الوسم: اشطر محامي في حمص

  • القضاة  في سوريا ( تعريفهم – شروط وآلية يعينهم – ترقيتهم )

    القضاة في سوريا ( تعريفهم – شروط وآلية يعينهم – ترقيتهم )

    القضاة  في سوريا ( تعريفهم - شروط وآلية يعينهم - ترقيتهم )

    يقسم القضاة وفق قانون السلطة القضائية إلى قضاة حكم وقضاة نيابة عامة، ولم يتضمن القانون تعريف القاضي إلا أن مجلة الأحكام العدلية عرفته بأنه :

    ((هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطة لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة))

    لذا، فإن البحث في شؤون القضاة يقتضي البحث في تعيينهم، وحصانتهم وترقيتهم ومسؤولياتهم المسلكية والجزائية والقضائية.

    يتم تعيين القضاة في سوريا سواء كانوا قضاة حكم أم قضاة نيابة عامة بشكل أساسي عن طريق السلطة التنفيذية سواء عن طريق المسابقة والاختبار، أم بالطريق المباشر، وهو أكثر الطرق انتشارا في دول العالم،

     وإن كانت بعض الدول تعمل على تعيين بعض القضاة وليس جميعهم عن طريق الانتخاب أو الانتقاء كما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية التي يقوم قضائها على نظام قضاء المحلفين، حيث يكون الحكم لضمير الشعب وليس لإرادة القاضي.

     فلقد، وضع المشرع شروط عامة يجب توافرها في من يتولى القضاء، ونص على التعيين عن طرق المسابقة، وأجاز التعيين بالطريق المباشر، كما وضع آلية دقيقة في ترقيتهم لهذا سوف نبين هذه المسائل وفق الآتي:

    أولاً – شروط التعيين في القضاء:

    يشترط في من يتولى القضاء سواء كان قاضي حكم أم قاضي نيابة عامة مجموعة من الشروط

    الشخصية والموضوعية هي:

    1- أن يكون سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية، ويعد في حكم السوري

    الفلسطيني اللاجئ إلى سورية عقب نكبة احتلال فلسطين عام 1948، ولم يفرق القانون بين الذكر والأنثى في تولي القضاء. 2

    – أن يكون سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في أنحاء

    الدولة جميعها بالوظيفة التي ستوكل إليه. 3

    – أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة، وقد تم

    تحديد الجرائم الشائنة التي تمنع من تولي الوظائف العامة بقرار من وزير العدل.

    4- أن يكون حائزة على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعد معادلة لها قانونا بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملا شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً.

    5- أن يكون قد اجتاز الاختبارات التحريرية والشفهية في المسابقة التي يعلن عنها لهذه الغاية، وأن ينجح في دروس المعهد العالي للقضاء إذا كان التعيين في أدنى الدرجات القضائية.

     6- ألا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة، وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام، وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف الأخرى.

     7- أن يكون قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه لأي من الوظائف القضائية.

    كما يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يعين في حدود ربع الوظائف القضائية الشاغرة سنوياً في الدرجات الأعلى مباشرة بالانتقاء دون شرط المسابقة، ولكن بشرط الإعلان، وعدم وجود قضاۃ من القائمين على رأس عملهم يمكن أن يشغلوا تلك الوظائف مع توافر الشروط العامة الأخرى من الأشخاص الآتين:

     1- قضاة مجلس الدولة ومحامو الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية.

     2- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً إذا كان التعيين في وظائف قضاة الصلح وقضاة

    المحاكم الابتدائية بشرط أن لا تقل خدماتهم عن:

    أ. مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.

     ب. مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون.

    ج. مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.

    3- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري

    محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون.

    كما يتم تعيين القضاة بدرجاتهم ومراتبهم جميعها لأول مرة بمرسوم جمهوري بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى، أما رئيس محكمة النقض فيتم تعيينه بالاختيار من بين شاغلي الوظائف الاتية:

    أ- نواب رئيس محكمة النقض.

     ب- النائب العام.

     ج- معاون الوزير بموافقة وزير العدل.

    د- رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب.

     ه – المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاما على الأقل.

    ويشترط في المرشحين المذكورين أن يشغلوا الوظائف المشار إليها فعلاً وليس ندبأ أو تكليفاً، ويصدر مرسوم جمهوري بالتعيين بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن يحضر جلسة المجلس من كان مرشحة لشغل الوظيفة.

    ثانيا – ألية تعيين القضاة:

    تختلف آلية التعيين باختلاف الدرجات القضائية، ونميز في هذا التعيين المسائل الآتية:

     1- فالتعيين في وظيفة معاون قاض يكون من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها من قبل وزارة العدل في ضوء الشواغر الموجودة في الملاك العددي، ويتضمن التعيين شروط الاشتراك في المسابقة بحيث يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين من يشترك فيها،

     ويخضع المشترك إلى امتحان تحريري يشرف عليه مجلس القضاء الأعلى، ويعد ناجحة في الامتحان التحريري من يحقق الحد الأدنى من العلامات المبينة في شروط الإعلان،

     ويخضع الناجح في الامتحان التحريري إلى امتحان شخصي شفوي يجريه مجلس القضاء الأعلى، ويعد ناجحة في الامتحان النهائي من يحصل على العلامات المطلوبة،

     ويعلن أسماء الناجحين وفق تسلسل العلامات التي حصلوا عليها، ويتم التعيين حسب تسلسل النجاح والشواغر المتوافرة بمرسوم جمهوري،

     ويسقط حق الناجح في التعيين إذا لم يتم تعيينه خلال سنة من تاريخ إعلان النتائج، وتعد الألية مسألة تنظيمية يقررها ويعدله مجلس القضاء الأعلى، ويخضع القضاة المعيين بهذه الصفة و الدرجة إلى دورة في معهد القضائي مدتها سنتان قبل أن يباشر وظيفته القضائية .

    2- أما التعيين في الوظائف القضائية التي تعلو الدرجة الأدنى فيكون عن طريق الانتقاء بما لا يزيد على ربع الوظائف الشاغرة سنويا، وبشرط الإعلان، ويتم التعيين في الوظائف جميعها بمرسوم بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.

    ثالثا – ترقية القضاة:

    يقضي المبدأ العام في شغل الوظائف القضائية التي تلي الدرجة الأدنى أن يكون عن طريق الترقية من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى على أساس معیار الأقدمية وفق مراتب ودرجات ملحقة بقانون السلطة القضائية، حيث يتعين أن يبقى فيها القاضي كي تتم ترقيته إلى الوظيفة الأعلى،

    وقد فرق قانون السلطة القضائية بين الترقية المالية والترقية الوظيفية، حيث أن الترقية المالية تتم كل سنتين مرة واحدة على أساس نسبة من المرتب الشهري الأساس الذي يستحقه القاضي، أما الترقية الوظيفية فتتم وفقا لجدول تبشيري يضعه مجلس القضاء الأعلى وفق جدول يعلن في النصف الأول من شهر حزيران من كل عام.

    رابعاً – مجلس القضاء الأعلى:

    يسهر مجلس القضاء الأعلى على شؤون القضاة من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، و يؤلف المجلس على الوجه الآتي:

    يسهر مجلس القضاء الأعلى على شؤون القضاة من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، و يؤلف المجلس على الوجه الآتي:

    1- رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل …….. رئيساً

     2- رئيس محكمة النقض ……. عضواً

    3- النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض ……. عضواً

    4- معاون الوزير لوزارة العدل ……. عضواً

    5- النائب العام……. عضواً

    6- رئيس إدارة التفتيش القضائي……. عضواً

    وإذا تغيب معاون الوزير أو رئيس التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض، ويتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات الآتية:

    1. إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.
    2. إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم.
    3. الإشراف على استقلال القضاء
    4. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
    5. منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر.                                                  (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )
  • القضاء العقاري في سوريا ( تشكيله – اختصاصه )

    القضاء العقاري في سوريا ( تشكيله – اختصاصه )

    القضاء-العقاري

    يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء وهو القاضي العقاري الدائم،

     إلا أنه يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات.

    وفي هذه الحال ترفع حكمة يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحديد والتحرير لتسلم إلى القضاة الأفراد العقاريين.

     لذلك يقوم القضاء العقاري بوصفه قضاء مؤقتاً بالإشراف على عمليات تحديد وتحرير العقارات في المناطق التي تفتتح فيها تلك الأعمال، بالاستناد إلى نظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم (186 ل.ر) لعام 1926،

    كما يقوم بوظيفة الفصل في المنازعات العقارية التي تتم أثناء عمليات التحديد والتحرير، لذلك سوف نعرض لتشكل القضاء العقاري واختصاصاته بوصفه يمارس وظيفة قضائية ذات طبيعة خاصة، وبالتالي تخرج عن ولاية القضاء.

    لذا، يعين القضاة العقاريون والقضاة العقاريون الملازمون أو الاحتياط بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من وزير الزراعة، وهم يتبعون في عملهم إلى وزارة الزراعة،

    حيث يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات، ويطلق على كل منهم (قاضي الفرد العقاري)،

     ويمكن أن يتعددوا في المنطقة العقارية الواحدة، ويتولى القاضي الأعلى درجة الأعمال الإدارية، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية لاحقة، ويختص القاضي العقاري بالآتي:

    أولاً . يعين بقرار منه تاریخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية وفقا الاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة.

    ثانية . يملك الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة أثناء عمليات التحديد المؤقت، ويكون للمحاضر التي ينظمها القوة الإثباتية، إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك.

    ثالثاً . البت في وضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس المختص في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة، ما عدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به، فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية.

    رابعاً . استلام محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء الملاكين من المهندس المختص عند انتهاء التحديد المؤقت في كل منطقة عقارية، ويستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال و القاضي العقاري، ويذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

    محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

     

    تكون محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها - تشكيلها - اختصاصها ) في مدينة دمشق وتمارس مهامها فيها أو أي مدينة أخرى بحسب مقتضيات الأمن بأمر من الحاكم للعرفي.

    وتؤلف بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة أعضاء أحدهم يكون رئيسا لها ويحدد قرار تشكيل المحكمة الصفة المدنية والعسكرية لهم.

    وتختص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر في الجرائم التي تعد مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي، وللأفعال المقاومة للتحول الاشتراكي، وفي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (291-311)

    والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (263-247) من قانون العقوبات العام،

    ومخالفة أوامر الحاكم العرفي، ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أهداف الثورة،

    وقبض الأموال أو أي عطاء أخر أو الحصول أي وعد من أو منفعة أخرى من دولة أجنبية بهدف القيام بالأعمال المعادية لثورة 1963 / 3 / 8 ،

    وجرائم الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة،

    وكذلك في جرائم إثارة | النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو استغلال هياج الجماهير للإحراق أو النهب والسلب،

    وفي جرائم الاحتكار للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة، وإخراج الأموال من سورية خلافا للأنظمة النافذة،

    ويشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم،

    وتختص بالإضافة إلى الجرائم التي سبق بيانها في كل قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه )

    القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه )

     

    القضاء الإداري في سوريا ( أنواعه واختصاصه ) خلال الجمعية العمومية التي تفصل في المنازعات بين المصالح العامة ولن نفصل في اختصاص القسم الاستشاري وآليات مباشرته لاختصاصه.

     أما القسم القضائي فيتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تقوم الجهات والمصالح العامة من جهة والجهات والمصالح الخاصة من جهة أخرى.

    والعبرة في تحديد المنازعة الإدارية من غيرها إنما يكون التاريخ نشوء الحق المدعى به، لذلك فإن كل منازعة توصف بأنها إدارية تكون من اختصاصه وما عداها ليس له ولاية النظر فيها.

     وتتعلق المنازعات الإدارية عادة بإلغاء القرارات الإدارية أو وقف تنفيذها، أو الحكم بالتعويض عن الضرر المترتب عليها، أو الطعن في قضايا تأديب الموظفين فالقضاء الإداري إما أن يكون قضاء إلغاء أو قضاء تعويض أو قضاء تأديب، مع بعض الصلاحيات في الطعون الانتخابية .

     في جميع الأحول ليس له سلطة النظر في أعمال السيادة ومقر القضاء الإداري بجميع محاكمه في مدينة دمشق،

    ويجوز إحداث محاكم إدارية في المحافظات إلا أنها لم تشكل من عام 1959 وحتى تاريخه.،

    لذلك سنبين بإيجاز هيكلية القسم القضائي واختصاصه في الفقرات الأتية:

    المحكمة الإدارية واختصاصها

     تؤلف المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل، وتختص بالفصل في:

    أولاً . الطلبات التي يقدمها الموظفون من غير الحلقة الأولى بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.

     وفي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي والتعويض المترتب على هذه القرارات.

    ثانياً. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

    كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في القضاء العادي حلت محل المحكمة الإدارية، فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون العمل الأساسي في الدولة والذي حل محل قانون الموظفين الأساسي.

    محكمة القضاء الإداري واختصاصها

     يرأس محكمة القضاء الإداري أحد وكلاء المجلس أو أقدم المستشارين وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وقد حدد قانون مجلس الدولة السوري اختصاصه بوصفه محكمة قضاء إداري في النظر بالآتي:

    أولاً . الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.

    ثانياً . المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.

    ثالثاً . الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات.

    رابعاً . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

    خامساً . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادا الأحكام المادة ( 85 ) من قانون الموظفين لسنة 1945، وقد أصبحت هذه المادة في ذمة التاريخ بعد أن حل محل القانون المذكور القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لسنة 2005 م.

    سادساً . الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ويعد في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا القوانين واللوائح.

    سابعاً . الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.

    ثامناً. أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.

    تاسعاً . دعاوى الجنسية.

    عاشراً . طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا رفعت إليه بصورة أصلية أو تبعية.

    أحد عشر. الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري

    إثنا عشر. يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها ماعدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم.

    هذا، ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود: ثالثا . ورابعة . وخامسة . وسادسا . وثامنة . وتاسعة . أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها وإساءة استعمال السلطة.

    المحكمة الإدارية العليا واختصاصها

    يرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس مجلس الدولة أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة الفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، وتخص المحكمة الإدارية العليا سواء من خلال هيئتها القضائية أو من دائرة فحص الطعون بالنظر في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحكمة المسلكية الأحوال الآتية:

    أولاً– إذا كان الحكم المطعون فيه مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

    ثانياً– إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

     ثالثاً– إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

    ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليها القانون فيها الطعن في الحكم،

    ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية.

    أما بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرة بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه، ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه وذلك وفقا لأحكام المادة (21) من قانون مجلس الدولة، حيث تكون تلك الأحكام واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الأراء بغير ذلك.

    هيئة مفوضي الدولة

    تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد وكلاء المجلس رئيساً ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين، ويكون مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل وتتولى هيئة مفوضي الدولة المهام الآتية:

    أولاً– تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة , ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق،

     وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن السؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدد لذلك،

    ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الأخر.

    ثانياً – لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده،

     فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع,

     وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة يجوز منحها للطرف الأخر.

    ثالثاً– بعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة عنه على نفقتهم.

    رابعاً – يفصل مفوض الدولة في طلبات الإعفاء من الرسوم.

    خامساً– تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها أعلاه بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة التعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها - مهمتها - طبيعتها )

    تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بينهما والقضاء الاستثنائي.

     وذلك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ عند وجود أحكام قضائية قطعية متناقضة صادرة من تلك الجهات القضائية.

     وإن الدعوى تقدم إلى رئيس محكمة التنازع على الاختصاص وليس إلى رئيس محكمة النقض لذلك فإن هذه المحكمة تشكل من:

    أ. رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه . رئیس .

    ب . أقدم المستشارين في محكمة النقض . عضواً.

     ج. أقدم المستشارين في مجلس الدولة . عضو .

    هذا، ولا تعد محكمة التنازع على الاختصاص طبقة من طبقات المحاكم أو درجة من درجاتها، ولا تدخل في البنية الهرمية للقضاء العادي، بل هي ذات تصنيف مستقل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة النقض ( تعريفها – مهامها – تشكيلها )

    محكمة النقض ( تعريفها – مهامها – تشكيلها )

    محكمة النقض ( تعريفها - مهامها - تشكيلها )

    يتوافق تعدد المحاكم في الدولة مع وجود مرجع أعلى يوحد الاجتهاد في تفسير القوانين.

     لهذا تعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي ومركزها العاصمة في دمشق.

    وتنظر في الطعون المرفوعة إليها بصفتها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

    ولا تعد محكمة النقض درجة من درجات التقاضي، وإن كون محكمة النقض محكمة قانون لا يمنع من اختصاصها في مسائل أخرى سوف نوضحها عندما نبحث في نظرية الاختصاص. وتتكون محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين يحددهم الملاك العددي الذي يصدر بمرسوم.

     تتكون محكمة النقض من دوائر، وجمعية عامة، ومكتب فني، وتقوم المكونات المذكورة بمباشرة مهامها وفقا للقانون. لذلك نبين تشكيل كل منه وفق الأتي:

    1- دوائر محكمة النقض:

    تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر هي:

     أ. دائرة القضايا المدنية والتجارية .

     ب . دائرة القضايا الجزائية.

    ج . دائرة قضايا الأحوال الشخصية

    ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة، وتصدر قرارات كل دائرة من ثلاثة مستشارين. وتوزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.

     واذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها.

    2- الهيئة العامة لمحكمة النقض:

    تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية.

     ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية.

     على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى ويرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
     فلذلك توجد للهيئة العامة دائرتان: دائرة الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والجزائية، ودائرة الهيئة العامة للمواد الشرعية.

    3- المكتب الفني:

    يشكل في محكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار، أو قاض بدائي، أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق.

     ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية:

     1- استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بحيث يسهل الرجوع إليها.

    2- إصدار مجموعات الأحكام.

    3- إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

    محكمة البداية ( تعريفها – أختصاصاتها – أنواعها )

    محكمة البداية ( تعريفها - أختصاصاتها - أنواعها )

    محكمة البداية الخلية الأساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه القضاء السوري،

    وهي من محاكم الموضوع ذي الدرجة الأول، وتسمى في أكثر التشريعات بالمحكمة الكبرى أو بالمحكمة الكلية لأنها صاحبة اختصاص شامل في كل نزاع لم يعين القانون محكمة أو جهة قضائية للفصل فيه.

    وتشكل أيضا من قاضي فرد، ويمكن أن يتعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، وتوزع الدعاوى على قضاة المحكمة الابتدائية من خلال توزيع العمل الذي يصدر مع حركة التنقلات أو التشكيلات القضائية،

    وتتعد الغرف في الدائرة الواحدة حيث يرأس كل قاض إحداها، وتتكون محكمة البداية من دائرة واحدة أو عدة دوائر.

    وتؤلف كل دائرة من قاض فرد يسمى قاضي بدائي، وهي درجة قضائية نص عليها قانون السلطة القضائية في الجداول الملحقة به.

    ويتم تحديد عدد الدوائر في كل منطقة إدارية فيها مثل هذه الحاكم بعدد القضاة الموجودين فيها، ويتم توزيع القضاة على الدوائر بقرار من مجلس القضاء الأعلى مع حركة التنقلات القضائية .

    ويوجد قاضي ابتدائي أول بدرجة مستشار استئناف في كل من دمشق وحلب. وتوزع الأعمال بين محاكم بداية جزائية وأخرى مدنية.

    وتنظر محاكم البداية الجزائية في الدعاوى الجزائية التي ترفعها النيابة العامة في الجنح المعاقب عليه بعقوبة الحبس وتزيد فيها العقوبة على السنة، وفي كل دعوى جزائية نص القانون على أنها من اختصاصها، و تتميز هذه الدرجة القضائية بوجود عدة محاكم تباشر اختصاصا قضائية بدرجة قاضي بدائي إضافة إلى المحاكم البدائية التي تنظر في الدعاوى الجزائية نعرضها وفق الآتي:

    1- محكمة البداية المدنية:

    تختص محكمة البداية المدنية اختصاصا نوعية شام” في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى. إذ يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، ويعني هذا أنه لا توجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها محكمة البداية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح.
    ومع ذلك فهي تختص اختصاصاً نوعياً شاملاً مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوی المتعلقة بتنفيذ أحكام وسندات أجنبية في سورية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والشركات التجارية، ودعاوى العاملين في الدولة، ومنازعات الضرائب التي لا تزيد فيها القيمة على مائة ألف ليرة سورية.

    ودعاوی الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني، ودعاوى الأحوال الشخصية للمسيحيين السوريين الذين يتزوجون في الخارج زواجاً مدنية،

    وهي مرجع استئنافي لقرارات أمين السجل العقاري في حال رفض طلب تسجيل عقار أو ترقين إشارات وحقوق عينية عقارية،

    كما تختص اختصاصا قيمية في جميع المنازعات التجارية والمدنية التي تزيد في القيمة على مائتي ألف ليرة سورية وفي كل دعوى غير مقدرة القيمة، ويعد القاضي البدائي قاضية للأمور المستعجلة.

    2- المحكمة الشرعية:

    تؤلف المحكمة الشرعية من قاض فرد يسمى القاضي الشرعي، وقد تتكون المحكمة من دائرة واحدة أو عدة دوائر وذلك بحسب عدد القضاة فيها في أماكن إحداثها وفقا لقانون السلطة القضائية.

    ويطبق بهذا الصد ما يطبق بشأن المحكمة الابتدائية، ويوجد قاض شرعي أول بدرجة مستشار استئناف على الأقل بدمشق، وتباشر المحكمة الشرعية اختصاصاً محدداً نص عليه القانون, وتختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه واثبات الرشد، والمفقود، والنسب، ونفقة الأقارب من غير الزوجين.

    ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعيا شاملا في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولاسيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز، والحضانة والرضاع، والنفقة بين الزوجين والأولاد، ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية.

    إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة للأجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم القانون مدني مالم يكن الزوج سورية مسلمة، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها.

    أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سورية في مثل هذه المسائل فإنها تخضع لاختصاص محاكم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة.

    كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعية شام” في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص، أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة .

    وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز

    ((جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره . سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم)) ،

    بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو (النقوط) التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزءا من معجل المهر، ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها وإن

    ((مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام))،

    ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلم وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

    3- المحكمة المذهبية:

    توجد محكمة مذهبية واحدة لأبناء الطائفة الدرزية ومقرها مدينة السويداء، وهي مشكلة من قاض واحد يسمى قاضي المذهب، ويعين من أبناء الطائفة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى بالشروط الأخرى التي يعين بها القاضي،

    وتطبيق المحكمة المذهبية قواعد مرنة مستمدة من المذهب، وإن الأحكام الصادرة عنها تتمتع بقوة الأحكام القضائية التي تنفذ جبرة عن طريق دوائر التنفيذ، وهي تخضع للطعن أمام محكمة النقض.

    4- المحاكم الروحية:

    يقصد بالمحاكم الروحية تلك المحاكم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين ولاسيما الطوائف المسيحية، والطائفة الموسوية. إذ يوجد لكل طائفة من الطوائف المسيحية نظام عائلي خاص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة الموسوية، وقد عددها القرار (60ل.ر) تاریخ 1936/ 3 / 13 الصادر عن المندوب السامي الفرنسي والذي لا يزال نافذة بشأن الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية والإسرائيلية المعترف بها، وهي:

    1- الطوائف المسيحية التي تتبع كل من: البطريركية المارونية . بطريركية الروم الأرثوذكسية . البطريركية الكاثوليكية الملكية . البطريركية الأرمنية الغريغورية الأرثوذكسية . البطريركية الأرمنية الكاثوليكية . البطريركية السريانية الأرثوذكسية . البطريركية السريانية أو السريانية الكاثوليكية . البطريركية الآشورية الكلدانية (النسطورية) . البطريركية الكلدانية . الكنيسة اللاتينية . الكنيسة البروتستانتية.

    2- الطوائف الإسرائيلية التي تتبع: كنيس حلب . كنيس دمشق.

    هذا، ويعد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الإطار العام لحكم المسائل التي تتعلق بالطوائف كافة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الطائفة المعنية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1