الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    ماهي عقوبة التخلف عن الخدمة اللعسكرية في سوريا ؟

    كثير من الشباب وخاصة المهاجر خارج البلد يسأل هذا السؤال ذلك أن التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية جريمة وهي تحدد حسب المدة التي تم التخلف فيها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا .

    قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950

    المادة 98

    1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر.

    2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.

    3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 99

    1-كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب :

    آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته.
    ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق.
    ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    هـ- بالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.

    2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

  • اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( طلبه - شروطه - تثبيته - قصره - الطعن فيه )

    إجراءات الحجز الاحتياطي

    لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بناءً على  طلب مقدم من طالب الحجز إلى مرجع قضائي في إجراءات معينة.

    وعلى طالب الحجز أن يقدم كفالة نص عليها القانون، ومن حق المحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي .

    كما أن لطالب الحجز أن يطعن  بقرار رد طلبه في إلقاء الحجز.

    وتعتبر الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات واجبة التطبيق فيما يتعلق بطلب الحجز ومعاملات و وشروطه ما لم يوجد نص آخر في قانون خاص.

    1 – طلب الحجز وشروطه

    أولاً –  طلب الحجز الاحتياطي:

    يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بإحدى طريقتين نصت عليهما المالدتان 315 و 316 من قانون الأصول، إما بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو من قبل المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع.

    آ- بقرار من قاضي الأمور المستعجلة:

    يوقع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة بناءً على استدعاء تتوافر فيه شروط الدعوى ( المادة 315 أصول )،

    وتقتصر مهمة القاضي في ذلك على التدقيق في موضوع الحجز من حيث مصلحة المدعي و خصومة المدعى عليه و التحقق من وجود حالة من الحالات التي نص عليها القانون لإلقاء الحجز وتقديم  الكفالة .

    ب- بقرار من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع:

    وهنا يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بصورة تبعية، حيث يجوز إلقاؤه بقرار من المحكمة المختصة أصلاً للنظر في أصل النزاع بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

    وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء  طلب الحجز على مطالب المدعي بِأصل الحق، ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة فعندها يقدم  طلب الحجز باستدعاء مستقل إلى هذه المحكمة (المادة 316 أصول ).

    أما بالنسبة لللاختصاص المكاني، فإن إلقاء الحجز يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراءات في دائرتها .

    أي التي يوجد في منطقتها  المال المراد حجزه ( المادة 91 أصول ).

    فإذا كان موجوداً في منطقة عدة محاكم  كانت كل محكمة مختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي ( المادة 82 أصول ).

    وينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق، في  طلب الحجز الاحتياطي ويصدر الحكم بشأنه بتوقيع الحجز أو رد  طلب الحجز في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم.
    وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء أكان يتعلق بمال منقول أم عقار ( المادة 318 أصول ).

    ثأنياً – شروط الحجز الاحتياطي:

    إذا قدم  طلب الحجز الاحتياطي إلى قاضي الأمور المستعجلة فإن الطلب يسجل  في ديوان المحكمة في سجل  خاص بالدعاوى المستعجلة.

    كما تنفيذ الحكم وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ  بعد ورودهما إلى ملف دعوى الحجز ويحفظ.

    ويحق للحاجز بعد ذلك أن يطلب من المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بِأصل الحق،

    كما يحق له أن يبرز صورة مصدقة عن  الحجز وضبط الحجز في ملف هذه الدعوى

    ويحق لأصاحاب العلاقة  الحصول على صورة مصدقة عن الإوراق والوثائق المحفوظة في ملف الدعوى المستعجلة التي ألقي الحجز بموجبها.

    وبعد أن يحصل  طالب الحجز على قرار به من قاضي الأمور المستعجلة يتوجب عليه أن يقدم الدعوى بِأصل الحق، أمام المحكمة المختصة، خلال ثمانية أيام  تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي، تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن، الإ إذا كان طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قاب للتنفيذ ( م 2/317 أصول ).

    وفي جميع الإحوال، على طالب الحجز أن أن يودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعاد 3 % من المبلغ  المحجوز من أجله، أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه، إذ تبين أن الحاجز كان غير محل في حجزه، من كل عطل وضرر يتمثل في الخسارة التي قد تنشأ عن  حرمان المحجوز عليه من الإنتفاع بالأشياء المحجوزة طيلة مدة الحجز،

    كما ويدخل في العطل والضرر نفقات حفظ الأشياء ومصاريف المحكمة ونقصان قيمة الأشياء المحجوزة أو تعيبها (م 1/317 أصول المعدلة بالقانون رقم  1 لعام  2010 ) .

    ويعفى طالب الحجز من تقديم  الكفالة  إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ أو كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً ( مادة 3/317 أصول ).

    2- تثبيت الحجز الاحتياطي وحصر نطاقه ( قصر الحجز )

    أولاً  – تثبيت الحجز

    إذا تبين للمحكمة المختصة بِأصل الحق أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز، يتوجب عليها عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز، أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المحكوم عليه وبتثبيته وذلك تمهيداً لتنفيذه ( المادة 320 ) .

    ثانياً- حصر نطاقق الحجز ( قصر الحجز ):

    يجوز للمحكمة أن تحصر نطاقق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة،

    وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تنص عليها المادة 235 من القانون المدني، التي تقضي بأن جميع أموال المدين  تعتبر ضمانة للوفاء.

    وبناءً على ذلك  ، فإن للمحجوز عليه الحق بطلب حصر نطاق الحجز من المحكمة على ما يكفيي من الأموال للوفاء طيلة مدة الدعوى .

     وللمحكمة أن تقصر نطاق الحجز قبل  الفصل بالموضوع طالما أن الفصل بطلب القصر خاضع لتقدير المحكمة التي تمارس حقها بالسلطة عليه قبل الفصل فيه بالدعوى).

     ولا يجوز قصر نطاق الحجز الإ بقضاء الخصومة، لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة، ولا يطب على رفع الحجز أو تبديله .

     واذا استؤنف قرار قصر الحجز فإن استئنافه يوقف تنفيذه ( استئناف    دمش رقم  180/180 تاريخ  1970/12/24 ) .

    3-  الطعن بالحجز الاحتياطي:

    نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1 – للمحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن  إلى المحكمة التي قررت الحجز.

    2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في  طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن  بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

    3 – إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن “.

    وبموجب هذا النص فإن هناك ثلاث حالات يمكن الطعن  بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع  طلب الحجز الاحتياطي:

    الحالة الأولى : الطعن في الحكم الصادر برد  طلب إلقاء الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر الحكم برد  طلب الحجز الاحتياطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف. واذا كان صادراً عن محكمة الإساس يكون الطعن فيه من اختصاص المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن  الوارد بِأصل الحق،

    وفي هذه الحالة يخضع الطعن  للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بِأصل الحق.

    وعليه تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية   والصلحية القابلة للاستئناف، ومحكمة النقض المختصة للنظر بالطعن  بالنسبة للأحكام الاستئنافية.

    الحالة الثانية: الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي:

    للمحجوز عليه أن يعترض على الحكم المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن  قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الإساس بدعوى مستقلة أصلية، يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الإساس التي أصدرته خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة الحكم المذكور، سواء أنفذ هذا الحكم أم لم ينفذ، ويمكن تبليغ  المحجوز عليه الحكم أثناء تنفيذ الحكم.

    ونرى، أنه يجوز تقديم  الإعتراض أمام محكمة الإساس حتى ولو كان قرار الحجز صادراً عن  قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الدعوى بِأصل الحق قد أقيمت قبل  تقديم الإعتراض نظرًا لصلاحية محكمة الإساس للبت في الدعاوى المستعجلة.

    ويخضع الطعن  لأصول استثنائية، فإذا تبين للمحكمة، سواء قاضي الأمور المستعجلة أم محكمة الإساس، بنتيجة هذه الدعوى المستقلة، أن الحاجز كان غير محق في  طلب الحجز أو عدم توفر إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي قانوناً، أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه، قضت المحكمة برفع الحجز، واذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة قضت برد الطعن . ونشير إلى أنه لا يجوز توحيد دعوى الإعتراض على الحجز مع دعوى أصل الحق، وترى الدعوى بشكل مستق .

    الحالة الثالثة: الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر قرار برفع الحجز الإحيتاطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف.

    أما إذا صدر الحكم برفع الحجز الاحتياطي عن  الأموال من قبل  محكمة الإساس بنتيجة الدعوى المستقلة، فإن الطعن  يكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر بالطعن  في أصل الحق، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام التي تكون قابلة للاستئناف ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً (م 322 أصول ).

  • قانون المخدرات في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قانون المخدرات في سوريا رقم 2 لعام 1993

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور..
    يصدر ما يلي: 

    الفصل الأول:

    التعاريف

     / مادة 1 /

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :

    أ – الوزارة : وزارة الصحة .

    ب – الوزير : وزير الصحة .

    ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    د – التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .

    هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والاستخراج و التركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .

    و – النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .

     الفصل الثاني:

    في الاستيراد والتصدير والنقل

    /مادة 2/

    تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه .

    /مادة 3/

    لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :

    أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة .

    ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي إختصاصها استعمال المواد المخدرة .

    ج – مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة .

    د – مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .

    هـ – مديرو محلات الاتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .

    /مادة 4/

    أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .

    ب – تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

    /مادة 5/

    لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة ، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة .

    ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، وتؤول إلى الدولة دون مقابل ، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 6/

    لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .

    /مادة 7/

    لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .

     الفصل الثالث:

    في الاتجار بالمواد المخدرة

    /مادة 8/

    يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

    /مادة 9/

    أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:

    1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .

    2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ     الفصل أو الصرف من الخدمة .

    ب – يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى      الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .

    /مادة 10/

    على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 11/

    كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

    /مادة 12/

    يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

    /مادة 13/

    لا يجوز تعين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون .

    /مادة 14/

    أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .

    ب – لا يجوز لصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .

    ج – يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .

    الفصل الرابع:

    الوصفات الطبية والصيدليات

    /مادة 15/

    لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص .

    /مادة 16/

    يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .

    /مادة 17/

    يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

    /مادة 18/

    لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القانون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة  تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض .

    /مادة 19/

    يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة .

    /مادة 20/

    لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

    /مادة 21/

    لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .

    /مادة 22/

    يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :

    أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .

    ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .

    ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .

    /مادة 23/

    تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :

    أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .

    ب – الكمية اللازمة للطالب .

    ج – جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

    /مادة 24/

    يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :

    أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .

    ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .

    ج – تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة .

    /مادة 25/

    يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.

    /مادة 26/

    على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 27/

    ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .

    الفصل الخامس:

    صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

    /مادة 28/

    أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

    الفصل السادس:

    في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

    /مادة 29/

    لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

    وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .

    الفصل السابع:

    في النباتات الممنوع زراعتها

    /مادة 30/

    يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون .

    /مادة 31/

    للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها . وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون .

    الفصل الثامن:

    في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

    /مادة 32/

    يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .

    ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 33/

    على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3 ، 8/ والفقرتين أ و ب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته ، وفي دفتر خاص  مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه ، وما إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات ، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية .

    /مادة 34/

    يجب تسجيل جميع المواد المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته ، في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة . ويحدد الوزير نمازج هذه السجلات وأصول إملاء بياناتها .

    /مادة 35/

    يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن\ كل طلب .

    /مادة 36/

    أ – على مديري المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 37/

    يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 38/

    يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .

    كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

    الفصل التاسع:

    في العقوبات والتدابير

     /مادة 39/

    أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :

    1 – كل من هَرَب مواد مخدرة .

    2 – كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    3 – كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .

    ب – إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :

    1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .

    2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات  .

    3 – استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

    4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .

    5 – استغلال الجاني ، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .

    ج – تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .

    /مادة 40/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .

    1 – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .

    3 – كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .

    4 – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .

    ب – وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .

    ج – إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :

    1 – عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    2 – عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .

    /مادة 41/

    يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

    /مادة 42/

    1 – يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .

     /مادة 43/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

    ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :

    – معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة                  رئيساً

    – قاضي نيابة يسميه وزير العدل                            عضواً

    – مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه         عضواً

    – طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء                      عضواً

    د – لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .

    هـ – إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .

    و – مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .

    ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .

    /مادة 44/

    تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات ، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية .

    /مادة 45/

    مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو تقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    /مادة 46/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة ، وكان يَجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا ينطبق حُكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه .

    /مادة 47/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صَدَر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة .

    /مادة 48/

    1 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالاتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :

    أ – 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .

    ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام .

    ج – 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .

    د – 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .

    2 – في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .

    /مادة 49/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

    وتكون العقوبة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، وذلك مع عدم الإحلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

    وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت .

    /مادة 50/

    يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .

     

    /مادة 51/

    لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    /مادة 52/

    يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .

    /مادة 53/

    يعفى من العقوبات المقررة في المادتين /39،40/ كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

    /مادة 54/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت كل من إختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة بالإعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الإعتقال المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى إختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام .

    /مادة 55/

    أ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .

    ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها ولك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

    ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .

    ج – فيما عدا الجريمة المشهورة :

    1 – لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة  وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    2 – لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    /مادة 56/

    مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوة الجزائية .

    /مادة 57/

    تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .

    /مادة 58/

    على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم . وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أباً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم . ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى .

    /مادة 59/

    يحكم ي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

    /مادة 60/

    تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :

    – قاضي نيابة                       رئيساً

    – ممثل عن وزارة الداخلية       عضواً

    – ممثل عن وزارة الصحة         عضواً

    ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .

    /مادة 61/

    يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .

    وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .

    /مادة 62/

    مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 32،33،34/ من هذا القانون ، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

    /مادة 63/

    يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .

    /مادة 64/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

    /مادة 65/

    لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :

    أ – إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .

    ب – إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .

    ج – تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .

    /مادة 66/

    تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39 ـ 40 ـ 42 ـ 49 ـ 50 ـ 54) من هذا القانون.

    /مادة 67/

    لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل وعلى النحو التالي :

    1 – قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول                    رئيسا

    2 – قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار           عضويين

    3 – ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً

    4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية         عضواً

    ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    الفصل العاشر:

    في الأحكام العامة

    /مادة 68/

    تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :

    أ – وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    ب – تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .

    ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً .

    د – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .

    /مادة 69/

    يجوز لوزير الداخلية ، بناء على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات ، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى ، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب ، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .

    /مادة 70/

    يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافأت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    /مادة 71/

    تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .

    /مادة 72/

    تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .

    /مادة 73/

    للوزير بقرار من تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر ، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتعلق مع الاتفاقيات الدولية ، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة .

    /مادة 74/

    يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

    /مادة 75/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره .

    دمشق في 21/10/1413 هـ والموافق 12/4/1993

     

  • المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة - الأهلية)

    المنفذ ضده

    المنفذ ضده هو المطلوب التنفيذ تجاهه، وهو الطرف  الثاني في الاجراءات التنفيذية، ويقوم فيها بالدور السلبي، كما أشرنا ويجب أن  تتوافر في المنفذ ضده، كما في طالب التنفيذ شرطان :

    1 – الصفة

    2- الأهلية

    1 – شرط الصفة:

    يشترط في المطلوب التنفيذ ضده أن  تتوفر فيه الصفة أي أن  يكون لطالب التنفيذ الحق  في التنفيذ بمواجيته. فهو المدين  أو المحكوم  عليه مالك  العقار المرهون أو المثقل  بالتأمين وكفيل  الحقق  العيني، وبصورة عامة كل  شخص يتعلق  به التزام بموجب سند صالح للتنفيذ. سواء أكان  ملتزماً أصلياً أو كفيلأ أم من  يمثله، كما ويمكن أن يتم التنفيذ بمواجهة الخلف  العام  والخاص أو من  الغير الذي لا علاقة له بالنزاع. والمدين  أوالمحكوم عليه لا يثير شرط الصفة فيه أي مشكلة، لذلك   سنبحث باقي الحالات.

    أولأ – التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين:

    لا يجوز التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين  إذا رفضوا التمثيل ، ولو كانت وكالتهم تسمح لهم بتمثيل  موكليهم في شؤون التنفيذ، والسبب في ذلك  أن هذه الوكالة بحد ذاتها غير الزامية على الوكيل إلا إذا تعلق بها حق الغير ويستطيع الوكيل   في كل  وقت عزل  نفسه منها.

    وقد ذهبت محكمة استئناف  دمشق  الى أنه:

    ” إذا كانت وكالة المدين  أو المحكوم عليه تخوله حق مراجعة دوائر التنفيذ فإنه لا عبرة لرفض الوكيل حق تمثيل موكله المدين أمام دائرة التنفيذ ويستطيع الدائن أو المحكوم له طلب الأذن باستخراج صورة عن وكالة وكيل المدين  وابرازها بالملف  ومتابعة الأجراءات بمواجهته إلا إذا اعتزل الوكيل  ” .

     كما اجتهدت محكمة استئناف  حلب في قراراها المؤرخ في 15/11/1964 بما يلي:

    ” بخلاف المحاكم يحق لمن يحمل وكالة – غير محام – عن  آخر لمتابعة تنفيذ عقد أمام دائرة التنفيذ أن ينهي وكالته، ولا يجوز منعه والأحتجاج بأنه ليس بمحام ” .

    وكذلك لا يجوز التنفيذ بمواجهة محامي المحكوم عليه في الدعوى التي انتهت بالحكم المطلوب تنفيذه، ولو كانت وكالته فيها تتضمن  وكالته في شؤون التنفيذ. والسبب أن من حق  المحامي التنصل من الوكالة في التنفيذ أو اعتزالها، لأن  التوكيل بالخصومة في الدعوى لا تفرض عليه الوكالة في التنفيذ ومتابعة إجراءاته ضد مصلحة موكله( المادة 499)

    وقد جرى التعامل القضائي، على أنه إذا ورد الأخطار التنفيذي بدون تبليغ المدين  أو المنفذ ضده لعدم وضوح عنوانه، أن  يأذن رئيس التنفيذ لمباشر الأجراءات استخراج صورة عن  وكالة وكيل   المنفذ ضده وابرازها بالملف و متابعة الأجراءات بمواجهته على نفقة المنفذ.

    ثانياً – التنفيذ ضد خلف   المدين:

    يمكن أن  يرد التنفيذ ضد خلف المدين  ولا حاجة لتجديد لالسند التنفيذي في مواجيته. والخلف  إما أن  يكون عاماً أو خاصاً.

    -1 بالنسبة للخلف  العام:

    يخضع حق طالب التنفيذ في التنفيذ على الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً عن  مورثيهم للقواعد التالية:

    آ- إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه قبل  البدء بالتنفيذ وقبل تصفية التركة بين الورثة، فللدائن أو المحكوم له طلب  التنفيذ بمواجه الورثة جميعاً أو بمواجه أحدهم إضاأفة للتركة أو بمواجه واضع اليد على التتركة منهم، أو بمواجه مصفي التركة. وله أن يلاحق  في هذه  الحالة أموال  التركة أنى وجدت.)

    ويترتب على الدائن إبراز وثيقة حصر إرث المتوفى، أو أية وثيقة رسمية تثبت الوفاة من  جهة وتثبت أن المطلوب التنفيذ بمواجهته هو أحد الورثة من  جهة أخرى ( وثيقة قيد الأحواق  المدنية مثلأ ) ذلك أن وثيقة حصر الأرث تكون لاثبات صفة الورثة وأنصبتهم ولا عبرة لصدورها لصالح دعوى معينة، وأبرزت في الملف   .

    ونشير الى أن  وفاة المدين  قبل  تاريخ الأخطار التنفيذي يجعل  الأجراءات التنفيذية التي تمت باطلة لعدم صحة التمثيل  .

    ب – إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه أثناء إجراءات التنفيذ، وقبل  أن  تصل  الى غايتها يتوقف  السير في هذه  الأجراءات مؤقتاً، قياساً على انقطاع الخصومة بالوفاة أثناء لأدعوى، وتعتمد متابعة السير فيها على إبراز طالب التنفيذ وثيقة حصر إرث للمتوفى، وفي هذه  الحالة يمكن تبليغ أحد الورثة ومتابعة الأجراءات التنفيذية بمواجهته فيما إذا كانت أموال الموفى التي حجزت قبل  الوفاة تكفي لوفاء الدين، هذا مع عدم الأخلال  بحقوق  الدائن طالب التنفيذ إيقاع الحجز على أموال الموفى بعدال مباشرة ضماناً لحقوقه، على ألا تجري متابعة الأجراءات التنفيذية إلأ بعد إبراز وثيقة حصر الأرث.

    ج- إذا كانت التركة قد صفيت بين الورثة قبل البدء بالتنفيذ، يترتب على الدائن أو المحكوم لو طلب  التنفيذ بمواجه كافة الورثة، فإذا أنكروا أنهم ورثوا شيئاً ولم يتمكن طالب التنفيذ من  إثبات عدم صحة إنكارهم بأوراق رسمية ( وثيقة انتقاق  عقار مثلأ ) وجب عليه أن  يثبت وجود تركة وزعت بين الورثة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة المختصة بمواجه جميع الورثة.

    د – إذا أثبت الدائن أو المحكوم له أن التركة آلت الى بعض الورثة دون آخرين جرى التنفيذ بمواجهة من  آلت اليه التركة فقط، واذا أثبت تصفية التركة وتوزيعها بين الورثة أو بين بعضهم لوحق كل واحد من الورثة بمقدار ما آل إليه، ونفذ على ماله شخصياً بنفس الممقدار.

    2 – بالنسبة للخلف  الخاص:

    يمكن أن  يجري التنفيذ ضد خلف  المدين  الخاص أيضاً، ويمكننا أن  نذكر أبرز الحالات التي ينفذ فيهاال في مواجهة الخلف  الخاص. وهي:

    آ – حالة حوالة الدين:

    يجوز التنفيذ ضد المحال عليه خلف  المدين  الخاص، إذا كانت هناك  حوالة دين تمت وفق  أحكام المواد 315 وما بعدها من  القانون المدني، ولو كان  الدائن لم يحدد موقفه من هذه الحوالة إقراراً أو رفضاً، لأن  من  آثار هذه  الحوالة الخضوع لمتنفيذ.

    ب – حالة الوصية بمال معين:

    كما لو أوصى شخص لأخر بمالل معين واشترط لتنفيذ هذه  الوصية قيام الموصى له بالالتزام التزم به الموصي بموجب سند تنفيذي، فإذا قبل  الموصى له الوصية التزم بالتنفيذ ولا حاجة لتجديد السند في مواجيته، ويعتبر المال الموصى به ضامناً لتنفيذ الالتزام ، ولكن ليس لطالب التنفيذ أن  ينفذ على غير أموال  الموصى له إلا بعد الحصول  على سند تنفيذي في مواجهته، هذا إذا لم يكن الموصى  له قد اشترط أن  يقتصر التنفيذ على المال الموصى به فقط.

    ج – حالة المال المرهون إذا نقلت ملكيته الى الغير:

    إذا كان هناك مال مرهون ونقلت ملكيته للغير، فإن الدائن المرتهن ينفذ على المال  في مواجهة من  انتقلت إليه الملكية. على أنه إذا كانت خصومة التنفيذ قد بدأت فإن   الأجراءات تستمر في مواجهة المدين  الأصلي ولاحاجة لادخال  المالك  الجديد نظراً لانعقاد الخصومة قبل  التصرف  بالمال  المرهون، وبالتالي تنسحب آثار التنفيذ على الدائن المرتهن، بصفته خلفاً  خاصاً للمدين .

    ثلأثاً – التنفيذ ضد الكفيل:

    الكفيل هو شخص يتعهد للدائن بأن  في بالالتزام  إذا لم يف  به المدين  نفسه. ولايجوز التنفيذ بحق  الكفيل ، متضامناً كان مع المدين أو غير متضامن ، إلا بعد صدور حكم بحقه .

    فإذا كان  الكفيل  متضامناً مع المدين  جاز التنفيذ في مواجهته دون المدين  الأصلي، ولل يجوز له أن  يطلب  تجريد المدين  أولأ (مادة 759 مدني).

    أما إذا كأن  المطلوب التنفيذ ضده كفيلأ عادياً فلا يجوز التنفيذ عليه إلا بعد تجريد المدين  من  أمواله، إذا كان  الكفيل  قد تمسك  بهذا الحق  أمام دائرة التنفيذ.

    فإذا قبل  الحجز على أمواله دون اعتراض مثلأ أعتبر متنازلأ ضمناً عن  حقه  بتجريد المدين الأصلي من  أمواله أولأ. وفي جميع الأحوال  إذا تمسك  الكفيل  العادي بحقه  في تجريد المدين ، توجب عليه أن  يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى أموال  المدين  تكفي للوفاء بالدين كله، ولا عبرة للأموال  التي يدل عليه الكفيل إذا كانت هذه  أموالاً   موجودة خارج سورية أو كانت أموالأ متنازعاً فيها (المادتان  754 و 755 مدني).

    هذا ولا يجوز لدائرة التنفيذ أن  تثير الدفع بالتجريد من تلقاء نفسها، وأن  ترفض التنفيذ ضد الكفيل إذا لم يدفع هو بحقه  في طلب التجريد، لأن هذا الأمر لا يتعلق بالنظام العام  وانما يتعلق بمصلحة شخصية لمكفييا العادي (مادة 754 مدني).

    كما يحق  للكفيل  أن  يتمسك  بعدم التنفيذ على أمواله إذا كان  هناك  تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمأن الدين وقدمت الكفالة بعد هذا التأمين أو معه، وأن  يطلب  التنفيذ على أموالاً  التي خصصت لهذا التأمين في بادئ الأمر (757 مدني ).

    ويجب تقديم طلب  التنفيذ ” على المدين  والكفيل  واخطارهما، وتقديم الطلب  باسم المدين  دون الكفيل ، ومن  ثم  إخطار الكفيل  يجعل الأخطار موجهاً للكقيل بدون طلب  فاقداً لآثاره القانونية ” .

    2 – شرط الأهلية:

    بما أن  الغاية من  التنفيذ على المدين  نزع ملكيته عن بعض أمواله المنقولة أو غير المنقولة وبيعها وتوزيع قيمتها على الدائنين في حدود ديونيم، لذا يجب أن  تتوفر فيه أهلية التصرف .

    وعليه، لايجوز توجيه التنفيذ الى القاص أو من هو في حكمه سوى بمواجهة ممثله القانوني تحت طائلة بطلان  الاجراءات التنفيذية. ويقضي رئيس التنفيذ بالبطلان  من  تلقاء نفسه دونما حاجة الى طلب .

    ويحق  لطالب التنفيذ نفسه طلب  البطلان  لأنه ليس من مصلحته أن يستمر في إجراءات قد يقرر بطلانها فيما بعد. كما ويحق  للمنفذ ضده طلب  ذلك  ، إلأ أن له أن  يتنازل عن التمسك  به إذا زال عيب نقص الأهلية أو عدم صحة التمثيل  القانوني، وفي هذه الحالة لا يحق  لرئيس التنفيذ أن  يقرر البطلان  من  تلقاء نفسه، وذلك  لزوال  الحق عنه بعد تنازل المنفذ ضده عن  طلب  البطلان .

    ومع ذلك  يجوز التنفيذ ضد القاصر المأذون له بإدارة أعماله لأن له الحق  بأن  يوفي الديون الناجمة عن هذه الأعمال  دونما حاجة لموافقة القاضي. أما إذا كانت لا تتعلق  بهذه الأعمال وجب أخذ موافقة القاضي على إيفائها.

  • طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

    طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

     طالب التنفيذ ( الصفة - الأهلية)

    تمارس إجراءات التنفيذ بناءً على مبادرة الدائن الذي يطلق  عليه طالب التنفيذ أو الطرف الإيجابي في التنفيذ.

    وتوجه ضد شخص محدد وهو المدين  بالالتزام  ويطلق  عليه المنفذ ضده أو الطرف  السلبي في التنفيذ. وقد توجه إجراءات التنفيذ لأى شخص يعد أجنبياً عن رابطة لألأتزام الأصلية، ومع ذلك  فهو يعد طرفاً في خصومة واجراءات التنفيذ، وهذه هي حلالة المحجوز لديه في مجال  حجز ما للمدين  لدى الغير.

    وعليه، فإن طلب التنفيذ هو أول  إجراء تنفيذي، ولكن من يحق له طلب التنفيذ؟ وضد من يكون التنفيذ؟

    طالب التنفيذ

    بصورة عامة يعتبر طالب التنفيذ كل  شخص يحمل  سنداً صلأحاً للتنفيذ وفي تنفيذه مصلحة له، وهو الدائن والمحكوم له وصاحب الحق  العيني أو كل وكيل   قانوني أو ممثل شرعي لواحد من هؤلاء ولابد من توافر شرطين في طالب التنفيذ حتى يقبل  منه الطلب  وهما :

    1 – الصفة

    2 – الأهلية

    شرط الصفة:

    ويقصد بالصفة توافر الحق بطلب التنفيذ لأجبري، وتثبت للشخص  الذي يؤكد السند التنفيذي أنه صاحب الحق  الذي تضمنه . وقد يكون الدائن نفسه أو خلفه أو ممثلهما.

    أولاً – التنفيذ حق للدائن :

    يثبت الحق  بالتنفيذ لمن  يؤكد السند التنفيذي حقه  سواء أكان  دائناً عادياً أو دائناً بحق  مضمون بتأمين أو رهن أو امتياز، ولهؤلاء جميعاً طلب التنفيذ دونما أي تفضيل  في قبوق الطلب ، ويجري التفضيل عند توزيع ثمن الأموال  المباعة بنتيجة التنفيذ.

    ثانياً – التنفيذ حق لخلف  الدائن:

    الخلف  بوجه عام هو الشخص أو الأشخاص الذين يخلفون صاحب الحق  في حقه . والخلف  إما عام أو خاص. فالخلف العام هو الشخص الذي يحل محل المتوفى ( السلف ) لا في عين أو مال  أو حق  معين بالذات، وانما في مجموع الذمة المالية. أما الخلف  الخاص فهو الشخص الذي يخلف  غيره في مال  أو عين أو حق  معين، سواء أكأن  في حال الحياة أو بعد الوفاة. كالموهوب له أو المشتري، أو المحال  له، أو الموصى لو بعين أو مال معين.

    فإذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن  يقدموا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم وهي وثيقة حصر الإرث بالنسبة للورثة، وصك  الوصية بلأنسبة للموصى له. ( المادة 1/282 أصول  ).

    أما إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ فإن  ورثته تحل  محله في متابعة إجراءات التنفيذ بعد أن  يبرزوا الوثائق  التي تثبت صفهم ( 2/282 أصول  ).

    واذا تعدد الورثة جاز لأحد أن يتقدم بطلب التنفيذ إضأفة للتركة، ومع ذلك فإن   صفته تقف عند حد تقديم الطلب واجراء المعاملات اللازمة للتنفيذ، ولكنه لا يملك  الإقرار أو الإبراء أو استيفاء أو قبض المبالغ باسم باقي الورثة. كما يمتنع على دائرة التنفيذ أن  تدفع لأحد الورثة، وبهذه الصفة فقط، جميع المبالغ العائدة للتركة واضافة لها ( المادة 281 أصول  ) .

    ثالثاً: التنفيذ حق لممثلي الدائن:

    قد يلزم الدائن، في بعض الأحيان  بحكم وضعه أو نص القانون أو قرار المحكمة، أن  يمثله غيره في مباشرة التنفيذ نيابة عنه و إضافة اليه. وقد يكون النائب ممثلاً شرعياً، كما هي الحال  بالنسبة للولي والوصي والقيم، وقد يكون ممثلاً قانونياً كوكيل  التفليسة ومصفي الشركة أو التركة. وقد يكون وكيلاً اتفاقياً يمثل  الدائن وينوب عنه.

    وفي موضوع الوكالة لا يشترط أن يكون مباشر الإجراءات التنفيذية من  المحامين، وانما تجوز الوكالة في طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأي شخص وفق  أحكام الوكالة الإتفاقية.

    والوكالة في التنفيذ يجب أن  تكون وكالة خاصة، لأن الوكالة العامة التي لا تخصيص فيها لنوع العمل  القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل   صفته إلا في أعمال  الأدارة، ولذلك لا تعتبر الوكالة في الدعوى امتداداً لتنفيذ الحكم الذي صدر فيها، ما لم تتضمن صراحة الوكالة في التنفيذ.

    ونشيرالى أن من حق  دائن الدائن طلب تنفيذ سند مدينه نيابة عنه وعملأ بأحكام المادة 236 من  القانون المدني، لأن كل فائدة تنتج من  استعمال  حقوق  مدينه تدخل  في أموال  المدين  وتكون ضماناً لجميع دائنيه (المادة 237 مدني ). هذا وأن  حق  الدائن باستعمال حقوق  مدينه مقيد بأن لا تكون هذه  الحقوق  غير قابلة للحجز كدين النفقة، أو متصلة بشخصه كالحق  في اقتضاء التعويض عن  ضرر أدبي . وأن  يسبب عدم استعماله من  قبل المدين إعساره أو زيادة إعساره. ( المادة236/2 مدني ).

    شرط الأهلية:

    لما كانت غاية طالب التنفيذ حمل المدين على تنفيذ التزامه فيكفي بالنسبة إليه توافر أهلية الادارة ولا يشترط توافر أهلية التصرف .

    وبناءً على ذلك  تكفي أهلية القاصر المأذون له بالإدارة لطلب التنفيذ، ويكون ذلك   عندما يأذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من  عمره وأذن له بتسلم أمواله لادارتها، لأنه يعد كامل  الأهلية بما أذن له به ( المادة 166 أحوال شخصية ). وهكذا يستطيع القاصر المأذون تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي الى قبض الدين، وهو عمل  من  أعمال  الادارة، أما إذا أراد القاصر شراء عقار المقرر بيعه بالمزاد لعدم تقدم أحد لشرائه، فإن  طلبه هذا يرفض ويمنع من  الاشتراك  بالمزاد لعدم تمتعه بأهلية التصرف المطلوبة عند الشراء بالمزاد ولا حاجة لتوفرها في بدء التنفيذ.

    واذا كان طالب التنفيذ أجنبياً فيرجع في تقدير أهليته في التقاضي الى  قانون بلده

    ( مادة 14 أصول  )، ومع ذلك  ، يعتبر أهلأ للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أصلأ بحسب قانون بلده. وكلمة التقاضي الواردة في المادة 14 أصول ، تشمل  طلب  التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأنها معتبرة من  الأعمال  القضائية.

  • الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    الإختصاص المحلي أو المكاني لدوائر التنفيذ

    مضمونه:

    نظم المشرع السوري قواعد الإختصاص المكاني أو المحلي بدوائر التنفيذ في المادتين 274( و )275 من قانون أصول المحاكمات. وقد نصت المادة 274 على أن:

    ”    1 -دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الإسناد في منطقتها.

    2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها “.

    وعليه، فإن من حق طالب التنفيذ أن يختار إحدى الدوائر التنفيذية التالية لتنفيذ سنده أو حكمه دون أن يكون هناك أي أفضلية بينهما:

    أولاً – الدائرة التنفيذية الموجودة في منطقة المحكمة مصدرة الحكم:

    ويقصد بالمحكمة مصدرة الحكم، محكمة الدرجة الأولى أو الثانية باستثناء محكمة النقض ومهما كانت نتيجة الطعن ولو نظرت محكمة النقض بالطعن للمرة الثانية وكانت محكمة موضوع،

    ذلك لأن الحكم في موضوع الدعوى يعتبر حكماً صادرًا عن محكمة الإساس، وقد حلت محكمة النقض محل محكمة الإساس لأنها تنظر بالطعن للمرة الثانية.

    ويطبق هذا الإختصاص على حكم المحكم أيضاً لأنه يستعير صلاحية المحكمة في الموضوع الذي حكم فيه.

    ولا تكون دائرة التنفيذ التي توجد في منطقتها المحكمة التي أعطت حكم المحكم صيغة التنفيذ مختصة لأن ما ينفذ هو حكم المحكم الذي بت في النزاع وليس حكم المحكمة التي أكست حكم المحكم صيغة التنفيذ لأن هذه المحكمة لم تبت في الموضوع.

    ثأنها – الدائرة التنفيذية التي أنشأت الإسناد التنفيذية في منطقتها:

    والمقصود بذلك أن السند التنفيذي المنظم في حلب صالح للتنفيذ في دائرة تنفيذ حلب سواء أكان سنداً عادياً أم رسمياً بشرط الا يتعارض هذا الإختصاص مع الإختصاص المكـاني المنصوص عليه لدائرة التنفيذ بالنسبة لإجراءات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة،

    وذلك أن المادة 468 أصول تقضي بأن تكون الدائرة التنفيذية المختصة مكأنها هي الدائـرة التي يوجد للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة.

    ثالثاً ـ الدائرة التي يكون موطن المدين فيها:

    ويقصد بالموطن هنا، الموطن الإصلي للمدين حيث تختص دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها موطن المدين تنفيذ الإحكام أو السندات القابلة للتنفيذ.

    أما بالنسبة للموطن المختار المتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين،فانه يؤخذ به لتنفيذ أعمال قانونية بما فيها إجراءات التنفيذ الجبري.

    ويستثنى من ذلك ما إذا إشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى(م 3/45مدني).

    رابعاً ـ الدائرة التي يوجد للمدين مال في منطقتها:

    وكذلك يجوز لطالب التنفيذ أن يباشر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ التي توجد للمدين في منطقتها أموال سواء أكانت منقولاً أم عقاراً.

    واذا كان للمدين مال في عدة دوائر جاز التنفيذ في إحداها.وكذلك الإمر إذا كان المال المطلوب التنفيذ عليه عقاراً وكان هذا العقار يقع في نطاق عدة دوائر تنفيذية ، كانت أي من الدوائر التي يقع فيها جزء منه مختصة ، وذلك وفقاً للمبدأ العام للإختصاص الموضوعي للمحاكم (المادة 82 أصول ).

    خامساً ـ الدائرة التي إشترط الوفاء في منطقتها:

    ويعني ذلك أن الحكم الصادر في حلب أو السند المنشأ فيها والمشروط فيه أداء المدين في دمشق يعدان سندين صالحين للتنفيذ في دائرتي تنفيذ حلب ودمشق.

    وهذا المبدأ مأخوذ عن نص المادة / 89/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتضمن مبدأً عاماً ينعقد بموجبه الإختصاص لعدة محاكم منها المحكمة التي كان يجب أن يتم الوفاء في دائرتها.

    طبيعتـه:

    يرى بعضهم أن الإختصاص المحلي في موضوع التنفيذ من النظام العام لأن القواعد الباحثة في هذا الإختصاص بالنسبة للمحاكم لم تنص مع تطبيقه على القضايا التننفذية.

    ولأن وظيفة دوائر التنفيذية إدارية واجرائيه بحتة وليست محاكم قضائية، ولا يجوز تقديم طلبات التنفيذ إلى غير الدوائر المختصة محلياً بنص القانون.

    بينما ذهب الإجتهاد القضائي إلى اعتبار الإختصاص المحلي لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام.

    فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف حلب بتاريخ :1967/3/13

    ” إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صلاحياتها المكانية وتقدم بدفع في الإساس يتضمن حصوله على سند إبراء، فانه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاني”.

    وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة برقم 75/61 تاريخ :1982/3/14

    ”    إن تمسك المدين بعدم صالحية دائرة التنفيذ المكانية بعد أن اعترض على تبليغ الإخطار وادعـى ببراءة ذمته بدون تحفظ يسـتوجب رد اعتراضه حول الإختصاص المكاني (26).”

    ووفقاً لذلك، نجد أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام، مطبقاً قواعد الإختصاص المكاني للمحاكم في دائرة التنفيذ.

    ويرى آخرون، ونشاطرهم الرأي أن هذا الاجتهاد القضائي من غير محله ومخالف للنص القانوني الوارد في المادة 275 والمتعلق بالإنابه بين الدوائر التنفيذية (27) من جهة أخرى ينسف ذلك الاجتهاد أحكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ التي نص عليها المشرع بصورة مفصلة في احكام المادة 274 والتي سبق شرحها.

    كما أنه لا يجوز قياس أحكام الإختصاص المكاني للمحاكم على احكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ لاختلاف كل منها عن الآخر.

    وعليه، يترتب على رئيس دائرة التنفيذ عندما يطلع،ولو من تلقاء نفسه،على أن دائرته غير مختصة مكانياً للتنفيذ ، أن يقرر عدم إختصاص دائرته مكانياً، ويلغي الإجراءات التنفيـذية التي تمت ويحفظ الملف التنفيذي بعد أن يعيد الإوراق والوثائق المبرزة فيه لأصحابها.

    كما يترتب عليه،وبمجرد الإعتراض لديه على أن إجراءً تنفيذياً قد تم خلافاً لما هو منصوص عنه في القانون لجهة الإختصاص المكاني أن يقرر إلغـاء هذا الإجراء التنفيذي .

     

     

  • تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    أصول التنفيذ - مقدمة وتعريف

    1- التعريف بأصول التنفيذ :

    من متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسميم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحـب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه أو التزام به.

    وقال بعضهم: إن الدعوى تربح مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع واخرى أمام دوائر التنفيذ.

    وان دلّ هذا القول على شيء فإنما يدل على مدى تعقيد أصول التنفيذ من جهة، وعلى هذه الأأصول وأهميتها من لأناحية العملية من جهة أخرى.

    فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونية الأخرى،

    لما تتمتع به من أهمية كبرى من لأناحية الفقهية والقضائية لأناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ.

    وقد عملت على تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين:

    الأول: ويتناول الأحكام العامة لأصول التنفيذ

    الثاني: وندرس فيه الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ وفقاً لمحل التنفيذ واجراءاته.

    وقدمت لذلك بفصل تمهيدي يوضح مفهوم أصول التنفيذ وطبيعتها وعلاقتها بالقوانين الأخرى من خلال تحديد موقعها في فروع القانون.

    2- التنفيذ وأنواعه

    الأصل أن يقوم المدين بالوفاء اختياراً، فإذا امتنع عن الوفاء طوعاً ، فإن الدائن يستعين بعنصر المسؤولية. فيحصل على الأداء رغم إرادة المدين.

    ومن متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    و كذلك من متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به.

    وبذلك فإنه يمكننا أن نعرف التنفيذ بأنه: ” قيام المدين بالوفاء بالتزامه أو إجباره على الوفاء به ” .

    وعليه، فإن التنفيذ إما أن يكون إختيارياً أو اجبارياً .

    ويكون التنفيذ اختيارياً عندما يقوم به المدين طوعاً ،

    على أنه يعتبر كذلك، ولو قام به المدين مدفوعاً بالخوف من قهره على الوفاء بواسطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل.

    أما إذا لم يقـم المديـن بالوفاء طواعية، والتجأ الدائن إلى عنصر المسؤولية للحصول جـبراً على ما لم يسـتطع الحصول عليه بإرادة المدين، فيسمى التنفيذ حينئذ بالتنفيذ الجبري .

    وينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري:

    آ – تنفيذ فردي يرمي إلى إشباع حق دائن معين

     ب- وتنفيذ جماعي يرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين

    ويفترض لأنوع الأول عدم أداء المدين لالتزامه ، أما لأنوع الثاني فمفترضه هو إعسـاره أو إفلاسه ، إذ بهذا تنشأ الحاجة إلى حماية كل الدائنين وتصفية ذمة المدين كلها  وستقتصر دراستنا على التنفيذ الفردي.

     

    2- طبيعة أصول التنفيذ وموقعها في فروع القانون

    تعتبر أصول التنفيذ واجراءاته كمادة حقوقية جزءاً من أصـول المحاكمات وتدخل في نطـاق هذا الفـرع.

    الأ أن كثرة أحكام التنفيـذ واجراءاته ووفـرة موادهـا من جهـة، واستقلال موضوعها وابتدائه بعد انتهاء عمليات التقاضي وصدور الحكم من جهة أخرى جعل لأصول التنفيذ شيئاً من الأستقلال سواء في التشريع أو في التطبيق ,

    على أن ذلك لم يفقدها صلتها بالفـرع الأم واعتبارها جزءاً من أصول المحاكمات وتابعة لها.

    وعليه، فإن اصول التنفيذ تكون كأصول المحاكمات، جزءاً من القواعد الشكلية التي تتضمن تنفيذ الأحكام أو السندات القابمة للتنفيذ، فتكمل مع أصول المحاكمات واجراءاتها أمام المحاكم قيمة القانون.

    وتجعل للحق الثابت نفعاً وقوة فعـالة تنفذه عملياً ، ويكون هدف هذه القواعد الشكمية الأصولية تسهيل تطبيق قواعد الأساس المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري والجزائي …، تطبيقاً صحيحاً.

    على أن ذلك لا يعني أن أصول التنفيذ، منفصلة تمام الأنفصال أو مستقلة كل الأستقلال عن القواعد والأحكام الموضوعية المنصوص عليها في القوانين الأخرى ,

    لأن الأتصال بين قواعد الشكل وقواعد الأساس متين مما يجعلنا نعتبر أصول المحاكمات وقواعد الشكل المتعلقة بالحقوق المدنية والتجارية جزءاً من هذه الحقوق.

     

    4- التطور التاريخي لأصول التنفيذ في سوريا

    تعد الأحكام ولأنصوص التشريعية الخاصة بالتنفيذ نصوصاً حديثة نسبياً،

    وذلك لأن القاضي كان في ظل التشريع الأسلامي وأحكام القرآن، هو المرجع، وهو السلطة المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها والعمل على إيصالها إلى أصحابها،

    ولذلك، فقد كان من متممات حكم القاضي، أن يعمل بنفسه على تنفيذ أحكامه بذات الطريقـة التي أصدر بيا حكمه ووفق قواعد الحق والعدالة، المستمدة من الشرع والمنطق.

    واذا احتاج الأمر، كان للقاضي أن يستعين بالسلطة التنفيذية أو ما يقوم مقامه، لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم.

    وعندما بدأت التقنينات العثمانية، وكانت سورية في ظل الحكم العثماني، صدر قانون مدني جديد باسم مجلة الأحكام العدلية عام 1293 هجري

    ثم صدر بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1295 قانون أصول المحاكمات المدنية الذي لم ينظم أصول التنفيذ.

    مما دعى إلى ضرورة وضع تشريع جديد ينظم أصول تنفيذ الأحكام مما يتلائم وتطور المجتمع.

    وفي عام 1330 هجري صدر في عيد السلطان رشاد ” قانون الأجراء المؤقت ” الذي ظل نافذاً حتى صدر قانون أصول المحاكمات الذي ألغاه إلغاءاً تاماً.

    وقد تضمن قانون أصول المحاكمات أحكام التنفيذ وذلك في الكتاب الثاني منه ومن المواد 273 إلى 475 .

    والجدير بالذكر، أن المشرع السوري أخذ عن المشرع المصري أحكام وأصول التنفيذ الجديد الواردة في قانون المرافعات المصري القديم رقم /77/ لعام 1949 مع بعض التعديلات، التي اقتضتها أساليب التنفيذ القديمة وبخاصة تلك التي تتعلق بالسلطة المكلفة بالتنفيذ، و هي في سوريا ” دائرة التنفيذ “.

    ومن المفيد أيضاً، الأشارة إلى أن أحكام التنفيذ في قانون أصول المحاكمات لا تشكل لوحدها مجموعة القواعد المنظمة لأصول التنفيذ،

    لأن هناك عدداً كبيرًا من التشريعات الخاصة النافذة حالياً، تضمنت نصوصها أصولاً معينة للتنفيذ وهي:

    القانون المدني وقانون التجارة وقانون العمل وقانون العاممين الأساسي وقانون المصرف الزراعي التعاوني ومرسوم إحداث المصرف العقاري وقانـون المصرف الصناعي المعـدل وقانون الكاتب بالعـدل وقانون جباية الأمــوال العام رقم /146/ لعام .1964

    وجدير بالذكر أن نصوص هذه القوانين الخاصة الموضوعية تطبق أحكامها في الموضوعات التي بحثتها هذه القوانين، عندما تعرض هذه الموضوعات في التنفيذ وتؤلف جـزءاً من إشكالاته التي يعـود حلها لدوائر التنفيذ، لأنها تعتبر من المصادر التشريعية للتنفيذ.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1