الوسم: افضل محامي

  • جريمة الاحتيال عن طريق شبكة الانترنت

    نصت المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أيعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من استولى، باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، على مال منقول أو عقار، أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية، أو سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتیاز مالي آخر، وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة السيطرة المجني عليه، بأي وسيلة كانت.

    ب وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت، والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، في الحالات التالية:

     1) إذا وقعت الجريمة على ثلاثة أشخاص فأكثر.

     2) إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

     3) إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.

    ج-ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.)

    لم يعرف المشرع السوري الاحتيال عبر الشبكة في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ويمكن تعريفه بأنه:

    ( الاستيلاء على مال الغير بالخداع عبر الشبكة أو الأجهزة الحاسوبية).

     فالاحتيال يتمثل في قيام الجاني بخداع المجني عليه بوسيلة معلوماتية، فيقع هذا الأخير في الغلط ويسلم ماله إلى الجاني.

    وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي للاحتيال عبر الشبكة ثم سنسلط الضوء على عقوبته البسيطة والمشددة.

    أ- الركن المادي :

    يتكون الركن المادي في جريمة الاحتيال عبر الشبكة من ثلاثة عناصر: النشاط الجرمي، والنتيجة الجرمية، وعلاقة السببية.

    فالنشاط الجرمي للاحتيال عبر الشبكة يتمثل في فعل الخداع الذي يمارسه الجاني حيال المجني عليه أو حيال منظومته المعلوماتية عبر الشبكة أو الأجهزة الحاسوبية.

     أما النتيجة فتتمثل بتسليم المجني عليه ماله أو ما في حكمه إلى المحتال تحت وطأة الخداع. وعلاقة السببية التي تقتضي أن يكون تسليم المال بسبب الخداع.

    والواقع أن الاحتيال التقليدي لا يختلف عن الاحتيال عبر الشبكة إلا في أن هذا الأخير يشمل بموضوعه المعلومات والبرامج والامتيازات المالية، وأن النشاط الجرمي المتمثل بفعل الخداع يمكن أن يقع على المجني عليه أو على منظومته المعلوماتية، وأن الخداع ليس له وسائل محددة كالاحتيال التقليدي، بالإضافة إلى أنه يرتكب عبر الشبكة أو الأجهزة الحاسوبية.

    و يقصد بموضوع الاحتيال “ذلك الشيء الذي يرد عليه التسليم الصادر من المجني عليه إلى المحتال نتيجة الغلط الذي أوقعه فيه”.

    وقد حدد المشرع السوري موضوع الاحتيال بالمادة 21 من قانون الجريمة المعلوماتية بأنه:

    ( مال منقول أو عقار، أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية، أو سند يتضمن تعهدة أو إبراء أو أي امتیاز مالي آخر).

    ويقصد بالمال، كل شيء يصلح محلا لحق عيني، وعلى وجه التحديد حق الملكية .

     ويشترط في المال أن يكون ذا طبيعة مادية، أي قابلا للحيازة والتسليم و التملك.

    و الشيء المادي هو كل ماله كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي، أو هو كل ماله طول وعرض وسمك، بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته”.

    ومتي اكتسب الشيء صفة المال؛ فإنه يصلح موضوعا للاحتيال عبر الشبكة، كالنقود، أو المنقولات، أو العقارات، أو الإسناد التي تتضمن تعهدة أو إبراء، أو المعلومات أيا كان نوعها أو البرامج ذات القيمة المالية، أو أي امتياز مالي أخر.

     وهنا يظهر الفرق بين الاحتيال التقليدي والاحتيال عبر الشبكة، فالاحتيال التقليدي لا يشمل سوى المال المادي، أما الاحتيال عبر الشبكة فيشمل بالإضافة إلى المال المادي، المعلومات، و البرامج ذات القيمة المالية، و الامتيازات المالية.

    وبهذا يكون المشرع السوري قد أضفى على المعلومات أو البرامج صفة المال المادي، فالمعلومات والبرامج لها قيمة تصل إلى حد الثروات الطائلة، وهي نتاج الإبداع الفكري، و تباع وتشترى وتقوم بالمال، وكل شيء له قيمة يكتسب صفة المال، ويصلح لأن يكون محلا للملكية.

     أضف إلى ذلك أن المادة هي كل ما يشغل حيزاً مادياً في فراغ معين، بحيث يمكن قياس هذا الحيز والتحكم فيه،

    فالبرامج أو المعلومات تشغل حيزا مادية في ذاكرة الحاسوب، ويمكن قياسه بمقياس معين هو البايت (BYTE)،

    فحجم أو سعة ذاكرة الحاسوب تقاس بعدد الحروف التي يمكن تخزينها فيها، إضافة إلى أن البيانات تكون على شكل إشارات إلكترونية ممثلة بالرقمين (0 أو 1)، وهي في ذلك تشبه التيار الكهربائي الذي اعتبرته بعض التشريعات من الأشياء المنقولة (39).

    أما الامتياز المالي فيقصد به أي نوع من أنواع المنفعة التي يمكن أن يحصل عليها المحتال، كما لو استطاع أن يحصل على تذكرة حضور مسرحية عن طريق الاحتيال عبر الإنترنت.

    وغني عن البيان أنه يشترط في موضوع الاحتيال أن يكون مملوكاً للغير، لأنه لا يتصور الاعتداء على حق الملكية إلا إذا كان المال موضوع الاعتداء غير مملوك للمحتال، فإذا كان مملوكاً له أو غير مملوك لأحد، كالمال المباح، فلا يمكن تصور الاعتداء على الملكية الذي تتطلبه جريمة الاحتيال.

    أما النشاط الجرمي للاحتيال فيتمثل بالخداع، و يقصد بفعل الخداع “تغيير الحقيقة في واقعة ما، تغييرا من شأنه إيقاع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى الجاني “.

    فجوهر الخداع هو الكذب الذي يتخذه الجاني حيال المجني عليه، ولم يشترط المشرع السوري في جريمة الاحتيال عبر الشبكة أن يقترن الكذب بوسيلة احتيالية محددة كما فعل في الاحتيال التقليدي بالمادة 641 من قانون العقوبات، وإنما اكتفى بأن يتم الخداع بأي وسيلة كانت، فأي وسيلة تعطي الكنب الذي يدعيه المحتال مظهر الحقيقة تكفي لتكوين الخداع، كاتخاذ المحتال عبر الإنترنت مظهر الرجل الثري من خلال وضع صور وهمية لمنزله أو سيارته الفاخرة أو وضعه لعناوين وهمية لشركاته التجارية التي يدعي ملكيتها، أو انتحاله شخصية فتاة جميلة أو صفة طبيب مرموق وغير ذلك.

    فشبكة الإنترنت تقدم للمحتالين القدرة على الاتصال الإلكتروني بملايين الضحايا حول العالم بكلفة أقل بكثير من وسائل الاتصال التقليدية كالهاتف. كما تقدم له القدرة على إخفاء هوياتهم الحقيقة، الأمر الذي يجعل من الصعب ملاحقتهم ومحاكمتهم .

    وفي مجال الاحتيال عبر الشبكة يثور التساؤل التالي:

    هل يمكن أن يقع الخداع على الحاسوب بوصفه آلة؟

     فمثلا إذا قام الجاني عن طريق الإنترنت بالدخول إلى منظومة معلوماتية عائدة لأحد المصارف، وقام بخداع هذا النظام عن طريق التلاعب ببياناته بغية تحويل أموال عائدة للغير إلى حسابه، فهل يتحقق هنا فعل الخداع؟

    إن الإجابة على هذا السؤال كانت محل خلاف في الفقه والتشريع المقارنة، وقد حسم المشرع السوري هذا الخلاف عندما نص صراحة في المادة 21 من قانون الجريمة المعلوماتية على أن الخداع يمكن أن يقع على المجني عليه أو على منظومة معلوماتية خاضعة السيطرته.

    وبالتالي فإن فعل الخداع يمكن أن يقع على النظم المعلوماتية، لأن الحاسوب ليس سوى وسيط يعبر عن إرادة المجني عليه، فهذا الأخير هو من يقوم ببرمجته وفقا لمتطلباته، وبالتالي فخداع الحاسوب هو خداع للمجني عليه.

    أما النتيجة الجرمية لجريمة الاحتيال عبر الشبكة فقد حددها المشرع بأنها (الاستيلاء على مال المجني عليه) وفق مفهوم المال الذي سبق بيانه.

    وعلى ذلك فإن النتيجة الجرمية هي التسليم الصادر عن المجني عليه للمحتال تحت تأثير الغلط الذي أوقعه به، ثم قيام المحتال بالاستيلاء على هذا المال.

    كما يجب أن تتوافر الصلة السببية بين الخداع والتسليم، بحيث يمكن القول أنه لولا الخداع لما تم التسليم.

    وفي مجال الاحتيال عن طريق التحويلات المصرفية، فقد استخدمت الإنترنت للولوج إلى أنظمة المصارف، والقيام بتحويلات مالية من حسابات العملاء إلى حسابات الهكرة.

     فقد استطاع الهكرة الروس ارتكاب خمسمائة عملية استيلاء على مصرف روسيا المركزي خلال الفترة مابين عام 1994 إلى 1996، وقاموا بتحويل مبالغ تصل إلى مائتين وخمسين مليون روبل إلى حساباتهم الخاصة.

     وكان المدعو “فلاديمير ليفين” وهو مبرمج حاسوب عمره 29 عاما، أحد أقوى الهكرة الروس الذي اخترق شبكة حاسوب مصرف “ستي بنك” “Citibank” بولاية نيوجرسي الأميركية، واستولى على عدة ملايين باستخدام حاسوبه المحمول أثناء وجوده في روسيا،

    وبلغت قدرة هذا الهاكر أنه استطاع مراقبة التحويلات والصفقات المالية التي تتم بالمصارف، ثم قام بتحويلات مالية من حسابات عملائها إلى حسابات خاصة به سبق وأن فتحها في مصارف هولندا وفنلندا وألمانيا والولايات المتحدة،

    حيث وصلت قيمة التحويلات المالية المختلسة من قبله إلى اثني عشر مليون دولار أميركي.

    وقد ألقي القبض عليه في إنكلترا وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات في عام 1998.

    وفي مثال آخر، أنه في 27 كانون الأول عام 2000 حكم قاض فيدرالي في مقاطعة كاليفورنيا بالسجن لمدة سبعة وعشرين شهراً وبمبلغ مئة ألف دولار تعويضاً للضحايا، على مجموعة من الأفراد قاموا بالاحتيال التجاري عبر الإنترنت، حيث أرسلوا أكثر من 50 مليون رسالة إلكترونية دعائية إلى الطلاب وكبار السن، طلبوا فيها الحصول على المال مقابل العمل في المنازل، وتضمنت هذه الرسائل الوعود بالعمل بالمنازل مقابل دفعات مالية، وقد أرسل معظم الضحايا المال إلى المتهمين.

     كما وضع المتهمون في رسائلهم عنوان بريد مزور لتضليل المجني عليهم، يظهر بأن الرسائل أرسلت من مزود خدمة الإنترنت Big Bear.net ، وبعد ذلك أرسل المجني عليهم الغاضبون إلى موقع مزود الخدمة المذكور أكثر من / 100.000 / رسالة إلكترونية، لاعتقادهم الخاطئ بأنه هو المسؤول عن الاحتيال، الأمر الذي أدى إلى تعطل مزود الخدمة نتيجة هذا العدد الكبير من الرسائل.

     وقد استعانت شركة Big Bear بثلاثة موظفين مؤقتين للرد على هذه الرسائل لمدة 6 أشهر.

    كما شمل قرار المحكمة التعويض على الشركة المذكورة إضافة إلى الضحايا .

    ومن أمثلة الاحتيال التجاري عبر الإنترنت أنه في 10 أيار عام 2001، أدانت هيئة المحلفين الاتحادية في مقاطعة “كولورادو” المتهم “دانیال كتلسن “Daniel Ketelsen بالاحتيال عبر الإنترنت، حيث قام “كتلسن” باستعمال اسماً كاذباً واستلام المال كثمن لقطع حاسوب عرضها للبيع من خلال موقع

    e-bay، ولكنه لم يقم بتسليم البضائع.

    وبعد استلام الكثير من الشكاوى بحق “كتلسن”، قام هذا الأخير برفع شكوى ضد شركة التأمين، زاعماً أن البضاعة سرقت من مرتبه، ولكن التحقيق الذي قام به المحققون في مؤسسة البريد الأمريكية، كشف أن “كتلسن” لا يملك أية بضاعة، وأنه كان يحاول أيضا الحصول على المال بشكل غير شرعي من شركة التأمين .

    وفي قضية أخرى، تم استدعاء أربعة متهمين إلى المحكمة بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت في جورجيا، وذلك لقيامهم بالاحتيال عبر موقع e-bay، حيث قاموا باستخدام الموقع لبيع إطارات السيارات، وقام الزبائن بالتفاوض على السعر والدفع عن طريق تحويل الأموال عبر الإنترنت، أو عبر موقع “ويسترن يونين” western union، ولكن البضائع لم ترسل للضحايا .

     ومنذ تموز عام 2003 حتى تشرين الأول عام 2006، دفع حوالي 215 شخص للمتهمين ما يعادل 539.000 دولار ثمنا لبضائع لم يتم إرسالها .

    ولتفادي عمليات الاحتيال عند الشراء عبر الإنترنت، فإن هذه الشبكة تقدم خدمة يطلق عليها Escrow House، وهي عبارة عن مؤسسات مالية ترسل إليها النقود التي يراد شراء المنتجات بها من أي موقع إلكتروني، حيث تقوم بتجميد الأموال لديها حتى يصلها إخطار من المشتري بأنه قد تسلم المنتجات التي طلبها، وأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة.

     عند ذلك تقوم هذه المؤسسات بتحويل الأموال إلى المواقع التي تم الشراء منها.

     وفي حال عدم وصول المنتجات التي طلبها العميل، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، فإنه يمكن استرداد هذه الأموال .

    ومن أشكال الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، أسلوب العروس الروسية.

     ويعرف بهذا الاسم، لأن مرتكبي هذا الأسلوب هم رجال من روسيا في أغلب الأحيان.

     ومن أشهر المحتالين في هذا المجال، رجل روسي في الأربعين من عمره، اسمه “روبرت ماك كوي” Robert Mc Coy، الذي كان يتعرف على ضحاياه، عن طريق الإعلانات الشخصية التي ينشرها عن نفسه عن طريق بعض المواقع الإلكترونية، مثل America on line.

    وقد كان “روبرت” ينتحل في رسائله الإلكترونية صفة امرأة روسية تبحث عن الحب، ويقوم بإرسال صور لعارضة جميلة إلى ضحيته.

     وتستمر هذه العلاقة لفترة من الزمن، ثم يقوم بإخبار الضحية بأن الفتاة الجميلة ترغب برؤية عشيقها، وتحتاج إلى مبلغ /1800/ دولار أميركي لتغطية مصاريف التأشيرة وتذكرة الطائرة.

    وبعد أن يتم إرسال هذا المبلغ، وفي اليوم الذي يتوقع فيه الضحية وصول الفتاة الجميلة، تصله رسالة منها تدعي فيها، أن هناك مشكلة تتعلق بالقوانين الروسية الحديثة التي لا تسمح لها بالمغادرة إلا إذا كان معها /1500/ دولار أميركي نقدة، وبعد أن يرسل الضحية هذا المبلغ.

    يتم تجاهل رسائله الإلكترونية، أو عاد إليه رسائله لأن حسابات المشتركة الروسية قد أغلقت.

     عندها يعلم أنه وقع ضحية عملية احتيال. وبعد إلقاء القبض على “ماك كوي”، اعترف بالاحتيال على أكثر من /250/ رجلا، كان معظمهم من الولايات المتحدة الأميركية، وحصل منهم على ما يزيد على مليون دولار أميركي، وقد حكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات .

    ب- الركن المعنوي:

    جريمة الاحتيال عبر الشبكة لا تختلف عن جريمة الاحتيال التقليدي الجهة الركن المعنوي فهي جريمة مقصودة، ومن ثم فالركن المعنوي يتخذ فيها صورة القصد الجرمي.

    والقصد الجرمي المطلوب للاحتيال هو القصد العام فقط .

    ويذهب بعض الفقهاء إلى أن القصد الجرمي المطلوب توافره في جريمة الاحتيال، هو القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص، ووفقاً لهذا الرأي فإن مضمون القصد الخاص هو نية التملك “.

    وفي تقديرنا أن القصد الخاص لا يلزم توافره إلى جانب القصد العام لتحقق الركن المعنوي في جريمة الاحتيال، لأن نية التملك تدخل في عناصر القصد العام، الذي تتجه الإرادة فيه إلى النشاط الجرمي والنتيجة.

     فالنتيجة الجرمية في جريمة الاحتيال تتمثل في تسليم المال، ويقصد بهذا التسليم تمكين المحتال من السيطرة على المال محل التسليم سيطرة تسمح له بالاستيلاء عليه، أي أن يحوزه حيازة كاملة بعنصريها المادي والمعنوي، وهذه الحيازة هي التي تسمح للجاني أن يمارس على هذا المال مظاهر السيطرة التي ينطوي عليها حق الملكية.

    وبالتالي فلا حاجة لجعل نية التملك مستقلة ضمن القصد الخاص.

    والقصد العام يتكون من عنصرين هما: العلم والإرادة، أي العلم بجميع عناصر الركن المادي، وإرادة تتجه إلى السلوك والنتيجة الجرمية.

    فيجب أن يعلم الجاني بأنه يرتكب فعل الخداع، وأن هذا الفعل يؤدي إلى إيقاع المجني عليه في الغلط حيث يحمله على تسليم ماله.

    كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى النشاط الجرمي وهو الخداع.

    وأن تتجه إرادته أيضا إلى تحقيق النتيجة الجرمية وهي استلام المال من المجني عليه، ثم الاستيلاء عليه والظهور بمظهر المالك نية التملك”.

    ج- عقوبة الاحتيال البسيط والمشدد:

    حدد المشرع عقوبة الاحتيال البسيط عبر الشبكة بالفقرة (أ) من المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية.

    ثم شدد العقوبة في الفقرة (ب) إلى الاعتقال المؤقت، والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، في الحالات التالية:

    1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة أشخاص فأكثر.

    2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

     3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية.

    و علة التشديد في هذه الظروف الثلاثة واضحة وهي خطورة الجاني عندما يتعدد المجني عليهم، أو عندما يكون حجم الضرر كبيرة، أو عندما يكون المجني عليه ذو صفة مصرفية.

    كما منع المشرع في الفقرة (ج) من هذه المادة المحكمة من الأخذ بالأسباب المخقفة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

  • جريمة شغل اسم موقع إلكتروني

    نصت المادة 16 من قانون الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من شغل اسم موقع إلكتروني من دون علم صاحبه، أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق.

    و سنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما يلي:

     أ- الركن المادي:

     يتمثل النشاط الجرمي في جريمة شغل اسم موقع إلكتروني من دون علم صاحبه بانتحال شخصية موقع إلكتروني، وهو شكل من أشكال سرقة الهوية على الإنترنت.

     و يتم هذا الأسلوب عن طريق إنشاء مواقع مزيفة على شبكة الإنترنت، على غرار مواقع الشركات والمؤسسات التجارية الأصلية الموجودة على هذه الشبكة، بحيث يبدو هذا الموقع المزيف وكأنه الموقع الأصلي المقدم لتلك الخدمة.

    ويقوم الجناة عادة بالحصول على البيانات الخاصة بالموقع الأصلي وعنوانه ورقمه عن طريق الإنترنت، ثم يستخدمون هذه البيانات لإنشاء الموقع المزيف، بحيث يبدو للعيان شبيهة بالموقع الأصلي، وبعد ذلك يقومون بتعديل البيانات السابقة على الموقع الأصلي، بحيث لا يكون على الإنترنت إلا موقع واحد بنفس العنوان. وهنا تظهر النتيجة الجرمية المتمثلة بالحد من قدرة صاحب الموقع من التحكم بموقعه.

    والمشرع السوري لم يشترط لتحقيق جريمة شغل اسم موقع الكتروني أن يحصل الجاني على معلومات من المتعاملين مع هذا الموقع، بل تعتبر الجريمة قائمة متى استطاع الجاني شغل اسم هذا الموقع دون علم صاحبه أو الحد من قدرة مالكه من التحكم به.

     فهذه الجريمة تعتبر إحدى صور إعاقة الوصول إلى الخدمة أو الاستفادة منها، لأنها لا تهدف للحصول على المعلومات بصورة غير شرعية.

    والحقيقة أن الحالات الواقعية والتطبيقات القضائية تشير إلى أن جريمة شغل اسم موقع إلكتروني غالبا ما ترتبط بجريمة الحصول على بيانات بطاقات الائتمان دون وجه حق.

    فبعد إنشاء الموقع المزيف، يستقبل الجناة عليه جميع المعاملات المالية والتجارية التي يقدمها عادة الموقع الأصلي لعملائه عبر شبكة الإنترنت، فيتم استقبال الرسائل الإلكترونية الخاصة بالموقع الأصلي والاطلاع عليها، ومن ثم يتم الاستيلاء على البيانات الخاصة بهم.

    ففي إحدى القضايا، تم القبض في مصر على عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، القيامهم بتصميم مواقع تشبه مواقع بعض المصارف، ثم قيامهم بإرسال رسائل عشوائية عن طريق البريد الإلكتروني إلى عملاء حقيقين، فينخدعون ويقومون بكتابة بياناتهم ويتبعون الخطوات التي يحددها لهم المتهمون. وبعد التعرف على البيانات السرية للعملاء، خاصة كلمات المرور السرية، يتم الاستيلاء على أرصدة هؤلاء الضحايا .

    كما يمكن أن يتم انتحال الشخصية باستخدام بريد إلكتروني لخداع المتلقين، من أجل أن يتصلوا بمواقع إلكترونية مزيفة، وحملهم على إفشاء بياناتهم الشخصية والمالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان وكلمات السر وأرقام الضمان الاجتماعي..

    والمثال على هذه العملية عندما يستلم أحد الأشخاص رسالة إلكترونية تتضمن طريقة اتصال بموقع إلكتروني (link)، فعندما ينقر المستلم على هذا الربط (link) فإنه يدخل إلى موقع مثل موقع e-bay، ولكن هذا الموقع يكون مزيفة، إلا أنه وبالتفحص الجيد يمكن أن يظهر أن عنوان الصفحة مختلف عن الموقع الحقيقي.

    ولكن الضحية لن يلاحظ هذا الفرق، وسوف يقوم بإعطاء معلومات عنه، مثل كلمة السر وعنوان البريد.

    ومن أمثلة هذا الأسلوب، أن شخص يدعى “ويليام جاكسون” استلم رسالة إلكترونية تظهر أنها من موقع paypal، وهذه الرسالة تحذره بأن حسابه سوف يغلق ما لم يجنده بمعلومات مالية محددة، وكان يوجد في هذه الرسالة ربط (link) بالموقع الذي يستطيع من خلاله تجديد هذه المعلومات.

    وقد قام “جاكسون” بإدخال أرقام بطاقة الإئتمان والحسابات المصرفية وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة به، ومعلومات شخصية أخرى، وانتهت هذه العملية الاحتيالية بخسارة “جاكسون” مئات الدولارات .

    كما تم تجريم الأخوين “ستيفينز” من “هيوستن” لقيامهما بتنصيب موقع إلكتروني مزيف الجيش الانقاذ Salvation Army، وقاما بجمع أكثر من 48000 دولار باسم جمعية إعصار كاترينا .

    وفي قضية أخرى، ورد بلاغ إلى إدارة جرائم الحاسوب بوزارة الداخلية المصرية عبر البريد الإلكتروني، من إحدى شركات مكافحة جرائم الاحتيال العالمية، التي تمثل قانوناً أحد البنوك البريطانية الكبرى، بوجود موقع مزيف على الإنترنت لهذا البنك البريطاني، يستخدم لخداع عملاء البنك وجمع المعلومات عنهم، والاستيلاء على أرصدتهم بطريقة احتيالية.

    ونتيجة البحث والمتابعة، تم إلقاء القبض على طالب بكلية الهندسة مقيم بالإسماعيلية، لإنشائه هذا الموقع المزيف الذي يحمل نفس مواصفات الموقع الرئيسي للبنك، وقد استطاع الطالب خداع عملاء البنك في الخارج، كما استطاع بمعاونة أشخاص مقيمين في أوربا الشرقية وروسيا تحويل بعض أرصدة العملاء، عن طريق شركات تحويل الأموال وتقسيمها فيما بينهم، وقد ارتكب هذا الطالب جريمته عن طريق مقهى إنترنت عائد لوالده في الإسماعيلية .

    ولابد من الإشارة هنا إلى أن الجريمة شغل اسم موقع إلكتروني قد تشكل حالة اجتماع جرائم مادي مع عن جريمة الحصول دون وجه حق على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

    ب- الركن المعنوي :

    جريمة شغل اسم موقع إلكتروني جريمة مقصودة، تتطلب القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني وأن تتجه إرادته إلى انتحال شخصية موقع إلكتروني دون علم صاحبه أو الحد من قدرة مالكه من التحكم به.

     ج- العقوبة:

    عاقب المشرع على جريمة شغل اسم موقع إلكتروني بعقوبة جنحوية الوصف وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

  • ماهي صور النشاط الجرمي في جرم اساءة الاًمانة؟

    النشاط الجرمي في إساءة الائتمان

    يتجسد النشاط الجرمي في إساءة الائتمان بالاستيلاء على الحيازة التامة للشيء الذي سبق تسليمه على سبيل الحيازة الناقصة بناء على وجه من وجوه الأمانة.

    وهذا الاستيلاء يتحقق بأحد الأفعال التي نصت عليها المواد 656-657، تلك الأفعال التي تكشف عن تغيير نية الفاعل من حائز حيازة ناقصة إلى حائز حيازة تامة، بأن تتجه نيته إلى ضم الشيء إلى ملكه، أو الظهور عليه بمظهر المالك.

    يتضح من ذلك أن جوهر النشاط الجرمي في إساءة الائتمان هو إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى تامة، هذه الإرادة التي يكشفها أحد الأفعال المذكورة بالنصوص السابقة.

     وعند انتفاء الاستيلاء بالمعنى السابق تنتفي إساءة الائتمان.

     وتطبيقاً لذلك لا يعد مسيئاً للائتمان من يتأخر في رد الشيء المسلم له في الوقت المحدد، أو من يهلك لديه الشيء نتيجة إهمال أو سرقة أو حادث مفاجئ كالحريق.

    فما دام الأمين لا يجحد حق ملكية المالك للشيء، ولا يدعي ملكيته له، فلا يسأل عن إساءة ائتمان إذا أخل بأي التزام أخر من التزامات عقد الأمانة.

     بيد أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن نية الأمين قد اتجهت إلى إضاعة الشيء على مالكه قامت الجريمة في حقه.

    ويجدر التنويه هنا إلى أن طبيعة النشاط الجرمي لا تختلف سواء كان المال قيمياً أو مثلياً، فهو دائما نشاط مادي يعبر عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة، بصرف النظر عن الصورة التي يبرز من خلالها هذا النشاط.

     بيد أنه في المال القيمي، أي الذي يجب رده بالذات، فإن استيلاء الأمين عليه بأحد الأفعال المحددة في المادة 656، تقوم إساءة الائتمان في حقه إذا توفر الركن المعنوي، بدون أي شرط أخر.

     أما إذا كان المال مثلياً، أي الذي يمكن رد مثله أو نوعه، فإن إساءة الائتمان لا تقوم بمجرد الاستيلاء على هذا المال و الظهور عليه بمظهر المالك، وإنما يشترط أن ينذر المجني عليه الفاعل أولا بضرورة رد مثل ما استلمه، ثم لا يبرئ ذمته بعد الإنذار.

     وهذا ما اشترطه صراحة نص المادة 657 بعبارة ” ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار “.

    نستخلص من ذلك أنه بدون الإنذار لا تقوم جريمة إساءة الائتمان في الأموال المثلية .

    فالنص اعتبر الإنذار ركناً في صورة إساءة الائتمان بالأشياء المثلية يتوجب على المجني عليه القيام به حتى تثبت بعده بصورة قاطعة تغيير نية الأمين من مجرد حائز حيازة ناقصة إلى حائز حيازة تامة، ومالك للمال المالي الذي سلم إليه على وجه الأمانة.

    صور النشاط الجرمي لإساءة الائتمان

    أما صور النشاط الجرمي لإساءة الائتمان التي ذكرها المشرع فهي، كما أشرنا، كتم الشيء المسلم على سبيل الأمانة أو اختلاسه أو إتلافه أو تمزيقه (المادة 656)، أو التصرف به (المادة 657).

    ونحدد فيما يلي مدلول هذه الصور .

    أولاً- الكتم :

    الكتم يعني إنكار الأمين وجود الشيء في حيازته توصلا إلى التخلص من التزامه برده و احتفاظه به لنفسه.

    فهو إذن نشاط سلبي يتمثل في جحود الأمين حق المالك للمال الذي يحوزه حيازة ناقصة.

     وإذا كان الكتم لغويا يتم عادة بالإخفاء، إلا أن هذا ليس بشرط لازم، إذ قد لا يخفيه بل يدعي ملكيته، وبالتالي فإن المعنى القانوني للكتم أوسع من معناه اللغوي. وقد يلجأ الأمين إمعاناً منه في التضليل إلى ادعاء سرقة أو ضياع المال المؤتمن عليه.

     وبناء على ذلك يستوي في قيام الكتم إنكار الحيازة للشيء أصلاً عن طريق إنكار التسليم أو العقد، أو عدم إنكارها والادعاء پملكية هذا الشيء .

     كما يستوي في قيام الكتم الادعاء كذبا برد المال أو ضياعه أو سرقته.

    ثانياً- الاختلاس

    الاختلاس يتحقق بكل فعل لا يخرج به الأمين الشيء من حيازته متى كشف عن نية تغيير الحيازة من ناقصة إلى تامة.

    فعندما يقوم الأمين، تجاه الشيء المؤتمن عليه، بفعل يدخل ضمن سلطات المالك، يعتبر مختلسة له .

    ومثال ذلك أن يتسلم الخياط من الزبون قطعة قماش ليخيطها له بنطالا فيخيطها ثوب أو قميصاً لنفسه.

    أو أن يؤتمن شخص على شيء فيعرضه للبيع، أو أن يؤتمن شخص على سند فيطالب لنفسه بالحق المثبت فيه.

     ويتفق الاختلاس مع الكتم في أن الأمين، في الحالتين، لا يخرج المال المؤتمن عليه من حيازته. ويختلف عنه بأنه لا يكتفي فيه بمجرد إنكار وجود الشيء لديه، بل هو يستعمله أو ينتفع به في صورة تكشف عن اعتباره نفسه في ذات مرکز مالكه، أو سالكاً إزاءه مسلك المالك.

    ثالثاً: الإتلاف

    من قيمته أو هو صورة من صور التصرف المادي بالشيء يتمثل بتعييب الشيء أو تغيير هيئته المادية، مما ينقص على الأقل تقل منفعته وأوجه استخدام المالك له.

    يتضح من ذلك أن جوهر النشاط الجرمي في إساءة الائتمان هو إرادة تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى تامة، هذه الإرادة التي يكشفها أحد الأفعال المذكورة بالنصوص السابقة.

    وعند انتفاء الاستيلاء بالمعنى السابق تنتفي إساءة الائتمان.

    وتطبيقا لذلك لا يعد مسيئاً للائتمان من يتأخر في رد الشيء المسلم له في الوقت المحدد، أو من يهلك لديه الشيء نتيجة إهمال أو سرقة أو حادث مفاجئ كالحريق.

     فما دام الأمين لا يجحد حق ملكية المالك للشيء، ولا يدعي ملكيته له، فلا يسأل عن إساءة ائتمان إذا أخل بأي التزام أخر من التزامات عقد الأمانة.

    بيد أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أن نية الأمين قد اتجهت إلى إضاعة الشيء على مالكه قامت الجريمة في حقه.

    ويجدر التنويه هنا إلى أن طبيعة النشاط الجرمي لا تختلف سواء كان المال قيمياً أو مثلياً، فهو دائما نشاط مادي يعبر عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة، بصرف النظر عن الصورة التي يبرز من خلالها هذا النشاط.

     بيد أنه في المال القيمي، أي الذي يجب رده بالذات، فإن استيلاء الأمين عليه بأحد الأفعال المحددة في المادة 656، تقوم إساءة الائتمان في حقه إذا توفر الركن المعنوي، بدون أي شرط أخر.

     أما إذا كان المال مثلياً، أي الذي يمكن رد مثله أو نوعه، فإن إساءة الائتمان لا تقوم بمجرد الاستيلاء على هذا المال و الظهور عليه بمظهر المالك، وإنما يشترط أن ينذر المجني عليه الفاعل أولا بضرورة رد مثل ما استلمه، ثم لا يبرئ ذمته بعد الإنذار.

    والإتلاف هو إحدى سلطات مالك الشيء، فإذا صدر عن الحائز حيازة ناقصة، فهو يجحد ملكية مالك المال ويظهر إزاء الشيء بمظهر المالك.

    ومن أمثلة الإتلاف: نزع جزء من آلة ائتمن الشخص عليها، أو محوه من لوحة ائتمن عليها لتوقيع راسمها، أو نزعه لبعض صفحات كتاب أو مخطوط ائتمن عليه.

    رابعاً – التمزيق

    هو أيضا صورة من صور التصرف المادي بالشيء يتمثل بإعدام ذاتية الشيء وفقده كيانه على نحو يفقده صلاحية تأدية المنفعة التي أعد لها، فتنعدم تبعا لذلك قيمته المالية.

     والتمزيق كالإتلاف سلوك لا يدخل إلا ضمن سلطات المالك، فإذا صدر عن حائز حيازة ناقصة فهو ينكر ملكية مالك المال، معتبراً نفسه كالمالك.

     و الواضح من خلال ترجمة عبارة التمزيق عن الأصل الفرنسي عدم دقتها.

    فالتمزيق عبارة توحي أن المحل الواقع عليه هو شيء ورقي، كسند أو مخطوط أو كتاب، فهذه الأشياء هي التي تمزق وتتمزق.

     إلا أن الترجمة الأدق للأصل الفرنسي لهذه الكلمة يعني ” تدمير أو إعدام ” للشيء سواء كان ورقيا أم لا.

    وتطبيقاً لهذا المعنى يدخل ضمن مفهوم التمزيق: أن يؤتمن شخص على سند فيمزقه، أي يجزئ مادته قطعاً صغيرة، أو يؤتمن على كتب أو مخطوطات هامة فيحرقها، أو يؤتمن على آلة فيعدمها، أو على طعام فيلتهمه، أو على حيوان فيقتله.

     

    خامساً – التصرف بالمثليات

    أشارت المادة 656 إلى هذا الفعل بقولها ” كل تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات “.

    ويقصد بالتصرف بالمثليات التصرف القانوني والتصرف المادي بها .

     و التصرف القانوني يتمثل بتخويل الغير حقا عينيا على الشيء وإخراجه في الوقت ذاته من حيازة المدعى عليه.

     وتطبيقاً لذلك إذا كان الشيء من غير النقود فالتصرف القانوني به يكون ببيعه أو المقايضة عليه أو هبته.

     أما إذا كان الشيء نقوداً فالتصرف به يكون بإنفاقه أو بإقراضه.

     أما التصرف المادي فيتمثل بإفناء مادة الشيء إما باستهلاكه، كأن يكون طعاماً فيأكله، وإما بتعريضه للهلاك، كأن يكون الشيء غلالا فيصنع منها لعائلته خبزاً ويأكلوه، أو يتركها للطيور وتلتقطها.

  • النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان

    إن النتيجة الجرمية، كعنصر من عناصر الركن المادي لإساءة الائتمان، تتمثل بالضرر الذي يترتب على النشاط الجرمي فيها. فلا بد من توافر الضرر لاكتمال عناصر الركن المادي .

    وقد أشارت المواد 656-657 إلى ضرورة حصول الضرر فيها عندما حددت إحدى عقوبتي الجريمة بأنها الغرامية التي تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها…” (المادة 656).

     والغرامة “حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر… (المادة 657).

     

    والضرر في إساءة الائتمان هو الضرر بمفهومه العام، فهو في جوهره اعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون، سواء تمثل هذا الاعتداء في تفويت کسب أو تحقيق خسارة.

     استناداً لذلك فإن الضرر في إساءة الائتمان يجب أن يفهم بأوسع معانيه: فيستوي فيه أن يكون مادياً أو معنوياً، حقيقياً أو احتمالياً، جسيماً أو يسيراً، يصيب مالك الشيء أو غيره ممن لهم على الشيء حقوق.

     كما يستوي فيه أن يكون المتضرر شخصا طبيعية أو اعتباري، معينة أو غير معين.

     كما يستوي فيه أن يكون المدعى عليه قد حصل على كسب من فعله أم لم يحصل  والضرر المادي الذي يصيب الذمة المالية للمجني عليه يساويه الضرر المعنوي الذي يصيب السمعة والمكانة. وتطبيقاً لذلك يعتبر مسئولاً عن إساءة الائتمان العامل بشركة لتوزيع الحليب الذي يضيف ماء إليه ويسلمه للزبائن، ويحتفظ لنفسه بثمن الكمية الزائدة، لأن الشركة وإن لم يصبها ضرر مادي، باعتبار أنه يرد إليها ثمن كمية الحليب الذي تم تسليمه، فقد يصيبها ضرر معنوي يتمثل في فقدانها لثقة زبائنها إذا اكتشفوا هذا الغش .

     ولا يشترط أن يصيب المجني عليه ضرر بالفعل أو حال، بل يكفي أن يكون هذا الضرر محتملا .

     ومن أمثلة الضرر المحتمل أن يتسلم وكيل مبلغا من المال ليدفعه سدادا لرسم أو أجر لعمل فينجز ما أسند إليه بغير مقابل أو بمقابل أقل، ولكن بطريقة غير مشروعة، ثم يحتفظ بما تبقى لنفسه.

    فالضرر هنا وإن لم يكن حالا إلا أنه محتمل، فقد يتعرض الموكل مستقبلا للمطالبة بالمبلغ كله أو بالفرق، وقد يطالب فضلا عن ذلك بالتعويض.

    ويستوي في تحقق الضرر کون قيمة الشيء محل إساءة الائتمان كبيراً أو ضئيللاً.

    إضافة إلى ذلك فإنه لا عبرة بشخصية المتضرر من الجريمة، فقد يكون المالك نفسه، وهو الأصل، ولكن قد يطال الضرر أيضا الحائز حيازة ناقصة.

    فالعبرة في هذه الحالة بصفة الأمين لا بصفة المالك. فكما تصيب إساءة الائتمان بالضرر مالك المال باعتبارها تشكل اعتداء على حق الملكية، إلا أنها قد تصيب بالضرر من كانوا يحوزون المال حيازة قانونية ثم استأمنوا الفاعل عليه فأساء الأمانة.

    ومثال ذلك المودع لديه والمرتهن والوكيل إذا أجروا ما في يدهم إلى غير هم، فاختلس المستأجر المال أو تصرف به.

    فالضرر هنا يصيب هؤلاء الأشخاص فضلا عن المالك.

    وتقوم جريمة إساءة الائتمان سواء كان المتضرر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً كشركة أو مؤسسة أو مستشفى، معيناً أو غير معين.

    وتطبيقاً لذلك فإن من يجمع تبرعات لصالح منكوبي كارثة ثم يستولي عليها لنفسه يرتكب إساءة  الائتمان بالرغم من أن الأشخاص، طبيعيين أو معنويين، الذين سوف توزع عليهم هذه المعونات لم يحددوا أو يعينوا  بعد، ذلك أنه يكفي وجود أشخاص أياً كانوا سيصيبهم الضرر من جراء فعل المدعى عليه .

    وعندما يتوفر الضرر بالصور السابقة الذكر يتوفر عنصر النتيجة الجرمية في إساءة الائتمان بصرف النظر عما إذا  حقق المدعى عليه كسب من وراء فعله أم لا.

    وما يؤكد ذلك أن المشرع قد حدد بعض صور النشاط الجرمي التي قد لا ينال الفاعل فيها أي مكسب، كصورتي الإتلاف والتمزيق .

     وتجدر الإشارة أخيرة إلى أن الضرر بمفهومه العام المشار إليه لا يتحقق في إساءة الائتمان بالنقود والأشياء المثلية بمجرد التصرف بها ما لم يترافق مع هذا التصرف إرادة الاستمرار في تغيير الحيازة من ناقصة إلى تامة، والإصرار على هذا الاستمرار.

     لذلك اشترطت المادة 657 توجيه الإنذار لرد مثل المال أو نوعه.

     بالتالي ما دام ممكناً لمستلم المال المثلي أو النقود أن يرد مثله أو نوعه في أي وقت، فإن الضرر، أي الاعتداء على الملكية، لا يظهر إلا بعد توجيه الإنذار وعدم رد مثل المال أو نوعه.

     فعبارة “عدم إبراء ذمته رغم الإنذار ” تشير إلى هذا المعني بوضوح.

    والإنذار هو إخطار يوجهه مالك المال إلى المؤتمن عليه، عن طريق الكاتب بالعدل، يطالبه به بإبراء ذمته خلال فترة معينة.

     إذن لا تتحقق النتيجة الجرمية، في إساءة الائتمان في الأشياء المثلية إلا في حالة عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد توجيه الإنذار إليه..

     وإبراء الذمة في الأشياء المثلية يكون بإعادة مثل المال أو نوعه، وهذا ما دعا محكمة النقض السورية إلى اعتبار ” الإنذار ركن من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل إثباتها.

    فالمشرع اشترط أن يسبق الإدعاء بهذه الجريمة إنذار ليتدبر المؤتمن أمره ويبرئ ذمته بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلا له  يستخلص من ذلك أن النتيجة الجرمية في صورة إساءة الائتمان بالأشياء المثلية لا تظهر بمجرد الامتناع عن التسليم أو التصرف بالمال الذي أؤتمن عليه والذي يبقى بإمكانه إعادة منله، وإنما تتحقق بالامتناع عن إبراء الذمة بعد الإنذار .

  • ماهي حالات تشديد عقوبة إساءة الائتمان؟

    جاء في المادة 658 من قانون العقوبات ما يلي:

     “1- تشدد وفقا لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليه في المادتين 656 و 657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:

    أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها

     ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله

     ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج

    د- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض

    هـ –  كل مستخدم أو خادم مأجور

     و- كل شخص مستناب من السلطة الإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها

     2- ويمكن أن يمنع المجرم منعا باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم”.

    من الواضح أن علة التشديد تتمثل في أن كلا من الصفات التي استلزمها المشرع لهذا التشديد ينطوي على قدر من الثقة لا يتوافر في المؤتمن على المال في مجال الجريمة العادية.

     ومن شأن هذه الثقة أن تسهل لصاحبها إساءة الائتمان، وأن تكشف تبعا لهذا عن شدة خطورته الإجرامية.

    ويشترط لتشديد العقوبة أن تقوم في الأصل جريمة إساءة الائتمان بأركانها التي سبق شرحها، ثم تتوافر بذات الوقت في مرتكبها إحدى الصفات الست التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في النص.

    كما يشترط أن يكون التسليم المولد للمركز الائتماني قد تم استناداً إلى إحدى الصفات المذكورة. وتطبيقا لذلك، إذا كان المال قد سلم، مثلا، المحام بصفته الشخصية كصديق أو قريب وليس بصفته كمحام، فتصرف به، فالجريمة إساءة ائتمان بسيطة وليست مشددة.

    أما الصفات التي شدد العقاب في حال توفرها، فهي كما جاءت في النص:

    أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها.

    والمؤسسات الخيرية هي التي لا تستهدف تحقيق الربح من نشاطاتها، أيا كان الغرض الخيري الذي تسعى لتحقيقه، سواء كان اجتماعي أو علمي أو ديني، والتشديد يطال في هذه الحالة مدير تلك المؤسسة وأي شخص أخر مسئول عن أموالها، كأمين الصندوق ومدير الحسابات، وبصفة عامة كل شخص مسئول عن تحصيل إيراداتها أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها وفقا للأغراض المحددة لها.

    ب- وصی القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.

     والتشديد يشمل هنا كل من ينوب عن فاقد الأهلية أو ناقصها أيا كان سبب فقدان الأهلية أو نقصه. کولي القاصر أو وصية والقيم على المجنون أو المعتوه، وأيا كان مصدر الإنابة، سواء كان القانون أو القضاء أو الإرادة.

    ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج.

     هنا يتناول التشديد الشخص الذي يتسلم مالا من الموصي بمقتضی عقد الوصية ليسلمه إلى الموصى له بعد وفاة الموصي، فيستولي عليه.

     ويتناول أيضا الشخص الذي يعود إليه الإشراف على إرساء العلاقات المالية بين الزوجين في الإطار الذي يحدده عقد الزواج، أي المشرف على أن تكون في حيازة أحد الزوجين أو كليهما أموال معينة قد تكون مملوكة للزوج الأخر.

    فهذا الشخص تقتضي مهمته أن يحوز هذه الأموال ليسلمها إلى أحد الزوجين الذي ينبغي أن تكون في يده وفقا لشروط عقد الزواج، فهو يرتكب إساءة ائتمان إذا استولى عليها لنفسه.

    د- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض .

     فهؤلاء إذا استلموا أموالا استنادا إلى صفاتهم هذه کي يسلموها لأصحاب الحق فيها أو ليستخدموها لمصلحة صاحب الحق، فيستولوا عليها لأنفسهم، يشدد العقاب عليهم.

    هـ – كل مستخدم أو خادم مأجور.

     لهذين التعبيرين ذات المدلول الذي سبق وشرحناه بالنسبة للسرقة.

     والجامع بينهما انقطاعهما لعمل لحساب شخص، طبيعي أو معنوي، وتقاضيهما أجرا لقاء ذلك العمل.

     أما الفارق بينهما فهو طبيعة عمل كل منهما، فهو ذهني بالنسبة للمستخدم، كأمين السر أو المحاسب، ومادي بالنسبة للخادم يتمثل بانقطاع شخص للقيام بالأعمال المادية التي يحتاج إليها شخص أخر في حياته اليومية، سواء كان ملحقا ببيته، كالخادمة والبواب، أم بشخصه كالسائق. وتقوم جريمة إساءة الائتمان المشددة بحق المستخدم أو الخادم إذا تسلم أي منهما بمقتضى صفته هذه مالاً منقولاً من مخدومه على سبيل الأمانة، فيستولي عليه لنفسه.

    و – كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

    هذا الظرف المشدد يشمل أي شخص تكلفه السلطة أو تعهد إليه بإدارة أموالها المنقولة أو أموال الأفراد المنقولة أو لحراسة أي من هذه الأموال .

    والفرض هنا أن الأموال تسلم لأحد الأشخاص لإدارتها كوكيل أو لحراستها كوديع، أي على سبيل الحيازة الناقصة، فيستولي عليها لنفسه.

    وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كي يتوفر هذا الظرف يشترط أن لا يكون الشخص موظفاً عاماً ولا مكلفا بخدمة عامة يتسلم مالا بحكم وظيفته، أي أن تسلمه للمال هو أحد الاختصاصات التي ترتبط بوظيفته، فهنا يصبح استيلاء هذا الشخص على الأموال مشکلا لجريمة الاختلاس وليس جريمة إساءة الائتمان.

     إذن يجب توافر هذا الظرف أن يكون الشخص الذي كلفته الدولة بإدارة أو بحراسة الأموال فردا عادياً أو موظفاً عاما ليس من اختصاصه إدارة أموال الدولة أو الأفراد أو حراستها، ولكن كلف بذلك على وجه رسمي.

     والمثال على هذه الحالة أن تسلم الدولة إلى مقاول مواد أولية ليستعين بها في تنفيذ مشروع لحسابها فيستولي عليها، أو أن تعود إلى أحد الأشخاص بتحصيل أموال بعض المواطنين السوريين المستحقة من قبل دولة أجنبية فيحصلها ويستولي عليها لنفسه.

    – أما عقوبة إساءة الائتمان المشددة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فلقد أحال المشرع إلى المادة 247 من قانون العقوبات مقدار التشديد الذي ترتفع إليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و 657.

    وهذا يعني أن تزاد عقوبة الحبس من الثلث إلى النصف وأن تضاعف الغرامة.

     أي يزاد على الحد الأدنى للعقوبة ثلثه وعلى الحد الأعلى نصفه.

    فعقوبة المادة 656 و هي من شهرين إلى سنتين تصبح بعد التشديد من شهرين وعشرين يوماً حتى الثلاث سنوات مع مضاعفة الغرامة.

    أما عقوبة المادة 657 و هي الحبس حتى سنة فتصبح بعد التشديد الحبس حتى سنة ونصف وتضاعف الغرامة.

    بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز أن يمنع المدعى عليه منعا باتا من ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه أو بمناسبته الجرم.

  • ماهو عقوبة جرم الاحتيال لتأمين وظيفة عامة؟

    إن علة تشدید عقاب هذا الاحتيال تتمثل في أنه يخل بثقة المواطنين عامة في القواعد القانونية التي بمقتضاها يتم شغل الوظائف العامة أو أعمال الإدارة العامة، من حيث شروط التعيين فيها ونزاهة إجراءات هذا التعيين.

    فقد نصت المادة 51 من قانون العقوبات على أن

     ” تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص “.

    وهذه الحالة تفترض أن يقوم المحتال بخداع المجني عليه بزعمه القدرة على تعيينه في وظيفة عامة أو العمل لدى إحدى الإدارات العامة في الدولة، فيؤدي خداعه إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم المال للمحتال لقاء قيامه بهذه المهمة.

     ويستوي لقيام الاحتيال بهذه الحالة أن تتوافر في المجني عليه شروط التعيين في الوظيفة أو العمل العام أو لا تتوافر فيه تلك الشروط.

    والشرط الأساسي لقيام هذا الظرف المشدد هو الإدعاء كذبة بالقدرة على تأمين الوظيفة أو العمل.

     بالتالي لا يتوافر هذا الظرف المشدد، ولا يقوم الاحتيال أصلاً، إذا كان المدعى عليه صادقاً في إدعائه واتجهت نيته فعلا إلى تأمين هذه الوظيفة.

     وإن كان من الممكن أن يتوافر في حقه جرم الرشوة أو جرم صرف النفوذ إذا توافرت أركانهما.

    ويشترط كذلك لتوافر هذا الظرف أن يكون إدعاء المحتال منصبة على تأمين وظيفة عامة أو عمل في إحدى الإدارات العامة أيا كانت درجة هذه الوظيفة أو العمل، وأياً كان الراتب، وأياً كان النظام القانوني لهذه الوظيفة أو لهذا العمل.

    وينتفي الظرف المشدد، تبعا لذلك، إذا انصب الاحتيال على تأمين عمل خاص لدى شخص طبيعي أو شركة أو مؤسسة خاصة.

  • النتيجة الجرمية (تسليم المال) في جرم الاحتيال مع أمثلة

    نستطيع استخلاص النتيجة الجرمية في الاحتيال من نص المادة 641، حيث عبرت عنها بقولها “

    كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً…”.

    من هنا يتضح أن النتيجة الجرمية للاحتيال هي التسليم الصادر من المجني عليه إلى المحتال تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه بخداعه.

     هذا التسليم المتمثل بنقل حيازة مال من المجني عليه إلى المحتال يفترض فيه أن يكون وليد إرادة معيبة. واتجاه الإرادة المعيبة إلى تسليم المال هو الذي يميز جريمة الاحتيال عن جريمة السرقة.

     فالتسليم في السرقة ينفي عنصر الأخذ حتى ولو كان نتيجة غلط أو خداع.

    أما الاحتيال فيتم باتجاه إرادة المجني عليه إلى تسليم المال إلى المحتال، وإن كانت هذه الإرادة معيبة.

     وبتعبير أخر، فإن إرادة المجني عليه في السرقة لا ترضى عن استيلاء السارق على المال، بينما تتجه إرادة المجني عليه في الاحتيال إلى تسليم المال عن رضا.

    وزيادة في الإيضاح نورد المثال التالي: لنفترض أن شخصا أتى منزل أحد الناس مدعية بأنه موظف في مؤسسة الكهرباء مكلف بفحص التمديدات الداخلية، فقام بإدخاله، وأثناء انشغاله المزعوم بالفحص شاهد مبلغا من المال على منضدة فأخذه.

     فهنا لا يتوافر بفعله جرم الاحتيال بل جرم السرقة، لأن إرادة صاحب المنزل لم تتجه إلى تسليمه النقود.

     إلا أن الحال يختلف فيما لو ادعى هذا الشخص أنه مكلف من مؤسسة الكهرباء بتحصيل الاشتراكات الشهرية، فقام صاحب المنزل بتسليمه المال، فالجريمة هنا احتيال لا سرقة، لأن إرادة المجنى عليه اتجهت فعلا إلى التسليم.

    – إضافة إلى وجوب اتجاه الإرادة إلى التسليم لا بد أيضا أن يتحقق نوع من الاتصال المادي بين المحتال وبين المال الذي يسلم إليه .

     إلا أن ذلك لا يعني أن التسليم لا يتم إلا بالمناولة المادية، فالتسليم هو عمل قانوني بمقتضاه ينقل المجني عليه حيازة المال إلى المحتال وليست المناولة المادية سوى المظهر المادي لهذا العمل، أو هي على الأقل أثر .

    وبناء على ذلك فثمة حالات كثيرة تتم فيها جريمة الاحتيال بالتسليم دون أن يصطحب بمناولة مادية للشيء. وتطبيقا لذلك فإن التسليم يتحقق سواء بالمناولة يدا بيد أو بتسليم مفتاح المكان الذي يوجد به المال، أو بوضع المال تحت تصرف المحتال بحيث يتسلمه حينما يريد.

     ويتحقق التسليم أيضأ سواء قام به المجني عليه نفسه أو شخص أخر، وسواء كان المستلم هو المحتال ذاته أو شخص أخر .

    فمن يحتال على شخص فيو همه بقدرته على استحضار الأرواح ومخاطبة الجن ويحمله على دفع مبلغ من المال، فسيان بعدئذ أن يدفع المال عنه قريب أو صديق، وأن يتسلمه المحتال ذاته أو مستخدما لديه أو قريب أو صديق، سواء كان هذا الشخص مساهمة في الاحتيال أو حسن النية.

     ومن تطبيقات التسليم غير المصحوب بمناولة مادية حمل المجني عليه بالخداع على وضع توقيعه أسفل سند يقدمه إليه المحتال، أو على تسجيل اسمه في دفتر لديه على أنه ممن يستحقون في ذمته مبلغا من المال، أو على إدراج اسمه في قائمة من يستحقون إعانات بطالة أو شيخوخة أو تعويضا تقاعدية، أو أن يحذف من دفاتره مبلغاً ثابتاً في ذمة المحتال.

     بناء على ذلك فالتسليم يتحقق في الأحوال السابقة طالما أن الإرادة اتجهت إليه واتخذت مظهرا ماديا يتمثل في اتصال المحتال بالمال بأي وسيلة كانت أو بواسطة أي شخص كان.

     

    ومتى حصل التسليم الذي اتجهت إليه الإرادة المعيبة قام جرم الاحتيال ولو لم يصب المجني عليه ضرر مالي منه،  أو بمعنى أخر أن تنقص ثروة المجني عليه في مجموعها.

     فللضرر في جرم الاحتيال مفهوم أخر غير نقصان العنصر الإيجابي لذمة المجني عليه.

    فهذا الضرر يتحقق بمجرد العدوان على الملكية والمساس بحرية الإرادة.

     وتطبيقا لذلك فجرم الاحتيال يتحقق بحق من يحصل على قرض بإحدى الطرق الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 ولو ثبتت ملاءته المادية وقدرته وعزمه على الوفاء.

     ومن خدع أخر ليحمله على تسليمه شيئا يرتكب جريمة الاحتيال ولو ترك للمجني عليه ثمنه أو أكثر منه .

    كما يرتكب الاحتيال أيضا الدائن الذي يقوم بتحصیل مال لمدينه بإحدى طرق الاحتيال کي يستطيع أن يفيه دينه.

    ومتى حصل التسليم الذي اتجهت إليه الإرادة المعيبة نسيان أن تكون حيازة المجني عليه للمال مشروعة أو غير مشروعة.

    فالاحتيال يقوم بحق من يستولي على مال بإحدى طرق الاحتيال سواء كان حائز المال مالكاً شرعياً له، أو سارقأ له أو متحصلاً عليه من جريمة أيا كانت .

    و العلة في ذلك أن المال المسروق أو المتحصل عن جريمة هو محل الملكية مالكه الشرعي، وهي ملكية واجبة الاحترام وقد وقع الاعتداء عليها، وبالإضافة إلى ذلك فقد وقع الاعتداء على حرية إرادة الحائز.

     ولا عبرة أيضا في تسليم المال للغرض الذي يسعى وراءه المجني عليه منه، مشروعا كان أو غير مشروع .

     فقد يسلم المجني عليه المال للمحتال ليستثمره له، أو ليحقق له منفعة مشروعة أيا كانت، وقد يسلمه المال لتحقيق غرض غير مشروع كتقديم رشوة إلى موظف أو تهريب مواد يمنع استيرادها، أو إقامة علاقة غير شريفة مع فتاة، فيستغل المحتال ذلك ويمنيه بتحقيق ما يريد ويتسلم منه مالا نظير سعيه إلى معاونته فيما يسعى إليه.

     فعلى الرغم من عدم مشروعية الغرض الذي سلم لأجله المال، فإن ملكية المال تبقى واجبة الاحترام، وقد تحقق فيها الاعتداء على هذه الملكية إضافة للاعتداء على حرية إرادة المجنى عليه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1