الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • دعوى طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية

    دعوى طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية

     طلب أجور مدة كف اليد بعد البراءة أو منع المحاكمة

    الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في ——

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليـه : السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ——— اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايـا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب أجور مدة كف اليد بعد ( البراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية الجزائية من جرم متعلق بالوظيفة)

    المـوضـوع :

    الموكل عامل لدى المدعى عليه يخضع لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985 كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .

    وقد احاله المذكور /أو رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على القضاء بجرم 000 بالقرار رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    ولكن القضاء برّأه/ أعلن عدم مسؤوليته /منع محاكمته لعدم توافر الأدلة بقرار محكمة000 في 000 رقم 000/000 تاريخ /   / المبرز المكتسب الدرجة القطعية.

    كما أنه لم يحل للمحكمة المسلكية لبراءته /أو أحيل فقضت بـ000 بقرارها رقم 000 تاريخ    /     / المبرز .

    وكان المدعى عليه قد اعتبر الموكل مكفوف اليد حكما من تاريخ الإحالة وتوقف عن صرف رواتبه بموجب القرار رقم 000 تاريخ    /     /    المبرز ولدى إعادته للوظيفة امتنع عن صرف أجوره بغير حق .

    ولما كانت المادة /90/ من قانون العاملين الأساسي تقضي بمنح مكفوف اليد أجوره عن مدة توقيفه في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته جزائيا .

    وكانت المادة/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لسنة 1990 تمنع إحالته على المحكمة المسلكية في الحالات المذكورة فان للموكل تقاضي أجوره الموقوفة..

    وبالتالي فان قرار المدعى عليه بالامتناع عن صرفها فاقد مستنده القانوني ومعدوم ولا يرتّب أثراً

    ولما كانت أحقية الموكل برواتبه ثابتة وفق ما تقدّم فان حقه ثابت في احتساب مدة التوقيف من خدماته الفعلية الداخلة في حساب الترفيع والعلاوة وتصفية حقوقه التقاعدية .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/90/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي .

    و/6/ و/26/ من قانون المحاكم المسلكية رقم/7/ لسنة 1990 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0

                                 ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌-  قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم بأحقيته بصرف كامل أجوره الموقوفة عن فترة توقيفه الواقعة بين    /     / ولغاية    /     /   ,

    مع التعويضات التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا وأحقيته في أن تحتسب فترة كف اليد عن العمل المذكورة خدمة فعلية داخلة في حساب المدد المؤهلة للترفيع والعلاوة والمعاش وترفيعه الى الدرجة التي يستحقها في ضوء ذلك 

    ب‌-   تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                   بكل احترام

                                         في /    /

                                                             الوكيل المحامي

     

  • نموذج دعوى تصحيح اسم في السجل العقاري

    نموذج دعوى تصحيح اسم في السجل العقاري

    دعوى تملك بالاتصاق ضد الدولة

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………………، يمثـله المحامي …………………… ،
    بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثـله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع : تصحيح اسم في السجل العقاري .

    تملك الجهة المدعية كامل المقسم رقم (000) من العقار رقـم (0000) من منطقة ……….. العقارية بدمشق ،

    ولدى إجراء معاملة تسجيل ذلك المقسم على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري بدمشق ، وقع خطأ حيث سجل الاسم (……….) بدلاً من الاسم الحقيقي وفقا لقيود السجل المدني وهو (……..) .
    ولما كان ذلك الخطأ المادي من الجائز تصحيحه ، خاصة وانه لا يوجد في عائلة الجهة المدعية من يحمل اسم (…………) ،

    كما وان الجهة المدعية هي المالكة الوحيدة للعقار موضوع هذه الدعوى .
    ولما كان من الثابت قانوناً انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي

    ( المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 ) .
    الطب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بتصحيح اسم الجهة المدعية الوارد في قيود السجل العقاري والصحيفة العقارية للمقسم رقم (00) من العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق بحيث يصبح (………….) بدلاً من الاسم المسجل حاليا وهو (……….) وترقين إشارة هذه الدعوى بعـد التصحيح والتسجيل .
    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغةدعوى تملك بالاتصاق

    محكمة البداية المدنية في ….. الموقرة

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق.
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تثبيت تملك عقار بالالتصاق .

    أولا – في الوقائع :
    تضع الجهة المدعية  ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما  يدها على قطعة من الأرض من العقار رقم {0000} من منطقة …………… العقارية تبلغ مساحتها {0000} مترا مربعا تقريبا ،

    وقد أشادت عليها بناء مكوناً من ……………. كما قامت بغرس الأرض المـحيطة بذلك البناء بأشجار مثمرة وباغراس وصل عمر بعضها ما يزيد عن …….عاما ،

    وغرست فيها أيضا بئر ماء مركب عليه مضخة تعمل بالكهرباء يروي تلك القطعة من الأرض إضافة إلى …………………

    وأنفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة تتجاوز قيمة الأرض نفسها ….

    كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء ، وبناء على طلب من الجهة المدعية ، بتركيب ساعة كهرباء في تلك الأرض.
    واستمرت حيازة الجهة المدعية لتلك القطعة من الأرض من تاريخ دخولها إليها قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاما وحتى الآن بصورة هادئة وعلنية ومستمرة بدون أي منازعة أو معارضة من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو دائرة رسمية أو غيرها من الجهات الأخرى … .
    وكان دخول الجهة المدعية إلى قطعة الأرض المذكورة قد تم بناء بحسن نية وبناء على موافقة من المدعى عليه تمثلت

    { بإعارتها تلك الأرض مع السماح لها بالبناء عليها … أو بناء على عقد إيجار مع السماح لها بالبناء على تلك الأرض أو …}

    ومعتقدة انه سوف يملكها تلك الأرض بعد إشادة البناء والاغراس عليها ،

    وتأيد حسن النية لدى الجهة المدعية أيضا باستمرار الاشغال لمدة خمسة عشر عاما دون منازعة أو معارضة من المدعى عليه أو غيره من الجهات الأخرى الرسمية منها أو العادية.
    إلا انه في الآونة الأخيرة ابتدأ المدعى عليه يعارض الجهة المدعية ويتعرض لوجودها ضمن تلك الأرض ،

    الأمر الذي دفعها لإقامة هذه الدعوى وطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المذكورة بطريق الالتصاق والى طلب منع المدعى عليه من معارضتها في تملك تلك القطعة من الأرض.
    ثانيا – في القانون :
    لما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد دخلت العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية وأشادت على القطعة منه موضوع هذه الدعوى بناء ونصبت فيها غراسا ،

    وهي حسنة النية معتقدة أنها سوف تتملك تلك القطعة من الأرض مستقبلا بطريق الالتصاق بعد أن سمح لها المدعى عليه بإشادة البناء وغرس الأشجار وبالتالي فان الجهة المدعية عندما دخلت تلك الأرض وأشادت البناء والاغراس عليها كانت تعتقد أنها تبني في عقار ملك لها.
    وكان من الثابت قانوناً أن حسن النية من الوقائع المادية الجائز إثباتها قانونا بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن

    { المادة 52 من قانون البينات }

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    { إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس، هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن} .
    [ قرار محكمة النقض رقم 22 تاريخ 14/1/1975 – سجلات محكمة النقض) .
    { إن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وعليه فإن ثبوت إقامة البناء بإجازة من المالك للأرض على أساس أن سيقوم ببيعها للباني يوفر شرط حسن النية في البناء باعتبار أن البناء يكون قد تم مع المالك الأصلي} .
    ( قرار محكمة النقض رقم 3079 تاريخ 30/12/1965 – سجلات محكمة النقض).
    { إن معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أن لـه الحق في إقامة المنشآت أو غرس الاغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه،

    ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل. وإن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وإذا كان الباني حائزاً للأرض بنية تملكها، فإن حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك الأرض} .
    (نقض سوري رقم 22 أساس 532 تاريخ 14 / 1 / 1975 مجلة القانون 233 لعام 1975) .
    والجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات حسن نيتها بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    وكان من الثابت قانونا انه من حق الجهة المدعية طلب تملك قطعة الأرض التي أشيد عليها ذلك البناء وزرعت فيها الاغراس بالالتصاق عملا بأحكام المادة /889/ من القانون المدني خاصة وان قيمة البناء والاغراس تزيد عن قيمة الأرض نفسها :
    { 1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
    2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع لـه تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
    3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك}.
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ،

    وكان التثبت من ماهية وقيمة البناء الذي إشادته والاغراس التي زرعتها الجهة المدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها تفوق قيمة الأرض نفسها يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية لوصف حالتها الراهنة وتقدير قيمة البناء والاغراس وكذلك تقدير قيمة قطعة الأرض المبني عليها بتاريخ إقامة هذه الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر} .
    (قرار محكمة النقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 23/3/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 120 لعام 1965)
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    أ} – بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 0000 من منطقة ……. العقارية .
    ب} – بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على قطعة الأرض موضوع الدعوى لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية البناء والاغراس المشادة عليها وعمرها الزمني وتقدير قيمتها وكذلك تقدير قيمة تلك القطعة على ضوء القانون رقم 3 لعام 1976 .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1} – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
    2} – بتثبيت ملكية الجهة المدعية لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل وذلك لقاء دفع قيمة الرقبة التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها إلى المدعى عليه عند تنفيذ القرار .
    3}- بمنع المدعى عـليه من معارضـة الجهة المدعـية في ملكيتها لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى .
    4} – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نموذج و صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    نموذج و صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    دعوى مستعجلة لسماع شاهد

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
    بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي …………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع : طلب سماع شاهد .

    سبق لطرفي هذه الدعوى وان ابرما مع السيد …………. عقد إيجار موضوعه العقار رقم (0000/00) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    والذي يقع في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ،

    وذلك بقصد تحويله إلى مطعم ، واتفقا على أن تكون نسبة مساهمة الجهة المدعية في رأسمال ذلك المطعم بكافة عناصره وموجوداته في حدود ….. بالمائة ،

    سواء بالنسبة لراس المال الاسمي أم راس المال الفعلي المتمثل بموجودات ذلك المطعم من أثاث وديكور ومفروشات وغيرها ،

    ونظم الطرفان عقد تأسيس شركة توصية بسيطة قاما بالتوقيع على مسودته إشعارا بأنها تمثل مضمون الاتفاق الجاري بينهما حول تحديد حقوق كل منهما والتزاماته في المطعم المذكور وريثما تستكمل إجراءات شهر وتسجيل تلك الشركة والتي تستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً .
    وكان قد شجر ما بين الطرفين خلاف حول حقوق كل منهما في تلك الشركة تقدمت على أثره الجهة الموكلة بدعوى بطلب تسمية محكمين سجلت أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة برقم أساس /000/ مذاكرة لعام 0000 وموعد المحاكمة القادم فيها هو 00/00/0000 .
    وكان الخلاف ما بين الطرفين تجارياً بحيث يجوز قانونا لكل منهما الإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 54 بينات,

    وعملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :
    { إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .
    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .
    { ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي} .
    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967) .
    { – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .
    ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .
    ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .
    وكان أحد الشهود الأساسيين في إثبات حقوق الجهة الموكلة هو السيد …….. الذي ينوي السفر خارج البلاد في نهاية الشهر الحالي الأمر الذي يقتضي سماع شهادته قبل سفره .
    وكان من الثابت قانونا انه :

    يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
    ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه (المادة 86 من قانون البينات).
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس المستعجـل لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى 24 ساعة

    ودعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وعند اكتمال الخصومة دعوة الشاهد ………… وسماع شهادته حول حقوق كل من طرفي هذه الدعوى في المطعم موضوعها .
    دمشق في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة:  السيد………..،يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي …رقم (00/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المستأنف عليه :  السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:    القرار الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن المستأنف عليه والمنتهي إلى رد طلبات المستأنف الواردة في الاستدعاء المقدم من قبله  وبتعليل :

                            ” ………………………………………………………. ” .

    أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/0000 تسلمت الجهة المستأنف القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:             

       أولا – في الشكل     

    لما كانت المادة /80/ من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أجازت استئناف قرارات رئيس المكتب العقاري المتضمنة رفض طلب التسجيل أو الترقين :

    { إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة.

    والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني. وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له. وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله}.

    وكان هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بأصل القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا – في الوقائع :

    تتلخص وقائع هذه القضية انه …………………………………

     

    ثانيا – في القانون :

    ولما كان من الثابت أن ……………………………………………….. .

    ولما كان القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون والوثائق الرسمية المبرزة مع هذا الاستئناف والمحفوظ اصلها لدى المستأنف عليه ، وكانت المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أناطت بمحكمتكم الموقرة أن تأمر أمين السجل العقاري بإجراء القيد في المكان المناسب.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس قيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة وابلاغها إلى المستأنف عليه ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول هذا الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ قرار أمين السجل العقاري بدمشق المستأنف والحكم بإصدار أمر إلى المستأنف عليه ب……………………………… .

    3) –  بتضمين المستأنف عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

    ملاحظة :

    استقر الاجتهاد القضائي على :

    {1 ـ إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة.

    2 ـ إن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.

    3 ـ الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل} .

     (نقض سوري رقم 98 أساس 1751 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 771 لعام 1982)

    { إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وإن صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استناداً للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه}.

    (نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975).

     

  • دعوى طلب تسمية محكمين

    دعوى طلب تسمية محكمين

    دعوى-طلب-تسمية-محكمين

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد……………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،

    بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن  بدمشق  .

    المدعـى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم  في دمشق – حي……………     – شارع …………………- بناء ……………- طابق….. .

    الموضوع :    طلب تسمية محكم  .

     سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد ……. موضوعه القيام بالأعمال التالية : { ……………………………………. } . وتضمن ذلك العقد في المادة /../ منه نصا يقضـي بعـرض جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الطرفين في معرض تنفيذه أو تفسيره على هيئة تحكـيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يخـتار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين .

    و أثناء تنفيذ ذلك العقد شجر ما بين الطرفين خلاف حول : {…………………} لم يتوصلا لحله وديا فدعت الجهة المدعية المدعى عليه لحل الخلاف بطريق التحكيم وطلبت منه تسمية حكما عنه ، إلا أن المدعى عليه استمر يماطل ويسوف بحيث بقيت الأمور معلقة دون حل مما اثر سلبا على تنفيذ العقد المذكور .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن تسمية محكّمه القصـد منه عـرقلة إجراءات التحكيم ومنع الجهة المدعية من الوصول إلى حـقوقها المترتبـة لها في العقد ، رغم أن الاتفاق على التحكيم قد جاء كأحد بنود وشرائـط التعاقد وتنطبق عليه الأحكام المقررة للعقود وبالتالي فهو ملزم  لطرفيه ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن تنفيذه.

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعـة المتعاقدين ومن الواجـب تنفيذه طـبقا لما اشـتمل عليه وبشكل يتفق وموجـبات حسـن النيـة ، وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا (المواد 148 و 149 و 200 من القانون المدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أيضا انه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عـليهم عـن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عـزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص ، عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلا النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين ( المادة 512 أصول محاكمات).

    ولما كان من الثابت انه ليس بين الخصوم شرط خاص حول الجهة التي تتولى النظـر في تعيين المحكمين عـند امتناع أحدهم عن ذلك ، وكانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر أصلا في المنازعة موضوع التحكيم .

    وكانت الجهة المدعية تسمي حكما عنها السيد ………… .

    الطلب :         لذلك جـئنا بهـذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدهـا في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وتكليف المدعى عليه بتسمية حكما عنه ، ومن ثم دعـوة الحكمين لتسمية الحكم المرجـح ، وفي حال امتناع الجهة المدعى عـليها عن تسمية  محكمها ، أو عـدم اتفاق الحكمين على الحكم المرجح ، نلتمس من المحكمة الموقرة تسمية حكم عن الجهة المدعى عليها وتسمية الحكم المرجح أصولا ، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

           دمشق في 00/00/2000                             

                                                              بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد ……………… ممثلاً بالقيم عليه السيد ………….. ، يمثله المحامي …………… ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  : إعلان بطلان عقد المجنون أو المعتوه .

    بتاريخ 00/00/0000 ابرم السيد …….. مع المدعى عليه ، قبل تاريخ صدور قرار الحجر عليه ، عقدا تضمن (………………..)  ربطا اصل العقد المذكور .

    وكان من الثابت أن ذلك العقد قد ابرم بعد إصابة المدعى عليه بحالة الجنون أو العته الشيخي وبعد أن شاعت تلك الحالة وبعد أن علم المدعى عليه بها .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد المذكور الذي ابرم بعد شيوع حالة الجنون أو العته قد وقع باطلاً عملا بأحكام المادة 115 من القانون المدني :

    1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.

    2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { 1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه، ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.

    2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي لـه فترة بسيطة، فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ويمكن أن تكون بينة شخصية. وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه، ما دام له أصل في الدعوى} .

    (قرار محكمة النقض رقم 310 أساس 2615 تاريخ 4/7/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 475 لعام 1993) .

    وكان من الثابت أن المادتان 114 و115 قد نصتا على بطلان تصرف المجنون أو المعتوه . وبالتالي فان ذلك البطلان من النظام العام ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 142 من القانون المدني).

    في حين أن المادة 143 من ذلك القانون أوجبت في حالة بطلان العقد أو إبطاله إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . 

    ملاحظة : إذا كان المتعاقد عليه حقا عينياً عقارياً يمكن الرجوع إلى النموذج السابق ونقل طلب الفسخ وإعادة التسجيل منه) .

    وكان من الثابت أن واقعة شيوع حالة الجنون أو العته الشيخي تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن صدور التصرف من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا يمنع من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإن هذه الحالة تثبت بجميع طرق الإثبات.

     (قرار محكمة النقض رقم 169 أساس 528 تاريخ 11/3/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 366 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه لما جاء في هذه الدعوى ولشيوع حالة الجنون أو العته  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بإعلان بطلان العقد المبرم ما بين السيد ………. وبين المدعى عليه والمؤرخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و إلزام المدعى عليه بإعادة ……. إلى الجهة المدعية وتسليمه إليها  بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام ذلك العقد .

    2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1