادة في إحداث آثار قانونية معينة على تدخل من جانب الدولة لاعتبارات خاصة مثل التأكد من ملاءمة العمل وقانونيته، أو لحماية صاحب المصلحة من تعسف، أو عدم خبرة صاحب الإرادة القائم بالعمل، أو للتأكد مقدمة من توافر الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون الترتيب هذه الآثار القانونية، ونظراً إلى ما تتطلبه هذه الأعمال من ثقة وبخاصة فيمن يقوم بها وضمانات تكفل استقلاله وعدم تأثره فإن خير من يناط بهم القيام بهذه الأعمال هم القضاة، ولكن بعضاً من هذه الأعمال تناط أساساً بموظفين إداريين مثل أعمال التوثيق ولا تناط بالقضاة إلا إن تمت بمعرض النظر في الخصومات مثل التصديق على الصلح القضائي بين الخصوم.

    وإن العمل الولائي لا يعد نشاط إدارية، لأن النشاط الإداري يرمي إلى تحقيق مصلحة الإدارة بوصفها سلطة عامة، أما القائم بالعمل الولائي فيهدف إلى تحقيق مصلحة الآخرين، كما لا يعد العمل الولائي قضاء إلى جانب قضاء الحكم وقضاء التنفيذ، لأن العمل القضائي يفترض وجود رابطة قانونية سابقة تفرض على عاتق طرف فيها احترام قاعدة قانونية معينة، وإن العمل نفسه – كالتوثيق – قد يناط القيام به بالمحكمة وبجهة إدارية، ولا يمكن أن تختلف طبيعة العمل الواحد في الحالتين لمجرد اختلاف الجهة القائمة به.

    ولئن كان القضاء وجد أصلاً للعمل القضائي فإن إناطة بعض الأعمال الولائية به فللاعتبارات الخاصة التي ذكرناها، حتى لو أسبغنا على هذه الأعمال الطبيعة القضائية، فإنه لا شك في أن هذه الطائفة من الأعمال تخضع إلى نظام قانوني يختلف عن النظام القانوني للأعمال القضائية.

    ثانياً : معيار العمل الولائي والعمل القضائي

    مادام العمل الولائي ليس إدارياً وليس قضائياً أو بالأقل يخضع إلى نظام قانوني مختلف، فقد ثار الخلاف في الفقه حول التمييز بين العمل القضائي والتصرف الولائي، فذهب رأي إلى أن التصرف يكون ولائية إذا تم بناء على طلب أحد الخصوم دون أن يدعى الطرف الآخر للحضور الإبداء أقواله في هذا الطلب، فالأمر الصادر في غير خصومة لا يعد حكمة، وقد رفض كثير من الشراح هذا المعيار، لأنه شكلي محض.

    لذا ذهب بعضهم إلى أن العمل يعد قضائياً إذا تعلق بنزاع – ويكفي أن يكون هذا النزاع محتملاً – فإذا صدر التصرف دون منازعة، ودون أن يحتمل أن يثير أي منازعة غد ولائية، وقد انتقد هذا الرأي من أنه قد يعد التصرف ولائية ولو كان صادرة بعد منازعة بين الخصوم، ومثاله الإجراءات الوقتية والتحفظية، ويفضل هؤلاء معيار طبيعة القرار المطلوب اتخاذه، فوظيفة القاضي القضائية توجب عليه أن يقدر حقوق الخصوم والتزاماتهم، وأن يفصل بينهم.

    وفي سورية فإن المشرع السوري لم يتعرض إلى فكرة العمل الولائي إلا في معرض حديثه عن اختصاص المحاكم الشرعية، وبطريقة مفهوم المخالفة حيث تنص المادة / 5۳۹/ أصول محاكمات على أنه “تعتبر الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة”،

    وكانت المادة السابقة قد بينت اختصاص المحكمة الشرعية في الإذن للنائب الشرعي في الأحوال التي يوجب فيها القانون إذنه، وتنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه، وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي، ونسب الولد بإقرار أبوية وإثبات الأهلية (م ۵۳۸ أصول سوري).

    ويرى بعض الشراح أن العمل الولائي ذو أثر منشئ دائماً ويرمي إلى إنشاء مركز قانوني جديد، في حين أن العمل القضائي محله رابطة قانونية سابقة، وحتى عندما يكون القرار القضائي ذا أثر منشئ مثل الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين بسبب إخلال أحد المتعاقدين، فإن محل الحكم هو تطبيق رابطة قانونية سابقة، هي حق لشخص ضد أخر في إنشاء مركز قانوني جديد، أما العمل الولائي المنشئ، فإن الأثر القانوني ليس تطبيقا لحق سابق لشخص ضد أخر، فالحق لا ينشأ إلا بقرار القاضي.

  • النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

    النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

     النقوط-اختصاص

    أساس 670 شرعية قرار 629 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد کردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : النقوط – اختصاص

    اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية
    النظر في الطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 2
    / 6 / 2014 میلادي و على الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية كما جرى إعادة التحكيم بناء على طلب طرفي الدعوى وقد حسمت الدعوى باليمين الحاسمة .
    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه مما يوجب رد الطعن
    موضوعا.
    تقرر بالاجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً .
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرارا صدر بتاريخ 27 /11/ 1435 ه الموافق 22 / 9 / 2014 م

  • تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام خاصة في تبليغ الأشخاص النظاميين

    يقصد بالأشخاص النظاميين أولئك الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أنظمة قانونية صارمة لا تسمح لهم بتلبية نداء التبليغ بالحضور أمام المحاكم في الوقت المحدد في سندات التبليغ مالم تمكنهم الجهة التي ينتمون إليها من ذلك، وبالتالي لا يجوز توجيه محاضر التبليغ إليهم في موطنهم الأصلي لأنها لا تحقق الغاية المطلوبة منها بل يجب أن توجه عبر أقنية خاصة إلى حيث هم، ونميز من هؤلاء الآتي:

    أ- تبليغ العسكريين :

     يقيم أفراد القوات المسلحة في مقار وحداتهم العسكرية التي يجب أن تبقى سرية غير معروفة إلا بالرموز العسكرية ولا يسمح للمحضرين بالتردد عليها للقيام بمهمة التبليغ، أو لأنهم موجودون في ساحات القتال وليس لهم مقر ثابت معروف، وبالتالي فإنه يتعين تبليغهم أوراق الدعوى إلى حيث يقيمون عن طريق وحداتهم وبواسطة الشرطة العسكرية سواء كانوا محترفين، أم متطوعين، أم مجندين، وسواء كانوا بصفة دائمة أم مؤقتة لأداء خدمة احتياطية أم للتدريب بشرط أن يكونوا موجودين تحت الأنظمة العسكرية،

     إلا أن تطبيق هذه القاعدة يبقى قائماً إلى أن يوكلوا وكيلاً عنهم فإذا وكلوه صار التبليغ له وامتناعه عنه يعد تبليغة، ومع ذلك ذهبت محكمة النقض السورية إلى القول بجواز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية، والالتفاتات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.

    ب- تبليغ السجناء :

    ففي الحالات التي يصح فيها مخاصمة السجين أن توجه مذكرات الدعوة أو محاضر التبليغ إليه إلى المكان الذي احتجز فيه عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه، ولا يجوز توجيهها إلى موطنه الأصلي أو العادي لعدم الجدوى من ذلك، ولا يجوز تثبيت غياب من لم يحضر إذا تم التبليغ عن غير طريق إدارة السجن, كما أنه لا يحق للمحضر أن يدخل إلى السجون حيث يتواجد السجناء، وعلى فرض أنه يسمح له بذلك فإنه لا فائدة من قيام المحضر بالتبليغ إذا لم تقم إدارة السجن بإحضار السجين إلى المحكمة في موعد الجلسة، لذلك فإن التبليغ عن طريق إدارة السجن يهدف إلى تحقيق أمرين في وقت واحد هما إشعار إدارة السجن بضرورة تمكين السجين من الحضور إلى المحكمة في موعد الجلسة بإحضاره إليها، وابلاغ السجين بالدعوى المرفوعة عليه تحت طائلة البطلان.

    ج- تبليغ البحارة ومن في حكمهم :

    إن التبليغات الموجهة إلى بحارة السفن التجارية. دون السفن الحربية التي يخضع طاقمها لقواعد تبليغ العسكريين وخدمها أو العاملين فيها تسلم إلى ربان السفينة، على اعتبار أن الربان هو قائدها والمشرف عليها، والممثل لكل من يعمل فيها سواء كانوا في البر أو البحر أم كانون على متنها في عرض البحر، وسواء كانت السفينة سورية أم أجنبية، أكانت مبحرة في عرض البحر أم راسية في أحد الموانئ السورية، وأن التبليغ إلى الموطن الأصلي غير مجد لأن هؤلاء لا يستقرون في مكان معين، وعلى هذا، يعد التبليغ نافذة ومنتجة لآثاره القانونية بمجرد تسلیم محضر التبليغ إلى الربان أو من يقوم مقامه في قيادة السفينة.

  • الشروط الموضوعية لقبول الدعوى في القانون

    الشروط الموضوعية لقبول الدعوى في القانون

    الشروط الموضوعية لقبول الدعوى

    يمكن أن تتوافر في الدعوى الشروط الشخصية كافة في كل من المدعي والمدعى عليه، ومع ذلك قد لا تقبل الدعوى إذا كان الحق المدعى به غير مستحق الأداء، أو كان غير مشروع، أو كان قد سبق الحكم به سابقا. لهذا يقول بعض الفقهاء إن الشروط الشكلية في قبول الدعوى لجهة الحق هي الآتية :

    أولا- وجود الحق عند رفع الدعوى:

    لا يكفي أن يكون المدعي دائن أو أن له حقا بذمة شخص آخر حتى تكون دعواه مقبولة،

    لكن يتوجب أن يكون الدين المطالب به أو الحق المراد حمايته عن طريق عدالة الدولة موجودة عند رفع الدعوى لأنه إذا كان الدين معلقاً على شرط أو مقترنة بأجل، فلا يستطيع المدعي المطالبة به إلا بعد تحقق الشرط أو حلول الأجل،

    وإن كانت تسمع الدعوى التي تهدف إلى اتخاذ تدبير احتياطي كطلب الحراسة أو إلقاء الحجز الاحتياطي.

    ثانيا- أن يكون الحق المطالب به مشروعة:

    يكون الحق مشروعة عندما لا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فلا تقبل الدعوى ابتدءا إذا كان مضمونها يتضمن المطالبة بتنفيذ عقد باطل بطلانا مطلقا، كما لو كان يهدف إلي تثبيت عقد بیع وفاء، أو المطالبة بالفوائد الربوية.

    ثالثا- أن لا يكون قد سبق الحكم بالحق المدعى به:

    لا يجوز أن يكون للحق الواحد أكثر من دعوى واحدة تحميه، وألا شغل القضاء بسلسلة دعاوی لا تنتهي، وإن كانت هذه قرينة موضوعة لمصلحة المدعى عليه، وبالتالي تقبل الدعوى ابتداء، وعلى المدعى عليه أن يتمسك بهذه القرينة منع من صدور أحكام متعددة في الحق الواحد، وقد تكون متناقضة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1