افضل محامي

استعمال الدسائس في جرم الاحتيال مع أمثلة عنها

لم يعرف المشرع السوري عبارة استعمال الدسائس المعتبرة أكثر وسائل الاحتيال استخداما من قبل المحتالين.  ويبدو أن المقصود فيها هو استعمال أساليب المكر والحيلة لإضفاء مظهر الحقيقة على كذب يدعيه المحتال بغاية إيقاع المجني عليه بالغلط ودفعه إلى تسليمه مالاً. إذن فإن استعمال الدسائس يفترض وجود كذب مدعم بالمكر والحيلة كمظاهر خارجية مستقلة عن الكذب. […]

استعمال الدسائس في جرم الاحتيال مع أمثلة عنها قراءة المزيد »

عنصر فعل الخداع في الركن المادي لجرم الاحتيال

النشاط الجرمي (فعل الخداع) إن فعل الخداع يعني تغيير الحقيقة في شأن واقعة ما تغييراً يؤدي إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى المحتال . فقوام الخداع هو الكذب المستهدف إيقاع شخص في الغلط للاستيلاء على ماله.  ولكن ليس كل كذب يقوم به النشاط الجرمي في الاحتيال، بل لا بد أن

عنصر فعل الخداع في الركن المادي لجرم الاحتيال قراءة المزيد »

تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی

جاء النص على هذا العذر المشترك بين السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان في المادة 660 كما يلي: ” إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من

تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی قراءة المزيد »

جرم السرقة بشن غارة على أموال لا تخصه

ورد النص على هذا الظرف المشدد في الفقرة الثانية من المادة 627، التي عاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة: «2- كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .» وقد وضع المشرع هذا التشديد لقمع الغارات المتعارف عليها منذ زمن بعيد في بعض المناطق

جرم السرقة بشن غارة على أموال لا تخصه قراءة المزيد »

جرم السرقة ليلاً حسب المادة 626 عقوبات

جاء النص على هذه الصورة المشددة للسرقة في المادة 626 كما يلي: ” يقضي بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة لي شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاح ظاهرة أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس”. بتحليل هذا النص نستنتج أنه يتضمن جنايتي سرقة، عقابهما واحد، القاسم

جرم السرقة ليلاً حسب المادة 626 عقوبات قراءة المزيد »

جرم السرقة في مكان مقفل – المادة 625 عقوبات

ورد النص على هذه السرقة في المادة 625 كالتالي:  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها “.

جرم السرقة في مكان مقفل – المادة 625 عقوبات قراءة المزيد »

السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي

أورد المشرع هذه السرقة المشددة في المادة 623 ونصها:  “1- إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعنية في المادة السابقة يقضي بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.  2- وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات

السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي قراءة المزيد »

Scroll to Top
1