تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية

أحكام خاصة في تبليغ الأشخاص النظاميين

يقصد بالأشخاص النظاميين أولئك الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أنظمة قانونية صارمة لا تسمح لهم بتلبية نداء التبليغ بالحضور أمام المحاكم في الوقت المحدد في سندات التبليغ مالم تمكنهم الجهة التي ينتمون إليها من ذلك، وبالتالي لا يجوز توجيه محاضر التبليغ إليهم في موطنهم الأصلي لأنها لا تحقق الغاية المطلوبة منها بل يجب أن توجه عبر أقنية خاصة إلى حيث هم، ونميز من هؤلاء الآتي:

أ- تبليغ العسكريين :

 يقيم أفراد القوات المسلحة في مقار وحداتهم العسكرية التي يجب أن تبقى سرية غير معروفة إلا بالرموز العسكرية ولا يسمح للمحضرين بالتردد عليها للقيام بمهمة التبليغ، أو لأنهم موجودون في ساحات القتال وليس لهم مقر ثابت معروف، وبالتالي فإنه يتعين تبليغهم أوراق الدعوى إلى حيث يقيمون عن طريق وحداتهم وبواسطة الشرطة العسكرية سواء كانوا محترفين، أم متطوعين، أم مجندين، وسواء كانوا بصفة دائمة أم مؤقتة لأداء خدمة احتياطية أم للتدريب بشرط أن يكونوا موجودين تحت الأنظمة العسكرية،

 إلا أن تطبيق هذه القاعدة يبقى قائماً إلى أن يوكلوا وكيلاً عنهم فإذا وكلوه صار التبليغ له وامتناعه عنه يعد تبليغة، ومع ذلك ذهبت محكمة النقض السورية إلى القول بجواز تبليغ العسكري إلى محل إقامته الأصلية عند عدم وضوح عنوان قطعته العسكرية، والالتفاتات عن تبليغه بطريق الشرطة العسكرية.

ب- تبليغ السجناء :

ففي الحالات التي يصح فيها مخاصمة السجين أن توجه مذكرات الدعوة أو محاضر التبليغ إليه إلى المكان الذي احتجز فيه عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه، ولا يجوز توجيهها إلى موطنه الأصلي أو العادي لعدم الجدوى من ذلك، ولا يجوز تثبيت غياب من لم يحضر إذا تم التبليغ عن غير طريق إدارة السجن, كما أنه لا يحق للمحضر أن يدخل إلى السجون حيث يتواجد السجناء، وعلى فرض أنه يسمح له بذلك فإنه لا فائدة من قيام المحضر بالتبليغ إذا لم تقم إدارة السجن بإحضار السجين إلى المحكمة في موعد الجلسة، لذلك فإن التبليغ عن طريق إدارة السجن يهدف إلى تحقيق أمرين في وقت واحد هما إشعار إدارة السجن بضرورة تمكين السجين من الحضور إلى المحكمة في موعد الجلسة بإحضاره إليها، وابلاغ السجين بالدعوى المرفوعة عليه تحت طائلة البطلان.

ج- تبليغ البحارة ومن في حكمهم :

إن التبليغات الموجهة إلى بحارة السفن التجارية. دون السفن الحربية التي يخضع طاقمها لقواعد تبليغ العسكريين وخدمها أو العاملين فيها تسلم إلى ربان السفينة، على اعتبار أن الربان هو قائدها والمشرف عليها، والممثل لكل من يعمل فيها سواء كانوا في البر أو البحر أم كانون على متنها في عرض البحر، وسواء كانت السفينة سورية أم أجنبية، أكانت مبحرة في عرض البحر أم راسية في أحد الموانئ السورية، وأن التبليغ إلى الموطن الأصلي غير مجد لأن هؤلاء لا يستقرون في مكان معين، وعلى هذا، يعد التبليغ نافذة ومنتجة لآثاره القانونية بمجرد تسلیم محضر التبليغ إلى الربان أو من يقوم مقامه في قيادة السفينة.

التعليقات مغلقة.

Scroll to Top